التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-28-2024, 06:14 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-15-2006, 07:53 AM

أحمد عثمان عمر
<aأحمد عثمان عمر
تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 530

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) (Re: أحمد عثمان عمر)

    لاخلاف حول أن السودان لم يعرف تقنين قانون للعقوبات إلا بعد إعادة فتح البلاد وتأسيس الحكم الثنائي في العام 1899م . إذ أنه عاش قبل هذه الفترة تحت حكم المهدية التي احتكمت بصفة عامة إلى الشريعة الإسلامية كما فهمها الأمام المهدي ومن بعده خليفته وقنناها بمنشوراتهما التي لا يمكن بأية حال اعتبارها تقنينا عقابيا وفقا لمفهوم التقنين الحديث وفنياته . قبل ذلك خضع السودان لأحكام قانون الجزاء الهمايوني العثماني منذ العام 1841م حين طبق محمد علي باشا القوانين العثمانية على مصر والسودان بعد إستقلاله عن الإمبراطورية العثمانية .
    صدر قانون العقوبات السوداني الأول سنة 1899م ولم يعمل به في جميع أنحاء السودان طفرة واحدة وإنما طبق بالتدريج على المديريات والمراكز المختلفة بعدة أوامر تشريعية آخرها في 7 فبراير سنة 1907م . وحل قانون سنة 1925م محل قانون سنة 1899م 1 ، ثم حل قانون 1974م محل قانون سنة 1925م . بعد ذلك جاء قانون عام 1983م الشهير بقانون سبتمبر ليعقبه القانون الحالي الذي عرف بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
    وبالرغم من أن جميع الفقهاء بصفة عامة متفقين على أن أصل أول قانون عقوبات سوداني يرجع إلى قانون العقوبات الهندي ، إلا أن هناك بعض الخلافات فيما بينهم حول أصل القانون الهندي نفسه . فالدكتور عوض احمد إدريس مثلاً يقول :- " أصدر الحاكم العام للسودان قانون العقوبات السوداني عام 1899م كأول قانون وضعي يصدر في السودان ، نقلا عن القانون الجنائي الهندي ذي الأصل الإنجليزي الصادر في 6 أكتوبر 1860م 2 ". وهذا الرأي منقول عن الدكتور محمود محمود مصطفى . ويقول الدكتور منصور خالد أن الأستاذ محمد إبراهيم خليل تناول بعض حقائق حول قوانين ماكولي ( قانون العقوبات الهندي ) هذه أزالت ضبابا كثيفا علق بها . ويورد الأستاذ محمد ان البرلمان الإنجليزي كان سائرا في اتجاه إصدار قوانين للهند لاتختلف الا في بعض التفاصيل عن التشريعات الإنجليزية ، مثلما كان يفعل في سائر المستعمرات كأستراليا وكندا . وعند مناقشة الاقتراح الخاص بإصدار تشريعات للهند اشترك في النقاش عضو برلمان جديد اسمه ماكولي فاعترض على ذلك الاتجاه محتجا بأن القانون الإنجليزي لا يصلح لمجتمعات تختلف حضاراتها ومعتقداتها وبيئتها عن المجتمع الإنجليزي . وانطلاقا من هذه الأفكار شرع ماكولي في إعداد قانون العقوبات الهندي متخذا القانون الإسلامي - كما كان يطبق في الهند منذ الإمبراطورية المغولية - أساساً لاجتهاده ملتزما بالمبادئ العامة للقانون الإنجليزي حيث لا يوجد تعارض بينهما 3 .
    أما الفقيه الهندي راتنلال فيقول عن أصل قانون عقوبات بلاده ما يلي :- " تم وضع مسودة قانون العقوبات الهندي بواسطة لجنة القانون الهندي الأولى التي كان يرأسها السير (لاحقاً لورد) ماكولي ويتمتع بعضويتها كل من ماكلويد و أندرسون وميليت . وهم اعتمدوا في وضعها ليس على القانون الإنجليزي والقوانين الهندية واللوائح فحسب ، بل أيضاً على قانون لويزيانا الخاص بليفنغستون وقانون نابليون . حيث تم إيداع مسودة القانون لدى حاكم الهند العام في المجلس في 1837م . وتمت مراجعة المسودة بواسطة السير / بارنز بيكون والسير / ج.و.كولفيل وعدة أشخاص آخرين ليتم إكمالها في عام 1850م ، ومن ثم تم تقديمها للمجلس التشريعي في 1856م وأجيزت في 6 أكتوبر 1860م .
    وتحت حكم المغول كانت الشريعة الإسلامية مستخدمة في تصريف شئون العدالة الجنائية مع استبعاد تام للقانون الهندوسي . حيث كان القرآن هو مستودع القانونين الجنائي والمدني معا . وكان القضاة في تفسيرهم لنصوص القرآن ، يرجعون إلى أحكام الملوك المسلمين الورعين والى آراء فقهاء المسلمين البارزين في الماضي .
    وفي الفترة ما قبل 1860م كان القانون الجنائي الإنجليزي يطبق في المدن الرئاسية مثل بومباي وكالكوتا ومدراس . أما في موفيوسيل فكانت المحاكم بصورة أساسية تهتدي بالقانون الجنائي المحمدي (الشريعة الإسلامية) والذي أزيلت عيوبه الفاضحة جزئيا بواسطة قوانين الحكومات المحلية . وفي عام 1827م تمت مراجعة شاملة لنظام إدارة العدالة الجنائية برئاسة بومباي . ومنذ ذلك الوقت تم وضع القانون الذي تطبقه المحاكم الجنائية في شكل قانون . ولكن في الرئاستين الشقيقتين الأخريين استمر تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية الجنائية حتى تاريخ سريان قانون العقوبات الهندي 4 .
    وتجدر الإشارة إلى أن لويزيانا وان كانت قد استرشدت بالقانون الأسباني والفرنسي في وضع قانونها سنة 1805م ، إلا أنها استرشدت بالقانون الأنجلو أمريكي في وضع قانونها الجنائي لسنة 1905م . كما يلاحظ أن مجموعة ليفنغستون التي أخذ عنها القانون الهندي أحكامه لم تصدر مطلقا في لويزيانا 5 .
    ولكن يبدو أن للبروفيسور ج.د.اندرسون رأي يختلف عن الفقيه راتنلال . فهو في معرض تعليقه على الوضع التشريعي في السودان بعد إعادة الفتح يقول :- "كاد الوضع القانوني في السودان الذي خضع للحكم الثنائي أن يكون مماثلا بوجه عام للوضع بمصر رغم وجود فروق تطلبتها مقتضيات ذلك الحكم . ففي مجال القانون الجنائي ، صدر قانون للعقوبات مستمد أصلا من القانون الغربي وبدلا من الأخذ من قانون نابليون ، أستمد أحكامه من القانون الإنجليزي على النحو الذي تمت صياغته في شكل قانون العقوبات الهندي بواسطة اللورد ماكولي في 1837م 000 كما قام ببعض التعديلات لكي يكون قانون عقوبات السودان ملائما لأحكام الشريعة الإسلامية والظروف السائدة في السودان 6.
    الواضح أن هذا الرأي قريب من رأي الدكتور محمود محمود مصطفى الذي نقله عنه الدكتور عوض أحمد إدريس ، ولكنه يتميز عن الأخير بالاستدراك الذي يقول بأن القانون عُدَّل ليكون ملائما لأحكام الشريعة الإسلامية والظروف السائدة في البلاد . وبالطبع هذا الاستدراك يؤسس لفرق جوهري وأساسي ، لأن من يعتقد بأن القانون المذكور غربي صرف ليس من حيث النشأة التاريخية بل من حيث المحتوى أيضا ، يدعو لأستبداله بقوانين إسلامية باعتبار أنه جاء ابتداءاً لإلغاء الشريعة الإسلامية .
    والواقع أن القانون المذكور لا يمكن بأية حال اعتباره قانونا غربيا صرفاً ، فهو وان تأثر بالقانون الإنجليزي من حيث المبادئ العامة وفنيات التشريع الحديث ، إلا أنه وضع أساسا ليلائم الوضع في الهند حيث إستقى من قوانينها التي هي بالأساس الشريعة الإسلامية كما طبقها المغول أو/ والشريعة الإسلامية معدلة كما طبقتها بعض الرئاسات . كذلك إستقى المشرع نصوصه من مشروع ليفنجستون الموضوع للويزيانا وقانون نابليون وكلاهما ليساهما القانون الإنجليزي وان أمكن تصنيفهما ضمن القوانين الغربية . أي أن المشرع الإنجليزي بالهند ، لم يكن باستطاعته استجلاب القانون الإنجليزي وفرضه على الواقع الهندي ، ليس عن عجز ولكن عن دراية بالأوضاع دفعت البرلمان الإنجليزي لتكليف اللورد ماكولي برئاسة لجنة التشريع وهو من عارض نقل القانون الإنجليزي بتفاصيله ليصبح قانونا للهند . ولسنا في حاجة للقول بأن قناعة اللورد ماكولي جعلته يضع تشريعا يتواءم مع حقيقة سيادة الشريعة الإسلامية في مجال القانون الجنائي بالهند مع عدم تبني مالا يتواءم مع فكره وثقافته القانونية مما أسماه الفقيه راتنلال بالعيوب الفاضحة .

    قصارى القول أن اعتبار قانون العقوبات الهندي قانونا إنجليزيا صرفا من حيث النصوص وقواعد التجريم ، فيه إهمال للغرض من تشريع هذا القانون ولطبيعته نفسها . كذلك يعكس هذا الفهم قصورا في فهم واقع الهند ما قبل الاستعمار الإنجليزي وسيادة قوانين الشريعة الإسلامية فيها وتعميمها على يـد المغول ، مع إتهام ضمني للمستعمر الإنجليزي بالقصور في فهم واقع مستعمراته والعمل على فرض قوانينه عليها بقوة الاحتلال ، ولم يكن هذا بالحتم حال المستعمر الإنجليزي في أي من مستعمراته . فقانون عقوبات الهند وان كان قد تأثر بالمبادئ العامة للقانون الإنجليزي - وهذا أمر طبيعي نظرا لطبيعة المشرع - الا أنه وضع أساسا ليلائم وضعا سادت فيه الشريعة الإسلامية لفترة طويلة نسبيا . وبرغم مراعاته لتلك الظروف ، بذل المستعمر جهدا كبيرا لتوطينه بالسودان بعد سنه وتشريعه لقانون مستمد منه . ويتجلى ذلك بوضوح في محاولة المستعمر تأهيل قضاته بصورة تمكنهم من فهم افضل للواقع الذي يعملون في ظله حتى يتمكنوا من تطوير القانون بتوضيح مواطن القصور التي تظهر خلال الممارسة والتطبيق . وحول هؤلاء القضاة يقول الدكتور كريشنا فاسديف ما يلي :- حسب قول القاضي ف.س.فيلبس :-

    " أ / كان على مفتش المركز كي يعين قاضيا في السودان ، أن يكون مؤهلا كمحامي حتى لو درس القانون أو فقه القانون في جامعته . وكان العديد من مفتشي المراكز بالفعل حاصلين على مرتبة الشرف في القانون من جامعة أكسفورد أو كمبردج أو دبلن (31 من 120 في فترة ما بين الحربين ، من بينهم 9 حاصلون على المرتبة الأولى والجوائز) ، ولكن لكي يصبح الواحد قاضيا كان عليه أن :-
    (1) النجاح في امتحان قانون حكومة السودان والذي كان يجب أن ينجح فيه كل الموظفين الأجانب في الدرجات الإدارية خلال سنتين من تعيينهم كمفتشي مراكز تحت التمرين .
    (2) النجاح في امتحان حكومة السودان العالي في اللغة العربية .
    (3) التأهيل كمحامي في أحد نظم المحاكم بلندن.

    ب / كان على مفتشي المراكز الذين لم ينضموا للقضائية (ماعدا عدد قليل من ضباط الجيش في الأيام الأولى ، وبعض الآخرين الذين عينوا بموجب عقود محددة المدة وفي الغالب للخدمة في جنوب السودان وبالذات في فترات الحربين العالميتين) ، بعد أن يحصلوا على درجة الشرف في أي من العلوم من الجامعة ، كان عليهم أن يحضروا دورات في أكسفورد وكمبردج أو لندن في القانون والأنثروبولوجي والمساحة وبعض المواضيع الأخرى ذات الصلة بتعيينهم المستقبلي في السودان . وبعد وصولهم للسودان ، كان عليهم خلال عامين النجاح في قانون حكومة السودان وامتحان اللغة العربية العالي كي تنتهي فترة تمرينهم ويصبحوا قضاه جزئيين من الدرجة الأولى لهم الحق في رئاسة المحاكم الكبرى " .
    نلاحظ أنه حتى يتم تثبيت مفتش المركز في الخدمة ، سواء انضم للقضائية أم لا ، كان يجب أن ينجح في امتحان القانون خلال سنتين من تعيينه . وفي إجابة عن محتوي الامتحان ، نحيل مرة أخري للقاضي ف.س.فيلبس حيث يقول :- " وكنا جميعا ملزمون بحضور محاضرات وقراءة كتب القانون قبل الجلوس للامتحان والذي لا يمكن لأحدنا التثبت في وظيفته دون اجتيازه . وخلاف قانون العقوبات السوداني وقانون الإجراءات الجنائية ، كان علينا في الامتحان الإجابة حول قواعد الإثبات في القانون الإنجليزي والعقود والمسئولية التقصيرية . وكان يجب أن يكون لدينا فكرة عن القانون المحمدي وان كان ليس تعقيدات الشريعة 7 ".
    في فترة ما بعد الإستقلال ، أستمر القضاة السودانيون في توطين قانون العقوبات لسنة 1925م والذي أعقبه قانون عام 1974م المترجم . وتجلى ذلك في العديد من المبادئ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر رفض القضاء السوداني لمساواة الزوجة بالعشيقة في الدفع بالاستفزاز 8 . ولعل هذا النهج هو الذي قيض لهذا القانون أن يستمر ، وهو بالحتم الذي جعل لجنة مراجعة القوانين السودانية لكي تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتي كونت في العام 1977م ، تقر بأن هذا القانون لا يتعارض من حيث الجوهر مع الشريعة الإسلامية . فهي لم تأخذ عليه ولاغيره من القوانين الوضعية التي سبقت قوانين سبتمبر ما يتعارض تعارضا جوهريا مع الأحكام الشرعية . وقد جاء في تقرير اللجنة المذكورة التي كان يرأسها حسن الترابي أنها وبعد أن راجعت مائتي وستة وثمانين قانونا تبين لها أن تسعة عشر قانونا منها فقط تتعارض مع الشريعة الإسلامية تعارضاً غير جوهري 9 .
    وبالحتم كان نهج استمرار توطين قانون العقوبات وسودنته ، وراء أن مشرع قانون العقوبات لسنة 1983م والذي سُميَّ بقانون الشريعة ، لم يجد ما يفعل سوي أن يدخل بعض الأحكام الشرعية علي نص القانون القائم بالفعل . فقانون العقوبات لسنة 1983م الشهير بقانون سبتمبر هو نفس قانون عام 1925م الذي سنته السلطة الاستعمارية بعد تعريبه عام 1974م ، لم يُضف إليه إلا بعض أحكام الحدود والقصاص والديات . وقد وصفه حافظ الشيخ نائب الجبهة الإسلامية في جلسة 20/9/1988م لآخر جمعية تأسيسية منتخبة بقوله :-
    " قانون 1983م عبارة عن قانون 1974م ذي الأصل الإنجليزي ، أدخلت عليه أحكام الحدود والقصاص والديات وظلت أحكامه ومبادئه العامة كما هي" 10 . وبكل أسف لم يبين النائب المذكور مدي تعارض مبادئ وأحكام قانون عام 1974م مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية . ولكن بما أن هذا النائب هو أحد مشرعي القانون الجنائي لسنة 1991م ، والذي يعتبر محاولة لتفادي مجرد تحشير الأحكام الشرعية في القانون الوضعي ، فأننا سوف نحاول عبر البحث والتنقيب في مبادئ القانون ساري المفعول ماعناه لنرى الى أي مدى تغيرت مبادئ القانون الجنائي بالسودان .
    بقى أن ننوه الى أن قانون العقوبات لسنة 1983م احتوي علي 458 مادة ، في حين أن قانون العقوبات السابق لسنة 1974م احتوي علي 451 مادة حافظ عليها الأول كاملة وزاد عليها بعض المواد . أما قانون 1991م ساري المفعول ، فهو يحتوي علي 185 مادة فقط لاغير . وبكل تأكيد سوف نبين في سياق بحثنا أسباب هذا الفارق الكبير وأثره في بنية نظامنا العقابي وبالتالي في بنية نظامنا القانوني بكامله .
                  

العنوان الكاتب Date
التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر03-28-06, 09:47 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Sabri Elshareef03-28-06, 07:55 PM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) wadalzain03-29-06, 02:07 AM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) nadus200003-29-06, 02:24 AM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) عبدالرحمن الحلاوي03-29-06, 02:25 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) الواثق تاج السر عبدالله03-29-06, 08:45 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Omar Bob03-29-06, 10:05 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Hani Arabi Mohamed03-29-06, 11:56 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Yasir Elsharif03-29-06, 10:59 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Adil Isaac03-29-06, 11:53 AM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) elsawi03-29-06, 12:55 PM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Sabri Elshareef04-02-06, 10:55 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Sabri Elshareef04-03-06, 07:46 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Sabri Elshareef05-07-06, 05:19 PM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-03-06, 08:28 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-03-06, 08:41 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-04-06, 01:10 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) بدر الدين الأمير04-04-06, 05:27 PM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-05-06, 00:04 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) خدر04-07-06, 04:29 AM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) خدر04-07-06, 04:40 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-09-06, 01:31 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر04-13-06, 00:52 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) abulinah05-08-06, 02:23 AM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) خدر05-09-06, 01:00 AM
        Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) nazar hussien05-09-06, 01:53 AM
          Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) wadalzain05-09-06, 03:40 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر05-13-06, 09:44 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) awadalla agabna05-13-06, 10:39 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر05-15-06, 07:53 AM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Asma Abdel Halim05-15-06, 09:44 AM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر05-16-06, 02:24 PM
    Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Asma Abdel Halim05-16-06, 03:59 PM
      Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) محمد ميرغني عبد الحميد05-18-06, 09:17 AM
        Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Elwaleed M. Ahmed05-18-06, 12:29 PM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) أحمد عثمان عمر05-28-06, 02:16 PM
  Re: التشريعات الإسلامية (مقدمة لدراسة قانونية نقدية) Sabri Elshareef08-25-06, 02:07 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de