مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 04:05 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-20-2008, 07:30 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين

    أدناه مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم بدولة قطر ، هذا القانون قيد البحث والدراسه لاجازته واصداره رسميا ، نشرته هنا للاطلاع عليه من المعنيين بدولة قطر وللقانونيين كافة وللمهتمين عموما .

    من له ملاحظات او تعليق او رأى التكرم بالادلاء به

    ---------------------------------------------------------------------------------



    نص مشروع القانون:
    الباب الأول
    تعاريف
    المادة (1)
    في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
    الوزارة: وزارة الداخلية.
    الوزير: وزير الداخلية.
    الجهة المختصة: الإدارة المختصة بتنفيذ هذا القانون التي يحددها الوزير.
    الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.
    السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
    ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ.
    الإقامة: تصريح يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
    كفيل الإقامة: رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر على كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.
    كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي قد تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد، ولم يفِ بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.
    المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخوله الدولة أو الخروج منها.
    المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
    الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
    الأمر بالخروج: إلزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.

    الباب الثاني
    دخول الوافدين إلى الدولة والخروج منها
    مادة (2)
    لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخرى معترف بها، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
    مادة (3)
    لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
    مادة (4)
    يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء على موافقة كتابية من الكفيل السابق.
    مادة (5)
    على كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد؛ لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة، أو زيارة العمل، ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    مادة (6)
    على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم إلى الجهة المختصة متى طلب منه ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
    ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يُبلغ الجهة المختصة بذلك فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف.
    مادة (7)
    على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات وغيرها من وسائل النقل فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.
    وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه.
    مادة (8)
    على مديري الفنادق، وما في حكمها، أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.
    وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يأوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.

    الباب الثالث
    إقامة الوافدين في الدولة
    مادة (9)
    يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.
    ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها.
    وعلى الكفيل تسليم المكفول جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها، ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
    مادة (10)
    يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما لحكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، من الالتزامات المنصوص عليها المادة (5) من هذا القانون. ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة.
    مادة (11)
    على الوافد الذي رخص له الدخول في أو الإقامة بغرض معين أو في جهة معينة إلا يخالف الغرض الذي رخص له من اجله.
    وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء هذا الغرض خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء عمله، أوفي حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.
    مادة (12)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، وفي حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.
    وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.
    ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلى رب عمل آخر.
    مادة (13)
    لا يجوز للوافد الذي رخص بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل، قبل سفره أو قبل مضي سنة، على أذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوما. ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.
    مادة (14)
    إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر، دون أن يطعن في قرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.
    مادة (15)
    يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال ليسوا على كفالته.
    ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثله. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله على ذلك كتابة.
    ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجهه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير سواءً كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أم بدون مقابل.

    مادة (16)
    تمنح الإقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    مادة (17)
    يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة للمولود خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.
    وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.

    الباب الرابع
    تنظيم كفالة الوافدين
    مادة (18)
    يجب على كل وافد منح سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.
    ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
    ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه، مع عدم تعيينه وكيلا عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة.
    مادة (19)
    يشترط في كفيل الإقامة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
    -1 أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة، أو له إدارة فرعية فيها.
    -2 أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون. وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.
    مادة (20)
    لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
    مادة (21)
    يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
    -1 تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
    -2 يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
    -3 تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
    -4 تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
    5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.
    مادة (22)
    للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للفئات الخاضعة لأحاكم قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.
    مادة (23)
    يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
    مادة (24)
    يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
    -1 بإعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
    وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
    2 - بتحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى. ويجوز للوزارة أن تلزم الكفيل، للعامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.
    مادة (25)
    إذا أخل الموظف العام بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، بعد التنسيق بين الوزارة وجهة عمل الموظف.
    مادة (26)
    يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة أو من وكيله أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
    أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة.
    مادة (27)
    مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
    وفي جميع الأحوال، يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.
    مادة (28)
    يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وألا يكون متضامناً مع المدين المكفول. وعلى الكفيل أن يقوم على نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين المكفول تفي بالدين، على أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.
    مادة (29)
    لا يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين على المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم على عدم جواز التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ به ابتداءً على أموال المدين إن وجدت وتجريده منها.
    مادة (30)
    للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.
    مادة (31)
    في جميع الأحوال، التي يَدُل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
    مادة (32)
    إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل الدين شيئاً آخر غير النقود، برئت ذمة الكفيل.
    مادة (33)
    يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
    مادة (34)
    إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.
    مادة (35)
    تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
    مادة (36)
    مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
    1 - ببراءة ذمة مكفوله المدين.
    2 - بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
    3 - إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ إجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتعين على الدائن إخطار الكفيل خلال عشرة أيام بما اتخذه من إجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا انقضت الكفالة.
    4 - الالتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيامه بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم، ويتم الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.

    الباب الخامس
    الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد
    مادة (37)
    استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    مادة (38)
    يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد الذي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
    مادة (39)
    يجوز للوزير أن يفرض على الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، بدلاً من توقيفه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى إبعاده أو ترحيله.
    مادة (40)
    لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلى الدولة إلا بقرار من الوزير.
    مادة (41)
    يغادر الوافد الدولة إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو إذا انتهى هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
    مادة (42)
    يجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.
    الباب السادس
    دخول وإقامة بعض الفئات
    مادة (43)
    يجوز للوزير إصدار سمات، ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:
    -1 المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (13) لسنة 2000.
    -2 المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم (17) لسنة 2004.
    -3 أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
    مادة (44)
    يشترط لإصدار إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:
    -1 أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.
    -2أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
    -3 أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.
    مادة (45)
    تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
    مادة (46)
    يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.
    مادة (47)
    للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
    مادة (48)
    لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
    مادة (49)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.
    مادة (50)
    تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:
    1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
    2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.


    الباب السابع
    العقوبات
    مادة (51)
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولى وثالثة) (39)، (48) من هذا القانون.
    وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
    مادة (52)
    يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (5/فقرة أولى)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/فقرة أولى).
    مادة (53)
    لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على المتهم، أو العقوبة المقضي بها على المتهم العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



    الباب الثامن
    الصلح
    مادة (54)
    يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة.
    وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يعرض على النيابة العامة.
    مادة (55)
    يتولى إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موظفو الجهة المختصة، وعلى كل منهم، أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضره، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويؤدي مبلغ الصلح إلى خزانة الوزارة أو أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
    مادة (56)
    لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو قبل صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.
    واستثناءً، من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة لم يسددها.


    الباب التاسع
    أحكام عامة
    مادة (57)
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:
    1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.
    2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم وكذلك الوفود الرسمية.
    3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.
    4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.
    وينظم وزير الخارجية بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
    مادة (58)
    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
    مادة (59)
    تلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.


    ............................................................................................................................





                  

العنوان الكاتب Date
مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين wadalzain04-20-08, 07:30 AM
  Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين محمد الأمين موسى04-20-08, 08:44 AM
    Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين محمد الأمين موسى04-20-08, 08:49 AM
      Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين محمد الأمين موسى04-20-08, 09:07 AM
      Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين Saifeldin Gibreel04-20-08, 09:10 AM
  Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين Omar Bob04-20-08, 09:12 AM
    Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين عصام الدين حسين حسن04-20-08, 09:52 AM
    Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين نورالدين بابكر بدري04-20-08, 09:58 AM
      Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين عصام الدين حسين حسن04-20-08, 10:05 AM
      Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين talha alsayed04-20-08, 10:05 AM
        Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين wadalzain04-20-08, 10:27 AM
          Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين wadalzain04-20-08, 10:47 AM
  Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين Adil Osman04-20-08, 12:28 PM
    Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين عبد الرحمن الطقي04-20-08, 12:45 PM
      Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين wadalzain04-20-08, 03:04 PM
  Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين أحمد الشايقي04-20-08, 03:56 PM
    Re: مشروع قانون الكفالة القطرى الجديد ، للمناقشه من قبل القانونيين والمهتمين wadalzain04-21-08, 07:43 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de