|
Re: بكائيات الغرب على دارفور فعل أقرب إلى النفاق (Re: فدوى الشريف)
|
Quote: حقائق تدحض محاولات التزييف
إن الحقائق والخلفيات التاريخية تقول لنا الآتي:
1- لقد تم إحصاء 36 نزاعاً مسلحاً حول الموارد والثأر في الفترة من 1936 حتى 2001 كانت تدور بين القبائل المنحدرة من أصل واحد، كما تدور بين قبائل من أصول مختلفة.
2- قبل تفاقم المشكلة بين المجموعات المسلحة في دارفور والحكومة في الفترة من 16/8/2002 إلى أبريل 2004، نظمت الحكومة عدة مؤتمرات قبلية وأرسلت وفوداً من قيادات قبيلة الفور والزغاوة للتفاوض مع حملة السلاح وأرسلت وفدا رفيع المستوى يضم وزيري التربية الاتحادية ووالي نهر النيل -من أبناء دارفور- بالإضافة إلى 31 شخصاً من أبناء دارفور ودارت مفاوضات قادها الفريق إبراهيم سليمان وسلطات الولاية مع المجموعات المسلحة وتم التوصل لاتفاق لتسوية القضية فبدلاً من أن ينفذ هذا الاتفاق حدث الهجوم على مدينة الفاشر في أبريل 2003.
3- أول هجوم للجماعات المسلحة تم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في 25/4/2003 وهجوم كتم في 1/8/2003 ومليط أغسطس 2003 وكليس وبرام وطويلة تم فيه: * الاعتداء على القوات المسلحة وقتل 70 شخصا.
* حرق الطائرات.
* تدمير المرافق العامة والمستشفيات في كليس وكتم ومليط وبرام.
* الاعتداء على رموز السلطة العامة -القضاء ووكلاء النيابة والاعتداء على بعض رجال الإدارة الأهلية-.
* وحرق العديد من المواطنين.
* مهاجمة قوافل الإغاثة.
* قطع الطرق ونتج عنه شح في الموارد التموينية وارتفاع الأسعار.
هذه الوقائع لم تنقل بصورتها الإعلامية الدقيقة وتم استغلالها إعلامياً وسياسياً لتظهر في صورة -إبادة جماعية، وانتهاك حقوق الإنسان، وتصفية عرقية، إلخ- لخدمة أغراض سياسية وبالتالي جنحت بعض المنظمات إلى المبالغة في أعداد القتلى والاعتماد على معلومات غير دقيقة أفرزت الاهتمام الدولي بالمشكلة وتوجيه اتهامات للسودان بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب المنظم وهو أمر غير صحيح.
فبالنسبة للاتهام بالإبادة الجماعية خلصت لجان التحقيق التي ناقشت الاتهام على ضوء قانون حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والسوابق التاريخية وصلت إلى الآتي:
* ما حدث بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الإبادة الجماعية حيث ان شروطها لم تتوافر فلم يثبت أن إحدى المجموعات المحمية وهي الوطنية أو الدينية أو العرقية أو القومية وقع عليها ضرر جسدي أو عقلي أو أخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كلياً أو جزئياً وتم ذلك بسوء قصد، فما حدث لا يشبه ما جرى في رواندا أو البوسنة أو غيرها -حيث الدول تنتهج جملة سياسات تؤدي إلى هلاك احدى المجموعات المحمية-.
* رأت اللجان وصف ما حدث بأنه إبادة جماعية كان نتيجة لأرقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى ولم تثبت في التحري.
وفي مسألة أخرى وهي قتل المدنيين، أكدت الحقائق التي رشحت من هذا الصراع على أن كثيراً من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها في مناخ الصراع الدائر في بعض المناطق مثل مسانيا وليبه وشظايا وأن المعارضة المسلحة قتلت المدنيين، عزلا وجرحى وعسكريين في مستشفى برام وأحرقت بعضهم أحياء وأن القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي تحمي بها عناصر من المعارضة المسلحة، الأمر الذي نتج عنه قتل بعض المدنيين، وقامت القوات المسلحة بإجراء تحقيقات في هذا الأمر وعوضت المتضررين بمناطق قبيلة أم قوزين وتولو وتحقق في حادث ود هجام.
أما بالنسبة للاتهام الخاص بقيام حكومة السودان بالإعدام دون محاكمة فإن الحقائق المتوفرة أكدت أنه لم تثبت وقوع حالات إعدام بلا محاكمة وأوصت لجان التحقيق بتحقيق قضائي مستقل لأن الأقوال التي تم الإدلاء بها لا يجوز قبولها كبينة أمام أي محكمة عملاً بنص المادة (2) من قانون لجان التحقيق لعام 1954 التي تنص على أنه «لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجري بخصوص هذا القانون كبينة أمام أي محكمة سواء كانت مدنية أو جنائية».
أما عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي فلقد أثبتت الحقائق التاريخية الآتي:
* من واقع تقارير اللجان القضائية المفصلة فقد ثبت أن حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي لم ترتكب بطريقة ممنهجة وأن تلك الجرائم سجلت ضد مجهولين -ولم ترتكب على نطاق واسع- الأمر الذي لا يحسب كجريمة ضد الإنسانية.
* توجيه الاتهام لعدد من الأفراد منهم (10) من القوات النظامية، رفع وزير العدل الحصانة القانونية عنهم وتجري محاكمتهم.
* تمت تلك الجرائم بشكل فردي في مناخ الانفلات الأمني.
* تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعي ملفقة بغرض عرضها خارج السودان واعترف المشتركون بها أنه تم إغراؤهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة في تمثيل المشاهد. أما عن الاتهام الموجه لحكومة السودان بالتهجير القسري فلقد أكدت الوثائق المتوفرة على ما يلي:
* التهجير القسري كان مكونات جريمة التطهير القسري بمعنى ترحيل جماعة عرقية أو جماعة تتحدث لغة واحدة أو تغلب عليها ثقافة معينة من أرض استقرت بها تلك الجماعة قانونياً إلى منطقة أخرى وان يتم ذلك قسراً أو بالعنف وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الإنسان، ما يحدث أن بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة برام قريبة (مدانية وأم شكوكة) مما أدى إلى نزوح بعض المجموعات ذات الأصول غير العربية وقد شرعت السلطات بمعتمدية كاس في إعادة تصحيح الوضع وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وأمرت لجان التحقيق أن يتم تحقيق قضائي في ذلك واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الذين يثبت تورطهم.
* القرى التي تم حرقها في مناطق تليس الجنينة ووادي صالح وكاس فقد رأت اللجنة أن مسؤولية حرق القرى تقع على كل الأطراف في مناخ الصراع وتشكل قبيلة الفور أغلب سكانها وعليه فإن جريمة التهجير القسري لم تثبت فيها.
* إن ما وقع من أحداث أدى إلى نزوح عدد كبير من المواطنين وأثار الفزع مما جعل كثيرا من المواطنين يترك قراه وينزح للمعسكرات، وكانت القبائل تستضيف من نزح إليها ولا تستقر قبيلة في دار قبيلة أخرى قسراً.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|