|
قرارات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال
|
SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N) مكتب الرئيس قــــــــــــــــــــــــــرار رقم (7)
عملاً بالسلظات المخولة بموجب المادة (20) (2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصــــدر القرار الاتي نصــــــــــــــــه:- 1| اسم القرار و بدء العمل به: يســــــــــــــــمي هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحــــــــــــــوار مع القوي الجديدة و يعمل بة من تاريخ التوقيــــــع علية . | مهام اللجنة:2 أ/ وضـــــــــــع سياسة وفق دســــتور الحركة الشعبية و رؤيتها للحــــــوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمـــــات الشبابيــــة , التنظيمـــــات الطــــلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة . ب/ ابتدار المبـــــادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز . ج/على اللجنة ابتدار حوار مـــع حــــــــــــــركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة . 3| وســـــــــــــــــــائل اللجنة. 1/ الاجتماعـــــــــــــــــات , الورش , الوســــــــــــــــــائط اللكتــــــــــــــــرونية. 4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة: السيد / انور الحـــــــــــــــــــــــاج رئيســــــــــــــــــــــــا السيد / بكــري عبدالباســــــط مدني نائب للرئيس السيد / باســـــــــــــــــــــــــــم صمويل مقرراً السيده / صـــــــــــــــــــــفاء هاشــــــــــــــــــــــــــــــم عضواً 4| الاشراف علي اللجنة: تعمل اللجنة تحت اشراف الامين العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب لها رفع تقارير دورية له . | اجــــــــــــــــــــــل اللجنة:5 تكون هذة اللجنــــــــــــــــــــــــــة دائمـــــــــــــــــة و يتم انهـــــــــــــــــــــاء اجلهــــــــــــا بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
صـــــدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م
الفريق مـــــــــــالك عقــــار ايــر رئيـــــس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)
---- SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N) مكتب الرئيس
قرار رقم (6 ) لسنة 2013م عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدار القرار الاتي نصة: 1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه. 2_ انشاء: ينشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة. 3_ اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالاتي : أ_ الفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني. ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللأزمة. ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها. د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة أو . منظمات المجتمع المدني و تقديم النصح او الفتوي بشأنها هـ_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها . و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات. ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية و الاقليمة لحقوق الانسان. 4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:- أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني او اي جهة اخري و التحقيق فيها و اتخاذ التدابير اللازمة . ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم . ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة و الشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص لمساعدتها في اداء مهامها. د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بحقوق الإنسان. هـ_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها . و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن المتضررين و تتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة و الوجدان السليم. ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها. 5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:- أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو . ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا. 6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة2003م و الاتفاقيات و المواثيق و القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. 7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:- أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة. 8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذة المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره. صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م فريق | مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
==== SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT (SPLM -N)
مكتب الرئيس قرار رقم ( 5) 2013 م. عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصة:- أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه. ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين. ج_ مهام و اختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام و الاختصاصات الاتية:- 1_ تقــــوم المفوضية بوضــع السياسات العامــة لحماية الاطفال و النساء و المدنين في المناطق المحــررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية و الدولية . 2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة و الطفل و المدنيين و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق و الحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م الاتفافيات و المواثيق الدولية. 3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين. 4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة و الطفل و المدنيين و التأكد من تطبيقها . 5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني. 6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المراة و الطفل و المدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة. 7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب و إعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى . 8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق و حماية المرأة و الطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية . 9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية المرأة والطفل و المدنيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال. 10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة تتعلق بحماية المرأة و الطفل و المدنيين. 11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها . د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:- 1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانه بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها في أداء مهامها. 2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات علاقة بها. 3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر أرائها وتوصياتها علي كافة قطاعات المجتمع . 4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان و توجية الاجهزة المختصة بالنظر فيها. 5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها . هـ_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:- 1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء . 5_ تعيين: يعين الاتية اسماءهم لشغل هيكل المفوضية:- 1/ السيد / المطـــران اندودو ادم النيل رئيسا 2/ السيد / عبد المنعم الجاك نائباً للرئيس 3/ السيد / بكرى يوسف مقررا 4/ السيده / هـــويده بشير 5/ السيد / حمدان جمعـــــة. 6/ السيد / ادم توتـــو عطـــــرون 7/ السيد / مـــوس عبدالباقي فضــل 8/ السيد / مولانا عبيد عبداللة النور 9/ السيد / القس ســـلمون القاضي لوما 10/ السيده / ميــــري بدوي اليوبا 11/ السيد / احمـــد عيــــسي 12/ السيد / ابراهيم يسين حمــــــد 13/ السيد / علي عســـــكوري 14/ السيد / مـــراد موده عبداللة
6_ المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :- 1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة. 2_ الهبات و التبرعات. 7_ اجـــــــــــــــــــــــل المفوضيـــــــــــــــة و مقرها: تكون هــذه المفوضيـــة دائمـــة و يمكن الاضــافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
فريق | مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
|
|
|
|
|
|