توثيق : قضية العميد طبيب / عوض الكريم محمد علي بكار

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 09:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-03-2004, 11:58 PM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
توثيق : قضية العميد طبيب / عوض الكريم محمد علي بكار

    توطئة :
    قضية العميد طبيب / عوض الكريم بكار من القضاياالجنائية التي شغلت الرأي العام السوداني بدءاً من تاريخ إرتكاب الجريمة و إنتهاءاً بتنفيذ حكم الإعدام على المدان بعد تصديقه من قبل الرئيس الأسبق / جعفر نميري و قد سرت شائعات كثيرة حينها بشأن تدخل العديد من الجهات للحيلولة دون عدم تنفيذ الحكم لكن الثابت أن الحكم قد تم تنفيذه ،، الغرض من نشر حيثيات قرار المحكمة العليا في هذه القضية هو توضيح الحقائق و توثيق المحاكمة و تعميم الفائدة للزملاء و المهتمين ..



    حكومة السودان ضدعوض الكريم محمد علي بكار
    المحكمة العليا
    نمرة القضية : ( م ع/ م ك/ 70/1982م )
    القضاة : سعادة السيد/ مهدي الفحل نائب رئيس القضاء رئيسا
    سعادة السيد/ الأمين محمد الأمين تاتاي قاضي المحكمة العليا عضواً
    سعادة السيد/ زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضواً
    المحامون :
    عبد المجيد الإمام عبد الوهاب
    محمد عبد الوهاب الحكم
    القاضي / زكي عبد الرحمن
    وفاء بنص المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م عرضت علينا إجراءات المحكمة الكبرى التي عقدت منذ التاسع عشر من إبريل 1980م لمحاكمة العميد طبيب عوض الكريم محمد علي بكار بموجب المادتين 251 و 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م .
    وفي 16/5/1982م أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بإدانة المتهم بموجب المادتين وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت. وفي يوم 19/5/1982م تقدم محامي المحكوم عليه بمذكرة يعلن بها نيته في تقديم الطعن في الحكم بعد استلام أسباب الإدانة وفي 5 يونيو تقدم بمذكرة بأسباب مقتضبة أشفعها بطلب لإمهاله لتقديم أسباب الطعن بحجة أنه لم يستلم أسباب الإدانة وأيضاً بحجة أن تلك الأسباب ستتعرض لمناقشة المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن مسائل أخرى ولما كانت المادة تستمد جذورها من قانون الإجراءات الهندي فإن الأمر يتطلب سفره للهند. غير أن المحامي تقدم بطلب في 11/7/1982م يطلب مهله شهرين لأنه سيغادر البلاد في مهمة عاجلة خارج القطر وقد منح المهلة التي طلبها فتقدم بطعن في 13/9/1982م كما تقدم المحكوم عليه بشخصه بمذكرة بتاريخ 22/9/1982م . وسنتعرض لما أثارته هذه المذكرات من نقاط عند مناقشة المسائل المتعلقة فيها ونتعرض لما هو منتج مما يتبقى منها في نهاية الحكم.
    تتحصل وقائع الحادث فيما يرد في موجز الوقائع كما توصلت إليه المحكمة الكبرى فيما يلي :-
    في مساء يوم 25/12/1979م وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف حضر المتهم بعربته المرسيدس ومعه أفراد أسرته . أوقف عربته أمام الباب ووجد عربة تاكسي يقودها شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشر وطلب من الشاهد ثلاث مرات أن يبتعد له لينزل من العربة . ابتعد الشاهد وادخل المتهم عربته لمنزله ثم عاد دقائق للدكان الذي يملكه والملاصق لمنزله وكان يحمل بيده زجاجة بيبسي كولا فارغة ضرب بها على بنك الدكان وشتم المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان ثم قال "دقيقة" ورجع لمنزله وعاد مرة أخرى وهو يحمل جردلاً عليه مادة ملتهبة قام بدلقه على بنك وسط الدكان ثم أشعل النار بعد ثقاب وقذف بالجردل جوار مكان الحادث ثم عاد لمنزله ودخل فيه.
    اشتعل الحريق بعنف في لحظة وأدى لوفاة المجني عليهم الأربعة الذين كانوا داخل الدكان كما أتلف الحريق كل البضاعة التي كانت بالدكان.
    أحد الجني عليهم لم يتوفى في الحال بل توفى بعد أربعة أيام وسجل أقوال محتضر في نفس ليلة الحادث – المجني عليهم الثلاث الآخرون توفوا في الحال ووجدت جثتهم متفحمة بعد إطفاء الحريق . المجني عليه الذي لم يتوف في الحال كان قد قفز خارج الدكان والحريق مشتعل في جسمه . شاهد الاتهام الرابع شاهد كل الحادث وقدم بينة مباشرة كما كانت هناك عدة بينات ظرفية وأقوال فريق التحري وآخرين.
    استندت المحكمة الكبرى في إدانتها للمحكوم عليه على بينات مباشرة قوامها في المقام الأول رواية شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحق بشير وهو شاهد العيان الوحيد للحادث وعلى أدلة ظرفية وأقوال المجني عليه الرابع المرحوم عبد الرافع أحمد عبد القادر والتي أدلى بها لقاضي وشهود آخرين كما استندت الإدانة على آراء خبراء في الحرائق والمعامل الجنائية وعلم النفس والتحليل النفسي وذلك بعد تحليل أدلة الدفاع والدفوع التي تقدم بها في مرافعته الختامية ، وقد كشفت المحكمة الكبرى في كل ذلك عن صبر ودقة تستحق عليهما الإشادة فقد استغرقت المحاكمة ما يزيد عن سنتين بسبب كثرة الشهود وطول استجوابهم بواسطة هيئة الدفاع وكثرة ما قدمه الدفاع من طعون في بعض قرارات المحكمة الكبرى وكانت تصل في كل مرة حتى المحكمة العليا ولعل هذه المحاكمة من أطول المحاكمات مادة إن لم تكن أطولها على الإطلاق.
    لم يلتزم الدفاع بخط واضح في البداية وإنما احتفظ بخط دفاعه وأعلنه فيما بعد حيث حشد له كل ما يخطر على البال من دفوع رغم ما يشوبها من تناقض ، إذ أن خط الدفاع جرى على النحو التالي :-
    1- المتهم غير مذنب تحت المادة 251 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى أنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان ولم يشعل فيه النار.
    2- المتهم غير مذنب تحت المادة 375 من قانون عقوبات السودان أو أي مادة أخرى وذلك لأنه لم يسكب البنزين أو أي مادة ملتهبة أخرى في الدكان وأنه لم يشعل فيه النار.
    3- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن هذا الفعل لم يكن سبباً في موت الأشخاص المذكورين.
    4- على افتراض أن الفعل المشكو منه وقع من المتهم فإنه لم يكن قاصداً أو عالماً بأن الموت سيكون النتيجة النتيجة المرجحة لفعله.
    5- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإنه لم يكن عالما بأن الموت سيكون النتيجة المحتملة لفعله.
    6- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فإن المتهم وقت ارتكابه الفعل كانت تعوزه القدرة القدرة على ادراك ماهية افعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون المعروف بانفصام الشخصية شوزفرينا ( shozphrina ) وذلك تحت المادة 50 من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م.
    7- على افتراض أن الفعل المشكو منه قد وقع من المتهم فان المتهم وقت ارتكابه الفعل كان واقع تحت تأثير اضطراب ناشئ من مرض عقلي إلى درجة تؤثر تأثيراً حقيقياً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها كما تنص المادة 249(6) من قانون عقوبات السودان لسنة 1974م.
    إن الدفوع المتناقضة مقبولة قانوناً متى ما قدمت في شكل بدائل وقد يكون مفهوماً أن يسعى الدفاع إلى الحصول على البراءة لموكله بأي وسيلة متاحة إلا أن مثل هذه الدفوع لا تستقيم عقلاً ولا منطقاً وتكشف عن اضطراب ينم عن عدم ثقة الدفاع في جدية أي من هذه الدفوع فالمتهم إما ألا يكون قد ارتكب الفعل كلية أو أنه ارتكبه دون أن يكون قد قصد أن يترتب عليه ما وقع من نتائج أو له فيما فعل ما يعفيه من المسئولية الجنائية أو ما يخففها عليه . ولو أن الدفاع اتخذ خطاً واضحاً لدفع جدي لوفر لنفسه ولغيره كثيراً من الجهد ولموكله وضعاً أفضل مما هو فيه.
    أنه علينا أن نقرر أولاً في صحة إدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 ، 375 من قانون العقوبات لسنة 1974م وفي سبيل ذلك يجدر أن نشير إلى أن المادة الأولى تعاقب على جريمة القتل العمد وهي معرفة في المادة 248 من القانون نفسه على النحو التالي :" فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 249 يعتبر القتل في الأحوال الآتية :-
    (أ‌) إذا كان الفعل الذي سبب الموت بقصد إحداث الموت.
    (ب‌) إذا كان مرتكب الفعل عالماً بأن الموت نتيجة راجحة لا مجرد نتيجة محتملة لفعله أو لأي ضرر جسماني كان مقصوداً إحداثه بذلك الفعل.
    أما المادة 375 فإنها تعاقب على جريمة الإتلاف كما هي معرفة في المادة 363 حينما تقع بوضع النار أو أي مادة أخرى ناسفة بقصد تسبيب التخريب أو مع العلم لأن ذلك سيسبب تخريباً لأي بناء يستعمل عادة كمكان للعيادة أو سكن الانسان أو مكان لحفظ المال.
    وفيما استقر عليه فقه القانون وقضاء المحاكم في السودان ودول العالم المتحضرة فإنه يتعين لإثبات جريمة القتل العمد إثبات الركن المادي وهو أن المتهم أتى بفعل أفضى إلى موت المجني عليه وكذا إثبات الركن المعنوي وهو أنه كان قاصداً تسبيب موت ذلك الشخص أو كان عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لا مجرد المحتملة لفعله.
    وقد انتهت عقيدة المحكمة الكبرى إلى أن هذه العناصر ثابتة في حالة المحكوم عليه واستندت المحكمة الكبرى في الوصول إلى هذا القرار وفيما أشرنا من قبل إلى أدلة متنوعة منها الدليل المباشر ومنها البينة الظرفية وأقوال المحتضر وآراء خبراء . أما الدفاع فقد عول على عدم صحة قبول هذه الأدلة لأسباب مادية وأخرى قانونية كما قدم من جانبه بعض الشهود لدفع الجريمة عن المحكوم عليه واستند أيضاً على إفادة المحكوم عليه نفسه عن تحركاته ليلة الحادث والتي تنفي عنه واقعة ارتكاب الحادث.
    ولأن مدى صحة ثبوت أركان الجريمة يرتبط بمدى قوة الدفوع التي طرحها الدفاع فإنه يتعين تناول عناصر الجريمة واحداً تلو الآخر مع ما أثاره الدفاع بشأن كل واحد منها وسنتناول فيما بعد بعض النقاط مما أثارها الدفاع والمحكوم عليه في طعنيهما أمامنا.
    البينة المباشرة :
    لقد ورد على لسان شاهد الاتهام يوسف اسحق بشير أقوال متسقة في كافة مراحل إجراءات هذا الحادث (مرحلة التحري والتحقيق القضائي ثم مرتين في مرحلة المحاكمة) وبأنه وفي أثناء وقوفه بعربته التاكسي بالقرب من الدكان الذي وقع فيه الحادث حضر المحكوم عليه بعربته ومعه أفراد أسرته وطلب منه أن يفسح له الطريق وكرر عليه ذلك ثلاث مرات وعندما أفسح له الطريق فتح المحكوم عليه باب منزله وهو مجاور للدكان وأدخل عربته ثم قفل راجعاً بعد بضعة دقائق وهو يحمل زجاجة بيبسي كولا فارغة وتوجه إلى الدكان حيث وجه في حده كلمات نابية لمن كانوا بداخله حيث قال "اطلع بالطيب ويطلع معاكم اللوطي ديه" وعاد إلى منزله وخرج مرة أخرى وفي يده جردل زنك به بنزين (ذكر الشاهد أنه كان بنزين سيوبر وذلك من رائحته ولونه) ودلق محتويات الجردل في الدكان وتقهقر للخلف قليلاً وأشعل عوداً من الكبريت في الدكان ورمى الجردل بالقرب من مكان الحادث ودخل منزله تاركاً الباب الخارجي مفتوحاً.
    وقد عقد في اليوم الثاني طابور شخصية تعرف فيه الشاهد على المحكوم عليه مرتين وأكد في المرة الثالثة أن المحكوم لم يكن من المشتركين في الطابور وكان المحكوم عليه قد استبعد فعلاً من الطابور.
    هذه الشهادة تشكل بينة مباشرة وهي كافية وحدها لإثبات الركن المادي فليس من قانون يمنع قبول مثل هذا الدليل . حتى وإن وقف دليلاً يتيماً متى ما اطمأنت المحكمة إلى صحته وصدق من أدلى به . وقد أطمأنت المحكمة الكبرى إلى صدق شاهد الاتهام الرابع لأنها وجدت في سياق الأدلة من البينات الظرفية ما يؤكد ذلك . فسرعة التهاب المكان وانتشار النار والعثور على جردل بالقرب من الدكان ثبت أنه من زنك ووجود تنك البنزين في عربة المحكوم عليه مفتوحاً مع وجود وصلة خرطوش من ذلك النوع الذي يستعمل لسحب البنزين من تنك العربة ، وصحة واقعة وجود منزل المحكوم عليه لصق الدكان وإقرار المحكوم عليه نفسه بواقعة حضوره في تلك الليلة وطلبه من الشاهد افساح المكان له وتعرف الشاهد عليه دون غيره ومن أول وهلة كلها قرائن تؤكد صحة رواية الشاهد وأهليته للتصديق.
    إن الدفاع يعول على بعض النقاط في طلبه لاستبعاده هذا القليل المباشر . وممن ذلك أن الشاهد كذب عندما ذكر للشرطة عند التحري معه بأنه سائق تاكسي في وقت ثبت فيه أنه جندي في القوات المسلحة . ويقيننا أنه ليس فيما ذكره الشاهد ما يقوم دليلاً على الكذب بقدر قليل من أهليته التصديق فقد كان وقت الحادث يعمل في عربة تاكسي وسواء كان يعمل ذلك بنية الهروب من القوات المسلحة أو كان يعمل على زيادة دخله في وقت فراغه فإن صفة سائق تاكسي تنطبق عليه بنفس القدر الذي تنطبق عليه صفة الجندي.
    ويعول الدفاع أيضاً على أن الشاهد ذكر أن البنزين الذي كان يحمله المحكوم عليه "سيوبر" في وقت ثبت فيه أن العربة كان بها بنزين (عادي) ولعل هذه الحجة نشأت من النظرية التي أثارها الاتهام من أن البنزين الذي دلقه المحكوم عليه في الدكان قد أخذ من تنك عربة المحكوم عليه. غير أنه لا يغير من الأمر شيئاً ما إذا كان البنزين الذي أشعلت به النار في الدكان بنزيناً سيوبر أو بنزين عادي تماماً كما لا يغير من الأمر شيئاً أن ذلك البنزين سحب من العربة أو كان معداً ومحفوظاً في مكان ما آخر في منزل المحكوم عليه خاصة وقد أقر المحكوم عليه نفسه أنه اعتاد آنذاك على الاحتفاظ ببعض البنزين للطوارئ نسبة للشح فيه.
    ثم إن الشاهد كشخص يعمل في عربة وإن أمكن أن يخطئ في تمييز البنزين العادي من السيوبر بمجرد النظر ، لا يمكنه أن يخطئ في كون المادة التي اشتم رائحتها ورآها بنزيناً أو خلاف ذلك . ويكفي أن يلتهب الدكان كله في لحظة كما حدث في هذا الحادث بمجرد إشعال عود الثقاب ليكون من المؤكد أن المادة التي دلقها المحكوم عليه من المواد شديدة الالتهاب التي لا تخرج عن البنزين (كان سيوبر أو عادي) أو ما شابهه من المواد البترولية.
    ويرى الدفاع أن شاهد الاتهام الرابع قد ذكر أن اللهب كان أحمر اللون (نار حمراء) ووجد فيما ورد على لسان بعض الشهود أن السنة النار كانت بألوان مختلفة ما يقوم دليلاً على عدم صدق الشاهد وهذه الحجة مردود عليها بأن من يرى النار تشب أمامه فجأة لا يمكن أن يكون من برود الأعصاب وصفاء الذهن ما يجعله ينتبه إلى تميز ألوان اللهب وأنه يتفرج على فلم سينمائي بالألوان . أن ما يشد انتباه الرائي في مثل هذه الحالات هو منظر النار كشئ مطبوع في ذهنه ودون تفاصيل وهو لا يتعدى النار الحمراء ويطعن الدفاع في طابور الشخصية بأن القرائن تشير إلى أن الشاهد قد رأى المحكوم عليه قبل أن يجري طابور الشخصية ما يبطل في نظره نظرة الطابور كله . بيد أن مجرد الاحتمال لا يكفي لإبطال الطابور إذ أن هذا ادعاء وبهذه الصفة ينبغي إثبات على وجه اليقين أو على الأقل على وجه لا يثير شكاً معقولاً أو حتى بالترجيح . وخلافاً لذلك فإن هذه الحجة لا تتعدى مجرد الادعاء بل وأن بعضاً مما ذكره المحكوم عيه يتنافى واحتمال هذه النظرية فقد أكد المحكوم عليه أنه لم يرى الشاهد إلا أمام منزله ليلة الحادث وبعد ذلك في طابور الشخصية . فإذا كان هناك احتمال لمشاهدة الشاهد للمحكوم عليه عندما كانا في مكانين منفصلين من نفس المبنى الذي اقتيد إليه لإجراء التحري فإنه كان من المحتمل أن يكون المحكوم عليه قد شاهد الشاهد هناك أيضاً وهو ما لا يدعيه المحكوم عليه نفسه.
    أما إذا كان الدفاع يرمي إلى القول بأن الشاهد قد وضع عمداً في مكان يرى فيه المتهم دون أن يراه المتهم فتلك نظرية لم يفصح عنها الدفاع وحسناً فعل لأنها نظرية تنطوي على اتهام خطير لسلطات التحري ليس من سند له في المحضر . على أن حقيقة الأمر لا تتعدى أن الشاهد قد تعرف على المحكوم عليه نظراً للثابت من أنه كان قد تمعن فيه عندما كان يقف أمام منزل المحكوم له وطلب منه الأخير عدة مرات أن يفسح له المجال.
    وفي مقابل هذه البينة المباشرة وفي محاولة للنيل منها يفسر لنا الدفاع ، لماذا أوقع شاهد الاتهام الرابع بالمحكوم عليه وليست بينهما أية صلة أو عداوة ، وقد كان التفسير الوحيد ما قدمه المحكوم عليه بنفس في مذكرته المكتوبة للمحكمة الكبرى وهو إما أن الشاهد نفسه هو الذي تسبب في الحريق أو أن الحريق شب من مواد بترولية كان يقوم بتخزينها المجني عليهم وخشي الشاهد أن تتجه أصابع الاتهام إليه فاتهم بها المحكوم عليه.
    غير أن هذا التفسير غير مستساغ وربما كان مقبولاً لو أن البينة الوحيدة هي بينة شاهد الاتهام الرابع ، أما وأنه هناك بينة أخرى مقبولة تسند بينة هذا الشاهد (وهي أقوال المحتضر عبد الرافع فإن هذا التفسير لا يكون مقبولاً).
    وبالإضافة لهذا التفسير ، وفي محاولة أخرى للنيل من البينة المباشرة قدم الدفاع شاهدة هي شهادة الدفاع الحادية عشر محاسن أحمد البشير التي ادعت أنها كانت في الدكان الذي وقع فيه الحادث قبل دقائق من نشوب الحريق وأنها شاهدت جمراً داخل الدكان كان لإعداد الطعام وأنه لم تكن هناك عربة تاكسي في ذلك الوقت أمام الدكان.
    غير أن المحكمة الكبرى لم تأخذ برواية هذه الشاهدة نسبة لما ثبت لدسها من تلفيق منها لها وذلك تبين من سجل المواليد في المستشفى أنه لا يحوي مولوداً للمرأة التي ادعت الشاهدة أنها كانت تمارضها ليلة الحادث . وحيث أن القرار في صدق الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ، وحيث أن موازنة الأدلة والقرائن تسند صدق شاهد الاتهام الرابع وكذب شاهدة الدفاع الحادية عشر فإنه لا تثريب على المحكمة الكبرى في طرحها لشهادة شاهدة الدفاع الحادية عشرة والاستناد إلى شهادة شاهد الاتهام الرابع.
    مما سبق فإن إشعال المحكوم عليه للنار في الدكان واقعة ثابتة بالبينة المباشرة التي لا يتطرق إليها أي شك وذلك رغم الجهد المضني الذي بذله الدفاع في نفي ذلك.
    أما النتائج المادية التي ترتبت على ذلك فهي احتراق ثلاثة ممن كانوا في الدكان لدرجة التفحم الكامل وقد ثبت فيما بعد أنهم كانوا المجني عليهم الطيب بابكر مصطفى وأبو علامة خلف الله وعباس محمد أحمد . وقد ثبت أيضاً بالبينة المباشرة وقرائن الأحوال أن المجني عليه الرابع عبد الرافع احمد عبد القادر تمكن والنار مشتعلة فيه من القفز خارج الدكان ولاذ بالمستشفى الذي يقع في الجانب الآخر من الشارع ولكنه رغم ما بذل من مجهود لانقاذ حياته فارق الحياة في اليوم الرابع بعد يوم الحادث . وقد ثبت بالدليل الطبي أن المجني عليهم الأربعة ماتوا بسبب الاحتراق بالنار.
    بينة المحتضر :
    لقد كان من ترتيب الأقدار أن أحد المجني عليهم وهو المرحوم عبد الرافع احمد عبد القادر استطاع أن يقفز عبر النيران ليعيش حوالي أربعة أيام .وفي نفس ليلة الحادث روى ما حدث لشاهدي الاتهام الثاني والتاسع وهما من ضباط الشرطة وللطبيب الذي كان يشرف عليه وقد دونت أقواله في الصباح الباكر من اليوم التالي بواسطة قاضي الجنايات وقد اتسقت أقوال المجني عليه الرابع في أن المحكوم عليه وقد سماه بالاسم ووصف منزله ومكان عمله – قد حضر إليهم في الدكان ودلق بنزيناً على الدكان وأشعل فيه النار.
    إن مثل هذه البينة مقبولة قانونيا كبينة مستقلة ولا حاجة لقبولها أن تكون قد أخذت بواسطة قاضي ولا أن تكون في حضور المتهم وبعد أن يؤدى المجني عليه القسم . بل ولا حاجة لأن يكون المجني عليه في حالة احتضار أو متوقعاً الموت . فرغم أن محاكمنا قد أصدرت أحكاماً متضاربة (انظر كريشنا ما سديق في كتابه باللغة الانجليزية عن قواعد الإثبات في السودان على الصفحات من 433 إلى 442 فإن ما استقر عليه قضاؤنا هو قبول هذه البينة (حكومة السودان ضد أحمد عباس أحمد وآخر مجلة الأحكام القضائية لسنة 1985م ص 553) ولو كانت هناك تحفظات في شأن تطبيق هذه القاعدة فإنها تتصرف لا إلى مبدأ قبول مثل هذه البينة وإنما إلى وزنها وما زال متاحاً للمحكمة أن تحكم اعتماداً عليها متى ما أطمأنت إليها (انظر حكومة السودان ضد الطيب علي موسى – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م ص 565) وحيث أن الجرائم الخطيرة تحتاج إلى نظرة أكثر دقة لخطورة ما تترتب على الإدانة فيها من نتائج ، فإنه يتعين الاطمئنان إلى وجود ما يعزز مثل هذه البينة (حكومة السودان ضد آدم عبد الكريم عبد الله م ع/ م ك/95/ 1978 المنشورة على صحيفة 111 من نشرة الأحكام الشهرية أكتوبر نوفمبر / ديسمبر 1978م.
    أما مقدار التعزيز أو التعضيد الذي يكفي لقبول مثل هذه البينة فلا يشترط فيه أن يكون بينة مباشرة وتسترشد محاكمنا في مثل هذا الشأن بما قاله لورد ديننج( ) في قضية :
    R.V . Baskerville 1916 2k B 658
    حيث قال :
    The corroboration need not be direct evidence; that accused committed the crime; it is sufficient if it is merely circumstantial of his connection with the crime . were the law otherwise many crimes which are usually committed between accomplices in secret .. could never be brought to justice.
    في وقت كان فيه المبدأ الساري في السودان هو أنه لا بد من تعزيز بينة المحتضر فإن أقوال المحتضر والتي تقدم من مصادر مختلفة اعتبرت كافية لتعزيز تلك الأقوال (انظر حكومة السودان ضد شارلس كيرمان مجلة الأحكام القضائية لسنة 1956م ص 35).
    وعلى هذا فإن أقوال المرحوم عبد الرافع تجد تعزيزاً كافياً في الروايات المطابقة لما دونه القاضي في تلك الروايات التي قدمها ثلاثة شهود أدوا إفاداتهم أمام المحكمة الكبرى وهم علي اليمين.
    إن هذه البينة وحدها لا تكفي لإدانة المحكوم عليه خاصة وهذا المجني عليه كان يعمل في الدكان ويعرف المحكوم عليه معرفة تامة ، ومع ذلك فإن أقل ما في هذه البينة أن لها أثر مباشر آخر هو تعزيز ‘افادة شاهد الاتهام الرابع يوسف اسحاق بشير فهي متطابقة في جوهرها مع ما رواه هذا الشاهد . ولكن الدفاع يرى في هذا التطابق رأى آخر إذ أنه يرى أن المرحوم عبد الرافع كان تحت تأثير المورفين وربما أيضاً تحت هيمنة الحريق وكان الدفاع بهذا يرى أن المرحوم كان يهذي على أنه لو كان للمورفين أو الحريق أن يقمص الشخص روحاً تقرأ ما يدور في خلد شخص آخر لا صلة له به ولم يقابله في أي وقت أثناء الحادث أو بعده ، فإن هذا يكون معجزة لا تدركها عقولنا كبشر.
    لقد قدم الدفاع في محاولة لنفي ارتكاب المحكوم عليه بالفعل المنسوب إليه شاهداً آخر هو شاهد الدفاع الأول ابراهيم حامد والذي فحص التوصيلات الكهربائية في الدكان وخرج بنظرية تقول أن النار قد شبت بسبب خلل بتلك التوصيلات.
    وقراءة أقوال الشاهد لا تنتهي بأي قدر من الجزم بأن الكهرباء كانت هي السبب في الحريق فالأمر لا يتعدي الاحتمالات وهي من الأمور التي لا خلاف عليها . هذا فضلاً عن وجود بينة مباشرة عن سبب الحريق وهي بينة أقوى وأفضل من كل رأي مهما علا شأن قائله ثم إن أقوال الشاهد لا تتفق مع العقل والمنطق فإذا كانت النار قد شبت من توصيلة كهربائية فإنه لا يعقل أن يلتهب الدكان كله في لحظة . وحتى إذا أن هناك مواد قابلة للاشتعال فإنها ما كانت لتلتهب بهذه السرعة إلا إذا كانت تلك المواد بتروليا أي تتعدى المواد التي ثبت انها كانت بالدكان كالبف باف إما اذا كان من رأي الدفاع أن الدكان كانت به مواد بترولية وتلك نظرية ليس في الأدلة ما يسندها بل والبينة المباشرة تشير إلى أن الظروف التي شبت فيها النيران ابتداء ووجود مواد أخرى مساعدة داخل الدكان لا ينفي مسئولية إشعال الحريق.
    مما تقدم يتضح ان قرار المحكمة الكبرى بان المحكوم عليه هو الذي قام بإشعال النار في الدكان قرار يقوم على دعائم سليمة من الأدلة لا يتطرق إليها أي شك . ومن الثابت بعد هذا أن هذا الفعل هو الذي أفضى إلى وفاة المجني عليهم الأربعة فهذا ما لا يحتاج إلى اكثر من الواقع الذي رواه الشهود وأكدته التقارير الطبية المقدمة للمحكمة.
    البينة الظرفية
    لقد استندت المحكمة الكبرى – دونما حاجة منها لذلك – على بينات ظرفية يتجه إلى إثبات ظروف اشتعال النار في الدكان ، وقد وجد الدفاع في هذا الشأن ما يجعله قاصراً من إثبات الحلقة التي يتطلبها القانون لقبول البينات الظرفية.
    ولو كانت البينات الظرفية هي وحدها أساس الإدانة لصح ما ادعاه الدفاع ، إذ أن المبدأ الذي استقر عليه قضاؤنا هو أنه ينبغي لقبول البينات الظرفية كدليل للإدانة أن تستوفي شرطين أساسين هما أولاً أن تكون مبينة على وقائع ثابتة دون شك معقول وثانياً أن يكون الاستنتاج المستقى من تلك الوقائع متعارضاً مع براءة المتهم أو إدانة أي شخص آخر غيره . فهذا المبدأ هو ما أكدته هذه المحكمة في قضية محمد مرة بحر : م ع/م ك/ 172/1973م المنشورة على صحيفة 371 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1973م وذلك بعد استعراض أحكام سابقة في ضوء ما يسود في الهند كمصدر رئيسي لمحاكمنا لقواعد الإثبات المعمول بها في السودان.
    غير أن المحكمة الكبرى في هذه القضية لم تستند ولم تكن على أية حال في حاجة إلى أن تستند إلى البينات الظرفية في الوصول إلى قرار بشان نشوب الحريق و إنما كانت تسعى وهي محقة في ذلك إلى البحث عن أدلة تؤكد صحة ما رواه شاهد العيان (وهو شاهد الاتهام الرابع) ووجدت في بعض الأدلة الظرفية عن بعض التفاصيل ما يجعلها تطمئن إلى صدق ما قاله هذا الشاهد ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون بعض الأدلة التي أشارت إليها المحكمة الكبرى غير ثابتة على وجه اليقين كفصل المحكوم عليه التيار عن منزله أو خلو الشارع بسبب العطلة أو اضطراب المتهم عقب الحادث.
    ولو اقتصر أثر البينات الظرفية كلها والتي قدمت في القضية على هذا الاطمئنان من جانب المحكمة لكفاها ذلك ، وفيما ذكرنا من قبل فإن التعزيز لا يشترط أن يكون بينة مباشرة ويكفي لهذا الغرض أن تكون البينة ظرفية وقد وجدت هذه البينة لتعزيز التفاصيل التي تؤكد صحة رواية الشاهد . وقد خدمت بينة الخبراء التي قبلتها المحكمة الكبرى غرضاً مماثلاً.
    القصد الجنائي :
    يشترط في الجريمتين المنسوبتين للمحكوم عليه أن يكون قاصداً إحداث الأثر الذي ترتب عليه فعله ، والأثر المترتب على فعل المحكوم عليه في هذه القضية هو موت أربعة أشخاص واحتراق دكان كامل بما فيه من بضائع قيمتها بالآلاف.
    ولأن القصد اتجاه ذهني ، فإنه يستحيل إثباته بطرق الإثبات المعتادة ، فلا مجال لإثباته ببينة مباشرة إلا إذا أعلن المتهم نفسه عن قصده صراحة وهذا ما لا يحدث إلا نادراً حيث أن حب الحياة والحرية عادة يطغى على الشهامة والشجاعة والصدق وكل القيم الإنسانية التي من شأنها أن تدفع الجاني إلى الإقرار بجنايته.
    ولهذا فقد وضعت المحاكم بعض المعايير التي من شأنها أن تساعد على الوصول إلى قصد المتهم ولا ريب في أن ذلك يختلف مع اختلاف نوع الجريمة وما هو مطلوب لارتكابها والضرر المترتب على الفعل .
    وفيما يتعلق بجريمة القتل فان المعايير التي اختطتها المحاكم لاستنتاج القصد هو نوع الآلة المستعملة مواقع كيفية استعمالها (انظر مثلاً حكومة السودان ضد عيسى علي احمد م ع أ /م ك/ 74/71 المنشورة على صحيفة 230 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972م.
    على أن قانون العقوبات قد وضع معياراًن آخر عاماً لتقصي الحالة الذهنية التي تجعل لمتهم مرتكباً لجريمة القتل العمد وهو أن يكون المتهم عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست مجرد المحتملة لفعله وقد جرى العمل على مساواة مثل هذا العلم بالقصد في إحداث الموت.
    والعلم هنا ليس العلم الذاتي للمتهم وحده بل يكفي أن يكون علماً حكيماً يفترض على المتهم باعتباره شخصاً عاقلاً يفترض عليه أن يكون عالماً بما يدركه كل شخص عاقل ، وعلى هذا فإن المعيار موضوعي ويتم التوصل إليه من ظروف الحادث . وقد عرف القانون عبارة (احتمال) ولكنه لم يعرف عبارة (الراجحة) إلا أن هاتين العبارتين تقابلان عبارتي likely و probable على التوالي واللتين كانتا تردان في قانون عقوبات السودان لسنة 1925 وقد وجدت هاتان العبارتان تحت ظل ذلك القانون دراسة وافية من المحاكم (انظر) حكومة السودان ضد كيتي جيلو مجلة الأحكام القضائية لسنة 1960م ص 60 وحكومة السودان ضد كمال الجاك – مجلة الأحكام لسنة 1965 ص 65 وحكومة السودان ضد محمد آدم أونور مجلة الأحكام القضائية لسنة 1963 ص 157 وحكومة السودان ضد عمر ابراهيم ابكر مجلة 1968 ص 74 ) وخلصت كل هذه الأحكام بالنسبة لتعريف ما هو محتمل الى تفسير مطابق لما ورد لعبارة (احتمال) في قانون العقوبات لسنة 1974(المادة 20 أ) أما بالنسبة لعبارة probable المقابلة لعبارة راجحة فقد خلصت الأحكام الى انها تعني ان تكون في عدم حدوث الموت ما يثير دهشة الرجل العادي.
    وعلى هذا جرى قضاء المحكمة العليا في السابقة الحديثة حكومة السودان ضد محمد صديق السيد نمرة م ع / م ك/ 19/1975م وهي منشورة على صحيفة 408 من مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975م حيث ورد فيها ما يلي على صحيفة 410.
    (... أما بالنسبة للنتيجة المرجحة (هكذا) حسب معيار الذي توصلت إليه محاكمنا وكما استقر لدى قضائنا العالي فإنها تتوفر إذا كان عدم حدوث الموت يثير دهشة الرجل العادي أي أن الرجل العادي كان سيندهش إذ لم يمت المصاب نتيجة لما لحق به من أذى.
    وتطبيقاً لهذه القاعدة توصلت المحكمة الكبرى في القضية المطروحة أمامنا إلى أن استعمال البنزين وهو مادة شديدة الالتهاب وواسعة الانتشار في دكان ليس به غير منفذ واحد وحتى هذا المنفذ نفسه يعترضه بنك ارتفاعه اكثر من متر وفي وجود نزاع سابق مع المجني عليهم حول الدكان وما ثبت لديها من تدبير من جانب المحكوم عليه وطريقة دلق البنزين وجدت في كل هذه الظروف ما يثبت أن المحكوم عليه كان قاصداً إحداث الموت أو أنه كان يعلم على الأقل أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله.
    أما الدفاع فإنه يرى أنه لم يكن هناك ثمة تدبير للجريمة و انما كان الحادث بعد المشادة الكلامية وأن المتهم لو كان يقصد قتل المجني عليهم لما طلب منهم الخروج وأنه كان هناك متسع من الوقت بين وعيد المتهم عندما قال دقيقة وذهابه لإحضار البنزين وانه كان بإمكان المجني عليهم القفز طلباً للنجدة عندما بدأ المتهم في فعله وأن الثابت أن كمية البنزين التي يفترض ان المتهم قد سحبها من تلك العربة قليلة بحيث لا يمكن أن تشعل حريقا كالذي نشب وبالتالي لم تكن كافية لإحداث الموت.
    ونحن لا يسعنا إلا أن نتفق مع المحكمة الكبرى في قرارها بأن المحكوم عليه كان على الأقل عالماً بأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله فالبنزين مادة خطرة شديدة الالتهاب سريعة الانتشار وكميته لا تكون مسألة جوهرية اذا ما تعدت قدراً معيناً اذ يكفي القليل منه لإشعال نار يعتمد استمرارها على المقدار من جهة وعلى العوامل الأخرى المساعدة والتي تكون موجودة في المنطقة ورغم أن كمية البنزين التي دلقها المحكوم عليه غير مؤكدة المصدر والمقدار فان الثابت من إفادة شاهد الاتهام الرابع هو أن الكمية تقارب سعة الجردل الذي حمل فيه المحكوم عليه ذلك البنزين وكمية كافية لحرق المجني عليهم.
    ومن الثابت أن المحكوم عليه دلق البنزين في وسط الدكان (كشح) كما ورد في رواية شاهد الاتهام الرابع والمجني عليه عبد الرافع وهو المكان الذي كان فيه المجني عليهم وبذلك فإن الراجح هو أن البنزين قد اندلق فيهم أو حولهم ومما هو معروف أن البنزين إذا علق بشيء ثم اشتعلت فيه النار فانه يصعب إطفاء النار إما القول بأنه كان في إمكان المجني عليه مغادرة الدكان أما على اثر وعيد المحكوم عليه مباشرة أو أثناء إعداده لإشعال النار فهو رأي لا يمكن قبوله فمن الواضح أن المجني عليهم كانوا يتصورون أن وعيد المحكوم عليه كان يمكن ان ينتهي بهذه الطريقة الدرامية ، أما بعد أن صار الأمر واقعاً فانه من غير المتوقع ولا المطلوب من المجني عليهم أن يتملكوا زمام عقولهم أمام النيران التي كانت تحيط بهم ليفكروا في القفز طلباً للنجاة.
    ومن الواضح أن حدة النيران قد شلت أفكارهم وأجسادهم على حد سواء وذلك أمر مفهوم في ضوء واقع الدكان الذي كان يعلمه المحكوم عليه . ورغم ان العبرة في الاحتمالات لا تكون إلا بالظروف وقت الحادث ، إلا أن ما حدث فعلاً يلقى ضوءا كافياً على الاحتمالات لحظة نشوب الحريق إذ أن الشخص الوحيد الذي ملك زمام أمره وقفز خارج الدكان (هو المجني عليه عبد الرافع) لم يسلم من الحريق هو الآخر وكانت نسبة الحريق فيه 95 % وقد قضى نحبه تماماً كرفقائه الذين بقوا داخل الدكان.
    أنه لما لا يقبل عقلاً ولا قانوناً أن يرتكب إنساناً فعلاً إجرامياً كالذي فعله المحكوم عليه ويحتج بأنه كان على فرائسهم أن يتدبروا أمر نجاتهم ، فالمحكوم عليه طبيب يعلم أثر النيران على جسم الإنسان خاصة عندما تكون باشتعال مادة البنزين . ويؤكد علمه هذا وخلافاً لما يدعيه الدفاع ، أنه أي المحكوم عليه – أدرك خطورة الاشتعال عليه هو ذاته حتى وهو خارج الدكان ولهذا خطأ إلى الخلف قبل أن يشعل عود الثقاب.
    لقد اكتفى الدفاع في مرافعته الختامية أمام المحكمة الكبرى بإطلاق ادعاء مجرد بأن الموت لم يكن نتيجة راجحة لفعل موكله وكذلك أنه لم يكن نتيجة محتملة وذلك لأنه في تقديره أنه الرجل العادي يندهش إذا نتج الموت عن ذلك الحادث وأن ذلك الرجل العادي ما كان ليندهش إذا لم ترتب الموت عن الحادث (صحيفتي 262 و 263 من المرافعة الختامية المشار إليها) ولعل الدفاع يعلم بوجود رجل كهذا إلا أنه لا علم لنا بمثل هذا الرجل ، فإنه رجل لا يمكن وصفه بأنه عادي.
    وبهذا فإن أركان جريمة القتل العمد تكون قد ثبتت كلها وبذلك صحت الإدانة وفقاً لها ومن باب أولى أن تكون الإدانة بموجب المادة 375 من قانون العقوبات صحيحة هي الأخرى فالذي قصد تسبب الموت لأربعة من البشر لا يمكنه أن يكون قد أغفل من حسابات قصد إتلاف البضائع التي كانت بالدكان خاصة والدلائل كلها تشير إلى أن إخلاء الدكان هو الدافع الأساسي لهذه الجريمة.
    كل هذا مع العلم باحتمال حدوث التلف وحده كاف لإثبات هذه الجريمة ، لقد تعرضت المحكمة الكبرى إلى الإستثناءات الواردة في المادة 249 التي من شأنها أن تنزل بالجريمة من القتل العمد إلى القتل الجنائي فلم تتوقف إلا في الاستثناءات السادس وهو يقرأ كما يلي :-
    (لا يكون القتل عمداً إذا كان الجاني وقت ارتكاب الفعل واقعاً تحت تأثير اضطراب ناشئ عن تخلف أو اصابة أو مرض عقلي إلى درجة تؤثر حقيقياً على قدرته في التحكم في أفعاله أو السيطرة عليها . ولأن الدفاع قد اتخذ في خط دفاعه الاحتياطي دفعاً بموجب المادة 50 من قانون العقوبات فإن المحكمة الكبرى بحثت أولاً في مدى ثبوت هذا الدفع ولكنها قررت عدم ثبوته وبعدها قررت عدم ثبوت الاستثناء الوارد في المادة 249 (6).
    إن المادة 50 من قانون العقوبات تقرأ كما يلي :
    (لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكاب ذلك الفعل القدرة على إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية).
    والمستقر قضاء لإثبات هذا الدفع هو ما قرره القاضي أبو رنات رئيس القضاء في قضية حكومة السودان ضد عبد الوهاب عبد السخي المنشورة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1961م ص 110 حيث قال ص 111
    To establish a defence on the ground of insanity ; it must clearly be proved that at the time of committing the act , the accused was labouring under such a defect of reason as not to know the nature and quality of the act he was doing ,or if he did know , he did not know he was doing what was wrong . The mere fact that on former occasion the accused had been occasionally subject to insane delusions , or had suffered from derangement of the mind , or that subsequently he had at time behaved like a mentally deficient person is per se insufficient to bring his case within this exception.
    وبموجب المنشور الجنائي رقم 21 وما استقر عليه القضاء في تطبيقه فإن واجب إثبات الجنون يقع على عاتق الدفاع خاصة في الحالات التي يكون فيها للمتهم ممثل دفاع.
    غير أن المستقر قضاء أيضاً هو أن عبء الإثبات ليس فوق الشك المعقول وإنما يكفي أن يكون بموازنة الأدلة أو الاحتمالات وأن مدى ثبوت الجنون قرار قضائي وليس قرار طبياً.
    فكما قالت السلطة المؤيدة السابقة في قضية السودان ضد خضر عبد الله الحسين (مجلة الأحكام لسنة 1966 ص 110).
    Accordingly , therefore , it is the duty of the accused to put forward all the facts upon which he relies and endevour to satisfy the court of the genuineness and … truth of his defence . In order to arrive at a vivid picture as far as human capacity can do , the court should sift all facts and circumstances available , commencing from accused’s past history , his disposition at the time he committed the act and his demeanour shortly … after , and there after including his demeanour at trail , and the court has to call to its aid expect evidence whenever it can do so and should give it due weight and not dismiss it with case , having in mind that the utterance .. whether the accused was sane or not lies at the end with the court , that experts duty is merely to assist the court and give his considered opinion whether a certain set of facts is indicative of insanity.
    وقد وضعت هذه السابقة قائمة بما يجب عمله لمراقبة سلوك المتهم بغرض الوصول إلى حالته العقلية وهي :-
    (أ‌) وضع المتهم تحت المراقبة الطبية.
    (ب‌) جلب أدلة عن أسلافه.
    (ج) مراقبة سلوكه في المحكمة.
    (د) مراجعة ما إذا كانت الجريمة مصحوبة بدافع.
    (هـ) دراسة ظروف الجريمة لمعرفة مدى ما تكشفه عن وعي وإدراك من حيث اختيار السلاح وطريقة استعماله.
    (و) النظر فيما إذا كانت هناك محاولات لإخفاء الجريمة سواء قبل ارتكابها أو أثناء أو بعد ذلك.
    (ز) دراسة ظروف ارتكاب الجريمة من حيث اختيار الوقت والمكان وتحين الفرص.
    (ص) ما إذا كان المتهم قد وجد مساعدة من شريك.
    (ط) دراسة الكلام الذي صدر من المتهم عقب الحادث.
    وقد جرى قضاء المحكمة العليا مؤخراً على هذا النهج (حكومة السودان ضد حسين عباس عبد القيوم م ع /م ك/ 146/79) المنشورة في نشرة الأحكام الشهرية لأكتوبر /نوفمبر / ديسمبر 1980 ص 15.
    وفي القضية المطروحة الآن اكتفي بشاهد واحد هو الدكتور عزيز حنا استاذ علم النفس بالجامعات المصرية اتجه إلى القول بأن المحكوم عليه يعاني من مرض يسمى الشازويد يثيره السكر أو الإرهاق أو الغضب وأن تلك الحالة تؤدي إلى أن يأتي المحكوم عليه تصرفات لا يدركها ثم ينساها تماماً . غير أن شاهدي المحكمة الدكتور يحي توفيق الرخاوي ودكتور يحي طاهر نفيا أن يكون المحكوم عليه مريضاً وقد قبلت المحكمة رأيهما وقررت وفقاً لذلك أن المحكوم عليه مسئول عن فعله مسئولية كاملة.
    ويطعن الدفاع في طريقة استجلاب شاهدي المحكمة وفي الظروف التي صاحبت ذلك وكذلك في قبول رأيهما ووزنهما . وفي ذات الوقت يطعن الدفاع في إجراءات المحكمة حول التحقيق في الدفع بالجنون المقدم نيابة عن المحكوم عليه وينص عليها عدم التزامها بالمنشور الجنائي رقم 21 ، كما يطعن بأن المحكمة الكبرى جلبت الشاهدين بعد قفل قضية الدفاع ولما كان الأمر كذلك فإنه كان عليها أن تعيد استجواب المتهم مرة أخرى وأن تسمح له بتقديم شهود جدد وفي هذا يستدل الدفاع بما جرى عليه العمل في الهند كما يرد في مؤلفات عن القانون الهندي في هذا الشأن.
    أنه لمن الثابت وخلافاً لما يدعيه محامي الدفاع – أن الدفاع لم يكشف عن خط دفاعه إلا عند بداية قضية الدفاع في 23/11/1980م فعند بداية قضية الاتهام أنكر الدفاع التهمة الموجهة للمحكوم عليه وأردف ذلك بإعلان عن احتفاظه بخط الدفاع .
    وفي هذا دلالة واضحة على أن خط الدفاع لم يكن معلناً من قبل . وهذا يتوافق مع المعمول به في المحاكم إذ أن مرحلة التحقيق القضائي ليست المرحلة التي يكشف فيها عن خطوط الدفاع.
    وقد كان من نتائج ذلك أن هيئة الاتهام فوجئت بالدفع المتعلق بالجنون وبذلك فات عليها أن تقدم شيئاً في هذا الشأن قبل قفل قضيتها . وبنفس القدر فإنه ما كان في مقدور المحكمة الكبرى أن تأمر بوضع المتهم في المراقبة الطبية . ثم أنه لم يكن أمام المحكمة خاصة بعد ما قدمه شاهد الدفاع عزيز حنا إلا أن تعمل سلطاتها في طلب شهود للإدلاء بآرائهم فيما ذكره هذا الشاهد ، أما الطريقة التي جلبت بها المحكمة الشهود فإنها كانت محل طعن من محامي الدفاع فصلت فيه المحكمة العليا وكان قرارها في هذا الشأن هو أن المحكمة الكبرى كانت تعمل في حدود سلطاتها (انظر م ع/ط ج/م 61/1981م) ولا يغير من الأمر شيئاً إن المحكمة لم تصدر أوامر تكليف للأطباء السودانيين قبل أن تلجأ لمصر ، فهي لها أن تفعل ما فعلت حتى إذا لم تطلب السودانيين أولاً فليس في القانون ما يمنعها من ذلك.
    أما ما يثيره محامي المحكوم عليه من شكوك حول تصرفات رئيس المحكمة فإنها مسائل تتعلق بالوقائع لم يثرها الدفاع في حينه حتى يتم التحقيق فيها فقد كانت تصلح لأن تكون محل شكوى تقدم للجهة المختصة في ذلك.
    إن الدفع المتعلق بالجنون أثير في مرحلة متأخرة كأمر خالي للدفاع وبما أن عبء إثبات الدفع بالجنون يقع على عاتق الدفاع (المنشور الجنائي رقم 21 وسابقة حكومة السودان ضد خضر عبد الله الحسين التي سبقت الاشارة اليها) فإن المحكمة الكبرى لا تكون قد قصرت في أي من واجباتها بموجب المنشور رقم 21 ، فالمنشور لا يخرج عن وضع ارشادات لا ترقى الى الالزام إلا إذا كان المتهم دون ممثل للدفاع فقراءة حكم السلطة المؤيدة في سابقة حكومة السودان ضد خضر عبد الله الحسين توضح جلياً أن واجب المحكمة في هذا الشأن لا ينشأ إذا كان ممثل للدفاع وفي هذه القضية بالذات لم تجد المحكمة في هذا الشأن لا ينشأ إذا كان هناك ممثل للدفاع وفي هذه القضية بالذات لم تجد المحكمة أدنى شك يجعلها تعتقد أن قوى المتهم العقلية غير سليمة حتى ولو لم يثر الدفاع هذا الدفع نيابة عن المتهم الذي مثل ودافع أمام المحكمة الكبرى بما يدل على عقل سليم . وفيما أكدته السابقة المشار إليها فإن القرار في مسألة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الجنون . قرار قضائي وليس قرار طبياً ، ولهذا فإن الرأي الذي قدمه شاهد الدفاع دكتور عزيز حنا من جهة ورأي الدكتورين بحي الطاهر ويحي الرخاوي من الجهة الأخرى كانت كافية لتمكين المحكمة الكبرى من الوصول إلى قرار بشأن الدفع المثار . وحيث أن المحكمة لم تكن قد كونت رأيها حول ثبوت أو عدم ثبوت الدفع حين طلب إليها الدفاع السماح له بجلب مزيد من الرأي حول المسألة ، فإن قرار المحكمة الكبرى برفض طلب الدفاع لا يكون مشوباً بخطأ أو حيف . وفي هذا الشأن فإن ما أشار إليه الدفاع من إجراءات تسود في الهند في حالة ورود أدلة جديدة بعد قفل قضية الدفاع ، إجراء غير معمول به في السودان ، ومع أننا لا نرفض مبدأ تطبيقه إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون إلا في الحالات التي تكون قد نشأت فيها أدلة جديدة . وواقع الحال أن ما أدلى به شاهاً المحكمة لم يكن يشكل أدلة كما أنه لم يكن في الأمر ما كان يمكن وصفه بأنه جديد . فهو لم يتعد الرأي المستقل بعد رأي سابق أدلى به شاهد الدفاع عزيز حنا . ولما كانت المحكمة الكبرى أصلاً غير ملزمة بأي من الرأيين فإنه لم يكن مطلوباً منها أن تفتح الباب لمزيد من الآراء . فقد كان أمامها رأيان لها أن تأخذ بما ينفق منهما مع العقل والمنطق لتكوين عقيدتها في مدى ثبوت الدفع بالجنون الذي أثاره الدفاع . وعلى هذا فإنه لا مجال للتعرض فيما ورد في تلك الآراء بالتفصيل الذي يعتقده محامي الدفاع . ثم أنه لا مجال للقول بأن المحكمة لم توازن سلوك المحكوم عليه قبل الحادث لمجرد أن المحكمة لم تضع أسئلة في هذا الشأن لتجيب عليه نحو ما يراه محامي الدفاع ، فلا شك أن تحركات المحكوم عليه يوم الحادث وسلوكه أثناء المحاكمة كانت وقائع ثابتة أمام المحكمة الكبرى ولا يمكن أن تكون قد أغفلتها عند قرارها بعدم ثبوت الجنون المدفوع به ، فليس كل تصرف سابق لفعل جنائي دليلاً على اختلال في القوى العقلية أو النفسية.
    وترتيباً على ذلك فإننا نتفق مع المحكمة الكبرى في قرارها بعدم ثبوت الجنون ، لا ترجيحاً لرأي شاهدي المحكمة – وهما متخصصين في مجالين متنوعين وحسب وإنما لأن ما أدلى به شاهد الدفاع دكتور عزيز حنا لا يتفق مع العقل ولا المنطق ، فهذا الشاهد وإن كان أميناً في عدم جزمه بأن المحكوم عليه كان يعاني من حالته المرضية وقت الحادث ، لم يفسر كيف يستقيم عقلاً أن يظهر مرض كامن لا أثر له في تاريخ المحكوم عليه لمدة دقائق هي الزمن الذي استغرقه الإعداد للفعل وتنفيذه ؟ ثم إذا سلمنا بأن الغضب من الظروف التي يمكن أن تثير ذلك المرض ألا يفترض أن يكون المحكوم عليه قد قتل كثير من الناس قبل ذلك ؟ إذ أن من المؤكد أن يكون المحكوم عليه قد تعرض لحالات غضب أشد من تلك الحالة التي واجهته ليلة الحادث . فالذي أثار المحكوم عليه تلك الليلة هو وقوف شاهد الاتهام الرابع بعربته بالقرب من باب منزله (أي منزل المحكوم عليه) وحتى إذا كان الغضب نتيجة لتكرار وقوف العربات أمام المنزل ، فهل في ذلك ما يثير كل هذا الغضب ؟ ولمن يتوقع أن يوجه ما أثاره مثل هذا الغضب ؟ للمجني عليهم الذين ربما سمحوا بوقوف العربة (وربما لم يكونوا قد انتبهوا لها ) أم للشخص الذي أثار هذا الغضب مباشرة وهو شاهد الاتهام الرابع؟
    إن سلوك المحكوم عليه ذلك اليوم كان عادياً ، وربما أغضبه وقوف عربة بالقرب من باب منزله فأثار ذلك في نفسه خلافه مع المجني عليهم فقام بارتكاب فعله ذلك ولكن هل من الجنون في شئ أن يخطو المحكوم عليه للوراء قبل إشعال عود الثقاب في البنزين الذي سكبه على الدكان ؟ إن هذا التصرف يكشف عن وعي وإدراك تامين من المحكوم عليه وهما يتنافيان مع ادعائه للجنون وقت ارتكاب الحادث.
    صحيح أن إثبات الجنون لا يكون بما وراء الشك المعقول وإنما يكفي أن يكون بموازنة الأدلة والاحتمالات إلا أن ما قدمه الدفاع في هذا الشأن لا يرقى إلى المستوى الذي يصلح معه لأية مقارنة أو موازنة مع ما هو مفترض وثابت بشأن سلامة عقل المحكوم عليه .
    وما قيل عن الدفع تحت المادة 50 من قانون العقوبات يمكن أن يقال باطمئنان عن الدفع بموجب المادة 249(6) من القانون ذاته ذلك لأنه لم يثبت بأي قدر من الدليل أن المحكوم عليه يعاني أو كان يعاني من أي اضطراب ناشئ عن تخلف أو إصابة أو مرض عقلي .. في معنى هذه المادة وكما قالت هذه المحكمة في قضية حكومة السودان ضد وليم سعيد نسيم م ع /م ك/110/80 / نشرة الأحكام الرباعية ليناير /فبراير / مارس 1981م ص 12.
    (إن الدفع الخاص بالمسئولية المخففة والذي ضمنته الفقرة السادسة من المادة 249 عقوبات يجب أن يثبت للمحكمة من البينات أو تصرفات المتهم أو بينة الاخصائي المختص بالموضوع . أنه دفع يعتمد على ضوابط ومعايير ولا يمكن أن تطبقه على أي شخص ارتكب جريمة قتل لمجرد عدم عثورنا على الدافع . إن الغضب والتوتر والإحباط النفسي لا يمكن أن يشفع لشخص أن يرتكب جريمة قتل . أنها حالات نفسية لا يمكن أن تبيح الجريمة.
    وقد أثار المحكوم عليه ومحاميه في مذكراتهما لهذه المحكمة بعض النقاط لا نرى حاجة بنا إلى التعرض لها لكونها غير منتجة إلا أنهما أثارتا نقطتين نرى أن نتعرض لهما وهما الجو الذي ساد إجراءات القضية ثم عدم طلب شهود أخلاق من المحكوم عليه .
    ولعله يجدر بنا ان نبدأ بالاتفاق مع المحكوم عليه ومحاميه على أن هذا الحادث قد أثار كثيراً من الهرج والتحرش والتعدي من أهل المجني عليهم كما تناولت الصحافة المحلية الحادث بكثير من الإثارة والتفصيل والمتابعة . بيد أنه لا يمكن أن يسند لما حدث أي أثر عفوية الأدلة وصدق الذين قدموها أو في موازنتها فقد أمسكت المحكمة بزمام الامور في الوقت المناسب فأصدرت من الأوامر ما أدى إلى وقف الحملة الصحفية وكذا كبح جماح أهل المجني عليهم.
    أما فيما يتعلق بما أثاره المحكوم عليه من أن المحكمة الكبرى لم تطلب منه تقديم شهود أخلاق فلا شك في أن ذلك يشكل مخالفة للمادة 184 من قانون الإجراءت الجنائية ولعل احاطة المحكمة الكبرى من خلال ما قدمه المحكوم عليه من الإجراءات بكثير من ظروف المحكوم عليه وأخلاقه ووضعه المهني والاجتماعي (وهي في جملتها ما يقدم عادة بواسطة شهود الأخلاق فهي التي أدت إلى إغفالها لمتطلبات المادة 184م المشار إليها مع أن هذا لا ينفي وقوع المخالفة ، إلا أنه ليس فيها ما يؤثر في إجراءات المحكمة بقدر يبطلها أو يبرر إعادتها لها في أي جزء منها ، فما دام ما زال متاحاً أن تكون أخلاق المحكوم عليه (كما كشف عنها ما قدمه المحكوم عليه نفسه كتابة قبل صدور قرار الإدانة وما حوت تقارير الأطباء) محل الاعتبار . وما دام المحكوم عليه لم يضر في دفاعه بهذا العيب في الإجراءات ولم يكن فيه ما أثر في سلامة الحكم فإنه يمتنع على هذه المحكمة التعرض لهذه المسألة بأكثر من الإشارة إلى وجه الخطأ فيه (المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م).
    وحيث أن الحكم بإدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 ، 375 من قانون العقوبات قامت على أدلة مقبولة لم يقابلها من استدلالات الدفاع ودفوعه القانونية مما يلقي عليها من الشك ما ينال من قوتها ، أرى أن نؤيد إدانة المحكوم عليه بموجب المادتين 251 و 275 وأن نؤيد حكم الإعدام الصادر ضده.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de