|
Re: يا اخوانا الوثيقة دي ملزمه (Re: مجاهد عبدالله)
|
مشروع قانون الأحوال العاطفية
(المادة الأولى) كل خطوبة غير منظمة بعقد رسمي يسجل لدى مسجل عام الاتفاقيات العاطفية لا تعتمد.
(المادة الثانية) يجب على كلا المخطوبين تحرى الصدق والشفافية إثناء فترة الخطوبة وعدم الإدلاء بأي معلومات كاذبة أو ادعاء صفات غير حقيقية.كما يجب عليهما الإدلاء بمعلومات حقيقية حول حالهما وصفاتهما.
(المادة الثالثة) إذا اتضح بعد الزواج إن ما صرح به أحد الطرفين قبل الخطوبة غير صحيح فللطرف (المضحوك) عليه الحق في طلب معاقبة الطرف (الكضاب), كأن يدعي ملكيته أموال منقولة أو عقارات أو نحوه ثم يتضح انه لا يملك (التكتح) أو أن تدعي إنها تقبل بالحياة البسيطة لو تحت راكوبة ثم يتضح بعد الزواج إنها لا يعجبها العجب.
(المادة الرابعة) الحد الأقصى لأي خطوبة سنتان وفق التقويم الهجري قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
(المادة الخامسة) في حالة فسخ الخطبة من قبل أي من الطرفين دون سبب مشروع فيمنع من الزواج لمدة ثلاثة سنوات مع احتفاظ الطرف الآخر بحقه في المطالبة بالتعويض.
(المادة السادسة) يحظر على أي مأذون شرعي أن يعقد زواجا بالمخالفة للمادة أعلاه ويجب عليه قبل عقد أي زواج أن يطلب من الطرفين إبراز شهادة(خلو طرف أو عدم قيد) لدى مؤسسة قوائم الحظر من الزواج.
(المادة السابعة) لا يتم فك الحظر إلا بعد انقضاء مدة الثلاثة سنوات أو الحصول على موافقة خطية من (المشوكش) بأنه قد غفر للطرف الثاني وان لا مانع لديه من إتمام زواجه من أي طرف ثالث.
(المادة الثامنة) يراعي عند تقدير التعويض للطرف المشكوكش سنه وطول فترة الخطوبة ومدى فرصة هذا الطرف في الارتباط مرة أخرى ومقدار الألم النفسي والضرر الأدبي والاجتماعي والمادي الذي تعرض له نتيجة الشاكوش.
(المادة التاسعة) تنظر الدعاوى التي يختص بها هذا القانون على وجه السرعة لدى محكمة الحب الابتدائية وتكون الأحكام التي تصدرها قابلة للاستئناف أمام محكمة الغرام العليا.
(المادة العاشرة) ينشر هذا النظام في جريدة (الدار) ويعمل به خلال أسبوع من تاريخ نشره ويسرى على كل العلاقات الناشئة قبل صدور هذا النظام.
(المادة الحادية عشرة) خلال مدة أقصاها أسبوع من تصريح الطرفين لبعضهما البعض بالحب يجب على الطرفين إبرام اتفاقية حب وخطوبة وفق النموذج المرفق .
|
|
|
|
|
|
|
|
|