دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
قرار المحكمة الجنائية الدولية و محاولة لتصحيح الخلط بشأنه
|
ربما كان الرأي الأكثر انضباطاً حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس البشير، هو أن القضاة قرروا، ولكنهم لم يصدروا المذكرة بعد، ولم تعلن عنها المحكمة. وإعلان إصدارها سيقوم به المدعي العام، وليس القضاة، كما فهمنا خطأً.
ذلك لأن هناك إجراءات فنية قانونية لابد من إتباعها قبل أن يعلن عن أمر القبض. فأمر القبض يعلنه أوكامبو، باعتباره المدعي العام، ولا يعلنه القضاة مباشرة. والإجراء الفني، حسب فهمي، هو أن يصل قرار القضاة، مختوما، إلى المدعي العام بالقنوات الرسمية للمحكمة. ثم يصدر المدعي العام أمر القبض، ثم يعلنه. إذن، يسبق الإعلان خطوات عديدة بعد أن يقرر القضاة. وعلى كل حال، حتى حكومة البشير تقول بأن القرار سيصدر قريباً. ولذلك ليس هناك ما يدعونا إلى الظن بأنه لن يصدر. هذا ويجب ألا نغفل بأن مجلس الأمن له سلطة أن يتدخل في أي مرحلة من المراحل لتأجيل تنفيذ أمر القبض لمدة عام (حتى بعد إصداره).
بهذا، ربما كانت النيويورك تايمز دقيقة، ونحن من أسأنا الفهم!
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار المحكمة الجنائية الدولية و محاولة لتصحيح الخلط بشأنه (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
الاستاذ الدكتور / حيدر بدوي لك التحية والسلام ربما اختلف معك ، فليس صحيحا ان امر القبض اذا صدر يسلم للمدعى العام والذي يقوم بدورة باعلانه، وفق نص المادة 58 من نظام المحكمة فان دائرة ماقبل المحاكمة تصدر هي مباشرة امر القبض ، واليك النص
Quote: المادة 58 صدورأمر القبض أو أمر الحضور من دائرة ما قبل المحاآمة 1 - تصدر دائرة ما قبل المحاآمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق، وبناء على طلب المدعي العام، أمرا بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام: (أ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛ و (ب) أن القبض على الشخص يبدو ضروريا: 1‘ لضمان حضوره أمام المحكمة، أو ’ 2‘ لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو ’ تعريضهما للخطر، أو 3‘ حيثما آان ذلك منطبقا، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب ’ تلك الجريمة أو جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة و تنشأ عن الظروف ذاتها. 2 - يتضمن طلب المدعي العام ما يلي: (أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ (ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدّعى أن الشخص قد ارتكبها؛ (ج) بيان موجز بالوقائع المدّعَى أنها تشكل تلك الجرائم؛ (د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم؛ (ه) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص. 3 - يتضمن قرار القبض ما يلي: (أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ (ب) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها؛ و (ج) بيان موجز بالوقائع المدّعى أنها تشكل تلك الجرائم. 4 - يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك. 5 - بناء على أمر بالقبض، يجوز للمحكمة، أن تطلب القبض على الش خص احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9 6 - يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى دائرة ما قبل المحاكمة تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذآورة فيه أو الإضافة إليه ا. وتقوم دائرة ما قبل المحاآمة بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة. 7 - للمدعي العام، عوضا عن استصدار أمر بالقبض، أن يقدم طلبا بأن تصدر دائرة ما قبل المحاآمة أمرا بحضور الشخص أمام المحكمة . وإذا اقتنعت دائرة ما قبل المحاآمة بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الشخص 47 48 قد ارتكب الجريمة المدّعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة، آان عليها أن تصدر أمر الحضور، وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية (خلاف الاحتجاز ) إذا نص القوانين الوطنية على ذلك. ويتضمن أمر الحضور ما يلي: (أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه؛ (ب) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه؛ (ج) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدّعَى أن الشخص قد ارتكبها؛ (د) بيان موجز بالوقائع المدّعَى أنها تشكل تلك الجريمة. ويجري إخطار الشخص بأمر بالحضور. |
| |
|
|
|
|
|
|
|