هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:41 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-18-2010, 03:48 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ (Re: علم الدين الخواض)

    محكمة الاستئناف الخرطوم

    النمرة: م أ/ أ س. ج/ 5132/0102م

    الدائرة: مولانا/ محمود محمد أحمد محمود - رئيساً.

    مولانا/ عبد العزيز مصطفى مصطفى البشير - عضواً.

    مولانا/ يحيى حسن وداعة الله - عضواً.

    الأطراف: محاكمة/ جريدة «الإنتباهة» وآخر

    الحكم صادر عن محكمة جنايات الخرطوم شمال في القضية / غ ا/ 076/0102م

    الحكم

    أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال من الدرجة الأولى حكماً قضى ببراءة صحيفة «الإنتباهة» ممثلة في شخص رئيس تحريرها الصادق ابراهيم أحمد، كما برأت المتهم الثاني صلاح الدين عبد الله من الاتهام المنسوب اليهما لمخالفة نص المادتين 951/061 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادتين 42/62 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م. وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكونا مطلوبين في إجراءات أخرى، ولم يرض الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال بقضاء محكمة الموضوع، ومن ثم تقدم بوساطة محاميه الأستاذ أحمد حسن عمر بهذا الاستئناف، وخلال القيد الزمني المنصوص عنه قانوناً لذا نرى قبوله من حيث الشكل.

    أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، وضح أن الوقائع هي أن وكيل الشاكي المدعو جعفر كرار أبلغ يفيد بموجب عريضة للنيابة بأن صحيفة «الإنتباهة» نشرت مقالين بالعددين 4731 بتاريخ 32/9/9002م والعدد رقم 5731 بتاريخ 42/9/9002م، وبالعددين اساءة لموكله تحت عنوان تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال وتدخل سبدرات في القضية وكان النشر بالعناوين الرئيسية، ووجه وكيل النيابة بعمل تحريات أولية، ومن ثم تم فتح هذا البلاغ، وبعد اكتمال التحريات فيه وضعت الأوراق أمام المحكمة للمحاكمة، وسمعت الدعوى الجنائية وأصدرت حكمها وكان هذا الاستئناف.

    وأسباب الاستئناف هي أن محامي المستأنف جاء في استئنافه أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حيث يرى أن الاتهام قدم قضيته ولا يسقط الاتهام إلا بواسطة شهود نفي، أو اثبات صحة ما نسبوه للشاكي من إشانة سمعة، وأن البينة المقدمة في قضية دفاع المتهم الثاني لم يثبت من خلالها صحة ما تم نشره، وقد تجاوز النقد الموضوع وهدم شخصية الشاكي.

    كما جاء بالاستئناف أن محكمة الموضوع اجتهدت في ايجاد دفاع للمتهمين واعتمدت على مستندات بلاغ رقم 7101/6991م والذي تمت المحاكمة فيه قبل عشر سنوات، واعتمدت على خطاب قاضي المحكمة العامة في افادته التي جاء فيها أن البلاغ رقم 7101/6991م تم ضمه للبلاغ رقم 1/6991م وأن الإدانة قد سقطت، وبدلاً من إدانة المتهمين أدانت المحكمة الشاكي، وامتدت الإدانة الى وزير العدل السابق والمدعي العام في سابقة خطيرة وهي التشكيك في أجهزة الدولة العدلية دون بينة.

    ولهذه الأسباب وغيرها طالب بالغاء قضاء محكمة الموضوع وإدانة المتهمين والحكم بالتعويض العادل لموكله نسبة الى الأضرار التي لحقت بشركاته والتي تحمل لقبه التجاري.

    وقبل الفصل في أسباب الاستئناف أرى استعراض المواد التي نصت عن جريمة إشانة السمعة وواجبات الصحافي.

    حيث نصت المادة 951 من القانون الجنائي لسنة 1991م على الآتي:

    «يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأية وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً الاضرار بسمعته، ويعتبر ارتكب جريمة إشانة السمعة».

    كما أشارت نفس المادة المذكورة أعلاه في الفقرة الثانية للأحوال التي لا يعد فيها الشخص قاصداً الإضرار بالسمعة وهي:

    1. إذا كان فعله في سياق إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشراً لتلك الإجراءات.

    2. إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، وكان ذلك لا يتم إلا باسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين.

    3. إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو الصالح العام.

    4. إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه أو كان مجاهراً بما نسب إليه.

    وواجبات الصحافي نصت عليها المادة (62) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م، ومن ضمنها أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية، مع التزامه بالقيم التي وردت بالدستور والقانون، وأن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وتجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع.

    وتعتبر الصحافة أهم مظاهر حرية التعبير، نسبة لما لها من دور واسع وانتشار سريع في نقل الخبر والمعلومة، وتأثير كبير على المجتمع باعتبارها وسيلة سريعة لنشر الفكر والاعتقاد الحر المكونين للرأي العام وتوجيهه، وتحديد اتجاهاته بوصفها قلب الأمة النابض والمعبر عن آمالها وطموحاتها، كما أن للصحافة دوراً إيجابياً، حيث تهدف الى تهيئة المناخ الملائم لنمو المجتمع ورقيه بالمعرفة المستنيرة وتناول قضاياه بقصد الاصلاح والمعالجة، كما أنه لديها دوراً سلبياً عندما تتجاوز القيود التي تنص عليها القوانين.

    والجريمة المتعلقة بالنشر هي سلوك إنساني منحرف يمثل اعتداءً على حق أو مصلحة من الحقوق أو المصالح التي يحميها الشرع أو القانون، كما أنها تكون واقعة ضارة بأمن المجتمع إذا كان دور الصحافة سالبا.

    وجرائم النشر التي ترتكب بوساطة الصحف هي ظاهرة اجتماعية وسلوك يعاقب عليها القانون، حيث أن كل فعل يعاقب عليه القانون يعتبر جريمة بغض النظر عن الدافع أو الباحث سواء أكان هدفا نبيلاً او اجرامياً، وبالتالى فإن جرائم النشر هي صورة من صور تجاوز استعمال الحق.

    وتقوم جريمة النشر على ركنين، هما الركن المادي والركن المعنوي.

    الركن المادي هو اسناد الواقعة لشخص معين بإحدى الوسائل التي حددها القانون سواء بالنشر او النقل او غيره.

    والواقعة محل الاسناد المنسوب للغير، قد تكون متعلقة بأمانة الشخص او شرفه او عرضه او خبرته لتولى منصب معين، والواقعة لا بد أن تكون محددة على نحو يمكن إقامة الدليل عليها.

    كما أن النقد المباح يعتبر سببا مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، وذلك لوجود قاعدة ترخص ارتكابه وفي ظروف معينة وتنتفى عنه صفة التجريم.

    والقاعدة هي أن المشرع يجرم من الأفعال ما يهدد الحقوق والمصالح الاجتماعية التي يرى ضرورة حمايتها، فإذا ثبت أن الفعل وان كان يضر ببعضها الا انه يكفل الحماية لغيرها، فإنه يعد أولى بالرعاية منها وبالتالى يغلب جانب الاباحة على التجريم.

    ومن المستقر ان نقد العمل العام والتبصير بنواحي التقصير فيه يعتبر من سمات العمل الصحفي متى انحرف الموظف عن واجبات الوظيفة، ولزاما على الصحافة ان تشير الى مواضع الخلل وان تسعى لتقويم ذلك الاعوجاج بالنقد المشروع القائم على أمانة الكلمة ورعاية المصلحة العامة.

    وارى ان اثبات صحة الواقعة المسندة يعتبر سببا من اسباب الاباحة، ويقع اثبات صحة الواقعة المستندة على الدفاع باقامة الدليل عليها.

    ومن خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى الجنائية والمستندات المقدمة، فقد ثبت أن صحيفة «الإنتباهة» قد نشرت في العددين بالارقام 1374، 1373، والصادرين بتاريخ 23/9/2009، 24/9/2009م وتم نشر تفاصيل مسندة الى الشاكي عن طريق ذكر لقبه المشهور به تجاريا صراحة وهو الكاردينال، ونشرت صورته في المقال.

    وقد جاء النشر لواقعة محددة متعلقة بسمعة الشاكي وتدخل مسؤولين تنفيذيين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة واياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد، وقضى الشاكي في قضية صقر قريش فترة بالسجن تحت تهم تتعلق بالامانة والنزاهة، وكان ظهيرا للحركة الشعبية في قضية اللاندكروزرات والفساد المالي.

    ومحاولته التسلق الى نادى الهلال الرياضي والذي بلغ به الذل ان يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير، وفي المقالين تم وضع صورة وزير العدل السابق والشاكي، وبالتالي فإن الركن المادي المتمثل في النشر العلني لواقعة محددة قد توفر، وذلك من خلال الصحيفتين المقدمتين كمستند اتهام امام المحكمة، وقد تأيدت صحة الواقعة بإقرار ممثل الصحيفة عند استجوابه بوساطة المحكمة، وبالتالى فقد توفر الركن المادي لجريمة النشر.

    أما بخصوص الركن المعنوي المتمثل في الإضرار بالشاكي، فإن الدفاع عن الصحيفة يدفع بأن ما تم نشره كان صحيحا، وذلك بعد التحري والدقة اللازمين حسب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.

    أما دفاع المتهم الثاني فقد جاء فيه بأن لديه بلاغ ضد الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وصدر أمر بالقبض عليه من النيابة، وتدخل السيد وزير العدل السابق والمدعى العام وقاما بإطلاق سراحه في هذه الدعوى الجنائية قبل أن يقدم طلبا لفحص القرار الصادر بالقبض عليه.

    ومن خلال البينة المقدمة في قضية الدفاع فقد استطاع الدفاع اثبات ان للمتهم الثاني في هذه الدعوى الجنائية بلاغا ضد الشاكي بالرقم 1017/1996م بمخالفة المادتين 123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ولم يتم الفصل فيه حسب المستندات المقدمة، وانما صدر فيه أمر بالقبض على المتهم وهو الشاكي في هذه الدعوى الجنائية، وبالتالي فإن تمليك المتهم الثاني الحقائق للصحيفة كان بناءً على مصلحة مشروعة ويريد أن يعبر عنها، ولا يمكن التعبير عنها الا باسناد الوقائع عن طريق النشر.

    وقد استطاعت صحيفة «الإنتباهة» إثبات صحة الوقائع المستندة للشاكي عن طريق البينة المقدمة والمستندات المقدمة في قضية الدفاع ومستند الاتهام رقم (6) الذي قدم في قضية الاتهام، وهو يتعلق بالدعوى الجنائية المفتوحة بوساطة حكومة جنوب السودان في قضية اللاندكروزرات، وتمت فيها تسوية، ودفع فيها المتهم مبالغ طائلة لحكومة جنوب السودان، حيث استعملت الصحيفة الحق في النشر والتزمت فيه الموضوعية وثبت صحة الوقائع المستندة، وبنى الكاتب رأيه بعد التحرى والتقصى للحقائق ومن مصادر موثوق فيها، وأن الوقائع المستندة متحققة وثابتة وليست متوقعة.

    كما ثبت توفر حسن النية بناءً على سلامة المقصد وبذل الغاية والحيطة اللازمين، ويقوم مبدأ حسن النية على مدى ما يتوفر للناقد من صحة الوقائع المسندة او الاعتقاد بصحتها، وبالتالي تنتفى قرينة القصد الجنائي ويهدر الركن المعنوي.

    انظر كتاب جرائم النشر للمؤلف د. محمد عبد الله، وكتاب جرائم النشر للدكتور أحمد عبد المجيد الحاج.

    كما لم يثبت أن نشر الوقائع المسندة للشاكي كان القصد منه التشهير به والتجريح ولدوافع شخصية، وبالتالي فإن فعل المتهمين يعتبر امرا مباحا لدوافع المصلحة العامة والمصلحة المشروعة للمتهم الثاني، وثبتت صحة الوقائع المسندة للشاكي وتوفر حسن النية، ومن ثم تنطبق على فعل المتهمين الاستثناءات التي نص عليها القانون.

    كما ثبت أن الصحافي تحرى الدقة والتزم بواجبات العمل الصحفي المنصوص عنها في المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنة الصحافة، والتزم بالمبادئ والقيم التي نصَّ عليها الدستور والقانون، والتزم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي، وبالتالي فإن قرار البراءة قد جاء سليما.

    وأن الأسباب المقدمة في هذا الاستئناف لا تقدح في سلامة ما انتهت اليه محكمة الموضوع من نتيجة، لذا نؤيد حكم البراءة الصادر في مواجهة صحيفة «الإنتباهة» والمتهم الثاني صلاح الدين عبد الله وشطب الاستئناف.

    أما بخصوص ما جاء في عريضة الاستئناف من أن محكمة الموضوع لجأت الى إشانة الشاكي دون مبرر او مسوغ قانوني، وسعت الى ادانة المدعى العام ووزير العدل السابق.. فنرى ان قاضي الموضوع لم يلتزم باجراءات المحاكمات الجنائية، إذ كان عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام اليهم سواء بادانتهم او ببراءتهم دون الاشارة لغيرهم بعبارات توحى بمخالفتهم للقانون، الا ان يكون ذلك في نطاق التوجيه بفتح بلاغات ضدهم. ونعيب على قاضى الموضوع وصفه للشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالى، حيث أن ادانته في البلاغ الذي سبق محاكمته فيه قد سقطت باحكام المادة (210) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.

    أما بالنسبة للبلاغ الذي لم تتم محاكمته فيه فإنه لا يعدو أن يكون متهماً وبريئاً نص المادة4 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

    كما أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين، فيه خروج لآداب وسلوك القاضي وحياده. ومن المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته، وأن يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م، حيث أن قاضي الموضوع بعد أن توصل الى قراره بالبراءة، لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام، وهذا يعد خروجا على القانون ويؤدى الى مساءلته.

    ونرى أن يتم إرسال صورة من هذا الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.

    عبد العزيز مصطفي البشير

    قاضي محكمة الاستئناف

    9/10/2010م

    محمود محمد أحمد محمود

    قاضى محكمة الاستئناف

    10/10/2010م

    يحيى حسن وداعة الله

    قاضي محكمة الاستئناف

    10/10/2010م

    الأمر النهائى:

    1 - تأييد قضاء محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

    2 - ترسل صورة من الحكم للسيد رئيس الجهاز القضائي الخرطوم.

    3 - تخطر الأطراف.

    محمود محمد أحمد محمود

    قاضي محكمة الاستئناف

    رئيس الدائرة

    10/10/2010م
                  

العنوان الكاتب Date
هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-17-10, 03:14 PM
  Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-17-10, 05:44 PM
    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ saif addawla10-17-10, 06:55 PM
      Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-17-10, 08:24 PM
        Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-17-10, 08:40 PM
          Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ wadalzain10-18-10, 09:22 AM
            Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-18-10, 03:18 PM
              Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-18-10, 03:48 PM
                Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-18-10, 03:55 PM
                  Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-18-10, 06:17 PM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-18-10, 08:49 PM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-18-10, 09:41 PM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-18-10, 09:53 PM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-19-10, 08:15 AM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ ميسرة سيد أحمد10-19-10, 08:52 AM
                      Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-19-10, 09:24 AM
                  Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-19-10, 02:44 PM
                    Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-19-10, 08:33 PM
                      Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ علم الدين الخواض10-23-10, 06:51 AM
                        Re: هل اصبح القاضي هشام احمد عوض كبش فداء قضية الكاردينال والانتباهة ؟ د.معاويه عمر10-23-10, 08:40 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de