|
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ (Re: Aymen Tabir)
|
السودان : الدستور الجديد ينص على حصانة شاملة للمسؤولين رفيعي المستوى 6/7/2005
ينص الدستور المؤقت الجديد للسودان الذي تم التصديق عليه اليوم على حصانة شاملة لشاغلي المناصب العليا في الحكومة السودانية ويثبت أن الحكومة ليست جادة في محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب، على حد قول منظمة العفو الدولية.
وأضافت المنظمة أن هذا يعطي دليلاً جديداً على أنه لا يجوز للحكومة السودانية أن تهمش دور المحكمة الجنائية الدولية لمصلحة إجراء ملاحقات قضائية في البلاد على جرائم الحرب المحتملة التي ارتُكبت في النـزاع المسلح الدائر في دارفور.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنه من المقلق للغاية أن يتم في سياق أحد أخطر النـزاعات في العالم الذي وقع فيه عشرات الآلاف من السودانيين ضحايا لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، اعتماد دستور مؤقت جديد يغفل الإشارة إلى جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم لا يجوز أبداً أن تنطوي على حصانة من العقاب - أياً يكن مستوى المنصب الحكومي الذي يتبوأه الجاني المزعوم."
"ورغم أننا نرحب ببعض نصوص حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد، وبخاصة التشديد الأكبر على حقوق النساء والأطفال، إلا أن لدينا بواعث قلق خطيرة إزاء منح الدستور حصانة للمسؤولين رفيعي المستوى من المقاضاة على معظم الجرائم."
وتمنح المادة 60 من الدستور المؤقت حصانة من المقاضاة لرئيس الجمهورية السودانية ونائبه الأول على جميع الجرائم باستثناء الخيانة العظمى وسوء السلوك الصارخ فيما يتعلق بشؤون الدولة والانتهاكات الصارخة للدستور. وفي هذه الحالات، لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الجناة المزعومين إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. وتمنح المادة 92 حصانة مشابهة لأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. ولا ترد أية إشارة إلى المعايير القانونية الدولية في تقييد الحصانة في أي من المادتين.
وقال كولاوولي أولانيان إنه "رغم عدم ذكر اسم أي من كبار المسؤولين فيما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتُكبت في دارفور، فإن نصوص الدستور الجديد تطرح تساؤلات خطيرة حول مزاعم الحكومة السودانية بأن المحاكم الوطنية الخاصة التي شُكِّلت حديثاً للتعامل مع الجرائم التي وقعت في دارفور يمكن اعتبارها بديلاً دائماً مناسباً للمحكمة الجنائية الدولية".
"وبوجيز العبارة، فإنه من خلال عدم استبعاد الحصانة على الجرائم الدولية، يخاطر الدستور المؤقت بتكريسها بالنسبة لكبار المسؤولين في الحكومة - ولا تحد منها إلا الجرائم التي تقرر الحكومة أنها تستحق الإعفاء من هذه الحصانة."
كذلك نددت منظمة العفو الدولية بتقييد المادة 33 من الدستور المؤقت بحيث تتضمن حظراً على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - لكن ليس على العقوبة. وقد حظرت المسودات السابقة للدستور "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تماشياً مع المعايير الدولية. وأن حذف كلمة "العقوبة" من المسودة النهائية للدستور يترك الباب مفتوحاً أمام عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، تظل الآن قانونية بموجب القانون السوداني. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً خطيراً للواجبات المترتبة على السودان بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه.
كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء التقاعس اليوم عن إلغاء عقوبة الإعدام في السودان، وبخاصة لأنها تُطبَّق على الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقالت المنظمة إن هذا التقاعس لا ينسجم مع الواجبات القانونية المترتبة على السودان بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل.
الخلفية أصدرت منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2005 مذكرة إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور تتعلق بتوصياتها حول مسودة الدستور. ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقع الإنترنت http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng. انتهى نقلا عن الشبكة العربية لمعلمومات حقوق الإنسان
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:35 AM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:55 AM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 10:03 AM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 10:39 AM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:29 PM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:45 PM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:51 PM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 09:57 PM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-27-05, 10:06 PM |
Re: طفــولة الشــيء ...!!؟ | Aymen Tabir | 07-31-05, 03:54 PM |
|
|
|