لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 07:37 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة بكرى ابوبكر(بكرى ابوبكر)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-22-2005, 12:20 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان (Re: هشام مدنى)

    هناك قضايا طاعة لكن قد لا تتشابه حيثياتها مع ما لدى السائل و على الرغم من وجود قواعد عامة يمكن تطبق على كافة القضايا إلا أن كل قضية تمثل حالة خاصة بحيثياتها .. لذلك أتمنى تحديد المطلوب بصورة أكثر دقة فإن ام نجد في الأحكام و السوابق فما أكثر المراجع التي يمكن اإستناد إليها .. و بشكل هام هذا حكم صادر من المحكمة العليا أ مجلة الأحكام 1998م ـ في قضية طاعة ..
    Quote: المحكمة العليا

    القضاة :

    صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب أحمـــد محمــد قاضي المحكمة العليا رئيساً.

    صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد إبراهيــم محمــد قاضي المحكمة العليا عضواً.

    صاحب الفضيلة الشيخ/ محمـد مصطفـى حمــد قاضي المحكمة العليا عضواً.



    قضـية طاعــة

    قرار النقض رقم 229/1998م

    صادر في 26/9/1998م



    المبادئ:

    الأحوال الشخصية للمسلمين - طاعة - الطلاق علي مال - تعريفه - وماهيته - الحق في الحكم في وصف الطلاق - مردود ذلك للعبارات وللمعايير الشرعية.

    1- الطلاق علي مال عرفته المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991م بأنه كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو ما في معناه ، واضح من هذه المادة أنها أطلقت بتعريف البدل وماهيته ولم تحدد كونه مالاً أو غيره فقد يكون مالاً وقد يكون غيره مما يدخل في معني المعاوضة.
    2- إن الطاعن لا يملك الحق في الحكم في وصف الطلاق وإنما مردود ذلك إلي حقيقة ما يصدر من العبارات والألفاظ الدالة علي الطلاق ومدي انطباقها علي المعايير الشرعية لفقه الطلاق.
    3- لا يغير من كون الطلاق بائناً استصدار الطاعن لقسيمة الطلاق بأنه طلاق رجعي.

    الوقائـــع

    القاضي : محمد مصطفي حمد

    التاريـخ : 14/9/1998م

    تقدمت المطعون ضدها بالدعوى الابتدائية التي أقامها الطاعن في مواجهتها أمام المحكمة الشرعية بالفاشر طالباً الحكم له عليها بدخولها في طاعته لتوفر ما يوجب ذلك ... تقدمت في معرض ردها علي الدعوى بدفع قانوني مؤداه عدم بقاء العصمة بينها وبين الطاعن حيث تم الاتفاق بينهما علي الطلاق مقابل أن تقوم المطعون ضدها بشطب كل البلاغات والقضايا المتعلقة بينهما والتي كانت المطعون ضدها قد رفعتها ضد الطاعن . وقد تنازلت فعلاً المطعون ضدها عن هذه الدعاوى وتم شطبها ومقابل ذلك قام الطاعن بتطليقها أمام المجلس الذي انعقد بهذا الخصوص.

    الطاعن صادقها علي الاتفاق مقابل الطلاق الذي كان قد أوقعه عليها بالمجلس واستخرج لها وثيقة طلاق واصفاً الطلاق بأنه طلاقُ ُ رجعي ُ وبذلك فهو يدعي برجعته لها في العدة وطلب رفض الدفع.

    المحكمة الابتدائية كلفت الطاعن إثبات دعوى الرجعة فجاء من شهد له بها ومن ثم أصدرت حكماً يقضي بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها الطاعن.

    لدى محكمة الاستئناف بالفاشر ألغي هذا القرار وأعيدت الأوراق لمحكمة الموضوع لمزيد من التحقيق في دعوى الرجعة وإيراد البينة عليها.

    بعد إعادة الأوراق وعلي ضوء موجهات القرار الاستئنافي سارت المحكمة في الدعوى واستمعت إلي البينات ومن ثم خلصت إلي فشل المطعون ضدها في إثبات الطلاق البائن وحلف الطاعن اليمين علي نفيه بطلب من المطعون ضدها وعلي ضوء ذلك أصدرت حكمها بإلزام المطعون ضدها بالدخول في طاعة زوجها الطاعن لتوفر موجبات الطاعة.

    تقدمت المطعون ضدها بوساطة محاميها بعريضة لمحكمة الاستئناف الفاشر طاعنة في الحكم الابتدائي القاضي بدخولها في طاعة الطاعن وصدر قرار محكمة الاستئناف برفض دعوى الطاعة لثبوت دعوى الطلاق مقابل الاتفاق الذي تم بين الطرفين وهو طلاق بائن لا محل لدعوى الرجعة فيه.

    صدر ذلك القرار في 11/3/1998م وقد أعلن الطاعن به في 21/3/1998م ، وبتاريخ 30/3/1998م تقدم الطاعن بعريضة بالطعن بالنقض جاء فيها أن الطلاق الذي أوقعه علي المطعون ضدها كان قد اجبر عليه نتيجة للعلاقة المشكوك فيها بين المطعون ضدها والمدعو ....... ولم يكن استخراجه للقسيمة عن قناعة وانه اضطر لإيقاع الطلاق نظير التنازل عن البلاغ ولم يكن ذلك نظير تنازلها عن حقوقها كما أن الشهود الذين جاءت بهم المطعون ضدها كانوا شهوداً من قبلها ولم تستمع المحكمة لأقوال شهوده في القضية.

    الأسباب

    الطعن استوفي أوضاعه القانونية المقررة شكلاً.

    وفي الموضوع حيث اتضح أن الحكم الابتدائي قد أثبت حق الطاعن في رجعة المطعون ضدها بعد أن فشلت في إثبات كون الطلاق بائناً . وحيث أن تكييف الوقائع ومدي انطباقها علي القواعد القانونية مما تستغل به المحكمة وليس متروكاً للخصوم وأني لهم ذلك وهم في الغالب بسطاء لا يعرفون معاني ألفاظ الطلاق فضلاً عن جوهرها وأن تكييف وصف الطلاق من حيث البينونة أو عدمها علي ضوء ما يستنتج من البينات وأقوال الخصوم من صميم أعمال المحكمة وهي وحدها التي تحدد كون الطلاق واقعاً أو غير واقع أو كونه بائناً أو رجعياً لذا فإن توجيه المحكمة اليمين للطاعن بطلب المطعون ضدها لنفي كون الطلاق بائناً إجراء غير صحيح فالواجب علي المحكمة النظر في ماهية الاتفاق الذي تم بين الطرفين والذي لم يكن موضع خلاف بينهما ثم عرضه علي النصوص الشرعية لتحديد ما ينطبق عليه الوصف الصحيح للطلاق من حيث البينونة أو خلافها . فاليمين يجب أن يوجه في حالة إنكار الزوج للطلاق وعجز الزوجة عن إثباته بالبينة أو في حالة إنكار الطاعن للاتفاق الذي تم بينهما ففي هذه الحالة توجه اليمين بطلب من المطعون ضدها لنفي الاتفاق 0أما في قضيتنا هذه فكلا الأمرين غير واردين فالطلاق والاتفاق لم يكونا موضع إنكار من قبل الطاعن وإنما النزاع ينحصر في واقعة وصف الطلاق والذي يتوقف عليه صحة أو عدم صحة الادعاء بالرجعة الذي يتمسك به الطاعن ، إن محكمة الاستئناف في رأيها الغالب قد توصلت إلي نجاح المطعون ضدها في إثبات وصف الطلاق من واقع أقوال الشهود وصيغة الاتفاق المبرم بين الطرفين وقد أكد الشهود حصول الطلاق مقابل الاتفاق علي شطب كل الدعاوى المتعلقة بين الطرفين ، وأن هذا الطلاق لا يعدو أن يكون طلاقاً علي مال وبوصفه هذا يعتبر طلاقاً بائناً يمتنع معه القول بإيقاع الرجعة التي يدعيها الطاعن . إن الإقرارات فــي هـذه الدعوى تنحصر فــي الآتــي :

    1 - الاتفاق الذي تم بين الطرفين علي الطلاق مقابل التنازل عن القضايا المرفوعة من المطعون ضدها ضد الطاعن وقد تم التنازل عنها فعلاً وشطبت هذه القضايا.

    2 - وقوع الطلاق مقابل ذلك.

    وتبقى نقطة النزاع الوحيدة التي يمكن صياغتها هي كالآتي :

    هل ما صدر من طلاق مقابل هذا الاتفاق يعتبر طلاقاً بائناً وبذلك تمتنع معه الرجعة إلاّ بعقد ومهر جديدين كما تدعي المطعون ضدها ؟

    أو

    أن هذا الطلاق يعتبر طلاقاً رجعياً كما جاء بالوثيقة وبالتالي تصح فيه الرجعة كما يدعي الطاعن ؟

    الثابت من أقوال الشهود أن الاتفاق الذي تم بين الطرفين أن تقوم المطعون ضدها بالتنازل عن القضايا المرفوعة منها ضد الطاعن وشطبها نظير الطلاق وقد قبلت المطعون ضدها بالعرض وتم فعلاً شطب القضايا المتعلقة بينهما ضد الطاعن وعند ذلك قام الطاعن بتطليقها أمام المجلس مقابل ذلك.

    ويتضح من هذا الاتفاق وصيغته أن الطلاق لم يكن بلفظ الخلع كخالصتك أو خلصتك أو ما في معناه من لفظ المبارأة التي تدل علي الخلع وبذلك فهو ليس بطلاق رجعي.

    إني أتفق مع محكمة الاستئناف لآراء الأغلبية إلى أن ما يثبت بدعوى المطعون ضدها وشهودها هو عبارة عن الطلاق علي مال - لقد قامت البينة كما ذكرنا علي أن يقوم الطاعن بتطليق المطعون ضدها مقابل ما حصل من اتفاق.

    الطلاق علي مال عرفته المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية بأنه كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو ما في معناه واضح من هذه المادة أنها أطلقت بتعريف البدل وماهيته ولم تحدد كونه مالاً أو غيره فقد يكون مالاً وقد يكون غيره مما يدخل في معني المعاوضة.

    وبما أنه قد ثبت أن الطاعن هو الموجب وقد تم الاتفاق فإن الطلاق يكون لازماً حتى ولو لم يحصل نطق بالطلاق أو حتى تنفيذ لاتفاق لأن الطلاق في هذه الحالة معلق علي قبول المطعون ضدها بالبدل وهو شطب الدعاوى بينهما وبالتالي لا يحق للطاعن الرجوع عن هذا الاتفاق علي ما يبدو في أسباب طعنه من الادعاء بأن الطلاق كان رجعياً. إن الطاعن لا يملك الحق في الحكم في وصف الطلاق وإنما مردود ذلك إلي حقيقة ما يصدر من العبارات والألفاظ الدالة علي الطلاق ومدي انطباقها علي المعايير الشرعية المتعلقة بفقه الطلاق . ولا يغير من كون الطلاق بائناً استصدار الطاعن لقسيمة الطلاق بأنه طلاق رجعي كما ذكرت محكمة الاستئناف ونصوص الاتفاق وأقوال الشهود جاءت قاطعة بأن الطلاق وقع في مقابل وبذلك فهو طلاق علي مال وهو بهذا الوصف طلاق بائن لوقوعه مقابل البدل الذي تم الاتفاق عليه وهو أي الطلاق حق لله تعالي - لا يملك الطاعن الرجوع عنه أو الإدعاء بالرجعة بعده لأنه وصف البينونة الملازمة لهذا النوع من الطلاق يمتنع معها الرجعة إلاّ بعقد ومهر جديدين.

    هذا وبانتفاء الركن الأساسي لدعوى الطاعة وهو بقاء الزوجية تنهار الدعوى من أساسها ويعاد إلي صحة القرار القاضي برفضها كما قضت بذلك محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مما نري أن تذهب معه إلي القول بتأييده وشطب الطعن.



    القاضي : الطيب أحمد محمـد

    التاريــخ : 20/9/1998م

    بدل الخلع أو البدل عن الطلاق يصح أن يكون مالاً معيناً ويصح أن يكون منفعة تقابل بالمال أولاً وأن البدل يثبت إن لم يكـن ما يوجب إلغاءه بأن كان مالاً منقولاً أو منفعة مقدرة بمال أو غير مقدرة ولكنها مباحة شرعاً . الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص 333 - 334 وعلى ضوء هذا النص فإن الطلاق إذا كان على بدل فيه منفعة فإنه يكون طلاقاً بائناً فقد جاء بالمادة 149 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يقع الطلاق على مال بائناً ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً . وهنا طلاق على بدل يه منفعة للزوج فيكون بائناً ويكون قرار الاستئناف صحيحاً وينبغي تأييده وشطب هذا الطعن.

    القاضي : محمد إبراهيم محمد

    التاريـخ : 23/9/1998م

    العقود والاتفاقيات بمعانيها وليست بما فيها فلا يعقل أن يكون الهدف من الاتفاق إنهاء العلاقة الزوجية ثم تقوم الزوجة بالتنازل ثم تعطي المتنازل له فرصة الرجعة ومن ثم نؤيد ما قرره الأخوان العالمان.



    الأمر النهائي :

    قررنا شطب الطعن إيجازياً.
                  

العنوان الكاتب Date
لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان بكرى ابوبكر05-22-05, 10:20 AM
  Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان هاشم نوريت05-22-05, 10:24 AM
    Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان Abureesh05-22-05, 10:49 AM
      Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان هاشم نوريت05-22-05, 10:55 AM
        Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان Mohamed Suleiman05-22-05, 11:23 AM
          Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان عصام دهب05-22-05, 11:47 AM
          Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان المسافر05-22-05, 11:55 AM
            Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان المسافر05-22-05, 12:17 PM
          Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان KANDAKE05-22-05, 12:20 PM
  Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان هشام مدنى05-22-05, 11:52 AM
  Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان هشام مدنى05-22-05, 12:04 PM
    Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان عصام دهب05-22-05, 12:20 PM
      Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان KANDAKE05-22-05, 12:43 PM
    Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان Yahia Abd El Kareem05-22-05, 12:37 PM
      Re: لاهل المعرفة و الدراية :اى معلومات ولو قليل عن اى قضية نشوز او نزع حضانة فى السودان المسافر05-23-05, 04:16 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de