|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: خالد عويس)
|
يا جماعة حقيقة و اسئلة
الحقيقة هى ان الرجل هو واضع كل هذه الفتاوى
ما الذى يجعل الرجل يفتى فى شأن يخص المرأة؟
هل للرجل الاهلية التى تمكنه من ان يفتى فى شأن المرأة؟
المعروف أن الرجال هم الذين يتزوجان بنساء متعددات و لهم حق ممارسة الجنس مع اى عدد من النساء مما ملكت ايمانهم كم عدد الزانيات وسط النساء لا يقارن ابدا مع الزناة وسط الرجال وبعد ده الرجل هو الذى يفتى فى اشياء من صميم اختصاص المرأة و الرجل ( وخاصة العربى) الذى يسيطر الجنس على معظم تفكيره والذى يبادر بمعاكسه النساء و التحرش بهن جنسيا فى الطرقات والاماكن العامة والمكاتب ولا يتورع عن ممارسة الفاحشة فى اى فرصة تتاح له هو الذى يحددللمرأة كيف تلبس ومتى تخرج من بيتها و كيف تمشى فى الاسواق ووووو.........
حاجة عجيبة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: محمد إبراهيم علي)
|
(اغبى فتوى رايتها الى الان هي مبكية ومحزنة وخطيرة جدا وهي صادرة عن قائد وزعيم لدولة اسلامية يزار ضريحة ويعتبر مقدسا الى يومنا هذا وهو السيد الخميني غفر الله له
في كتابة تحرير الوسيلة بباب النكاح يفتي بالاتي
مسألة 12 : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة ، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى ، و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية ، و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها ، و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، و يجب عليه دية الافضاء ، و هى دية النفس ، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول ، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية ، و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .)
http://www.al-hadj.com/ar/index.php?part=library/13/001&id=TAHRIR25#a4
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: سعد مدني)
|
أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور، شمال العاصمة المصرية، بجواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله "جمال"، فيما يعد أول فتوى دينية تصدر بشأن رئيس الدولة في مصر منذ نهاية الحكم الملكي في عام 1952.
وقال الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها للتيار السلفي، وصاحب الفتوى "إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام"، ووصف الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين".
وانتقد الشيخ عامر "من يثيرون الناس على مسألة توريث جمال مبارك الحكم"، وتابع "مبلغ علمي لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة".
وقال "ان ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك، ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحي، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون؟".
وأكد الشيخ لطفي عامر أن الفتوى التي قالها بجواز التوريث شرعا "جاءت لدرء فتنة الصراع على السلطة، فإن تولاها جمال مبارك فإننا معاشر السلفيين سنسمع ونطيع في المعروف لجمال مبارك".
وأصر عامر على فتواه "متحديا أي عالم شرعي يخطئ ما ذكرت، أنا لا أناقش صلاحية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتي، ولكنى أبحث في الموقف الشرعي من نظام الحكم، وإننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء".
وطالب الشيخ عامر لطفي المعارضين أن يأتوا بنص شرعي خلاف ذلك، وقال "ما يقال عن الدستور فلا شأن لي به يسأل عنها غيري".
http://montada.arahman.net/t11102.html
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: سعد مدني)
|
السعودية في حرج شديد بعد فتوى دينية
بقلم حبيب طرابلسي
وجدت السعودية - وهي المملكة المحافظة الساعية للانفتاح - نفسها في وضع بالغ الحرج بعد أن أصدر أحد أعمدة النظام فتوى دينية تدعوا لقتل ملاّك بعض الفضائيات العربية التي تروّج "للخلاعة و المجون و المضحكات" بين المسلمين، إذا ما توفّرت شروط معيّنة. ويقول صاحب الفتوى إن مالك الفضائية "المجرمة" يمكن قتله إذا لم يكن ممكنا منعه "بالإقناع" أو "بعقوبات ردعية بسيطة". وفي هذه الحالة" فإن القضاء يجب أن يصدر حكمه استنادا على القوانين السارية المفعول في المملكة"، وتكمن أهمّية هذه الفتوى في أنّها صادرة عن الشيخ صالح اللّحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضو المجلس الأعلى للعلماء وهما على التوالي أعلى هيئة قضائية و دينية في المملكة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: سعد مدني)
|
السيدح ما هو حكم الشرع في كروية الارض
نص الفتوى
بسم الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة لمنافاته ماورد في القرآن الكريم من أن الأرض ثابته وقد ثبتها الله بالجبال أوتاداً، قال سبحانه وتعالى {والجبال أوتادا} وقوله جل وعلا { وإلى الأرض كيف سطحت} وهي واضحة المعنى فالارض ليست كروية ولاتدور كما بين جل وعلا، وقد يكون دورانها او تغيرها من غضبه سبحانه، كما في قوله سبحانه: { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ }. والجبال موضوعة في الأرض لترسيتها عن الدوران والتحرك، قال تعالى { وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} وقال سبحانه {وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} وَقَوْله " وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْض رَوَاسِي " أَيْ جِبَالًا أَرْسَى الْأَرْض بِهَا وَقَرَّرَهَا وَثَقَّلَهَا لِئَلَّا تَمِيد بِالنَّاسِ أَيْ تَضْطَرِب وَتَتَحَرَّك فَلَا يَحْصُل لَهُمْ قَرَار.
والأرض تدل على عظمة الخالق سبحانه وهي آية من آياته كبقية آياته العظيمة وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آيتين من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} وقوله سبحانه في سورة يس: { لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } ولم يذكر أن الأرض تدور كما يزعمون.
ولو كانت الأرض تدور لأخبرنا بذلك الله سبحانه أو نبيه عليه الصلاة والسلام الذي تركنا على المححة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله رب العالمين.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: حسين نوباتيا)
|
أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أفي البنطال تفتون يا ايها الناس أن بت الشيرا وبت الديناري وبينهما الجوكر ( جوكر بين كرتين ) حرام حرام حرام ولا يجوز لانهن لابسات بنطال والجوكر ضكر لا يفتى وصديق الموج في المدينة
اخوي ودالسيدح حسع انت عملت لي مشكلة في البيت حرمنا ( جكوستنا بعلتنا ) دائماً تلبس بنطلون ، وأصدقك القول هي (دفار) يعني تقيل ورا مكتظة الارداف وذي ما بيقولوا فناني الحقيبة خصرها عالي ونهيداتا برتقال يافا ويشهد على ذلك اخي صديق الموج ، أها أنا لي شلاقتي قمت قلت ليها يا ولية تاني ما تلبسي البنطلون قامت عاينت فيا وشخطت فيا ( الله يجازيك يا ودالسيدح ) أها ومن امبارح بالليل والشمطة مدورة في البيت أنا قدر ما احاول اقنعها ما قادر ... أها يا اللخو ممكن تجي تحلنا وتكسب فينا ثواب .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: lana mahdi)
|
Quote: العقوبات في الشريعة الاسلامية على ثلاثة أنواع: الأول- الحد: و هو عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى على جناية محددة بشروط معينة بدقة, و مثال ذلك حد الزنى بشروطه المعروفة, وكذلك حد القذف, و حد شرب الخمر. الثاني- القصاص: و هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. الثالث- التعزير: و هو عقوبة غير مقدرة شرعا, تجب حقا لله, و لآدمي, في كل معصية ليس فيها حد و لا كفارة غالبا. و في ضوء ذلك كله, فما هو موضع الجلد ضمن منظومة العقوبات الاسلامية؟؟ أول ما نلاحظه بشأن عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات: 1- حد الزاني البكر (أو الزانية البكر) مائة جلدة بنص القرآن ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾النور2 . 2- حد القذف و هو ثمانين جلدة بنص القرآن ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾النور4. 3- حد شرب الخمر و كان أربعين جلدة بالسنة لكن الصحابة أجمعوا على اعتباره كحد القذف ثمانين جلدة. و هكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث و هي زني البكر و القذف و شرب الخمر, أدناها ثمانون جلدة و أقصاها مائة جلدة. اما في مجال القصاص فلا تحديد لعقوبة و انما من فعل شيئا معتديا فعل فيه مثله قصاصا, و بالتالي فلا مجال للكلام هنا لا عن الجلد و لا عن غيرها في هذا الصدد. و يأتي أخيرا مجال التعزير, و يكاد يكون الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز فيه أن يتساوي أي تعزير مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة, للحر في القذف و الخمر, و طبعا العبد حكمه النصف فيصير أقل حد في الجلد 40 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق), و بناء على ذلك فينبغي ألا يزيد التعزير عن 39 جلدة. و ننقل عن التعزير من أهم كتاب في المذهب الحنبلي مذهب فقهاء و قضاة السعودية النص التالي (كتاب المغني لابن قدامة جـ 10 صـ 324) " واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات نص احمد على هذا في مواضع وبه قال إسحاق لما روى أبو بردة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله تعالى ] متفق عليه والرواية الثانية (أي عن أحمد أيضا) : لا يبلغ به الحد وهو الذي ذكره الخرقي فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة و الشافعي فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا لأنها حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول أبي حنيفة وان قلنا : ان حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطا في حق العبد وأربعين في حد الحر وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطا ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطا وقال ابن أبي ليلى و أبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين”. و من هنا يحق لنا أن نسأل قضاة السعودية من أين لكم عقوبة الـ 1500 جلدة هذه ان كنتم تحكمون بالشريعة الاسلامية حقا؟؟
|
ا ول حاجة تقع عقوبة الصحفية ضمن عقوبات التعزير وهي منصوص عليها في قانون النظام العام بالمادة 152 واذا كان هناك من لا يعترفون بشرعية بالمشرع فمن باب أولـــى عدم الاعتراف بكل ما تسنه من قوانين، وعقوبات التعزير هي عقوبات تقديرية متروكة للقاضي لكي يقدرها حسب الحالة، ووهناك وجهةنظر وهي تغيير العقوبات التعزيرية لأن فيها مساحة ويمكن ان يحكم على لبنى ان كانت مذنبة بعقوبة غير الجلد كما ذكرت سابقا كان تؤمر بتقديم خدمات للمجتمع كتعليم عشرة فتيات أميات او ان تعمل لمدة شهرين بدون راتب، أو خدمة اجتماعية اخرى ولا اظنني هنا قد خرجت عن الملة والاسلام. العقوبات الحدية ليس لنا فيها الخيرة من امرنا لأنها اوامر ربانية يقول الله تعالى : " وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً " صدق الله العظيم. ومن ذلك اخي نلخص الى انه لا يجد نص شرعي لجلد لبنى ، والناس صراحة تنتقد الانتقائية في تنفيذ القوانين. كن بالف خير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذا حكم الشرع في إرتداء البنطلون الذي رجّت به لبني رؤوسنا وساندها في ذلك دعاة الحرية (Re: عزاز شامي)
|
Quote: لا يفتى وصديق الموج في المدينة
اخوي ودالسيدح حسع انت عملت لي مشكلة في البيت حرمنا ( جكوستنا بعلتنا ) دائماً تلبس بنطلون ، وأصدقك القول هي (دفار) يعني تقيل ورا مكتظة الارداف وذي ما بيقولوا فناني الحقيبة خصرها عالي ونهيداتا برتقال يافا ويشهد على ذلك اخي صديق الموج ، أها أنا لي شلاقتي قمت قلت ليها يا ولية تاني ما تلبسي البنطلون قامت عاينت فيا وشخطت فيا ( الله يجازيك يا ودالسيدح ) أها ومن امبارح بالليل والشمطة مدورة في البيت أنا قدر ما احاول اقنعها ما قادر ... أها يا اللخو ممكن تجي تحلنا وتكسب فينا ثواب |
الشيخ حمزاوى ...سلام شوف بت خالتى لاتثريب عليها ان ارتدت البنطال اما انت فعندما تلبس البنطال فبتكون فتنه تسعى بين الناس عليه ارجوا منك ان لا تلبس البنطال اثناء ساعات المرقه الرسمية فشكلك كله يوحى بالمشاكل صلعه وكرش وحاجات تانى حاميانى فانا اؤيد فتوى ود السيدح ان تطبق عليك انت هدانا واياك الى صالح الجلاليب.. قوم لف،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|