|
Re: التمسك بمادة الردة في القانون السوداني ور (Re: Yasir Elsharif)
|
في البداية ما هي مادة الردة في القانون الجنائي لسنة 1991؟ هي المادة رقم 126 وتنص: ((يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.))
لماذا وجود مادة الردة تعتبر ورطة للحكومة السودانية؟ أولا لأن مادة الردة تعتبر مخالفة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء دستور السودان الساري الآن وهو المعروف بدستور سنة 2005 ، معترفا به. وهذا هو النص: ((الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.))
أما المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنصها:
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
ثانيا: لأن المادة 38 من دستور السودان لسنة 2005 تنص على الآتي: حرية العقيدة والعبادة
38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
|
|
|
|
|
|