|
القصور في قانون تشجيع الاستثمار السوداني
|
القانون الصادر في العام 1999 وتم تعديله في العام 2000 يغطي النقاط التالية بعد التعريفات الضرورية الملازمة لأي قانون من ناحية درجنه و اختصاصة و الجهة المنفذه والتعريفات العامة - و جاء في باب التفسير ان المستثمر يقصدبه :- يقصد به الشخص الذي يستثمر امواله وفقا للقانون في اي مشروع سواء كان سودانيا أو غير سوداني - يقدم الفصل الثانياهداف تشجيع الاستثمار - بقدم الفصل الثالث الميزات و الضمانات - يقدم الفصل الرابع ضوابط الاستثمار و جاء به بالمادة (20) لا يجوز منح الترخيص لاي مشروع أو منحه ميزات أو ضمانات مما هو وارد في هذا القانون الا بعد تقديم دراسةجدوي فنية و اقتصادية للمشروع - و جاء في الفصل الرابع تحت مسمي واجبات المستثمرالمادة (25) يجب علي المستثمر: (1) يشرع في تنفيذ المشروع في مدة اقصاها اثنا عشر شهرا من تاريخ استلام الارض ما لم يتم مد تلك من جانب الوزير أو الوزير الولائي لاي فتره يراها مناسبة. (2) يرفع للوزير و الوزير المختص و للوزير الولائي تقارير دوريةكل ستة اشهر خلال مدة سريان الميزات و ذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع الي موعد بدأ الانتاج أو مزاولة النشاط . (3) يمسك دفاتر منتظمة و يحفظ سجلات تدون فيها اصول المشروع المعفأة من الرسوم الجمركية والمواد المستورده المعفاة. . (4) يقدم للوزير و الوزير المختص أو الوزير الولائي سنويا خلال مدة سريان الميزات صورة من حسابات المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني - يقدم الفصل الخامس تكوين اجهزة الاستثمار و تشكيل لجنة المفوضين ولخص اختصاصت هذه اللجنة في الاتي - النظر في مدي ملائمة المشروع المعني لاولويات الاستثمار في المجالات الاستراتيجية - النظر في احتياجات المشروعالاستراتيجية من البني التحتية و الخدمات الاساسية التي يحتاجها المشروع و مدي توفرها أو امكانية توفرها - النظر في احتياجات المشروع من القوي العاملة و المتخصصه المستجلبة من الخارج وفق القوانين السائدة - تحقيق الخطط الاستثماريةالقطاعية بواسطة المشاريع الاستثمارية المجازه و المقترحة ونواصل في طرح بعض النقاط الوارده تفسيرا لهذا القانون في :- لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000 تعديل 2003 و بعدها نقوم بتوضيح جوانب القصور
|
|
|
|
|
|
|
|
|