حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-30-2024, 05:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-04-2007, 02:38 PM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم (Re: على عجب)

    Quote:



    Quote: الانسان الذي احرق الشوارع يوم مات
    قرنق له قضية احس بالمؤامرة ضدهاوهو احساس
    طبيعي .


    لا باللاهي!!



    نعم لهم قضية عبر عنها دكتور جون قرنق
    كاعظم سوداني ادرك كيفية حل قضايا التنمية
    والمهمشين في هذه البلاد .

    هذا الرجل حارب في الاحراش 21 عاما ولم يمكث في
    منصبه اكثر من 21 يوما , قد لايكون ذلك بفعل فاعل
    لكن لايمكن ان نقول ان هذا الرحيل كان سهلا قبوله
    من قبل من ينتمون اليه بعذاباتهم وتطلعاتهم وامالهم
    ومن قبل فئات فاتت فرصتها في التعليم والتبصر .
    فهؤلاء الناس
    بسطاء
    يستجيبون لمشاعرهم بعفوية, هذه ليست ميزة عبثية
    بل هي صفة ملازمة لاغراضها الموضوعية اينماوحيثمااكتملت .

    هذا ليس دعوة لتبرير خرق القانون انا ادين
    بشدة كل الاحداث التي حدثت لكني عندما
    اتي لتقيمها وتحليلها اتبع منطقا يختلف
    عن التطبيق الحرفي لمفاهيمي عن القانون
    وماينبغي ان يكون .

    فانت تعلم ان القتل يمكن ان يتم اعتباره قتلا غير
    عمد عندما يكون الشخص في حالة استفزاز
    شديد.

    هذا ما ارسته العدالة الجنائية السودانية ايام مجدها!!
    في قضية حكومة السودان ضد البليلة بلة بليلة وآخرين (1958) مجلة
    الأحكام القضائية ص (12) لاختلاف وقائعها.

    ولان هذه السابقة ادناه ذات علاقة بالموت العشوائي
    الناجم عن البساطة وضعف التعليم ارجو الاطلاع عليها
    ولان سابقة البليلة غيرمتوفرة لدي الكترونيا, فهي تحدثت عن عدم اعتبار
    قتل البليلة لسائقالقطار قتل عمد, فقد كان القطار في منطقة بابنوسة قد دهس
    قطيعه الذي كان يعبر الخط الحديدي للقطار , فخرج القطار علي اثر ذلك عن شريط
    سكته مما جعل البليلة يقتل سائق القطار, ادانته محكمة الموضوع بالقتل العمد لكن
    المحكمة العليا نقضت الحكم .


    مع فائق الشكر والتقدير




    Quote: المحكمة العليا

    القضاة:

    صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا رئيساً

    سعادة السيد حسن محمد علوب قاضي المحكمة العليا عضواً

    سعادة السيد محمد الفضل شوقي قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً



    حكومة السودان ضد محمد فضل المولى وآخرين

    م ع/م ك/148/74

    المبادئ:

    قانون جنائي –التحريض لا يشترط أن يكون الفعل المحرض عليه موجه
    ضد شخص معين –المادة 82 من قانون العقوبات.

    قانون جنائي –الاستفزاز الشديد المفاجئ –معيار الرجل العادي-المادة
    249 (1).

    قانون جنائي –الاستفزاز الشديد المفاجئ لا يعتد به بمجرد السماع بما
    حدث من أذى لشخص قريب –المادة 249(1) من قانون العقوبات.

    1- لا يشترط لتوافر عناصر التحريض بموجب المادة 88 من قانون
    العقوبات أن يكون الفعل المحرض عليه موجها ضد شخص معين فلذلك فإن
    تهمة التحريض في حالات الشجار توجه تحت هذه المادة لأن الفعل المحرض
    عليه ليس محدداً ولا معيناً.
    2- عند قياس حالة الآثار الفجائية العنيفة يكون المعيار هو معيار
    الرجل العادي في المستوى الثقافي للمتهم ومن بيئه.
    3- الفرق بين حالة الشخص الذي يشاهد بعينيه ما يحدث لقريب له
    وبين الذي يسمع بما حل بقريب له فرق كبير يجب الإعتداد به عند تقرير
    ما إذا كانت الآثارة قد توفرت أسبابها أم لم تتوفر.

    الحكم:

    ملحوظة المحرر:

    ميزت المحكمة قضية حكومة السودان ضد البليلة بلة بليلة وآخرين
    (1958) مجلة الأحكام القضائية ص (12) لاختلاف وقائعها.

    المحامون:

    محمود زاكي الدين ............................عن المتهمين

    على محمود حسين وسعد ياجي

    (الحكم)

    12/2/1975:

    حوكم المتهمون محمد فضل المولى الحاج (2) فضل السيد فضل المولى
    (3) عبد الله فضل المولى (4) موسى فضل المولى (5) حامد رحمة حامد
    (6) محمد عيسى جاد الله (7) أحمد الرحمة حامد (8) سالم الحاج حامد
    ،أمام محكمة كبرى جلست ببارا بتاريخ 24/8/1974 برئاسة القاضي
    إمام البدري عمر.

    قدم المتهمون للمحاكمة أمام المحكمة بتهمة القتل العمد بموجب
    المادة 251 من قانون العقوبات والتحريض على ارتكاب القتل العمد
    بموجب المادة 84/251 من قانون العقوبات.

    بتاريخ 25/8/1974 أدانة المحكمة المتهم الأول محمد فضل
    المولى حسن بموجب المادة 251 وبقية المتهمين من الثاني
    إلى الثامن مشمولين بموجب المادة 84/251 من قانون العقوبات
    السوداني وحكمت على المتهمين الأول والثالث إلى الثامن مشمولين
    بالإعدام شنقاً حتى الموت وعلى المتهم الثاني بالسجن المؤبد.

    تقدم المتهمون باستئناف يتحصل في الآتي:-

    1- اعتمدت المحكمة على أقوال الشهود من الخصوم.

    2- قد توفى عمنا في الشكلة وهو عمنا المرحوم على الفكي على.

    3- لم نقم في منازلنا بحثاً على الخصوم ولكن لما سمعنا
    أن أولاد عون الستة قتلوا قمنا لنبحث عن الجثث ولم تكن
    نيتنا تجديد الشكلة ولما قابلنا الحمداب لم نهرب منهم وحصل
    الشجار وتوفى منهم واحد وتوفى منا واحد.

    4- حوكمنا بالهجوم على الحمداب في مكانهم وهذا لم يحدث ولكن
    بما أن الفريق يمر بعد الحمداب مررنا به للبحث للجثث حتى لا نترك
    موتانا للطير.

    ثم تقدم الأستاذ محمود زاكي الدين باستئناف وتقدم أيضاً المحاميان
    على محمود وسعد ياجي باستئناف عن نفس المتهمين.

    تتحصل أسباب استئناف السيد زاكي الدين في الآتي:

    1- وقع الحادث أثر استفزاز شديد مفاجئ وذلك أن المتهمين
    أخطروا بأن الاعتداء قد وقع على أقاربهم وأن المصابين كانوا
    في سكرات الموت وأن تلك الواقعة كانت كافية لاثارة الرجل
    العادي في مستوى المتهمين الثقافي وبيئتهم (أنظر حكومة السودان
    ضد نجتان بايو 1965 المجلة القضائية ص 90- البليلة بلة
    بليلة1958 المجلة ص 12) ، وعليه لا بد للمتهمين من أن يستفيدوا

    من الاستئناف الأول للمادة 249 من قانون العقوبات.

    2- بما أن المعركة الثانية كانت امتداداً للمعركة الأولى كان
    على المحكمة أن تطبق الإستثناء الرابع للمادة 249 عقوبات أيضاً لأن
    الفترة التي انقتضت بين المعركتين كانت قصيرة بحيث لم تسمح بتهدئة
    الخواطر (حكومة السودان ضد سالم منيقو 1961 المجلة القانونية.

    3- لا يستقيم عقلاً أن يقال أن المتهمين من الثاني إلى الثامن
    قد حرضوا المتهم الأول على قتل المرحوم بالذات ولذلك ليس هنالك
    وجه حتى لانطباق المادة 84 عقوبات.

    4- وعلى سبيل الاحتياط نرى أن الحكم بالإعدام على بقية
    المتهمين (2-8) على فرض صحة قرار الإدانة لا يتفق مع منشور
    المحاكم الجنائية رقم 47 ولذلك لأن المتهمين لم يستغلوا
    المتهم الأول على قتل المرحوم ثم أن المتهمين الأول والثاني
    والثالث أشقاء وكذلك الخامس والسابع وكلهم أبناء عمومة وهذه
    نقطة تستدعي تخفيف العقوبة.

    ركز المحاميان على محمود وسعيد ياجي على نقطتين بالنسبة لكل
    المتهمين وعى نقطة واحدة بالنسبة للمتهمين الثاني إلى الثامن
    مشمولين.

    فقد دفعاً بالنقطة الأولى بأن الموت قد حدث أثناء معركة مفاجئة
    وفي حدة العاطفة وعليه لا بد أن يستفيد المتهمون من الاستثناء
    الرابع للمادة 249 عقوبات وذلك:

    1- لأن المعركة لم يحضر لها أحد وقد ذكر بعض أفراد المتهمين
    من فريق (ب) أنهم اشتركوا في المعركة التي كانت دائرة وهذا
    عنصر يجب أن يستوفى (أنظر حكومة السودان ضد محمد أبوبكر 1971

    المجلة القانونية ص43) التي قررت المحكمة فيها أن عنصر المفاجئة
    يأتي في بداية الاشتباك.

    2- لم يكن هناك سبق إصرار.

    3- لم يكن هناك استغلال للظروف.

    ودفعاً بالنقطة الثانية بالاستفزاز الشديد المفاجئ ولذلك لأن
    المتهمين قد سمعوا أن أقربائهم قد قتلوا وقد اعتبر منظر أحد
    أفراد القبيلة وهو يعاني سكرات الموت مدعاة للإستفزاز للمجتمع
    القبلي (حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين 1971 المجلة القانونية
    ص 82) وقد قررت السوابق إن وجود الآثار ومداها يعتمد على المستوى
    الحضاري للرجل العادي في البئية التي تم فيها الفعل والمتهمون
    ينتمون إلى مجتمع قبلي وهم رجال سذج وعليه يرى المحاميان ضرورة
    انطباق هذا الاستئناف في حالهم.

    دفعاً للنقطة الثالثة بأنها لم يكن هناك تحريض إذ أن أركان
    المادة 84 عقوبات لم تستوف فلم يكن هناك إغراء أو اشتراك في
    اتفاق جرائم لإحداث القتل ولذلك لأن المتهم قد سبب الموت بنفس
    السلاح ولم يكن أي من المتهمين الآخرين عالماً بوجود السلاح في ساحة
    المعركة.

    وبالنسبة إلى العقوبة يرى المحاميان أن صدور عقوبة الإعدام على
    كل المتهمين (ما عدا المتهم الثاني) يجب أن يخضع لمعايير قضائية
    وعليه يطالبان تخفيف العقوبة للأسباب الآتية:-

    1- بالنسبة للمتهم الأول أوصت المحكمة الكبرى بالتخفيف.

    2- منشور المحاكم الجنائية رقم 26 ينص على عدم إصدار عقوبة
    الإعدام على المحرض إذا كان دوره ثانوياً.

    3- القتيل شخص واحد.

    4- المتهمون بعضهم أشقاء وكلهم أبناء عمومة.

    5- تعرض المتهمون للأذى.

    6- على المتهمين التزامات أسرية.

    تتلخص وقائع هذه القضية في أنه قد نشبت معركة في الصباح الباكر
    يوم 28/1/1973 في مزارع الحمداب في منطقة تلفيت بين عدد من
    الحمداب وبعض من أولاد عون واولاد الحاج وحدثت أصابات متفرقة
    وقد أبلغ البوليس الذي هرع إلى مكان المعركة حيث ألقى على
    المشتركين في المعركة وأرسل المصابين للعلاج في شفخانة جبرة
    الشيخ.

    نقل المتهم الثامن الخبر إلى قبيلة أولاد عون حيث اجتمع عدد منهم
    مسلحين بالعصي الغليظة والسكاكين وفي جبرة الشيخ وجدوا عدد من
    الحمداب في العد وفور وصول أولاد عون دارت معركة أستعمل فيها أولاد
    عون العصي والسكاكين واسفرت عن طعن المتهم الأول للمرحوم الشيخ جاد
    الله فرح وأصابة عدد بأذى وكان ذلك حوالي منتصف النهار نفس اليوم

    الذي حدثت الشكلة الأولى في صباحه الباكر.

    توصلت المحكمة إلى أن المتهمين (أ) مذنبون بمواد الإتهام وبرأت ساحة
    المتهمين من فريق (ب) وذلك لأن البيئة المحايدة أثبتت أنهم معتدي
    عليهم.

    لقد اتبعت المحكمة ما يسمى بالمحاكم المشتركة واستعملت الطريقة
    الثانية في محاكمة الشكلات كما ورد في منشور المحاكم الجنائية (5).

    لقد استمعت المحكمة لأقوال الشهود المحايديين وإلى أقوال الفريقين
    في مواجهة بعضها البعض وتبين لها أن الفريق (أ) وهم أولاد عون قد
    اعتدوا على أفراد الفريق (ب) الحمداب ومن استقراء المحضر نجد أن
    قرار المحكمة جاء سائغاً ومقبولاً في ضوء البيانات الواردة ومن ثم
    يتعين الرد على ما أثير من نقاط في الطعن المرفوع إلى هذه المحكمة.

    أجمع الشهود المحايدون على أن أولاد عون فريق (أ) قد اعتدوا على فريق
    (ب) فقد جاء في أقوال الشهود من الشاهد الثالث إلى السابع إن أولاد عون قد اعتدوا
    على الحمداب وقد اعطت المحكمة وزناً خاصاً للشاهد الرابع وهو رجل في السبعين من
    عمره وشاهد أولاد عون وهم يهرعون إلى جهة العد وتوجس شراً وقال لهم (يا ناس الله

    والرسول عوجة مافي الضرب في لكن موت مافي) قال ذلك لأنه يعلم أن الشجار قد
    وقع بين بعض أولاد عون وبعض الحمداب في الزرع في جهة اخرى تسمى تلفيت وقد ذكر
    له المتهمون فريق (أ) أنهم ذاهبون لرؤية ذويهم المضروبين ولكنهم تعدوا المشروع
    وغيروا اتجاهم.

    يدفع المتهمون فريق (أ) إنهم لم يبيتوا النية على ضرب الحمداب انتقاماً لأهلهم
    المضربين ولكنهم كان يريدون الحصول على جثث موتاهم إذ سمعوا إن عدداً منهم قد
    قتلوا وإن الطريق إلى حيث ترقد الجثث يمر حتماً بعد الحمداب وفي الطريق اعترضهم
    الحمداب حدثت الشكلة ولكن التحري (ش.أ.1) أثبت إن الطريق للزرع لا يمر حتماً
    بالآبار ثم إن (ش.أ.4) وهو شيخ في السبعين قال أنهم غيروا اتجاهم.

    كان مع المتهمين فريق (أ) المتهم الثامن وهو الشخص الذي نقل الأخبار الكاذبة
    إلى ذويه ولذلك اشعل بذور الفتنة وقد رأى (ش.أ.ت 7) مع فريق (أ) وإنه هو الذي
    دلهم على العد حيث يوجد تجمع من الحمداب يسقون أغنامهم.

    من هذه البيانات الواضحة يكون الدفع بالنفاط الثلاث الذي ساقه المتهمون غير سديد
    وذلك لأن المحكمة لم تعتمد على أقوال خصومهم بل اعتمدت على بينة محايدة وأنها
    قد ضح لها قصد المتهمين على الاعتداء من عدم سماعهم بأقوال الشخص الذي نصحهم
    وإنهم غيروا طريقهم ثم إنهم يخلطون بين واقعة أخرى في مكان آخر وبين تجمع ينتمي
    إلى نفس القبيلة بمكان آخر كذلك يثبت إعتدائهم على فريق (ب) وهم بأشخاصهم لم
    يشتركوا في المشاجرة التي حدثت صباح ذلك اليوم.

    يتعين بعد ذلك معالجة النقاط التي أثارها المحامون وهي تشترك في مسألة الاستفزاز
    والمعركة المفاجئة والتحريض يدفع المحامون بالنقاط الأولى بأن المتهمين كانوا
    تحت تأثير استفزاز شديد مفاجئ وذلك لأنهم سمعوا أن أقرباءهم قد اعتدى عليهم من
    قبل الحمداب وإن عدد منهم قد قتلوا ولذلك كان على المحكمة أن تطبق الاستثناء
    الاول في المادة 249 ع الذي يغير وصف الجريمة وقد استشهد بسابقتين مؤداهما إن
    المعيار الواجب التطبيق بمعرفة ما إذا كان المتهم قد استثير فعلاً وهو ما يثير
    الرجل العادي في مستوى المتهم الثقافي وبيئته وإن المحاكم قد سبق لها أن قررت
    إن منظر قريب ميت يثير قريبه الحي.

    وقد قرر هذا المبدأ في قضية حكومة ضد البليلة بلة بليلة وآخرين (1958 المجلة
    القضائية ص 12) إلى أن وقائع تلك القضية تختلف عن وقائع القضية الماثلة في أن
    المتهمين في قضية البليلة كانوا في الموضع وعلى مرآي ومشهد من المجزرة التي
    حدثت لبهائمه ثم رأوا ما حل بقريب لهم وعليه قضت المحكمة بأن منظر البهائم
    (الأبقار) وهي تموت تحت عجلات القطار ومنظر القريب وهو ولد في العاشرة تعرض لأذى
    من القطار كاف لإثارة الرجل العادي في بيئة المتهمين والمستوى الثقافي السائد
    في المنطقة.

    أما في القضية الماثلة لم يكن المتهمون أصلاً في محل الحادث الأول ولم يشتركو في
    الشجار الذي نقلت إليهم أخباره. وقد أشار السيد زاكي الدين إلى قضية حكومة
    السودان ضد تجستان مايو ولم نعثر عليه في مجلة 1965 كما وردت في طعنه ولا في
    المجلات الأخرى ولعله أخطا في المرجع ومهما يكون فإن الفرق بين حالة الرجل الذي
    يشاهد ما يحدث لقريب له وبين الذي يسمع ما حل بقريب له فرق كبير يجب ألا يغيب
    عن الأذهان عند تقرير ما إذا كان الاثارة قد توفرت أسبابها أم لا.

    ويدفع السادة المحامون بأن المعركة الأولى كانت امتداداً للمعركة الثانية ولم
    ينقض وقت كبير بين حدوث المعركة الأولى وبدء الثانية مما لا يتاح للخواطر أن
    تهدأعليه فإن الاستفزاز قد توفرت شروطه ولكن الوقائع ثابتة لا تؤيد هذا المنحى
    لذلك سببين أولاً : لم يشترك المتهمون الماثلون أمام المحكمة فى الشجار الذي
    حدث أول النهار وبالتالي في أن القول بأن المعركة كانت امتداداً للمعركة الثانية
    قول مجافي للواقع وغير وارد أصلاً. ثانياً: حتى لو سلمنا جدلاً بأن المعركة الثانية
    كانت أمتداد للأولى فإن الوقت الذي انقضى بين المعركتين كبير ويكفي لتهدئة
    الخواطر إذا تبين أن الشجار الأول قد حدث أول النهار وبدأ الثاني في منتصف
    النهار.

    لما تقدم نرى أن الدفع بالنقطة الأولى غير سديد ويدفع المحامون بالمعركة
    المفاجئة ويعتمدون في ذلك على أن المتهمين فريق (أ) كانوا في طريقهم إلى
    مسرح المعركة الأولى لأخذ جثث موتاهم فإذا للمتهمين فريق (أ) يعترضوهم
    ويدخلون معهم في شجار أسفر عن الحوادث الأخيرة هذا الدافع لا تسنده البيانات
    المحايدة أيضاً فقد ثبت للمحكمة بأن المتهمين فريق (أ) قد بدأوا الشجار ثم
    إن المتهم الأول بشهادة ابنة المرحوم وهي (ش.أ.ت .3) قد قتل المرحوم عندما
    كان المرحوم مدلياً بدلو في البئر ولم يكن في حالة استعداد للمعركة وهو شيخ
    مسن مما استدل معه أن المتهم قد قصد تلك النتيجة فقد شهد (ش.أ.11) و
    (ش.أ.ت 12)وهما من أفراد الفريق (ب) بأن المتهم كان يسقي في العد عندما
    هجم المتهمون من الفريق (أ) على أفراد الفريق (ب) وإن المرحوم لم يكن مسلحاً.

    اعترف المتهم نفسه بأنه طعن المرحوم ولكنه قال أنه طعن المرحوم دفاعاً عن
    النفس وإدعى أن المرحوم القاه أرضاً وحاول أن يطعنه وأفلح في سحب السكين من
    يده وطعنه بها في الجهة اليسرى ولو أخذ المتهم الأول باعترافه فقط يتبين
    أنه يعصف بدفاع الإباحة باستعمال حق الدفاع الشرعي لأن الحق قد ينتفي بمجرد
    تجريد المعتدي من سلاحه لأن شيئاً مما ذكره المتهم الأول لم يحدث.

    وقد ذكر الشاهد الرابع عشر عبد الفضيل محمد غبوش هو لا ينتمي للحمداب بل هو من
    الدواليب بأن المتهمين من الفريق (أ) هما المعتدون وقد صنفت المحكمة هذا الشاهد
    ضمن الفريق (ب) بل اتهم معهم إذا هو المتهم الخامس فريق (ب) وتجدر الإشارة إلى
    أن هذا الشاهد يحب أن يعد من الشهود المحايدين لأنه فقد جاء بغرض سقي بهائمه
    والمشاجرة كانت أصلاً كانت قبلية وبالتالي تعتبر أقواله أكثر وزناً وعليه لا نرى
    إن للدفاع في المعركة المفاجئة ما يسندها قد ثبت أن المتهمين من الفريق (أ)
    حضروا المشاجرة انتقاماً لزويهم بعد أن أبلغهم المتهم الثاني كذباً أو خطأ إن
    ذويهم قد قتلوا واستفزهم بذلك للدخول في شجار مع أفراد من قبيلة الحمداب بغض
    النظر عن كونهم من المشتركين في الشجار الأول أم لا .

    ويدفع المحامون بأن التحريض لم تقم أركانه لأن بقية المتهمين لم يتفقوا أو يساعدوا
    على ارتكاب جريمة القتل وأنهم لم يقروا المتهم الأول بقتل المرحوم وجاء في عريضة
    الطعن التي تقدم بها المحاميان على محمود وسعد ياجي أنه "واضح من البيانات
    المقدمة إن المتهم الأول هو وحده الذي سبب الموت للمرحوم الشيخ جاد الله ولم يعاون
    ه في ذلك أحد ، فهل يعتبر مجرد اشتراك المتهمين المذكورين في المعركة مساعدة في
    ارتكاب جريمة القتل؟ وقال المحامي زاكي الدين:

    "ولا نعتقد بأن المتهمين وفي مثل تلك الظروف قد حرضوا المتهم الأول على قتل
    المرحوم بالذات ولكنه قد اشتركوا في معركة جماعية ضد الفريق الآخر وبنوايا
    مختلفة..."

    ولذلك لا يرى المحامون إن إدانة المتهمين بموجب المادة 84 /251 صحيحة في تلك
    الظروف وهذا الدافع مردود عليه بأن أركان المادة 82 ع وهي التي تعرف التحريض
    تشتمل على ثلاثة عناصر ، الإغراء على اتيان الفعل المجرم أو الاشتراك في اتفاق
    لارتكاب الفعل، أو المساعدة على ارتكابه. ولم تشترط المادة أن يكون الفعل المحرض
    عليه موجهاً ضد شخص معين بل يكفي أن تكون المساعدة أو تسهيل ارتكاب الفعل بفعل
    أو امتناع مخالف للقانون وقد استقر قضاء المحاكم في السودان على ان يفسر الدخول
    في الشجار بالمساعدة أو بالاشتراك باتيان فعل المجرم.

    وهذا التفسير قد اتفق عليه منذ عام 1939 كما يبدو من منشور المحاكم الجنائية
    رقم 5 الجزء الثالث وضرب لذلك مثلاً في أن الشخص الذي يدخل الشجار بين فئتين
    لا بد وأن يكون غرضه تسبيب الأذى لأفراد فئة أو على الأقل مساعدة فئة ضد أخرى وهذا
    هو التفسير المنطقي والحكيم لمثل هذا النوع من النشاط الإجرامي ولا يتطلب ذلك
    مزيداً من الشرح لأن الموضوع قد قتل بحثاً في أكثر من سابقة .

    وعليه فإن دخول المتهمين في الشجار يؤخذ ولا بد أن يؤخذ بأن كل منهم قد حرض الآخر
    على اتيان الفعل المجرم وعلى الاتهام إثبات إن كل المشتركين كان يعلم أو يجب
    أن يعلم أن الموت سوف يكون النتيجة المحتملة للفعل.

    فما إذا يتصور المتهمون عندما يدخلون المشاجرة وهم مسلحون وفي أذهانهم الصورة
    التي نقلها إليهم المتهم الثامن ومن أن ذويهم قد قتلوا؟

    والإجابة واضحة وهي إن المتهمين قد دخلوا في المشاجرة بقصد الانتقام لذويهم وإن
    المعركة بتلك الصورة قد نتج عنها الموت أو الأذى الجسيم المفضي للموت وقد أخطأت
    المحكمة في توجيه التهمة بموجب المادة 84/251 عقوبات لأن المادة 84 عقوبات
    تتحدث عند التحريض في حالة أرتكاب فعل معين ومحدد ( )

    ولكن التهمة الصحيحة هي بموجب المادة 88 /251 عقوبات وهذا ما يجب توجيه في
    حالة الشجار لأن الفعل المحرض عليه ليس محدداً ولا معيناً بل القصد عام لأن الداخل
    في المعركة لا يعين شخصاً بذاته ويستهدفه بل يضرب خبط عشواء وبالتالي يقاس على من
    حرض على فعل معين ونتج من ذلك التحريض آتيان فعل آخر بشرط أن يكون المحرض عالماً
    بأن الفعل المحرض عليه كان مرجحاً أن يسبب ذلك الأثر.

    لذلك نص المنشور على أن التهمة الملائمة في حالة الشجار هي بموجب المادة 88/251
    عقوبات لمن اشترك في الشجار ولا خلاف في توجيه التهمة بموجب المادة 251 عقوبات لمن
    سبب الموت.

    عليه لا نرى أن هنالك ما يسند الدفع بالنقطة الثالثة التي أثارها المحامون
    وبالتالي نرى أن البينة كافية لإدانة المتهم الأول بموجب المادة 251 عقوبات
    وإدانة بقية المتهمين بموجب المادة 88 /251 عقوبات.

    ومن حيث العقوبة نرى تأييد عقوبة الإعدام الصادرة على المتهم الأول وتأييد
    العقوبة الصادرة على المتهم الثاني بالسجن المؤبد وتخفيض العقوبة على بقية
    المتهمين وفقاً لمنشور المحاكم الجنائية رقم 26 إلى السجن المؤبد اعتباراً من
    تاريخ دخولهم الحراسة في 30/4/1974 .

    (عدل بواسطة على عجب on 04-04-2007, 02:50 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 01:50 PM
  Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 02:46 PM
    Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 02:50 PM
      Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 02:59 PM
        Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 03:05 PM
          Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 03:15 PM
            Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 03:18 PM
              Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 03:21 PM
                Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-03-07, 03:37 PM
                  Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم Mohamed Suleiman04-03-07, 04:15 PM
                Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم محمد المرتضى حامد04-03-07, 04:23 PM
  Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم Mahjob Abdalla04-03-07, 05:24 PM
  Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم Ahmed Suliman04-03-07, 06:59 PM
    Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم Hussein Mallasi04-03-07, 10:18 PM
      Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-04-07, 01:11 PM
        Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-04-07, 01:54 PM
          Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-04-07, 01:59 PM
            Re: حرب الابادة الجماعية في شوارع الخرطوم على عجب04-04-07, 02:38 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de