|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: قضية سالم حمدان ضد رولاند رامسفيلد |
اخي الاستاذ الفاتح ميرغني دعنى ، قبل ان تبدأ في انهيار مبادي الهبيس كوربس في قضية حمدان ، ان اقدم للقاري خلفية موجزة عن معطياتها ليتسنى له متابعتكم :
حمدان هو من ضمن أحد عشر من معتقلي غوانتانامو مثلوا أمام محكمة عسكرية، ولكنهم طلبوا محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو أمام محاكم أخرى. ويقول حمدان انه عمل سائقاً مع بن لادن كأجير عادي ولم تكن له صلات بتنظيم القاعدة. وكانت الادارة الاميركية قالت اول من امس (الثلاثاء) إن جميع المتهمين بالارهاب المعتقلين في سجن غوانتانامو واي سجن عسكري آخر سيعاملون حسب اتفاقية جنيف لأسرى الحرب. وترى «هيومان رايت واتش» ان ذلك لن يشمل معتقلي «سي.آي.إيه». وكان الرئيس الأميركي جورج بوش رفض طويلا اعتبار معتقلي غوانتانامو أسرى حرب يتمتعون بالحقوق التي تكفلها اتفاقية جنيف لكن «هيومان رايت واتش» أكدت ان هناك حوالي 36 شخصاً تحتجزهم «سي.آي.إيه» حالياً في معتقلات سرية توجد خارج الولايات المتحدة، مشيرة الى تحقيقات ذات صدقية أكدت انهم يتعرضون للتعذيب.
وقالت المنظمة ايضاً أن هؤلاء المعتقلين لم يلق عليهم القبض خلال نزاعات مسلحة، على الرغم من ان الادارة الاميركية ترى أن أي شخص يلقى عليه القبض بتهمة التورط في عمليات ارهابية يمكن اعتباره «عدو مقاتل». وكان توني سنو، المتحدث باسم البيت الابيض اوضح أن تطبيق اتفاقيات جنيف حول الاسرى على معتقلي غوانتانامو يعود الى قرار المحكمة العليا قبل اسبوعين، ضد المحاكم العسكرية التي شكلها البنتاغون لمحاكمة هؤلاء المعتقلين. وكانت المحكمة اعلنت ان هذه المحاكم لا تلتزم بالقوانين الدولية لأسرى الحرب، وانها اسست بدون ان يوافق الكونغرس عليها. وتنص المذكرة التي وزعها البنتاغون على ان جميع المعتقلين خلال العمليات العسكرية سيعاملون معاملة انسانية ويخضعون للإجراءات القانونية الاساسية في حال مثولهم أمام المحاكم وذلك طبقا للمادة الثالثة من اتفاقات جنيف.
لك منى عاطر التحايا شيقوق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
عزيزى الطيب الأخ الفاتح الأعزاء, وينكم ووين مساهماتكم الرائعة؟ نحن على أحر من الجمر أنتظارا لسردكم الرائع!
وقبل ما أمشى عاوزكم يا خريجى القانون أن تساعدونى بالبحث معى عن صديقى الرائع القاضى كمال مالك محمد صالح والذى كان يعمل قاضيا ببورتسودان قبل أحالته للصالح العام!!! بعد مجىء النقاذ للسلطة. سمعت بأنه يعمل بالبحرين أو ربماالسعودية! وليته يكون قارئا للمنبر ليرد على.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
ود خال اللذيذ كيفك
Quote: ويا جماعة ال "Break" ده طال كتير خالص. يلا عاوزين مساهمات عاجلة بالله. |
يا زول والله تزامنت مشغولياتنا ووعدنا معك سنعود اكثر حماسا وعطاءا
بالمناسبة انا اتصلت باستاذنا الصديق العالم السيد عيسى عضو مجلس نقابة المحامين السودانيين سابقا ( قبل الانقاذ) والذى يعلم كل كبيرة وصغيرة عن القضاة المفصولين وغيرهم . للاسف لم يستحضر هذا الاسم ولكن غدا ساتصل بالاستاذ المخضرم ميرغني الشائب بالمملكة العربية السعودية للاستفسار .
المهم كن مطمئن خبرو جاييك جاييك الا يكون متوفى .
لك معزتي
والله اكان قدرت تحصل لى على تلفون نعمان خضر عمر تكون رجل اعظم مما انت عليه الان .
معزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
في رثاء الـ Habeas Corpus مرت الولايات المتحدة في تاريخها القريب بفترا ت عصيبة حيث إستغلت السلطة التنفيذية تلك الظروف الإستثنائية لمآرب البطش والتنكيل وبصورة تركت مرارات في الوجدان الجمعي للشعب الامريكي .ومع ذلك نلاحظ بأن الذاكرة الامريكية تتمتع بتاريخ طويل ومثير للأسى في نسيان النبوءة المنسوبة للرئيس بنجامين فرانكلين" " الشعوب التي تتنازل او تتخلى عن حريتها الاساسية ابتغاء لآمان مؤقت لا هي جديرة بالحرية ولا الأمان". فالتاريخ القريب يحدثنا بأن الرئيس روزفلت قد أصدر امرا ( الامر التنفيذي 9-0-6-6 )غداة الهجوم الياباني على بيرل هاربر تم بموجبه إحتجاز 110.000 مواطن أمريكي في اوضاع اشبه بغوانتنامو , جريمتهم الوحيدة أن اصولهم يابانية. كما لا ننسى الإشارة إلى أن الرئيس جون آدامز قد إستغل قانون الفتنة للزج بخصومه من الصحفيين في غياهب السجون!! هذه مقتطفات قيلت عشية توقيع الرئيس جورج بوش على قانون اللجان العسكرية والذي حمل بين طياته نبأ موت الـ Habeas Corpus آثرت ان اوردها بشيء من الإختصار (1)We have accepted, that the only way to stop the terrorists, is to let the government become just a little bit like the terrorist 3) A government more dangerous to our liberty, than is the enemy it claims to protect us from. 4- We have been here before — and we have been here before led here — by men better and wiser and nobler than George W. Bush. 5-We have been here when President John Adams insisted that the Alien and Sedition Acts were necessary to save American lives — only to watch him use those Acts to jail newspaper editors. 6- American newspaper editors, in American jails, for things they wrote, about America. 7-We have been here, when President Woodrow Wilson insisted that the Espionage Act was necessary to save American lives — only to watch him use that Act to prosecute 2,000 Americans, especially those he disparaged as "Hyphenated Americans," most of whom were guilty only of advocating peace in a time of war. 8 American public speakers, in American jails, for things they said, about America. And we have been here when President Franklin D. Roosevelt insisted that Executive Order 9-0-6-6 was necessary to save American lives — only to watch him use that Order to imprison and pauperize 110-thousand Americans… While his man-in-charge… General DeWitt, told Congress: "It makes no difference whether he is an American citizen — he is still a Japanese.". Adams and his party were swept from office, and the Alien and Sedition Acts erased. Many of the very people Wilson silenced, survived him, and one of them even ran to succeed him, and got 900-thousand votes… though his Presidential campaign was conducted entirely… from his jail cell. Roosevelt's internment of the Japanese was not merely the worst blight on his record, but it would necessitate a formal apology from the government of the United States, to the citizens of the United States, whose lives it ruined. But even within this history, we have not before codified, the poisoning of Habeas Corpus, that wellspring of protection from which all essential liberties flow. You, sir, have now befouled that spring.
ونواصل
(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 08-07-2007, 07:29 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
اخي الفاتح الرائع
ولا غرو اخي الفاتح ففي أعقاب التوقيع على بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2002 التي تسمح بمحاكمة (الأفراد) وليس الدول بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رفضت الولايات المتحدة ليس فقط التصديق عليها، ولكنها طالبت باستثناء جنودها وكبار المسئولين فيها من المثول أمام هذه المحاكم في حالة قرار هيئات أو مجموعات حقوقية المطالبة بمحاكمتهم عن جرائم حرب ارتكبوها في الصومال أو العراق أو غيرها.
وبلغ التعسف الأمريكي حد مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يستثني جنودها من المحاكمة وتوقيع اتفاقات ثنائية مع كل دول العالم تستثني جنودها، والتهديد بتعليق مشاركتها الفعالة في حلف الناتو ما لم تجرِ الموافقة على هذا الاستثناء، وهو ما حصلت عليه بالفعل لمدة عام تجدد مؤخرًا عامًا ثانيًا، لتتحرك واشنطن في أعقاب ذلك لمعاقبة الدول التي رفضت مبدأ إعطاء أبناء العم سام حصانة دولية.
حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية بدء تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 48 مليون دولار تحصل عليها 35 دولة من أول يوليو 2003 الجاري بدعوى عدم التزام تلك الدول بمهلة الأول من يوليو للتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع واشنطن تضمن حماية الرعايا والجنود الأمريكيين من أي ملاحقة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 1998 وبدأ سريان مفعولها في 2002، وسعت لاستغلال المادة رقم (98) من الاتفاقية، التي تسمح للدول بالدخول في اتفاقيات ثنائية تتفق الدول بمقتضاها على استثناء جنود دولة ما من العاملين على أراضيها من نصوص الاتفاقية!
ومع أن نص المادة -التي سعت واشنطن لتضمينها في اتفاقية إنشاء المحكمة- يشترط لتوقيع الاتفاقات بين الدول لاستثناء جنود دولة أخرى أن يكون الأمر برضا هذه الدول وليس غصبًا عنها، وأن يتعلق بجنود دولة ما موجودين على أرض دولة أخرى، فقد سعت واشنطن للعب بعصا المساعدات والمعونات الأمريكية ضد الدول التي ترفض، بما في ذلك المعونات الاقتصادية والعسكرية، مما حدا بدول عديدة لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع أمريكا قهرًا!
وقد وقعت الولايات المتحدة بمقتضى هذا البند اتفاقيات ثنائية مع 50 دولة -وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية- وقررت تعليق هذه المساعدات عن 35 دولة أخرى رفضت توقيع اتفاقيات ثنائية تحمي جنود وجنرالات أمريكا من المحاكمة، ورفض ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكي الكشف عن أسماء الدول التي سيشملها تعليق المساعدات العسكرية.
ورغم الحرص الأمريكي على عدم إعلان أسماء الدول الموقعة أو الرافضة لتوقيع اتفاقيات ثنائية معها، فقد تسربت أسماء عدة دول عبر المسئولين الأمريكيين أنفسهم. فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكي باوتشر قال في 2 يوليو 2003: إن قائمة الدول المغضوب عليها والتي سيتم حرمانها من المساعدات الأمريكية لا تشمل الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلنطي (ناتو) أو الدول غير الأعضاء بالحلف التي توصف بأنها دول حليفة للولايات المتحدة، ويشمل الاستثناء مصر وإسرائيل والأرجنتين، وهو ما يعني ضمنًا أن هذه الدول وقعت اتفاقيات مع أمريكا لحماية جنودها من المحاكمة في جرائم حرب!
وقال باوتشر في البيان الصحفي اليومي لوزارة الخارجية يوم 29 يونيو 2003: إن سبع حكومات أخرى على الأقل وقعت اتفاقيات، لكنها لا تريد أن تعلنها، فيما وقعت دول أخرى على اتفاقيات معلنة منها: إسرائيل والبحرين وموريتانيا، فيما وقعت دول أخرى مثل مصر وتونس على اتفاقيات غير معلنة.
وكانت أنباء أخرى سابقة نشرتها صحف عربية وأجنبية أواخر الشهر الماضي يونيو 2003 وأعادت نشرها صحيفة (الميدان المصرية) عدد آخر يونيو 2003، قد أكدت إعلان الخارجية الأمريكية أن دول (مصر وتونس ونيكارجوا ومنغوليا وجزر سيشيل) قد وقعت على هذه الاتفاقيات الثنائية مع أمريكا لإعفاء الأمريكيين (العسكريين والمدنيين) من المثول أمام المحكمة الجنائية.
ويبدو أن تردد بعض الدول في توقيع هذه الاتفاقيات الإجبارية مع أمريكا، انتهى لإمساك العصا من المنتصف بالتوقيع، ولكن دون عرض الأمر على البرلمان، ما حدا بالأمريكيين لإعطاء هذه الدول مهلة أربعة أشهر لعرض الأمر على البرلمان رسميًّا قبل عقابها بقطع المساعدات، وهو ما أكدته أيضًا الخارجية الأمريكية 2 يوليو 2003، مشيرة لإعطاء مهلة تتراوح بين 4 و6 أشهر لتصديق برلمانات هذه الدول على الاتفاقيات التي تضع بموجبها ريشة على رأس أبناء العم سام تمنع محاكمتهم حتى لو قتلوا عراقيين أبرياء مدنيين أو أفغان أو غيرهم مستقبلاً!
انقلاب المعايير
ويثير السلوك الأمريكي من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية تساؤلات عديدة حول انقلاب المعايير الطبيعية في عالم اليوم، فبدلاً من أن يكون الاستثناء الأمريكي مرفوضا، وتكون محاكمة أي فرد أمام المحكمة الجنائية الدولية أمرا غير خاضع للاستثناءات، أصبح الاستثناء الأمريكي هو الأصل الذي يعترف به مجلس الأمن، وتعترف به بقية دول العالم تحت حد سيف المعونات وغيرها (تقارير حقوق الإنسان وحريات الأديان، الأمريكية، وغيرها).
وتلحق بهذا الاستثناء عيوب أخرى تزيد الرقع في ثوب العدالة الدولية، منها على سبيل المثال رفض الإسرائيليين بدورهم لمحاكمة الإسرائيليين أمام هذه المحكمة، والسعي للاستظلال بظلال الاستثناء الأمريكي بطرق مختلفة، ورفض محاكمة الجنود والقادة الصهاينة أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وما أكثرها (الضغوط الأمريكية والإسرائيلية أدت لإلغاء قانون بلجيكي يسمح بمحاكمة أجانب أمام محاكمها، وتحويل المحاكمات لدول المتهمين!).
والأغرب أن اللجوء إلى فكرة إنشاء هذه المحكمة الجنائية الدولية جاء للتغلب على عيوب محكمة لاهاي الدولية التي تصطبغ بالصبغة السياسية الواضحة، وتستخدمها الدول الكبرى لمحاكمة خصومها من الدول الأخرى التي لا تسير في ركاب أمريكا والغرب، ولكن الفكرة الجديدة انتهت إلى ذات الاستثناءات والخروقات التي تضيع أهدافها الأساسية عند التنفيذ.
أما المسألة الثالثة التي تترتب على هذا الاستثناء الأمريكي، فتتلخص ببساطة في اعتبار العديد من الدول أن قوات حفظ السلام (الأمريكية) قوات غير شرعية؛ لأنها تتمتع باستثناءات خارج القانون الدولي الذي ينظم عمل هذه القوات نفسها، ولأنها معصومة من المحاكمة إذا قامت بأي أعمال قتل ضد مدنيين أبرياء.
فالولايات المتحدة الأمريكية سعت منذ اللحظة الأولى للتفكير في وضع قانون المحكمة الجنائية الدولية التي تجيز محاكمة أشخاص وقادة دول متهمون بارتكاب جرائم حرب.. سعت لاستثناء الأشخاص الأمريكيين -دون غيرهم من البشر- من التعرض لأي محاكمة على جرائم حرب يرتكبونها، سواء كانوا في عداد القوات الأمريكية أو في عداد قوات دولية ترعى السلام في أي منطقة من مناطق العالم.
ولم تكتفِ الولايات المتحدة بما حصلت عليه، ولكنها طالبت -في إطار حلف الأطلسي- باستثناء الجنود والضباط الأمريكيين في حالة إدانتهم أمام محاكم أي دولة تسمح بمحاكمة أجانب عن جرائم حرب مثل بلجيكا التي يجيز القانون البلجيكي فيها محاكمة مجرمي الحرب!
ووصل الأمر لتهديد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال وجوده في العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات الناتو الأخيرة يونيو 2003 بأن بلاده ستمتنع عن تقديم المزيد من الدعم المالي لبناء المقر الجديد لحلف شمال الأطلسي في بلجيكا ما لم يتم إلغاء سريان القانون البلجيكي على الأمريكيين، وأن يتم سحب التهديد القضائي الذي يتعرض له بعض المسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، بعدما تقدم عراقيون عبر محامٍ بلجيكي بدعاوى قضائية في بلجيكا ضد الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في حرب العراق وطالبوا بتقديمه إلى المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب في العراق.
حيث تتضمن قوائم المسئولين الأمريكيين الذين توجه إليهم أصابع الاتهام بارتكاب جرائم حرب تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في العراق والرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب ونائب الرئيس الأمريكي الحالي ديك تشيني ووزير الخارجية كولن باول والجنرال الأمريكى المتقاعد شوارسكوف، وعددا آخر من المسئولين العسكريين الأمريكيين السابقين والحاليين.
ومع أن الحكومة البلجيكية رضخت للضغوط الأمريكية -وقبلها الإسرائيلية- وسارعت بتعديل القانون من خلال البرلمان بحيث يسمح بإحالة الشكاوى للدول التي ينتمي لها المتهمون بارتكاب جرائم الحرب (تمت إحالة دعوى الجنرال فرانكس ودعوى قائد صهيوني شارك في مذبحة صبرا وشاتيلا للقضاءين الأمريكي والصهيوني)، فقد سعى المحامي البلجيكي (يان فيرمون) لتقديم استئناف ضد القرار بالنيابة عن تسعة عشر مواطنًا عراقيًّا مما أثار قلق الأمريكيين.
والغريب أنه في الوقت الذي انتقدت فيه الدول الأوروبية هذا السلوك الأمريكي، فقد حرصت على عدم إغضاب واشنطن، وقررت الموافقة على قرار مجلس الأمن باستثناء امتناع ثلاث من دول مجلس الأمن هي ألمانيا وفرنسا وسوريا عن التصويت. ودفعت هذه العنجهية الأمريكية كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة للتحذير من أن مواصلة مد حصانة قوات حفظ السلام الدولية ضد المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية (أول محكمة جرائم حرب دولية) يمثل تهديدًا لشرعية تلك القوات.
المحكمة الجنائية والتدخلات
وكانت المخاوف الأمريكية من تقديم سياسييها وعسكرييها لمحاكم دولية كمجرمي حرب قد تزايدت في أعقاب صدور قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام 1990، ثم التوصل إلى (اتفاقية روما) التي وقَّعت عليها 139 دولة عام 1998، وبدأ يسري مفعولها في أول يوليو الماضي 2002، حيث سعت واشنطن في البداية لعرقلة إنجاز مواد في ميثاق تشكيل المحكمة الجنائية، كالمساواة بين سائر الدول، أو الحيلولة دون وقوعها تحت تأثير منظمات دولية أخرى، وعلى وجه التحديد مجلس الأمن الدولي، وجرت تعديلات عديدة على الميثاق في الاتجاه السلبي، مما يجعل المحكمة الجنائية، وإن بدأت أعمالها، مقيدة أو دون مستوى تحقيق الهدف منها على الوجه الأمثل والنزيه بما فيه الكفاية.
والغريب أن هذه التدخلات جعلت الأمر كأنه ليست هناك معايير واضحة للمحاكمة، مما يعني فتح الباب للقوى الدولية المهيمنة عالميًّا لممارسة ضغوط عبر مثل تلك المحاكمات أو التهديد بها، اعتمادًا على المقاييس الغربية، والتقارير الغربية، كالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان مثلاً.. ورغم ذلك انسحبت أمريكا من المعاهدة وترفض إسرائيل التوقيع عليها!
وعندما وجدت أمريكا أن التعديلات لن تمنع محاكمة قادتها مع ذلك أمام المحكمة أعلنت انسحابها من معاهدة تشكيل محكمة الجرائم الدولية، وأبلغت الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأن واشنطن لن تعتبر نفسها ملزمة بالمعاهدة، ثم استصدرت قرارًا باستثناء ملاحقة جنودها بواسطة هذه المحكمة لمدة عام، وجدد هذا العام من يوليو 2003 إلى يوليه 2004!
وحاول وزير الخارجية الأمريكي كولن باول تبرير الانسحاب في ذلك الحين بادعاء أن المحكمة "ستقلل من شأن السلطات القضائية الأمريكية وسيكون بمقدورها مراجعة الأحكام التي تصدرها المحاكم الأمريكية ضد أشخاص مثلوا أمامها"، معتبرًا أن ذلك يضر القوات والدبلوماسيين والقادة السياسيين الأمريكان.
إلا أن صحيفة نيويورك تايمز كانت أكثر وضوحًا بقولها إن السبب هو خشية المسئولين الأمريكيين من محاكمة أمريكيين أمام هذه المحكمة مستقبلاً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث تخشى الولايات المتحدة إقامة دعاوى قضائية على جنودها المتمركزين في أنحاء العالم.
والفارق بين هذه المحكمة الجنائية الدولية الجديدة وبين محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا أن الثانية تحاكم (الدول)، في حين أن الأولى تحاكم (الأفراد) المتهمين بجرائم وترفض حكوماتهم أو تتغاضى عن محاكمتهم على هذه الجرائم التي قد تكون في حق أفراد من دول أخرى.
وكان الرئيس السابق، بل كلينتون قد وقع على المعاهدة في نهاية عام 2000، لكنها واجهت معارضة كبيرة في الكونجرس فلم يعرضها على الكونجرس، ثم جاء بوش ليسحب موافقة أمريكا السابقة ولا يعترف بتوقيع كلينتون، مما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب يؤكد أن واشنطن تدير ظهرها عن عمليات ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي، كما أنه سيحد من قدرة هذه المحكمة وتأثيرها على الصعيد الدولي.
ومن أبرز عيوب هذه المحكمة الجنائية الدولية أنه لن يكون بإمكانها مقاضاة أحد عن جرائم سبقت تشكيلها وهو شرط وضعته دول كبرى حتى تضمن عدم مطاردة قادتها أمام هذه المحاكم عن جرائم سابقة، ومع ذلك لم تنضم إلى المعاهدة دول مثل أمريكا وإسرائيل؛ لأن جرائم قادتها متواصلة قبل وبعد تشكيل المحاكمة.
المشكلة الخاصة باستثناء الأمريكيين من المحاكمة على أي جرائم ارتكبوها أو سيرتكبونها في الدول التي يحتلونها ستتواصل، ولن يكون من حق المدنيين الأفغان والعراقيين الأبرياء الذين حصدتهم الطائرات الأمريكية أن يطالبوا بأي حق ضد هذه القوات؛ لأنها قوات "سلام" لها حصانة بقرار من مجلس الأمن ومن الدول التي وقعت على اتفاقيات مع أمريكا، ما يعني أن القانون الدولي ما زال عاجزًا، وأن صاحب القوة في عالم اليوم يستطيع أن يشرع لنفسه قوانين على مقاسه!
معزتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
دعونااخوتى الفاتح يحيي منعم الحويرص حيدر سيف وليد ابو لينا
دعونى انتقل بكم الى موضوع ممتع للغاية موضوع يذكرني بقضية زهرة ادم عمر ومقبول ابراهيم الحاج وربما الفاتح محمد احمد عروة
Nolle Prosequi
Generally, the application to "nolle" or "nol pros" a case is made after the filing of an information or indictment, when the prosecutor representing the state's interest is of the opinion that an adjudication of the charges is not in the interest of the public and/or that the available and admissible evidence is not sufficient to satisfy a jury beyond reasonable doubt. In most circumstances, the court with jurisdiction to hear the case must adjudicate on the application for nolle prosequi, thus finding the defendant innocent of all charges. To determine where the public interest lies, more often than not, a motion for "nolle prosequi" indicates that the prosecution does not want to pursue the case any further (be it a civil and/or criminal case). In the essence of the United States' jurisprudence, this motion is usually filed due to the innocence of the defendant, hence, "innocent until proven guilty." In a reasonable court of law, a motion for "nolle prosequi" is only granted if it is concluded the defendant is indeed innocent. In conclusion, this means the prosecution knows it does not have enough evidence (or any evidence) that a crime has been committed, and ergo must consider the accused/defendant innocent.
The frequency with which this arises depends on the nature of the administrative system in place for vetting allegations of crime before charges are laid. In some states, there is a highly centralised system. Thus, in England and Wales, the Crown Prosecution Service is the principal prosecuting authority, and is responsible for advising the police on cases for possible prosecution and reviewing all cases submitted by the police. The CPS makes the decision whether to prosecute, and determines the charge in all but minor cases. In other states, charges may be laid by the police or junior prosecutors. The ability of a senior prosecutor to seek a nolle prosequi is therefore most important because it provides a "roadblock" to vexatious prosecutions and protects civil liberties.
Further, in many states, citizens have the right to prefer criminal charges as a private prosecution. In such cases, the state has the right to review the evidence in advance of the trial and to determine whether the case should be allowed to go forward. Apart from the issue of vexatiousness, one key factor may be the issue of double jeopardy. Once acquitted, a defendant cannot be tried a second time on the same charges. Private citizens do not have access to the police and other specialised investigation services. The evidence collected may therefore be inadequate to secure a conviction. So long as a jury trial has not commenced, the judgment on an application for nolle prosequi is not an adjudication on the merits of the prosecution, and so the charges may be brought again when more evidence has been collected.
In some common law states, the ultimate right of supervision over the prosecutorial system lies with the DPP (Director of Public Prosecutions). He or she will decide if the evidence is sufficient to justify a prosecution and provides an automatic check and balance to prevent cases of little merit proceeding.
Even though the power of prosecution is given to independent prosecutors such as the DPP or the CPS, the ultimate authority to prosecute or not to prosecute lies with a government minister (e.g. the Attorney-General). The government may choose at any time to discontinue a prosecution, if in its view the prosecution is against the public interest.
[edit] Notable cases In 1957 suspected serial killer John Bodkin Adams, who worked in Eastbourne, Great Britain, was tried for the murders of two elderly widows, Edith Alice Morrell and Gertrude Hullett. When he was found not guilty of killing the former, Attorney-General, Sir Reginald Manningham-Buller controversially entered a nolle prosequi regarding the latter charge. Not only was there seemingly little reason to enter it (Adams wasn't suffering from ill health), the Hullett charge was deemed to be the stronger of the two cases. Lord Justice Patrick Devlin, the presiding judge, in his post-trial book termed this "an abuse of power".[2] Detective Superintendent Herbert Hannam of Scotland Yard, the chief investigator, suspected political interference,[3] and Home Office pathologist Francis Camps suspected Adams of killing 163 patients.[3]
[edit] Notes ^ A nolle prosequi can be entered at any time after the indictment or information has been signed and before verdict: R v Dunn (supra); R v Colling (1847) 2 Cox CC 184; R v Sneesby (1951) St R Qd 26; R v Economou (1989) 51 SASR 421; R v Heald (1979) Tas R 185 source: R v Michael Charles Baenisch SASC 5679 (28 June 1996) para. 12 ^ Devlin, 1985 ^ a b Cullen, 2006 Courts seldom adjudicate on the application for nolle prosequi. Instead, courts typically sign an order prepared by the prosecution or make a docket entry reflecting the case has been "nolle pros'ed."
[edit] References Cullen, Pamela V. (2006) A Stranger in Blood: The Case Files on Dr John Bodkin Adams, London : Elliott & Thompson, ISBN 1-904027-19-9 Devlin, Patrick (1985) Easing the Passing : the trial of Dr John Bodkin Adams, London : The Bodley Head, ISBN 0-370-30627-9 Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Nolle_prosequi"
راجع http://en.wikipedia.org/wiki/Nolle_prosequi
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
John Bodkin Adams
On 18th March 1957, Eastbourne GP, Dr John Bodkin Adams, was charged with the murder of Edith Alice Morrell.
With more than twelve deaths among Adams' patients, a file had been prepared for the director of public prosecutions. After consideration, the prosecution decided to proceed with the case of Edith Morrell. Another case was kept in reserve and made the subject of a second indictment.
After a sensational month-long trial, Adams was acquitted. He resigned from the NHS and, on 26th July, pleaded guilty to minor charges relating to drugs, death certificates and forging NHS prescriptions. He was fined £2,400 and on 22nd November was struck off the medical register.
Adams, a bachelor and teetotaler, was described as 'fairly well to-do', with a passion for cars. When arrested he had four in his garage. Commentators at the time noted two characteristics - one was his prolific use of addictive drugs, such as heroin and morphia, for patients, and the second was his acute interest in his patients' wills. As far back as 1935, a patient had made Adams an executor of her will and left him £3,000, which was unsuccessfully contested by the woman's family.
Police estimated that the flow of bequests was worth £3,000 a year to the GP. In his book, 'Easing the Passage', Patrick Devlin suggests there was no evidence to show that Adams offered to reduce his fees in order to accept a legacy. The words 'easing the passage' were those used by Adams to the police when questioned about Mrs Morrell.
After the trial, Adams successfully sued several newspapers. Four years later he was restored to the medical register and continued to practise in Eastbourne. Many of his patients continued to see him and he still received legacies. When he died, on 5th July 1983, his estate was worth £402,970.
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thebi...0%26hl%3Den%26sa%3DG
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
صراحة البوست جميل جدا ،،، وأنا من معشر القانونيين وأعمل في نفس المجال بالمملكة العربية السعودية /جده وشكرا جزيلا للزملاء الطيب شيقوق ، الفاتح ميرغني ، مولانا سيف ، منعم الحويرص ومحمد النعمان ، وليد ابكم ، حيدر حسن ميرغني ،، اثراء جميل من حيث السوابق وانا متابع بس كنت خارج عضوية سودانيز اونلاين ،، والآن سأتابع بكل الحواس ،،، فالاخوة المتداخلين ظلوا يستمتعوا بالسوابق دون التداخل بشي من النقاش حول أي من السوابق الجميلة الواردة في البوست ،، وماذا أرست هذه السابقة أو القضية ،،، فالاخوان الذين أوردوا هذه السوابق جزاهم الله خير الجزاء لم يقصروا أبدا ولكن نحتاج لنقاش هادف وبناء من المتداخلين وأسئلة يستفيد منها الجميع ،،، هذا البوست هو متنفسنا جميعا لكم مني خالص الود والتقدير .
أخوكم / ياسر الامير ابوجكة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
أرجو أعزائى قراءة اللقاء أدناه مع اللواء مدير المباحث! ولنلاحظ ما تحته خط؟؟
«الوطن» تنفرد بإفادات خطيرة للمفرج عنهم في قضية محمد طه مدير المباحث: سنفتح بلاغاً في محاميهم والإدارة القانونية ستتقدم باستئناف حول «الذين أُطلق سراحهم» الخرطوم :عادل- إبتسام الساحة تتحدث وتتابع تطورات قضية محمد طه محمد أحمد ، محامي المتهمين الأستاذ كمال عمر علّق بأن المفرج عنهم ، كان أن تعرضوا لضغوط واعترافات بعد التعذيب.. مدير المباحث «الوطن» حاورت اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث على النحو التالي:- * محامي المفرج عنهم الأستاذ كمال عمر ، قال إنّكم عذبتم المفرج عنهم، حتى يعترفوا بما لم يفعلوه؟!. - هذا المحامي يفتري على الناس كذباً .. إن أخلاقنا وتربيتنا لا تسمح لنا، بل وتمنعنا بأن نسلك مثل هذا السلوك.. لم يحدث مطلقاً، وطوال تاريخنا أن عذبنا شخصاً أو انتزعنا من رأسه شعرة .. ونحن نخاف الله قبل أن نخاف العباد. وعموماً، الإدارة القانونية، ستقوم بفتح بلاغ في المحامي كمال عمر.* المحكمة برأت بعض المتهمين في قضيّة محمد طه.. وقد ذكروا أيضاً تعرّضهم لضغوط من جانبكم؟!. - الذي حدث أن المحكمة اطلقت سراحهم ولم تبرئهم .. وعلى كل، هيئة الاتهام ستتقدم باستئناف لإعادتهم كمتّهمين المُفرج عنهم. من جهة أخرى هرعت «الوطن» إلى منازل المفرج عنهم في قضية مقتل الاستاذ محمد طه محمد أحمد حيث جلست إلى أربعة أفراد منهم تتوزع منازلهم داخل أحياء منطقتي مايو وعد حسين. هذا وقد تحدثوا بحرقة وألم ، عن ظروف الاعتقال والاضرار المعنوية والمادية التي ذكروا انها لحقت بهم معبرين عن ثنائهم على القضاء الســوداني الذي وصفوه بالنزيه. وجددوا تأكيداتهم بعدم صلتهم بالحادثة، فيما قال أحدهم ويُدعى «رابح» أن اعتقاله كان من قبيل الكيد السياسي بسبب انتمــائه لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسمى ابنه الوحــيد على رئيسه حسن الترابي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
Quote: صراحة البوست جميل جدا ،،، وأنا من معشر القانونيين وأعمل في نفس المجال بالمملكة العربية السعودية /جده وشكرا جزيلا للزملاء الطيب شيقوق ، الفاتح ميرغني ، مولانا سيف ، منعم الحويرص ومحمد النعمان ، وليد ابكم ، حيدر حسن ميرغني ،، اثراء جميل من حيث السوابق وانا متابع بس كنت خارج عضوية سودانيز اونلاين ،، والآن سأتابع بكل الحواس ،،، فالاخوة المتداخلين ظلوا يستمتعوا بالسوابق دون التداخل بشي من النقاش حول أي من السوابق الجميلة الواردة في البوست ،، وماذا أرست هذه السابقة أو القضية ،،، فالاخوان الذين أوردوا هذه السوابق جزاهم الله خير الجزاء لم يقصروا أبدا ولكن نحتاج لنقاش هادف وبناء من المتداخلين وأسئلة يستفيد منها الجميع ،،، هذا البوست هو متنفسنا جميعا لكم مني خالص الود والتقدير .
أخوكم / ياسر الامير ابوجكة |
الاخوة الأعزاء عفوا لإنقطاعي غير المقصود في الفترة السابقة. نشكر الزميل ياسر الامير ابوجكة على ملاحظاته الهامة ونرحب به في هذا البوست الذي نأمل ان يثريه معنا بطرحه الثر.
ونواصل ما إنقطع من حديث ونسعى للإجابة على الاسئلة الدقيقة التي طرحها الصديق المخضرم عبد المنعم الحويرص وبقية العقد الفريد.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخ الكريم ياسر ابو جكة
وشكرا جزيلا للزملاء الطيب شيقوق ، الفاتح ميرغني ، مولانا سيف ، منعم الحويرص ومحمد النعمان ، وليد ابكم ، حيدر حسن ميرغني ،، اثراء جميل من حيث السوابق وانا متابع بس كنت خارج عضوية سودانيز اونلاين ،، والآن سأتابع بكل الحواس ،،، فالاخوة المتداخلين ظلوا يستمتعوا بالسوابق دون التداخل بشي من النقاش حول أي من السوابق الجميلة الواردة في البوست ،، وماذا أرست هذه السابقة أو القضية ،،، فالاخوان الذين أوردوا هذه السوابق جزاهم الله خير الجزاء لم يقصروا أبدا ولكن نحتاج لنقاش هادف وبناء من المتداخلين وأسئلة يستفيد منها الجميع ،،، هذا البوست هو متنفسنا جميعا لكم مني خالص الود والتقدير .
شكرا جزيلا على مرورك واهتمامك وصح كلامك ما كان لنا ان نتجاوز محطات ابدع فيها مفكرون وباحثون نعدك اخي الحبيب باننا سنتاول اى قضية بنقاش مستفيض حول المبادي التي ارستها .
امامنا قضية قطرا قضية نجمة
وقضايا اخرى كثيرة
فاي القضايا تحب مناقشة موضوعاتها وحتما ستكون لك اسهامتك المقدرة .
لك كل الود
منعم الحويرص افو افو نمت ولا شنو؟ الفاتح - عد الينا لمزيد من الابداع من جانبك الاخ حيدر الجميل وجودك مشجع للغاية اخونا سيف الدين اكيد كل يوم محزم حقائبك ومسافر ما فيك كده
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
وماذا كتب الدكتور أمين مكى مدنى فى الأيام اليوم 5 سبتمبر 2007.
المحكمة الدستورية والأعتقال غير المشروع تتفق النظم الديمقراطية جميعها في صوغ المبادئ والقواعد لحماية حريات وحقوق الإنسان الأساسية، التي عادة ما تضمن في دستور البلاد، ويتم صون وإنفاذ تلك الحقوق والحريات من خلال المحكمة الدستورية، او العليا، بحسب الاحوال. في هذا السياق جاءت اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ليكفلا حماية تلك الحقوق والحريات مؤكداً بأن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد متضمناً ما أسماه (وثيقة الحقوق) التي عرفت الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من البنود، منها المادة (29) التي تنص على ان (لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع احد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته او تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). كما استحدثت الوثيقة، لأول مرة في تاريخ القانون الدستوري، نصاً هاماً في المادة 27(3) يعتبر العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي يصادق عليها السودان، جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق، على أن تنظم التشريعات الحقوق والحريات الواردة في تلك الوثيقة، ولا تصادرها او تنتقص منها. بالنسبة لحماية وإنفاذ الحريات والحقوق المذكورة، توكل للمحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صون الوثيقة وتطبيقها. تبع ذلك إصدار قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م الذي تضمن عدداً من النصوص ذات الصلة بحماية وتفعيل الحقوق والحريات. فالمادة (15) من القانون توكل للمحكمة سلطة حراسة الدستور، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالنسبة لسلطات المحكمة في هذا الصدد، تنص المادة (16) من ذات القانون للمحكمة: أ/ النظر والحكم والغاء أي قانون او عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر. ب/ إصدار أي أمر الى أي جهة في أي مسالة أمامها. ج/ إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل او المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس او الاعتقال. النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل، والدستور الانتقالي، وقانون المحكمة الدستورية، كما تقدم، تبدو نصوصاً جيدة كفيلة بتحقيق التحول الديمقراطي، بإرساء سيادة حكم القانون وتكريس مبادئ وحماية حقوق الانسان وتكريس حرياته الأساسية. غير إنا، وبعد مضي أكثر من عامين من إبرام تلك الوثائق، لا نكاد نلمس أي تقدم يذكر في ما يمكن أن نسميه مجازاً التحول الديمقراطي. ذلك بسبب غياب الإرادة السياسية، وتهيب السلطة الحاكمة من تداعيات ومخاطر التحول الديمقراطي نفسه عليها، وموقعها في السيطرة على مقاليد السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، وموارد الثروة القومية، ومخاطر المساءلة والعقاب، وسعى النظام الحاكم للوصول بالبلاد الى الانتخابات العامة دونما تغيير، عن طريق اقصاء وقمع المعارضين السياسيين والنقابيين، حتى تتمكن، وفق رؤيتها، من تهميش الآخرين بحجر حرياتهم، وتقييد مواردهم، وقدراتهم. يقف شاهداً على ذلك تكرار عمليات الاعتقال الت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
شكرا يا حبيب, وفى أنتظار ما خطه المحترم سيد عيسى. لكن كدى النشوف التطورات الحادثة فى قضية المرحوم محمد طه محمد أحمد, والتى تنبىء بأخفاقات عدة تشمل كل الأجهزة العدلية, سواء أن كانت شرطة أو نيابة أو قضاء!! ٍسأحضر تحت رابط لموضوع قام الأخ محمد حامد جمعة بأثارته, وهو يخص التجاوزات التى تقوم بها الأجهزة الشرطية فى سبيل الحصول على أدلة تمكن ممثل الأتهام من الدفع بقضيته أمام القاضى, ولذلك تحدث تجاوزات وسوء أستخدام للسلطة مما يؤدى الى أجهاض العدالة!!!
محكمة الاستئناف ترفض إعادة الـ(9) المفرج عنهم فى قضية محمد طه لقفص الاتهام الخرطوم: حافظ الخير رفضت محكمة الاستئناف بالخرطوم بحرى طلب هيئة الاتهام عن الحقين العام والخاص فى قضية مقتل الصحفى محمد طه محمد احمد والداعى الى اعادة المتهمين الـ(9) - الذين افرجت عنهم المحكمة الجنائية الأولية لعدم كفاية الأدلة - الى قفص الاتهام مرة اخرى. وأبلغ محامى أسرة محمد طه (السودانى) أن محكمة الاستئناف أكدت له فى قرارها المنتظر أن تستلمه مكتوباً اليوم، أنه لا مجال لإعادة هؤلاء المتهمين الى دائرة الاتهام فى هذه المرحلة، اذ لا يجوز استئناف قرار شطب الدعوى ضدهم إلا بعد انتهاء الدعوى كلها. وفى السياق استمعت محكمة جنايات بحرى التى تنظر القضية امس الى افادات (4) من شهود الدفاع عن المتهمين الثانى (عبدالحى عمر) والخامس محمد عبدالنبى الشهير بـ(محمد برقد). ونفى الشهود مشاركة المتهمين فى جريمة الاغتيال التى تعرض لها الصحفى محمد طه، وقال احد الشهود وهو نجل المتهم عبدالحى إن والده كان مريضاً طريح الفراش وقت ارتكاب الجريمة، فيما ذكر الشاهد الثانى وهو شقيق عبدالحى أن اخاه كان مريضاً ولا يستطيع الحركة وقت وقوع الجريمة. وطعن ممثلو الاتهام فى شهادة الشاهدين باعتبار ان لديهما مصلحة فى تبرئة المتهم بحكم القرابة فيما ذهب شاهد الدفاع عن برقد ويدعى آدم احمد الى انه يعمل مرشداً دينياً فى منطقة مايو جنوب الخرطوم، وقال ان المتهم محمد برقد كان نائماً معه فى المنزل وقت وقوع الجريمة، وذكر انه سمع بمقتل الصحفى محمد طه فى المواصلات العامة، وقال انه سبق وان تم القبض عليه ضمن المشتبه بهم ووجدت بحوزته سكين، وقال إن رجال الشرطة اشهروا السلاح النارى فى وجهه وهددوه وطلبوا منه ان يقول إن السكين هى التى ذبح بها محمد برقد الصحفي محمد طه، وذكر انه رفض ان يردد ذلك القول، وأثناء إفاداته قاطعه والد المرحوم محمد طه وقال للقاضى إن الشاهد كان حاضراً للجلسات إلا أن القاضى طلب منه الصمت وليتحدث محاميه إن أراد الحديث. وقال الشاهد السابع ويعمل: (مكوجى) مقيم فى منزل فكى اسحق حضر عن المتهم محمد برقد وافاد بان المتهم كان معهم بالمنزل وقت الحادثة، واكد الشاهد انه يخرج من المنزل فى الصباح ويعود اليه فى المساء، وذكر انه تم القبض عليه ضمن المشتبه بهم وأمضى بالسجن شهراً واطلق سراحه. وتواصل المحكمة جلستها اليوم لتستمع لإفادات (4) من شهود الدفاع.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: العزيزا لفاتح ميرغني والسادة القانونيون, بالله نورونا بالأفادة حول: القيمة الاثباتية للاعتراف المتراجع عنه أو (retracted confession). طبعا هذا على ضوء ما حدث أخيرآ فى قضية المرحوم محمد طه محمد أحمد. |
الصديق العزيز عبد المنعم الحويرص تقتضي اتفاقية مناهضة التعذيب من السلطات المختصة إجراء تحقيق فوري ومحايد كلما كان لديها سبب معقول للاعتقاد بأنَّ الإفادات قد انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة (المادة 12). وبالتالي، فإنَّ الدولة ملزمة بالتأكد من وجود آلية مناسبة يمكن توجيه الشكاوى أو المزاعم إليها. كما تنص المادة 13 من ذات الاتفاقية على أن "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدَّعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة، وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنـزاهة".
وفيما يختص الإعتراف المتراجع عنه هذا بعض ما يقول به الـ Jurisprudence A trial court should accept any confession which has been retracted or repudiated or both retracted or repudiated with caution and must before founding a conviction on such confession be fully satisfied in all the circumstances of the case that the confession is true. The same standard of proof is required in all cases and usually a court will only act on the confession if corroborated in some material particular by independent evidence accepted by the court. But the corroboration is not necessary in law and the court may act on a confession alone if it is fully satisfied after considering all the material points and surrounding circumstances that the confession cannot but be true".
اما عن البينات الظرفية – ما لم يتم تعضيدها ـ فقد لا ترقى إلى مستوى البينات التي يمكن ان تشكل عقيدة المحكمة. لذلك دائما ما تحذر المحاكم العليا نظيراتها الدنيا من خطر الركون إلى البينات الظرفية وحدها كدليل إدانة.
The jury should always be warned against conviction based solely upon "circumstantial evidence”
هذا على ضوء الجزيئية التي اثرتها في ملابسات قضية المتهمين المفرج عنهم في قضية محمد طه محمد احمد, والتي إتفق معك في تلخيصك لها عندما قلت:
Quote: أظن أن القضية ضعيفة للغاية لأنها مبنية على أعترافات يقول من نسبت اليه انها كانت بالتهديد وتحت التعذيب. زائدا مجموعة من الأدلة الظرفية (Circumstantial Evidences) التى يعرف أصغر القانونيون أنها لن تصمد طويلا فى المحكمة. |
ونواصل إلى حين عودة بقية العقد الفريد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
اخوتى منعم اهنيك بعودك الاخ الجميل الفاتح ونامل ان يكتمل العقد بمقدم البقية
كتب عن البينات الظرفية ما يلي
Circumstantial evidence is generally admissible in court unless the connection between the fact and the inference is too weak to be of help in deciding the case. Many convictions for various crimes have rested largely on circumstantial evidence.
CIRCUMSTANCES - The particulars which accompany a fact.
The facts proved are either possible or impossible, ordinary and probable, or extraordinary and improbable, recent or ancient; they may have happened near us or afar off; they are public or private, permanent or transitory, clear and simple or complicated; they are always accompanied by circumstances which more or less influence the mind in forming a judgment. And in some instances these circumstances assume the character of irresistible evidence; where, for example, a woman was found dead in a room with every mark of having met with a violent death, the presence of another person at the scene of action was made manifest by the bloody mark of a left hand visible on her left arm.
These points ought to be carefully examined in order to form a correct opinion. The first question ought to be; is the fact possible? If so, are there any circumstances which render it impossible? If the facts are impossible, the witness ought not to be credited. If, for example, a man should swear that he saw the deceased shoot himself with his own pistol and upon an examination of the ball which killed him it should be found too large to enter into the pistol, the witness ought not to be credited. Or if one should swear that another had been guilty of an impossible crime.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
أعزائى الفاتح والطيب, تصوروا شخص بيشاهد فقط (FBI Files) و(Forensic Detectives) مع شوية اطلاع فى أمور حقوق الأنسان, ويقوم يكتب كلام من خلال قراءاته ومشاهداته تلك! ثم يجىء المتخصصون ويعضدوا رأيه؟؟ هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حقوق الأنسان قيمة أنسانية لابد من أحترامها مهما كانت المبررات والأسباب. ونرى هذا فى أجمل تجلياته فى بلدان ما يسمى (Northern Hemisphere), حيث تسود قيم الحق والعدالة. ويكاد ينتفى فى النصف الآخر من الكرة الأرضية حيث تتغول السلطة التنفيذية على كل السلطات الأخرى. نحن نستمع...نحن نتعلم...نحن نستمتع... واصلوا الله يخليكم. منعم
** تحياتى عزيزى الطيب لشاعرنا الكبير فضيلى جماع ونرجو أن تطيب له الأقامة والعمل بالسلطنة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
الاخ الجميل منعم
من اجمل النظريات التى درستها في القانون هى Pure Theory of Law
The Pure Theory of Law First published Mon 18 Nov, 2002
http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-theory/
The idea of a Pure Theory of Law was propounded by the formidable Austrian jurist and philosopher Hans Kelsen (1881-1973).
1. The Basic Norm
The law, according to Kelsen, is a system of norms. Norms are ‘ought’ statements, prescribing certain modes of conduct. Unlike moral norms, however, Kelsen maintained that legal norms are created by acts of will. They are products of deliberate human action. For instance, some people gather in a hall, speak, raise their hands, count them, and promulgate a string of words. These are actions and events taking place at a specific time and space. To say that what we have described here is the enactment of a law, is to interpret these actions and events by ascribing a normative significance to them. Kelsen, however, firmly believed in Hume's distinction between ‘is’ and ‘ought’, and in the impossibility of deriving ‘ought’ conclusions from factual premises alone. Thus Kelsen believed that the law, which is comprised of norms or ‘ought’ statements, cannot be reduced to those natural actions and events which give rise to it. The gathering, speaking and raising of hands, in itself, is not the law; legal norms are essentially ‘ought’ statements, and as such, they cannot be deduced from factual premises alone.
How is it possible, then, to ascribe an ‘ought’ to those actions and events which purport to create legal norms? Kelsen's reply is enchantingly simple: we ascribe a legal ought to such norm-creating acts by, ultimately, presupposing it. Since ‘ought’ cannot be derived from ‘is’, and since legal norms are essentially ‘ought’ statements, there must be some kind of an ‘ought’ presupposition at the background, rendering the normativity of law intelligible.
As opposed to moral norms which, according to Kelsen, are typically deduced from other moral norms by syllogism (e.g., from general principles to more particular ones), legal norms are always created by acts of will. Such an act can only create law, however, if it is in accord with another ‘higher’ legal norm that authorizes its creation in that way. And the ‘higher’ legal norm, in turn, is valid only if it has been created in accordance with yet another, even ‘higher’ legal norm that authorizes its enactment. Ultimately, Kelsen argued, one must reach a point where the authorizing norm is no longer the product of an act of will, but is simply presupposed, and this is, what Kelsen called, the Basic Norm. More concretely, Kelsen maintained that in tracing back such a ‘chain of validity’ (to use Raz's terminology), one would reach a point where a ‘first’ historical constitution is the basic authorizing norm of the rest of the legal system, and the Basic Norm is the presupposition of the validity of that first constitution.
Kelsen attributed two main explanatory functions to the Basic Norm: it explains both the unity of a legal system and the reasons for the legal validity of norms. [PT2, 193] Apparently, Kelsen believed that these two ideas are very closely related, since he seems to have maintained that the legal validity of a norm and its membership in a given legal system are basically the same thing. Furthermore, Kelsen argued that every two norms which derive their validity from a single Basic Norm necessarily belong to the same legal system and, vice versa, so that all legal norms of a given legal system derive their validity from one Basic Norm. It is widely acknowledged that Kelsen erred in these assumptions about the unity of legal systems. Generally speaking, in spite of the considerable interest in Kelsen's theory of legal systems and their unity that derives from a single Basic Norm, critics have shown that this aspect of Kelsen's theory is refutable. Although it is certainly true that the law always comes in systems, the unity of the system and its separation from other systems is almost never as neat as Kelsen assumed. [see Raz, ‘Kelsen's Theory of the Basic Norm’.]
However, the role of the Basic Norm in explaining the normativity of law is crucially important. The presupposition of the Basic Norm as the condition of validity of legal norms marks Kelsen's theory as ‘pure’, and distinguishes it from other theories in the Legal Positivist tradition. Contemporary legal positivists have traditionally accounted for the normativity of law in terms of social facts: people tend to perceive of the legal norms in their community as valid because, ultimately, there are certain social conventions, or Rules of Recognition in H.L.A. Hart's terminology, that determine who is authorized to make law and how law making is to be done. But this is precisely the kind of reductionism that the Pure Theory strives to deny. Kelsen was convinced that any attempt to ground the law's normativity, namely, its ‘ought’ aspect, is doomed to failure if it is only based on facts, whether those facts are natural or social. Once again, to account for an ‘ought’ conclusion, one needs some ‘ought’ in the premises. Therefore, Kelsen thought, the normativity of law, as a genuine ‘ought’, must, ultimately, be presupposed.
Common wisdom has it that in this kind of reasoning Kelsen self-consciously employs a Kantian Transcendental argument to establish the necessary presupposition of the Basic Norm. Thus the argument takes the following form:
1. P. 2. P is possible only if Q. 3. Therefore, Q.
In Kelsen's case, P stands for the fact that legal norms are ‘ought’ statements, and Q is the presupposition of the Basic Norm. [PT2, 202]. Furthermore, commentators have pointed out that just as Kant's epistemology is an attempt to find the middle way between dogmatic Rationalism and skeptical Empiricism, Kelsen's pure theory of law is an attempt to find a middle way between Natural Law's dogmatism, and Positivism's reduction of law to the social sciences. [See Paulson, Introduction] But it is worth keeping in mind that Kelsen's argument about the Basic Norm is an explicitly shallow form of Kantian epistemology. The Kantian categories and modes of perception are not optional; they form a deep, universal, and necessary feature of rational cognition. One should recall that it is Humean skepticism that Kant strove to answer. Kelsen, however, remains Humean through and through, Kantian influences notwithstanding. First, Kelsen was very skeptical about any objectivist moral theory, Kant's included. [PT1, 16; PT2, 63-65] Second, Kelsen does not claim that the presupposition of the Basic Norm is a necessary feature, or category, of rational cognition. The Basic Norm is an ‘ought’ presumption and, as such, optional. It is not necessary for anyone to accept the Basic Norm. The Basic Norm is necessarily presupposed only by those who accept the ‘ought’, namely, the normativity, of the law. Likewise, those who believe in the normativity of a religious order must presuppose a Basic Norm that ‘one ought to obey God's commands’. But in both cases, there is nothing in the nature of things which would compel any particular person to adopt such a normative perspective. Kelsen's argument does not rule out atheism or anarchism. However, even the anarchist, Kelsen maintained, must presuppose the Basic Norm if she is to account for the normativity of law. But again, this presupposition is only an intellectual tool, not a normative commitment, and as the latter, it is entirely optional. 2. The Normativity of Law
This analogy between law and religion, on which Kelsen often dwells, is more limited than it first appears, however. The normativity of religion, like that of morality, does not depend on the actual obedience of their respective subjects. For those, for example, who presuppose the basic norm of Christianity, the latter would be valid even if there are no other Christians around. But this, as Kelsen explicitly admits, is not the case with law. The validity of a legal system partly, but crucially, depends on its actual practice: “A legal order is regarded as valid, if its norms are by and large effective (that is, actually applied and obeyed).” [PT2, 212] Furthermore, the actual content of the Basic Norm depends on its ‘effectiveness’. As Kelsen repeatedly argued, a successful revolution brings about a radical change in the content of the Basic Norm. Suppose, for example, that in a given legal system the Basic Norm is that the constitution enacted by Rex One is binding. At a certain point, a coup d'etat takes place and a republican government is successfully installed. At this point, Kelsen admits, “one presupposes a new basic norm, no longer the basic norm delegating law making authority to the monarch, but a basic norm delegating authority to the revolutionary government.” [PT1, 59].
This is very problematic, however, since it raises the suspicion that Kelsen has violated his own categorical injunction against deriving ‘ought’ from ‘is’. Kelsen was not unaware of the difficulty. In the first edition of the Pure Theory of Law, he suggests the solution to this problem by introducing international law as the source of validity for changes in the basic norms of municipal legal systems. It follows from the basic norm of international law, Kelsen maintains, that state sovereignty is determined by successful control over a given territory. Therefore, the changes in the basic norm which stem from successful revolutions can be accounted for in legalistic terms, relying on the dogmas of international law. [PT1, 61-62] The price Kelsen had to pay for this solution, however, is rather high: he was compelled to claim that all municipal legal systems derive their validity from international law, and this entails that there is only one Basic Norm in the entire world, namely, the Basic Norm of public international law. Although this solution is repeated in the second edition of the Pure Theory of Law [214-215], Kelsen presented it there with much more hesitation, perhaps just as an option which would make sense. It is not quite clear whether Kelsen really adhered to it. The hesitation is understandable; after all, the idea that municipal legal systems derive their legal validity from international law would strike most jurists and legal historians as rather fanciful and anachronistic. (We should recall that the development of international law is a relatively recent phenomenon in the history of law.)
So we are back to the question of how ‘pure’ Kelsen's theory really is, if it is conceded that the content of the Basic Norm is basically determined by social practice. The answer depends on how we construe the explanatory function of the Basic Norm: Neither Kelsen nor his critics seem to have been careful to distinguish between the role of the Basic Norm in answering the question of how we identify the law as such, and in answering the question of law's normativity. An answer to the question of what counts as law or as law creating acts in a given community cannot be detached from practice, namely, social conventions. The social conventions prevalent in any given community determine, ultimately, what counts as law in that community. (See the Nature of Law) On the other hand, Kelsen is right to insist that social conventions, by themselves, could not explain the ‘ought’ which is inherent in law as a normative system. Such an ‘ought’ cannot be constituted by the conventions. Social conventions can only determine what the practice is, and how one would go about in engaging in it; conventions cannot determine that one ought to engage in the practice. [see Marmor, Positive Law & Objective Values, 25-33] Consider, for example, the analogy of a structured game, like chess. What chess is, and how one should play the game, are determined by its constitutive rules or conventions. Those rules which constitute the game of chess, however, cannot provide anyone with a complete reason to play the game. The normativity of the game is conditional; it depends on a prior reason, or commitment, to play the game. We cannot say, for example, that one “ought to move the bishop diagonally” unless we assume that the agent wants to play chess. The fact that the rules of chess require the players to move the bishop diagonally is not, in itself, a reason for doing so, unless, again, it is assumed that it is chess that one wants to play. Now, it is precisely this kind of assumption that the Basic Norm is there to capture. Just as the normativity of chess could not be explained without presupposing, as it were, that the players want to engage in that particular game, so the normativity of law must be premised on the Basic Norm.
Thus, it would seem that Kelsen's anti-reductionism is only partly successful. The explanatory role of the Basic Norm must be confined to the normativity of law. But in order to explain what counts as law and how law is identified and distinguished from other normative practices, the Basic Norms is not sufficient; one must refer to the social conventions which prevail in the relevant community.
None of this means, however, that Kelsen's account of the normativity of law is unproblematic. There are two main problems that may be worth exploring. First, Kelsen has never made it quite clear whether he maintains that the ‘ought’ which is presupposed in the legal domain is the same kind of ‘ought’ which would be characteristic of morality or, indeed, any other normative domain. Kelsen seems to have faced a dilemma here which would not be easy to resolve. On the one hand, he wanted to avoid the mistake which he attributed to the Natural Law tradition of reducing the normativity of law to moral ‘ought’. Kelsen has repeatedly argued that Natural Law, which would reduce the legal ‘ought’ to moral ‘ought’ fails because it can only achieve an account of the normativity of law at the expense of missing its target: If the only notion of validity is a moral one, we are left with no room for the concept of legal validity. Natural Law, as Kelsen understood it, does not make any allowance for the possibility that a norm is legally valid but morally wrong. Would this imply, then, that the kind of ‘ought’ which is presupposed by the Basic Norm is somehow different from moral ‘ought’? And what would the difference consist in? One should bear in mind that Kelsen thought that the normativity of morality, like that of religion or any other normative domain, is also ‘presupposed’. So here is the dilemma: either Kelsen maintains that the legal ‘ought’ and moral ‘ought’ are two different kinds of ‘ought’ (which, I think, is the stance he adopted in his earlier writings), but then it would be very difficult to explain what the difference consists in, given that both kinds of ‘ought’ are simply presupposed; or else, Kelsen would have to maintain that the moral and legal ‘ought’ are basically the same, in which case, he would be hard pressed to explain how he avoids the same kind of mistake which he attributed to the Natural Law tradition.
Secondly, and perhaps this is part of the reason for the former confusion, Kelsen's account of the normativity of law is seriously impeded by his Humean skepticism about the objectivity of morality, justice, or any other evaluative scheme. The view one gets, especially from Kelsen's later writings, is that there are countless potential normative systems, like morality, law, religion, etc., that one can either accept or not just by presupposing their respective Basic Norms. But without any rational or objective grounding of such evaluative systems, the choice of any Basic Norm remains rather whimsical, devoid of any reason. It is difficult to understand how normativity can really be explained on the basis of such rationally groundless choices.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
اليوم أعود والعود أحمد! وعزرآ للأنقطاع الطويل. أعزائى القانونيون, ما رأيكم فى هذا الكلام تحت. وهل يستطيع وزير عدلنا المبجل!!! أن يقبض بواسطة الأنتربول ويجلب الى السودان السيدة رئيسة منظمة العفو الدولية ثم يحاكمها بتهمة الكذب الضار؟؟؟ هل هنالك لغو وفارغ عمل أكثر من هذا؟؟؟
Quote: تواصل الإنتقاد لبيان منظمة العفو حول (سجناء التخريبية) وزارة العدل تلاحق مديرة العفو الدولية عبر الانتربول طلبت وزارة العدل من البوليس الدولي «الانتربول» القاء القبض على مديرة منظمة العفو الدولية وذلك بعد فتح بلاغ في مواجهتها تحت المادة «66» من القانون الجنائي المتعلقة بالكذب الضار بعد نشرها لتقرير ادعت فيه تعرض المتهمين في المحاولة التخريبية للتعذيب في سجن كوبر. واكدت مصادر خاصة لـ«الرأي العام» ان هذه المنظمة سبق ان طردت من السودان قبل سنوات لتقديمها اجندة معادية للسودان وتعمل على تشويه صورته امام العالم. واضافت المصادر ان هذه المنظمة لا يوجد مراسلون أو مناديب لها بالسودان حتى ينقلوا لها صورة واضحة عن اوضاع المعتقلين واكدت المصادر ان المعتقلين في المحاولة التخريبية الآن بسجن كوبر وهو سجن لا تحدث فيه اي عمليات تعذيب وهذا امر يعرفه كل اهل السودان.كما ان السلطات المختصة سمحت لاسر المعتقلين بزيارتهم زيارات دورية منظمة. وأنهم يتلقون طعامهم من منازلهم يومياً بالاضافة الى طعام السجن المتميز لهم. واكدت المصادر ان المعتقلين يعيشون في غرف مكيفة الهواء ومزودة باسرة ومراتب وان اكثر من 27 محاميا قد رتبت لهم زيارات لهم بالمعتقل، وعلى رأس هؤلاء الدكتور على احمد السيد وعمر عبدالعاطي وعبدالصادق محمد عبدالصادق، وكما وفرت لهم العلاج داخل وخارج سجن كوبر وخارجه في المستشفيات الخاصة وان غير من المحامين أو الزوار قد اشادوا بحسن المعاملة، كما لم يحدث ان تم تعذيب اي فرد منهم. وكانت «الرأي العام» قد نشرت في عدد الجمعة الماضي تصريحاً ساخناً للسيد وزير العدل محمد على المرضي ندد فيه ببيان المنظمة وبالمنظمة نفسها، واكد الوزير ان بيان المنظمة يدعو للغثيان وانه لا يعدو ان يكون حلقة من حلقات السخف المستمر من منظمة لا تهتم بالمصداقية ونفى بشدة تعرض اي من المعتقلين السياسيين في المحاولة الاخيرة للتعذيب مؤكداً انهم يتلقون معاملة متميزة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
مهم جدا
كتب الدكتور / فيصل القاسم عن الشرعية الثورية ما يلي :
بسم الشرعية الثورية! الثلاثاء 11 سبتمبر-أيلول 2007 القراءات: 249 ( طباعة) بقلم/ فيصل القاسم
لا شك أن الثورات وخاصة الناجحة منها جديرة بالفخر والاعتزاز والتخليد. أما الثوار وخاصة العظام منهم فهم بدورهم نباريس ومشاعل تضيء دروب الأجيال، وتلهم الشعوب من أجل نيل المطالب والتحرر من ربقة الاحتلال والقهر والمذلة والفقر والتسلط. لا غبار أبدا على الثوار والثورات طالما هي من أجل أهداف سامية. لكن وللأسف الشديد، فهي، وخاصة في العالم الثالث، ليست دائما من أجل أغراض نبيلة. وإذا أردنا أن نكون أكثر إنصافا لتلك الثورات نقول إنها انحرفت عن مسارها انحرافا خطيرا في كثير من الأحيان، لا بل تحول ثوارها إلى وبال على مجتمعاتهم ، إن لم نقل عبئا أو كابوسا يجثم على صدورها كجبل من الصخر.
فإذا نظرنا إلى عدد من ثوار العالم الثالث نرى أنهم ناضلوا من أجل طرد الاستعمار، لكن ليس ليحرروا بلدانهم من الاحتلال والنهب والسلب والقمع والقهر، بل من أجل أن يحلوا محل الاستعمار كلصوص وطغاة. وبذلك تحولوا من ثوار إلى ما يمكن أن نسميهم بمستعمرين وطنيين. والحجة دائما حاضرة. إنها الشرعية الثورية. فباسم هذه الشرعية اللعينة يجثم هؤلاء الثوار على صدور العباد لعشرات السنين حتى يأخذ الله عز وجل أرواحهم ويخلص الناس من شرورهم.
قلما تجد ثوريا حل محل الاستعمار أو أعوانه يترك عرش الحكم إلا بعد أن يكون قد فعل بشعبه أكثر مما فعله الاستعمار بألف مرة، بحجة أنه حرر البلاد من الغزاة. والأمثلة كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ففي هذا البلد العربي أو الأفريقي تجد أن الجبهة التي قادت الثورة ضد المستعمر ما زالت رابضة في مكانها لا تتزحزح. فهي مستعدة لأن تُدمر البلاد كي تحافظ على نفسها. وعندما تسألهم من أعطاكم الحق بأن تبقوا في الحكم كل هذا الوقت يقولون لك: نحن أصحاب الثورة. نحن الذين حررناكم من نير الاستعمار. وعلى هذا المنوال تصبح الشرعية الثورية مصدر استرزاق " لهؤلاء الثوار" وذريتهم. فابن الثائر ثائر حتى لو ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وهلم ما جرى. وبقدرة قادر يتحول الثوار إلى تجار. ويصبح الفساد سيد الأسياد. هل سمعتم عن جنرالات السكر والأرز والطحين والكومبيوتر. إنهم موجودون بكثرة في العديد من بلدان العالم الثالث يسلبون وينهبون، وهم يرتدون بز اتهم "الثورية" بألوانها الخاكية الزاهية. وقد توصلت إلى نتيجة لغوية مفادها أن كلمة ثورة هي في واقع الأمر مؤنث كلمة ثور، أي البقرة، والدليل على ذلك أن الثوار الأشاوس يحلبونها إلى آخر قطرة في ضرعها بعد أن تستتب لهم الأمور .
ولو اقتصر الأمر على الثوار لقلنا نتحملهم حتى يولّوا على أمل أن تتحسن الأحوال من بعدهم. لكن من قال إن المصيبة تنتهي برحيلهم إلى جهنم. فالكارثة تستمر حتى بعد زوالهم. فكما ورِثوا جاههم من الاستعمار، فإنهم يورثون ثوريتهم المزعومة إلى ذريتهم حتى وإن كانت أسقط الساقطين. فنرى مثلا أن المنحدرين من نسل أحد الفاتحين أو القادة استأثروا بمقاليد الحكم من بعدهم، وراحوا يتعاملون من بلدانهم في آسيا وأفريقيا كما لو كانت ملك آبائهم وأمهاتهم. ففي إحدى المناطق في هذا العالم الكبير التي ثار أحد أبنائها على المستعمر، وأبلى بلاء حسنا ضده مازال أبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده يستغلون إرث جدهم في الحصول على أفضل الامتيازات والمناصب، مع العلم أنهم لا يستحقون إلا الركل على مؤخراتهم المفلطحة وكروشهم المتضخمة. فليس من الضروري أن يكون كل أبناء وأحفاد هذا الثائر أو ذاك أناساً محترمين أو جديرين بالتقدير كي يتاجروا باسمه، ويستغلوا مآثره أو بطولاته. ففي هذا المثال بالذات نرى أن القسم الأعظم من ذرية ذلك الثائر هم من الفاسدين قلباً وقالباً. مع ذلك فما زال يُنظر، إليهم وللأسف الشديد، على أنهم وجهاء المنطقة وعلية القوم، لا لشيء إلا لأنهم يحملون اسم عائلة ذلك الثائر. إنه أرخص أنواع استغلال الثورة والثوار.
والأنكى من ذلك أن بعض الدول الثورية ترفض ترشيح شخص لمنصب مهم ما لم يكن قد شارك في الثورة أو ينتمي إلى أسرة ساهمت فيها. وبذلك تصبح الثورة غنيمة تتوارثها الأجيال فتنتقل من يد إلى يد إلى ما شاء الله إلى حد يجعل العباد يلعنون الساعة التي تحرروا فيها من نير المستعمر. فالاستعمار على الأقل معروف الأهداف والغايات ولا يستحي منها، ناهيك عن أنه لا يورث استعماره إلى مستعمر آخر، كما يفعل أصحاب الثورات. كم من الجرائم والمغانم والنهب والسلب والبطش والتعسف يرتكب باسم الشرعية الثورية؟ فعندما شعر أصحاب الشرعية الثورية في إحدى الدول بأن هناك من ينافسهم على عرش البلاد لجئوا إلى كل الأساليب الهمجية بما فيها استئصال منافسيهم عن بكرة أبيهم. لا يهمهم أبدا أن تخسر البلاد مئات الآلاف من شبابها . لا يهمهم أن يُدمر الاقتصاد، وتأتي الحرب الأهلية على الأخضر واليابس طالما أنهم يحافظون على امتيازاتهم التي أباحتها لهم "شرعيتهم الثورية".
وفي بلاد أخرى ترى أن الثورة مستمرة لعشرات السنين. فالشرعية الثورية لا تبيح لأصحابها فقط الإمساك بزمام الحكم من ألفه إلى يائه، بل أيضا المضي في الثورة على طريقتهم الخاصة، بحجة أن أهدافهم لم تُنجز بشكل كامل بعد رحيل المستعمر، ولا بد من إبقاء البلاد في حالة استنفار وعسكرة إلى ما شاء الله. والهدف من ذلك، كما هو واضح، ليس من أجل البلاد بأي حال من الأحوال، بل من أجل إبقاء حالة من التأهب والاستنفار تحميهم من أي تحرك قد تلجأ إليه شعوبهم. فالثورة المستمرة أو المستدامة التي بشر بها مهووس مثل تروتسكي ما زالت، وللأسف الشديد، تسود العديد من البلدان بأشكال عدة. والثورة طبعاً منها براء. فباسم الثورة المستمرة يُقمع الناس، وتُصادر الحريات، وتُكمم الأفواه، ويُشل الاقتصاد، وتُنهب البلاد، وهو عكس الثورة تماماً. فالثورة تحرك وتقلب وتطور. أما الثورات المزعومة التي استمرت حتى بعد جلاء المستعمر وأعوانه فهدفها على ما يبدو إبقاء البلاد والعباد في حالة شلل تام، فلا اقتصاد يتطور ولا صناعة، ولا تجارة، ولا تكنولوجيا، ولا إبداع، ولا من يحزنون. كل ما هنالك مسرحيات باسم الثورة أصبحت مفضوحة ومكشوفة للقاصي والداني.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لأمريكا اللاتينية. فهناك نموذج أو نماذج من هذه الشرعية الثورية التي ما زالت تحكم بعض البلدان هناك منذ أكثر من أربعين عاما. والممتع في هذه الثورات أن بينها قو اسم مشتركة كثيرة. فكما أن ثوار آسيا وأفريقيا يريدون توريث شرعيتهم الثورية لأبنائهم وبناتهم كي يظلوا يحلبونها ويسترزقون من ورائها إلى أبد الآبدين عملا بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف، فإن ثوار أمريكا اللاتينية سائرون على المنوال ذاته. فبعد أن هرم هذا الجنرال أو ذاك وأصبح يعاني من الآلام وآفات الشيخوخة، أبا إلا أن يُسلم مقاليد " الشرعية الثورية" إلى أقرب المقربين. إنها "الأخوة" في أنصع صورها.
كم من الثوار جاءوا إلى الحكم باسم الثورة. وكم من الملايين أنفقوها على الاحتفال عاما تلو الآخر بهذه الثورة أو تلك! إنهم يذكروننا كل عام بمنجزات ثوراتهم على المستعمر حتى حفظتها الشعوب عن ظهر قلب، لا بل أصبحت تلعن اليوم الذي يصادف فيه عيد الثورة. فنحن لا نسمع عن أعياد الثورات إلا في العالم الثالث البائس. أليس من الأفضل ألف مرة أن تُخصص الآلاف الأمتار من القماش الذي تُكتب عليه شعارات و "منجزات" الثورة، أليس من الأفضل أن يوزع على أصحاب المؤخرات العارية في هذا العالم الثالث الذي يعاني سكانه من كل شيء إلى حد يجعل المرء يتساءل لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد من السوء في ظل قادة هذه الثورات وهؤلاء الثوار؟ ألا يكفيكم كذبا وتبجحا "بمنجزات" ثوراتكم؟ إلى متى تلاحقوننا بها وتقحمونها على مرآنا ومسامعنا؟
لكم هو الفرق شاسع بين القائد البريطاني الشهير ونستون تشيرتشل وبين قادة وثوار العالم الثالث! فبينما يحلب هؤلاء الثورة إلى آخر قطرة فيها، ثم يورثون مغانمها إلى أبنائهم وبناتهم والمقربين منهم من الساقطين والفاشلين، نرى أن تشيرتشل تنحى عن الحكم مباشرة بعد انتصاره الكبير على هتلر والنازية في الحرب العالمية الثانية. فلم يظهر تشيرتشل أمام الجماهير البريطانية بعد النصر ليقول لها: "ها أنا انتصرت، ولهذا سأجثم على صدوركم إلى أبد الآبدين". على العكس من ذلك، ما أن وضعت الحرب أوزارها، وذهب البريطانيون إلى صناديق الاقتراع حتى رموا بتشيرتشل خارج الحكم، فلم ينتخبوه، واختاروا بدلا منه شخصاً آخر ليحكم البلاد. ولم يقل تشيرتشل لشعبه إن هذا الشعب خذله، وإنه أي تشيرتشل جدير بالحكم لأنه انتصر على النازية. على العكس من ذلك فقد قبل بخيار الشعب البريطاني عن طيب خاطر، وتنحى جانباً. لكن البريطانيين لم ينسوا فضله فكافئوه يوم وفاته عام 1965 عندما خرجوا شيباً وشباباً لتشييعه إلى مثواه الأخير.( كم من الناس سيخرجون لتشييع أحد ثوار العالم الثالث عندما يفارقون الحياة إلى الجحيم؟) ومن ثم اختاروه أي تشيرتشل في استفتاء آخر القرن كأعظم رئيس وزراء حكم بريطانيا. لقد رأى البريطانيون بعد النصر على النازية أن تشيرتشل ربما كان الشخص الأفضل لقيادة البلاد أيام الحرب ضد هتلر، لكنه، برأيهم، ليس الشخص الأفضل لقيادتهم وقت السلم. لهذا فقد استبدلوه بقائد آخر يعرف متطلبات مرحلة ما بعد الحرب. أما ثوار العالم المتخلف وقادتهم "الأبطال" فهم بقدرة قادر لكل زمان ومكان.
وكتب عن الشرعية الثورية (Coup d etat) ما يلي :-
coup d'état (pronounced /ku de'ta/), or simply coup, is the sudden overthrow of a government, often through illegal means by a part of the state establishment — mostly replacing just the high-level figures. It is also an example of political engineering. It can be (although not necessarily) violent, but it is different from a revolution, which is staged by a larger group and radically changes the political system through unconstitutional means.
The term is French for "a (sudden) blow (or strike) to a state" (literally, coup, hit, and état, state, ). The term coup can also be used in a casual sense to mean a gain in advantage of one nation or entity over another; e.g. an intelligence coup. By analogy, the term is also applied to corporations, etc; e.g. a boardroom coup.
Since the unsuccessful coup attempts of Wolfgang Kapp in 1920, and of Adolf Hitler in 1923, the Swiss German word "Putsch" (pronounced /pʊtʃ/) (originally coined with the Züriputsch of 1839) is often used also, even in French (such as the putsch of November 8, 1942 and the putsch of April 21, 1961, both in Algiers) and Russian (August Putsch in 1991), while the direct German translation is Staatsstreich.
Tactically, a coup usually involves control of some active portion of the military while neutralizing the remainder of a country's armed services. This active group captures or expels leaders, seizes physical control of important government offices, means of communication, and the physical infrastructure, such as streets and power plants. The coup succeeds if its opponents fail to dislodge the plotters, allowing them to consolidate their position, obtain the surrender or acquiescence of the populace and surviving armed forces, and claim legitimacy. Coups typically use the power of the existing government for its own takeover. As Edward Luttwak remarks in his Coup d'État: A Practical Handbook: "A coup consists of the infiltration of a small but critical segment of the state apparatus, which is then used to displace the government from its control of the remainder." In this sense, use of military or other organized force is not the defining feature of a coup d'État.
اطيب المنى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاعزاء معشر القانونيين ،،، تحية رمضانية مباركة
فيما أشرت إليه من مبادرة حول النقاش في بعض القضايا والسوابق التي أرستها أود أن أطرح تساؤل هام عن قضية نجمة؟ ماالذي أرسته من مبدأ أو سابقة يجب أن يؤخذ به في مثل هذه القضاياأو التي على شاكلتها؟ على الرغم من التطريب القانوني العالي والإمتاع الحقيقي في كل مراحل القضية إلا أن المشاهد الأخيرة من القضية لم ترقى للختام المسك وهنا التساؤل فمحامي المتهم دفع بالإستفزاز الشديد أو الإستفزاز المفاجيء ،،، فهل العلاقة عبر الخطابات الغراميةالتي تداولت بين نجمة ومحبوبها تشكل هذا الاستفزاز الذي على إثره استمر محامي المتهم وبنى كل دفوعاته؟؟ أم كان هناك خيارآخر لمحامي المتهم ليدفع به ،،، ولكن ثمة رأي شخصي في الموضوع يحتاج للتداخل من سعادتكم جميعا يقودني الى أن الواقعة التي اندفع من خلالها المتهم وقتل زوجته ربما تكون مليئة بالتحريض الشديد من جانب محبوب نجمة بأن تترك زوجها وتتمرد عليه ولكنه كان تحريض خفي وغير ملموس ربما لم تتعرض له محاضر ضبط الحكم فهل هذا التحريض له تأثير ايجابي اذا أخذنا بإعتبار أن التحريض من عشيق نجمة عامل مؤثر في ارتكاب المتهم للجريمة وهل كان يحتاج لحس قانوني وبديهة عالية من ناظر القضيةحتى يتلمس هذا التحريض أم ماذا ؟ أم أن أقوال المتهم التي صدقت شرعا كانت غير متزنة ،، ومن هنا انتفى التخفيف على المتهم ،،، على الرغم من أن نجمة هي زوجته وأم لابنه وقد عاشت معه ردحا من الزمان في أجواء ريفية في المجلد وضواحيها وتطبعت على خلقه ، فهل كل هذه الظروف كان من شأنها التأثير على مجريات الحكم وتخيفه على المتهم ؟؟
صراحة قضية نجمة هي فاكهة البوست وممكن أن تثريه بما يمتع فالمداخلات والنقاش حولها لاتنتهي إلا بفوائد جمة تفيد الكل من شرائح القانونيين. ولنا عودة
ياسر الأمير
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: ياسر الامير ابوجكة)
|
الاخ يا سر ابو جكة
Quote: صراحة قضية نجمة هي فاكهة البوست وممكن أن تثريه بما يمتع فالمداخلات والنقاش حولها لاتنتهي إلا بفوائد جمة تفيد الكل من شرائح القانونيين. |
لكم كان بودنا ان يكون النقاش حول مواضيع البوست بالطريقة التى اقترحتها اخي ياسر و هذا السؤال سيبحر بنا الى نقاش قانوني فلسفي اجتماعي ثقافي وبما ان القاضي يستصحب في حيثيات قراره كل هذه الجوانب فلا مناص من ان يكون الحوار حول قضية نجمة اكثر عمقا مما نحن فيه الان .
ساعود اخي ياسر بتقديم ما املك من ردود حول استفساراتكم ونامل من الاخوة الكرام المشاركة .
لك عميق مودتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
أعزائى مواصلة لما كتبت سابقآ بخصوص طلب وزارة العدل بالسودان من الأنتربول القبض على وتسليم رئيسة "منظمة أمنستى انترناشونال" لمحاكمتها فى السودان بتهمة الكذب الضار!!!!! رأيت أنه من المفيد الأطلاع على مقال السيد نبيل أديب المحامى والمقال قطعة أدبية, تعليمية وثقافية....... ليت السيد وزير العدل أو أحد معاونيه يجد الفرصة للأطلاع عليها لعلها تفيده فى قوادم الأيام!
Quote: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية نبيل أديب عبدالله-المحامي
جاء في الأنباء أن وزارة العدل قد فتحت بلاغاً ضد منظمة العفو الدولية متهمة إياها بمخالفة المادة (66) من القانون الجنائي وأنها طلبت إسترداد مديرة المنظمة عن طريق الإنتربول وسنحاول هنا أن نتوصل لحظ هذا الطلب في النجاح. منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية حسب دستورها " تهدف في إطار عملها لترقيه حقوق الإنسان لمنع أو وقف إنتهاك حقوق الأفراد في السلامة البدنية والنفسية وحرية الإعتقاد والتعبير وإنهاء التمييز ". كونت منظمة العفو بواسطة بينينسون Benenson فى الخمسينيات من القرن الماضى،وهو محام معروف بميوله الشيوعية،ويقال أن فكرة إنشاء المنظمة أوحتها له قصة قرأها في الديلي تلجراف عن إدانة شابين في البرتغال لأنهما شربا نخب الحرية،وإن كانت الأبحاث الحديثة لم تجد في أعداد الديلي تلجراف ذات الصلة هذا النبأ. الثابت أن المنظمة بدأت عملها بالدعوة للعفو عن السجناء في أسبانيا من أعضاء الفرقة الدولية وهى الفرقة التى كونها تحالف اليسار في منتصف الثلاثينيات لوقف تقدم فرانكو المؤيد من القوة الفاشية، ولكنها إنهزمت وتم القبض على عدد من أفرادها وظلوا فى السجن رغم مرور ما يقرب من عشرين عاماً، وقد إقتصر عمل المنظمة فى بداية عهدها على الدفاع عن المعتقلين اليساريين غير أن بنينسون Benenson ما لبث أن غير إعتقاده بأن تحول إلى الكاثوليكية، وقرر أن تتبنى المنظمة سياسة مناهضة الظلم بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها ذلك الظلم، وفي 28 مايو 1961 نشر بنينسون مقالة في الأوبزرفر أسماها السجناء المنسيين،تناول فيها عدداً من السجناء الذين يعاقبون فقط بسبب أنهم يعتنقون آراء أو أديان غير مقبولة لحكوماتهم،و أطلق عليهم مصطلح سجناء الرأي، وهو المصطلح الذي صادف ذيوعاً بعد ذلك وتم تبنيه من كل حركات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويعنى السجين بسبب تعبيره سلمياً عن رأيه،أو بسبب جنسه أو دينه أو لونه أو لغته أو توجهه الجنسي، دون أن يكون قد إستخدم أو دعا لإستخدام العنف. وقد أصبحت سياسة منظمة العفو الدولية الأساسية العمل على حماية حرية المعتقد،فكشفت العديد من الإنتهاكات التى تقوم بها الأنظمة السلطوية بشكل منهجى، والأجهزة الأمنية حتى فى الأنظمة الديمقراطية، وقد فازت نتيجة لذلك بجائزة نوبل للسلام،وبجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،وتعتبر الآن من المنظمات الأكثر إحتراماً بسبب وقوفها ضد الحكومات التي تحاول أن تنتهك حقوق الإنسان بأي مسمى يكون،و آخرها تصديها لمحاولات إدارة بوش بتمرير قوانين تنتهك الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر.أعضاء المنظمة المنتشرون فى أكثر من مائة وخمسين قطراً يناهزون الملايين الثلاثة، ومنظمة بهذا الشأن يستحسن أن يكون التعامل معها بحذر وعلى خلفية أكثر هدوءاً، لأن مجرد إتخاذ إجراء ضدها يثير كل إهتمام المهتمين بحقوق الإنسان في العالم. الشرطة الدولية جاء في الخبر أن وزارة العدل طلبت إلقاء القبض على مديرة المنظمة بواسطة الإنتربول، والإنتربول هو العنوان التلغرافي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ورئاستها في ليون في فرنسا،وهى ليست من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وواقع الأمر أن تكوين هذه المنظمة فى عام 1923 سابق لنشأة الأمم المتحدة، وهذه المنظمة يمنعها قانونها من التدخل في أي جريمة ذات صبغة سياسية أو دينية أو عسكرية أو عنصرية، ويتركز عملها على الجرائم عابرة الحدود،وجرائم الإرهاب،والحرب،والمخدرات،وتهريب السلاح، و النقل غير القانونى للناس عبر الحدود الدولية،وغسيل الأموال، والأدب الفاحش المتعلق بالأطفال، و الأعمال التجارية (جرائم الياقات البيضاء)، و الكمبيوتر، و الملكية الفردية،والفساد،والجريمة المنظمة. تُكوّن الدول الأعضاء مكاتب مركزية قومية، لتقوم سكرتارية المنظمة بالإتصال بها، للمساعدة في التحري، ومعرفة أماكن المجرمين الهاربين،ويحتفظ الإنتربول بمعلومات عديدة متصلة بالجرائم التي تهمه. طلب وزارة العدل للشرطة الدولية طلب يخلو من الوجاهة، فالشرطة الدولية أصلاً لا تقبض على أحد، وإنما هي مستودع معلومات، فعمل الإنتربول الرئيسى هو أن يساعد الشرطة في مختلف البلاد على التعاون فيما بينهم على حل الجرائم التي تقع في إختصاصه،وهذا يتم بتبادل المعلومات، والإنتربول لا يصدر أوامر ولا ينفذها،وإنما يعمم أوامر القبض الصادرة من المحاكم الدولية أو الوطنية،التي تدخل في إختصاصه،وذلك لكي تقوم الشرطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك الأوامر وفقاً لقانونها الوطنى.وللإنتربول دور محدود قبل طلبات التسليم وذلك عندما لا يكون محل المتهم معروفاً أما فى حالتنا هذه فالسيدة ايرين خان، وهى أول سيدة أسيوية مسلمة تتولى هذا المنصب،شخصية دولية أكثر من معروفة. جريمة نشر الأخبار الكاذبة المادة المتهمة منظمة العفو بمخالفتها هى المادة (66) من القانون الجنائي ونصها كالتالى"من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً" وهذه المادة بالتأكيد تخرج عن دائرة إهتمام منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنه من المؤكد أنها لن تعمم أمر القبض الصادر من وكيل النيابة،فما هو السبيل لإحضار المتهمة إلى العدالة؟. السبيل لذلك هو طلب تسليم متهمة ويتم عبر القنوات الدبلوماسية بين السودان والمملكة المتحدة. فما هو حظه من النجاح؟. حتى يتم التسليم فإن قانون تسليم المجرمين لعام 2003م الإنجليزي يتطلب شروطاً معينة بالنسبة للطلبات المقدمة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، والتي يربطها مع المملكة المتحدة نظام لتبادل المجرمين والمتهمين،فيلزم أولاً أن تكون الجريمة معاقب عليها بالسجن أو بعقوبة سالبة للحرية لعام على الأقل، مقتفياً فى ذلك أثر القانون الدولي العرفي و المعاهدات الدولية التي تتطلب التسليم يجب أن تكون الجرائم من الجسامة بحيث تسعى الدولة لإسترداد الجاني بغرض عقابه، وقد حدد العرف الدولى مدة سنة على الأقل بإعتبارها تكشف عن خطورة تبرر هذا الطلب. ويلزم ثانياً أن تكون الجريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم، وأيضاً بموجب القانون الإنجليزي،كما يجب على المحكمة الإمتناع عن التسليم في حالات معينة. ويلاحظ أن طلب التسليم يقدم من وزارة الخارجية إلى المحكمة التي تسمع دعوى التسليم، كما لو كانت دعوى إحالة لتتيقن أولاً من وجود بينة مبدئية في حق المتهم بإرتكاب الفعل، وأن الجريمة المطلوب تسليمه بموجبها هي من الجرائم التي يجوز التسليم وفقاً لها، وذلك على تفاصيل كثيرة. ويلاحظ في هذا الصدد أن الجريمة التي تطالب وزارة العدل بالتسليم من أجلها لا تزيد العقوبة عليها على ستة أشهر، مما يجعلها ليست من ضمن الجرائم التي يتدخل القانون الدولي للتسليم فيها. من الجهة الثانية فإن الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة (66) ليست جريمة في المملكة المتحدة وأقرب مخالفة بالنسبة لها هي المخالفة المدنية Tort المعروفة بالكذب الضار Injurious Falsehood والأصل أن التقليل من شأن شخص هي مسألة تدخل في دائرة إشانة السمعة، والتى لا ترتكب في حق الشخصيات المعنوية، لأنها لا تتألم من التقليل من شأنها،ولكن قد تتأثر سمعتها التجارية ومن هنا نشأت دعوى الكذب الضار والتى تتصل بالسمعة التجارية، وتشكل في القوانين الغربية مخالفة مدنية وليست جنائية، ولا تدخل أجهزة الدولة التي تمارس بها سيادتها على إقليمها ضمن الهيئات التي يمكن أن ترفع دعاوى الكذب الضار، وذلك لأنه ليس لتلك الأجهزة سمعه تجارية تتأثر من جراء الكذب. المسألة أن الفعل المنسوب إلى المتهمة هي أنها نشرت أخباراً كاذبة قللت من هيبة الدولة، والدول الديمقراطية لا تسعى لأن يهابها مواطنوها والمادة بشكلها الحالي ليست فقط مخالفة للمستوى المطلوب دولياً بل تحوى أيضاً مخالفة للدستور لأن عنصر التجريم فيها غير محدد بشكل يجعله معروفاً مقدماً لمرتكب الفعل لإحتوائه على مصطلح غامض لا معنى له،كذلك فإنه يدخل في المنطقة المحرمة وهي حرية النشر والتي ستتعامل معها كل المحاكم في الدول الديمقراطية بكثير من الريبة،بالإضافة لذلك فإن المادة (81) من قانون التسليم الإنجليزي يمنع التسليم في حالتين : إذا كان الطلب رغم أنه يبدو متصلاً بجريمة يجوز التسليم فيها إلا أنه في واقع الأمر يرمي لإتهام أو معاقبة الشخص، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو ميوله الجنسية أو رأيه السياسي. أو إذا كان تسليم لشخص قد يعرضه لأن يُميّز ضده في المحاكمة بسبب أي من الأسباب المذكورة أعلاه. لا شك أنه يستحيل النظر إلى محاكمة منظمة العفو الدولية بعيداً عن الإعتبارات السياسية. من الناحية الأخرى، لماذا يتوجب على وزارة العدل أن تقابل ما تذكره منظمة بهذا الحجم بالقانون؟ لنفرض أن ما ذكرته المنظمة غير صحيح،أليس من الأوفق تكذيب ذلك عملياً بإجراء تحقيق عادل وعلني حول ذلك الإتهام، حتى يقتنع الكافة بكذب إدعاءات منظمة العفو الدولية؟. هل هنالك خظأ عملي لطلب إسترداد مديرة منظمة العفو الدولية؟. لا شك في أنه لن يجرؤ مسئول بريطاني على القبض على مديرة منظمة العفو الدولية، بسبب أمر قامت به المنظمة في حدود دفاعها عن سجناء الرأي،ليس لأن للمنظمة حصانة،ولا لأن للحكومة البريطانية وداً خاصاً معها فعلى العكس من ذلك،فإن المنظمة بتصديها لمحاولات حزب العمال للتضييق من الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من غزو لأفغانستان والعراق بعيدة عن أى ود مع الحكومة البريطانية، ولكن السبب أن أي محاولة لقمع إنسياب المعلومات، والدفاع عن حرية الرأي سيقابل بعاصفة من الإحتجاج والإحتقار لن تمكن أى حكومة ديمقراطية من الإستمرار في الحكم.عموماً لن يفقد أى مسئول بريطانى أى قدر من النوم جراء ذلك الطلب،لأن القانونين الدولى والإنجليزى لا يسمحان بتسليم مديرة منظمة العفو الدولية للسودان.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
الاخ منعم الحويرص
شكرا على هذا المجهود الجبار والرائع
كتب اخونا المحامي مدنى العرضي ما يلي
Quote: من أمتع الأيام واللحظات تلك التي تجمعك بشيخ العرب " ود حلمي " . ظرف متناهي وسرعة بديهة رضعت من ثدي البادية وقدرة على الرد الشافي في أحلك الظروف في عام 1972 جاء وفد حكومي برئاسة وزير العدل والنائب العام الاستاذ احمد سليمان (أب أحمد) رد الله غربته ، ورافقه فضيلة مولانا خلف الله الرشيد ولفيفا من كبار رجال العدل والقانون ، وذلك بغرض إفتتاح محكمة رفاعة الجديدة ومكتب التسجيلات . وصادف في ذلك اليوم وجود عزاء بمناسبة وفاة أخت شيخ العرب . وبعد مراسيم الافتتاح ذهب الوفد الحكومي الى الافطار وذهبنا نحن مجموعة المحامين إلى منزل شيخ العرب لأداء واجب العزاء . وعند دخولنا وجلوسنا بجوار شيخ العرب ، رأينا الشاعر الفحل كشاجم عن قرب وهو يشنف آذان الحاضرين بقصيدة عن مايو وهي في أوج عزها . وانتهى في أحد أبياته " وقبلك يا مايو كنا في وحلٍ وطين " وفي هذه اللحظة دخل الوفد الحكومي لأداء واجب العزاء وتوقف الشاعر عند ذلك البيت . واحتفى شيخ العرب بزواره . وطبعا المعرفه القديمة ، فشيخ العرب وزير سابق كما أنه موقفه من نظام مايو معروف ولا تبديل وبعد الأخذ والعطاء في الحديث إنبرى أحمد سليمان لشيخ العرب وقال : أها إنتو وين يا شيخ العرب ، وكان وقتها قد حُلت الإدارة الأهلية وأراد احمد سليمان أن يغيظ الشيخ ، فجاءت إجابة الشيخ سريعة وقاتلة نحن ما زلنا " في وحل وطين " ولا يعرف الاستاذ أحمد ما قاله الشاعر .
واستمر الجدال والحديث وحاول أحمد سليمان أن يقنع شيخ العرب بجدية الثورة وطموحاتها وبرامجها ، وكان شيخ العرب لا يجيب فجاءة إلتفت إلى مولانا خلف الله وهو يعرف رأيه في كثير من الأمور حتى ولو على سبيل التنكيت ، فقال له يا مولانا خلف الله عرفناكم أنت القضاء الجالس وناس مدنى ولدي دول القضاء الواقف ، النائب العام ده القضاء ياته ؟ فأجاب مولانا خلف الله بأريحيته المعهودة وهو العائد تواً من النائب العام ، إجابة اضحكت الجميع ما عدا أحمد سليمان . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
هكذا تكون العدالة
المستشار محمد سعيد العشماوي
كان العام القضائى 1983 – 1984 أول مرة أعمل فيها رئيساً لمحكمة الجنايات ورئيساً لمحكمة أمن الدولة العليا . وهذه المحكمة الأخيرة (أمن الدولة العليا) تـُشكـّل وفقاً لقانون الطوارىء، ويصـّدق على أحكامها أو يلغيها لاعادة المحاكمة أو يعدل فيها الحاكم العسكرى العام (وهو رئيس الجمهورية، أو من ينيبه، وهو ينيب فى مسائل الاعتقال وزير الداخلية) فى المحكمة قلم للتصوير، يتولى تصوير أوراق القضايا، ورقة ورقة، ويرسل صورة من كل قضية إلى رئيس وعضوى المحكمة، ويبقى الأصل لدى سكرتير الجلسة، فإذا أراد رئيس المحكمة أو أحد المستشارين الإطلاع عليه، أحضره إليه السكرتير بنفسه.
كانت ثمة قضية معروفة أمام المحكمة، منذ عام سابق على رياستى لها، وهى قضية متهم فيها سبعة أشخاص، اثنان منهم كانا من المتهمين فى قضية اغتيال الرئيس السادات، والمتهمون الخمسة الآخرون كانوا متهمين بإيوائهما واخفائهما بعد هروبهما من الحبس أى إن القضية كانت متفرعة عن قضية اغتيال الرئيس السادات، وتعد فرعاً منها أو امتداد لها . وكان يدور فى كواليس المحكمة أن زميلى الرئيس السابق كان يزمع الحكم بسجن جميع المتهمين، ولما استشعر المتهمون ذلك، أو تسربت إليهم كلمة من الحاجب أو من شرطة الحراسة أو عامل البوفيه، وصل تهديد إلى الزميل – باعْـتزام خطف ابنه، وخشى هو أن ينفـَّذ التهديد بالفعل، فأجل الدعوى (القضية) حتى وصلت إلىّ . قرأت صورة القضية بكل أوراقها، ثم عّن لى، لأهمية القضية، أن أطلب الملف الأصلى، فأحضره إلىّ سكرتير الجلسة (كالنظام المتبع فى المحكمة) . وبالاطلاع على هذا الملف تبين لى أنى كنت مُحقاً فى طلبه، لأنى تأكدت أن قلم التصوير فى المحكمة كان قد أغفل تصوير أوراق صغيرة، لكنها مهمة. وبعد القراءة يكون على كل مستشار أن يحرر ملخصاً بكل ما فى القضية، حتى يكون أمامه عند نظر الدعوى، وفيه رقم الصفحة التى وردت فيها أقوال كل متهم وأى شاهد، وهكذا بشأن باقى الأدلة من معاينات أو تقارير طبية أو غيرها.
ذهبت إلى المحكمة صباح يوم نظر الدعوى، وليس فى نفسى أىّ خوف أو شك، مما كان قد وصل إلى مسامعى عما حدث مع زميلى السابق . وفهمى للقضاء أنه ولاية وليس سلطة، يرفع الميزان ويحق الحقوق، وهو معصوب العينين عن أسماء وصفات الخصوم، وعن تأثير حكمه على السلطة مهما كان، لأنه إن لم يفعل لا يستطيع أن يقضى فى خصومة مهمة أو يحكم فى دعوى حساسة . لا تنعقد محاكم الجنايات ولا محاكم أمن الدولة العليا إلا بحضور المحامين عن المتهمين، ذلك أن الدستور (وهو قانون القوانين) ينص على أن يكون لكل متهم فى جناية محام، فإذا لم يحضر المحامى لم تستطيع المحكمة أن تباشر إجراءات المحاكمة حتى يوكل المتهم لنفسه، أو تندب المحكمة له، محاميا. تأخر إنعقاد الجلسة ذلك اليوم، والسكرتير يدخل علينا فى غرفة المداولة ليقرر أن المتهمين لم يُحضروا من محابسهم، كما أن هيئة الدفاع لم تكتمل.
انتظرنا على مضض حتى الساعة 11.30 صباحاً (ونحن حضور من الساعة التاسعة) وأخيراً دخل علينا سكرتير الجلسة ليخطرنا بإحضار المتهمين جميعاً (من السجن) واكتمال هيئة الدفاع . خلعنا السترات العادية ولبس كل منا الرداء الرسمى للمحكمة، وهو الردنجوت الأسود ووضع الوشاح الخاص به، ثم دخلنا إلى قاعة الجلسة. تبدأ الاجراءات بسؤال رئيس المحكمة (أىْ شخصى)، كل متهم عن إسمه وعمره وعمله، ثم يواجهه بالاتهام الذى نسبته إليه النيابة العامة، على نحو ما جاء فى قرار الإتهام. فـَعلتُ ذلك فتم الأمر بسهولة ويسر، وأذكر كل متهم ما نسب إليه.
لم يكن ثمة شهود. فبدأ الدفاع، وكان أولهم محام من جماعة الأخوان المسلمين، كنـّا (هو وشخصى) قد تعارفنا وتجالسنا أكثر من مرة فى بيت صديق كان من رجال القضاء ثم خرج منه، وكان من جماعة الإخوان المسلمين. كال المحامى المديح للمحكمة، لعلمها وعدالتها، وأكثر من الثناء على هيئة المحكمة، ثم دخل فى الموضوع حتى استكمل مرافعته، وطلب البراءة لموكله . استمرت المرافعات ثلاثة أيام، وكان ضمن المحامين إثنان من كبار رجال القضاء السابقين، الذين يعرفانى معرفة جيدة . أفسحت المحكمة صدرها للدفاع، لكنه لم يستغل سماحة المحكمة فالتزم الحدود فى كل ما قال، وانتهى كل محام بطلب الحكم ببراءة موكله.
خلونا للمداولة، وكنت حريصاً للغاية على ألا يدخل علينا حاجب أو شرطى، أو عامل البوفيه ؛ حتى لا يسمع كلمة أو تعليقاً ينقله إلى نفوس تتعطش لمعرفة رأى المحكمة، فهو بالنسبة اليهم إما السجن وإما البراءة، وهما نقيضان . عندما يقرأ القاضى ملف الدعوى فإنه يكوّن رأيا أوليّا، ويكون الرأى قابلا على الدوام للتعديل، ولو إلى النقيض، إن حدث فى الجلسة أو بدى من أقول الشهود أو ظهر من المرافعات ما يقتضى ذلك. فى هذه الدعوى كان رأيى المبدأى هو ضعْف الأدلة بالنسبة إلى من أّتـُّهموا بالايواء والإخفاء، وثبوتها فى حق المتهمين الذين فرا من وجه العدالة.
بدأنا المداولة فى سلاسة، بلا خوف من تهديد المتهمين (للزميل السابق، كما علمنا) ولا رغبة فى ارضاء السلطة، وانتهينا إلى الرأى الذى كنت قد كوّنته ابتداء، فنطقت المحكمة بالحكم ويقضى ببراءة خمسة متهمين وبإدانة اثنين (هما اللذين كانا قد فرا من وجه العدالة) وبحبس كل منهما ستة شهور، وراعينا فى ذلك أنهما كانا قد امضيا فى الحبس تسعة شهور، فكان من المتعيّن الإفراج عنهما فوراً.
بعد أن دخلت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة كانت نفوس المتهمين والمحامين قد هدأت من توتر دام طويلا، وظل المتهمون يهتفون بهتاف الأخوان المسلمين (الله أكبر ولله الحمد) . ولما نبهنى إلى ذلك أحد الزملاء، وكنت أسمع الهتاف، قلت له وماذا عسانا أن نفعل، دعهم يفرحون ويشعرون بأن العدالة الحقة لا تميز بين الأشخاص والأفكار أو المعتقدات، فلقد اعطيناهم بالبراءة حقا لهم ولم نمنحهم هبة، وكان حقا علينا أن نفعل.
كانت كتابة الأسباب (أى حيثيات الحكم) من نصيبى فكتبتها (كما نشرت فيما بعد فى كتابى " على منصة القضاء ")، وأخذْت على النيابة العامة ثلاثة أمور (1) أن بعض المتهمين سـُلموا اليها بعد أيام، من سبعة إلى خمسة عشر يوماً، من وقت ضبطهم، فى حين أن القانون يوجب عرض المتهم على النيابة بعد 24 ساعة من القبض عليه، ولم تحقق النيابة فى هذه المخالفة الصريحة، والثابتة فى الأوراق (2) أنها لم تـُجرْ معاينة لمكان معين، وأصبح من المتعذر على المحكمة أن تجرى المعاينة بنفسها لتغيرُّ معالم المكان بمرور الوقت (3) أنها لم تعرض المتهمين الذين قرروا أنهم تعرضوا للتعذيب على الطبيب الشرعى مُباشرة، ولا بعد أن أمرت بذلك هيئة المحكمة التى نظرت أمر تجديد حبس المتهمين، لكنها تراخت حتى وهنت أدلة التعذيب، ومع ذلك فقد قرر الطبيب الشرعى الذى وقـّع الكشف على هؤلاء المتهمين بعد ثلاثة أشهر، وجود آثار يمكن أن تشير إلى وقوع تعذيب على المتهمين، على النحو الذى قرروه.
نشرت بعض الصحف أسباب الحكم تحت عنوان مثير (محكمة أمن الدولة العليا تنتقد نيابة أمن الدولة العليا) وساء ذلك رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وكان صديقاً لى، لكنه لم يفرق بين حق الصداقة وقدسية الواجب. وطفق يشكونى إلى كل الزملاء وهو يقول: إن محكمة النقض قضت بعدم جواز توجيه المحكمة انتقادات إلى النيابة عن التحقيق، فقلت لكل من نقل إلىّ هذا القول: ان باقى حكم المحكمة يعنى (ما دام فى إمكان المحكمة ان تجرى تحقيقاً تستكمل فيه ما تراه نقصا فى تحقيق النيابة) والمعاينة غير ممكنة إلا وقت التحقيق لأن حالة المكان تغيرت، فضيعت النيابة بذلك دليلاً مهماً. أما عدم التحقيق فى تأخير عرض المتهمين على النيابة العامة، وتعمد تأخيرهم فى العرض على الطب الشرعى، فقد راعت المحكمة أن التحقيق فيها يطال وكلاء نيابة أمن الدولة، وقد حرصت على تجاوز ذلك لأنها قصدت التنبيه إلى الخطأ كى لا يتكرر، ولم تقصد إيذاء وكلاء النيابة، أو وضعهم فى موضع التحقيق. بعد عامين من صدور هذا الحكم، علمت أن سبب تأخير انعقاد الجلسة يرجع إلى أن المحامى، الذى جالسته وحادثته أكثر من مرة فى بيت صديق مشترك، كان يُصّر على ردّى عن نظر الدعوى، لآختلاف آرائى عن آراء الجماعات الإسلامية وأولها جماعة الأخوان المسلمين، لكن المحامين جميعاً رفضوا ذلك بشدة، وصلت بهم إلى التشاحن معه، وقالوا له إنه لا يوجد قاض غيره (شخصى) يعطى كل ذى حق حقه ويشتهر بالعدل والنزاهة. ولما احتدم الخلاف بينهم اتفقوا على انتظار احضار المتهمين وسؤالهم فى هذا الأمر، ذلك أن رد المحكمة لا يكون إلا من المتهم نفسه أو بتوكيل خاص منه، فلما أُحضر المتهمون حسموا الأمر ورفضوا بشدة فكرة ردى عن نظر الدعوى، وقالوا إن ما سمعوه عن رئيس المحكمة (شخصى) يبشر بالخير، لأن شهرتى – كما قالوا – تفيد أنى عادل وأن ميزان العدالة لا يهتز فى يدى أبداً، من رغبة أو عن رهبة.
وصح التقدير، وصارت حكاية تـُروى للتدليل على العدالة، وكيف ينبغى أن تكون
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2007/9/267493.htm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: وجلال على لطفي الذي اختير لرئاسة القضاء , بعد ثلاثين سنة غيابا عن السلك القضائي تم في ظل إدارته إحالة اول فوج من القضاة إلى الصالح العام (Pro bono public) , كما قام بتهديد قضاة آخرين عبر الصحف السيارة ! . لكن أخطر قرار إتخذه جلال على لطفي هو إستغلال سلطة الإحالة تحت المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية , وهي مادة تتيح لرئيس القضاء سحب اي قضية من امام اي محكمة وتحويلها إلى اي محكمة اخرى يراها مناسبة .
وبالطبع لم يجد جلال على لطفي محكمة مناسبة سوى محاكم النظام العام(Public order tribunal) حيث احال لها معظم قضاياالإخلاء( Eviction), وهي محاكم قضاتها من ضباط الجيش ( سلاح المدفعية وسلاح الإشارة وحتى السلاح الطبي!) وهم بهذه الصفة غير مؤهلين لكتابة حتى عريضة ناهيك عن تحديد وصياغة نقاط النزاع , بينما كان مكتبه سابقا يعج باصحاب العقارات . والسؤال هو : ما هي العلاقة بين تمثيل مكتب جلال على لطفي للإدعاء في اكثر من 80% من تلك القضايا , وإحالتها إلى محاكم لا يفقه قضاتها ابسط مبادئ قواعد العدالة والإنصاف (Equity)؟.
المشهد الاكثر عبثية كان في ظهور بعض المحامين للترافع امام تلك المحاكم , والإستشهاد بالمأثوات في ادب القانون المدني , من آراء اللورد أكتون في اجرة المثل (Standard rent) واللورد دينينج في الحاجة الماسة (Essential need)!!
كنا نأمل لو ان تم مساءلة جلال على لطفي تحت شبهة تضارب المصالح (Conflicting interests), ولكن لم يحدث شئ من ذلك القبيل , بل ان جلال على لطفي – بالصلاة على النبي – تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية والتي بدلا من ان تؤدي مهامها المتمثلة في حماية الحقوق الدستورية ومراقبة اداء الحكومة , فإذا بها تتورط في قضية ورثة عقار قدرت قيمته بمليون دولار , وهي الفضيحة التي فجرها الصحفي عثمان ميرغني في عموده حديث المدينة بجريدة الرأى العام قبل شهر ونصف تقريبا . ولذلك لم يكن مستغربا ان يهدد المؤتمر الشعبي بتجاوز المحكمة الدستورية وتسليم قائمة بمعتقليه إلى المبعوث الاممي , يان برونك . |
ها وقد رحل احد مغوضي النظام القضائي فى السودان فليكن ماسطر هنا فى حقه بعض اقواله امام الله يوم يوضع الكتاب الذي (لايغاد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) له الرحمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الذين يعرفون عبد المجيد إمام، يعرفون فيه هيبته وقوة شخصيته، والذين شهدوه في مواقف الشدة يعرفون حزمه وحسمه، كما يعرفون صوته الجهوري الطاغي في مثل تلك اللحظات. يوم المواجهة في الرابع والعشرين من أكتوبر، كان صوت عبد المجيد إمام هو صوت الحسم لواقع المجابهة بين سلطة نوفمبر، وسلطة الجماهير التي كانت لحظتها في حالة التكوين. كان عبد المجيد ورفاقه على وشك السير بمذكرة المحامين والقضاة إلى المجلس الأعلى حينما اعترضتهم ثلة من جنود الشرطة قفلت الطريق. طلب منهم الضابط الملازم (وقتها)، قرشي فارس، بأن ينصرفوا لأن لديه تعليمات بعدم السماح للموكب بالتقدم. ولما كانت للقضاء سلطة على الضباط، صاح عبد المجيد إمام في قرشي فارس بصوت رددت صداه ساحة القضاء كلها «أنا عبد المجيدإمام قاضي المحكمة العليا، بهذا أمرك بالانصراف بجنودك فورا». وقال قرشي فارس بعد ذلك بزمان، إنه لم يكن هناك لحظتها من هو أسعد منه وهو يصيح رداً على القاضي الأكتوبري.. «حاضر سعادتك»، وينصرف بجنوده، فقد كان ضابط الشرطة حائر النفس بين واجب المهنة وحتمية الالتزام بالإرادة الشعبية.. كانت تلك اللحظات هي لحظات حاسمة في تاريخ السياسة السودانية. فقد دكت كلمات عبد المجيد إمام حائط الرهبة الذي كانت تقف وراءه سلطة نوفمبر، وأعلت صوت القانون. كان انصياع قرشي فارس لتعليمات القاضي هو رداً للأمور إلى نصابها.. وتعبيراً عن سيادة حكم القانون حتى في أحلك اللحظات وأكثرها ظلاماً.. فعبد المجيد كان لحظتها يمثل سلطة القانون التي سلبت منذ حكم رجال نوفمبر بقانون الدفاع.. وكانت صيحته في قرشي فارس هي صيحة الحق.. وكان انصياع قرشي هو الإيذان بأن الحق حتماً يعلو ويسود. جبهة الهيئات: الميلاد من رحم الدم الذين وقفوا أمام القصر متأهبين للتوجه نحو القصر حاملين المذكرة كانوا جبهة الهيئات، ذلك التنظيم الذي ولد من رحم الدم، من بعد تشييع القرشي. تلاقى قادة الهيئات، من قضاة ومحامين وأساتذة وعمال وموظفين، تلاقوا جميعاً على وجوب مواجهة البطش، فلما تلفتوا يبحثون عن قيادة سياسية فلم يجدوا أحداً منها في الساحة، فأعلنوا أنفسهم قيادة.. وهكذا كان ميلاد جبهة الهيئات.. كان القضاة ثاني فئة -بعد أساتذة الجامعة المستقيلين- تخرج على سلطة النظام، وهي تصوغ عريضتها الدامغة التي كانت توشك أن تسير بها مع المحامين، لتسلمها لعبود. وكان نص العريضة مرافعة قانونية ضد النظام كله. فقد دمغت العريضة تصرف السلطة مع الطلاب، وردت على بيان وزير الداخلية، مؤكدة أن الطلاب لم يخالفوا قانوناً طالما كانت الداخليات هي مكان انعقاد الندوات. وقالت العريضة إن تصرف الشرطة جاء دون إذن من قاضٍ وهو مايستوجب المحاسبة. وطالبت العريضة بمعاقبة المسؤلين حتى ولو كانوا أعضاء بالمجلس الأعلى.. ثم ختمت المذكرة قائلة.. لن ندوس على ضمائرنا ونسكت على هذا الأمر الخطير. المواجهة العصيبة بين القانون والقوة المسلحة بانصراف قرشي فارس، أسرعت السلطة باستبدال الجنود بوحدة عسكرية، سدت أمام القضاة والمحامين الطريق، وبدت لحظة من لحظات المواجهة الرمزية بين سلطة القانون وسلطة الجيش.. وبما كان عليه الموقف من تأزم.. حبس الناس أنفاسهم في باحة الهيئة القضائية، ووقفوا ينتظرون المآل الخطير.. تحت إصرار القضاة والمحامين على سير موكبهم، وإصرار وحدات الجيش على وجود تعليمات صريحة بعدم السماح به. ولما زادت حدة الموقف وكادت الكارثة تقع تدخل رئيس القضاء، محمد أحمد أبو رنات، فطلب من المجلس الأعلى بالسماح للموكب بالتقدم واستلام المذكرة منه حقناً للدم، وتداركاً للمآلات الخطيرة المحتملة. ميلاد الإضراب السياسي في تلك اللحظات العصيبة نفسها ولد العصيان المدني، أو الإضراب السياسي. إذ رأى المحتشدون أمام الهيئة القضائية، من أساتذة وقضاة ومحامين وعمال ومهنيين، أن السبيل الوحيد لمواجهة القوة المسلحة التي توشك أن تحصد رجال العدالة ورجال العلم والقيادات المهنية الوطنية، هو الركون إلى عصيانها بالسلاح المدني الوحيد: الإضراب. و لابد من الإقرار هنا بأن الحزب الشيوعي كان هو رافع راية الإضراب السياسي منذ العام 1961، فقد نادى من خلال منشوراته وبياناته بأن تعتمد المعارضة السياسية لنظام نوفمبر الإضراب السياسي وسيلة لإسقاط نظام نوفمبر. بيد أن ضعف انفعال القوى السياسية مع اقتراحه ذلك قاده إلى التخلي حتى عن جبهة الهيئات في وقت لاحق. وكان الذين رفعوا اقتراح الإضراب السياسي من عناصر الشيوعيين في جبهة الهيئات، وقد كانوا كثراً بحكم السيطرة النقابية للشيوعيين في تلك الأيام. وكان من الطبيعي أن يكون أول الذين نادوا بالإضراب السياسي في تجمع الهيئات يساريين من مثل عابدين إسماعيل وطه بعشر واللذين كانا في قيادة جبهة الهيئات. ومن خلال مكبرات الصوت، وأمام الهيئة القضائية أعلن الإضراب السياسي في ذلك الموكب الرهيب، وطلب من كل العاملين وفي كل موقع أن يلتزموا بيوتهم وألا يعودوا إلا بسقوط النظام.. كانت سلطة الجماهير آخذة في التشكل لحظتها، وكانت القيادات البديلة للقيادة السياسية قد بدأت في التبلور.. وكان نظام نوفمبر قد بدأ في الترنح.. وقتها هبت الأحزاب من غفوتها.. جبهة الأحزاب.. تستيقظ وتتجمع في السراي مع تصاعد المد الجماهيري وفيضان الطرقات بالمظاهرات الجماهيرية الهادرة في مواجهة سلطة نوفمبر، كانت الأحزاب تستيقظ من سباتها العميق وتحاول ما استطاعت أن تلاحق مد الجماهير الهادر.. صحيح أن معظم السياسيين البارزين شاركوا في المواجهات منذ لحظتها الأولى، ولكن بعضاً من أولئك السياسيين كالمحجوب وزروق وأحمد السيد حمد مثلاً شاركوا بوصفهم محامين في نقاباتهم، ولم يكونوا يتعاملون مع جبهة الهيئات بصفاتهم الحزبية. كما أن الأقطاب كانوا في قلب الأحداث بواقع مكانتهم الاجتماعية كقيادات دينية أو اجتماعية أكثر من كونها قيادة أحزاب. فكما ذكرنا من قبل، كانت المعارضة الحزبية لنوفمبر قد تضعضعت منذ موت السيد الصديق المهدي، وانسحاب الحزب الشوعي من الجبهة في نهايات العام 1962، ولكن مع تصاعد أحداث ندوة أكتوبر بجامعة الخرطوم، ومع بروز كيان المهنيين الذي تبلور في جبهة الهيئات التي وجدت نفسها قيادة فعلية لحركة المعارضة الجماهيرية لنظام نوفمبر، مع هذا التطور الجديد، استيقظت الأحزاب إلى حقيقة أن الهيئة الجديدة تكاد تسحب البساط من تحت أقدامها.. ومن ثم سارعت لتدارك الموقف.. فأصدر الحزب الشيوعي أول بياناته حول الأحداث في الثامن والعشرين من أكتوبر، بعد التصاعد الخطير الذي أدى لإطلاق النار أمام القصر.. فيما عرف بعده بمذبحة القصر. كما أصدر السيد على الميرغني بياناً شديد الضبابية ينادي الحكومة بأن «تحافظ على شعور الشعب وتحقق أهدافه»، وينادي الشعب بأن«يهدأ ويستجيب لنداء العقلاء». وأصدر السيدان الهادي المهدي، وإسماعيل الأزهري بيانات منفصلة، طالبت بعودة الديموقراطية، ودعت الجيش إلى استعمال الحكمة وحقن الدماء، بالعودة إلى الثكنات.. ثم التقى من بعد ذلك أقطاب الأحزاب السياسية في قبة المهدي بأمدرمان، وبذلك أعادوا إحياء جبهة الأحزاب التي كادت تموت خلال العامين السابقين.. وبقيام جبهة الأحزاب، وجدت الجماهير نفسها منقسمة بين قيادتين، قيادة جبهة الهيئات التي اتخذت من دار أساتذة الخرطوم مقراً لها، وقيادة تجمع الأحزاب التي اتخذت قبة المهدي مقراً.. وبين هذين الموقعين وبين القصر الجمهوري، ورئاسة الجيش كانت أحداث الأيام الثلاثة الأخيرة من عمر نظام نوفمبر تحت التشكيل.. وكان أهم عوامل ذلك التشكل هو ما كان يجري داخل المؤسسة العسكرية.. وكان أهم ما يجري هناك هو دور الضباط الصغار.. الضباط الأحرار..
نقلا عن الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
قضية الاستاذ الشهيد محمود محمد طه:بين محكمتين عادل الامين [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1821 - 2007 / 2 / 9
قضيـة محمـود محمد طه بـين محكمتين !! في 25 فبراير 1986 وبعد انتفاضة ابريل 1985 ، التى اطاحت بنظام الرئيس الاسبق جعفر نميرى ، رفعت اسماء محمود، وعبد اللطيف عمر حسب الله ، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة، التي تمت للاستاذ محمود محمد طه، وأربعة من الاخوان الجمهوريين ابان العهد المايوى ، والتى قضت باعدام الاستاذ محمود بتهمة الردة واستتابة تلاميذه الاربعة . ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة القضاة : محمد ميرغني مبروك رئيساً، هنري رياض سكلا عضواً، فاروق أحمد إبراهيم عضواً، حنفي ابراهيم محمد عضواً، زكي عبد الرحمن عضواً، محمد حمزة الصديق عضواً، و محمد عبد الرحيم عضواً. وكانت هيئة الدفاع، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين : د. بيتر نيوت كوك، عبد الله الحسن، عابدين إسماعيل، طه إبراهيم، جريس أسعد، والاستاذ محمود حاج الشيخ. وبعد تقديم هيئة الدفاع مرافعتها طلبت المحكمة، من النائب العام، السيد عمر عبد العاطي، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي :: 1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون . 2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون . 3 - لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة . وبعد المداولات، جاء قرار المحكمة العليا، الذي ابطل الحكم الاول ونورد منه هنا ما يأتي : (ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : «ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم... الخ».. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة ، وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل . وبعد تمحيص طويل ونظر مدقق فى الحيثيات والبينات التى استند اليها الحكم الاول قررت المحكمة ما يلى : 1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف . 2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى. ( حيثيات المحكمة في قضية أسماء محمود وآخرين ضد حكومة السودان) . ونشر ذلك الحكم فى الصحف المختلفة وقتذاك الى جانب مجلة الاحكام القضائية لعام 1986 ، واقام اتحاد الكتاب السودانيين احتفالا ضخما وقتها بمناسبة صدور الحكم ، دعا له عددا من المفكرين والادباء فى الدول المجاورة ، كما نظمت ايضا نقابة اساتذة جامعة الخرطوم فى نادى الاساتذة احتفالا مشهودا بالمناسبة . لكن ورغم هذه الوقائع الواضحة ، الا ان حكم محكمة المهلاوى الاولى فى العهد المايوى والتى قضت بردة الاستاذ محمود وبالتالي اعدامه ومصادرة كتبه والزراية بتلاميذه لاتزال هى المستحكمة على الوعى الجمعى ليس فى السودان وحسب وانما فى سائر البلدان العربية والاسلامية ، ولا تجد احدا من بين المفكرين او المثقفين يمينا ويسارا ووسطا يشير فى اىة مناسبة الى اسهامات الاستاذ محمود الفكرية فى مجالات التجديد الاسلامى او فى الفكر السياسى فضلا عن نضالاته ضد الظلم منذ ايام الاستعمار وحتى صعوده الى حبل المشنقة ، الا عددا قليلا منهم ، كما لم تشر المناهج التعليمية فى السودان لا من قريب او من بعيد الى دور الاستاذ الطليعى فى مقارعة الاستعمار كأول سجين سياسى عام 1946 ، بينما يرد ذكر كثير من طلائع الحركة الوطنية من ابناء جيله .. الغالبية التزمت الصمت المطبق ولم يبحث احد اسباب ذلك . سألت خلف الله الرشيد رئيس القضاء الاسبق عن الاسباب الحقيقية لهذا الصمت ، فبادر الى التأكيد على بطلان الحكم الاول، واوضح انه قال رأيه من قبل بأن الاستاذ حوكم بتهمة لم تكن موجودة فى القانون الجنائى السودانى وقتها ، وهى تهمة الردة ، وان القاضى اجتهد رأيه فى توجيه التهمة وليس من حقه ان يفعل ذلك ، واضاف انه لم يقتنع بالحيثيات التى اوردها القاضى المكاشفى طه الكباشى فى كتابه عن قضية اعدام محمود محمد طه ، لان الحكم استند على تهمة الردة التى لم تكن موجودة فى القانون الجنائى وبالتالي الاجراء باكمله يعتبر باطلا ، وتابع كما ان المحكمة الشرعية التى نظرت فى القضية لم يكن ذلك من اختصاصها ، حيث كان موكولا لها النظر فقط فى قضايا الاحوال الشخصية . ورأى الرشيد ان اصرار البعض على مادة الردة رغم ان غالبية الفقهاء والمفكرين يرفضونها ، راجع الى اعتماد كثيرين فى معرفتهم بالدين على الكتيبات وليس على الاصول ، واكد ان رفضهم لها راجع الى انها قد تستغل سياسيا كما حدث بالنسبة لقضية الاستاذ محمود . وارجع الرشيد الصمت الذى يطبق على قضية محمود محمد طه من قبل كثيرين الى التوظيف السياسى للقضية ، كما ان الحكم صدر ونفذ ، ولن يجدى بعده صدور حكم اخر لان احدا لن يهتم به . ورغم ان البروفيسور حسن مكى قال لى انه غير راغب فى الحديث حول قضية الاستاذ محمود ، الا انه قال لى بعد الحاح منى ان القضية صارت مثل قميص عثمان تستخدم لاضعاف التيار العام للثقافة العربية والاسلامية ، وان من يوظفونها ليس لديهم محبة حقيقية للاستاذ محمود ولا لافكاره ولا للدين ، واشار الى ان التناول لها كان مثل التناول الذى تتم به قضية دارفور حاليا . لكن الدكتور عمر القراي القيادى الجمهورى المعروف ، دفع فى حديثه لى بأن من تصدوا الى قضية الاستاذ محمود من غير الجمهوريين كانت هى منظمات حقوق الانسان ونظرت الى ذلك من زاوية دفاعها عن الحقوق كما منصوص عليها فى المواثيق الدولية ، واستنكر القراي صمت كثير من المثقفين والقوى السياسية بمن فيهم الاسلاميون، وعدم تثبيتهم لموقفهم بالتأكيد على اختلافهم فكريا وسياسيا مع الاستاذ محمود ، ولكنهم ضد محاكمته على افكاره فى محكمة باطلة كما بينت ذلك المحكمة الثانية . واذكر ان جامعة النيلين بالتواطؤ مع السلطات كانت قد منعت اتحاد الجامعة قبل نحو خمس سنوات من اقامة الاحتفال بذكرى الاستاذ محمود محمد طه بدار الاتحاد ، وقد بررت ادارة الجامعة ذلك ، فى بيان وزعته على الصحف ، بأن الجامعة تضم اكبر كلية للقانون فى البلاد ، وبالتالى فانها لن تقبل ان تتعرض حرمة القضاء للطعن من داخل مبانيها ، وقد رد الدكتور عبد الله على ابراهيم فى عموده (الذى يصلحك) بالصحافى الدولى ، على ادارة الجامعة مذكرا اياها بحكم المحكمة الثانى الذى طعن فى القضاء الاول ، وانه كان على ادارة الجامعة وكلية القانون بها ان تدرس ذلك لطلبتها بدلا عما وصفه (باللجلجة والشنشنة) حول حرصها على حرمة القضاء . ويقول الدكتور القراي ان معظم المثقفين جبنوا فى ابراز قرار المحكمة الثانية ، وكان بامكانهم فعل ذلك على الاقل من باب تبرئة ساحة القضاء السودانى ورد الاعتبار له ، والذى تم بالفعل بعد الحكم الثانى . لكن القراي يرد (الخوف) الذى يلف قضية الاستاذ محمود، الى انها كلها قضية فكرية وقع عليها تشويه عن قصد لانها لامست مسائل لديها قداسة عند الناس ، ويضيف ان من شوهوا افكار الاستاذ مارسوا ارهابا على المثقفين فى ان يشيروا الى اى موضوع له صلة بالاستاذ محمود حتى لا يعتبروا مناصرين لشخص مرتد من وجهة نظرهم ، وتابع ان اجواء الارهاب لاتزال مستمرة وهى التى تتيح لشخص مثل المكاشفى طه الكباشى ان يدافع عن حكمه على الاستاذ محمود فى احدى الصحف قبل يومين دون ان يشير هو الى حكم المحكمة العليا الدائرة الدستورية الذى قضى ببطلان الحكم الاول ، او حتى يتجرأ الصحفى بسؤاله عنه ، بما يؤكد على ان رأي الاستاذ محمود فيهم بانهم ضعفوا اخلاقيا وفنيا لايزال قائما ، غير ان القراي يستثني مثقفين كبارا قال انهم (ركزوا) فى وجه الارهاب الفكرى ، ونافحوا عن الحقيقة ، كان ابرزهم الدكتور منصور خالد والبروفيسور محمد ابراهيم خليل ، رئيس الجمعية التأسيسية السابقة . ويرى نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى ، علي محمود حسنين ، ان محمود محمد طه مفكر اسلامى ينبغى ان تؤخذ افكاره او ترفض وفقا للحجج العلمية و المنطقية ، وقال انهم رفضوا اعدامه رغم انهم كانوا مختلفين معه سياسيا لانه كان مؤيدا لمايو طوال سنوات بطشها بالمعارضين من القوى السياسية الاخرى ، ولم يعادى مايو الا بعد ان طبقت افكارا تختلف عن افكاره ، وقطع حسنين بان محاكمته كانت باطلة وقد بينت ذلك محكمة الانتفاضة ، ونفى حسنين ان يكونوا جبنوا فى ذكر حكم المحكمة الثانية وقال انهم ثبتوا على مواقفهم من قبل ولا يحتاجون الى ان يصدحوا بها دون مناسبة لان كل الذين اعدمهم نظام مايو فى الجزيرة ابا وود نوباوى وفى 1971 و 1976 شهداء ولا يكثر الناس الحديث عنهم . ولم ينسحب الصمت حيال قضية الاستاذ محمود من الناحية القانوية فحسب ، وانما امتدت حتى ناحية افكاره ، وقد ظل احد تلاميذه وهو البروفيسور عبد الله النعيم يشدد على ان الوفاء للاستاذ محمود لا يكون بكتابة المراثى الجياشة حول سيرته وشجاعته وانما باتخاذ موقف فكرى نقدى مما طرح واخضع مقولاته للفحص والنظر للحكم بمدى تماسكها ومخاطبتها لقضايا العصر او تخلفها عنها . ويطرح ذلك سؤالا عن ما اذا كان ذلك سببا فى انقطاع نشاط تلاميذه من بعده ، ويقول الدكتور حسن مكى فى هذا الخصوص ان الفكرة الجمهورية جربت ولم تأت بنتائج ولذلك لم يتحمس الناس لها مرة اخرى رغم الطريقة التى قتل بها صاحبها . بينما يشدد حسنين على ان عودة الجمهوريين للساحة هى مسؤوليتهم وحدهم ، واذا ما قرروا العودة سيؤيد الناس مطلبهم . لكن الدكتور القراي يرى ان التأثير الواقع على الوعى الجمعى فى دول العالم الثالث تجاه الفكرة راجع الى غياب المنابر الحرة التى تسمح بنشر الوعى بعيدا عن تأثيرات القداسة ورجال الدين والفقهاء الذين لديهم حلف مع الحكومات فى المنطقة يعمل على استدامة حالة الوعى القائمة حفاظا على مصالحهم ، واوضح القراي بان افكار الجمهوريين لم يفسح بينها وبين الشعب السودانى ، ولم يسمح لها يوما بالاطلالة عبر التلفزيون ولا الاذاعة ولا حتى المساجد وبالتالى لم يترك للجمهور ان يقول رأيه فيها ، ويضيف ان قدر المساحة التى وجدها الجمهوريون فى التعبير عن رؤاهم وجدت تجاوبا كبيرا من الشعب ، وقطع القراي بانه متى ما اتضح لنا ان الشعب يرفض رؤانا فسننسحب لاننا ليسوا طلاب سلطة . وقد اهتمت بعض الدوائر العالمية بما كتب الاستاذ محمود خصوصا بعد ان صار العالم على حافة صراع حضارى بسبب من ظاهرة الارهاب ،وذلك فى محاولة منه لفهم الاسلام بشكل اعمق ، وفى هذا الصدد فقد ترجم الفاتيكان الكتاب الاساسى لافكار الاستاذ محمود «الرسالة الثانية من الاسلام» الى ثلاث لغات اوربية ، فيما ترجم فى الولايات المتحدة الى اللغة الانجليزية ، بينما اعتبرت اليونسكو الاستاذ محمود فى الموسوعة التى اشرف عليها البروفيسور على مزروعى احد ابرز المفكرين الذين سعوا لنهضة افريقيا ما بعد الاستعمار ، بينما ينشط بعض تلاميذه فى مجالات التأليف على هدى الفكرة فى الخارج . ويقول المفكر المصرى البارز الدكتور حسين احمد امين فى مقدمة الترجمة العربية كتاب (نحو تطوير التشريع الاسلامى) للدكتور عبد الله النعيم : (يبدو أنَّ المصريين قد اعتادوا واستمرأوا فكرة أن تكون بلادهم مصدر الإشعاع الفكرى فى العالمين العربى والإسلامى، ذلك أنَّ القليلين من مثقفيهم هم الذين يلقون بالاً الى الثمار الفكريَّة فى الأقطار المحيطة بقطرهم، أو يقدرون الضرر الذى سينجم حتماً، عن هذه العزلة وهذا الإغفال. وها قد مضى أكثر من ربع قرن على ظهور كتاب فى السودان، هو كتاب «الرسالة الثانيَّة فى الإسلام» للشهيد محمود محمد طه، الذى أعدَّه،أهم محاولة ينهض بها مسلم معاصر لتطوير التشريع الإسلامى، والتوفيق بين التعاليم الإسلاميَّة ومقتضيات المعاصرة، دون أن يحظى فى مصر «أو فى بلد إسلامى خارج السودان على حد علمى» بالإهتمام الذى هو أهل له، ودون أن نلمس له تأثيراً فى إتجاهات مفكرينا ومثقفينا وجمهور شعبنا، رغم إحتوائه على فكرة أساسيَّة ثوريَّة لا شكَّ عندى فى قدرتها متى صادفت القبول لدى الرأى العام الإسلامى، على أن توفر الحلول لمعظم المشكلات التى تكتنف موضوع تطبيق الشريعة، فى إطار إسلامى) . بينما يقول المفكر السودانى الدكتور فرانسيس دينق فى كتابه (صراع الرؤى فى السودان) : (اذا ما قدر لمحمود محمد طه ان ينجح فى تحقيق نظريته للمسيرة الاسلامية مرشدا للحركة الاسلامية فى البلاد لسادت الظروف المساعدة على المساواة بين المواطنين وشجع احترام الاسس الديمقراطية فى خلق رؤية للوطن تجد الاحترام من الشماليين والجنوبيين على حد سواء ، وكان يمكن حينها ان يكون الاحساس بالهدف الوطنى مدفوعا بتعاليم الاسلام الليبرالية والمتسامحة كما فسرها الاخوان الجمهوريون) . لكن صراع السياسة (الخشن) وليس الافكار ما زال هو السيد فى الحلبة وربما كان هذا هو السبب الذى جعل قضية الاستاذ محمود لا تزال (تابو) يخشى الاقتراب منه من صحيفة الصحافة السودانية4886 ..
| |
|
|
|
|
|
|
|