أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-24-2024, 10:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة هبة مصطفى(bint_alahfad)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-22-2005, 12:14 PM

تاج السر حسن

تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر (Re: تاج السر حسن)

    هذا هو الحكم الأخير الذى صدر فى قضية الشهيد الأستاذ/ محمود محمد طه، من خلال أعلى درجة من المحاكم السودانيه اليس كاذبا يا حمزواى ، حينما تعرض حكم أدنى درجة من المحاكم قاصدا التشويش والتضليل؟؟
    *** لو حكمت عليك محكمة شيوعيه على أيام ستالين بأنك تمارس الدجل والشعوذه وتتخذ من وسيلة الدين تخديرا للشعوب مثل تعاطى الأفيون ، ذلك لأنك تدعو للأسلام فما هو رأيك فى تلك المحكمة التى جميع قضاتها من الشيوعيين المناصرين (لستالين)؟؟
    لماذا تعطل عقلك وتجعل من ذلك التعطيل فضيله تود أن تجعلها شائعه على جميع البسطاء والمخدوعين يا حمزاوى؟؟
    هذا ما قالته المحكمه العليا:-
    Quote: في 25 فبراير 1986، رفعت الاخت الاستاذة اسماء محمود ، والاخ الاستاذ عبد اللطيف عمر ، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة . ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية ، وتم نظرها بواسطة السادة القضاة :

    السيد محمد ميرغني مبروك رئيساً

    السيد هنري رياض سكلا عضواً

    السيد فاروق احمد ابراهيم عضواً

    السيد حنفي ابراهيم محمد عضواً

    السيد زكي عبد الرحمن عضواً

    السيد محمد حمزة الصديق عضواً

    السيد محمد عبد الرحيم علي عضواً

    وكانت هيئة الادعاء ، التي تولت رفع الدعوى ، مكونة من السادة المحامين :

    د. بيتر نيوت كوك

    الاستاذ عبد الله الحسن

    الاستاذ عابدين اسماعيل

    الاستاذ طه ابراهيم

    الاستاذ جريس اسعد

    الاستاذ محمود حاج الشيخ

    ولقد بنى السادة المحامون ، دعواهم للمطالبة بالغاء الحكم ، على الحجج التالية :

    1- أن تعيين قاضي الموضوع ، كان باطلاً لعدم استيفائه لشروط المواد 20-29 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية . مما يترتب عليه بطلان الحكم الصادر منه ، وذلك ان المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، وان كانت تجيز لرئيس الجمهورية السابق سلطة تكوين محاكم جنائية ، الا انها حجبت عنه سلطة تعيين القضاة الجالسين بها.

    2- ان قاضي الموضوع ، وان كان قد وضع المادة (3) من قانون أصول الاحكام القضائية لسنة 1983 كتهمة، الا انه لم يوجه صراحة تهمة الردّة الى المتهمين أمامه ، وانما إستخلصها انصياعاً لرغبة الرئيس السابق ، وذلك لانه رغم استناده الى نصوص قانون العقوبات وقانون أمن الدولة ، فقد منح المتهمين مهلة للتوبة الى ما قبل تنفيذ الحكم .

    3- ان قاضي الموضوع ، قد نصب نفسه مشرعاً ، حينما اشار الى تهمة تحت المادة (3) من قانون اصول الاحكام القضائية لسنة 1983 ، رغم ان ذلك القانون ليس عقابي ، ويخلو من أية نصوص تجرم أفعالاً أو تضع لها عقوبات.

    4- انه قد تم العثور على مذكرة مدسوسة بالمحضر ، صاغها شخص مجهول ، ليستعين بها قاضي الموضوع ، في اصدار حكمه . مما يتبين منه ، ان هنالك أكثر من جهة ، كانت تسعى لصياغة حكم المحكمة ، على نمط معين ، وكتدبير اجرامي للوصول الى إعدام المتهمين.

    5- ان تكوين محكمة الاستئناف الجنائية ، بواسطة رئيس الجمهورية السابق ، كان اجراء غير قانوني وباطلاً، اذ قصرت المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، سلطاته في تكوين المحاكم الجنائية ، دون محكمة الاستئناف ، التي تستمد صحة تكوينها من المادة 18 من ذلك القانون.

    6- ان تشكيل محكمة الاستئناف ، من ثلاثة قضاة ، كان يتعارض وصريح المادة 11 (ه) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، والتي تنص على ان يباشر اختصاص محكمة الاستئناف قاض فرد.

    7- انه يترتب على تكوين وتشكيل محكمة الاستئناف على النحو السالف بيانه ، بطلان الحكم الصادر منها.

    8- ان محكمة الاستئناف التي كونها رئيس الجمهورية السابق ، وعين قضاتها بقرار جمهوري ، لم تكن مختصة بسلطة تأييد احكام الاعدام . وانما كان الاختصاص بذلك ، ينعقد للمحكمة العليا وحدها ، عملاً بنص المادة (234) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، وعليه فان تأييد رئيس الجمهورية لحكمها ، كان باطلاً ، حيث لا يرقى ذلك القرار الى مرتبة التشريع من جانب، كما وليس له قوة الغاء سلطات المحكمة العليا من جانب آخر . وبذلك فان ما اسبغه من اختصاص على محكمة الاستئناف ، لا يجرد النصوص الواردة في قانوني العقوبات ، والاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، من قوة الزاميتها او يحول دون وجوب تطبيقها.

    9- ان تنفيذ حكم الاعدام ، قبل تأييده من جانب المحكمة العليا ، يتطابق وجريمة القتل العمد، لما يشكله ذلك من اهدار واضح وصريح لنص المادة (246) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 .

    10- ان تنفيذ حكم الاعدام ، على والد المدعية الاولى ، رغم تجاوز عمره للسبعين عاماً ، كان فعلاً مخالفاً لنص المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983. وانه لا مجال للتجاوز عن الالتزام بتطبيق هذا النص ، بحجة الاستناد الى قانون اصول الاحكام القضائية لسنة 1983 حيث انه نص صريح لا يحتمل أي تفسير مغاير أو تأويل .

    11- انه وبالرغم من قانون العقوبات لسنة 1983، لم يتضمن في نصوصه ما يسمى بجريمة الردّة- وهي جريمة ان صحت- لم توجهها محكمة الموضوع الى المواطن محمود محمد طه ، وانما استحدثتها محكمة الاستئناف ، بالاستناد اولاً الى قانون أصول الاحكام القضائية لسنة 1983 ، وثانياً الى اقوال المتهم الاول في يومية التحري وافكاره المعروفة ، والى حكم غيابي صدر ضده عام 1968 ، من محكمة شرعية غير مختصة ، والى اقوال من اسمتهم محكمة الاستئناف بعلماء الاسلام في السودان ، وغيره من البلاد العربية ، وكان على محكمة الاستئناف في هذه الحالة ، أما ان تعيد الاوراق الى محكمة الموضوع لاعادة المحاكمة في ضوء هذه التهمة ، أو ان تمارس بنفسها اجراءات اعادة المحاكمة.

    12- انه وبفرض ان الحكم الغيابي ، الصادر من المحكمة الشرعية في 1968 ، كان صحيحاً ، فان محاكمة المواطن محمود محمد طه للمرة الثانية ، تشكل مخالفة صريحة لنص المادة 118 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1983 ، والتي لا تجيز محاكمة المتهم للمرة الثانية ، عن جريمة ادين فيها أو برئ منها ، كما وان ذلك ينطوي على إهدار كامل لنص المادة (71) من دستور عام 1973 ، الذي كان سارياً وقتها ، وهي المادة التي لا تجيز محاكمة شخص مرتين على فعل جنائي واحد.

    13- ان جميع الاوامر التي اصدرتها محكمة الاستئناف ، كعدم الصلاة على جثمان المواطن محمود محمد طه ، وعدم دفنه بمقابر المسلمين ، ومصادرة كتبه ومطبوعاته ، واعتبار امواله فيئاً للمسلمين ، بحيث صودر بيته لصالح الدولة ، كلها تنطوي على عقوبات ليس لها مكان في قانون العقوبات ، كما وانها تتعارض مع حقوقه الشرعية.

    14- ان محاكمة المواطن محمود محمد طه بجريمة سميت بجريمة الردّة ، تعد انتهاكاً لحق المتهم الدستوري ، المكفول له بموجب المادة (70) من دستور عام 1973 ، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص عن جريمة ما ، لم يكن هناك قانون يعاقب عليها وقت ارتكابها ، وهو حق اكدته المادة (27) من الدستور الانتقالي لسنة 1985 .

    15- ان محكمة الاستئناف بقيامها بدور الاتهام ، تكون قد فقدت حيدتها ، ونزاهتها ، واستقلاليتها مهدرة بذلك احكام المادتين (61) و (185) من دستور عام 1973 .

    16- ان رئيس الجمهورية السابق ، قد نصب نفسه كجزء من السلطة القضائية ، واجرى محاكمة جديدة للمواطن محمود محمد طه . وذلك لما اشتمل عليه بيانه الصادر بتاييد الحكم ، من وقائع تشير الى انه كان يمارس سلطات قضائية ، وليس عملاً من اعمال السيادة ، اذ نص البيان صراحة ، على ان قرار التاييد قد بني بعد دراسة لمحضر القضية، وبيناتها ، ومستنداتها مستعيناً بالله ، وكتب الفقه والقانون ، وهو ما يشكل تغولاً صارخاً على اختصاصات السلطة القضائية ، والتي قرر لها الدستور استقلالاً كاملاً عن بقية السلطات.

    17- ان محكمة الموضوع ، رغم عدم اشارتها في الحكم الابتدائي الى أية مستندات مرفقة بمحضر الدعوى الجنائية ، الا انه يتضح من بيان رئيس الجمهورية السابق ، ان محكمة الاستئناف قد قامت بدس مستندات بذلك المحضر ، لم تكن معروضة امام محكمة الموضوع ، مما يشكل تزويراً للمحضر.

    18- انه لا سند في أي قانون ساري المفعول ، لانعقاد جلسة 19/1/1985 والتي تلت اجراءات الاستتابة ، وان قانون العقوبات أو اي قانون آخر لا يتضمن العقوبات والاوامر والاحكام التي اصدرتها محكمة الموضوع في تلك الجلسة.

    19- ان ما كان يقوم به المواطن محمود محمد طه من نشاط ، لم يكن الا ممارسة لحقه الدستوري في التعبير عن عقيدته وفكره ورأيه بالطرق السلمية ، دون ان يشهر سلاحاً في وجه أحد ، أو يقهر انساناً على قبول عقيدته . وان محاكمته على ذلك النشاط ، يشكل اهداراً لاهم حقوقه الاساسية والدستورية ، ومن ثم ، تكون محاكمته مع غيره من المتهمين باطلة ، وغير دستورية لمخالفتها لاحكام المادتين (47) و(4 من دستور عام 1973، والتي تكفل الاولى منها للمواطن حرية العقيدة والتعبيرواداء الشعائر الدينية دون اخلال بالنظام العام أو الآداب ، في حين تكفل الثانية حرية الرأي والحق في التعبير عنه ونشره بالكتابة والخطابة . وان الدستور الانتقالي لسنة 1985 قد تبنى الحقوق الواردة في هاتين المادتين ، وذلك بالنص عليهما في المادتين (1 و (19) منه .[22]



    (45)

    ولقد طلبت المحكمة ، من النائب العام ، باعتباره ممثل الحكومة ، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين ، فجاء ردّه كالاتي :

    1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون.

    2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون.

    3- لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة.[23

    ولقد جاء في قرار المحكمة :

    ان اول ما تثيره عريضة الدعوى هو ان تشكيل المحكمة الجنائية رقم (4) التي أصدرت حكم الاعدام وقع باطلاً، لما اتصف به قرار التشكيل من تجاوز للقانون الذي صدر ذلك القرار بموجبه . وفي بيان ذلك تقول العريضة ، ان قرار التشكيل ( وهو القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية) استند الى المادة 16 (أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية ، بينما تلك المادة وان كانت تضفي على رئيس الجمهورية السابق ، سلطة تشكيل محاكم ، الا انها لم تخوله سلطة تعيين القضاة الجالسين فيها ، حيث ان التعيينات القضائية مما تنظمها مواد أخرى في القانون هي المواد من 20-29 شاملة .

    وما تذهب اليه هيئة الادعاء في هذا الشأن صحيح بلا ريب فيما لو كان محل الاعتبار هو الشكل دون غيره ، الا انه ، وبالنظر الى ما اشتمل عليه قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هجرية من سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية السابق في التعيينات القضائية كالمادة 29 (ب) ، فان تعيين احد القضاة العاملين في الهيئة القضائية في محكمة بذاتها يصبح مخالفة شكلية لا تمس جوهر السلطات التي استأثر بها رئيس الجمهورية السابق بنصوص صريحة في القانون . ويترتب على ذلك ان تصبح الاشارة في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية للمادة 16 (أ) خطأ شكلياً ينبغي عدم اضفاء وزن عليه . ولعل هيئة الادعاء قد تبينت ذلك منذ البداية ، اذ انها استطردت بحجة بديلة قوامها انه حتى اذا كان تعيين القاضي الجالس في المحكمة رقم (4) صحيحاً فان هناك ما يدل على انه حين قام بتوجيه تهمة بموجب المادة (3) من قانون أصول الاحكام ، فعل ذلك بتوجيه خارجي ، مما يلقي ظلالاً على حيدته ، ومن ثم ، ينعكس على إجراءات المحاكمة وما تمخض عنها من حكم ويضيف مخالفة جديدة الى المخالفات التي انطوت عليها تلك المحاكمة .

    واننا وان كنا نرى ان مع هيئة الادعاء، في الاضطراب الذي يكشف عنه محضر الدعوى الجنائية وفي الاسلوب الذي تم به تعيين قاضي المحكمة ، ما لا يدعو للاطمئنان على تجرد تلك المحكمة ، الا اننا ، وفي ذات الوقت ، لا نجد سنداً قانونياً لما انتهت اليه هيئة الادعاء من نتيجة ، اذ ان ما تدعيه الهيئة في هذا الصدد امر يتعلق بالوقائع التي لا اثر في المحضر لادلة تثبتها ، ولا يكفي بشأنها اقرار النائب العام ، طالما كانت تلك الوقائع مما يرتب اثراً على اشخاص لا يدخلون في نطاق من يمثلهم النائب العام في هذه الدعوى ، وعلى ذلك فان اقراره يكون مردوداً عليه بانعدام صفته القانونية في اطلاق مثل هذا القرار.



    يبقى من عريضة الدعوى فيما تعيبه على المحكمة الجنائية ان تلك المحكمة قامت باضافة المادة (3) من قانون اصول الاحكام الى المواد التي وجهت تهماً جنائية بموجبها . وترى هيئة الادعاء في هذا اولاً ، انه ، ونظراً الى ان قانون اصول الاحكام ليس قانوناً عقابياً ، فان المحكمة تكون قد اضفت على نفسها صفة تشريعية لم تكن تتمتع بها بطبيعة الحال ، وثانياً ، انه ، ومهما كان وجه الرأي فيما تقدم ، فان المحكمة ، وفيما انتهى اليه حكمها ، باستتابة المحكموم عليهم ، تكون قد اوحت بان المحكموم عليهم ادينوا بتهمة الردّة بينما لم توجه اليهم تهمة كهذه في واقع الامر .

    ولما كان هذا النعي في شقه الاول هو جوهر ما تستند اليه الدعوى فيما يتعلق بواقعة توجيه تهمة الردّة صراحة في مرحلة التأييد في محكمة الاستئناف ، فانه من غير المناسب ان نتصدى للمسألة في هذه المرحلة حيث يكون النظر فيه اكثر ملاءمة في ضوء الاسباب التفصيلية التي وردت حول الاخطاء التي وقعت في مرحلة التأييد . أما فيما يتعلق بالشق الثاني ، فانه يكفي للفصل فيه ان نحيل هيئة الادعاء الى ما قررته بنفسها من ان ما صدر عن المحكمة الجنائية لا يعدو ان يكون مجرد تضمين للمادة (3) المشار اليها من مواد الاتهامات دون توجيه تهمة محددة بموجبها. وفي ذلك في تقديرنا ما يجعل الاشارة الى الاستتابة في نهاية تلك المحكمة مجرد تزيد لا معنى له طالما وردت الادانة بموجب مواد قانون العقوبات وقانون أمن الدولة وحدها، فالقول بغير ذلك فيه تحميل للحكم ما لا يتضمنه صراحة ، اهداراً للقواعد القانونية والمألوفة في اصدار الاحكام والتي تسري على وجه الخصوص على الاحكام الجنائية التي تقوم على قرينة البراءة ومبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم ..........

    على انه يجمل القول ، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك ، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شان لها بالاحكام القضائية . لقد تم تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية ذاته الذي شكلت بموجبه المحاكم الجنائية وقد استند القرار فيما اوضحنا من قبل، على المادة 16 (أ) من قانون الهيئة لسنة 1405 هجرية وذلك على الرغم من ان تلك المادة خالية من أي اشارة الى سلطة في تشكيل محاكم استئناف واقتصرت على المحاكم الجنائية دون غيرها...........

    على اننا لا نرى مناصاً من الاتفاق مع هيئة الادعاء في ان محكمة الاستئناف ، وخلافاً لكل ما كان مأمولاً في تشكيلها ، انحدرت الى درك من الاجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الامر الى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد .......

    ان محكمة الاستئناف ، وفيما نوهنا به ، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون . ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت :

    " ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ... الخ " .. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .

    وسرعان ما انكشف امر المحكمة ، حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من اشارة الى "التوبة" فأعتبرت ذلك "اشكالاً" لا بد لها من ان توجد له حلاً "لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ( تعني عقوبة الاعدام التي اصدرتها المحكمة الجنائية ) ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون اصول الاحكام لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردّة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردّة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع الى الصراط المستقيم". واستطردت المحكمة بقولها: "ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لا بد من الاجابة على سؤالين: الاول ، هل الردّة معاقب عليها في القانون؟ والثاني ، هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردّة وخروجاً على الدين؟"

    وفي السؤال الاول خلصت المحكمة الى ان المادة (3) من قانون اصول الاحكام "تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها" وان الردّة جريمة ثابته بالكتاب والسنة والاجتهاد ، وان المادة 458 (3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ولما كانت الردّة حداً شرعياً فانه يلزم توقيع عقوبتها.

    أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلت المحكمة الاجابة عليه بقرار جازم بان "المحكموم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد باقواله وأفعاله في يومية التحري التي اقر بها امام المحكمة واقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وافعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد ..الخ"

    ثم استشهدت المحكمة بحكم محكمة الاستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر عام 1968 باعلان ردّة محمود محمد طه واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب الجمهوريين وما صدر من المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي من تأييد لحكم عام 1968 وما صدر من مجمع البحوث الاسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه "بالفكر الملحد" وخلصت محكمة الاستئناف الجنائية من كل ذلك الى انه "مما تقدم يتضح ان محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردّة فكرية فردية وانما هو مرتد بالقول والفعل داعية الى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ..."

    ولعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارف عليه ، او ما حرصت قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة ، او انطوى عليه دستور 1973 الملغى رغم ما يحيط به من جدل .

    ففي المقام الاول اخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت اليه من ان المادة (3) من قانون اصول الاحكام لسنة 1983 كانت تبيح لها- اولأي محكمة أخرى - توجيه تهمة الردّة .....

    انه مما لا جدال عليه ان قانون اصول الاحكام لا يشمل هو الاخر على نص صريح على جريمة اسمها الردّة (او حتى اي جريمة أخرى) اذ ان ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ... غير ان تطبيق المادة وفي مرحلة التأييد يضيف عيباً جديداً هو ان اشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد اغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبرالسنين الطويلة فحسب ، وانما أيضاً يكون قد امتد الى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الاجراءات الجنائية الذي يحكم اجراءات التأييد ، اذ لا سند في المادة 238 من ذلك القانون التي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الاستئناف من اجراء .

    على ان محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور او قانون اذ انها جعلت من اجراءات التأييد التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة واناة وبغرض مراجعة الاحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت المحكمة فيها بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة في ان تعيد الاجراءات مرة اخرى لمحكمة اول درجة لاعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (23 (ه) من القانون أو ان تتجه الى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وان كانت ترد في صيغة تقديرية ، الا انها تأخذ شكل الالزام عندما يكون السماع ضرورياً . ولا نرى ضرورة توجب السماع اكثر من ان يكون الحكم الذي تقرر المحكمة اصداره بالردّة التي عقوبتها الاعدام .

    ومهما كان من امر النصوص القانونية ، فان سماع المتهم قبل ادانته ، مبدأ ازلي لم يعد في حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية.

    وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة ، حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم مقام الادلة التي يجوز قبولها قانوناً . ومن ذلك ما اشارت اليه تلك المحكمة من الاقوال "المعروفة للناس عامة" والافعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود .. وما الى ذلك مما لا يتعدى في احسن حالاته الاقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى الى الدليل المقبول قانوناً ( راجع المادتين 16 و35 من قانون الاثبات لسنة 1983) .

    ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر ، وانما تعدته الى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي اضفتها المحكمة على اصداراتها ، اما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً ، فانه يستوقفنا فيه انه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية . والحكم المشار اليه صدر في 18/11/ 1968 في القضية 1035 /68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم باعلان محمود محمد طه مرتداً . وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم انه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما اذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة ؟

    وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لان المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت – لم تكن تختص باصدار احكام جنائية ، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ (وليست المادة 6 من قانون 1902 فيما تشير اليه هيئة الادعاء ) .

    وابلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية . كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص ان المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية ......

    على انه ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الاستئناف الجنائية ، فانه طالما ظلت المادة (234) من قانون الاجراءات قائمة ونافذة ، فانه كان ينبغي عرض الاحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تاييدها في محكمة الاستئناف الجنائية او بعد ذلك... لم تقتصر مخالفات محكمة الاستئناف الجنائية ( التي استقلت بسلطة التأييد) في اصدار حكم بالردّة ، وانما امتدت الى تأييد أحكام الاعدام التي صدرت ترتيباً على الادانة بموجب قانون العقوبات وامن الدولة . وهذا التأييد ، وان كان محمولاً على اسباب هي في ظاهرها اقتناع المحكمة بثبوت الادانة وتناسب العقوبة ، الا انه في واقع الامر محمول على الردّة التي استحوذت على جل ، ان لم يكن كل ، اهتمام محكمة الاستئناف الجنائية .

    وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد على هذا الوجه ان فات على المحكمة العليا ، ليس فقط حصر الادانة – ان كان ثمة ما يسندها- في الاتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وامن الدولة دون غيرهما ، وانما أيضاً ان تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت ، وما زالت ، محلاً للاراء المتباينة على الساحتين الدولية والمحلية ، مما لا يعدو ان يكون مخالفة شكلية (ان كانت كذلك اصلاً) لا تتناسب عقوبة الاعدام جزاء لها. غير ان محكمة الاستئناف وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردّة المحكوم عليهم ، انتهت الى تأييد حكم الاعدام كعقوبة "شاملة" فيما اسمتها.

    على ان الاثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية ، اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الاعدام على محمود محمد طه ، باغفال تام لنص المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية ، رغم انه كان من الثابت انه جاوز السبعين من عمر وقتئذ . ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو اننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا ان محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردّة ، وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف باجراءات التأييد لتنتهي الى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم .

    هذا ما كان من امر ما تم باسم القضاء ، اما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الاحكام فانه يكفي لوصفه ان نقرر انه مجرد من أي سند في القوانين والاعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه باكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد ان يعصف بها كلها من قبل ....

    ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فان اجراءات ما سميت بالاستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية وذلك فضلاً عن افتقارها لأي سند صريح أو ضمني القانون. غير انه يجمل ان نقرر من باب الاستطراد ان تلك الاجراءات وقعت بقهر بين للمحكوم عليهم نظراً الى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً ان يمتنع المحكوم عليهم عن اعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الاعدام مشهور في وجوههم فكان ذلك اقرار ضمني بحكم الردّة الذي صدر من وراء ظهورهم . وحيث ان ذلك الحكم قد وقع باطلاً على ما سبق تقريره فانه يترتب على ذلك بداهة ان تكون التوبة التي صدرت بالاكراه خالية من أي معنى هي الاخرى ....

    وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :

    1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
    2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى .[24


    **** أستحى لك يا حمزاوى!!!!!
                  

العنوان الكاتب Date
أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر bint_alahfad02-19-05, 03:20 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر محمد السر02-19-05, 03:35 PM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر bint_alahfad02-21-05, 01:54 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر HOPEFUL02-19-05, 03:54 PM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر bint_alahfad02-21-05, 05:41 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر Badreldin02-19-05, 03:59 PM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-21-05, 02:18 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر صديق الموج02-21-05, 02:40 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر Hisham Amin02-21-05, 04:26 PM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر atbarawi02-21-05, 10:15 PM
      Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-21-05, 11:16 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر حمزاوي02-21-05, 11:28 PM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-22-05, 00:10 AM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر قرشـــو02-21-05, 11:36 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر حمزاوي02-22-05, 01:18 AM
    Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-22-05, 11:08 AM
      Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-22-05, 11:59 AM
      Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر تاج السر حسن02-22-05, 12:14 PM
  الله سبحانه وتعالى يشرّع في مستوى حاجة الناس، وليس في مستوى كماله هو Yasir Elsharif02-23-05, 02:59 AM
    Re: الله سبحانه وتعالى يشرّع في مستوى حاجة الناس، وليس في مستوى كماله هو Balla Musa02-23-05, 12:19 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر bint_alahfad02-26-05, 02:48 PM
  Re: أستغرب ممن يعترضون كلام الله ويقولون انه لا يواكب العصر Khalid Osman Jaafar02-26-05, 04:43 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de