شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 04:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الطيب مضوي شيقوق عبد الغني(الطيب شيقوق)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-09-2008, 06:00 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث (Re: الطيب شيقوق)

    اليكم نصوص قانون حماية الحياة البرية السوداني لعام 1986 م





    الحظائر القومية

    المناطق المحجوزة ومناطق الصيد
    أحكام عامة تتعلق بالحظائر الإتجادية ومناطق الصيد
    حماية الحياة البرية
    رخص وتصاريح الصيد
    حيازة الحيونات المحمية وتحف الصيد والإتجار فيها
    أحكام عامة
    الحدود الجغرافية للحظائر القومية


    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون : 1- يسمى هذا القانون قانون حماية الصيد والحظائر الإتحادية لسنة 1986 .
    تفسير : 2- في هذا القانون ما لم يقتضْ السياق معنى آخر :

    3 - " آفة " يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة

    أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة .

    " تحفة " يقصد بها أي حيوان بري نفق أو جزء منه سواء كان قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة إلا إذا اصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو ادخل في عمليات التصنيع .

    " تحفة محمية " يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان برى محمى أو أي جزء من ذلك .

    " حرم طيور " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لإحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة .

    " حظيرة إتحادية " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لإحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو منفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو إستغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية .

    " حيوان بري " يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أوطائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل

    الأسماك .

    " حيوان خطر " يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر ( القرنتى ) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بانه خطر .

    " حيوان محمى " يقصد به أي حيوان بري مدرج في القائمة الأولى أو الثانية أو الثالثة الملحقة بهذا القانون .

    " سلطة مرخصة " يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة .

    " صياد محترف " يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفوتغرافي لأي حيوان أوحيوانات برية في أي حظيرة .

    " الضابط المختص " يقصد به أي ضابط بقوات شرطة الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 18 من قانون قوات الشرطة لسنة 1992 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخري لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون .

    " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية .

    " المدير بالولاية " يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية .

    " منطقة صيد " يقصد بها أي منطقة تقرر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض صيد الحيوانات البرية .

    " منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية .

    " الوزير " يقصد به وزير الداخلية .

    " يتاجر " يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل ايضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلامقابل

    " يصطاد "يقصد بها مطاردة أو إزعاج أو جرح أو قتل أي حيوان بري باي طريقة وتشمل ايضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الإمساك به أو اخذ أو إتلاف بيضه أو عشه صغاره .

    أهداف القانون .

    4- يهدف هذا القانون إلى الآتي :

    ( أ ) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر الإتحادية ومناطق الصيد .

    ( ب ) الإستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها .

    ( ج ) تنفيذ إتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 .

    ( د ) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه

    وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها .

    عودة إلى مواضيع القانون

    الفصل الثاني
    الحظائر الإتحادية
    5- تكون المناطق المشار اليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون حظائر إتحادية وتعرف بالأسماءالمحددة لها في
    الجدول .
    6 - ( 1 ) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصي لرأس الدولة بإنشاء حظيرة إتحادية فيها أو إضافتها لأي حظيرة إتحادية قائمة ، كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصي لرأس الدولة بإلغاء أي حظيرة إتحادية قائمة . ( 3 )
    ( 2 ) يجوز لرأس الدولة بناء علي توصية الوزير المشار اليها في البند ( 1 ) أن يعدل بموجب أمر ،في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف (4)

    ( 3 ) لا يجوز التصرف في الحظيرة الإتحادية كلياً أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رأس الدولة . (5)

    7- لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة الحياة البرية أن يدخل حظيرة إتحادية ما لم يكن في حيازته إذن صحيحاً صادر وفقاً لإحكام المادة 8 .

    8- (1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخول الحظائر الإتحادية وفقاً للشروط التي يحددها و بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح .

    (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن :

    ( أ ) يرفض إصدار أي إذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة إتحادية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله علي الإعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة الإتحادية .

    (ب) يلغي أي إذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة الإتحادية فوراً اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله علي الإعتقاد بأن ذلك الشخص إرتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر .

    9- يكون دخول أي شخص في أي حظيرة إتحادية على مسئوليته الشخصية ولاتكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة إتحادية بسبب وجود أي حيوان بري أو بسبب أي فعل أو تعد من أي حيوان بري .

    10- مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان بري داخل أي حظيرة إتحادية .

    11- (1) لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة اتحادية :

    ( أ ) بقطع أو إزالة أو جرف أو إتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو إشعال الحرائق .

    (ب) بالإستيلاء على أي ارض أو زراعتها أو إنبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو إدخال آليات .

    (ج) ببناء أي كوخ أو منزل أو مأوي أو أي بناء آخر .

    (د) بحفر الأرض أو ثقبها لإستخراج أي معادن أو حجارة أو حصي أو تراب أو أي مواد اخري أو أن ينقب عن تلك المواد .

    (هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة الإتحادية .

    ( و ) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة .

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة إتحادية :

    ( أ ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي مستودع آخر للمياه .

    (ب) بأي فعل أو الإشتراك في أي نشاط قد يؤدى لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة الإتحادية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدى لإتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية .

    (3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة الإتحادية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البند (1) .



    عودة إلى مواضيع القانون

    الفصل الثالث
    المناطق المحجوزة ومناطق الصيد
    12- (1) يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أي منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً للطيور

    (2) لا يجوز إلغاء أو تحويل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كلياً أو جزئياً ، كما لايجوز تعديل حدودها بأي طريقة الابأمر من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .

    13- لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان داخل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ألا بعد الحصول علي رخصة وفقاً لإحكام الفصل السادس

    14- يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد أن :

    ( أ ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح بإصطياده من أي نوع من الحيوانات

    (ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد في أي وقت يعينه أو خلل أي موسم معين

    (ج) يصدر إذن دخول أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أي امتيازات يراها مناسبة

    عودة إلى مواضيع القانون



    الفصل الرابع
    أحكام عامة تتعلق بالحظائر الإتحادية ومناطق الصيد
    15- (1) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أي إستراحة أو مخيم أو معسكر أو نزل سياحي آخر داخل أي حظيرة اتحادية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها وإستغلالها علي أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو االمناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة

    (2) يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول علي التصريح المذكور في البند(1)

    ( أ ) الخرط التفصيلية للإستراحة أو المخيم أو المعسكر أو النزل السياحى للموافقة كتابة (ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب في هذا المجال .

    (ج) أي مستندات أخري يطلبها المدير .

    (3) تخضع التصاريح الممنوحة بموجب البند (1) للشروط والرسوم المقررة في اللوائح .

    (4) يجوز للمدير أن يلغي أو يوقف سريان أي تصريح بموجب البند(1) في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .

    16- يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة إتحاديةلإنشاء أو إمتداد أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراض جديدة



    عودة إلى مواضيع القانون




    الفصل الخامس

    حماية الحيوانات البرية
    17- (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمى مدرج في الجدول الاول الملحق بهذا القانون

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون إلابموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لإحكام هذا القانون

    18- (1) على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأي شخص أن يتخذ أي إجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أي شخص آخر في مواجهة أي حيوان محمى أو يمنع حدوث ضرر بالغ لما لاتكون له فيه مصلحة أو عليه واجب في حمايته علي أنه لا يجوز اللجوء إلى إطلاق النار إلا في حالة عدم وجود بديل آخر

    (2) لا يعفي أي شخص عرض أو إستفز حيوانا للهجوم عليه أو يكون في وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لإحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه

    (3) يقع عبء الإثبات في حالة قتل أو جرح أي حيوان محمي وفقاً للظروف المنصوص عليها في البند (1) علىالشخص الذي قتل أو جرح هذا الحيوان . (6)

    (4) يجب على من يقتل أو يجرح أي حيوان محمي أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح في الحال إلي اقرب ضابط مختص ويكون هذا الحيوان وأي جزء منه ملكاً للدولة

    19- يجب على أي شخص يجرح أي حيوان بري ويفشل في قتله أن يبذل كل ألمحاولات المعقولة لقتله في أقرب فرصة علي أن لايجوز لإي شخص أن يلاحق أي حيوان بري داخل أي حظيرة اتحادية أو منطقة للصيد أو ان يصطاد فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون

    20- يجب علي أي شخص يجرح حيواناً برياً خطراً في أي ظروف ويفشل في قتله أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في الحال إلي أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين في البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذي حدث والأجزاء التي أصيبت والمحاولات التي بذلت لقتل ذلك الحيوان وأي معلومات أخري قد تساعد في العثور علي الحيوان الجريح .

    21- يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخري من وسائل الإعلان المتاحة أي فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظر اثناءه إصطياد أي حيوان بري يرد ذكره في ذلك الأمر .

    22- يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخري من وسائل الإعلان المتاحة أن أي حيوان بري

    في منطقة معينة آفة يجوز إصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها في ذلك الأمر لابادة أي آفة .

    23- لايجوز لأي شخص ألا بموجب إذن مكتوب من المدير او من يفوضه أن :

    (أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً انه غير مكتمل النمو

    (ب) يصطاد أنثي حيوان بري مصحوبة بصغارها .

    (ج) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التي تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهى قبل نصف ساعة من شروق الشمس .

    (د) يطلق النار عليحيوان بري من أي قطار أو طائرة أو مركب أو أي عربة تعمل بمحرك تلقائي أو أي مركبة مجهزة آلياً .

    (ه) يشعل النار في أي حشائش أو أي نباتات لأغراض الصيد

    (و) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية بإستثناء الطيور

    (ز) يستخدم أو يحوز أي شئ من الأشياء الآتية بغرض إستخدامها في صيد أي حيوان بري

    أولاً : أي عقاقير أو سموم أو مواد سامة أو طعم مسموم .

    ثانياً : أي متفجرات أو قذائف تحتوي على أدوات إشتعال .

    ثالثاً : أي شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة .

    رابعاً : أي أصوات جاذبة أو أصوات إصطناعية أو وسائل إليكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأي وجه .

    خامساً : أي أنوار كاشفة أو نار صناعية .

    سادساً : أي أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة في الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب هذا القانون .

    سابعا ً: أي بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 في صيد أي حيوان ما عدا الطيور

    ثامناً : أي طرق أخري لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون .



    عودة إلى مواضيع القانون


    الفصل السادس
    رخص وتصاريح الصيد
    24- مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أياً من رخص الصيد الأتية :

    (أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجات في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .

    (ب) رخصة صيد لصيد الطيور .

    (ج) رخصة صيد لصيد الزواحف .

    (د) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون

    25- (1) تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التي يقررها هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه .

    (2) لا يجوز منح رخصة صيد لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملأً لرخصة أو تصريح ساري المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . (7)

    (3) لا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة في وقت واحد علي أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور .

    (4) تمنح رخصة صيد من أي نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

    (5) لا يجوز تجديد أي رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجلاً بالحيوانات البرية التي صادها بموجب تلك الرخصة وفى حالة عدم إصطياد أي حيوان يوضح أسباب ذلك في السجل

    (6) يجب أن يكون في حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أي نوع من الحيوانات البرية ويجوز اختبار طالب الرخصة في إستعمال السلاح للتأكد من مقدرته .

    (7) يجوز أن تصدر رخصة الصيد لإستعمالها في جميع أنحاء السودان أو في أي ولاية منه بناء على توصية المدير بالولاية .

    26- (1) يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأي شخص ذي مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف .

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل كصياد محترف إلا بموجب تصريح صادر بمقتضى البند (1) .

    (3) يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه .

    (4) لا يجوز إصدار أي تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز إختباره

    للتأكد من مهارته في إطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات .

    (5) لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه في إطلاق النار على أي حيوان الالمنع هروب حيوان جريح ، أو لسلامة العملية أو أي عضو في المجموعة التي يقودها أو يساعد في الصيد .

    (6) يكون تصريح الصياد المحترف ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

    27- يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصاً يخول لحامله إصطياد أو قبض أي حيوانات محمية بإستثناء الحيواناتالمدرجة في

    الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة في ذلك التصريح وفى المناطق المحددة متى أقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه .

    28- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتوغرافي التجاري للصيد في السودان إلا بمقتضي تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة في اللوائح أو التصريح نفسه .

    29- يجوز للمدير أو من يفوضه إلغاء أي رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة أو التصريح .

    30- يجوز لأي شخص يتضرر من رفض إصدار أي رخصة أو تصريح للصيد أو إلغائه بموجب هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً.

    31- يجب علي أي شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح في كل الأوقات أثناء مباشرته لأي من الحقوق المخولة له في الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأي ضابط مختص .

    32- (1) يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابة أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأي شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح .

    (2) تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة الصيد ولاتجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها .

    (3) تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التي يكون لحامل البطاقة الحق في شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . (8)

    33- يجب علي أي شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص كتابة قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص بمحض تقديره أن يشترط مرافقة جندي صيد أو ضابط صيد لذلك الشخص أو الأشخاص أثناء رحلة الصيد .

    34- يجب علي حامل أي رخصة للصيد أن :

    (أ‌) يحفظ سجلاً بالحيوانات التي قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذي تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أي

    حيوان مقتول أو مجروح أو أي جزء منه من المكان الذي قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة في السجل .

    (ب‌) يعيد السجل إلى إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أو إلى المدير بالولاية عند إنقضاء رخصة الصيد علي أن يقوم حامل الرخصة الأجنبية بتسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد. (9)

    35- (1) يجب علي حامل أي رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أي تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أوالجزء من الحيوان .

    (2) إذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها في سجل يحفظ بالشكل المقرر في اللوائح .



    عودة إلى مواضيع القانون


    الفصل السابع
    حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والإتجار فيها
    36- لا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان محمي سواء كان حياً أو ميتاً أو أي جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أوالتحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخري ويقع عبء إثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة علي الشخص الذي يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة .

    37- (1) يجوز للمدير أو الضابط الذي يفوضه المدير كتابة أن يصدر عند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأي حيوان محمي أو أي جزء أو أي تحفة منه اذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخري ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان إصدار الشهادة .

    (2) لا يجوز لأي شخص أن يتاجر في أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول أو الجدول الثاني الملحقين بهذا القانون أو أي جزء أو أي تحفة من ذلك الحيوان إلا إذا كان في حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة إلى المشتري ويستثني من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية .

    38- لا يجوز لأي شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأي عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً في الحيوانات المحمية أو التحف المحمية إلا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم وإستيفاء أي شروط أخري يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر في الرخصة نفسها .

    39- (1) لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أي حيوان محمي أو جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح تصدير ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه .

    (2) لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي :

    (أ) إن الحصول على الحيوان المحمى أو أي جزء منه قد تم بطريقة مشروعة .

    (ب) ألا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان في السودان .

    (ج) أن تكون هناك رخصة إستيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالبند(أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون

    (د) بالنسبة للحيوانات الحية ، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية .

    40- (1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه .

    (2) لا يجوز للمدير منح تصريح إستيراد بموجب البند(1) إلا بعد التأكد من الأتي :

    (أ) أن لدي المستورد شهادة أصل ورخصة تصديرا لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه .

    من السلطة المختصة في بلد التصدير لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه .

    (ب) أن أغراض الاستيراد لا تضر بإستمرار حياة نوع الحيوان المعني .

    (ج) أن الحيوان المستورد أو أي جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأي أغراض تجارية .

    (د) في حالة أي حيوان ، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لإيواء الحيوان أو العناية به .

    (3) لا يجوز تخليص أي حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه من

    الحظيرة الجمركية ألا إذا أبرز المستندات الآتية :

    (أ) تصريح الإستيراد المذكور في البند(1) .

    (ب) شهادة أصل الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه .

    (ج) رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير للحيوان أو أي جزء أو تحفة منه .

    41- (1) لا يجوز لأي شخص أن يعيد تصدير أي حيوان مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه سبق إستيرادها للسودان إلا بموجب تصريح إعادة تصدير ساري المفعول صادر من المدير .

    (2) لا يجوز للمدير منح تصريح إعادة تصدير بموجب البند (1) ألا بعد التأكد من الآتي :

    ( أ ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه .

    (ب) في حالة أي حيوان حي أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذي والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية .

    (ج) في حالة أي حيوان حي مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الإختصاص في البلد المزمع إعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان .

    42- (1) يجوز للمدير متى اقتنع بأن أي حيوان محمي قد ولد بالحبس أو أن أي تحفة قد أستخرجت من حيوان محمي ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعني بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و38 .

    (2) تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر لأي حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أي مستندات مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و38 .


    عودة إلى مواضيع القانون




    الفصل الثامن
    أحكام عامة
    43- علي الرغم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير أو أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يصطاد أي حيوان سواء كان محمياً أو خلاف ذلك في أي منطقة في السودان بما في ذلك أي حظيرة إتحادية وفي أي وقت وبأي طريقة وذلك :

    (أ)عندما يكون ذلك الصيد مرغوباً وضرورياً لمصلحة البحث أو الإطلاع أو الإدارة الرشيدة ويعتبرالضابط أو الجندي الذي يقوم بالصيد مفوضاً قانوناً للقيام بذلك الصيد .

    (ب) عندما يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لسلامة الجمهور أو لحماية الماشية أو المحاصيل أو الممتلكات وذلك بعد التشاور- ما أمكن ذلك- مع السلطات المحلية المختصة .

    (ج) عندما يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لمنع الألم الذي يتعرض له مثل ذلك الحيوان .

    44- لا يعتبر أي من أفراد قوة حماية الحياة البرية مرتكباً فعلاً ممنوعاً إذا أدخل في أي حظيرة إتحادية أو منطقة طبيعية أي سلاح أو ذخيرة أو أي حيوان أو أي شيء ممنوع بموجب إحكام هذا القانون متي كان ذلك مطلوباً لأداء الواجبات الرسميةأو لازماً للوفاء بمتطلبات الأداء الأفضل لتلك الواجبات .

    45- (1) يجوز لأي ضابط مختص لأغراض تحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفة قد ارتكبت لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن يطلب إلى أي شخص أن يبرز للتفتيش أي رخصة أو تصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أي سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أي شئ آخر في حيازة ذلك الشخص وأن يطلب منه للإعتقاد بأن ذلك الشخص قد إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وله أن يستعمل القوة اللازمة للحد المعقول لتنفيذ ذلك القبض .

    (2) يجب علي أي ضابط مفوض أن يحرر- كلما كان ذلك عملياً- إيصالاً مكتوباً عن أي حيوان أو جزء من حيوان أو تحفة منه يتم الحجز عليه .

    46- يجوز الإفراج عن أي حيوان تم الحجز عليه وفقاً لإحكام المادة 45 أو إعدامه بحسب تقدير الضابط الذي إحتجزه عندما يعتبر ذلك العمل مرغوباً لتفادى مقاساة الحيوان بلا مبرر أو أي سبب آخر كاف ومقنع .

    47- يجوز بموافقة المدير بيع أي حيوان ميت أو أي شئ آخر قابل للتلف تم الحجز عليه وفقاً لإحكام المادة 45 أو التصرف فيه بأي وجه آخر علي أن يحفظ عائد البيع أو التصرف لحين معرفة نتيجة أي إجراءات قضائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ويجوز للمحكمة متى إقتنعت بعدم سلامة إجراءات الحجز أن تأمر بدفع ذلك العائد

    إلي الشخص الذي حجز منه الحيوان أو الشيء الآخر بحسب الحال .

    48- يجوز لأي ضابط مختص يباشر التحري في أي مخالفة ارتكبت أو يقوم بمنع أي مخالفات لإحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أو خلال تطبيق أحكام هذا القانون أو تلك اللوائح بصفة عامة أن يمارس كل أو أي من السلطات المخولة لأي شرطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .

    49- ما لم يوجه النائب العام بخلاف ذلك يجوز لأي ضابط مختص أن يتولى مباشرة إجراءات الإتهام أمام المحكمة المختصة في أي مخالفة لإحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه .

    50- يكون ملك للدولة :

    (أ) أي حيوان محمي أو تحفة منه يؤخذ أو يتم التعامل فيه لأغراض التجارة أو أستورد أو صدر أو تمت حيازته بوسيلة مخالفة لإحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أو أي حيوان محمي0 ميت أو تحفة منه يعثر عليها ولم تثبت ملكيته القانونية بوجه مقنع .

    (ب) أي حيوان محمي قتل عن طريق الصدفة أو دفاعاً عن النفس أو الممتلكات وليس بموجب أي رخصة صيد سارية المفعول وأي تحفة من ذلك الحيوان .

    51- يجوز للوزير بموافقة وزير التجارة والتعاون والتموين أن يصدر أمراً بإعفاء التحف المنزلية الشخصية الخاصة بالأجانب من متطلبات المادتين 37 و38 وفقاً لأي شروط يراها مناسبة .

    52- يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون ما عدا الجدول الرابع . (10)

    53- كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو اكثر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . (11)

    54- كل مخالفة لإحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه يرتكبها أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية تجعل الفرد عرضة لأي إجراءات تأديبية إدارية بالإضافة لأي عقوبات أخري مقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه

    55- يجب علي المحكمة عند إدانة أي شخص يرتكب مخالفة لإحكام القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن :

    (أ) تأمر بمصادرة أي حيوان أو تحفة أو عائدات البيع أي تصرف آخر في ذلك الحيوان أو التحفة أو أي وسائل أخرىلصيد ذلك الحيوان لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية .

    (ب) تأمر بإلغاء أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون .

    (ج) تأمر بمصادرة أي سيارة أو قارب أو طائرة أو أي وسيلة نقل آلية أو غير آلية استعملت في إرتكاب تلك المخالفة لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية .

    (د) تأمر بمصادرة 50% من أي أعداد من الماشية أو الضأن أو الأنعام أو الإبل تدخل للرعي في داخل أي حظيرة إتحادية وذلك لصالح تلك الحظيرة الإتحادية التي تقع فيها المخالفة .

    56- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية :

    ( أ ) أسس وتطوير الحظائر الإتحادية ومناطق الصيد أو المناطق المحجوزة .

    (ب) ضوابط الإدارة السليمة لحظائر الصيد بمافى ذلك شروط وقيود الدخول فيها وحظر الإقامة والزراعة والري وقطع الأشجار وحرقها وغير ذلك من المناشط التي قد تضر بالحيوان أو تمزق البيئة الوحشية للأحياء النادرة أوالمهددة بالإنقراض .

    الرسوم المخفضة للأشخاص المقيمين عادة في السودان وأنواع وأعداد الحيوانات التي يجوز إصطيادها بموجبها .

    (ج) نماذج الرخص والتصاريح وطلبات الحصول عليها والشروط الخاصة بها والرسوم التي تدفع عنها والتي تشمل

    ( د ) تنظيم التعامل في الحيوانات وتحف الحيوانات .

    ( ه ) تسجيل قتل الحيوانات وتسجيل أجزاء الحيوانات وتحف الصيد .

    ( و) الوسائل الممنوعة لصيد الحيوانات البرية .

    ( ز) شروط منح أي إمتيازات بموجب أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع في طلب ومنح أي من تلك الإمتيازات .

    (ح ) إدارة حدائق الحيوان في السودان .



    عودة إلى مواضيع القانون


    القائمة الأولى
    ذوات الثدي :

    1/ ذئب آرد

    2/ الفهد شيتا .

    3/ البعام .

    4/ سلطان القرود .

    5/ الفيل ( الذي يقل وزن سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة ) .

    6/ أبو قرف .

    7/ وحيد القرن الأسود .

    8/ وحيد القرن الأبيض .

    9/ حمار الوادي .

    10/ النمر الأرقط .

    11/ قط الزباد .

    12/ قط أبو ريشات .

    13/ قط سيرقال .

    14/ القط الخلوي (الأفريقى ) .

    15/ غزال الأريل .

    16/ غزال الريل .

    17/ أم كبجو .

    18/ أبو حراب بيسا .

    19/ أبو حراب الأبيض ( الصحراوى ) .



    الطيور :

    1/ أبو منجل الأصلع .

    2/ طائر أبو مركوب .

    3/ صقر الحر .

    4/ صقر الشاهين .

    5/ صقر الوكري .



    القائمة الثانية
    ذوات الثدي :

    1/ أبو ظلاف .

    2/ البنجو .

    3/ كبش مى .

    4/ البقا الأصفر .

    5/ الفيل ( الذي تزن سناه 6كيلو أو اكثر ) .

    6/ القا الأكبر

    7/ حلوف الغابة الأكبر .

    8/ الزراف .

    9/ النجلت الأكبر .

    10/ القرنتى ( فرس النهر ) .

    11/ النجلت الأصغر .

    12/ أبو عق ( مسز قراى ) .

    13/ معز الجبل .

    14/ أبو عوف .

    15/ ( الغطاس ) .

    16/ تيتل تورا .

    17/ حلوف .

    18/ أم دقنق ذات الظهر الأصغر .

    19/ حمار الوحش .

    20/ أبو نطاط .



    الطيور :

    1/ الطيور الكاسرة ( بخلاف النسور والصقور ) .

    2/ طائر البقر .

    3/ طائر البشروش الأكبر.

    4/ طائر البشروش الأصغر .

    5/ أبو دلق .

    6/ الهدهد .

    7/ أبو منجل .

    8/ طائر أبو سعن .

    9/ النعام .

    10/ أبو ميبر .

    11/ صقر الجديان .

    12/ طائر أبو ملعقة .

    13/ الباجبار .

    14/ الرهو.

    15/ الغرنوق .

    16/ النور عنقرة .





    القائمة الثالثة
    ذوات الثدي :

    1/ القرد البلدي ( التقل ) .

    2/ الباشامات .

    3/ أم دقدق الزرقاء .

    4/ الجاموس .

    5/ أبو نباح ( كل الأنواع ما عدا ابو نباح الأكبر ) .

    6/ أم دقدق .

    7/ كدروك .

    8/ دقدق .

    9/ غزال عادة( بما في ذلك فرع الإيسابيلا ) .

    10/ الثعلب .

    11/ الردى .

    12/ غزال قرانت .

    13/ الأرنب .

    14/ التيتل ( كل الأنواع ما عدا تورا ) .

    15/ أبو قنفد .

    16/ أبو الكعيب .

    17/ الضبع ( النوعان ) .

    18/ كيكو ، كيلدوب .

    19/ أبو شم 0( بعشوم ) .

    20/ حمراية .

    21/ أسد .

    22/ المور .

    23/ غزال منقلا .

    24 / النسناس ( كل الأنواع ما عدا سلطان القرود ) .

    25/ أبو شوك.

    26/ أم دقدق ذات الجوانب الحمراء .

    27/ غزال سنجة

    28/ تيتل تيلنج .

    29/ كتمبور .

    30/ كلب السمع .

    الطيور :

    1/ الحبار .

    2/ الوز ( كل الأنواع ) .

    3/ الكوبر (كل الأنواع ) .

    4/ البط ( كل الأنواع )

    5/ دجاج الوادي .

    6/ الطيور الأخرى ( الصغيرة )

    7/ البوم (كل الأنواع ) .

    8/ البجع ( كل الأنواع ).

    9/ القطا (كل الأنواع).

    10/ أبو الحبيب ( كل الأنواع ) .

    الزواحف :

    1/ التمساح .

    2/ الأصلة ( كل الأنواع )

    3/ الورل ( كل الأنواع ) .

    4/ السلحفاة ( كل الأنواع ) .





    القائمة الرابعة
    الحظائر الإتحادية


    1/ حظيرة الدندر الإتحادية :
    تبدأ من النقطة الواقعة على نهر الرهد حيث خط الطول 45 و35 وخط العرض 45 ، 55 ، 12 ثم يتجه الحد الى الجنوب الغربى حتى يلتقى بالنقطة خط الطول 15 ، 48 ، 24 والعرض 45 ، 42 ، 12 على الدندر ثم يكون في نفس الإتجاه حتى النقطة خط الطول 32 ، 34 والعرض 32 ، 12 على خور كنانة ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي حتى النقطة خط الطول 44 ،34 والعرض 15 ، 55 ، 11 ثم يتجه إلى الشرق قليلاً مع جهة الجنوب حتى خط الطول 45 ، 35 والعرض 30 ،23، 11 الواقعة على حدود السودان الدولية مع أثيوبيا .

    2/ حظيرة الردوم الإتحادية :

    تحتل المنطقة الممتدة من :

    1/ جبل بارا الذي يقع على حدود السودان مع إفريقيا الوسطى خط طول 23 ،40 عرض 9، 53 .

    2/ من جبل بارا في خط مستقيم اتجاه الشرق بركة خدرا خط طول 23 ،57 وخط عرض 9 ، 47 .

    3/ من بركة خدرا اتجاه الجنوب الشرقي إلى نقطة تقع على خور قريشو خط طول 24، 8 خط عرض 9,47 .

    4/ من ثم في متابعة نهر أمبلاشا ماراً بسنقو إلي الردوم

    5/ من الردوم في متابعة الحدود الفاصلة بين مديريتي جنوب دارفور وبحر الغزال والتى تمر بنهر عادة إلى ملتقاه بنهر بكى وخلال نهر تيقو الى ملتقاه بنهر ريكى حتى منتهاه ثم غرباً الى الحدود الفاصلة ما بين السودان وافريقيا الوسطى خط طول24،16وخط عرض 8 ، 42

    6/ من هذه النقطة في متابعة الحدود الدولية حتى جبل بارا .

    3/ الحظائر الإتحادية بالولايات الجنوبية :

    من تقاطع خور وغو مع خور ماكانا ثم يتبع وغو شمال تقاطعه مع طريق جوبا - واو الجديد ومنه طريق مريدي جوبا – واو الرئيسى المعبد إلى نديا ومن نديا على إمتداد طريق جوبا واو الجديد المتفق عليه إلى تقاطع مع خور ماكساك ثم في اتجاه غربي نحو تقاطع خور قوكومو مع نهر ابا ثم من فرع خور قوكومو الشمالي إلى منبعه ومنها يستقيم إلى منبع اجويرى ثم على إمتداد اجويرى إلى تقاطعه مع نهر سو ثم من نهر سو إلى تقاطعه مع خور نجمي إلى منبعه من ابا إلى تقاطع خور تيه ومن خور تيه إلى منبعه ثم يتبع خط تقسيم المياه الشرقي والجنوبي إلى تل بارا مستمر إلى دمبا ( تقاطع خور تاجورا مع نهر مريدي ) ثم يتبع تاجورا إلى منبعه ومنه إلى منبع ماكنا وينحدر معه إلى تقاطعه مع وغو .

    4/حظيرة نمولى الإتحادية :

    وهى عبارة عن المنطقة الواقعة ضمن الحدود الآتية :

    من الشمال نهر كايو مع حدود يوغندا حتى يلتقي ببحر الجبل من الشرق . من الجنوب والغرب- حدود يوغندا من المنطقة التي يلتقي فيها ببحر الجبل حتى يلتقى بنهر كايو .

    5/ حظيرة بوما الإتحادية :

    تقع المساحة داخل الحدود الممتدة من رأس البيبور على المنطقة خط عرض 4 ، 6 وطول 7 ، 32 ماراً بفشلا على خط العرض 7 ، 6 خط طول 1 ، 34 حتى الجنوب الغربى على النقطة خط عرض 11 ، 4 وخط طول 11 ، 32 والتى تمتد حتى منطقة بوما على النقطة خط عرض صفر ، 6 وخط طول 6 ، 34 .

    6/ حظيرة شامبى الإتحادية :

    تقع مساحة منطقة شامبى داخل هذه الحدود :

    شمالاً خط عرض 10 ، 7

    شرقاً مجرى بحر الجبل

    جنوباً خط عرض 7 ، 1

    غرباً خط طول 43 ، 30

    7/ حظيرة بدنقلو الإتحادية :

    تقع في مساحة دائرية نصف قطرها 30 كلم ومركزها بركة بدنقرو جنوب منقلا وشرق بحر الجبل .





    القائمة الخامسة
    (أ) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد إستيرادها وتصديرها وفقاً للملحقين الأول والثانى لإتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 .

    (ب) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقا للملحق الثالث لإتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 .



    الهوامش :

    (1) : قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (2) : قانون رقم 34 لسنة 1992 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (3) : قامون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (4) : قانون رقم 61 لسنة 1990 .

    (5) : القانون نفسه .

    (6) : قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (7) : القانون السابق .

    (8) : القانون نفسه .

    (9) : القانون السابق .

    (10) : قانون رقم 61 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

    (11) : مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992 .

                  

العنوان الكاتب Date
شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 07:32 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 07:41 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 07:41 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 07:43 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 07:46 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 07:48 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 07:50 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 07:48 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 07:54 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 07:54 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 07:57 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 08:02 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 08:07 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 08:10 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 08:12 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 08:13 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 08:15 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث Ali Alameen04-12-08, 02:54 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 08:28 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 08:33 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 08:41 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 09:11 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 09:15 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-11-08, 09:20 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 09:23 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-11-08, 09:24 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 09:35 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-11-08, 09:48 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-11-08, 09:52 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-11-08, 10:18 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 04:53 AM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 05:52 AM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث Tragie Mustafa04-12-08, 06:01 AM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:19 AM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:29 AM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:45 AM
            Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 07:03 AM
              Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 08:03 AM
                Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 08:28 AM
                  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 08:35 AM
                  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 08:38 AM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 08:50 AM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 08:53 AM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 09:25 AM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 10:43 AM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث وضاحة04-12-08, 10:45 AM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 12:03 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 02:04 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-12-08, 03:29 PM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 03:56 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 05:25 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 05:30 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 05:31 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-12-08, 05:33 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 05:41 PM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 05:50 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 05:43 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-12-08, 05:51 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 05:54 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:01 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 06:06 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:16 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 06:18 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-12-08, 06:21 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 06:39 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 06:44 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث وضاحة04-12-08, 07:05 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 07:23 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 07:26 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 07:32 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث وضاحة04-12-08, 07:28 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 07:36 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 07:42 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 07:45 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 07:48 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث ممدوح أبارو04-12-08, 08:13 PM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 08:18 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث وضاحة04-12-08, 08:36 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 09:03 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث خالد علي محجوب المنسي04-12-08, 09:10 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 09:30 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 09:39 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث وضاحة04-12-08, 09:50 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 10:17 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث اسماء الأمين04-12-08, 10:53 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-12-08, 11:59 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-13-08, 03:06 AM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 06:11 AM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 10:52 AM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-13-08, 11:18 AM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 12:21 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 03:09 PM
  Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث abubakr04-13-08, 05:34 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-13-08, 06:15 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-13-08, 06:24 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث فيصل محمد خليل04-13-08, 06:30 PM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 07:22 PM
    Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 07:12 PM
      Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث ممدوح أبارو04-13-08, 08:02 PM
        Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق04-13-08, 08:10 PM
          Re: شاهدوا منطقة الدندر على القوقل ايرث الطيب شيقوق05-20-08, 07:45 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de