اتفاق قسمة السلطة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 12:37 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-01-2004, 06:27 AM

Zoal Wahid

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 5355

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اتفاق قسمة السلطة

    عدد الثلاثاء 1 يونيو 2004البيان»

    تنشر نصوص بروتوكولات نيفاشا (3)
    وضع وتعديل دستور الجنوب من اختصاص حكومته


    حصلت «البيان» على النص الحرفي الكامل للبروتوكولات الثلاثة التي وقعت الأربعاء الماضي في منتجع نيفاشا الكيني والتي تجاوزت بها الحكومة السودانية والحركة الشعبية آخر الخطوات نحو ابرام اتفاق سلام شامل ينهي الحرب الأهلية المستمرة في جنوب البلاد،خصوصاً منذ أكثر من عقدين. وتنشر «البيان»، هذه النصوص تباعاً، بدءاً ببروتوكول تقسيم السلطة الذي يفند الحقوق الأساسية للمواطن السوداني .


    وأسس تكوين حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية وتفاصيل سلطات واختصاصات وتكوين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ونسب تقسيم السلطتين التشريعية والتنفيذية بين الحكومة والحركة وسائر القوى الأخرى، والبنود الدقيقة التي تحكم عمل مؤسسة الرئاسة التي ستتكون من الرئيس والنائب الأول ونائب الرئيس حيث تفادى البروتوكول الاشارة الى كلمة «الثاني» واكتفى بتعبير «نائب الرئيس» وتحديد واجبات وصلاحيات كل من الرئيس ونائبيه وكيفية سد مكان من يشغر منهم، كما يتطرق البروتوكول الى وضع العاصمة القومية والتشريعات التي ستطبق فيها، فضلاً عن آليات تنظيم الخدمة المدنية وعبر معالجة حالات عدم التوازن الراهنة والتشديد على الجدارة والتدريب والتنافس العادل.


    وفيما يلي الحلقة الثالثة والاخيرة للنص الحرفي لبروتوكول اتفاق قسمة السلطة الذي جاء نصه الاصلي بالانجليزية وتولت «البيان» تحويله الى اللغة العربية في ترجمة غير رسمية:


    الجزء الخامس


    جداول


    الجدول أـ السلطات القومية


    اختصاصات مقصورة (سلطات تشريعية وتنفيذية) على الحكومة القومية:


    1 ـ الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود الوطنية


    2 ـ الشئون الخارجية والتمثيل الدولي.


    3 ـ الجنسية والتجنيس.


    4 ـ الجوازات والتأشيرات.


    5 ـ الهجرة والاجانب.


    6 ـ العملة، سك العملة والرقابة على اسعار الصرف.


    7 ـ المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسئولة عن انفاذ وتطبيق القوانين القومية.


    8 ـ الشرطة القومية (بما في ذلك ادارة البحث الجنائي) والتنسيق حول المسائل الجنائية دولياً واقليمياً وثنائياً والمعايير والقوانين بما في ذلك معايير تدريب عناصر الشرطة في العاصمة القومية.


    9 ـ تحديد وتوفير الرواتب والعلاوات للموظفين المدنيين وغيرهم في الحكومة القومية.


    10 ـ خدمات البريد.


    11 ـ الطيران المدني.


    12 ـ النقل البحري.


    13 ـ المنارات.


    14 ـ الابحار والشحن.


    15 ـ الاراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.


    16 ـ المصرف المركزي، البنوك الوطنية واصدار العملة الورقية.


    17 ـ الكمبيالات والسندات.


    18 ـ الاوزان، المقاييس والمعايير والتواريخ والتوقيت.


    19 ـ الارصاد الجوية.


    20 ـ انشاء وصيانة السجون القومية.


    21 ـ المؤسسات القومية كما ورد في اتفاقية السلام او كما ينص عليها في الدستور القومي المؤقت.


    22 ـ الجمارك، الضرائب وضرائب الصادر.


    23 ـ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك البراءات وحقوق النشر.


    24 ـ العلم الوطني، الشعار الوطني والنشيد الوطني.


    25 ـ التوقيع على المعاهدات الدولية بالنيابة عن جمهورية السودان.


    26 ـ الدين الوطني والاقتراض من الائتمان العام.


    27 ـ الاحصاء القومي، المسوحات القومية والاحصائيات القومية.


    28 ـ حالات الطوارئ القومية.


    29 ـ النقل الدولي والداخلي، بما في ذلك الطرق، المطارات، مجاري المياه، الموانئ والسكك الحديدية.


    30 ـ المرافق القومية العامة.


    31 ـ المتاحف القومية والمواقع التراثية القومية.


    32 ـ السياسة الاقتصادية القومية والتخطيط.


    33 ـ لجنة مياه النيل، ادارة مياه النيل والمياه في المناطق الحدودية والنزاعات الناجمة عن ادارة المياه داخل الدولة بين الولايات الشمالية واي نزاع بين الولايات الشمالية والجنوبية.


    34 ـ الاعلام القومي، المطبوعات وقوانين الاتصالات.


    35 ـ الضرائب القومية والعائدات القومية.


    36 ـ الميزانية القومية.


    37 ـ قوانين الانتخابات القومية والاشراف عليها من قبل لجنة الانتخابات.


    الجدول ب: سلطات حكومة جنوب السودان


    تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية المقصورة على حكومة جنوب السودان، كما يلي:


    1 ـ تبني وتعديل دستور حكومة جنوب السودان (على ان يتوافق مع الدستور القومي المؤقت).


    2 ـ الشرطة والسجون وخدمات الحياة البرية.


    3 ـ الامن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (تخضع لاتفاق الترتيبات الامنية).


    4 ـ التشريع المتصل بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات لكل مستويات حكومة جنوب السودان.


    5 ـ استدانة الاموال لحساب حكومة جنوب السودان فقط في اطار السياسة الاقتصادية الكلية القومية.


    6 ـ التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان بما في ذلك الصحة، التعليم والرفاه.. الخ.


    7 ـ تعيين ومدة خدمة وأجور العاملين في حكومة جنوب السودان وافراد الخدمة المدنية.


    8 ـ تطوير موارد مالية لحكومة جنود السودان.


    9 ـ تنسيق خدمات جنوب السودان او تحديد الحد الادنى من معايير جنوب السودان او اعداد قوانين جنوب السودان فيما يتصل بأي مسألة او خدمة مشار اليها في الجدول (ج) او الجدول (د) اللذين يقرآن مع الجدول (ه) ما عدا البند الأول من الجدول (ج) بما في ذلك وليس قصراً على، التعليم، الصحة، الرفاهية، الشرطة (دون المساس بالمعايير والتشريعات القومية) السجون، خدمات الشرطة في الولايات، السلطات الخاصة بالاشراف على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية كما هو منصوص عليه في الجداول.


    الاراضي، الاصلاحيات، القانون الشخصي، التجارة بين الولايات، التجارة والاقتصاد، السياحة، الخدمات، القوانين التجارية، توفير الكهرباء، ادارة خدمات المياه والصرف، الحكومة المحلية، خدمات الرقابة على الحيوانات والخدمات البيطرية، حماية المستهلك، وأي مسائل اخرى منصوص عليها في الجداول اعلاه.


    10 ـ اي سلطات تطلب منها الولايات او الحكومة القومية تنفيذها بالنيابة عنها، شريطة موافقة حكومة جنوب السودان او تلك التي ولأسباب تتصل بكفاءة حكومة جنوب السودان نفسها تطلب ممارستها في جنوب السودان والتي يتوافق عليها المستوى الآخر.


    11 ـ اجراء الاستفتاءات في جنوب السودان حول المسائل التي تؤثر عليه ككل في نطاق صلاحيات حكومة جنوب السودان.


    12 ـ الضرائب وحشد العائدات في جنوب السودان ككل.


    13 ـ ميزانية جنوب السودان، بحسب اتفاقية تقاسم الثروة.


    14 ـ المرافق العامة لحكومة جنوب السودان.


    15 ـ علم وشعار حكومة جنوب السودان.


    16 ـ اعادة اعمار وتنمية جنوب السودان ككل، بحسب ما تنص عليه اتفاقية تقاسم الثروة.


    17 ـ اعلام حكومة جنوب السودان، المطبوعات، وسائل الاعلام والاتصال.


    18 ـ اعادة تأهيل ومزايا قدامى المحاربين، الايتام، الارامل، ورعاية عائلات قتلى الحرب الابطال.


    19 ـ أي مسألة تتعلق لأي مسألة اشير اليها في الجدول (د) لا يمكن التعامل معها بكفاءة وفاعلية من قبل ولاية واحدة وتستدعي تشريعاً من حكومة جنوب السودان او اي تدخل، بما في ذلك وليس قصراً، على، ما يلي:


    19 ـ 1 ـ المسائل المتعلقة بالتجارة، الرخص التجارية وشروط العمل.


    19 ـ 2 ـ الموارد الطبيعية والغابات.


    19 ـ 3 ـ تخطيط المدن والريف.


    19 ـ 4 ـ النزاعات الناجمة عن ادارة المياه بين الولايات داخل جنوب السودان.


    19 ـ 5 ـ الاطفاء وخدمات الاسعاف.


    19 ـ 6 ـ المؤسسات الاصلاحية لحكومة جنوب السودان.


    19 ـ 7 ـ النشاطات الترفيهية والرياضية لحكومة جنوب السودان.


    20 ـ المسائل المتعلقة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم السلطة كمسألة او مسائل تعتبر من الامور التي لحكومة جنوب السودان سلطات شاملة عليها.


    21 ـ التعداد السكاني لجنوب السودان والاحصائيات التي تكون من اختصاصات حكومة جنوب السودان.


    22 ـ اصدار البطاقات الشخصية داخل جنوب السودان، رخص قيادة السيارات والاوراق الثبوتية المناسبة.


    الجدول ج ـ سلطات الولايات


    الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الممنوحة لكل ولاية على حده في السودان هي كما يلي:


    1 ـ دستور الولاية، شريطة ان يتوافق مع الدستور القومي، وكلما كان مناسباً، دستور جنوب السودان.


    2 ـ شرطة الولاية والسجون.


    3 ـ الحكومة المحلية.


    4 ـ اعلام الولاية، مطبوعات الولاية والوسائل الاعلامية.


    5 ـ الرفاهية الاجتماعية بما في ذلك الرواتب التقاعدية.


    6 ـ الخدمة المدنية على مستوى الولاية.


    7 ـ الجهاز القضائي للولاية وإدارة العدل على مستوى الولاية بما في ذلك صيانة وتنظيم محاكم الولاية، وبحسب الاعراف والمعايير القومية، الاجراءات المدنية والجنائية.


    8 ـ اراضي الولاية والموارد الطبيعية للولاية.


    9 ـ المسائل الثقافية داخل الولاية.


    10 ـ تقنين وتنظيم الامور الدينية وبحسب الدستور القومي واتفاقية السلام.


    11 ـ الاستدانة الداخلية والخارجية لحساب الولاية فقط في اطار الاقتصاد القومي الكلي.


    12 ـ انشاء، تحديد مدة الخدمة، التعيين ورواتب الموظفين بالولاية.


    13 ـ ادارة، تأجير واستخدام الاراضي المملوكة للولاية.


    14 ـ اقامة وصيانة وادارة المؤسسات الاصلاحية.


    15 ـ اقامة وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى.


    16 ـ تنظيم وتقنين النشاط التجاري، الرخص التجارية، شروط العمل، ساعات العمل والعطلات داخل الولاية.


    17 ـ الاشغال المحلية.


    18 ـ تسجيل عقود الزواج، الطلاق، الميراث، المواليد، الوفيات التبني والنسب.


    19 ـ انفاذ قوانين الولاية.


    20 ـ القوانين المعمول بها بموجب القانون الجزائي، ما عدا انزال العقوبة على تجاوزات القوانين القومية ذات الصلة بالاختصاصات القومية.


    21 ـ تطوير وحماية وادارة الموارد الطبيعية والغابات بالولاية.


    22 ـ التعليم الاساسي والثانوي وادارة التعليم.


    23 ـ القوانين ذات الصلة بالزراعة داخل الولاية.


    24 ـ مهابط الطائرات، ما عدا المطارات الدولية والقومية في اطار تشريعات وقوانين الطيران المدني.


    25 ـ الطرق والمواصلات العامة بين الولايات.


    26 ـ السياسة السكانية وتخطيط الاسرة.


    27 ـ السيطرة على التلوث.


    28 ـ احصائيات الولاية، ومسوحات الولاية.


    29 ـ استفتاءات الولاية.


    30 ـ الاوقاف والأعمال الخيرية.


    31 ـ قوانين التنقيب (كما نصت على ذلك اتفاقية تقاسم الثروة).


    32 ـ تخطيط المدن والريف.


    33 ـ المواقع الاثرية داخل الولاية، مكتبات الولاية، متاحف الولاية والمواقع التأريخية الاخرى.


    34 ـ القوانين التقليدية والاعراف.


    35 ـ مالية الولاية.


    36 ـ الري بالولاية والسدود.


    37 ـ ميزانية الولاية.


    38 ـ ارشيف الولاية، التماثيل التذكارية والتحف.


    39 ـ الضرائب المباشرة وغير المباشرة للولاية لزيادة العائدات.


    40 ـ المرافق العامة للولاية.


    41 ـ ترخيص السيارات.


    42 ـ الاطفاء وخدمات الاسعاف.


    43 ـ الترفيه والرياضة داخل الولاية.


    44 ـ ترخيص السلاح.


    45 ـ علم وشعار.


    الجدول د ـ سلطات متوافق عليها


    تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في اي من المسائل الموضحة ادناه خلال الفترة الانتقالية:


    1 ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان.


    2 ـ المهن القانونية وما يتصل بها واتحاداتها.


    3 ـ التعليم، السياسة التعليمية والبحث العلمي.


    4 ـ السياسة الصحية.


    5 ـ التنمية الحضرية والتخطيط والاسكان.


    6 ـ التجارة، الاقتصاد، الصناعة والتنمية الصناعية.


    7 ـ تقديم الخدمات العامة.


    8 ـ البنوك والتأمين.


    9 ـ الافلاس.


    10 ـ الرخص الصناعية.


    11 ـ المطارات فقط لحكومة جنوب السودان بموجب معايير وقوانين الطيران المدني.


    12 ـ النقل النهري.


    13 ـ الاستعداد للكوارث، الادارة والاغاثة والسيطرة على الامراض المعدية.


    14 ـ قوانين المرور.


    15 ـ توليد الكهرباء، المياه وادارة النفايات.


    16 ـ الاعلام، المطبوعات، وسائل الاعلام، الاذاعة والاتصالات.


    17 ـ اصحاح البيئة، الحماية والمحافظة.


    18 ـ الاغاثة، الابعاد، اعادة التوطين، اعادة التأهيل والاعمار.


    19 ـ دون المساس بالقوانين القومية، وفي حالة ولايات جنوب السودان تسمح قوانين حكومة جنوب السودان بالدخول في مفاوضات حول اتفاقيات دولية واقليمية في المجالات الثقافية، الرياضية، التجارية، الاستثمارية، الائتمانية، القروض والمنح والمساعدات الفنية مع حكومات اجنبية ومنظمات اجنبية غير حكومية.


    20 ـ السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.


    21 ـ تعزيز دور المرأة.


    22 ـ سياسة الجنس البشري.


    23 ـ السيطرة على الحيوانات والماشية، امراض الحيوانات، المراعي والخدمات البيطرية.


    24 ـ سلامة وحماية المستهلك.


    25 ـ السلطات، كما هو منصوص عليه في الجدول (ه).


    26 ـ رعاية وحماية الأم والطفل.


    27 ـ موارد المياه، عدا المياه بين الولايات.


    28 ـ بصرف النظر عن الجداول (أ) و(ب) و (ج)، وكل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة.


    29 ـ جنوب السودان ومحاكم الولايات مسئولة عن انفاذ او تطبيق القوانين القومية.


    30 ـ كل المسائل ذات الصلة بالضرائب والتخطيط الاقتصادي كما هو منصوص عليه في اتفاقية تقاسم الثروة كمسألة او مسائل منحت فيها حكومة جنوب السودان سلطات متوافق عليها.


    31 ـ الرقابة على العقاقير البشرية والحيوانية.


    الجدول هـ ـ سلطات متبقية.


    يتم التعامل مع السلطات المتبقية بحسب طبيعتها (اذا كانت السلطات، على سبيل المثال، تتعلق بمسألة قومية، فإنها تتطلب معايير قومية، وان لم يكن من الممكن تقنين المسألة من قبل ولاية واحدة، فإن الحكومة القومية تقوم بذلك. واذا كانت السلطات تتعلق بمسألة تمارسها عادة ولاية او حكومة محلية، ينبغي على الولاية ممارستها. وان كانت المسألة تخص قانون جنوب السودان، فيما يتعلق بولايات جنوب السودان، ينبغي ان تمارسها حكومة جنوب السودان.


    الجدول و ـ حل النزاعات حول السلطات المتوافق عليها:


    ان كان هناك تعارض بين بنود قانون السودان و/أو قانون ولاية و/ أو قانون قومي حول المسائل المشار اليها في الجدول (د) فإن القانون الذي يسري عندها يكون قانون مستوى الحكم الذي يكون سارياً ويكون ذلك الذي يتعامل بفعالية مع المسألة موضوع القانون، مع الأخذ في الاعتبار الآتي:


    الحاجة للاعتراف بسيادة الامة بينما يتم تأمين الحكم الذاتي لجنوب السودان او للولايات.


    2 ـ عندما تكون هناك حاجة لأعراف ومعايير قومية او من جنوب السودان.


    3 ـ مبدأ الدعم.


    4 ـ الحاجة للارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوق الانسان للفرد والحريات الاساسية.


    نيروبي ـ «البيان»:


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de