النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-26-2024, 06:20 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-06-2005, 02:06 AM

peace builder
<apeace builder
تاريخ التسجيل: 10-17-2002
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي

    الأعزاء جميعا
    تم نشر هذا المقال بالشرق الأوسط بتاريخ 2 أبريل 2005، وصادرته قوات الأمن من الصحافة السودانية وها أنا اضعه لفائدة الجميع بالبورد.
    وشكراً،،،،

    ***********************
    هناك الآن محكمتان دوليتان الأولى هي محكمة العدل الدولية وقد سبق تكوينها نظام الأمم المتحدة، وصارت بعد ذلك فرعا من فروع الأمم المتحدة معنيا بالفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني بآليات الفتاوى القانونية والتحكيم والتوفيق. المحكمة الثانية هي المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة وعن الحكومات الأعضاء فيها وكافة المنظمات الأخرى وتختص بمحاكمة الجرائم الجنائية المتعلقة بأربع جرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية.- جرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- وجريمة العدوان المسلح. منذ الحرب الأطلسية الثانية (1939-1945) وتكوين محاكم نيورنبيرج وطوكيو لمحاسبة دول المحور على شن الحروب العدوانية وعلى الجرائم الأخرى بدأ التفكير في ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة. وفي يوليو 1998م عقد مؤتمر دولي في روما حضرته 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين. نتيجة لهذا المؤتمر صوتت 120 دولة لصالح قيام المحكمة الجزائية الدولية، وامتنعت عن التصويت 21 دولة، وصوتت ضد قيامها 7 دول في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك أجيز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. عدد كبير من الدول وقع على نظام روما الأساسي هذا حتى نهاية قفل باب التوقيعات في 31/12/2000م. وكانت 13 دولة عربية من الموقعين على نظام روما. ولكن الدول التي صادقت على النظام وهو إجراء يعقب التوقيع بلغت 92 دولة. السودان وقع ولكنه لم يصادق بعد على نظام روما الأساسي ولكن في ورشة عقدت في دار المحامين بالخرطوم طولبت الحكومة السودانية بالتصديق على هذا النظام لأنه يقيم مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأعضاء، ولأن المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي وإنما هي مكملة له في حالة انهياره أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة. وكان في الورشة عدد من الحاضرين وقام فيها وزير العدل السوداني وقال إن من رأيه أن يصادق السودان على نظام روما الأساسي. كان هذا في 22 ديسمبر 2004م. وبعد أن استوفيت الشروط المطلوبة دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في يونيو 2002م. المحكمة حاليا تتألف من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم وتم اختيارهم من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة. وتنظر المحكمة في القضايا التي تحال إليها من أية دولة عضو في الأمم المتحدة، أو من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في حالة الدول المصنفة هي نفسها بأنها تمثل تهديدا للسلام الدولي. هذا تطور حميد في نظام العدالة الجزائية الدولية وهو قطعا أفضل كثيرا من المحاكم المؤقتة التي كونت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا (السابقة) في 1993م، والمحكمة الخاصة التي كونت لمحاكمة مجرمي رواندا في 1994م. هذه المحاكم الخاصة تتأثر بعوامل سياسية ومصالح ويملي تكوينها القوى الدولية المهيمنة في وقت التكوين. أما المحكمة الجنائية الدولية فهي مستقلة ودائمة وبعيدة من المؤثرات السياسية والمصالح وتتوافر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة. إذا صحت هذه الحقائق فلا مجال لاعتبار تقديم مواطن من أية دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الدولية تعديا على السيادة الوطنية لا سيما في حالة السودان وذلك لسببين:
    الأول: النظام السوداني بمحض إرادته وقع على بروتوكولات السلام بصورة نهائية في 9 يناير 2005م . وهذه البروتوكولات أوجبت الطلب من الأمم المتحدة أن تقوم بمهام واسعة النطاق في السودان لضمان تنفيذ اتفاقيات السلام بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وفي خطاب الأمين العام لمجلس الأمن بتاريخ 31 يناير 2005م أوصى بقبول مجلس الأمن لطلب الطرفين المتعاقدين في السودان. ولكن مجلس الأمن بعد تداول الرأي اتخذ القرار رقم 1590 وفيه تحديد دور واسع للأمم المتحدة في السودان لا بموجب الفصل السادس الاختياري ولكن بموجب الفصل السابع الإلزامي الذي يصنف السودان خطراً على السلام الدولي. من يقرأ قرار مجلس الأمن رقم 1590 يدرك أنه يقيم سلطة انتداب على السودان.
    والثاني: القضاء السوداني قضاء عريق بلا شك وقد ساهم قضاتنا في تأسيس القضاء في كثير من البلدان العربية، والأفريقية، والإسلامية. ولكن نظام " الإنقاذ" في السودان اعتدى على استقلال القضاء لا سيما في الفترة التي أطلق عليها الشرعية الثورية. في تلك الفترة أحيل عدد كبير من أكفأ القضاة للتقاعد دون وجه حق. واستقال عدد كبير من القضاة احتجاجا وجري تعيين قضاة من أعلى السلم إلى أوسطه وأدناه من قضاة ملتزمين حزبياً للجبهة الإسلامية القومية سابقاً ومن ثم للنظام القائم حالياً. تمت الإعفاءات والتعيينات بوسائل لم تراع قدسية واستقلالية القضاء. ونتيجة لهذه الإجراءات تشرد في الآفاق عدد كبير من القضاة السودانيين المؤهلين واستقروا في أعمال بديلة داخل وخارج السودان. وفي 5/1/2005م أرسل ممثلو القضاة الذين يتحدثون باسم 400 قاضي شردوا، أرسلوا مذكرة لرئيس الجمهورية بصورة لنا جاء فيها بالنص: " نقول بتواضع واحترام أن استقلال القضاء كقيمة حقيقة لا يقوم فقط بإيراد النصوص المنظمة إذ لا خلاف في أن دستور 1998م نص على استقلال الهيئة القضائية غير أنه لا يخفى على أحد أن الدستور شئ وواقع الحال شئ آخر. إن الهيئة القضائية بحالتها الراهنة غير مؤهلة للقيام بدورها المرتقب في حماية الحقوق والحريات وبسط العدل وتحقيق المساواة".
    إن ممارسات نظام " الإنقاذ" نحو القضاء خلقت رأيا عاما كبيرا في السودان يؤيد هذا الاستنتاج فلا غرو أن جاء في تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في حوادث دار فور (25 يناير 2005م) قولها " إن النظام القضائي السوداني قد أضعف كثيرا أثناء الحقبة الماضية". لذلك أوصت اللجنة المعنية لمجلس الأمن أن يحال المتهمون بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دار فور للمحكمة الجزائية الدولية لا سيما ويذكر التقرير أن عددا من المتهمين هم من أفراد غير سودانيين كما أن من المتهمين أفراد من المقاومة المسلحة. أساليب النظام السوداني في التعامل مع مفاوضيه هي التي خلقت رصيدا من عدم الثقة أوجب الدور الواسع للأمم المتحدة كما نصت البروتوكولات. ومجلس الأمن لتقديره أن النظام لا ينفذ ما يلتزم به بموجب ما حدث لاتفاقه مع الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/7/2004م نقل تدخله من الفصل السادس للفصل السابع بموجب القرار 1590. ومجلس الأمن لتقديره أن الموقعين على إجراءات السلام والحماية الإنسانية في انجمينا في أبريل 2004م وفي أبوجا في نوفمبر 2004م لا يوفون بالتزاماتهم اتخذ القرار العقابي 1591. ومجلس الأمن لقبوله ما جاء في تقرير اللجنة الدولية في أحداث دار فور قد اتخذ قرارا جديدا (1593) لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. الشعب السوداني حريص على سيادته الوطنية التي ضيعتها سياسات النظام الحاكم وكان معزولا تماما من كل المراحل. وهو حريص على أن ينال الجناة عقابا عادلا رادعا. ليس في موضوع المحكمة الجنائية مس بالسيادة ولكن المس بالسيادة الأخطر هو الوصاية القادمة. والمدهش حقا أن ما تقوله بروتوكلات السلام أفضل مما يقوله موقعوها.. وما تقوله الأسرة الدولية أكثر تطمينا من تلك البروتوكولات بشأن حقوق الإنسان.
                  

العنوان الكاتب Date
النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي peace builder04-06-05, 02:06 AM
  Re: النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي محمد حسن العمدة04-06-05, 03:30 AM
    Re: النظام السوداني والعدالة الدولية - الإمام رئيس حزب الأمة الصادق المهدي Abdelrahman Elegeil04-06-05, 05:03 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de