|
Re: مخالفات سافرة للقانون (Re: Nabeil Adeeb)
|
Quote: إيقاف السودانى لا سند له من القانون من المتفق عليه أن النيابة، والتى تتولى سلطات التحرى والتحقيق والإعداد للمحاكمة ،ليست لها سلطة إصدار عقوبة وهذا لا جدال حوله، وسنفترض الآن أن المادة 130 إجراءات ،والتي يعلم القاصي والداني عدم إنطباقها على الصحافة، سنفترض أنها في واقع الأمر منطبقة على الصحافة ،وأن السيد وكيل النيابة يستعمل سلطة منحها له القانون ،و بإفتراض كل ذلك يظل الأمر الصادر من النيابة بوقف السودانى بغير سند. المادة (130) (1) تنص على ما يلى ((إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى، في ميعاد محدد، أن يوقف إرتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر)) معلوم أن الفعل المنسوب للصحيفة هو نشر مقال، وهو فعل واحد وقع بالفعل بنشر المقال، وهو فعل آني يكتمل بمجرد النشر، والمادة تتحدث عن أمر بوقف الأفعال التي يرتكبها الشخص الموجه له الفعل، والتي قد تشكل جريمة ذات طبيعة معينة ،ولكن الأمر الصادرهو أمر بوقف صدور الصحيفة ،وصدور الصحيفة لا يشكل جريمة من أي نوع. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|