رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-12-2024, 04:52 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الشاعر د.معز عمر بخيت(Dr. Moiz Bakhiet)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-04-2005, 01:07 PM

Dr. Moiz Bakhiet
<aDr. Moiz Bakhiet
تاريخ التسجيل: 05-20-2004
مجموع المشاركات: 9044

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005

    من الدكتور محمد نور الدين الطاهر بالسعودية والأستاذ حمزة محمد نور الزبير بالبحرين تلقيت الرسالة التالية والتي تعكس رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005 . وسيقوم الأستاذ حمزة بالرد على تساؤلاتكم إما هنا أو بالإتصال المباشر به عن طريق البريد الإلكتروني وهو:

    [email protected]

    ولكم فائق المودة والإحترام

    معز

    نبعت فكرة تأسيس ملتقى القانونيين السودانيين بالمهجر من احساس العديد من القانونيين بأهمية الدور الطليعي الذي يتعين على القانونيين الإضطلاع به في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ امتنا وهي تسعى إلى بناء سودان جديد ليقوم على اسس سليمة من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وقيم العدالة.

    وحيث لم تتاح الفرصة لمداولة المذكرة بين القانونيين من اعضاء الملتقى قبل إرسالها الى لجنة الدستور لضيق الوقت نأمل ان يساعد نشرها هنا على تمكين اكبر عدد من القانونيين والمهتمين بالشأن السياسي على الإضطلاع عليها وتناولها بالقدر الذي يؤدي الى تحقيق الأغراض التي قدمت من أجلها..


    رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع
    الدستور الانتقالي 2005 والتطورات الدستورية المرتقبة
    والمقدمة للمفوضية القومية لمراجعة الدستور





    تمهيد:

    تأتي هذه المشاركة في إطار مبادرة الإصلاح القانوني التي أطلقها نفر من القانونين داخل وخارج السودان، والتي تهدف لان يأخذ القانونيون، كجهة معنية مهنيا ووطنيا بالتطورات الدستورية والقانونية في البلاد، زمام المبادرة في إبداء الرأي حول المعالجات الدستورية المطروحة، والإصلاحات القانونية المنشودة، خلال فترة تستشرف فيها البلاد تطورات دستورية هامة، ومرحلة جديدة تقتضي، في تقديرنا، قيام هياكل الحكم ومؤسساته على قواعد متينة ومتوازنة تؤسس لدولة مدنية حديثة مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصاديا، كما تتطلب ضمان أداء تلك الأجهزة لمهامها ووظائفها طبقا لمبادئ سيادة حكم القانون.

    ولا تمثل هذه الورقة أو تقدم تعليقا أو تقويما شاملا لكل ما ورد في مشروع الدستور المطروح من نصوص عديدة تناولت مسائل هامة ومتشعبة وشائكة ، وانما اقتصرت لأسباب كثر، منها عامل الوقت، على مسائل هي الأقرب إلى اهتمامات القانونيين المهنية المباشرة ومجال عملهم ومعرفتهم، وأرجأت ما دون ذلك لسانحة أخرى.

    أولا: آلية وضع الدستور:

    انطلاقا من تلك المبادرة ندعو طرفي الشراكة السياسية في هذه المرحلة، وهما بصدد صياغة إطار دستوري قانوني يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ، لإتاحة المجال أمام القوى السياسية بأطيافها وأوزانها المختلفة، وأمام الكيانات المهنية ومنظمات المجتمع المدني بالسودان للمشاركة الإيجابية الفاعلة في كتابة دستور البلاد، ونتوقع وننتظر من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إبداء المرونة الكافية لمراجعة بعضا مما اتفقا عليه آنفا رعاية وتعزيزا لمصالح البلاد العليا في المصالحة الوطنية الشاملة، وفى سلام يعم أنحاء الوطن، وفى تنمية مستدامة ومتوازنة لموارده وكافة أقاليمه.

    ولإتاحة مشاركة شعبية واسعة قي إقرار الدستور الدائم للبلاد نري أن يتضمن الدستور الانتقالي نصاً صريحا على قومية آلية وضع الدستور الدائم بما يضمن مشاركة كافة القوى السياسية عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة، ويؤمن مساهمة منظمات المجتمع المدني في مداولاته بالمشورة والرأي، فضلاً عن المشاركة المؤسسية للولايات . وتتمثل هذه الآلية، من منظورنا، في قيام جمعية تأسيسية/هيئة تشريعية منتخبة بالكامل، ذات مجلسين، أحدهما يتم تحديد مقاعده واختيار أعضائه بالانتخاب الحر المباشر وفقا للثقل السكاني، والآخر يكفل تمثيلا متكافئا للولايات، فضلاً عن صيغة الاستفتاء العام حول المسائل الجوهرية التي تتعلق بكيان الدولة أو حقوق وحريات مواطنيها.

    ثانيا: النظام الاتحادي الفدرالي:

    عزفت اتفاقية السلام عن وصف الوضعية الدستورية التي أقرتها صراحة "بالنظام الفيدرالي"، إلا أن خصائص نظام الحكم المطروح تضعه إجمالا ضمن تصنيفات النظام الفيدرالي، وان ذهبت بعض جوانب الاتفاق إلي ما يبدو أبعد شأوا من ذلك. وهنالك مزايا بينة في اعتماد السمات المميزة للأنظمة الفيدرالية كأساس للتطور الدستوري في السودان خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخه . ونجمل هذه السمات فيما يلي:

    [1] إعادة النظر في عدد وحجم الولايات/الأقاليم بما يعزز من دورها كبوتقة للاندماج القومي تتنامى فيها وتتعزز الخصائص القومية، وتنصهر عبرها وتتلاشى غلواء النزعات الجهوية والمحلية، ونرى في تجربة الأقاليم التسعة السالفة في هذا الخصوص ما يستحق أن يدرس.

    [2] ضرورة مشاركة الأقاليم/ الولايات جماهيريا ومؤسسياً وبصورة فعالة في وضع الدستور وتعديله .

    [3] تمتع حكومات المستوي الولائي/الإقليمي بسلطات وصلاحيات مستقلة ومؤثرة في إدارة شئون الحكم في الأقاليم، إضافة إلى مشاركتها على المستوى القومي بالقدر الذي يتناسب مع الثقل السكاني للكيان الجغرافي، وبحيث يمارس كل مستوى سلطاته الأصيلة استقلالا عن المستوى الآخر، وتنسيقاً وتعاوناً فيما بينهما في الاختصاصات المشتركة.

    [4] تحديد قسمة السلطات وتوزيع الموارد القومية والإقليمية بين مستويي الحكم في الدستور مع التسليم بسلطة الحكومة القومية في إدارة العلاقات الخارجية والدفاع و المالية العامة، إضافة إلى وضع صيغ وآليات للتوزان المالي تكفل تنمية متكافئة لأقاليم البلاد المختلفة.

    [5] إقرار صيغة مؤسسية لمشاركة الولايات/الأقاليم في وضع السياسات القومية وتوجيهها بما يكفل حقوق المواطنة المتساوية في المشاركة السياسية وفى النشاط الاقتصادي وفى تعدد الهوية الثقافية.

    ثالثاً: المحكمة الدستورية :

    لترسيخ الدور المحوري لسيادة حكم القانون ودور الأجهزة القضائية كحارس لقيم العدالة والشرعية نؤكد على قيام محكمة دستورية عليا على قمة هرم السلطة القضائية ذات اختصاص ملزم بتفسير الدستور وتطبيق نصوصه .

    وتمثل مراجعة الوضع الدستوري للمحكمة الدستورية، لضمان حيدتها واستقلاليتها ، في تقديرنا، أحد أهم المسائل التي تتطلب معالجة دقيقة في الدستور، خاصة وأن الأحكام المنظمة لأجهزة الحكم وعلاقاتها ومهامها وحقوق وحريات الأفراد بموجب الدستور والقانون، يتوقف نفاذها وضمان ممارستها، قولاً وفعلاً، على وجود رقابة قضائية نافذة تتمثل في المحكمة الدستورية. ونرى في هذا الصدد الرجوع لتجربة وتقاليد المحكمة العليا من خلال الدائرة الدستورية كمرجعية قضائية أصيلة ومستقلة، عوضا عن قيام محكمة دستورية منفصلة عن الهيئة القضائية.

    وستشمل اختصاصات المحكمة الدستورية تفسير الدستور والنصوص القانونية، وحماية الحقوق والحريات، والحكم ببطلان القوانين والقرارات التي تتعارض مع الدستور، أو تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بموجب الدستور أو المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة . كما نرى أن تخضع لرقابة القضاء جميع الأعمال والقرارات التنفيذية والإدارية وشبه القضائية ، باستثناء ما تعلق بالعلاقات الخارجية، خاصة تلك التي تمس بحقوق الأفراد وحرياتهم.

    كما وتختص المحكمة الدستورية بحراسة حدود الاختصاصات، وفض النزاعات التي تنشأ بشأن حدود الصلاحيات الدستورية، أو قسمة الموارد المنصوص عنها في الدستور، وحمايتها من الانتهاك من قبل أي من مستويات الحكم.

    رابعا: أجهزة الحكم على المستويين القومي والولائي/الإقليمي:

    ندعو لأن يتم التأكيد عند صياغة الأحكام الدستورية الخاصة ببنية أجهزة الحكم، واختصاصاتها، وعلاقاتها البينية، على مبدأ الدستورية وتمايز السلطات والرقابة المتبادلة بينها ،وان يؤخذ في الاعتبار القواعد التالية:

    [1] السلطة التنفيذية :

    تجدر الاستفادة من بعض خصائص النظام البرلماني في هيكلة السلطة التنفيذية وموازنة علاقاتها مع أجهزة الحكم الأخرى وذلك على النحو الآتي:


    (أ) عدم تركيز السلطة التنفيذية على إطلاقها في منصب رئيس الجمهورية.

    (ب) محاسبة رئيس الجمهورية وتنحيته عن طريق الهيئة التشريعية (Impeachment) .

    (ج) خضوع قرارات رئيس الجمهورية لتأييد مجلس الولايات في المسائل الخاصة بتعيين وعزل قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية وبعض شاغلي المناصب التنفيذية الرئيسة.

    (د‌) منح رئيس الجمهورية سلطة اعتراض توقيفية (Veto) على قرارات الهيئة التشريعية مع النص على سلطة الهيئة التشريعية في تجاوزها بأغلبية خاصة .

    (ذ‌) بناء وتنظيم أجهزة الخدمة المدنية ومؤسساتها على أسس مهنية متقدمة تؤمن تكافؤ الفرص، وتعتمد الأهلية والكفاءة معيارا لشغل الوظيفة العامة.


    كما نرى تطبيق ذات المبادئ على للولايات/الأقاليم وعلى منصب والي/حاكم الإقليم/الولاية.

    [2] السلطة التشريعية :

    نرى اعتبار مجلس الولايات أعلى المجلسين (Upper house) ضمن السلطة التشريعية القومية بوصفه ممثلا للولايات/الأقاليم، وتحديد صلاحياته واختصاصاته بالاستفادة من التجارب الفدرالية الناجحة المماثلة. ونرى أن تتضمن سلطات وصلاحيات مجلس الولايات ما يلي:

    (أ) الموافقة على التشريعات والقوانين كشرط مسبق لصدورها خاصة تلك التي تدخل في نطاق السلطات المشتركة أو التشريعات والقوانين ذات التأثير المباشر على كيان الولايات أو صلاحياتها .

    (ب) المبادرة باقتراح مشروعات القوانين ذات الصبغة القومية والتي يقتضي تنفيذها تضامن السلطات التنفيذية القومية والولائية/الإقليمية .

    (ج) إقرار مشروع الدستور الدائم بعد إجازته من قبل المجلس الوطني و إقرار التعديلات الدستورية .

    (د) الرقابة والإشراف على المفوضيات المتخصصة المنشأة طبقاً لأحكام الدستور/إتفاقية السلام باستثناء مفوضية القضاء.

    (هـ) إقرار قرارات وبرامج الحكومة القومية والمجلس الوطني المالية ومشروعات القوانين المتعلقة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدعم/الضرائب المحولة للولايات، وإقرار صيغ التوازن والتخصيص المالي وإعادة توزيع الموارد طبقاً للدستور.

    أما بالنسبة للسلطة التشريعية الولائية/الإقليمية فنرى أن تتكون من مجلس واحد منتخب مباشرة تحدد عضويته حسب الكثافة السكانية ويمارس المهام التشريعية والرقابية حسبما ورد بعاليه.

    [3] السلطة القضائية :

    إن استقلالية السلطة القضائية ومهنيتها على المستويين القومي والإقليمي مطلب رئيس لضمان بسط العدالة لكافة المواطنين وكفالة المساواة بينهم أمام القانون . ومع الإقرار بالحاجة لقيام أجهزة قضائية ولائية/إقليمية، إلا أننا نرى التدرج في تطبيق نظام القضاء المزدوج والاكتفاء في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية بقيام أجهزة قضائية على مستوى الأقاليم التسعة الكبرى السالفة ، وتفويضها الولاية على الأجهزة القضائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، وذلك لحين تأهيل وتدريب الكوادر القانونية اللازمة، ونمو الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في الولايات/الأقاليم إلى المستوى المنشود، وريثما تسفر التجربة عن كم من التشريعات الولائية والمنازعات القضائية الناشئة عنها يبرر تطبيق نظام المحاكم المزدوجة.

    أما تشكيل المفوضية القضائية ومهامها فيرى الاستفادة من تجربة مجلس القضاء العالي وتطويرها باعتبارها إرثا دستوريا سودانيا راسخ الجذور . كما نرى الاستفادة من تجربة مجلس العدل وهيئة المظالم والتجربة القضائية السابقة لهما في إرساء أسس قضاء إداري فعال قادر على رفع المظالم ورد الحقوق وتطبيق مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد والمحسوبية.

    وفي ذات الوقت نرى منح النيابات المزيد من الاستقلالية للاضطلاع بدورها الأصيل على المستوى الإقليمي/الولائي في حماية المجتمع وحراسة أمنه وصون حرياته.

    ويتعين التأكيد على أهمية بناء وتنظيم كافة الأجهزة القضائية والعدلية على أسس مهنية عالية وشفافة، واعتماد الأهلية والكفاءة معيارا لشغل الوظيفة القضائية.

    رابعاَ: توزيع السلطات والصلاحيات:
    سيمكن أحكام صياغة القوائم المتضمنة لتوزيع الصلاحيات بين مستوى الحكم القومي والإقليمي / الولائي من درء النزاع بين أجهزة الحكم ومنع التضارب وتداخل الاختصاصات فيما بينها، وفى هذا السياق نرى:


    [1] أن تشمل القسمة السلطة تشريعاً وتنفيذاً وتخطيطاً .

    [2] إتباع نهج الفدرالية التعاونية في تنفيذ الولايات/الأقاليم للقوانين والتشريعات الاتحادية/القومية، وتحديد قنوات تطبيق السياسات التشريعية القومية وتقنينها تفصيلياً في الأقاليم/الولايات.

    [3] النص على أيلولة السلطة المتبقية (residuary powers) للولايات/الأقاليم .

    [4] النص على سيادة (paramountcy)التشريع القومي في حال التعارض على التشريع الولائي/الإقليمي في مجال الاختصاص المشترك .

    [5] وضع ضوابط دقيقة تبين صلاحيات المبادرة بالتشريع في المجال المشترك، كبروز ضرورة لوضع أحكام موحدة على المستوى القومي مع خلو المجال من وجود تشريع ساري المفعول، وذلك استهداء بتجارب الدول المشابهة.

    [6] النص على حصانة الأجهزة الدستورية وشاغلي الوظائف القومية في الأقاليم/الولايات من سريان التشريع الإقليمي/الولائي بما يمس أداء تلك الأجهزة لصلاحياتها وأعمالها الرسمية .

    خامساً: قسمة وإدارة الموارد :

    يراعي عند إفراغ ما ورد في اتفاقية السلام في الدستور تطوير صيغة أشمل لتقسيم الموارد تحقق التوازن التنموي والضريبي رأسياً وأفقيا في البلاد، وذلك عبر آلية دستورية/قانونية ملائمة توفر الدعم اللازم للولايات شحيحة الموارد . كما نرى تضمين مبدأ شمولية وتكافؤ الخدمات الإجتماعية (Universality) المعمول به في بعض الأنظمة الفدرالية، والذي يحتم على الحكومة القومية الحفاظ على حد أدنى من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية على مستوى القطر كمعيار حدي لتوجيه الدعم، إلى جانب تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لدعم التنمية، وتطوير البنات التحتية ، ورفع مستوى القدرات الاقتصادية في الولايات ذات الموارد الشحيحة .

    ولا بد من التأكيد على أهمية تضمين الدستور، بالنسبة لقسمة الموارد الطبيعية، مبدأ الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة لهذه الموارد لمصلحة استمرار عطائها للأجيال القادمة وللبلاد ككل.


    سادساً: مشاركة الأقاليم/الولايات في السياسة القومية وسريان التشريع القومي:

    تقدمت الإشارة إلى الدور التشريعي الرقابي المحوري الذي يمكن أن يضطلع به مجلس الولايات، باعتباره جزءا أصيلا من الهيئة التشريعية القومية، وذلك بحكم تشكيله من ممثلين للأقاليم/الولايات بنسبة تمثيل متساوية . وهو بهذا الوصف يحقق مبدأ ديمقراطية التوازن؛ إذ أن المجموعات الثقافية والاثنية المختلفة على مستوى الأقاليم/الولايات، ستجد نفسها ممثلة على أعلى هرم السلطة بينما تتمتع بالحكم الذاتي في إطارها الجغرافي .

    لقد أشارت اتفاقية السلام إلى عدم سريان سلطان الحكومة القومية مباشرة إلي الولايات الجنوبية، وأن يتم ذلك عبر حكومة الجنوب . وهذه السمة، فضلاً عن أنها تغاير السمات الفدرالية المألوفة، فإنها تؤطر لدرجة من الاستقلال قد تفضي إلى تضعضع هيكل الدولة الاتحادية وتراجعه إلى رابطة كونفدرالية واهية تكرس الانفصال كأمر واقع. وإذا كان لهذا المطلب مبرراته في مراحل التفاوض الأولى بين الفرقاء، فيجدر النظر إليه بروح مختلفة بعد توقيع اتفاقية السلام وقيام شراكة سياسية بين طرفيها. ونرى معالجة هذا الأمر بالأخذ في الاعتبار الحاجة على المدى الطويل لتأكيد المعاملة المتماثلة لكل الأقاليم/الولايات، والتوطئة لانسحاب وسريان التدابير القومية العامة على أنحاء البلاد المختلفة.

    سابعا: الحقوق والحريات الأساسية:

    محور آخر هام في الإصلاح الدستوري المرتقب هو كفالة الحقوق والحريات وتحصينها بموجب الدستور، وهو أمر يمثل أولوية قصوى في مرحلة تثبيت دعائم السلام وتأسيس المناخ الديمقراطي المواتي لقيام نظام دستوري متوازن ومستقر يصون كرامة الفرد و يحقق تطلعات كافة مواطنيه.

    أولا : التضمين والتحصين :

    نرى ضرورة أن يتضمن الدستور وثيقة مفصلة وشاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات بما في ذلك: الحق في الحياة والحرية، وفى احترام الكرامة الإنسانية، وفى السلامة الشخصية، الحق في المساواة وعدم التميز بسبب الثقافة أو النوع أو المعتقد أو اللغة أو الأصل العرقي ... الخ، حرية العبادة وممارسة الشعائر، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد والفكر والبحث العلمي ، وحرية الانتقال والإقامة والخصوصية، وحرية التجمع وتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات، الحق في الانتخاب والترشح، والحق في محاكمة عادلة مستقلة ونزيهة، وقرينة براءة الذمة، والحرمة من التعذيب والاعتقال غير المشروع والسخرة والعبودية، والحق في التعليم والصحة ومستوى معيشة مناسب وبيئة نظيفة وسليمة.

    ونرى في ذات الوقت أهمية ترسيخ الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الدستور، وذلك إلى جانب ترسيخ المبادئ الدستورية التي تتضمن حماية هذه الحقوق وعلى رأسها مبدأ سيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء والدستورية وذلك من خلال القواعد الأنظمة التي تحكم المؤسسات الدستورية وأجهزة الحكم وتضبط أدائها وتنظم علاقاتها المتبادلة والعلاقات بينها وبين المواطنين.

    ثانيا: التحديد والتقييد :

    من المعوقات العملية في كفالة الحقوق والحريات بموجب الدستور خضوعها للتحديد والتقيد إما بعبارة " وفقا للقانون" أو "في حدود القانون والنظام العام والأمن العام والصحـــة العامة ....الخ" أو خضوعها كلياً أو جزئيا للتعليق في حالات "الطوارئ، الأمر الذي يؤدى في كثير من الأحيان إلى إفراغ النص الدستوري من مضمونه . وفي رأينا أن تتم معالجة هذه الصعوبات كما يلي:

    [1] أن ينص الدستور صراحة على عدم قابلية النصوص الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للانتقاص منها تشريعا أو تفسيرا أو تطبيقا.

    [2] صياغة استثناء محدد لتقييد الحقوق والحريات في حالة الطوارئ ينص على عدم خضوع أياً منها للتقييد أو التحديد إلا بموجب قانون صادر من السلطة التشريعية ومؤيد من قبل المحكمة الدستورية باعتباره يتضمن فقط من القيود ما هو ضروري ومبرر "في مجتمع ديمقراطي حر "، وعلى ألا يتجاوز سريان القانون المقيد للحريات فترة زمنية محدودة.

    [3] وضع ضمانات دستورية وقضائية كافية في حالات الطوارئ والقيود التي يمكن أن ترد على الحقوق والحريات أثناء سريانها وخضوعها لرقابة الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية. كما نرى استثناء طائفة محددة من الحقوق والحريات الأساسية من خضوعها للتقييد أو التحديد أو التعليق تحت أي ظرف من الظروف (الحق في الحياة والحرمة من العبودية والسخرة وحق اللجؤ إلى القضاء لمن تعرضت حقوقهم للانتهاك).

    [4] النص على عدم جواز حل الهيئة التشريعية أو تعطيلها أثناء سريان حالة الطوارئ، وكذلك المحكمة الدستورية.

    [5] النص صراحة على بطلان أي تشريع أو عمل تنفيذي متى ما قررت محكمة مختصة مخالفته للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

    ثالثا: الرقابة والمتابعة :

    إن ضمان ممارسة الحقوق والحريات الدستورية لا يقل أهمية عن كفالتها في صلب الدستور. وإننا إذ نؤيد إنشاء مفوضيات للحقوق والحريات والإصلاح القانوني على المستوى القومي والإقليمي/الولائي لرصد ورعاية وصيانة ومراقبة تنفيذ ضمانات الحقوق والحريات الأساسية في أداء الأجهزة التشريعية والتنفيذية، إلا أنه يلزم أن تتوفر لتلك الأجهزة الاستقلالية التامة والآليات والوسائل اللازمة لنهوضها بالدور الموكل إليها بفعالية.

    كما لابد من النص على حق إثارة الدفع أمام أية محكمة بعدم دستورية أي قانون أو إجراء تنفيذي عند الادعاء بانتقاصه أو انتهاكه لأي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور، ومن ثم إيقاف الإجراءات إلى حين البت في الطعن أمام المحكمة المختصة.
                  

06-05-2005, 10:16 AM

Dr. Moiz Bakhiet
<aDr. Moiz Bakhiet
تاريخ التسجيل: 05-20-2004
مجموع المشاركات: 9044

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005 (Re: Dr. Moiz Bakhiet)

    ***
                  

06-05-2005, 01:23 PM

فخرالدين عوض حسن
<aفخرالدين عوض حسن
تاريخ التسجيل: 01-02-2005
مجموع المشاركات: 1682

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005 (Re: Dr. Moiz Bakhiet)

    د. معز

    تحيات طيبات

    تناولنا في بوست بهدا المنبر ضرورة التص علي حقوق المعاقين في السودان في الدستور

    نرجو الاطلاع والارسال للسادة قانوني المهجر

    مع التقدير والود
                  

06-06-2005, 07:26 AM

Dr. Moiz Bakhiet
<aDr. Moiz Bakhiet
تاريخ التسجيل: 05-20-2004
مجموع المشاركات: 9044

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: رؤية ملتقى القانونين السودانيين حول مشروع الدستور الانتقالي 2005 (Re: فخرالدين عوض حسن)

    لك الشكر الجزيل اخي فخر الدين..

    سافعل بإذن الله
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de