|
Re: ما بين (جرانفيل) والعمدة حمزة وشهداء كجبار قواعد عدالة "تهتز"!! (Re: حمزاوي)
|
الأمم المتحدة A
مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة البند 4 من جدول الأعمال
حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيدة سيما سمر*
ثالثاً - شمال السودان 19- في شمال السودان، رغم احتمالات التحول الديمقراطي والتفاؤل الناجم عن الدستور الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، لا تزال انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية منتشرة على نطاق واسع.
20- وما فتئ جهاز الأمن والمخابرات الوطني يعتقل ويحتجز الأشخاص لفترت طويلة دون توجيه اتهامات أو إتاحة تمثيل قانوني، وغالباً ما يُحرم المحتجزون من قيام الأقارب بزيارتهم. ويُدعى أن المحتجزين يوضعون في الحبس الانفرادي لأسابيع أو لشهور، أو لفترات أطول من ذلك أحياناً، دون عرضهم على قاض. وثمة تقارير متواترة عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة. ويُمارس التعذيب في بعض الأحيان بغرض انتزاع اعترافات تستخدم لاحقاً لتوريط المحتجزين في قضايا جنائية أمام المحاكم. فهذه الانتهاكات للحق في الحرية والأمن والمحاكمة العادلة ذات صلة مباشرة بحقيقة أن قانون قوات الأمن القومي لعام 2001، الذي يجري بموجبه اعتقال واحتجاز الأشخاص، يتعارض مع ضمانات حقوق الإنسان الواردة في الدستور الوطني المؤقت والقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
26- وتعارض المجتمعات المحلية قيام الحكومة بتشييد سدين رئيسيين لتوليد الطاقة المائية في منطقتي كجبار ومروي في الولاية الشمالية، وما فتئ التوتر يتزايد في المنطقة مع الحكومة. وقد حُرِمت المجتمعات المحلية من التمثيل المناسب وأُجبر بعضهم على إعادة التوطين. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، مما أدى مؤخراً إلى مقتل أربعة أشخاص عندما تصدي رجال الشرطة لمسيرة احتجاج في نيسان/أبريل 2007 (انظر A/62/354).
27- وجرت في 27 آب/أغسطس 2007 وابتداء من هذا التاريخ حملة اعتقالات في الولاية الشمالية الواقعة إلى الشمال من الخرطوم. واستهدفت الاعتقالات جماعة "المحس" وهي قبيلة نوبية تعارض بشدة التخطيط لتشييد سد لتوليد الطاقة المائية بالقرب من قرية كجبار. وجرى اعتقال ستة أشخاص لمدة يوم أو يومين ثم أُطلق سراحهم بكفالة، وهم يواجهون الملاحقة الجنائية بتهم تتعلق بالأنشطة الاحتجاجية.
28- واعتقلت الشرطة ثلاثة ناشطين من اللجنة الشعبية لسد كجبار في الفترة من 28 إلى 30 آب/أغسطس ثم أطلقت سراحهم بكفالة ريثما تظهر نتيجة التحقيق معهم بتهم بالتآمر وارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام(المواد 21 و77 و69 من القانون الجنائي). وقد يُحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا ثبتت إدانتهم. ويجري التحقيق الآن مع ثلاثة آخرين تعرضوا للإصابة من قِبل رجال الشرطة أثناء احتجاج نظمه أفراد المجتمع المحلي في 13 حزيران/يونيه 2007، وذلك بتهمة "الإخلال بالسلم العام" والتسبُب في الأذى (المادتان 69 و142 من القانون الجنائي)، استناداً إلى شكاوى قدمها ضدهم رجال شرطة. ووفقاً للمحامين، لا توجد أدلة جنائية أو أي أدلة أخرى تدعم ادعاء أن رجال الشرطة تعرضوا للأذى أثناء المظاهرة التي قام فيها رجال الشرطة بإطلاق النار وقتل أربعة أشخاص.
29- وفي الفترة بين 27 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر، تعرض سبعة آخرون من الناشطين في مسألة سد كجبار للاحتجاز لفترات متباينة في مرافق احتجاز تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الولاية الشمالية. ولم يحصلوا على محامين ولم يُسمح لهم بالاتصال بذويهم. ويُذكر أن هؤلاء الرجال الأربعة أُبلِغوا بأنهم اعتُقِلوا بسبب معارضتهم لتشييد السد وانتقاداتهم العلنية لسياسة الحكومة المتعلقة بالسد. ويُدعى أن أحدهم اعتُقِل بهدف إجبار شقيقه، وهو من المعارضين النشطين لتشييد السد، بتسليم نفسه.
30- وكانت هذه الاعتقالات جزءاً من نمط اعتقالات وملاحقات قضائية تعسفية في مسعى واضح لكبح احتجاجات المجتمع المحلي ضد مشروع سد كجبار. وقبل أيام قليلة فقط من بدء حملة الاعتقالات الأخيرة، أُطلِق سراح سبعة أشخاص كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد احتجزهم لأكثر من شهرين دون توجيه اتهامات بسبب أنشطتهم المناهضة لمشروع السد. وحُكم على خمسة أشخاص آخرين في الخرطوم بدفع غرامات مالية بزعم ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام وبسبب "التحريض على الكراهية" لأنهم نشروا معلومات عن حدث وقع في سد كجبار.
31- ولا تزال وسائط الإعلام في الخرطوم عُرضة لتقييد حرية التعبير عن طريق الرقابة التي تمارس حسب الحالة، وفرض الحظر على نشر المعلومات العامة واستخدام التشريعات الجنائية ضد وسائط الإعلام. ومنذ منتصف آب/أغسطس، يُدعى أن ممثلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني يقومون بزيارة دور الطباعة والمكاتب التابعة للعديد من الصحف العربية بغية الاطلاع على الأعداد قبل طباعتها. ويُدعى أن رجال جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمروا في عدة مناسبات بحذف أو استبدال مقالات وأعمدة صحفية من ألواح الطباعة. ومنذ بداية عام 2007، تم في عدة مرات فرض حظر على نشر المعلومات العامة لمنع الصحف من نشر مقالات عن قضايا ذات اهتمام عام تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وذكرت الصحف المحلية مؤخراً، في 27 كانون الأول/ديسمبر، أن مكتب الادعاء العام الخاص بالصحافة حظر نشر مقالات عن أي دعاوى جنائية تكون قيد التحقيق.
32- وبالإضافة إلى الحالات أعلاه المتعلقة بتقييد وسائط الإعلام، يمكن استخدام القوانين المحلية لفرض قيود على وسائط الإعلام. فقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004 يتضمن العديد من الأحكام التي يمكن استخدامها لكبح الانتقادات ولا ينص على ضمانات واضحة لحماية حرية التعبير للإعلاميين. ويفرض القانون أيضاً شتى القيود والشكليات التي تجعل من الصعب ظهور وسائط إعلام جديدة على الساحة. ويشرف على تطبيق القانون مجلس الصحافة، وهو هيئة يُنظر إليها عموماً على أنها تفتقر إلى الحياد السياسي. كما أن بعضاً من أحكام القوانين الأخرى، كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قد استخدمت أيضاً للحد من حرية الصحافة. 33- وقام جهاز الأمن والمخابرات الوطني باستدعاء ثلاثة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأجرى تحقيقات معهم في الخرطوم يومي 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر. ويعتقد هؤلاء الأشخاص الثلاثة، وهم مدافعون معروفون عن حرية الصحافة، أن القصد من الاستدعاء والتحقيق هو تخويفهم وثنيهم عن أنشطتهم.
38- ومن النادر تقديم مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة إلى القضاء. ولم يُحاكم أحد على أي من الحالات التي يورد هذا التقرير تفاصيلها.
________________________
Quote: ومن النادر تقديم مرتكبي التعذيب أو إساءة المعاملة إلى القضاء. ولم يُحاكم أحد على أي من الحالات التي يورد هذا التقرير تفاصيلها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|