دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: اخي الفاتح اخشى ان نكون قد اقحمنا أنفسنا في ما قررته قضية اHollington v. F. Hewthorn & Co. Ltd لتى ناقشت مسألة الاخذ بالقرار الجنائي in subsequent civil cases |
طيوبي في مضرب الامثال " معظم النار من مستصغر الشرر" أها سابقة هولينغتون دي بتشبه لي المثل ده.
قضية بسيطة في وقائعها ولكنها ارست مبدأ سارت به المحاكم من الهند وإلى نيوزيلاند واستراليا ومعظم دول التاج البريطاني والقبعة الامريكية.
تتلخص وقائع هذه القضية في ان المدعي والمدعى عليه قد تصادما بسيارتيهما ولم يكن هناك اي شهود على الحادث سوى إفادتهما.وبعد ان ادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة القيادة بإهمال.اقام المدعي بعد ذلك دعوى مدنية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحق بسيارته.ولكن إبنه الذي كان يقود السيارة اثناء الحادث كان قد توفى قبل مرحلة السماع وبالتالي لم يكن بإمكانه تقديم بينة مباشرة على إهمال المدعى عليه. لذلك سعى( المدعي) للإستناد على الإدانة الجنائية السابق لإثبات دعواه إلا ان المحكمة قد رفضت قبول ذلك مما ارسى مبدأ عدم قبول الإدانة الجنائية في الدعوة المدنية اللاحقة.
ومع ذلك نلاحظ بان هناك إتجاه فقهي( Jurisuprdencial trend) قوي يميل إلى قبول البينة الجنائية في القضايا المدنية اللاحقةمقابل مدرسة التيار المحافظ ,وهو ما سنتطرق له بعد ان نستمتع مع الطيب شيقوق والاخوة القانونيين بالسوابق التي اتت في هذا السياق وكلام المشوطنين من اهل القانون ورأى لجنة إصلاح القانون البريطانية.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
Quote: ومع ذلك نلاحظ بان هناك إتجاه فقهي( Jurisuprdencial trend) قوي يميل إلى قبول البينة الجنائية في القضايا المدنية اللاحقةمقابل مدرسة التيار المحافظ |
الاخ الفقيه فتوحي
كيف يعقل لمدان في قضية تحرير مستند يقر فيه بأن في ذمته مبلغ مستحق لفلان ويدان بناءا على اعترافه وعند اقامة الدعوى المدنية لاسترداد المبلغ يطالب المدعي مرة ثانية باثبات واقعه مطالبته لذلك المدان ( المدعى عليه )
طبعا الوضع الان مختلف في السودان المحكمة الجنائية حاليا يمكنها الحكم بالحق المدني متى ما اعترف المتهم بكون المبلغ في ذمته .
ساعود ليك يا الحبيب بعد قليل لنهو الجدل حول هذا الموضوع ولنرحل لموضوع اخر وهو The professional privillage
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: الاخ الفقيه فتوحي كيف يعقل لمدان في قضية تحرير مستند يقر فيه بأن في ذمته مبلغ مستحق لفلان ويدان بناءا على اعترافه وعند اقامة الدعوى المدنية لاسترداد المبلغ يطالب المدعي مرة ثانية باثبات واقعه مطالبته لذلك المدان ( المدعى عليه ) |
حبيبنا الطيب شكرا على هذا الـ Illustration المبدع,ويتجلى لي بانك من انصار تغيير(Hollington). بالطبع القاعدة الحاكمة التي ارستها السابقة قد تم تغييرها عام 1968 وبمقدور صاحبك أن يستند وبسهولة إلى الإدانة الجنائية السابقة في مواجه المدعي عليه.لكن بالرغم من انني اناصر دعاة التغيير إلا انني وجدت الكثير من المنطق في رأي المعارضين . فلجنة إصلاح القانون في بريطانيا( وهي كانت من المناهضين) ذهبت إلى أن الحكم الجنائي السابق لا يحول دون مطالبة المدعي بإثبات دعواه المدنية . وقد إستندت اللجنة على : أن معيار الإثبات في القضايا الجنائية(Beyond any reasonable doubt)يختلف عنه في القضايا المدنية (Preponderence of evidence) وبالرغم من مقولة اللورد دينينج بان "Beyond any reasonable doubt doesn't mean beyond the shadow of that doubt" , إلا ان مستوى الإثبات المطلوب جنائيا يظل هو الأعلى.
ومن ناحية ثانية اثارت هذه المدرسة المخاوف من تاثير الحكم الجنائي على هيئة المحلفين, مما قد يعطي البينات المقدمة في الدعوة الجنائية وزنا اكبر مما تستحق.
كذلك قامت اللجنة بتشريح Northwestern Utilities Ltd. v. London Guarantee & Accident Co., [I9361 A.C. 108, the defendant was held liable in an action brought by a large number of persons who had suffered damage in a hotel fire. Two guests of the hotel had not joined in the action but had brought their own suit. Their trial awaited the Privy Council decision. The defendant did not in fact force them to trial save on the issue of damages (Reade v. Northwestern Utilities, [I9381 1 W.W.R. 647). However we have no doubt that the defendant could have required the plaintiff to prove the negligence over again, and that the judgment in the principal action would not have been admissible. One might argue that the judgment in the first action should be admissible in the second action to prove negligence. We do not propose, however, in this report to make any general recommendation to this effect. وخلصت إلى تصور إمكان المدعى عليه ان يحمل المدعيين(النزيلين) على إثبات دعوتهما بعيدا عن الحكم المدني السابق.يعني تطبيق عدييل لـ Hollington وعلى عينك يا تاجر.
لكن لاحقا عام 1968 غيرت اللجنة موقفها وتم قبول الإدانة الجنائية وكذلك الحكم المدني في الدعاوي المدنية وهو ما يعتبر (A compelete reversal of Hollington)وسارت معظم الدول في ذلك الإتجاه بل ان البعض قد سبق بريطانيا).
في الكوتيشن بتاعك الفوق ده لو إفترضنا بان المتهم قد تم إطلاق سراحه بسبب عدم كفاية الأدلة فهل يجوز له الإحتجاج بالـ " Acquittal في الدعوة الجنائية السابقة في مواجه المدعي في الدعوة المدنية اللاحقة؟
مودتي
ونواصل
(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-19-2007, 05:08 AM) (عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-19-2007, 05:12 AM) (عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-19-2007, 10:44 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
In common law legal systems, judges have the authority and duty to decide what the law is when there is no other authoritative statement of the law. Once an appellate court has decided what the law is, that precedent tends to bind future decisions of the same appellate court, and binds all lower courts reviewed by that appellate court, when the facts of the case are similar, until there is another authoritative statement of the law
اذكر اخي الفاتح عندما كنت محاميا اعمل بمدينة السوكى كلفت بالترافع في قضية سلم ( شيل سمسم) (لاخوتى القراء الشيل هو ان يقوم التاجر بتمويل المزارع طيلة ايام الزراعة وحتى الحصاد) . في الاونة الاخيرة تغير هذا النظام التقليدي وصارت المصارف هى التى تقوم بعمليات التمويل وجرت العادة بمطالبة المزارع تسليم البنك او التاجر الممول ، كيفما يكون الحال ، شيك على بياض لضمان وفاء المزارع بالتزماته في الصفقة اى السلم . وعادة تتضمن وثيقة التعاقد بندا ينص على انه في حال اخفاق المدين (المزارع) في الوفاء بالالتزاماته يحق للبنك او الممول أن يملأ الشيك بقيمة تساوى قيمة المحصول ب The market price at the time of delivery
في قضيتي كانت الاطراف تاجر ومزارع والتمويل في حدود 100 الف فقط . اخفق المزارع في الوفاء لاسباب متعلقة بقلة الانتاج . قا التارج بتعبئة الشيك بمبلغ 200 الف باعتبارها القيمة الحقيقة للمحصول في التاريخ الذى يفترض ان يسلم فيه المحصول .
قام التاجر بفتح بلاخ ضد المزارع في حدود ال 200 الف وكنت انا وقتها ممثلا للمزارع فتمسكت في كل مراحل التقاضى بان المبلغ الزائد عن المئة الاصلية يعتبر ربوى وفقا لاحكام الشريعة ولا يجوز الحكم به . لم تتفق معى محكمة الموضوع ولا حتى محكمة الاستئناف وعند تقديم الطعن للمحكمة العليا الغت المحكمة العليا حكم المحكمتين وقررت ان المبلغ ربويا ومن ثم يكون المبلغ المستحق للتاجر 100 الف فقط .
يا الفاتح اخوى ناس المحكمة العليا مرات بينسوا تداعيات السابقة اقتصاديا ( وفي راي هذا غير مهم وينبغي الا يوثر في الرأي القضائي) . هل تعلم ان هذه السابقه وبهذا المبلغ البسيط ماذا فعلت بالمصارف السودانية التى مولت المليارات ولا تملك ضمانات غير الشيكات على بياض ؟
في القانون الجنائي السوداني لا يجوز الافراج عن متهم في قضية شيك الا بعد ايداع كامل مبلغ الشيك كضمان . المحامون في السودان كله تمسكوا بما ارسته هذه السابقة وطالبوا بالافراج عن المتهمين بعد سداد المبالغ الاصلية فقط وقد استند وكلاء النيابات على السابقة وافرجوا عن متهمي البنوك خلال الاسبوع الاول من السابقة . ولكن انزعاج الجهاز المصرفي جعله يتصل بالحكومة لتقنع المحكمة العليا واستطاعت اقناعها للنظر في قضيه ذات وقائع مشابهة لتصدر قرار ينقض (over ruling ) السابقة الاولى و يقضى بان المبلغ الزائد في الشيك يعتبر رسوم ادارية ملحقة بالشيك ومن ثم يكون كامل المبلغ واجب السداد .
صحيح اخي الفاتح ما قيل
Although the doctrine of stare decisis does not prevent reexamining and, if need be, overruling prior decisions, "It is . . . a fundamental jurisprudential policy that prior applicable precedent usually must be followed even though the case, if considered anew, might be decided differently by the current justices. This policy . . . 'is based on the assumption that certainty, predictability and stability in the law are the major objectives of the legal system; i.e., that parties should be able to regulate their conduct and enter into relationships with reasonable assurance of the governing rules of law.'" (Moradi-Shalal v. Fireman's Fund Ins. Companies (1988) 46 Cal.3d 287, 296.) Accordingly, a party urging overruling a precedent faces a rightly onerous task, the difficulty of which is roughly proportional to a number of factors, including the age of the precedent, the nature and extent of public and private reliance on it, and its consistency or inconsistency with other related rules of law.
مودتى
(عدل بواسطة الطيب شيقوق on 07-19-2007, 08:09 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: في حال الادانة يمكن الميل الى المنطق الذى يقول The greater includes the less ولا ينسحب هذا في حال البراءة لان البراءة تعذر تقريرها ليس بسبب انعدام الادلة ولكن لما استصحب تلك الادلة من شك افضى الى خلخلة وجدان ويقين المحكمة . |
Dearest Eltieb With respect to my question of "Should an order of acquittal be made admissible?"I found your sophesticated arguement and that of Lord Gardiener 's against admissibilty of acquittal,quite fascinating. Lord Gardiener articulation was as follow"
Lord Goddard in Hollington contended that admissibility of convictions would require admissibility of acquittals. We think not. None of the legislation of which we are aware admits evidence of an acquittal. An order of acquittal is not evidence of innocence in the sense that a conviction is evidence of guilt. The acquittal may be for lack of proof beyond reasonable doubt, and in a civil case this standard of proof is not required. In England the Law Reform Committee that made the recommendations resulting in the 1968 legislation had thought that at least in defamation actions, evidence of the plaintiff's acquittal as well as of his conviction, should be admitted. ربما لاحظت معي في هذه الفقرة ميل لجنة الإصلاح للتوصية بقبول الـِAcquittal في دعاوي Defamationذلك ان المادة 13 من القانون الإنجليزي خلت من الإشارة إلى قبول بينة إطلاق السراح, وهذه هي النقطة التي اثرتها معكم في مداخلتي السابقة. ومع ذلك غيرت اللجنة موقفها نتيجة المرافعة الرائعة التي قدمها العلامة لورد غاردينر عند تقديم مشروع القانون لمجلس اللوردات ,ورفضت قبول التحجج بالـ Acquittal كبينة في سياق Hollington حيث إستهل مداخلته بقوله"
The House will observe that Clause 13, unlike the Law Reform Committee's Report, said nothing about acquittals. An acquittal has, as everyone realises, no probative value at all since it is perfectly consistent with the criminal court's having been of the opinion that the accused was probably guilty. The Committee thought, nevertheless, that as a matter of policy nobody should be entitled with impunity to say that an acquitted person was really guilty. My Lords, one sees the force of that. There is something to be said for finality. On the other hand, it could be greatly in the public interest that a rogue lucky enough to have got off should be publicly exposed. There are arguments either way, but the Bill comes down firmly in favour of not giving any effect to an acquittal.
We agree with Lord Gardiner's statement: and if an acquittal is to be inadmissible in a defamation action, then -a fortiori should it be inadmissible in other actions. كثير مودتي
(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-20-2007, 02:36 AM) (عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-20-2007, 02:45 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: واظن ان قضية نجمة يجب ان يفتح لها بوست متفرد لانها ليست درس او سابقة قضائية فقط فهي سابقة ادبية واجتماعية وثقافية ايضا تعكس حالات ومردودات اجتماعية لاحصر لها تداخلت جميعها في تغيير شخصية الزوج وما تبع ذلك من نتيجة وانعكاس ذلك على تغيير في مدي سلطة القاضي التقديرية لقياس حيثيات الواقعة.. |
القانوني الضليع عمر التني اشواق وتحايا بحجم ارض الشمس المشرقة
إتفق معك بان قضية نجمة من القضايا الجنائية التي ترتقي لمصاف أجمل السوابق في القانون الجنائي على مر العصور, فهي حملت شيء من المسرح في تراجيديتها كما في روميو وجوليت وقصة حب عنيفة كما في قصص طوق الحمامة لأبن حزم فضلا عن الاشعار المتبادلة وهو ما يجعلها اشبه بعمل ملحمى مثل اسطورة الالياذة وليس من قصص الواقع وإن إنتهت بالدم والمقصلة, ولا ننسى بجانب كل ذلك ما اشرت له انت من الحيثيات القانونية التي تشعرك بانك تقرأ لرتنلال او احد عمالقة القانون.
منتظرنك في طوكيو طبعا صحبك حيدر مش متشرف وبس لاصق فوقي غراء عديييييييييل منتظرنك يا حبيب في طوكيو
كثير معزتي ومودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
عزيزى الطيب والأخ الفاتح والمتداخلون,
يشهد الله هذا أجمل بوست مرت عليه عيناى ومنذ اهتمامى بسودانيزاون لاين! ليه؟؟ لأسباب عده من أهمها: أحتدام النقاش حول الموضوع منذ فترة طويلة خاصة بعد ظهور محكمة الجزاء الدوليه وارسال ملف التجاوزات فى دارفور اليها, وتوجيه الأتهام لهرون وكوشيب واستدعائهم للمثول أمامها!! ثم الدفع الذى قام به نظام الأنقاذ بأستقلال القضاء ومقدرته على محاكمة كل من تطاله قائمة الأتهام!!!! ووجود حالات بائنة تدحض ذلك الدفع خاصة فى قضية أبوالقاسم وشقيقه, وقضية السودانى والمادة 130, وقضية بارود صندل ودفعه للقضاء الدستورى بطلب رفع الحصانة عن وزير العدل! والذى لم تستطع المحكمة الدستوريه البت فيه حتى يومنا هذا! رغم الأستفسارآت العديدة من المحامى صندل!!! ثم ما ذكره الأخ سيف الدين من خطوات قامت بها الأنقاذ ومنذ استيلائها على السلطة بالعمل على تدجين السلطة القضائية. والعديد من الأمثلة التى لا أقدر على ايرادها فى هذا الحيز.. ولرغبة خاصة بفتح مثل هذا البوست ودعوة الخبراء من القضاء والمحامين والباحثين فى مختلف تخصات القانون. ألا اننى ترددت لعدم التخصص. لكن أحمد الله يا قريبى أنك قد قرأت خاطرى وحققت حلمى فلك الشكر الطيب.
ودعنى هنا أبدأ بالسؤال الذى أود أن أجد له أجابه من أهل الأختصاص مع ذكر حيثيات ما يدعم طرحهم خاصة فى فترة ما بعد استقالة السيد بابكر عوض الله. ولأبدأ بالسؤال؟؟؟؟
هل القضاء السودانى مستقل؟ ولربما يقود هذا الى السؤال عن هل الجهاز العدلى السودانى مستقل؟؟ (بما فيه الجهاز القضائى, النيابى والشرطى)
هذا السؤال أرقنى ولمدة طويلة وأثار فى نفسى أسئلة ومردودات لهذه الأسئلة تجعل الرؤيا غائمة لأناس غير متخصصين مثلى. لكنهم يقرأون الخارطة السياسة بأدراك تام وذلك فى تبيان وضع بدأت نذر تشكيله فى وجود وضع جيوسياسى شديد الغرابة بالسودان ووصول طلائع القوات الهجين بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحده. أتوقف هنا أعزائى وكلى أعين لأتابع تحليلكم العميق المسنود بالأمثلة من أمهات الكتب والسوابق القضائية. وحينها وبعد وضوح الرؤيا يمكننا أن نقول لدول العالم - وبرأى الخبراء السودانيون- أن "جهازنا العدلى" بما فيه السلطة القضائية بجميع درجاتها مستقلة بالكامل عن السلطة التنفيذية, وأننا فى السودان قادرون وراغبون فى محاكمة كل من تطاله لائحة الأتهام. أو فلنصمت وندع العدالة الدولية تأخذ مجراها. وآصلو أعزائى وسأعود بالمزيد من المداخلات من فرد يرى أن البداية لدولة الحقوق والواجبات تبدأ بفصل كآمل للسلطات الثلاث "تشريعية, تنفيذية وقضائية".
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
اخي الاستاذ معاوية الحويرص
The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary." The independence of the judiciary requires it to have exclusive jurisdiction over all issues of a judicial nature. This means that judicial court decisions may not be changed by a non-judicial authority to the detriment of one of the parties, except for issues relating to mitigation or commutation of sentences and pardons
In order to safeguard the independence and competence of the judiciary, there are international standards relating to the selection of judges and their conditions of employment. Many of these are articulated in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary.
Protection of the independence of the judiciary requires that people are selected as judges on the basis of their legal training and experience. Judges should not be selected for "improper motives" and should be properly qualified. Promotion of judges should be based on objective factors, particularly ability, integrity and experience
States must provide adequate resources to enable the judiciary to perform its functions, and to ensure adequate salaries and pensions for judges. Judges' terms of office, conditions of service and retirement age are to be secured by law.
The Human Rights Committee expressed concern that the judiciary in Sudan was neither independent in fact or appearance. It found that many judges had not been selected primarily on the basis of their legal qualifications, that very few non-Muslims or women occupied judicial positions and that judges could be subjected to pressure by a supervisory authority dominated by the government
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
اخي المعاوية
The Government’s Trials of Darfuri Sympathizers: Gross Violation of the Independent Judiciary and International Norms
APRIL 16, 2005
On April 14th, a Sudanese court sentenced with life imprisonment and other harsh punishments a group of military personnel sympathizing with the Darfuri victims of war. The convicted citizens included civilians - members of the opposition party, the People’s Congress - who had been earlier accused by the authorities of a conspiracy to overthrow the ruling regime by military coup.
Prior to the trials, the accused persons were publicly reprimanded and then repeatedly threatened by key government officials from the ruling party and the executives, including the minister of defense, the minister of interior, and other prosecutors. The defense team was denied access to the accused by stringent measures that unlawfully deprived the accused persons from family visitation for lengthy periods prior to the trials. SHRO-Cairo reports, as well as many other reports by human rights groups, expressed grave concerns for tortures and other unlawful methods imposed by the prosecutors to force the accused citizens to plea guilty.
Thus politically announced, administratively pursued, and judicially endorsed under the state of emergency law, the trials have been largely politicized by the government for political reasons in gross violation of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Sudan is a party, as well as the other supportive protections by the country’s law and its prohibited judicial heritage. The trials added another killing blow to the independence of the Sudanese Judiciary that the ruling regime has been recklessly violating by military and/or executive presidential decrees since the 30th of June, 1989.
· The Sudan Human Rights Organization Cairo Office condemns in the strongest terms possible the unlawfulness of the trials and their politicized sentences.
· The Organization holds the government’s party and top judicial executives fully responsible for the politicization, marginalization, and destruction of the independence of the Sudanese Judiciary, including previous trials as well as the most recent trials of the Darfur sympathizers.
· SHRO-Cairo urges the government to end the state of emergency, re-instate the dismissed judicial personnel (since June 1989) who included a sizeable portion of the most experienced judges of the country; re-structure the Judiciary by the Judiciary to be able to maintain its own High Council and autonomous entity, apart from governmental military or party influences; and ascertain the independence of the Bar Association.
· To ensure fair implementation of these measures and other relevant provisions, the government must re-instate the Sudanese Judiciary under a democratic system of justice in full accordance with international norms and the rule of law.
· The Organization further asks the Sudan Government to immediately free the Darfuri sympathizers from jail due to the serious violations of the due process of justice and the obvious lack of an independent non-politicized judiciary in their trials.
· The government must protect the rights of the accused persons as free citizens until proved guilty by public, non-political, fair, and principled trials by Independent Judiciary.
راجع
http://www.shro-cairo.org/pressreleases/05/16april.htm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: Dear Al Fatih Dear Al Tyeb Since your have started this fine legal parade I am fighting to set up my computer , unfortunately it failed me and made me appear like a warrior who watches a hot life battle and cannot manage to fight not becuase of fear but due to broken spear . This morning I wrote to Bakri to find out my password for sudanses-on -line but the message failed to go overseas..If you can help and send him an email I am craved to share the honor of transmitting this high quality culture to current generations from a real platform and life floor of courts and lawyers deep knowledge and experience I am also proud to see such super tendency of research and study with rich flavour of law spirit which had gone away with the foolishness of those who are leading the legal profession and law practice in our beloved country. Best regards to you both and stay well and alert.. Yours now and ever YAHIA |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
تمهيدا للحوار حول ال similar fact evidence دعنى اخي الفاتح تمليك المتابعين خلفية موجزة عن الاثبات عامة نقلا عن بعض المواقع الالكترونية -
كما اننا موعودون بمشاركة الاستاذ القدير يحيي عبد الكريم
ونأمل ان ينضم الينا الاستاذ العالم محمد المرضى حامد رغم إستحواذ المشاغل لكل وقته .
In criminal trials, the prosecution has to prove each element necessary to its case beyond a reasonable doubt. In civil trials, on the other hand, a party has the burden only of proving affirmative contentions by a preponderance of the evidence. Thus the plaintiff must offer some proof of each of the elements that combine to constitute the defendant's alleged wrong (see procedure), while the defendant must prove his or her affirmative defenses, e.g., in a suit for negligence, that the plaintiff's own negligence contributed to the injury.
Satisfying the burden of proof requires the prosecutor or the plaintiff to present evidence first. At the close of this presentation the criminal or civil defendant may move for acquittal or a nonsuit if admissible evidence supporting necessary contentions has not been offered. Proof may be dispensed with when an adversary formally admits a fact either in the pleadings or in court, or when the court may take judicial notice of the fact, i.e., when the fact is universally known or is easily ascertainable by the judge beyond reasonable dispute.
In recent years the problems of procuring evidence have been eased somewhat by the introduction of broader discovery (i.e., disclosure) rules. In civil cases, these rules compel each party to a suit to allow the other to have access to its witnesses and to certain types of evidence before the trial. In criminal cases, the judge has the discretionary power to order discovery; in any event, the prosecutor must release all exculpatory evidence on request.
Allegedly damaging errors in the admission of evidence are reviewable on appeal if an objection was made during the trial. In their final summing up, the attorneys may make any assertion that is supported to some degree by evidence. British judges and U.S. federal and, in some jurisdictions, state judges are permitted to comment on the credibility of the witnesses and the weight of the evidence. However, the judge must tell the jury that they are not bound by his or her remarks.
See also verdict.
Admissible Evidence
Evidence is often presented in a tense, emotional atmosphere in a courtroom long after the event in question took place. The object of the law of evidence is to assure a high probability that questions of fact are resolved correctly. To that end, material introduced at the trial is ordinarily restricted to items of great probative value; that which may arouse unreasoning passion is ordinarily excluded. The nature of the legal controversy and the written pleadings determine what assertions of fact each party must prove or disprove to win the case, and an item of evidence that at best has a remote bearing on the factual issues must be excluded as irrelevant or immaterial. A judge prefers direct evidence (such as an official document or a witness's assertion of immediate knowledge of the question at issue) to indirect or circumstantial evidence, which merely tends to establish the issue by proving surrounding circumstances from which the principal fact may be inferred.
In addition to being relevant, evidence must be competent, i.e., it must not fall under an exclusionary rule. Obviously if the evidence is documentary (e.g., a birth certificate introduced to prove a person's age) or if it is “real” (e.g., a bloody garment exhibited to prove that the victim suffered injury), there can be a question only whether the proffered evidence is itself incompetent. The courtroom presentation of documentary evidence has been complicated by new computer technologies and the digitalization of information, which make the successful forging of texts and photographs far easier than previously.
Witnesses
Most evidence is offered by witnesses who testify before the court. Here, the question of the witness's personal competency must be resolved; it must be shown that the witness was able to know, understand, and remember the matters on which he or she is to be examined. Thus, a witness must possess the sensory faculties needed to apprehend the facts reported and must not be considered mentally ill or incompetent. Children offered as witnesses are examined by the judge to determine their intelligence and understanding.
The witness is first directly examined by the party who offers him or her, then is cross-examined by the adversary. No witness may express an opinion on any matter when the jury can draw its own conclusions from the facts; but on technical questions an expert witness (e.g., a physician) may state an opinion. Hearsay declarations (e.g., testimony concerning a statement made out of court by a person not now before the court) usually are excluded on the grounds that the person who made the statement is not available for cross-examination or for evaluation by the judge or jury. Only when the circumstances of the statement afford a high probability of its truth may it be admitted.
A witness may be excused from testifying about certain matters if he or she pleads personal privilege. In general, information confided in the course of the relations of attorney and client, priest and penitent, physician and patient, and husband and wife is subject to this privilege. In some jurisdictions such witnesses are incompetent to testify (cannot testify). Witnesses are further protected by the Fifth Amendment privilege of withholding evidence that might be self-incriminating. Criminal defendants have the privilege of refusing to take the witness stand (in which case the jury may make no negative assumptions concerning the reasons for such a refusal) and, in most situations, evidence of previous criminal convictions is inadmissible. Under the common law, parties to a civil suit and the defendant in a criminal action were not permitted to testify, but these rules have been abandoned.
All the best
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
عزيزى الطيب, ذكرت الآتى فى مداخلتك السابقة, وأود منك والأخوة القانونيون أن تقوموا بالرد على مساهماتى القادمة والتى ستكون فى جلها أسئلة!
Quote: In order to safeguard the independence and competence of the judiciary, there are international standards relating to the selection of judges and their conditions of employment. Many of these are articulated in the Basic Principles on the Independence of the Judiciary. |
ومنذ 30 يونيو العام 1989, هل رأينا أو تم تطبيق أى من الشروط المذكوة أعلاه لضمان استقلال القضاء؟ مثلا اختيار القضاة وشروط خدمتهم الخاصة؟
Quote: Protection of the independence of the judiciary requires that people are selected as judges on the basis of their legal training and experience. Judges should not be selected for "improper motives" and should be properly qualified. Promotion of judges should be based on objective factors, particularly ability, integrity and experience |
أرجو ألأفادة عن التجاوزات التى حدثت فى بداية فترة الأنقاذ وتطبيق ما سمى بسياسة التمكين بفصل القضاة ذوو الكفاءة والأستقلالية والشجاعة, وأستحضر هنا القاضى عبدالرحمن عبده والذى فصل بمجرد وصول ألأنقاذ للسلطة لأنه كان رئيس المحكمة التى أدانت عمر محمد الطيب فيما عرف بمحكمة الفلاشا. كذلك أفواج المعينين للسلك القضائى دون استفائهم للشروط الواجبة لذلك.
Quote: States must provide adequate resources to enable the judiciary to perform its functions, and to ensure adequate salaries and pensions for judges. Judges' terms of office, conditions of service and retirement age are to be secured by law. |
وهل قامت الدولة بتوفير الموارد كافة بما فيها المالية, دون ترغيب أو ترهيب حتى يتمكن الجهاز القضائى من القيام بواجبه بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية؟
Quote: The Human Rights Committee expressed concern that the judiciary in Sudan was neither independent in fact or appearance. It found that many judges had not been selected primarily on the basis of their legal qualifications, that very few non-Muslims or women occupied judicial positions and that judges could be subjected to pressure by a supervisory authority dominated by the government |
وهل يتفق الآخرون مع هذا الحكم الصادر من لجنة حقوق الأنسان القائلة بعدم استقلال القضاء السودانى فى المظهر والمخبر؟ وماهى تلك المنظمات والفعاليات العالمية المستقلة والتى ذهبت هذا المذهب؟
أبو النعمان لدى العديد من الأسئلة والمحاور التى أود منكم جميعا ايها القانونيون أن تشعوا نوركم حولها حتى تزول هذه العتمة المستحكمة! فأرجو أن تسهبوا فى ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخ العزيز الطيب شيقوق
لقد كتبنا عن ما آل اليه امر القضاء ولا زلنا نكتب ، وقد اسهم بالجهد الاكبر زميلنا وصديقنا عبدالقادر محمد احمد ، وكانت باكورة كتاباته استقالته الاكثر شهرة حين تقدم بها احتجاجا على قيام مجلس قيادة الانقاذ بقصل 67 قاضيا بعيد الانقلاب على يد ( مقطوع الطاري ) جلال الدين علي لطفي ، وقد ساقته تلك الاستقالة الى سجن كوبر حيث امضى فيه ثلاثة اشهر ، ولا يزال باسلوبه المميز وحصافة ورزانة قلمه يكتب في الصحف والمواقع الالكترونية عن قضاء يحلم به وعدالة طال غيابها ، احيي عبدالقادر الذي كلما مر اسمه بخاطري ازددت تمسكا بامل ينتظر السودان ما دام فيه ولو قليلين من امثاله .
ولكن عزيزي ، اعتقد ان الذي يحتاج لمساهماتكم ومساهماتنا هو موضوع استقلال النيابة ، وقد سبق ان كتبت في هذا الخصوص ، سوف نقوم باستعراضه في بوستك الرشيق وهي دعوة للجميع
سيف الدولة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الأعزاء الطيب وسيف, شكرا لكم وأنتم تنيرون طريقنا فى مرحلة قاتمة....انبهم فيها الدرب. نرجو من القاضى الصادق مع نفسه عبدالقادر محمد أحمد أن يكتب لنا عن الفترة اللآحقة لأنقلاب الأنقاذ والمقصلة التى نصبت للقضاة الشرفاء. ويا سيف الدولة شايفك ضربت على وتر حساس طالما كنت أتساءل عنه حينما أقول: "عندما نتحدث عن استقلال القضاء, فيجب أن لا يكون هذا بمعزل عن أستقلال او فلنقل (حيدة) أضلع الجهاز العدلى الأخرى كالشرطة والنيابة, ولن أتحدث هنا عن جهاز الأمن والمخابرات, لأنه وبموجب دستور 2005 مهامه هى جمع المعلومات وتحليلها, وما يقوم به اليوم من اعتقال وتنكيل (قضية مبارك المهدى) ألا دليلا آخر على شمولية النظام." منعم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
أبن العمة الحبيب, كنت أتحدث من يومين مع أبن عمنا فارس الحويرص وحكى لى عن الوضع الصعب الذى تعيشه مدينة سنجة, وربما تجدد معاناة العام المضى حينما وصل النيل الأزرق حتى قرب الحى الشمالى العالى نسبيا, وغرق العروة الصيفية من خضروات ومحاصيل قد حلم أصحابها بالسترة وسداد بعض الديون!! لكن هيهات....فحكومة الولاية همها ألأول والأخير هو شراء فاره السيارات وبناء قاعة المجلس التشريعى الرحيب ثم معركة فصل علوية كبيدة!!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
Quote: وربما تجدد معاناة العام المضى حينما وصل النيل الأزرق حتى قرب الحى الشمالى العالى نسبيا, |
يا اخوى السامعه انا والله ربنا يستر بس . لكن العاديك المرة دى يسند في الظلت بتاع سنار سنجة . والتماسيح السنة يعومن جوار نادي الشياب في الحى الشرقي . اها حصاركم بقى من قبل كوزائير واسرائيل وميكائيل وفيضائيل .
وكان بالك في فزع الحكومة يكون بالك على سراب .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: تمهيدا للحوار حول ال similar fact evidence دعنى اخي الفاتح تمليك المتابعين خلفية موجزة عن الاثبات عامة نقلا عن بعض المواقع الالكترونية -
كما اننا موعودون بمشاركة الاستاذ القدير يحيي عبد الكريم
ونأمل ان ينضم الينا الاستاذ العالم محمد المرضى حامد رغم إستحواذ المشاغل لكل وقته .
In criminal trials, the prosecution has to prove each element necessary to its case beyond a reasonable doubt. In civil trials, on the other hand, a party has the burden only of proving affirmative contentions by a preponderance of the evidence. Thus the plaintiff must offer some proof of each of the elements that combine to constitute the defendant's alleged wrong (see procedure), while the defendant must prove his or her affirmative defenses, e.g., in a suit for negligence, that the plaintiff's own negligence contributed to the injury.
Satisfying the burden of proof requires the prosecutor or the plaintiff to present evidence first. At the close of this presentation the criminal or civil defendant may move for acquittal or a nonsuit if admissible evidence supporting necessary contentions has not been offered. Proof may be dispensed with when an adversary formally admits a fact either in the pleadings or in court, or when the court may take judicial notice of the fact, i.e., when the fact is universally known or is easily ascertainable by the judge beyond reasonable dispute.
In recent years the problems of procuring evidence have been eased somewhat by the introduction of broader discovery (i.e., disclosure) rules. In civil cases, these rules compel each party to a suit to allow the other to have access to its witnesses and to certain types of evidence before the trial. In criminal cases, the judge has the discretionary power to order discovery; in any event, the prosecutor must release all exculpatory evidence on request.
Allegedly damaging errors in the admission of evidence are reviewable on appeal if an objection was made during the trial. In their final summing up, the attorneys may make any assertion that is supported to some degree by evidence. British judges and U.S. federal and, in some jurisdictions, state judges are permitted to comment on the credibility of the witnesses and the weight of the evidence. However, the judge must tell the jury that they are not bound by his or her remarks.
See also verdict.
Admissible Evidence
Evidence is often presented in a tense, emotional atmosphere in a courtroom long after the event in question took place. The object of the law of evidence is to assure a high probability that questions of fact are resolved correctly. To that end, material introduced at the trial is ordinarily restricted to items of great probative value; that which may arouse unreasoning passion is ordinarily excluded. The nature of the legal controversy and the written pleadings determine what assertions of fact each party must prove or disprove to win the case, and an item of evidence that at best has a remote bearing on the factual issues must be excluded as irrelevant or immaterial. A judge prefers direct evidence (such as an official document or a witness's assertion of immediate knowledge of the question at issue) to indirect or circumstantial evidence, which merely tends to establish the issue by proving surrounding circumstances from which the principal fact may be inferred.
In addition to being relevant, evidence must be competent, i.e., it must not fall under an exclusionary rule. Obviously if the evidence is documentary (e.g., a birth certificate introduced to prove a person's age) or if it is “real” (e.g., a bloody garment exhibited to prove that the victim suffered injury), there can be a question only whether the proffered evidence is itself incompetent. The courtroom presentation of documentary evidence has been complicated by new computer technologies and the digitalization of information, which make the successful forging of texts and photographs far easier than previously.
Witnesses
Most evidence is offered by witnesses who testify before the court. Here, the question of the witness's personal competency must be resolved; it must be shown that the witness was able to know, understand, and remember the matters on which he or she is to be examined. Thus, a witness must possess the sensory faculties needed to apprehend the facts reported and must not be considered mentally ill or incompetent. Children offered as witnesses are examined by the judge to determine their intelligence and understanding.
The witness is first directly examined by the party who offers him or her, then is cross-examined by the adversary. No witness may express an opinion on any matter when the jury can draw its own conclusions from the facts; but on technical questions an expert witness (e.g., a physician) may state an opinion. Hearsay declarations (e.g., testimony concerning a statement made out of court by a person not now before the court) usually are excluded on the grounds that the person who made the statement is not available for cross-examination or for evaluation by the judge or jury. Only when the circumstances of the statement afford a high probability of its truth may it be admitted.
A witness may be excused from testifying about certain matters if he or she pleads personal privilege. In general, information confided in the course of the relations of attorney and client, priest and penitent, physician and patient, and husband and wife is subject to this privilege. In some jurisdictions such witnesses are incompetent to testify (cannot testify). Witnesses are further protected by the Fifth Amendment privilege of withholding evidence that might be self-incriminating. Criminal defendants have the privilege of refusing to take the witness stand (in which case the jury may make no negative assumptions concerning the reasons for such a refusal) and, in most situations, evidence of previous criminal convictions is inadmissible. Under the common law, parties to a civil suit and the defendant in a criminal action were not permitted to testify, but these rules have been abandoned.
All the best |
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
العلامة الطيب يقيني أنك تعلم ان الوقائع المتماثلة(similar facts evidence’) تدخل في عداد البينات الظرفية التي لا ياخذ بها القانون إلا بعد توافر شروط معينة وفي نطاق ضيق, ذلك لتعارضها مع قرينة البراءة التي تقول "The accused is innocent until his guilt is proved beyond reasonable doubt" واحد هذه الشروط ان تكون الوقائع Strikingly similar that it would be improbable to attribute the guilt to anyone other than the accused
وبالطبع ما إذا كان التماثل بهذه الدرجة على إثارة الدهشة(Striking) مسألة وقائع وليست قانون يترك امرها للمحكمة او هيئة المحلفين. وفي مذكرة رفعت إلى لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني بتاريخ فبراير 2002 حول التحقيق في عمليات الشرطة التي تعرف " بشبكة الصيد" وهي عمليات تسعى للإيقاع بشبكات الجريمة المنظمة ذكر اللورد هالفيري الآتي: The fundamental safeguard in our system of justice has always been the presumption that defendants are innocent until they are proved guilty. It is precisely in order to protect this presumption of innocence that defendants are not generally required to face evidence which, while it may be highly prejudicial, does not actually prove the particular case against them. For this reason ‘similar fact evidence’, which suggests that the defendant may on other occasions have committed crimes similar to those now alleged against him, or may be inclined to do so, is generally excluded from criminal trials.
ثم واصل المزيد من الإيضاح بقوله" يستتبع من طبيعة نظام القانون العام أن أي توجه نحو تخفيف القيود حول قبول مثل هذه البينة التحاملية , دون إتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر, قد يؤدي إلى إزالة او حتى تدمير قرينة البراءة "
It follows from the very nature of the common law system that any move to relax the restrictions on the admission of such prejudicial evidence might, if not made with the utmost care, lead to the erosion, or even the destruction of the presumption of innocence.
ويستطرد اللورد هالفيري في التنبية لخطورة مجرد التفكير إن لم يكن المساس بقرينة البراءة حيث يقول
The reason why dispensing with the presumption of innocence is rarely, if ever, seriously contemplated is that there has long been a recognition that justice, whose evident purpose is to protect against social ills and to promote moral good, can, if it is not wisely administered, inflict forms of harm on innocent citizens which are incalculably more damaging than the mere failure to punish a particular crime. By convicting innocent defendants of offences they have not committed, justice can itself become a form inadvertent crime, more terrible for the fact that it is committed, or abetted, by servants of the state – by judges themselves
ويختتم اللورد هالفري مذكرته الضافية بالتعبير عن قلقه من ان تؤدي التعديلات التي طالت القيود على قبول بينة الوقائع المتماثلة في الربع الاخير من القرن الماضي إلى الزج بابرياء في غياهب السجون جراء تهم غير صحيحة, حيث يقول"
However, in the last century, and particularly in the latter part of that century, the law on similar fact evidence was subjected to a series of changes. As a result the safeguards which once protected innocent defendants against the introduction of prejudicial evidence were progressively weakened. In one particular respect they disappeared almost completely. It was this development in the law, which took place in 1991, which made it for the first time relatively easy to obtain convictions on the basis of multiple uncorroborated allegations, all of which might be false.
الحبيب الطيب آثرت ان اطرح هذه الخلفية قبل الخوض في امهات السوابق المثيرة مثل قضية كلينتون وروبرت بلاك واشهر القضايا الاخرى في هذا المجال الإبداعي.
كثير مودتي
(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-26-2007, 03:09 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
القضية الاولى In Makin (1894) the two defendants, a husband and wife, were accused of murdering a baby they had fostered. In their trial, evidence was offered of a number of other murders they had apparently committed. The admissibility of the similar fact evidence in this case turned on the improbability of there being any innocent explanation for the presence of the bodies of twelve other fostered infants buried in the gardens of premises previously occupied by the defendants. في هذه القضية مثل المتهم وزوجته امام المحكمة بتهمة قتل طفلهما بالتبني, إلا ان الإتهام قد وجه لهما تهم إرتكاب عدد من جرائم القتل الاخرى. وكانت بينة الإتهام الوحيدة هي الوقائع المتماثلة, وقد قبلت المحكمة هذه البينة تحت مسوغ انه من غير المرجح ان يكون هناك اي تفسير برئ لوجود جثث 12 طفلا آخرا بالتبني وجدت في حديقة منزل كان يقطنه المتهم وزوجته في السابق. الوقائع المتماثلة: 1- كل الضحايا أطقال بالتبني 2- وجود جثث في حديقة منزل المتهم وزوجته 3- طريقة قتل الضحايا
القضية الثانية:
عرائس في الحمام 8 In R v Smith, 1915, (11 Cr App R, 229), the ‘brides in the bath’ case, the defendant was accused of one murder but evidence was offered of two more. The admission of this evidence followed similarly from the improbability that three different women with whom he had gone through a form of marriage, and who had made financial arrangements from which he would benefit, had all drowned in the bath by accident shortly afterwards عرفت هذه القضية والتي تعود وقائها لعام 1915 بقضية" عرائس في الحمام" وتتلخص وقائعها في أن المتهم سميث قد مثل امام المحكمة بتهمة قتل زوجته واثناء المحاكمة قدم الإتهام بينات متماثلة بإرتكاب جريمتي قتل أخريين , فأدانته المحكمة بحجة انه من غير المحتمل ان يكون موت اولئك العرائيس غرقا في حوض الحمام قد تم بمحض الصدفة البريئة, خصوصا وان المتهم كان في كل مرة يستفيد ماديا من موت زوجتة. الوقائع المتماثلة: 1- الضحية في كل مرة كانت زوجة للمتهم 2- موت كل الضحايا بنفس الطريقة غرقا في الحمام بعد فترة قصيرة من شهر العسل 3- إجراء المتهم لترتيبات مادية مع المجنى عليهن قبل إرتكاب الجريمة.
تخريمة أجمل تعبير غير قانوني لمبدأ قانوني: صديقي حيدر كنت اشرح له الوقائع المتماثلة وعندما فرغت قال لي " يعني الشغلانه يخلق من الشبه اربعين" قلت له بالضبط.
نواصل
(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-26-2007, 04:13 AM) (عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 07-26-2007, 04:21 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
اخي الرائع والمبدع حقا استاذي الفاتح ميرغني
ارى من الضرورة بمكان تفسير بعض المصطلحات القانونية التي اشرت اليها ليتسنى للقارئي متابعة ما يكتب هنا :
Quote: وبالطبع ما إذا كان التماثل بهذه الدرجة على إثارة الدهشة(Striking) مسألة وقائع وليست قانون يترك امرها للمحكمة او هيئة المحلفين. |
اذن ما هو الفرق بين the question of fact and the question of law?
ارى اخي الفاتح ان المسائلة الوقائعية هى تلك المرتبطة بالظروف والملابسات والوقائع ذات الصلحة بالمسألة موضوع النزاع جنايئا كانت ام مدنيا . مثلا في قضايا القتل من الذى قتل ؟ وكيف قتل ؟ وطبيعة السلاح المستعمل لارتكاب الجريمة والدوافع لارتكابها كلها مواضيع وقائعية . اما ما إذا كان الدافع للقتل هو دفاع عن النفس او استفزاز او غيرها فهيى مسائل قانونية يترك امر تقديرها للمحكمة .
A factual question asks, "Did something happen?" Something could refer to an event, an action, or a person's conclusion. A legal question asks: "Was the something that happened legally operative," i.e., was the "something" that happened illegal, tortious, etc.
So, for example, let's imagine a murder case. The defendant is charged with murder for killing a man at a movie theatre. His defense is self-defense.
Whether a person died is a factual question. Whether the defendant killed the person is a factual question. Whether the defendant concluded that he faced a risk of deadly harm is yet another factual question. Easy enough. What about questions of law?
Whether killing someone you believe is going to kill you is a defense to murder, is a legal question. Here is another: A court might write: "We hold that a defendant who shoots a fleeing, unarmed man in the back cannot, as a matter of law, act in self-defense."
In a jury trial, the jury does not answer questions of law - only questions of fact. Absent nullification, if a jury believes that the defendant's story ("I feared for my life, the man had a knife at me, and he told me he was going to kill me."), then the jury will vote to acquit. If the jury does not believe the defendant's story, then the jury will convict.
A person could create more complicated examples, though the above example illustrates the point: Whether something happened is a question of fact; whether whatever happened is legally operative is a question of law. فاصل ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
اخي الفاتح
Quote: يقيني أنك تعلم ان الوقائع المتماثلة(similar facts evidence’) تدخل في عداد البينات الظرفية التي لا ياخذ بها القانون إلا بعد توافر شروط معينة وفي نطاق ضيق, ذلك لتعارضها مع قرينة البراءة التي تقول "The accused is innocent until his guilt is proved beyond reasonable doubt" واحد هذه الشروط ان تكون الوقائع Strikingly similar that it would be improbable to attribute the guilt to anyone other than the accused |
صحيح اخى الفاتح
Similar fact evidence is the evidence that the accused has behaved on other occasions in a way similar to the way he is alleged to have behaved on the occasion which gave rise to the indictment. According to Pattenden, the questions of admissibility and discretionary exclusion of similar fact evidence are almost inseparably interwined. The landmark case of this area of law is DPP v Boardman . Prior to its decision, the courts classified situations in which the prosecution may wish to use similar fact evidence and laid down rules allowing it whenever a particular defence was put forward. An example would be whenever offences involving homosexual acts are alleged against an accused who is homosexual, then the jury may be told of his homosexuality. All these old categories were discarded by the House of Lords in Boardman v DPP and it was held that each case should be looked at individually. It also provided that similar fact evidence would be admissible if its prejudicial effect on the accused in the eyes of the jury is either justified or outweighed by its probative value. Therefore, the judge must be able to ensure two things before admitting a particular piece of similar fact evidence. Firstly, he or she must be satisfied that the evidence is probative of the accused's guilt. Secondly, he or she must be satisfied that the prejudice to the accused is not so great that the jury would convict because they are prejudiced rather than because they have sufficient evidence of guilt. It is in the latter that the judge can exercise judicial discretion. At the summing up immediately after the trial closed, he can give the jury directions on how they should approach certain pieces of evidence. If he is satisfied that he can ensure that the jury look at the similar fact evidence for its true probative strength, and are not simply prejudiced and have the possibility to jump to a false conclusion, he can allow the evidence to be admitted. On the other hand, he may exercise his discretion and take away that piece of similar fact evidence. But there may be cases where though the prejudicial effect of a similar fact evidence is overwhelming, the probative force is so great that it is sufficient to ensure a conviction. No injustice would be done if the evidence is admitted in those cases.
طيب أين موقع العلم القضائي Judicial Notice من ال Similar fact evidence
في تقديرى انا اعمال القاضى لمهاراته القانونية في تفنيد الافعال المتشابهة من حيث الترابط والقيمة الاثباتية وما تفضى اليه في النهاية ، تصنف من قبيل ادوات العلم القضائي Judicial notice واخطر ما فيها هو ان يترك امر تقديرها للقاضى Judicial descrition . دعنى اخي الفاتح انقل اليك هذا الكلام الجميل :
Before looking into the operation of judicial discretion in practice, it is necessary to find its definition as it is where this article should begin. The concept of discretion, that is central to the understanding of the judicial process, differs from deciding a question by applying a fixed rule of decision in the way that the decision-maker is able to decide between alternative courses of action. According to Galligan, discretion is any power entrusted to an official which leaves the decision-maker with 'some significant scope for settling the reasons and standards according to which the power is to be exercised, and for applying them in the making of specified decisions.' A clearer interpretation of the definition was given by Aharon, who defines discretion as the power given in a person with authority to choose between two or more alternatives, when each of the alternatives is lawful. Therefore, it can be said that judicial discretion means the power the law gives the judge to choose among several lawful alternatives. There must be more than one possible and lawful courses of action by which the judge can choose the one that most appeals to him.
A very important question that we need to ask is why judicial discretion is necessary. Actually, quite a number of legal philosophers have criticized the concept of judicial discretion. Dicey referred discretion as identical to arbitrariness and a hindrance to the Rule of Law. At the same time, Gibbon believed that judicial discretion is the 'first engine of tyranny'. The opposition to the concept of judicial discretion stems from the mistrust of the judges who make their decisions not on the basis of clear rules but biases, evil and dishonest motives. Rules, on the other hand, are much more certain. However, rules can never be applied in an entirely mechanical fashion that would result in the admission of gravely prejudicial evidence(though technically speaking, it is admissible) and thus would be unfair to a party. Judicial discretion allows for the flexibility and although it creates uncertainty, it is necessary to avoid potential injustice. The judges can thus exclude evidence which is legally admissible but prejudicial evidence so that the fairness to the accused in a criminal trial can be ensured.
At common law, judges have discretion to exclude evidence which is admissible. In Noor Mohammed v R , it was held that it would be unjust to admit evidence of a character gravely prejudicial to the accused even though there may be some tenuous ground for holding it technically admissible and the decision must be left to the discretion and the sense of fairness of the judge. In R v Sang , Lord Diplock gave an important obiter that the trial judge has a discretion to exclude the evidence where the prejudicial effect of evidence outweighs its probative value if its admission would result in an unfair trial. Another category of evidence that judges can also exercise discretion to exclude is those that are illegally or improperly obtained. But as far as this question is concerned, I will only focus on the exclusion of prejudicial evidence in the rest of the article.
The discretion to exclude evidence unfairly prejudicial to the defence owes its existence partly to the judicial mistrust of jurors. Jurors may misuse the evidence in the sense that false inferences are drawn from the evidence or putting more weight on evidence than it deserves. When exercising the discretion, judges are required to balance the prejudicial effect of evidence against its probative value. But we must bear in mind that evidence which is prejudicial only in the sense that it incriminates the accused is not prejudicial for the purposes of the discretion.
So how little probative value or how great prejudicial effect on the accused of a piece of evidence has can the judges exercise their discretion? In R v Christie , it was held that evidence should not be given if 'seriously prejudicial and of little value in its direct bearing of the case'. And in Noor Mohammed v R mentioned above, the evidence is of 'trifling weight' or 'gravely prejudicial character' though 'technically admissible'. Also in DPP v Boardman , Lord Salmon referred to the exclusion of evidence of 'minimal value'. Later on, a modified test emerged and evidence of considerable probative value could also be excluded provided that the prejudicial effect is substantial.
The discretion to exclude evidence more prejudicial than probative can be applied to any type of admissible evidence. In the following, I will try to explain how the discretion operates in several different kinds of evidence.
فاصل ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
وهل يقدح الاخذ بالبينات المتشابهة بمبدأ عدم مناقشة المتهم ومبدأ عدم استجوابه عن اى جريمة سبق له ارتكابها ؟
It is widely recognized that a fair trial may be threatened if the jury become aware of the accused's bad character. Nevertheless, bad character evidence is often admissible. Judges have discretion to exclude those tendered by the the prosecution. Usually, the question of discretionary exclusion of bad character evidence arises when the prosecution seeks to cross-examine the accused pursuant to section 54(1)(f) of the Criminal Procedure Ordinance . According to the provision, an accused shall not be asked, and shall not be required to answer even if asked any question tending to show that he has commited or been convicted of or been charged with any other offence than wherewith he is then charged, or is of 'bad character' unless : (i) the proof that he has committed or been convicted of such other offence is admissible evidence to show that he is guilty of the offence wherewith he is then charged; or (ii) he has personally or by his advocate asked questions of the witnesses for the prosecution with a view to establish his own good character, or has given evidence of his good character, or the nature or conduct of the defence is such as to involve imputations on the character of the prosecutor or the witnesses for the prosecution; or (iii) he has given evidence against any other person charged in the same proceedings.
Quote: The first exception to s. (1)(f) relates to similar fact evidence and thus is not our focus here |
. The judge has the discretion to disallow cross-examination whichever the above exceptions the prosecution seeks to rely on
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
ود الخال
Quote: جمال ما بعده جمال وايراد لقضايا وأحداث هامة تعرفون اهمية ربطها يالسياق العام لما يجرى اليوم فى وطننا. جميل منكم هذا الأسهاب فى ذكر هذه السوابق القضائية, خاصة من دول عرف فيها الأستقلال الحقيقى للقضاء |
.
هل تعلم اخي منعم ان المراجع التي تحتوى على هذه السوابق (King Bench and the ََQueen Bench ) والتي كانت متواجدة في مكتبة كلية القانون جامعة الخرطوم قد تم إحراقها تماما .
انشاء الله سنعود للمقارنة بين قضاء وقاضي الامس وقضاء وقاضى اليوم اخي منعم .
لك عميق مودتى
شيقوق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Al Haj Warag
Quote: د.محمد جلال ومجاهد عبد الله؟! * منذ ما يزيد على الشهر، لايزال العديد من الاشخاص قيد الاعتقال، ابرزهم د.محمد جلال هاشم ـ المثقف والاكاديمي البارز، عضو اتحاد الكتاب السودانيين ـ، والزميل الصحفي مجاهد عبد الله، دون توجيه تهمة محددة، ودون تقديمهم للمحاكمة، في مخالفة صريحة لمباديء ومعايير حقوق الانسان، والتي تم تضمينها في الدستور القائم في البلاد! * تنص وثيقة الحقوق في الدستور، المادة 29: (لكل شخص الحق في الحرية والامان، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون). * وتنص المادة 27: (1- تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة اهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى...) 2- تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. 3- تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 4- تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها ). * كما تنص المادة 34 من الدستور: (1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته. 2- يخطر اي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. 3- يكون لأي شخص، تتخذ ضده اجراءات مدنية او جنائية، الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقاً للاجراءات التي يحددها القانون). * ولان جمهورية السودان، سبق وصادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فانه وبحسب الدستور المادة (27-3) تكون اجهزة الدولة ملزمة بهذين العهدين، اللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من الدستور. * وقد نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 9: (لا يجوز اعتقال أي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً). * وتنص المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (1- لكل فرد الحق في الحرية وفي الامان على شخصه. ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه. 2- يتوجب ابلاغ اي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة موجهة اليه. 3- يقدم الموقوف او المحتجز بتهمة جنائية، سريعا، الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنه، ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة...). 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني. 5- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض، وهذا الحق واجب النفاذ). * ويرد في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا. 3- لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة بالضمانات الدنيا التالية: (أ) ان يتم اعلامه سريعاً وبالتفصيل، وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها. (ب) ان يعطي من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه. (ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له...) * وقد اصدرت المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان (معايير وممارسة حقوق الانسان الموضوعة لكي تسترشد بها الشرطة)، وقد حددت المعايير التالية كمعايير للاعتقال القانوني: - لكل فرد الحق في حرية وأمن شخصه وفي حرية التنقل. - لا يجوز اخضاع احد للاعتقال او الاحتجاز التعسفي. - لا يجوز حرمان احد من حريته الا في الحالات التي تستند الى أسس قانونية وتتفق والاجراءات التي يحددها القانون. - يبلغ أي فرد يعتقل عند القاء القبض عليه، باسباب اعتقاله. - يبلغ فورا أي فرد يلقي عليه القبض بأية تهمة موجهة اليه. - يحضر اي فرد يلقي عليه القبض للمثول فورا امام احدى السلطات القضائية. - يحق لأي فرد يلقى عليه القبض المثول امام احدى السلطات القضائية لاعادة النظر دون تأخير في شرعية اعتقاله او احتجازه، ويفرج عنه اذا تبين ان احتجازه غير قانوني. - يحق لأي فرد يلقى القبض عليه ان يحاكم في غضون مدة معقولة او يطلق سراحه. - يكون الاحتجاز رهن المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة. - يحق لجميع المعتقلين او المحتجزين الاتصال بمحام أوممثل قانوني آخر وتتاح لهم فرصة كافية للتحدث مع هذا الممثل. - يسجل محضر بكل حالة اعتقال على ان يضم ما يلي: الاسباب التي دعت الى الاعتقال، ووقت الاعتقال، والوقت الذي نقل فيه المعتقل الى احد اماكن الاحتجاز، وموعد مثوله امام احدى السلطات القضائية، وهوية الموظفين المسؤولين عن اعتقاله، ومعلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، وتفاصيل عن استجوابه. - يبلغ المحتجز او محاميه او القانوني بمحضر الاعتقال. - تبلغ فوراً أسرة المعتقل باعتقاله وبمكان احتجازه. - لا يجبر احد على الاعتراف او على الادلاء بشهادة ضد نفسه. - يوفر مترجم فوري اثناء الاستجواب، وذلك حيثما اقتضت الضرورة). * وفي معايير الاحتجاز تحدد المفوضية السامية ما يلي: - يكون الاحتجاز قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة. - يعامل جميع المجردين من حريتهم معاملة انسانية ومع احترام كرامة الانسان الاصيلة. - لا يخضع اي محتجز للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، او لأي شكل من اشكال العنف او التهديد. - لا يحتجز المعتقلون الا في اماكن الاحتجاز المعترف بها رسميا، ويتعين ابلاغ اسرهم وممثليهم القانونيين بكل المعلومات عنهم. - تتخذ القرارات المتعلقة بمدة الاحتجاز وشرعيته من قبل احدى السلطات القضائية او ما يعادلها. - للمحتجز حق الاطلاع على الاسباب التي دعت الى احتجازه وعلى أية تهمة موجهة اليه. - يحق للمحتجز الاتصال بالعالم الخارجي، وتلقي زيارات من افراد اسرته، والاتصال على انفراد وشخصيا بممثل قانوني. - يحتفظ بالمحتجزين في مرافق انسانية، مصممة للحفاظ على الصحة، ويوفر لهم ما يكفي من الغذاء والماء والملجأ والملبس والخدمات الطبية وتسهيلات ممارسة التمارين الرياضية والادوات الصحية الشخصية. - يكون لكل محتجز حق المثول امام سلطة قضائية، وحق اعادة النظر في شرعية احتجازه. - لا يجوز لاحد ان يستغل وضع محتجز لاجباره على ان يعترف او على ان يدين نفسه أو شخصا غيره على نحو آخر. - لا يجوز الاخذ سوى بتدابير الانضباط والنظام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، والتي لا يجوز ان تتجاوز التدابير الضرورية للاحتجاز الآمن، ولا ان تكون غير انسانية). * والواضح من كل ما سبق ان استمرار اعتقال معتقلي كجبار، ومن بينهم د.محمد جلال هاشم ومجاهد عبد الله، لاكثر من شهر، انما يعد تعسفا، ينتهك كل المباديء والمعايير، وبالتالي فان سلطة الانقاذ لا تنتهك الدستور، وحسب، وانما كذلك تخون عهدها مع المواطنين، ذلك ان وثيقة الحقوق، وكما ينص الدستور، انما تشكل عهدا بينها وبين المواطنين! ولا يجوز هنا التحجج بقانون الامن الوطني، فبحسب الدستور فان التشريعات يجب ان تنظم لا ان تصادر او تنتقص الحقوق، وبالتالي فان اية قوانين تصادر الحقوق المشار اليها انما تعد قوانين غير دستورية، يجب الغاؤها، او تجميد العمل بها، الى حين صدور التشريعات البديلة! * والجدير بالملاحظة ان جهاز الامن، وحتى هذه اللحظة، لم يحدد تهما واضحة في مواجهة المعتقلين، اكتفى بان يصرح في حالة مجاهد عبد الله، مثلا، بان اعتقاله ليس بسبب قضايا نشر، وانما لأسباب سياسية، دون ان يحدد ماهية هذه الاسباب!! وترى ماذا يمكن ان تكون جريرة معتقلي كجبار؟ احتمالان لا ثالث لهما، الاول، الاعتراض على قيام السد، وهذا من حقهم، تكفله كل الشرائع والمواثيق، ولو ان للسلطات ما يقنع بقيام السد فوسيلتها المشروعة المناقشة والحوار، بما في ذلك مع اصحاب وجهة النظر المعارضة، واما ان تكون وسيلتها مصادرة وجهة النظر الاخرى بالاعتقال، ففي هذا افلاس، يؤكد الكثير من الشكوك حول جدوى قيام السد!. او الاحتمال الثاني دعوتهم او تنظيمهم للتظاهرة السلمية احتجاجا على قيام السد، والتظاهرات السلمية، هي الاخرى، حق مشروع تكفله الشرائع والمواثيق والدستور. ولكن ما لا تكفله اية شرائع ولا اية قوانين ان تُفتح النيران على المواطنين العزل، وهذا ما لا يمكن ان يتهم به معتقلو كجبار، ولولا ان المعايير قد انقلبت في البلاد، فالاجدر بالحبس والاعتقال، ليس المحتجين سلمياً، وانما اولئك الذين فتحوا النيران على العزل، بدم بارد، من الخلف وعلى الرؤوس!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
And Hayder Al Mikashfi
Quote: خيار المنع وفقوس الإباحة
* من أبسط قواعد العدالة هو أن تسري أحكامها وقراراتها على الجميع بلا استثناء وليس من العدل أن يصدر قرار من أية جهة (عدلية) يحظر فيه أى طرف من أطراف القضية عن أي حديث حولها ويطلق للطرف الآخر العنان ليقول حولها ما يشاء حتى لو كان هذا الطرف هو وزير الداخلية أو مدير الأمن، بل الأدعى أن يمنع هؤلاء أولاً قبل الآخرين باعتبار أنهم دائماً ما يمثلون جانب الادعاء في القضايا التي يكونون طرفاً فيها ونادراً ما يدخلون قفص الاتهام تحت صفة متهمين. وللدقة نضرب مثلاً مباشراً حول قضية محددة ولتكن هى قضية المحاولة التخريبية التي يقول جهاز الأمن ووزارة الداخلية انهما قد رصداها وكشفاها ثم أبطلاها قبل أربعة وعشرين ساعة من ساعة الصفر وتم القاء القبض على العناصر المخططة والمدبرة لها وهم الآن تحت قبضة الأجهزة الأمنية رهن التحقيق والتحري وحتى هنا فإن إجراءات هذه القضية تسير وفقاً لمقتضيات العدالة (تهمة ومتهمين وتحري)، والمعلوم ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي امام محكمة تتوفر له فيها كل فرص المحاكمة العادلة والنزيهة وليس تجريمه عبر تصريحات يطلقها جانب الادعاء عبر معلومات يتحصل عليها من مجريات التحقيق ليست هى بأى حال الحقائق النهائية فلا أحد يدري كيف تم الحصول على هذه المعلومات أو (الاعترافات) فكثيراً ما يتضح أمام المحاكم انها انتزعت تحت الترهيب والتعذيب أو على الأقل تحت ضغوط نفسية كبيرة وغالباً ما يغير المتهمون اقوالهم أمام القضاة فلا شئ نهائي الا بعد الاستماع لقضية الادعاء كاملة وللمتهمين وشهود الاتهام وشهود الدفاع والمرافعة الختامية ثم صدور الحكم القضائي الذي لا يعتبر نهائي في حال الطعن فيه الا بعد استكمال مراحل ودرجات التقاضي الأعلى.. ولكن ماذا يبقى للعدالة عندما تحظر النيابة على الصحافة التداول حول القضية بينما تغض الطرف عن جهات أخرى تطلق اتهاماتها وتعززها بين الحين والآخر باضافات وروايات جديدة تنقلها على لسان المتهمين وتنشرها على الرأى العام فيتأثر بها ويكوّن رأياً سالباً ضد هؤلاء المتهمين وهم ما يزالوا في مرحلة التحقيق لا يجدون فرصة للتحدث الى محامي دعك من مخاطبة الرأى العام. لقد سبق أن كتبت هنا في هذا العمود تحت عنوان (نحنا هينين إقرعوا التانيين) أعيب على رئيس نيابة الصحافة تحذيره للصحافيين من مغبة أى تناول يتعلق بالقضايا الجنائية الخاصة بدارفور على خلفية مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو تسليمه أثنين من المتهمين للمثول أمام لجنة التحقيق.. فصمت الصحافيون بينما أسهب الرسميون في كيل الشتائم لاوكامبو ومحكمته ولامريكا وبريطانيا والامم المتحدة والمجتمع الدولي وكان رأىنا انه ليس من العدل أن تمنع الصحافة من نقل الوقائع والحقائق والتعليق عليها ويترك الرسميون على سجيتهم يقولون ما يشاءون (عمال علي بطال) فتزيد القضية تعقيداً و«ارباكاً» وقد صدق ما توقعناه فقد وجد أوكامبو ضالته في بعض الهراء الذي كان يقال واستدل به على عدم جدية ورغبة الحكومة في اجراء أى محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وعوداً على بدء نكرر القول أنه ليس من العدل أن تمنع النيابة العامة الصحافة من أى تداول حول قضايا المحاولة التخريبية فتمتثل للقرار وتلتزم الصمت وفي نفسها شئ من حتى. ولا تقوى على فتح فمها بكملة (بِغم) بينما الآخرون يقولون بالفم المليان ما يريدون وآخرهم وزير الداخية الذي لا ندري هل هو عضو بلجنة التحقيق التي يرأسها المستشار أحمد عبداللطيف أم انه قال ما قال بحكم وضعه الوظيفي الذي أتاح له فرصة أن يكون الحكم والخصم في قضية لا تزال في أولى مراحلها القضائية... العدل عندي هو أن يسري أمر المنع على الجميع (أمن على داخلية على صحافة) الى أن تصل القضية الى مستقرها امام منصة القضاء فلا خيار وفقوس في العدالة (وقل إعدلوا هو أقرب للتقوى) صدق الله العظيم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Quote: هل القضاء السودانى مستقل؟ |
لا شك بان الفصل بين السلطات هو الضامن الوحيد للممارسة الديموقراطية السوية. وفي هذا الصدد تستحضرني مقولة شائعة للاكسندر هاميلتون , احد واضعي الدستور الامريكي,يقول فيها "لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وما على الحرية ان تخشى امر يتعلق بالسلطة القضائية بمفردها ولكن عليها أن تخشى كل امر إذا ما إتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين" نستشف من ذلك ان الحرص والإلتزام بحكم القانون لا يتأتى إلا من إستقلال القضاء بل أن المساس بهذا الإستقلال تنصرف تبعاته للمساس بهيبة الدولة نفسها( اعتقد ان قضية إفتكار محمد شودري رئيس قضاء باكستان كانت أبلغ تعبير عن تاثير هيبة القضاء على هيبة الدولة) في هذا الصدد يقول ودرو ويلسون - مؤلف اوراق فيدرالية " الحكومة تحافظ على وعودها أو لا تحافظ على وعودها من خلال محاكمها".السودان يعتبر حالة سيئة لنموذج الدولة التي لا تحافظ على وعودها والامثلة كثيرة ولكني سوف اقصرها على مثال او مثالين"
تنص وثيقة الحقوق في الدستور، المادة 29: (لكل شخص الحق في الحرية والامان، ولا يجوز اخضاع احد للقبض او الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون). إذا كان الامر كذلك لماذا لا يزال كل من الصحفي مجاهد عبدالله ود.محمد جلال هاشم يرزحان تحت نير الإعتقال لاكثر من شهر ودون توجيه أي تهمة ؟ ودن ان يتم الإستجابة لطلب محامييهما من قبل لمحكمة واصدار Writ of Habeas Corpus.وهو امر يستشف منه بأن السلطة القضائية باتت متحدة مع السلطة التنفيذية في المنشط والمكره وهنا تكمن الخطورة التي اشار لها هاميلتون
لا يفوتنا ايضاالإشارة إلى ان تعيين جلال على لطفي نفسه لمنصب رئيس القضاء بعد ثلاثين سنة غيابا عن حقل القضاء لا يخلو من دلالات تسيس للمنصب.عليه كل هذه الاشياء تقدح بشكل مباشر في استقلالية القضاء بل تؤكد عدم إستقلاليته.
في إنتظار العلامة الطيب شيقوق
كثير مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
الاخ الصديق الفاتح ميرغنى الاسناذ البحاثة الزميل شيقوق
الاخوة الزملاء والمتداخلون
أخيرا وبعد انتظار دام أكثر من اسبوعين تم اصلاح الخلل الفنى بهذا الجهاز اللعين وبعد ان تداخلت الافكار وكثرت المواضيع على أهميتها ولا أريد أن أقطع حبل النقاش حول الاجراءات الجنائية " الجائرة" ولكن لى عودة عن موضوع شيق طرحه أحد الزملاء
ولم ينل خظه كاملا من البحث الا وهو " اختيار المحامى لقضاياه والاعتبارات الاخلاقية والمهنية التى تؤثر على ذلك "
أجدد الاشادة بهذا البوست الراقى وارجو ان يظل عاليا الى ما شاء الله فالحديث القانونى ذو شجون ولنا ذكريات حية من قاعات
المحاكم ودهاليز الحراسات وقضايا غريبة ومثيرة هزت ضمير مجتمع ,ارست قواعد قانونية وأعادت حقوقا واراحت اناسا تسعى للحق
والعدل-------------
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخ الطيب
سأدخل في موجة ترحال جديدة آمل الا تقطعني عن مطالعة كتاباتكم والاخوة المحترمين و قبل ان اغادر ( اليوم ) دعني اقول لك ان الخلل في تطبيق قانون الاجراءات الجنائية يرجع لكون النيابة العامة مهنة بلا ارث ولا تقاليد ، نشات في كنف الشرطة فاستحال رجال النيابة الى عساكر بلباس مدني ، ذات العقلية وذات السلوك ، انا لا اغالي في الحكم ولست متحاملا على النيابة ورجالها ، وقد حكينا كثيرا منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي ن واقترحنا ان ينتدب لها بعض قضاة الجنايات ليرسوا لها تقاليد تهدي الطريق ، ودونك ( فعايل ) نيابة امن الدولة ونيابة الصحافة وهلمجرا ، عموما سازودكم بما كتبنا حوله في امر النيابة في اقرب فرصة
مع خالص التحايا لك وللفاتح ومنعم
سيف الدوله
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
أخى ود شيقوق
صديقى الفاتح الاخوة الزملاء والمتداخلون
شد ما يحز فى النفس ويجعل من الغصة سدة حلق وحشرجة روح ان ما نسرده الان من أدبيات قانونية أصبح لا مكان له من اعراب أهل أهل القانون فى سودان اليوم ولكننا نؤرخ ونوثق لمرحلة النقاء والعدل ونطرب لما نكتب عل ذلك يفيد الاخرين وما بنا الا ان نمنى
النفس با يعود السودان ديمقراطيا تحكمه أسس العدل وحكم القانون وسيادة القانون ونرى الفصل بين السطات الثلاثة عيانا بيانا
وعندها سيرى القوم فائدة ما نكتب الان ---
أسحموا لى أن أتناول الموضوع الخاص بتولى المحامى للدفاع فى القضايا الجنائية والمدنية مع اعتبارات الاخلاق والكسب والخسارة
للدعوى وسوف اقتطف من مقال كتبه قانونى ضليع فى كتاب قرأته من مكتبة مولانا العالم " المغفور له" دفع الله الرضى الصديق" وعنوان
الكتاب "The Lwayers Treasury " وكان المقال بعنوان " Is a lawyer bound to support an unjust cause"
One of the questios most frequently asked of nay lawyer - is how he can defend a client in whose case he does not believe?? The layman question is " how can you honestly stand up and defend a man you know to be guilty or as to civil cases " how can you defend a case when you know your client is wrong and really owes the money sought?? at the outst we must remember that in democratic countries even the worst offender is entitled to a legal defender and if a person accused of a crime can not afford a lawyer , the court will assign one to defend him without cost. Many lawyers , however , believe that the right to defend means the duty to employ any means , including the presentation of testimony the lawyer knows to be false. Such an attorney argues the lawyer has no right to judge his client to be guilty ro to appraise a civil action by deciding his client to be wrong. In support of this position , advocates enjoy reciting the following dialoque attributed to Smauel Johnson by his famous biographer, James Boswell:- Boswell: But do think of supporting a cause of which you know to be bad ?/ Johnson: Sir you do not know it to be bad or good till the judge detemines it . You are to state facts clearly , so that your thinking or what you call knowing a cause to be bad must be from reasoning , must from supposing your arguemnetso be weak and unconlusive .But Sir that is not enough. An arguement which does not convince yourself may convince the judge to whom you urge it . It is his business to judge and you are not to be confident in your opinion that a cause is bad , but to say all you can for your client and then hear the judge opinion. سنواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخ الاستاذ/ شيقوق شكرا لهذا البوست الجميل000000 يذكرنا بايام ماجدات والجدل القانوني يحتدم بينك والمحامي البارع فرح تيركة000 وانتم تتجاذبون السمر والعلم معا في دياجي ليالي السوكي العامرة000000 اخي شيقوق كما احب دوما ان اناقشك عندما التقيك 00الا تتفق معي ان هناك ابوابا حيوية جدا من القانون لم تلق حظها من البحث بل حتي مجرد التناول في الساحة القانونية السودانية000 واعني بها قوانين الشركات00الا تتفق معي ان قانون 1925 قد عفي علية الزمن واصبح اوراقا يحفظها بعض الكهنة من دون ابداع0000 اليوم اخي شيقوق والعالم يبدع في حوكمة الشركات0000 وفي ارقي قواعد ونظم الافصاح00 والتداول اللالكتروني000 اخي شيقوق في جانب اخر من بحر القانون نجد ارقي قواعد المسئوليات تتناولها اتفاقيا (النقل المتعدد الوسائط Multimodal transportation اتضع مسئولية واحدة على متعهد نقل لبضاعة تمر عبر البحر والبر والجو بسند نقل واحد0000000 وفي الجانب الاخر تتوهج قواعد قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني 00000 والان في مسقط تبادر بعض الشركات لعقد اجتماعات مجالس ادارتها غبر الدوائر المغلقه لتجمع اعضاء من مسقط والدوحة ولندن ويكون النصاب قانونيا0000000000 نحن نقف الان وسط الابداع القانوني الجديد وليتك تبدا باتحافنا بشذرات من روائح قوانين سوق المال
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاخوة الكرام
سيظل هذا البوست مرفوعا عاليا وسوف نسهم بتجربتنا المتواضعة فى مجالات رحبة فى القوانين والتطبيقات الحديثة وسوف نعرج يوما
على باب مهم فى عالم القانونيين اليوم وهو " عقد الهندسة والتوريد والتركيب" ان جازت الترجمة لاختصار ال EPC Contract" لما
لهذا الباب من أهمية فى عالم الصناعة والاعمال وأسمحموا لى ان أكمل مقال " المحامى وكيفية اختيار القضية" غدا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Yahia Abd El Kareem)
|
اللورد يحيي الاخ العالم فتوحي الزعيم الحويرص الشاب الحلو ابكم الاخ الفقيه عبد الله وضيف الشرف الذى له حق الحضور ولكن ليس له حق التصويت (حيدر) محمد على طه المك ( كسار قلم مكميك)
اللورد يحيي
Quote: وأسمحموا لى ان أكمل مقال " المحامى وكيفية اختيار القضية" غدا |
في انتظارك .
ارى ضرورة عمل خطة لمسار هذا البوست لان المواضيع القانونية كلها شيقة ومفيدة وقد تلقينا مجموعة رسائل من القراء يطالبون فيها بتبنى منهجية محمددة تمكن القاري من التركيز في اى فرع من فروع القانون .
هنالك اقتراح من بعض الباحثين او الطلاب يطالبون فيه بان تكون البداية من تعريف القانون ومبادى الشرعية Principles of Legality وفقا للترتيب المنهجي الذى يدرس في كليات القانون .
يرى اخرون ان يبدا بالقانون الجنائي بكل ما يتعلق بنظرياته وتطبيقاتها .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
Dear Tayeb and friends Please read what Kamal Gizouli wrote in his "Rozmana" of today 29/7/2007
Quote: ما زلت عند رأيي بعدم وجود سند قانوني يخوِّل النيابة في إصدار الأمر للصحف بالامتناع عن تناول قضية ما في مرحلة التحري بذريعة "التأثير على العدالة"! (فالعدالة) المقصودة بنصِّ المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م هي ، بالأساس ، (عدالة الاجراءات القضائيَّة). وهذه ليست محض صيغة (لغويَّة) يفسِّرها كلٌّ بما شاء ، بل هي (مصطلح) منضبط بنص المادة/3 من ذات القانون ، والتي تعرِّف (الاجراء القضائي) بأنه "أي إجراء يجوز خلاله أخذ البيِّنة وفقاً للقانون". ومعلوم من قانون الاثبات لسنة 1993م وقانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م ، أن (أخذ البيِّنة) يختلف عن (جمع الأدلة). فعلى حين تختصُّ بالأخيرة (النيابة) ، كجزء من (السلطة التنفيذيَّة) ، تختص بالأولى (المحكمة) كجزء من (السلطة القضائيَّة). ومن نافلة القول إنه ليس لـ (السلطة التنفيذيَّة) أن تستلب لنفسها ، لا بشكل مباشر ولا بالالتفاف على النصوص ، أيَّاً من اختصاصات وصلاحيَّات (السلطة القضائيَّة).
أما عبارة (الأجهزة العدليَّة) التي ما تنفكُّ (الحكومة) تلوكها ، صباح مساء ، فهي محض بدعة ابتدعتها لتغرس في ذهنيَّة العامَّة أن وزارة (عدلها) وديوان (نائبها العام) يندرجان في قوام (السلطة القضائيَّة) ، علماً بأنه لا وجود لأيِّ (أجهزة عدليَّة) خارج (السلطة القضائيَّة)! ولئن كان ذيل المادة/115 يضيف لـ (الاجراءات القضائيَّة) أيَّ (إجراءات قانونيَّة متعلقة بها) ، فإن (الاجراءات القانونيَّة) المقصودة هنا هي من سنخ عمل الموظفين العموميين في تنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة ضمن (إجراءات قضائيَّة) ، ما يعني ضرورة وجود (إجراء قضائي) ، ابتداءً ، كي يقال إن ثمَّة (إجراء قانوني) متعلق به ، وليس العكس كما تفترض أوامر النيابة خطأ! وحدها (المحكمة) هي التي تملك سلطة أخذ أيِّ متهم بجريمة (التأثير على العدالة) ، بموجب المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، والذي يُعتبر تطبيقه من اختصاص (القضاء) ، لا غيره ، وذلك (بعد) ارتكاب الفعل ، لا (قبله). وغني عن القول إن من حق المتهم أن يدفع بأن فعله لا (يؤثر على العدالة). أما أقصى ما تستطيع النيابة فعله ، فهو أن تقاضي أمام (المحكمة) من ترى أنه (ارتكب) ، لا (قد) يرتكب ، فعل (التأثير على العدالة) ، ثمَّ عليها ، في هذه الحالة ، أن تثبت ، دون مرحلة الشك ، أن من شأن الفعل المرتكب أن (يؤثر) ، حقاًً ، على (العدالة) ، وأن المتهم قد (قصد) ذلك! ولو وضعت إدارات الصحف (الرحمن) في قلبها ، لاكتشفت أن النيابة لن تستطيع إلى تنفيذ أوامرها سبيلاً ، في ما يتصل بإجراءاتها حول ما تسميه (المؤامرة التخريبيَّة) ، وذلك لسبب في غاية البساطة .. هو أنه ليست ثمَّة (إجراءات قضائيَّة) قد ابتدئ فيها ، بعد ، حتى (تتعلق) بها (الاجراءات القانونيَّة) للنيابة! مع أكيد تقديري للصديق صلاح أبو زيد ، المدَّعي العام ، واحترامي الواجب لأمره المذكور ، إلا أنني مضطر لتكرار قولي السابق ، في رزنامة 10/7/07 ، بأن انتقال النيابة من التمترس خلف نصِّ المادة/130 من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م ، بعد أن نفض وزير العدل النائب العام نفسه كلتا يديه عنها ، إلى التذرُّع بنصِّ المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، يشي ، فقط ، بالنيَّة المُبيَّتة ، لدى (الحكومة) ، لإهدار الحريَّات الصحفيَّة ، ولو بالتغوُّل الصارخ على (سلطة القضاء)! |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
Quote: مع أكيد تقديري للصديق صلاح أبو زيد ، المدَّعي العام ، واحترامي الواجب لأمره المذكور ، إلا أنني مضطر لتكرار قولي السابق ، في رزنامة 10/7/07 ، بأن انتقال النيابة من التمترس خلف نصِّ المادة/130 من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م ، بعد أن نفض وزير العدل النائب العام نفسه كلتا يديه عنها ، إلى التذرُّع بنصِّ المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، يشي ، فقط ، بالنيَّة المُبيَّتة ، لدى (الحكومة) ، لإهدار الحريَّات الصحفيَّة ، ولو بالتغوُّل الصارخ على (سلطة القضاء)! |
اخي الاستاذ منعم الحويرص
لك تقديري واحترامي وشكري على هذا المجهود الجبار في التنقيب عن ابداع استاذنا المخضرم كمال الجزولي . اجد نفسي متفقا تماما مع هذا الراي القانوني الثاقب .
لك التحايا النواضر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
اخى شيقوق
أوفق الزميل المحترم كمال الجزولى فى رأيه القانونى المسنود
أوافقك الرأى ايضا بان نعيد ترتيب هذا البوست ونناقش كل موضوع على حدة الى نقتله بحثا وتداولا حتى تعم الفائدة أقترح على الزميل الفاتح ميرغنى بصفته " ريس المركب " أن يوحه الدفة وسوف يجدنا أبرع نواتة ولن يفلت مجداف مهما قست الامواج
عود على بدء سوف اختصر الموضوع الذى بدأته لتسير الرحلة كما أراد لها الجميع00000
? How can a lawyer or any person for that matter know whether a oerson is guilty before his guilt is established , to be guilty under our concepts of due process means to be adjudged by jury or court as die process in the paricular case require. If a lawyer knows his client to be guilty , it is his duty in such case to set out extenuating facts and plead for mercy in which the lawyer sicerely believes. In the infrequent number of cases where there is doubt of the client's guilt and the lawyer sincerely beleives his client is inncent, he should plead his client's cause to the best of his knowledge and ability.In civil cases the area of doubt is considerably greater.It is the duty of the advoctae to appraise the client's cause in his favour , after giving due consideration to the facts on the other side. Where the lawyer is convinced , after study of the law and the facts ,that his client can not succeed , his duty is to obtian the best settlemnt he can , fairly and expeditiously.A lawyer should worship truth and fact. He should unhesitatingly cast out the evil spirits of specious easoning , of doubtful cliams , of incredible or improbable premises. The true lawyer can only be persuasive when he honestly beleives he is rght. Tjhe persuasiveness of an able advoctaeshould be pwerful and strong that it can change the mind of a judge who has already decided to find to the contrary. All lawyers know everyone is entitled to the best defence he can muster. This does not mean every lawyer must take every case , including those in which he has no beleif in his client's contention. The matter of duty and personal preference is not to be confused.. The lawyer's usual behavour both inside his office and at the Bar nad in society should be that of a man of probity, integrity and absolute dependiblity.A lawyer should not be merely a mechanicl appartus reproducing the words and thoughts and albis of his client, no matter how insicere or dishonest. Rather the lawyer should refuse to speak those words as a mouthpiece, unless the utterances of his client are filtered and purified by truth and sincerity. ألاخوة الكرام ارجو المعذرة فى الاخطاء الطباعية ونتمنى عموم الفائدة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Yahia Abd El Kareem)
|
Dear Lord Yahiya
Quote: The true lawyer can only be persuasive when he honestly beleives he is rght |
هل العبرة هنا باعتقاد المحامي بسلامة قضيته ام بموضوعية طرحه ؟ وكيف يكون الحال اذا كانت قناعات المحامى مستمدة من مدارس قانونية مثلا ( Common Law ) بينما التشكيلة الذهنية للمحكمة من مدراس قانونية اخرى مثلا continental system ؟
قد تتفق معي بان الاصل في قواعد العدالة كونها منقدحة في الوجدان السليم . ولكن ماهي معايير سلامة ذلك الوجدان اذا تباينت المدارس القانونية؟
وما رايك اخي اليحيي في ما قاله اللورد Denning عندما سئل عما هي العدالة في وجهة نظرك كمحامي ؟ فاجاب
Wherever the interest of my client lies is JUSTICE
الا يتعارض هذا مع المبادئي الايدولوجية لبعض المحامين ؟ افلا يمكن ان تصنف مقولة هذا اللورد بالميكافلية التى لا تابه للقيم والمبادئي وانما تحقيق الغايات ولو تعارض ذلك مع تلك المبادئي ؟.
ننتظر اجابتك اخي اليحيي لنواصل هذا الحديث الشيق .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: Moneim Elhoweris)
|
ابن الخال منعم الحويرص
طبعا الحويرصاب اخوالي ديل معروفون محل هايفة ما بمشوا ليها وكلام هايف ما برخوا ليهو اضانهم. لكن حاريييييييييين بالحيل الزول الاعور بقولوا ليهو اعور قدامه كده .
Quote: ومن هنا أدعو الجميع بالمساهمة مباشرة لو كانوا أعضاء بالمنبر أو بأرسال مساهمتهم عن طريق زملائهم المشاركين هنا, وربما بارسال المساهمات عن طريق أمين المنبر السيد بكرى أبوبكر |
والله يا منعم وجودك معنا ممتع ومشجع للكتابة ويعجبني فيك اجتهادك وتنقيبك عن الكلام الجميل بالذات كلام الاستاذين العملاقين امين مكى وكمال الجزولى .
نامل ان يشارك الجميع من الاعضاء ومن غيرهم عبر الالية التي اشرت اليها يا منعم .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الطيب أخوى, شكرا ليك لكلامك الجميل عن الأسرة وطبعا "شكارتها دلاكتها ولا مش كده؟؟ ها ها ها لكن العجيب يا الطيب انا مرات بشوف وبعد اكثر من ربع قرن من اختيارى لمهنة الزراعة بمحض ارادتى, انى ضللت الطريق اليها ولربما كان طريقى هو القانون وحقوق الأنسان وكده. عموما نتابع معكم ونتعلم من عمالقة بالتأكيد سيوسعون مداركنا ويشرحون لنا كيف تتلاقى قيم العدل مع أنسانية الأنسان وحريته! ثم نسير معكم ونراكم تجدلون لنا واقعا جديدا لوطن متصالح مع نفسه تسود فيه رآيات المساواة والعدل والسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الاحبة اللورد يحي عالمنا شيقوق وبقية العقد الفريد ذكرت في مداخلة سابقة بأنني سوف اعود للتعليق بتروى حول اهم المبادئ التي ارستها وثيقة العهد الأعظم " ماغنا كارتا " وبما ان البوست قد نحى في الآونة الاخيرة نحو القانون الدستوري وقانون الإجراءات الجنائية , رأيت ان اغتنم هذه السانحة سيما وان الماغنا كارتا قد ارست مبادئ دستورية في غاية الأهمية لجهة كبح جماح الحاكم وفصل الدين عن الدولة إقرار الحقوق المدنية, حتى ان الوثائق الاربعة الاكثر اهمية في تاريخ البشرية لم تجد ما تضيفه سوى السير على هدي هذه الوثيقة الاعجوبة" .
* توجيه سفينة او قيادتها في وجود كل هذا الطاقم من الربان المهرة يشعرني بشء من التوتر فكونوا معي اساتذتي يحي والطيب وعبدالمنعم وسيف الدولة وعمر التني وحيدر وعبدالله وكل من عطر فضاء هذا البوست.
إنتظروني
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الطيب شيقوق)
|
الملك جون يمهر الماغنا كارتا بتوقيعه
ميلاد وثيقة في بدايات القرن الثالث عشر كان المجتمع الإنجليزي لا زال يرزح تحت نظام الإقطاع وكانت طبقة النبلاء هي اكثر الطبقات إستفادة من هذا النظام الجائر كما وان نظام الجبايات الذي تم سنه لدعم المجهود الحربي لمغامرات ريتشارد قلب الاسد ضد صلاح الدين الايوبي وملك فرنسا بما فيها الفدية الضخمة لفك ريتشارد من الأسر قد اثقلت كاهل الرعية. وعندما جاء الملك جون خلفا لشقيقه سار على ذات النهج ودخل في حروب خاسرة ضد ملك فرنسا اغسطس خسرت على إثرها بريطانيا المال و جزء كبير من اراضيها بما فيها نورماندي التي كان ملوك بريطانيا يطلقون عليها ارض الجدود. وفوق هذا وذاك دخل الملك جون في اخطر صراع مع البابا انوصنت الثالث حول تنصيب اسقف كانتربري, حيث ان البابا قد نصب اسقفا والملك قد نصب ثانيا ومجلس كرادلة كانتربري قد نصب ثالثا. وقد بلغ الصراع مراحل خطرة أصدرت معه روما فرمانا بابويا بتكفير الملك جون نفسه ووضع البلاد برمتها تحت الحرمان البابوي مما ترتب عليه تعطيل الصلوات و حرمان كل طفل يولد من التعميد في الكنائس البريطانية كما هدد البابا أنوصنت بتبرئة الشعب البريطاني من قسم الولاء للملك الذي تراجع وقبل بالاسقف الذي نصبه البابا انوصنت الثالث.
ظروف الهزائم الخارجية التي تعرض لها الملك جون كانت مواتية للبارونات كي يعربوا عن تذمرهم ويتمردوا عليه داخليا برفضهم دعم مجهوده الحربي ضد فرنسا ودفع ضريبة( Scutage) عدم الخدمة في سلاح الفرسان .وفي عيد الفصح عام 1215 تقدم النبلاء بمطالبهم في شكل وثيقة للملك لكنه رفض المصادقة عليها وقال قولته المشهورة" لماذا لا ياخذون عرشي بمثل هذه المطالب السخيفة "( رجع صدى متقدم لماري انطوانيت ) فقامت الثورة وتم إحتلال لندن ولم تنجح محاولات الملك بتأليب كنيسة كانتربري ضد النبلاء ولا محاولة شراء ذمم بعضهم.وهكذا إضطر الملك جون في 19 يونيو1215 إلى التوقيع صاغرا على وثيقة العهد الأعظم ماغنا كارتا. نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو (Re: الفاتح ميرغني)
|
Quote: واحسب أنه لو لا ماغنا كارتا لأصبح من العسير علينا تصور إقدام فيلسوف التنوير مونتسكيو على الإتيان بنظرية الفصل بين السلطات والتي هي حجر الزاوية في أي تجربة ديموقراطية سوية. |
كتب الدكتور حسن مصطفى البحري ، استاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق ، ما يلي عن نظرية الفصل بين السلطات :
(من المؤكد أن مبدأ الفصل بين السلطات قد غدا منذ الثورة الفرنسية أحد المبادىء الدستورية الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الغربية بوجه عام ، ويحتم هذا المبدأ أولاً قيام حكومة نيابية Representative Government ، لأنه لا يسود إلا في ظل النظام النيابي ، حيث تتضح فيه الضرورة إلى توزيع السلطات Distribution of Powers .
وينسب أصل هذا المبدأ إلى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر ، حيث ظهر في ذلك الوقت كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ـ التي كانت تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها ـ وكوسيلة أيضاً للتخلص من استبداد الملوك وسلطتهم المطلقة.
وتتلخص الفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيئات منفصلة ومتساوية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها, وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم.
وإذا كانت تلك الفكرة هي جوهر مبدأ الفصل بين السلطات ، فإن هذا هذا المبدأ ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم ، ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى ، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون ، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن " السلطة تَحُدّ أو توقف السلطة " Power should be a check to power ، وهو ما يعبر عنه بالفرنسية بـ " Le pouvoir arrête le pouvoir " ، فيؤدي ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد ، وضمان حقوقهم ، واحترام القوانين ، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً ، فهذا ما يتفق وحكمة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات التي هي تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات ، وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها .
ولا يذكر مبدأ الفصل بين السلطات إلا مقترناً باسم الفقيه والفيلسوف الفرنسي ذائع الصيت البارون تشارلز لويس سيكوندات مونتسكيو Montesquieu ، وذلك لما أبرزه من أهمية لهذا المبدأ ، وما حدده له من صياغة وأسلوب في التوضيح ، وذلك كله على النحو المبين في مؤلفه المشهور " روح القوانين " The Spirit of Laws " الصادر سنة 1748 . وموضوع سلطات الدولة ووظائفها سبق أن تناوله العديد من الفلاسفة والفقهاء من قديم, وبخاصة أفلاطون وأرسطو ، كما أن موضوع الفصل بين هذه السلطات تلقى اهتماماً ظاهراً من الفقيه الإنجليزي جون لوك John Locke في أعقاب ثورة سنة 1688م ، وذلك في مؤلفه عن " الحكومة المدنية " Civil Governmentالصادر سنة 1690 .
لقد كان لأفكار " مونتسكيو " حول فصل السلطات صدىً كبير ، وأثر بالغ ، حيث تداولها المفكرون ، ونادى بها الفقهاء ، إلا أن خلافاً قد نشأ بين فقهاء القانون العام حول حقيقة مفهوم هذا المبدأ ومدلوله الصحيح ، فالبعض فهمه على أنه يعني الفصل المطلق بين السلطات ، وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق غاية المبدأ الأساسية في منع التعسف والاستبداد بالسلطة ، إلا أن الغالبية العظمى من الفقهاء ، قد فهمت المبدأ على نحوٍ آخر ، وهو أنه يعني الفصل المرن بين السلطات ، أي فصلاً مع التعاون بين السلطات ، ومع تبادل الرقابة فيما بينها .
ولكن ، وأياً ما كان الخلاف حول مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات ومدلوله ، فمن الثابت أن المبدأ قد غدا منذ الثورة الفرنسية تياراً جارفاً ، ونشيداً عالمياً ، واعتبره الجميع أحد الأعمدة أو الأركان الرئيسة لقيام الحكم الديمقراطي.
ورغم المزايا العديدة التي يتسم بها مبدأ فصل السلطات ، والفوائد التي يحققها ، فإنه ـ شأنه شأن غيره من المبادىء السياسية والقانونية ـ لم يسلم من النقد ، فقد عاداه بعض الفلاسفة والفقهاء ، ووجهوا إليه الكثير من سهام النقد ، وإن كانت لم تحظَ كما سنرى ـ بتأييد الفقه لها ، وذلك لأن مردها كان نتيجة تفسيرهم الخاطىء للمبدأ ، وعدم فهمهم لمضمونه الحقيقي كما تصوره " مونتسكيو " ؛ وأمام هذه الحقيقة ، فإن أوجه النقد التي ساقها مناهضي هذا المبدأ ، تفقد كل قيمة لها ، في حين أن المبدأ يبقى قائماً بمعناه الصحيح ، ويعتبر أفضل حماية لحقوق وحريات الأفراد ، ووقاية لهم من عسف الحاكم وتسلطه .
وبناء عليه ، سنعالج هنا مبدأ الفصل بين السلطات من خلال تتبع نشأة هذا المبدأ وجذوره التاريخية ، ثم ننتقل بعد ذلك لبيان مدلوله الصحيح ، والمبررات التي قام على أساسها ، وأهم الانتقادات التي وجهت إليه والرد عليها ، وذلك من خلال الفروع الثلاثة التالية : الفرع الأول : نشأة مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثاني : مدلول مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثالث : مبررات مبدأ الفصل بين السلطات والانتقادات الموجهة إليه
الفرع الأول نشأة مبدأ الفصل بين السلطات تمهيد وتقسيم : ارتبط مبدأ الفصل بين السلطات باسم الفيلسوف السياسي الفرنسي " مونتسكيو " الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة ، وكوسيلة لتفتيت السلطة ، ومنع تركيزها في يد واحد على نحوٍ يهدد حريات الأفراد ويعرض حقوقهم للخطر ؛ وإذا كان فضل مونتسكيو في ذلك لا ينكر ، إلا أن جذور المبدأ ترجع إلى زمن بعيد ، قبل القرن الثامن عشر بقرون عديدة ، فقد كان لأعلام الفكر السياسي الإغريقي كأفلاطون وأرسطو دور مهم في وضع الأساس الذي قام عليه مبدأ الفصل بين السلطات .
كما كان " جون لوك " أول من أبرز أهمية هذا المبدأ في العصر الحديث ، في مؤلفه عن " الحكومة المدنية " الذي صدر سنة 1690 ، وكان ذلك بعد الثورة السياسية التي قام بها البرلمان الإنجليزي سنة 1688 ، والتي أدت إلى إعلان " وثيقة الحقوق " Bill of Rights سنة 1689 ؛ بيد أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأخذ الأهمية الكبيرة التي نالها ، ولم يتضح مضمونه ، وتتبلور معالمه وحدوده إلا بعد أن نشر " مونتسكيو " مؤلفه الشهير " روح القوانين " سنة 1748 ، حيث قام هذا الفيلسوف بدراسة آراء من سبقوه ، ثم صاغها صياغة جيدة ، وعرضها عرضاً واضحاً ودقيقاً ، ولذلك كان من حقه في الفكر السياسي أن ينسب إليه هذا المبدأ ، ويرتبط باسمه).
لكم منى اطيب المنى
| |
|
|
|
|
|
|
|