|
Re: الثّورة و العُنف (Re: mwahib idriss)
|
إنَّ ما نحمله في ثقافتنا، ونكرِّسه عبْر ممارساتنا لمفهوم الثّورة بأبعادها الرّاديكالية، لا يمكنُ أنْ يكون منهجًا للإصلاح، بعيدا عن الثَّورة الثَّقافية المتزامنة مع أيّة حركة إصلاحية؛ فثقافتنا مليئة بالأحداث والبنيات والوقائع التي تؤكِّد حضور العنف بوصفه بنية متأصِّلة، وليست عرضية في بعض المشاريع الدّينية، خاصّة حركات الإسلام السّياسي، إنْ على مستوى الخطاب أو على مستوى الممارسة والتنزيل الفعلي؛ فيكفي أنْ نقف سويًّا على حجم ما تحويه هذه البنيات المؤسِّسة للخطاب الإسلامي في شقِّه الحركي، لندرك خطورة مآلات هذا الفكر من خلال رواية مروية في كتب الحديث.
لكن قبل ذلك، لا بدّ من التّذكير بقاعدة نقد المتن، إلى جانب نقد الإسناد؛ ففي هذا الصّدد يقول ابن الصلاح في المقدمة، كما نقله عنه ابن كثير: "أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلصَّحِيحُ، فَهُوَ اَلْحَدِيثُ اَلْمُسْنَدُ اَلَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ عَنْ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا"، وقال: "والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا ".[16]
إذن؛ فالمستفاد هو أنّ نقد متن الأحاديث يستلزم أنْ تكون حصيلة معانيها ومقاصدها موافقة موازين القرآن الكريم، والعقل والمنطق، بعدم تعارضها مع مضمون آيات الله في القرآن الكريم، أو مقاصد الخلق والقيم الإنسانية، أو ما توصَّل إليه العلم، وصار حقيقة علمية في الكون والمجتمع والتاريخ.
*- عن رسول الله: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".[17]
إذا أردنا تطبيق القواعد المتعلّقة بنقد المتن على هذه الرّواية، نجدها تحمل مجموعة من المخالفات، لعلّ أهمَّها هو أنّ حصر حرمة الدّم والمال والعرض متعلِّق بالأُخوَّة في الدّين أو العقيدة، وليست الحرمة متعلِّقة بالجانب الإنساني فينا؛ فكان أولى أنْ تكون الرِّواية بهذه الصّيغة: "كلّ الإنسان على الإنسان حرام، دمه وماله وعرضه"، لأنّ القرآن الكريم نفسه حرّم قتل النّفس بهذا العموم: "ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحقّ"، دون تحديد ماهية هذه النّفس أو جنسها أو عقيدتها. ولكنّ الرواية تنشئ خطًّا مباينًا للقرآن الكريم، حيث تقرِّر بمفهوم النّص بأنّ الدّم والعرض والمال حلال، ما دام الأمر متعلِّق بالمخالف دينيا وعقديا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|