الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 05:59 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2004م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2004, 04:24 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1

    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1)



    2004-05-30


    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1)




    تقنين اللامركزية وقسمة مناصب الحكومة والبرلمان
    بنسبة 52% للحزب الحاكم و28% للحركة و14% للقوى الشمالية

    اربع حالات لا يجوز للرئيس اتخاذ قرار فيها
    دون استشارة زعيم الحركة والترتيبات الدستورية في حال خلو منصب رئيس الجمهورية



    ينص بروتوكول تقاسم السلطة الذي وقعته في ضاحية نيفاشا الكينية ليل الاربعاء/الخميس الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على البنود الاساسية التي تُعنى بتنظيم السلطة وآليات اتخاذ القرار وتأكيد استقلال القضاء والفصل بين السلطات في ما يشبه النصوص الدستورية التي سيصار على الارجح الى تضمينها الدستور السوداني الذي ستتفق عليه القوى السودانية كافة بعد انقضاء

    الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات. وإذا تم تطبيق هذا البروتوكول بإخلاص وبذات روح الحرص التي أتاحت التوصل إليه، فإن بقاء وحدة السودان واستدامة السلم بين بنيه بأعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم المتعددة سيكون في حكم المضمون.

    تنشر “الخليج” في ما يأتي ترجمة لنص بروتوكول تقاسم الثروة:



    بروتوكول بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان حول تقاسم السلطة نيفاشا، كينيا، الاربعاء 26 مايو/أيار 2004

    تمهيد

    إدراكاً للحاجة إلى نهاية سريعة للحرب الأهلية في السودان التي طال أمدها وتسببت في خسائر باهظة،

    ووعياً، بتطلع جميع السودانيين إلى سلام سريع وعادل ودائم،

    واحساسا بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاق سلام شامل في السودان،

    وإصراراً على تتويج الانجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول إلى صيغة عادلة ومنصفة لتقاسم السلطة في السودان.

    ورغبة في بدء عهد حكم مسؤول وعادل وشفاف يستند إلى إرادة الشعب والنزاهة،

    واقتناعاً بأن اللامركزية وتفويض جميع مستويات الحكم هما المبدآن الأساسيان لإدارة البلاد على نحو فعال وعادل،

    ومع الالمام بحقيقة ان التنفيذ السهل والناجح لهذا الاتفاق سيتوقف الى حد كبير على تعبئة غالبية السودانيين وراءه،

    واقتناعاً بأن التنفيذ الناجح لهذا الاتفاق سيجسد نموذجاً للحكم الصالح في السودان يساعد على إيجاد اساس صلب لجعل وحدة البلاد غاية مغرية والمحافظة على السلام. لذلك، اتفقت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما يلي:


    الجزء الأول

    1- مبادىء عامة

    1-1 وفقاً لبروتوكول ماتشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في ماتشاكوس بكينيا بتاريخ 20 يوليو/تموز ،2002 يشكل الاتفاق التالي الخاص بتقاسم السلطة جزءاً لا يتجزأ من اتفاق السلام الشامل.

    1-2 يؤكد الطرفان مجدداً قبولهما المبادىء المتفق عليها “الخاصة بالحكم” حسبما هو منصوص عليها في بروتوكول ماتشاكوس بتاريخ 20 يوليو/تموز 2002. ان وسائل تنفيذ هذه المبادىء هي هدف البروتوكول الحالي الخاص بتقاسم السلطة.

    1-3 وطبقاً لبروتوكول ماتشاكوس، فإن هياكل الحكومات في السودان ستكون على النحو التالي خلال الفترة الانتقالية:

    1-3-1 المستوى القومي للحكومة الذي سيمارس السلطة من اجل حماية وتعزيز السيادة الوطنية للسودان والرفاهية لشعبه،

    1-3-2 مستوى حكم جنوب السودان الذي سيمارس السلطة في ما يتعلق بالشعب والولايات في الجنوب،

    1-3-3 الولايات المختلفة في انحاء السودان التي ستمارس السلطة على مستوى الولايات وتقدم الخدمات العامة من خلال مستوى الحكم القريب من الناس.



    1-3-4 مستوى الحكم المحلي في انحاء السودان المختلفة.

    1-4 اتفق الطرفان على ان المبادىء التالية ستحكم توزيع السلطات وتأسيس الهياكل:

    1-4-1 الاعتراف بسيادة الدولة كما هي منوطة بشعبه وبالحاجة لحكم ذاتي لحكومة جنوب السودان والولايات في انحاء السودان،

    1-4-2 تأكيد الحاجة الى المبادىء والمعايير القومية ومبادىء ومعايير الولايات وجنوب السودان لعكس وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني،

    1-4-3 الإقرار بالحاجة لتعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوقه الانسانية وحرياته الاساسية،

    1-4-4 الاعتراف بالحاجة الى اشراك ومشاركة شعب جنوب السودان في جميع مستويات الحكم والمؤسسات الوطنية، كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد؛

    1-4-5 السعي لتحقيق الحكم الصالح وقابلية المساءلة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون في جميع مستويات الحكم لتحقيق سلام دائم؛

    1-4-6 الاعتراف بالحاجة الى اضفاء الشرعية على الترتيبات المتفق عليها في هذا البروتوكول وتبني قوانين انتخابية عادلة بما في ذلك حرية إنشاء الاحزاب السياسية. ويتم إجراء الانتخابات في جميع مستويات الحكم من خلال إدلاء البالغين بأصواتهم في انتخابات كلية.



    1-5 مبادىء الإدارة والعلاقات بين الحكومات

    1-5-1 خلال ادارة حكومة الوحدة الوطنية، يجب احترام الاحكام التالية:

    1-5-1-1 ان يكون هناك نظام حكم لا مركزي مع تنازل واضح عن السلطات في ما يتعلق بمستويات الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات والحكم المحلي.

    1-5-1-2 ان الدستور الوطني المؤقت بصفته نص إطار العمل القانوني والدستوري، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 2-12-6 من هذا البروتوكول، سيكون القانون الأعلى للدولة، ويجب ان يتوافق معه دستور جنوب السودان ودساتير الولايات والقوانين في جميع مستويات الحكم المحلي؛

    1-5-1-3 تكون العلاقة بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان من خلال حكومة جنوب السودان، مع مراعاة الفقرة 1-5-1-4 أدناه، وحسبما هو منصوص عليه في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان؛

    1-5-1-4 في علاقاتها بعضها ببعض أو مع الاجهزة الحكومية الأخرى يجب على جميع مستويات الحكم وخصوصاً الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:

    أ- احترام الحكم الذاتي الذي تتمتع به كل حكومة،

    ب- التعاون في ما بينها، بدلاً من التنافس، في مهام الحكم ومساعدة بعضها بعضاً في الوفاء بالالتزامات الدستورية لكل واحدة منها،

    ج - أداء مهامها وممارسة صلاحياتها من أجل:

    1- عدم التعدي على صلاحيات ومهام مستوى حكم آخر،

    2- عدم تولي صلاحيات أو مهام مستوى آخر خولها له الدستور.

    3- تعزيز التعاون في ما بينها؛

    4- تعزيز التواصل المفتوح بين الحكومة ومستويات الحكم؛

    5- الاجتهاد من اجل تقديم المساعدة والدعم لمستويات الحكم الأخرى؛

    6- تعزيز التنسيق الجيد للوظائف الحكومية؛

    7- التمسك بإجراءات التفاعل بين الحكومات حسبما هو متفق عليه؛

    8- تعزيز التسوية الودية للنزاعات قبل محاولة التقاضي؛

    9- احترام وضع مؤسسات مستويات الحكم الأخرى.

    د- السماح بالتفاعل المتناغم والتعاوني لمستويات الحكم المختلفة ضمن سياق الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق نوعية حياة أفضل للجميع.



    1 -6 حقوق الإنسان والحريات الأساسية:

    1-6-1 ان حكومة السودان بما في ذلك جميع مستويات الحكم في انحاء البلاد ستتقيد على نحو كامل بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي اصبحت، أو التي ستصبح، طرفاً فيها. وتشمل هذه المعاهدات الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والمعاهدة الخاصة بحقوق الطفل والمعاهدة الخاصة بالرق للعام 1926 وتعديلاتها والمعاهدة المكملة ذات الصلة والاتفاقية الدولية حول حظر ومعاقبة جريمة التمييز العنصري والاتفاقية الدولية ضد التمييز العنصري في مجال الرياضة والمعاهدة المرتبطة بوضع اللاجئين والبروتوكول ذي الصلة، والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب. ويجب على حكومة السودان السعي للمصادقة على معاهدات حقوق الانسان الأخرى التي وقّعت عليها.

    1-6-2 ان الحقوق والحريات التي ينبغي التمتع بها بموجب القانون السوداني وفقاً لأحكام المعاهدات المشار إليها أعلاه تشمل على وجه الخصوص ما يلي:




    www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80595
                  

05-31-2004, 04:25 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)

    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (2)
    -6-2-1 الحياة

    يملك كل انسان الحق الضمني في ان يعيش، وينبغي حماية هذا الحق بالقانون. ولا يجب حرمان أي انسان من حقه في الحياة.

    1-6-2-2 الحرية الشخصية

    لكل شخص الحق في التمتع بالحرية والأمن الشخصيين. ويجب ان لا يتعرض أي شخص للاعتقال او الاحتجاز العشوائي. ويجب عدم حرمان أي شخص من حريته الا على الاسس ووفق القواعد التي ينص عليها القانون،

    1-6-2-3 الرق

    يجب عدم احتجاز أي شخص كرقيق. ويجب منع الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. ويجب عدم احتجاز شخص كعبد أو أن يُطلب منه أداء عمل قسري او اجباري.

    1-6-2-4 التعذيب

    يجب ان لا يتعرض أحد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او التي تحط من كرامته.

    1-6-2-5 المحاكمة العادلة

    (أ) ان أي شخص يتعرض للاعتقال يجب ابلاغه عند الاعتقال بأسباب اعتقاله وابلاغه بأي تهم موجهة ضده.

    (ب) وعند تحديد أي اتهامات جنائية ضده أو تحديد حقوقه وواجباته في دعوى قانونية، يحق لكل شخص ان يُقدم الى جلسة عادلة وعامة تعقدها محكمة مختصة ومستقلة وغير متحيزة يتم تكوينها بموجب القانون؛

    (ج) يحق لأي شخص وُجهت له تهمة جنائية ان يُعد بريئاً الى ان تثبت ادانته بمقتضى القانون؛

    (د) يجب ان لا يُعد شخص ما مذنباً بأي مخالفة جنائية على أساس عمل أو سهو لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون وطني أو دولي في وقت ارتكابه؛

    (ه) عند تحديد أي تهمة جنائية ضد شخص، يحق لكل شخص على أساس من المساواة الكاملة ان تتم محاكمته دون تأخير لا ضرورة له، وان تتم محاكمته حضورياً وان يدافع عن نفسه بنفسه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها وان يتم تقديم المساعدة القانونية له في أي دعوى تتطلب مصالح العدالة ذلك.

    1-6-2-6 السرية

    يجب ان لا تتعرض السرية أو الشؤون العائلية أو المنزلية أو المراسلات الخاصة بأي شخص لانتهاك غير قانوني.

    1-6-2-7 حرية الفكر والضمير والدين

    يجب ان يتمتع كل شخص بحرية الفكر والضمير والدين

    1-6-2-8 حرية التعبير

    يجب ان يتمتع كل شخص بالحق في حرية التعبير

    1-6-2-9 حرية التجمع وتكوين الجمعيات

    يجب الاعتراف بحق التجمع السلمي.

    ويجب ان يتمتع كل شخص بحرية الاتحاد مع الآخرين بما في ذلك حق تكوين والانضمام الى نقابات عمالية من أجمل حماية مصالحه.

    1-6-2-01 العائلة والزواج

    (أ) العائلة هي وحدة المجموعة الاساسية في المجتمع ولها الحق في أن يحميها المجتمع والدولة.

    (ب) يجب الاعتراف بحق الرجال والنساء في الزواج عند بلوغ سن الزواج وحق تكوين أسرة طبقاً للقوانين العائلية ذات الصلة.

    1-6-2-11 حق التصويت

    يجب ان يتمتع كل مواطن، دون تمييز او تقييد غير معقول بالحق والفرصة في ان يدلي بصوته وان يتم انتخابه في الانتخابات الدورية الصحيحة التي تُجرى ويتم التصويت فيها على نحو سري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

    1-6-2-12 المساواة امام القانون

    جميع الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم، دون تمييز، التمتع بحماية القانون على قدم المساواة.

    1-6-2-13 الحرية من التمييز

    يجب ان يحظر القانون أي تمييز وأن يضمن لجميع الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي اساس كالعرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي والأصل الوطني أو الاجتماعي والملكية والمولد أو وضع آخر.

    1-6-2-14 حرية الحركة

    يحق لكل شخص ان يتمتع بحرية الحركة وحرية اختيار محل اقامته.

    1-6-2-15 حقوق الاطفال

    يحق لكل طفل دون تمييز على اساس العرق او اللون أو الجنس او اللغة او الدين او الاصل الوطني او الاجتماعي او الملكية او المولد ان يتمتع بتدابير الحماية طبقاً لما يقتضيه وضعه كقاصر.



    1-6-12-16 الحقوق المتساوية للرجال والنساء:

    (أ) يجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المحددة في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    (ب) يجب ان تنعكس حقوق الانسان والحريات الأساسية المتضمنة في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في الدستور الوطني المؤقت.

    ويجب عدم الإقدام على تقييد هذه الحقوق والحريات بموجب الدستور او بمقتضى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الا بما يتمشى مع احكام الدستور والاتفاقية المذكورة وفقط بموافقة الرئاسة والمؤسسة التشريعية القومية طبقاً لما هو منصوص عليه في البند 2-3-14 من هذا البروتوكول.

    (ج) يجب ان تخضع حقوق الانسان والحريات الاساسية هذه لمراقبة لجنة حقوق الانسان المحددة في الفقرة 2-10-1-2 من هذا البروتوكول.

    1-7 المصالحة

    اتفق الطرفان على بدء عملية شاملة للمصالحة الوطنية والإصلاح في انحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام. ويجب ان تتولى حكومة الوحدة الوطنية وضع آلياتها.

    1-8 احصاء السكان والانتخابات والتمثيل

    1-8-1 يجب اجراء احصاء سكاني في انحاء السودان كافة وانجازه بنهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

    1-8-2 يجب بدء التحضير والتخطيط والتنظيم للإحصاء فور التوقيع على اتفاقية السلام.

    1-8-3 يجب اجراء الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بنهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

    1-8-4 وقبل ستة شهور من نهاية الفترتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين 1-8-1 و1-8-3 يجب ان يلتقي الطرفان ويراجعا ملاءمة التواريخ المحددة في الفقرتين الفرعيتين المشار إليهما أعلاه.

    1-8-5 ان اعتبارات بعينها وان تكن مشروطة بإنجازها يجب اخذها في الاعتبار في ما يتعلق بتوقيت الانتخابات (وتشمل من بين أشياء أخرى إعادة التوطين وإعادة التأهل وإعادة التعمير والإعادة للوطن وبناء الهياكل والمؤسسات وتعزيز اتفاقية السلام).

    1-8-6 يجب على كل من يرشح نفسه في أي انتخابات ان يحترم اتفاقية السلام ويتقيد بها وينفذها.

    1-8-7 يجب ان يشارك مراقبون دوليون في الاشراف على الانتخابات.

    1-8-8 يجب ان يستند تمثيل الشمال والجنوب على المستوى القومي الى نسبة السكان.

    1-8-9 ان النسب المئوية المتفق عليها في هذا البروتوكول مؤقتة وسيتم تأكيدها أو تعديلها على اساس نتائج الاحصاء السكاني.

    الجزء الثاني

    2- المؤسسات على المستوى الوطني

    2-1 تتكون المؤسسات الوطنية خلال الفترة المؤقتة من:

    2-1-1 المؤسسة التشريعية

    2-1-2 المؤسسة التنفيذية

    2-1-3 المؤسسة القضائية

    2-1-4 المؤسسات واللجان المذكورة في هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.

    2-2 المؤسسة الوطنية التشريعية

    2-2-1 تتكون المؤسسة الوطنية التشريعية من مجلسين تشريعيين.

    2-2-1-1 المجلس الوطني

    2-2-1-2 مجلس الولايات

    2-2-2 في المؤسسة الوطنية التشريعية سوف يتم تطبيق المبادىء التالية:

    2-2-2-1: سيكون هناك تمثيل عادل للناس في جنوب السودان في كلا المجلسين التشريعيين.

    2-2-2-1: سوف تؤخذ اعتبارات ذات الصلة في الحسبان أثناء تحديد قوام التمثيل العادل.

    2-2-3: سوف يتم تنظيم وتفعيل المؤسسة الوطنية التشريعية كما يلي:

    2-2-3-1: يتم انتخاب المجلس الوطني وفقاً للإجراءات التي أقرتها اللجنة الانتخابية التمثييلية المحايدة وأيضاً وفقاً لقوانين الانتخابات العادلة.

    2-2-3-2: يتكون مجلس الولايات من مندوبين من كل ولاية.

    2-2-3-3: تجرى الانتخابات الحرة والعادلة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الوطني المؤقت المعمول به خلال الفترة المؤقتة. وسوف يتم تحديد الموعد من قبل الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اللجنة الانتخابية.

    2-2-4 في انتظار الانتخابات المذكورة أعلاه، سيكون المجلس الوطني مؤلفاً من اعضاء يمثلون أطراف الاتفاقية وقوى أخرى في الشمال والجنوب وذلك من أجل ضمان الشمولية وتعزيز الاستقرار، على أن يتم تحديد النسب من قبل الاطراف قبل اختتام اتفاقية السلام.




    www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80585
                  

05-31-2004, 04:29 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)

    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (2) ... (1)

    تعديل الدستور ممكن بموافقة ثلاثة أرباع
    أعضاء مجلسي البرلمان القومي وإجازة القوانين الولائية بغالبية 66% من الأصوات




    ينص بروتوكول تقاسم السلطة الذي وقعته في ضاحية نيفاشا الكينية ليل الاربعاء/الخميس الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على البنود الاساسية التي تُعنى بتنظيم السلطة وآليات اتخاذ القرار وتأكيد استقلال القضاء والفصل بين السلطات في ما يشبه النصوص الدستورية التي سيصار على الارجح الى تضمينها الدستور السوداني الذي ستتفق عليه القوى السودانية كافة بعد انقضاء

    الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات. وإذا تم تطبيق هذا البروتوكول بإخلاص وبذات روح الحرص التي أتاحت التوصل إليه، فإن بقاء وحدة السودان واستدامة السلم بين بنيه بأعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم المتعددة سيكون في حكم المضمون. تنشر “الخليج” في ما يأتي ترجمة لنص بروتوكول تقاسم الثروة:



    الجزء الثاني



    2- المؤسسات على المستوى الوطني

    2-1 تتكون المؤسسات الوطنية خلال الفترة المؤقتة من:

    2-1-1 المؤسسة التشريعية

    2-1-2 المؤسسة التنفيذية

    2-1-3 المؤسسة القضائية

    2-1-4 المؤسسات واللجان المذكورة في هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.

    2-2 المؤسسة الوطنية التشريعية

    2-2-1 تتكون المؤسسة الوطنية التشريعية من مجلسين تشريعيين.

    2-2-1-1 المجلس الوطني

    2-2-1-2 مجلس الولايات

    2-2-2 في المؤسسة الوطنية التشريعية سوف يتم تطبيق المبادىء التالية:

    2-2-2-1: سيكون هناك تمثيل عادل للناس في جنوب السودان في كلا المجلسين التشريعيين.

    2-2-2-1: سوف تؤخذ اعتبارات ذات الصلة في الحسبان أثناء تحديد قوام التمثيل العادل.

    2-2-3: سوف يتم تنظيم وتفعيل المؤسسة الوطنية التشريعية كما يلي:

    2-2-3-1: يتم انتخاب المجلس الوطني وفقاً للإجراءات التي أقرتها اللجنة الانتخابية التمثيلية المحايدة وأيضاً وفقاً لقوانين الانتخابات العادلة.

    2-2-3-2: يتكون مجلس الولايات من مندوبين من كل ولاية.

    2-2-3-3: تجرى الانتخابات الحرة والعادلة للمجلس الوطني وفقاً للدستور الوطني المؤقت المعمول به خلال الفترة المؤقتة. وسوف يتم تحديد الموعد من قبل الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، بعد التشاور مع اللجنة الانتخابية.

    2-2-4 في انتظار الانتخابات المذكورة أعلاه، سيكون المجلس الوطني مؤلفاً من اعضاء يمثلون أطراف الاتفاقية وقوى أخرى في الشمال والجنوب وذلك من أجل ضمان الشمولية وتعزيز الاستقرار، على أن يتم تحديد النسب من قبل الاطراف قبل اختتام اتفاقية السلام.

    2-2-5 وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية يتم توزيع مقاعد المجلس الوطني على النحو التالي:

    (أ) يشغل حزب المؤتمر الوطني اثنين وخمسين في المائة (52%) من المقاعد.

    (ب) تشغل الحركة الشعبية لتحرير السودان ثمانية وعشرين في المائة (28%) من المقاعد.

    (ج) تشغل القوى السياسية الشمالية الأخرى أربعة عشرة (14%) في المائة من المقاعد.

    (د) تشغل القوى السياسية الجنوبية الأخرى ستة في المائة (6%) من المقاعد.

    2-2-6 يجب على مجلسي الهيئة التشريعية القومية الموافقة على توزيع الثروات والعائدات وفقاً لاتفاقية تقاسم الثروة. ويجب ان يوافق المجلس الوطني على الموازنة الوطنية السنوية.

    2-2-7 تقتضي تعديلات الدستور القومي:

    2-2-7-1 موافقة ثلاثة أرباع (75%) من أعضاء كل مجلس بانعقاد كل مجلس على حدة وفقط بعد طرح مسودة التعديل قبل شهرين على الأقل من النقاش.

    2-2-7-2 ان تعديلات الدستور الوطني المؤقت التي تؤثر في أحكام اتفاقية السلام يجوز طرحها فقط بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.

    2-2-7-3 يجب الحصول على أغلبية ستة وستين في المائة (66%) من مجلس الولايات لإجازة قانون يؤثر في مصالح الولايات والحصول على أغلبية بسيطة في المجلسين لإجازة جميع القوانين الأخرى.

    2-2-8 ان أي مشروع قانون يجاز أصولاً بواسطة الهيئة التشريعية الوطنية يجب ان يوقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً خلال ثلاثين (30) يوماً، وفي حال عدم التوقيع عليه في تلك الفترة يعد على انه تم التوقيع عليه. وعندما يمتنع الرئيس عن التوقيع يجب عليه تقديم أسباب رفضه التوقيع عند إعادة تقديم مشروع القانون الى الهيئة التشريعية الوطنية خلال فترة الثلاثين يوماً المحددة في هذا البروتوكول. ويصبح مشروع القانون قانوناً في حال اجازت الهيئة التشريعية الوطنية مشروع القانون مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المعني او المجلسين المعنيين وتصبح موافقة الرئيس غير مطلوبة.

    2-2-9 تتعلق الصلاحيات التشريعية الحصرية للهيئة التشريعية الوطنية بالأمور الموضحة في الملحق “أ” المرفق بهذا البروتوكول.

    2-2-10 يجب ان تكون الصلاحيات التشريعية المتداخلة الخاصة بالهيئة التشريعية الوطنية متعلقة بالأمور الموضحة في الملحق “د” مقروءة مع الملحق “و” المرفق بهذا البروتوكول.

    2-2-11 تتم ممارسة الصلاحيات التشريعية الباقية وفقاً للملحق “ه” المرفق بهذا البروتوكول.

    2-2-2_ يختار مجلسا الهيئة التشريعية الوطنية رئيسيهما ونواب الرئيسين والمسؤولين الآخرين خلال أول انعقاد لهما. ويجب ان يتم تمثيل الطرفين على نحو ملائم في هذه المناصب.

    2-2-13 يحدد مجلسا الهيئة التشريعية الوطنية قواعدهما واجراءاتهما ولجانهما والأمور الأخرى ذات الطابع المماثل.

    2-3 الجهاز التنفيذي الوطني:

    2-3-1 يتألف الجهاز التنفيذي الوطني من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.

    2-3-2 يتم انشاء مؤسسة الرئاسة من الرئيس ونائبين له.

    2-3-3 يتحدد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية بوضوح واجبات نائبي الرئيس.

    2-3-4 يجب ان تكون هناك شراكة ومشاركة في عملية اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة من أجل حماية اتفاقية السلام.

    2-3-5 وإلى ان يحين وقت اجراء الانتخابات، يشغل الرئيس الحالي (أو خليفته) منصب الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. ويشغل رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الحالي (أو خليفته) منصب النائب الأول للرئيس ويشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.

    2-3-6 وفي ما يتعلق بالأمور التالية، يتخذ الرئيس القرارات بموافقة النائب الأول للرئيس. وهذه الأمور هي:

    2-3-6-1 اعلان وانهاء حالة الطوارئ.

    2-3-6-2 اعلان الحرب.

    2-3-6-3 التعيينات التي يكون مطلوباً من الرئيس اجراؤها وفق اتفاقية السلام (يتم تحديدها لاحقاً)، و

    2-3-6-4 دعوة المؤسسة التشريعية الوطنية للانعقاد وفض اجتماعاته وتعطليه.

    2-3-7 يتم انتخاب الرئيس في انتخابات قومية على ان تخضع الموافقة على موعد اجرائها لاتفاق الطرفين. ويعين الرئيس المنتخب نائبين للرئيس أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال. وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فإن منصب النائب الأول للرئيس يشغله الشخص الذي يتم انتخابه لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان، على أساس انه الشخص الذي اختاره الرئيس لمنصب النائب الأول للرئيس، وفي حال فوز شخص من الجنوب بمنصب الرئيس، يعين الرئيس المنتخب النائب الأول للرئيس من الشمال، وتستمر جميع الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية، في ما يتعلق، بمؤسسة الرئاسة في السريان.

    2-3-8 في حال أصبح منصب الرئيس شاغراً يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس.

    2-3-8-1 ويتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس المجلس خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وبعد الانتخابات يتولى النائب الأول للرئيس منصب رئيس المجلس.

    2-3-8-2 يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالاجماع.

    2-3-8-3 يتولى النائب للرئيس منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية.

    2-3-9 في حال أصبح منصب الرئيس شاغراً خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، يشغل منصب الرئيس شخص يرشحه حزب المؤتمر الوطني خلال اسبوعين.

    2-3-10 في حال أصبح منصب الرئيس شاغراً خلال الفترة التي تلي الانتخابات، يتم شغل المنصب عبر انتخابات رئاسية تجرى خلال ستين (60) يوماً.

    2-3-11 في حال أصبح منصب النائب الأول للرئيس شاغراً:

    2-3-11-1 قبل الانتخابات، يشغل منصب النائب الأول للرئيس شخص ترشحه الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اسبوعين.

    2-3-11-2 بعد الانتخابات، يعين الرئيس نائباً أول له وفقاً للدستور القومي المؤقت وأحكام اتفاقية السلام هذه.

    2-3-12 يجب على الرئيس ان يؤلف خلال ثلاثين (30) يوماً من بدء سريان اتفاقية السلام وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس مجلس وزراء مع ايلاء الحاجة للشمولية والتنوع عند تكوين حكومة الوحدة الوطنية. ويكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام الرئيس والمجلس الوطني في ما يتعلق بأداء واجباتهم ويمكن عزل اعضاء مجلس الوزراء بقرار يؤيده ثلثا أعضاء المجلس الوطني.

    2-3-13 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.

    2-3-14 يكون مطلوباً من الهيئة التشريعية الوطنية الموافقة على اعلان الحرب او حالة الطوارئ، ولكن وفي أي من الحالتين، لا يكون هناك تقييد لأحكام اتفاقية السلام إلا وفقاً لما يمكن النص عليه في هذا البروتوكول.

    2-3-15 ان أي أوامر تنفيذية او اجراءات قانونية يتخذها رئيس الجمهورية يجب مناقشتها مع مجلس الوزراء وتبنيها من قبل مجلس الوزراء.


    http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80822
                  

05-31-2004, 04:31 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)



    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (2) ... (2)


    2-4 العاصمة القومية

    2-4-1 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان ويجب ان تكون العاصمة القومية رمزاً للوحدة الوطنية يعكس تنوع السودان.

    2-4-2 تكون إدارة العاصمة القومية تمثيلية. وخلال الفترة الانتقالية يتم تمثيل الطرفين على نحو ملائم في إدارة العاصمة القومية.

    2-4-3 ان حقوق الانسان والحريات الأساسية حسبما تم تحديدها في بروتوكول ماتشاكوس وفي هذا الاتفاق بما في ذلك احترام جميع الأديان والمعتقدات والعادات يجب ضمانها وتنفيذها في العاصمة القومية وفي أنحاء السودان أجمع ويجب المحافظة عليها في الدستور الوطني المؤقت.

    2-4-4 يجب ان تمثل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة جميع سكان السودان وان يتم تدريبها على نحو ملائم وان تتعامل بحساسية مع التنوع الثقافي والديني والاجتماعي لجميع السودانيين.

    2-4-5 ودون المساس بأهلية أي مؤسسة قومية لإعلان القوانين. يجب ان يهتدي القضاة ومسؤولو تنفيذ القانون خلال اقامة العدالة وتنفيذ القوانين الحالية في العاصمة القومية بما يلي:

    2-4-5-1 ان يكون التسامح هو أساس التعايش وسط الشعب السوداني بثقافاته ودياناته وتقاليده المختلفة.

    2-4-5-2 ان السلوك القائم على أعراف وتقاليد ثقافية ولا يزعج النظام العام ولا يزدري بالتقاليد الأخرى ولا ينتهك بشكل صارخ القانون او يزعج النظام العام سيعد في أعين القانون ممارسة للحريات الشخصية.

    2-4-5-3 ان الخصوصية لا يمكن انتهاكها وان الأدلة التي يتم الحصول عليها بانتهاك هذه السرية لا تكون مقبولة في المحاكم القانونية.

    2-4-5-4 ان الاجتهاد القضائي للمحاكم في فرض العقوبات على غير المسلمين يجب ان يراعي المبدأ القانوني (الشرعي) القائم منذ أمد بعيد والذي ينص على ان غير المسلمين يجب ألا يكونوا عرضة للعقوبات المنصوص عليها ويجب ان تطبق عليهم عقوبات مخففة.

    2-4-5-5 ان الرفق وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان في التطبيق العام لا سيما في ظروف مجتمع فقير كالمجتمع السوداني الخارج للتو من الحرب والذي يسوده الفقر ويشهد نزوحاً جماعياً كبيراً للسكان.

    2-4-6 يجب تعيين لجنة خاصة بواسطة مؤسسة الرئاسة لضمان ان حقوق غير المسلمين محمية وفقاً للخطوط العامة المذكورة آنفاً ولا تتأثر سلباً بتطبيق الشريعة الاسلامية في العاصمة. ويجب ان ترفع اللجنة المذكورة ملاحظاتها وتوصياتها الى مؤسسة الرئاسة.

    2-4-7 وعلاوة على ذلك، يجب وضع آليات ضمانات لجعل النقاط أعلاه قابلة للسريان. ومن بين هذه الآليات:

    2-4-7-1 منشورات قضائية لارشاد المحاكم الى كيفية الالتزام بالمبادئ أعلاه.

    2-4-7-2 انشاء محاكم متخصصة، و

    2-4-7-3 انشاء دوائر قضائية متخصصة تابعة للنائب العام لإجراء تحقيقات واجراءات قبل المحاكمة تتعلق بالمخالفات ذات الصلة بهذه المبادئ.

    2-5 حكومة الوحدة الوطنية

    2-5-1 خلال الفترة الانتقالية، يجب ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمول وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام تنفيذ اتفاقية السلام.

    2-5-2 يجب ان تمارس الرئاسة ومجلس الوزراء السلطات والاختصاصات التنفيذية في ما يتعلق بالأمور الموضحة في الملحقين “أ” و”د” المقروءين معاً مع الملحقين “ه” و”و” وطبقاً لتخويلهما إياها بموجب هذه الاتفاقية والدستور الوطني المؤقت.

    2-5-3 ان المناصب والحقائب الوزارية بجميع درجاتها بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية يجب تقاسمها على قدم المساواة والتوعية بوساطة الطرفين. واتفق الطرفان على تكوين الوزارات الوطنية بموجب أشكال التنفيذ.

    2-5-4 ان تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الأخرى من الجنوب في كل واحدة من الفئات يجب ان يحدده الطرفان الموقعان على الاتفاقية قبل ابرام اتفاقية السلام.

    2-5-5 وقبل اجراء الانتخابات، يجب توزيع مقاعد الهيئة التنفيذية الوطنية على النحو التالي:

    (أ) يتم تمثيل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة (52%).

    (ب) يتم تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين في المائة (28%).

    (ج) يتم تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربع عشرة في المائة (14%).

    (د) يتم تمثيل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة (6%).

    2-5-6 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن إدارة وعمل الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية وفقاً للدستور الوطني المؤقت.

    2-5-7 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسؤولة عن وضع أنظمة اختيار وسياسات القبول للجامعات القومية والمعاهد الوطنية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى استناداً الى المنافسة العادلة واعطاء الفرص المتساوية لجميع المواطنين.

    2-5-8 يجب على حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ قرارات ذات صلة بالنشاطات المستمرة حالياً او المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الثنائية والوطنية او المنظمات الحكومية وغير الحكومية مع الاتجاه نحو ضمان توزيع عادل وشفاف للمشاريع والنشاطات واستخدام العاملين في جميع أنحاء السودان ولا سيما إعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب. ويجب ان يكون هناك التزام مماثل على جميع مستويات الحكم.

    2-5-9 يجب ان تنظم حكومة الوحدة الوطنية حملة إعلامية في أنحاء السودان بجميع اللغات المحلية في السودان لنشر اتفاقية السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والفهم المشترك.

    2-6 الخدمة المدنية

    2-6-1 يجب على حكومة الوحدة الوطنية أيضاً ان تضمن ان الخدمة المدنية الوطنية ولا سيما في المستويات العالية والمتوسطة تمثل كل شعب السودان. وعند القيام بذلك، يجب الالتزام بالمبادئ التالية:

    2-6-1-1 ضرورة معالجة أوجه الخلل والسلبيات القائمة.

    2-6-1-2 ان الجدارة مهمة والتدريب ضروري.

    2-6-1-3 يجب ان تكون هناك منافسة عادلة على الوظائف في الخدمة المدنية الوطنية.

    2-6-1-4 يجب ان لا يلجأ أي مستوى حكم إلى التمييز ضد أي مواطن سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو المنطقة، أو الجنس أو المعتقدات السياسية.

    2-6-1-5 ان تمثل الخدمة المدنية الوطنية على نحو عادل كل شعب السودان وان تستخدم العمل التأكيدي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف التمثيل المنصفة داخل إطار زمني متفق عليه.

    2-6-1-6 يجب توفير فرص تعليمية اضافية للسكان الذين تضرروا من الحرب.

    2-6-2 من أجل ايجاد احساس بالانتماء الوطني ومعالجة جوانب الخلل في الخدمة المدنية الوطنية يجب انشاء لجنة للخدمة المدنية الوطنية تتلخص مهمتها في:

    2-6-1 وضع السياسات الخاصة بالتدريب والاختيار للخدمة الوطنية تستهدف عشرين ثلاثين (20% 30%) من المناصب، وتأكيدها وفق نتائج الاحصاء المشار إليه في هذا البروتوكول بالنسبة لسكان جنوب السودان الذين يتأهلون.

    2-6-2-2 ضمان ان ما لا يقل عن عشرين في المائة (20%) من المناصب الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية الوطنية (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) يشغلها أشخاص مؤهلون من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى وتحقيق نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) خلال خمس سنوات والهدف النهائي المشار إليه في البند الفرعي 2-6-2-1 أعلاه خلال ست سنوات، و

    2-6-2-3 أن تتم، خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية، مراجعة التقدم الذي تحقق نتيجة للسياسات ووضع أهداف وغايات جديدة حسب الضرورة وأخذ نتائج الاحصاء في الحسبان.

    2-7 الأمن الوطني

    2-7-1 مجلس الأمن الوطني

    2-7-1-1 يجب ان يوجد على المستوى القومي مجلس أمن وطني وأن يحدد القانون تركيبة ومهام هذا المجلس.

    2-7-1-2 يجب ان يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني الجديدة استناداً إلى تحليل التهديدات الأمنية الجديدة.

    2-7-2 جهاز الأمن الوطني

    2-7-2-1 يجب ان يكون هناك جهاز أمن وطني واحد، ويجب وضع تفاصيل تكوينه بموجب اشكال التنفيذ.

    2-7-2-2 يجب ان يمثل جهاز الأمن الوطني جميع السكان ويعكس الشراكة القائمة بين الطرفين المتفاوضين.

    2-7-2-3 يجب تمثيل الجنوب على قدم المساواة في جهاز الأمن الوطني.

    2-7-2-4 يجب ان يكون جهاز الأمن الوطني مهنياً وان يكون تكليفه استشارياً وان يركز على جمع وتحليل المعلومات.

    2-7-2-5 يجب انشاء لجان أمنية في حكومة جنوب السودان وعلى مستوى الولايات وان يحدد القانون تركيبة تلك اللجان ومهامها.

    2-7-2-6 يجب ان يرتبط جهاز الأمن الوطني بمؤسسة الرئاسة.

    2-7-2-7 يجب ان يكون هناك قانون أمن وطني يعكس تكليف جهاز الأمن الوطني واحكام هذه الاتفاقية ذات الصلة بالأمن الوطني.

    2-7-2-8 يجب ان تصبح جميع أصول أجهزة الأمن التابعة للطرفين من حق جهاز الأمن الوطني.

    2-8 اللغة

    2-8-1 ان جميع اللهجات لغات محلية ويجب احترامها وتطويرها وتعزيزها.

    2-8-2 اللغة العربية هي اللغة الوطنية التي يتم التحدث بها على نطاق واسع في السودان.

    2-8-3 ان اللغة العربية بصفتها اللغة الرئيسية على المستوى الوطني والانجليزية هما لغتا العمل الرسمي لشؤون الحكومة الوطنية ولغتا التدريس في مؤسسات التعليم العالي.

    2-8-4 وبالإضافة إلى العربية والانجليزية، يجوز للهيئة التشريعية في أي مستوى حكم محلي ان تتبنى أي لغة (لغات) وطنية أخرى كلغة (لغات) عمل رسمية إضافية.

    2-8-5 ان استخدام أي لغة من اللغتين في أي مستوى حكم أو مؤسسة تعليمية يجب ان يكون عرضة للتمييز ضده.

    http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80819

                  

05-31-2004, 04:34 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)



    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (2) ... (3)

    2-9 السياسة الخارجية

    2-9-1 خلال الفترة الانتقالية، وكقضية مبدأ، فإن سياسة السودان الخارجية يجب ان تخدم أولاً وعلى نحو أساسي المصالح الوطنية السودانية لتحقيق الأهداف التالية:

    2-9-1-1 تعزيز التعاون الدولي ولا سيما داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأخرى من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاقدية وتعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل.

    2-9-1-2 ولتحقيق الهدف الأخير، يجب تعزيز التعاون الجنوبي الجنوبي والتعاون الدولي.

    2-9-1-3 السعي من أجل تحقيق التكامل الافريقي والعربي حسب الخطط والمنتديات الاقليمية القائمة حالياً وتعزيز الوحدة الافريقية والوحدة العربية والتعاون العربي الافريقي.

    2-9-1-4 عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك بين جميع جيران السودان.

    2-9-1-5 مكافحة الجريمة والإرهاب المنظم الدولي والذي يتخطى الحدود القومية.



    2-10 المؤسسات المستقلة و/أو الوطنية الأخرى التي يجب انشاؤها وفقاً لاتفاقية السلام

    2-10-1 يجب على لجنة المراجعة الدستورية الوطنية حسبما هو موضح في المادة 2 12 من هذا البروتوكول ان تفصّل أيضاً التكليف وتعمل على التعيين والآليات الأخرى لضمان استقلال المؤسسات التالية:

    2-10-1-1 لجنة انتخابية وطنية نزيهة وتمثيلية.

    2-10-1-2 لجنة لحقوق الإنسان.

    2-10-1-3 لجنة وطنية للجهاز القضائي.

    2-10-1-4 لجنة وطنية للخدمة المدنية.

    2-10-1-5 لجنة خاصة لمراقبة وضمان دقة ومشروعية وشفافية الاستفتاء حسبما هو موضح في بروتوكول ماتشاكوس بشأن تقرير المصير بالنسبة لشعب جنوب السودان، على ان تشمل خبراء دوليين أيضاً.

    2-10-1-6 لجنة للتوزيع والمراقبة المالية.

    2-10-1-7 أي لجنة/ مؤسسة مستقلة أخرى يتم تكوينها في اتفاقية السلام أو حسب اتفاق الطرفين.

    2-11 الهيئة القضائية الوطنية

    2-11-1 يجب أن تمارس المحاكم بجميع أنواعها سلطات الهيئة القضائية. ويجب أن تكون الهيئة القضائية مستقلة عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية. ويجب أن يضمن الدستور الوطني المؤقت استقلال القضاء.

    2-11-2 يجب إنشاء المحاكم التالية على المستوى الوطني:

    2-11-2-1 محكمة دستورية.

    2-11-2-2 محكمة عليا وطنية.

    2-11-2-3 محاكم استئناف وطنية، و

    2-11-2-4 أي محاكم وطنية أو محاكم أخرى تقتضي الضرورة إنشاءها بموجب القانون.

    2-11-3 المحكمة الدستورية

    2-11-3-1 يجب إنشاء محكمة دستورية وفقاً لأحكام اتفاقية السلام والدستور الوطني المؤقت.

    2-11-3-2 ان المحكمة الدستورية:

    1- يجب أن تكون مستقلة عن الهيئة القضائية وأي محاكم أخرى في البلاد. ويجب أن يترأسها رئيس المحكمة الدستورية المعيّن أصولاً بوساطة الرئيس وبموافقة النائب الأول للرئيس وأن يكون مسؤولاً أمام مؤسسة الرئاسة.

    2- يجب أن تدعم الدستور الوطني المؤقت ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات، ويجب أن تكون تركيبتها تمثيلية.

    3- يجب أن تتمتع باختصاص أصلي لتحسم النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور الوطني المؤقت ودساتير ولايات الشمال في حالات الأفراد والكيانات القضائية أو الحكومة.

    4- أن تحكم في دستورية القوانين وتحذف أو تلغي القوانين أو الأحكام التي لا تتماشى مع الدستور الوطني أو دستور جنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية.

    5- أن تتمتع باختصاص استئنافي في ما يتعلق بالاستئنافات المرفوعة ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.

    6- أن تقضي في النزاعات الدستورية بين هيئات ومستويات الحكم في ما يتعلق بمجالات الاختصاصات الحصرية أو المتداخلة.

    7- أن تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    8- أن تتمتع باختصاص جنائي فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الهيئة التشريعية الوطنية وقضاة المحكمة العليا الوطنية والمحكمة العليا لجنوب السودان.

    1-11-3-3 ان قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

    2-11-4 المحكمة العليا الوطنية

    2-11-4-1 ان المحكمة العليا الوطنية:

    1- يجب أن تكون محكمة مراجعة ونقض في ما يتعلق بأي أمر جنائي أو مدني ينشأ عن أو بموجب القوانين الوطنية.

    2- يجب أن تتمتع باختصاص جنائي فوق قضاة المحكمة الدستورية.

    3- يجب أن تراجع أحكام الإعدام التي تحكم بها أي محكمة في ما يتعلق بأمور تنشأ عن أو بموجب القوانين الوطنية، و

    4- يجب أن تتمتع بالاختصاص الآخر الذي يحدده الدستور الوطني المؤقت واتفاقية السلام والقانون.

    2-11-4-2 يجوز للمحكمة العليا الوطنية أن تنشئ لجاناً لغرض دراسة وإصدار قرارات حول الاستئنافات المتعلقة بأمور تتطلب خبرة خاصة بما في ذلك الأمور التجارية والشخصية أو العمالية.

    2-11-4-3 يجب أن يؤدي قضاة المحاكم الدستورية والمحكمة العليا الوطنية وجميع قضاة المحاكم الوطنية الأخرى واجباتهم من دون تدخل سياسي. ويجب أن يكونوا مستقلين وأن يقيموا العدالة من دون خوف أو محسوبية. ويجب أن يحمي الدستور الوطني المؤقت والقانون استقلال القضاة.

    2-11-4-4 ان القضاة الآخرين خلاف القضاة المشار إليهم في البند 2-11-4-6 في هذا البروتوكول يجب أن تعيِّنهم مؤسسة الرئاسة بناءً على توصية لجنة الجهاز القضائي الوطني.

    2-11-4-5 يترأس لجنة الجهاز القضائي الوطني كبير القضاة. ومن بين آخرين، يجب أن يشارك ممثلو الشخصيات الأكاديمية والقضاة وأعضاء المهن القانونية وأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية ووزير العدل في هذه اللجنة. ويجب أن تتكوّن لجنة الجهاز القضائي الوطني طبقاً لما هو محدد في الدستور الوطني المؤقت المشار إليه في الفقرة 2-12 من هذا البروتوكول وأن تعكس الحاجة للتمثيل الملائم والشمولية والتنوّع.

    2-11-4-6 (1) يجب تعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية بوساطة مؤسسة الرئاسة بناء على توصية لجنة الجهاز القضائي الوطني مع مراعاة الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات، مع إيلاء الأهمية للكفاءة والصدقية والحاجة للتمثيل المنصف.

    (2) يجب أن تعيِّن مؤسسة الرئاسة جميع قضاة المحكمة العليا الوطنية بناء على توصية لجنة الجهاز القضائي الوطني مع إيلاء الأهمية للكفاءة والصدقية.

    (3) يجب تمثيل جنوب السودان على نحو ملائم في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الوطنية والمحاكم الوطنية الأخرى الموجودة في العاصمة القومية، بوساطة محامين مؤهلين، مع إيلاء الأهمية للكفاءة والصدقية.

    2-11-4-7 يجب ألا تتأثر فترة عمل القضاة بقراراتهم القضائية. ويجوز عزل القضاة فقط بسبب سوء سلوك جسيم أو عدم الأهلية أو العجز أو خلافه وفقاً للقانون وفقط بناء على توصية لجنة الجهاز القضائي الوطني.

    2-12 عملية المراجعة الدستورية

    2-12-1 يجب أن يوقع قائدا الطرفين على اتفاقية السلام.

    2-12-2 وعند التوقيع، يجب أن يلتزم الطرفان بالاتفاقية وأن يتوليا الالتزامات الناشئة عنها ولا سيما الالتزامات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية وأن يعطيا النفاذ القانوني والدستوري للترتيبات المتفق عليها في هذا البروتوكول.

    2-12-3 وعند التوقيع، يلزم الطرفان نفسيهما بأن يضمنا أن جميع الأجهزة واللجان والهياكل القائمة تحت سيطرتهما بما في ذلك عضويتاهما ستلتزم بأحكام الاتفاقية.

    2-12-4 وبعد التوقيع على الاتفاقية،

    2-12-4-1 يجب إرسال نصّها إلى المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للموافقة عليها.

    2-12-4-2 يجب إنشاء لجنة مراجعة دستورية وطنية حسبما هو موضّح بالتفصيل أكثر أدناه تقوم خلال ستة (6) أسابيع من استلام الاتفاقية بإعداد إطار عمل قانوني ودستوري (“النصّ الدستوري”).

    2-12-4-3 يجب أن تتألف لجنة المراجعة الدستورية الوطنية، من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وممثلي القوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني حسب اتفاق الطرفين. ويجب عكس هذه التركيبة في اتفاقية السلام النهائية.

    2-12-5 يجب أن تتمثل المهمة الأولى للجنة المراقبة الدستورية الوطنية في إعداد نصّ إطار عمل دستوري بالشكل الملائم دستورياً استناداً إلى اتفاقية السلام ودستور السودان الحالي ليتبناه المجلس الوطني. ويجب تقديم النص ذاته إلى مجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه. وفي حال حدوث تعارض فإن أحكام اتفاقية السلام تسود بقدر ما ظل التعارض قائماً.

    2-12-6 ومن دون المساس بأحكام البند 2-12-5 أعلاه، فإن لجنة المراجعة الدستورية الوطنية يجب أن تعتمد خلال إعداد نص إطار العمل القانوني والدستوري على التجارب والمستندات ذات الصلة التي يجوز أن يقدمها الطرفان.

    2-12-7 عند مصادقة المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور الوطني المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.

    2-12-8 وفي انتظار المصادقة على النص الدستوري، وافق الطرفان على أن الوضع الراهن القانوني في منطقيتهما يظل ساري المفعول.

    2-12-9 يكون مطلوباً أيضاً من لجنة المراجعة الدستورية الوطنية إعداد المستندات القانونية الأخرى حسب المطلوب لإعطاء النفاذ لاتفاقية السلام. ويجب أن تنص في مسودات القوانين المذكورة أو النص الدستوري المذكور على التعيين والآليات الأخرى لضمان استقلال المؤسسات الوطنية حسبما هو مشار إليه في المادة 2-10 من هذا البروتوكول.

    2-12-10 ومن دون المساس بأحكام اتفاقية السلام، وكمهمة تالية، وخلال سريان فترة الست سنوات الانتقالية، تكون لجنة المراجعة الدستورية الوطنية مسؤولة عن تنظيم عملية مراجعة دستورية شاملة. يجب أن تنص العملية على الشمولية السياسية والمشاركة العامة.

    2-12-11 ومن دون المساس بمهام الهيئات التشريعية للولايات يجب أن تعد لجنة المراجعة الدستورية الوطنية دساتير نموذجية للولايات، مع مراعاة التوافق مع الدستور الوطني ودستور جنوب السودان، حسب اللزوم.

    2-12-12 يجب على وزارة العدل الوطنية أن تعلن بمساعدة المحامين المعنيين توافق دستور جنوب السودان مع الدستور الوطني المؤقت، وأن تعلن توافق دساتير الولايات مع الدستور الوطني المؤقت و حسبما أمكن مع دستور جنوب السودان. وعند إصدار هذا الإعلان يتم التوقيع على تلك الدساتير بوساطة رئيس مستوى الحكم المعني.

    http://www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80818
                  

06-01-2004, 06:25 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)

    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (3) ... (1)


    حكومة جنوب السودان: 70% للحركة الشعبية و15% لنظام البشير و15% للقوى الجنوبية الاخرى


    اعداد: قسم الترجمة


    ينص بروتوكول تقاسم السلطة الذي وقعته في ضاحية نيفاشا الكينية ليل الاربعاء/الخميس الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على البنود الاساسية التي تُعنى بتنظيم السلطة وآليات اتخاذ القرار وتأكيد استقلال القضاء والفصل بين السلطات في ما يشبه النصوص الدستورية التي سيصار على الارجح الى تضمينها الدستور السوداني الذي ستتفق عليه القوى السودانية كافة بعد انقضاء
    الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات. وإذا تم تطبيق هذا البروتوكول بإخلاص وبذات روح الحرص التي أتاحت التوصل إليه، فإن بقاء وحدة السودان واستدامة السلم بين بنيه بأعراقهم وأديانهم ولغاتهم وثقافاتهم المتعددة سيكون في حكم المضمون.
    تنشر “الخليج” في ما يأتي ترجمة لنص بروتوكول تقاسم السلطة:
    الجزء الثالث
    3 حكومة جنوب السودان
    3) 1 في ما يتعلق بجنوبي السودان تكون هنالك حكومة جنوب السودان حسب الحدود المعترف بها في 1/1/1956 تتكون من:
    3) 11 المجلس التشريعي لجنوب السودان.
    3) 12 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.
    3) 13 الهيئة القضائية لجنوب السودان
    3) 2 تتولى حكومة جنوب السودان مهماتها وتقوم بوظيفتها وفقا لدستور جنوب السودان الذي ستضع مسودته لجنة صياغة دستورية تقتصر على اعضاء من جنوب السودان وتتبناه الجمعية الانتقالية لجنوب السودان بأغلبية ثلثي اعضائها. وينبغي ان يتماشى هذا الدستور مع الدستور القومي المؤقت.
    3) 3 يتم النص على السلطات المخولة لحكومة جنوب السودان في صلب الملحقين “ب” و”د” مع قراءتهما مع بعضها ومع الملاحق “ه” و”و” ومع الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان واتفاقية السلام.
    3) 4 من المسؤوليات الاساسية التي ستلقى على عاتق حكومة جنوب السودان ان تتصرف بصفتها سلطة في ما يتعلق بولايات جنوب السودان، وان تتصرف باعتبارها صلة الوصل مع الحكومة القومية وان تضمن حقوق ومصالح شعب جنوب السودان وتبسط حمايتها عليها خلال الفترة الانتقالية.
    3) 5 الهيئة التشريعية لجنوب السودان.
    3) 5 1 الى ان تجرى الانتخابات يجب ان تكون أول جمعية لجنوب السودان هيئة تشريعية تأسيسية شاملة مؤلفة من:
    3) 5 11 يتم تمثيل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة 70%.
    3) 512 يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 15%.
    3) 5 1 3 تمثل القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة 15%.
    3)52 ترتب جمعية جنوب السودان، وفقا للدستور الذي تتبناه لانتخاب رئيسها ولشغل المناصب الاخرى.
    3) 5 3 ينبغي ان تخول جمعية جنوب السودان عند صياغة الدستور وسن فوانينه صلاحيات تمكنها من منح سلطات لحكومة جنوب السودان كتلك التي نصت عليها الملاحق “ب” و”د” مقروءة مع الملاحق “ه” و”و”.
    3) 5 4 يتخذ دستور جنوب السودان ترتيبات حتى يتسنى لجمعية جنوب السودان ان يعاد تشكيلها من خلال الانتخابات وفقا للشروط المتعلقة بمواعيد الانتخابات العامة، كما يرتب دستور جنوب السودان لانتخاب الرئيس وتعيين نائب للرئيس في حكومة جنوب السودان. ومثل هذه الانتخابات ينبغي ان تتماشى مع الشروط التي تضعها الهيئة الوطنية الانتخابية المحددة في الفقرة الفرعية 2 10 11.
    3)5 5 يمكن لجمعية جنوب السودان ان تعدل دستور جنوب السودان بتصويت بأغلبية الثلثين من جميع الاعضاء.
    3) 5 6 بعيداً عن التشريع القومي القابل للتطبيق، يجب تخويل السلطة التشريعية في جنوب السودان صلاحيات في جمعية جنوب السودان، وينبغي على هذه السلطة ان تقوم بتأسيس مكاتبها الخاصة ولجانها وان تضع قواعد الاجراءات. كما تقوم بانتخاب رئيسها ونائبه وتنتخب مسؤولين آخرين في أول اجتماع لها.
    3) 6 الجهاز التنفيذي لجنوب السودان.
    3) 6 1 يجب تأسيس مجلس تنفيذي من وزراء يعينهم الرئيس او نائب رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه وذلك بعد ان تقره الجمعية الوطنية لجنوب السودان، وفقا لما ينص عليه دستور جنوب السودان ويخضع مجلس الوزراء التنفيذي للمساءلة من قبل رئيس حكومة جنوب السودان ومن قبل الجمعية الوطنية لجنوب السودان في ما يتعلق بأدائهم لمهامهم وتمكن اقالته بحركة تؤيدها اغلبية ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية لجنوب السودان.
    3) 6 2 يناط بالمجلس التنفيذي لجنوب السودان تأسيس مؤسسات مستقلة مثل لجنة اتفاقية السلام، والدستور القومي المؤقت ومسودة دستور جنوب السودان. وينبغي ان يخول هذا المجلس صلاحيات تأسيس لجان وهيئات اخرى في ما يدخل ضمن اختصاصاته وحسبما يعتبره ضروريا ويخدم مصلحة ورفاه شعبه ويتماشى حسب السياسة ويحقق العدالة.
    3) 6 3 يتم تأسيس حكومة جنوب السودان مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الى التمثيل الشامل.
    3) 6 4 في مرحلة ما قبل الانتخابات تتم المحاصصة في حكومة جنوب السودان كما يلي:
    3) 6 4 1 تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة 70%.
    3) 642 يمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة 15%.
    3) 6 4 3 تمثل القوى السياسية الجنوبية الاخرى بنسبة 15%.
    3) 6 5 ينبغي ان تقوم حكومة جنوب السودان بالوفاء بما عليها من التزامات وتمارس حقوقها وصلاحياتها فيما يتعلق بالادارة، والأمن، والشؤون المالية وقضايا التنمية كما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان، والدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام وأي اتفاقية ذات صلة او ترتيبات تتعلق باعادة بناء وتنمية جنوب السودان.
    3) 6 6
    أ في حال اصبح منصب رئيس حكومة جنوب السودان شاغراً، وفي انتظار تسمية رئيس جديد وأدائه القسم الرئاسي يتولى نائب رئيس حكومة السودان مهام الرئيس.
    ب اذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة التي تسبق الانتخابات فينبغي شغل منصب رئيس حكومة جنوب السودان من قبل مرشح تسميه الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال اسبوعين.
    ج اذا شغر منصب رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة التي تعقب الانتخابات فينبغي شغل هذا المنصب من خلال انتخابات تجرى خلال 60 يوما.
    3) 7 الهيئة القضائية لجنوب السودان.
    3) 7 1 يكون هناك على مستوى جنوب السودان.
    3) 7 11 محكمة عليا لجنوب السودان.
    3) 7 1 2 محاكم استئناف.
    3) 7 1 3 أي محاكم اخرى مثلها او مجالس قضائية حسبما هو ضروري تأسيسه بما يتوافق مع دستور وقوانين جنوب السودان.
    3) 7 2 دستور جنوب السودان يهيئ ويرتب لانشاء محكمة عليا لجنوب السودان تكون اعلى محكمة في جنوب السودان واليها ترفع الاستئنافات من محاكم ولايات جنوب السودان او اي محاكم اخرى في جنوب السودان في قضايا ذات صلة بالقانون القومي او بقوانين ولايات جنوب السودان، بحسب ما يتقرر في دستور جنوب السودان.
    3) 7 3 تكون المحكمة العليا لجنوب السودان:
    3) 7 3 1 هي المحكمة التي تبت في الاحكام القضائية النهائية في ما يتعلق بالمقاضاة او الدعاوى المرفوعة تحت لوائح قوانين جنوب السودان او ولايات جنوب السودان وتشمل هذه القوانين التشريعية والقوانين العرفية، باستثناء ان اي قرارات تنبثق عن منظومة القوانين القومية ينبغي ان تخضع للمراجعة ولاتخاذ قرار بذلك من قبل المحكمة العليا القومية.
    3) 7 3 2 تخول سلطة قضائية اصيلة للبت في ما ينشأ من نزاعات بموجب دستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان بناء على طلب أفراد او هيئات قضائية او طلب من الحكومة.
    3) 7 3 3 ان تقضي بشأن دستورية القوانين وتنحي جانبا او تسقط او تلغي قوانين او بنود من القوانين تتناقض مع دستور جنوب السودان او مع دساتير ولايات جنوب السودان.
    3) 7 3 4 ان تكون محكمة استئناف ونقض في ما يتعلق بأي قضية جنائية تجد او تنشأ بموجب قوانين جنوب السودان.
    3) 7 3 5 ان يكون لها سلطان قضائي جنائي على رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان وعلى رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان.
    3) 7 3 6 تقوم بمراجعة احكام الاعدام التي تقضي بها محاكم جنوب السودان في ما يتعلق بالقضايا التي تنبثق عن او تقع تحت طائلة قوانين جنوب السودان.
    3) 7 3 7 تتمتع بسلطات قضائية اخرى كما هو مقرر ومنصوص عليه في دستور جنوب السودان وفي اتفاقية السلام وفي القوانين.
    3) 7 4 يقوم قضاة محاكم جنوب السودان بأداء مهماتهم من دون تدخل سياسي ويتمتعون بالاستقلالية ويحكمون بالقانون من دون خوف او محاباة، وتحمي هذه الاستقلالية التي يتمتع بها القضاة بنود الدستور والقوانين.
    3) 7 -5 يتولى مجلس جنوب السودان التشريعي مسألة تعيينات قضاة جنوب السودان وعزلهم وشروط خدمتهم في السلك القضائي من دون اخلال بالفقرة 2) 11 4 4.
    الجزء الرابع
    4 المؤسسات على مستوى الولايات
    4 1 تتألف المؤسسات على مستوى الولايات من:
    4 1 1 الهيئة التشريعة في الولايات.
    4 1 2 الهيئة التنفيذية في الولايات.
    4 1 3 الهيئة القضائية في الولايات.
    4 2 تكون هنالك مؤسسات تشريعية، وتنفيذية، وقضائية على مستوى الولايات تعمل بالانسجام مع نصوص هذا الاتفاق، والدستور القومي المؤقت، كما تعمل بالنسبة الى ولايات جنوب السودان بالانسجام مع دستور جنوب السودان.
    4 3 تعتبر الحكومة المحلية احد مستويات الحكومة المهمة، ويكون انتخابها وتنظيمها وقيامها بوظيفتها على نحو ملائم، من مسؤولية الولايات انسجاما مع دستور الولاية المعنية.
    4 4 الجهاز التشريعي في الولاية:
    4 4 1 يكون هنالك جهاز تشريعي للولاية يتألف من اعضاء ينتخبون وفق التدابير الانتخابية الواردة في هذه الوثيقة وكما هو مبين من قبل اللجنة الانتخابية القومية المشار اليها في الفقرة الفرعية 2 10 1 1 من هذه الوثيقة.
    4 4 2 بانتظار الانتخابات المشار اليها في البند الفرعي 4 4 1 من هذه الوثيقة، يتم تشكيل الجهاز التشريعي للولاية على النحو التالي:
    4 4 2 1 يكون لحزب المؤتمر الوطني سبعون في المائة (70%) في الولايات الشمالية، وللحركة الشعبية لتحرير السودان سبعون في المائة (70%) في الولايات الجنوبية.
    4 4 2 2 الثلاثون في المائة الباقية (30%) في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية تقسم وفق الحصص التالية:
    (I) عشرة في المائة (10%) في الولايات الجنوبية يشغلها حزب المؤتمر الوطني.
    (II) عشرة في المائة (10%) في الولايات الشمالية تشغلها الحركة الشعبية لتحرير السودان.
    (III) وعشرون في المائة (20%) في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية يشغلها ممثلون عن القوى السياسية الشمالية والجنوبية الاخرى على الترتيب.
    4 4 3 تجرى الانتخابات المشار اليها في البند الفرعي 4 4 1 من هذه الوثيقة في التاريخ ذاته الذي تجرى فيه انتخابات المجلس القومي، كما تجري بالانسجام مع دستور جنوب السودان.
    4 4 5 يكون للجهاز التشريعي في الولاية صلاحية سن القوانين فيما يتعلق بمجالات العمل المذكورة في الملحقين “ج” و”د” مقروءين مع الملحقين “ه” و”و”.
    4 4 6 يتمتع اعضاء الجهاز التشريعي في الولاية ومجلس وزراء الولاية، بمن فيهم الحاكم، بتلك الحصانات التي ينص عليها القانون.
    4 4 7 يقرر الجهاز التشريعي للولاية، قواعدها الخاصة بها، وتدابيرها، ولجانها، وتنتخب رئيسها وغيره من الموظفين.
    4 5 الهيئة التنفيذية في الولاية:
    4 5 1 قبل الانتخابات يجري تحديد نسب اعضاء الاجهزة التنفيذية على النحو التالي:
    4 5 1 1 يكون لحزب المؤتمر الوطني سبعون في المائة (70%) في الولايات الشمالية، وللحركة الشعبية لتحرير السودان سبعون في المائة (70%) في الولايات الجنوبية.
    4 5 1 2 تقسم الثلاثون في المائة (30%) المتبقية في الولايات الشمالية والولايات الجنوبية على النحو التالي:
    (I) عشرة في المائة (10%) في الولايات الشمالية يشغلها حزب المؤتمر الوطني.
    (II) عشرون في المائة (20%) في الولايات الشمالية تشغلها الحركة الشعبية لتحرير السودان.
    (III) وعشرون في المائة (20%) في الولايات الشمالية والجنوبية يشغلها ممثلون عن القوى السياسية الشمالية والجنوبية الاخرى على التوالي.
    4 5 2 كجزء من حصة العشرة في المائة (10%) لحزب المؤتمر الوطني في الولايات المتحدة الجنوبية، اتفق الحزبان على النحو التالي:
    (I) يكون حاكم الولاية الجنوبية مرشحاً من قبل حزب المؤتمر الوطني.
    (II) يكون احد نواب الحاكم في ولاية جنوبية اخرى مرشحا من قبل حزب المؤتمر الوطني.
    4 5 3 يتم تعيين مجلس وزراء الولايات من قبل الحاكم انسجاما مع دستور الولاية، ومع احترام الحاجة الى الاحاطة والشمولية، ويكون وزراء الولاية مسؤولين امام الحاكم والجهاز التشريعي في الولاية عن أداء مهامهم ويمكن ان يقصوا عن وظائفهم من قبل الحاكم بناء على اقتراح يؤيده ثلثا اعضاء الجهاز التشريعي في الولاية.
    4 5 4 يمارس الحاكم، جنبا الى جنب مع مجلس وزراء الولاية الذي يعينه الحاكم رجلا كان او امرأة، السلطات التنفيذية للولاية التي يجب ان تكون منسجمة مع مجالات العمل الواردة في الملحقين “ج” و”د” مقروءين مع الملحقين “ه” و”و” ومع الكفاءات التنفيذية الاخرى كما يجري التشاور فيما بينها بشأت الولاية من قبل الدستور القومي المؤقت، ودساتير جنوب السودان، ودساتير الولايات، واتفاقية السلام.
    4 5 5 يجب على حكام الولايات توقيع اي قانون تجري الموافقة عليه في حينه من قبل الجهاز التشريعي في الولاية، واذا تقاعس الحاكم عن ذلك، فسوف يعتبر القانون بعد ثلاثين يوما موقعا ومعتمداً من قبل حاكم الولاية. وعندما يحجب الحاكم او الحاكمة التوقيع، فإنه يجب عليه او عليها تقديم اسباب رفضه او رفضها التوقيع عند اعادة تقديم مشروع القانون الى الهيئة التشريعية في الولاية خلال مدة الثلاثين يوما المذكورة ضمن هذه الوثيقة ويصبح مشروع القانون قانونا اذا أقر الجهاز التشريعي في الولاية مشروع القانون مرة اخرى بأغلبية ثلثي الاعضاء ولن تكون هنالك حاجة لموافقة الحاكم.
    4 6 المؤسسات القضائية في الولاية:
    4 6 1 تنص دساتير الولايات على انشاء محاكم الولايات من قبل السلطة القضائية حسب الحاجة.
    4 6 2 يجب ان تنص تشريعات الولايات على:
    4 6 2 1 تعيين وانهاء خدمات القضاة الذين تعينهم الولاية.
    4 6 2 2 ضمانات استقلال وحيادية النظام القضائي، وضمان عدم تعرض القضاة للتدخلات السياسية وغيرها.
    4 6 3 يكون لمحاكم الولاية سلطة قضائية مدنية وجنائية في ما يتعلق بقوانين الولاية، وقوانين جنوب السودان والقوانين القومية الا انه يكون هنالك حق استئناف كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
    4 6 4 على الرغم من الفقرة الفرعية 4 6 ،3 تحدد الهيئة التشريعية القومية التدابير المدنية والجنائية التي يجب اتباعها فيما يتعلق باقامة الدعاوى او المقاضاة بموجب القوانين القومية بما ينسجم مع الدستور القومي المؤقت.
    4 6 5 يكون تركيب محاكم ولايات جنوب السودان، وسلطاتها خاضعة لبنود هده الاتفاقية ولدستور جنوب السودان.
    الجزء الخامس
    الملاحق
    ملحق أ: السلطات القومية
    الاختصاصات الحصرية (السلطات التشريعية والتنفيذية) للحكومة القومية:
    1 الدفاع القومي والأمن القومي وحماية الحدود القومية.
    2 الشؤون الخارجية والتمثيل الدولي.
    3 الجنسية والتجنيس.
    4 جوازات السفر والتأشيرات.
    5 الهجرة والإبعاد.
    6 العملة، وسك العملة، والتحكم بأسعار الصرف.
    7 المحكمة الدستورية والمحاكم القومية المسؤولة عن فرض و تطبيق القوانين القومية.
    8 الشرطة القومية (بما فيها دائرة التحقيق الجنائي)، وتنسيق المسائل الجنائية الدولية والاقليمية والثنائية، والمعايير والاجراءات ومن بينها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية).
    9 تثبيت وتوفير رواتب ومخصصات الموظفين المدنيين وغيرهم في الحكومة القومية.
    10 الخدمات البريدية.
    11 الطيران المدني.
    12 الشحن البحري.
    13 المنارات الارشادية.
    14 الملاحة والشحن.
    15 الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.
    16 المصرف المركزي، ودمج المصارف القومية، واصدار العملة الورقية.
    17 أوامر الدفع والسندات والكمبيالات.
    18 الاوزان والمقاييس والمعايير، والتواريخ ومعايير الزمن.
    19 الارصاد الجوية.
    20 انشاء وصيانة السجون القومية.
    21 المؤسسات القومية كما ورد تصورها في اتفاقية السلام أو مثلما طرحها الدستور القومي المؤقت.
    22 الجمارك، والرسوم والضرائب، ورسوم التصدير.
    23 حقوق الملكية الفكرية، بما فيها براءات الاختراع وحقوق الطبع.
    24 الراية القومية، والشعار القومي، والنشيد القومي.
    25 توقيع المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان.
    26 الدَّيْن القومي والاقتراض على الرصيد العام.
    27 الاحصاء القومي، والمسح القومي والاحصاءات القومية.
    28 حالات الطوارئ القومية.
    29 النقل الدولي والنقل بين الولايات، بما فيها الطرق، و المطارات، والممرات المائية، والموانئ والسكك الحديدية.
    30 المنافع القومية العامة.
    31 المتاحف القومية، ومواقع التراث القومي.
    32 السياسة الاقتصادية القومية والتخطيط.
    33 سلطة مياه النيل، ادارة مياه النيل، والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن ادارة المياه بين الولايات فيما بين ولاية الشمال، وأي نزاع ينشأ بين الولايات الشمالية والجنوبية.
    34 المعلومات القومية، والمنشورات القومية، واجراءات الاتصالات القومية عن بعد.
    35 فرض الضرائب القومية وتحصيل الريع القومي.
    36 الميزانية القومية.
    37 القوانين التي تنظم الانتخابات القومية والاشراف عليها من قبل اللجنة الانتخابية.
    38 اصدار بطاقة الهوية القومية.




    www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80931
                  

06-01-2004, 06:31 AM

sympatico

تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (1) ... (1 (Re: sympatico)

    الخليج تنشر نص اتفاق تقاسم السلطة بين الفرقاء السودانيين (3) ... (2)

    ملحق ب:
    سلطات حكومة جنوب السودان
    تكون السلطات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان:




    1 تبنّي واصلاح دستور حكومة جنوب السودان (شريطة الامتثال للدستور القومي المؤقت).
    2 خدمات الشرطة، السجون، والحياة البرية.
    3 قوات الأمن والجيش خلال الفترة الانتقالية (بموجب الاتفاق على اجراءات الأمن).
    4 التشريع المتعلق بتكوينات حكومة جنوب السودان من أجل تأدية الخدمات على جميع مستويات حكومة جنوب السودان.
    5 اقتراض المال على اعتماد حكومة جنوب السودان وحده ضمن سياسة الاقتصاد القومي الكبرى.
    6 التخطيط لخدمات حكومة جنوب السودان بما فيها الصحة والتعليم والرّفاه... الخ.
    7 تعيين المسؤولين والموظفين المدنيين في حكومة جنوب السودان، وتحديد مناصبهم ومدة خدمتهم ورواتبهم.
    8 تطوير الموارد المالية لحكومة جنوب السودان.
    9 تنسيق خدمات جنوب السودان أو إنشاء الحد الأدنى من معايير جنوب السودان أو إنشاء المعايير المنتظمة في جنوب السودان فيما يتعلق بأي مسألة أو خدمة مشار إليها في الملحق “ج” أو الملحق “د”، مقروءين مع الملحق “ه”، باستثناء المادة 1 من الملحق “ج”، بما في ذلك التعليم، الصحة، الرّفاه، الشرطة (دون إجحاف بالمعايير والاجراءات القومية)، السجون، الخدمات الحكومية العامة، مثل السلطة على القوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية كما هي محددة في الملاحق، الاراضي، الإصلاحيات، القانون الشخصي، الأعمال والمشاريع عبر الولايات، التجارة والمقايضة، السياحة، البيئة، الزراعة، التدخل اثناء الكوارث، خدمات الاطفاء والطوارئ الطبية، التنظيم التجاري، توفير الكهرباء والماء والتخلص من الفضلات، الحكومة المحلية التحكم بالحيوانات والخدمات البيطرية، حماية المستهلك، واي مسائل أخرى مشار إليها في الملاحق الواردة أعلاه، ودون الاقتصار على هذه الأمور.
    10 أي سلطة تطلب حكومة إحدى الولايات أو الحكومة القومية منها ممارستها بالنيابة عنها، شريطة موافقة حكومة جنوب السودان، أو التي تطلب حكومة جنوب السودان ذاتها، لأسباب تتعلق بالفاعلية، ممارسها في جنوب السودان والتي يوافق عليها المستوى الآخر.
    11 الاستفتاءات الشعبية في جنوب السودان بشأن مسائل تؤثر على جنوب السودان ككل ضمن اختصاصات حكومة جنوب السودان.
    12 فرض الضرائب وجمع الايرادات في جنوب السودان ككلّ.
    13 ميزانية جنوب السودان، بموجب اتفاقية تقاسم الثروة.
    14 مؤسسات المنفعة العامة لحكومة جنوب السودان.
    15 راية وشعار حكومة جنوب السودان.
    16 اعادة بناء جنوب السودان وتطويره ككل، بموجب بنود اتفاقية تقاسم الثروة.
    17 مؤسسات المنفعة العامة لحكومة جنوب السودان، الخاصة بالمعلومات، والمنشورات، ووسائل الاعلام، والاتصالات عن بعد.
    18 إعادة تأهيل معاقي الحرب، والأيتام، والأرامل، ورعاية مصالحهم، ورعاية عوائل الأبطال الذين سقطوا في الحرب.
    19 أي مسألة تتعلق بإحدي المواد المشار إليها في الملحق “د” ولا يمكن التعامل معها بفاعلية من قبل ولاية واحدة وتتطلب تشريعا من حكومة جنوب السودان أو تدخلا، بما فيه التالي، دون الاقتصار عليه:
    19 1 المسائل المتعلقة بتراخيص الاعمال والتجارة وظروف التشغيل.
    19 2 الموارد الطبيعية وادارة الغابات.
    19 3 تخطيط البلدات والأرياف.
    19 4 النزاعات التي تنجم عن ادارة المياه بين الولايات والتي تقع بالتحديد ضمن جنوب السودان.
    19 5 مكافحة النيران وخدمات الطوارئ.
    19 6 مؤسسات الاصلاحيات التابعة لحكومة جنوب السودان.
    19 7 تراخيص الأسلحة النارية الصغيرة ضمن جنوب السودان.
    19 8 الترويح والرياضة في حكومة جنوب السودان.
    20 الأمور المتعلقة بفرض الضرائب، والعائدات والتخطيط الاقتصادي، كما هو محدد في اتفاقية تقاسم الثروة، مثل المسألة أو المسائل التي منحت فيها حكومة جنوب السودان سلطة استثنائية.
    21 الاحصاء الرسمي للسكان في جنوب السودان، والاحصاءات الرسمية ضمن اختصاصات حكومة جنوب السودان.
    22 اصدار بطاقات الهوية ضمن جنوب السودان، ورخص قيادة السيارات، وغيرها من الوثائق المناسبة.

    الملحق ح
    سلطات الولايات

    تكون الاختصاصات الحصرية التنفيذية والتشريعية لولايات السودان كل على حدة على النحو التالي:
    1 دستور الولاية، شريطة الامتثال للدستور القومي، ودستور جنوب السودان فيما يخصه.
    2 شرطة الولاية، السجون.
    3 الحكومة المحلية.
    4 معلومات الولاية، ومنشورات الولاية، ووسائل اعلام الولاية.
    5 الرفاه الاجتماعي بما فيه معاشات التقاعد.
    6 الخدمة المدنية على مستوى الولاية.
    7 جهاز الولاية القضائي وادارة العدل على مستوى الولاية بما في ذلك صيانة محاكم الولاية وتنظيمها، وبموجب الاعراف والمعايير القومية، والاجراءات المدنية والجنائية.
    8 أرض الولاية وموارد الولاية الطبيعية.
    9 الشؤون الثقافية ضمن الولاية.
    10 تنظيم الشؤون الدينية بموجب الدستور القومي واتفاقية السلام.
    11 اقتراض المال الداخلي والخارجي على حساب الولاية وحدها وضمن اطار الاقتصاد العام الوطني.
    12 انشاء الوظائف في الولاية، وتعيين الموظفين وتحديد مناصبهم، ودفع رواتبهم.
    13 ادارة الاراضي التابعة للولاية، وتأجيرها والانتفاع بها.
    14 انشاء المؤسسات الاصلاحية وصيانتها وادارتها.
    15 انشاء الرعاية الصحية، وتنظيمها وتوفيرها، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المؤسسات الصحية.
    16 تنظيم الاعمال والمشاريع، والتراخيص التجارية، وظروف العمل، وساعات العمل، والعطل ضمن الولاية.
    17 الأعمال المحلية والمقاولات والتعهدات.
    18 تسجيل الزواج، الطلاق، الإرث، المواليد، الوفيات، التبني والانتساب.
    19 فرض قوانين الولاية.
    20 القوانين التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات، باستثناء المجازاة على انتهاك القوانين القومية المتعلقة بالاختصاصات القومية.
    21 تطوير الموارد الطبيعية في الولاية، وموارد الغابات فيها، والحفاظ عليها وادارتها.
    22 ادارة المدارس الابتدائية والثانوية والعملية التربوية فيها.
    23 القوانين المتعلقة بالزراعة ضمن الولاية.
    24 مهابط الطائرات بالاضافة الى المطارات الدولية والقومية في اطار اجراءات الطيران المدني.
    25 النقل العام والطرق بين الولايات.
    26 السياسة السكانية وتخطيط الاسرة.
    27 السيطرة على التلوث.
    28 احصاءات الولاية، وعمليات المسح في الولاية.
    29 الاستفتاءات الشعبية في الولاية.
    30 الاعمال الخيرية والاوقاف.
    31 اجراءات التنقيب (بموجب اتفاقية تقاسم الثروة).
    32 تخطيط البلدات والأرياف.
    33 المواقع الثقافية والتراثية في الولاية، ومكتبات الولاية العامة، ومتاحفها، والمواقع التاريخية الأخرى.
    34 قانون الاعراف والتقاليد.
    35 الموارد المالية للولاية.
    36 الري واقامة السدود في الولاية.
    37 ميزانية الولاية.
    38 محفوظات الولاية القديمة، وآثارها، ومعالمها التاريخية.
    39 فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ضمن الولاية من اجل جمع الايرادات للولاية.
    40 مؤسسات النفع العام في الولاية.
    41 ترخيص المركبات.
    42 مكافحة النيران وخدمات الاسعاف
    43 الترفيه والرياضة ضمن الولاية.
    44 ترخيص الاسلحة النارية.
    45 الراية والشعار.
    الملحق د:
    السلطات المشتركة

    للحكومة القومية، وحكومة جنوب السودان، وحكومات الولايات اختصاصات تشريعية وتنفيذية في أي من المسائل الواردة أدناه خلال الفترة المؤقتة:
    1 التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان.
    2 المهن القانونية وغيرها وما يتعلق بها.
    3 التعليم الجامعي، السياسة التربوية، والبحث العلمي.
    4 السياسة الصحية.
    5 التنمية المدينية والتخطيط والاسكان.
    6 التجارة والحرف والصناعة والتنمية الصناعية.
    7 تقديم الخدمات العامة.
    8 الصيرفة والتأمين.
    9 الافلاس والعجز عن الدفع.
    10 تراخيص التصنيع.
    11 المطارات فقط فيما يتعلق بحكومة جنوب السودان انسجاما مع معايير واجراءات الطيران المدني.
    12 النقل النهري.
    13 الاستعداد للكوارث وادارتها وتقديم الغوث اثناءها، والسيطرة على الأوبئة.
    14 تنظيم حركة المرور.
    15 توليد الكهرباء، والتصرف في المياه والتعامل مع الفضلات.
    16 المعلومات، المنشورات، وسائل الاعلام، الاذاعة والاتصالات عن بعد.
    17 ادارة البيئة، والحفاظ عليها وحمايتها.
    18 الاغاثة، الاعادة الى الوطن، إعادة التوطين، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء.
    19 من دون الاجحاف بالنظام القومي، وفي حالة الولايات الجنوبية، تنظيم حكومة جنوب السودان، والشروع في اتفاقيات دولية واقليمية، والتفاوض من اجلها، واتمامها، بشأن الثقافة، الرياضة، التجارة، الاستثمار، الاعتمادات، القروض، الهبات، والمساعدة الفنية، مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.
    20 السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط.
    21 تمكين النساء.
    22 السياسة ازاء الذكور والاناث.
    23 التحكم بالثروة الحيوانية والمواشي، والامراض الحيوانية، والمراعي، والخدمات البيطرية.
    24 سلامة المستهلك وحمايته.
    25 السلطات المتبقية، بموجب الملحق ه.
    26 حماية الأم والطفل ورعايتهما.
    27 موارد المياه، بالاضافة الى المياه فيما بين الولايات.
    28 على الرغم من الملاحق أ، ب، ج، تلك المسائل المتعلقة بفرض الضرائب، والعائدات والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفاقية تقاسم الثروة.
    29 محاكم جنوب السودان ومحاكم الولايات مسؤولة عن فرض وتطبيق القوانين القومية.
    30 تلك المسائل المتعلقة بفرض الضرائب، والعائدات والتخطيط الاقتصادي كما هو محدد في اتفافية تقاسم الثروة كمسألة أو مسائل منحت حكومة جنوب السودان فيما يتعلق بها سلطة مشتركة.
    31 التحكم بنوعية الادوية الانسانية والحيوانية.
    ملحق ه:
    السلطات المتبقية

    يجري التعامل مع السلطات المتبقية وفق طبيعتها “أي اذا كانت السلطة تتعلق بمسألة قومية، وتتطلب معيارا قوميا، أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فإنها تمارس من قبل الحكومة القومية، واذا كانت السلطة تتعلق بمسألة تمارس في العادة من قبل الولاية أو الحكومة المحلية، فإنها تمارس من قبل الولاية”. وعندما تكون المسألة متأثرة بنظام جنوب السودان، فيما يتعلق بولاية جنوب السودان فسوف تمارس من قبل حكومة جنوب السودان.
    الملحق و:
    حل النزاعات المتعلقة بالسلطات المشتركة

    اذا كان هنالك تناقض بين بنود قانون جنوب السودان و/أو قانون احدى الولايات و/أو احد القوانين القومية، في المسائل المشار اليها في الملحق “د”، فإن قانون المستوى الحكومي الذي يسود هو الذي يتعامل بأقصى قدر من الفاعلية مع موضوع القانون، مع الاخذ في الاعتبار:
    1 الحاجة الى الاعتراف بسيادة الدولة، مع مراعاة الحكم الذاتي لجنوب السودان أو الولايات.
    2 احتمال ان تكون هنالك حاجة الى تطبيق اعراف ومعايير قومية أو سودانية جنوبية.
    3 مبدأ الاهمية الثانوية.
    4 الحاجة الى تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل شخص




    www.alkhaleej.ae/articles/show_article.cfm?val=80916
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de