دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه
|
هذا المقال أرسل إلى جريدة الحرية لينشر في الذكرى ال18 لإستشهاد الأستاذ محمود محمد طه العناوين الرئيسية : ـ • حيثيات حكم المحكمة العليا الصادر عام 1986 في قضية الأستاذ محمود محمد طه !! • حكم المحكمة العليا أبطل حكم الإعدام المهزلة وأبرأ ساحة القضاء السوداني من عاره !! • بهذا الحكم إستعاد القضاء كرامته وأثبت للمواطنين حقهم الدستوري في حرية الفكر وحرية الإعتقاد !! • حكم الإعدام المهزلة كان تآمراً سياسياً يستهدف فكر الأستاذ محمود !! أولاً : مقدمة تاريخية :ـ لقد كان من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، بزعامة د. حسن الترابي ـ كما هو معلوم تاريخياً ـ يشاركون النظام المايوي المباد في السلطة ، في أواخر عهده ، حيث أصدر ، بإيعاز منهم ، قوانين سبتمبر التي كانت ، بكل المقاييس ، مخالفة للدستور ، وللأعراف الدستورية ، والقانونية ، شكلاً ومضموناً ، ومشوهة للإسلام ، ولقد نسبها هولاء ( الإسلاميون ) إلى الشريعة الإسلامية ، وأخرجوا بمعاونة النظام المباد مسيرة في تأييدها ، أسموها المسيرة المليونية .. ولقد أنشأ النظام المايوي المباد ، تحت مظلة تلك القوانين ، محاكم غير مؤهلة أسماها محاكم العدالة الناجزة ، وعين قضاتها بقرارات جمهورية من بين ( الإسلاميين ) أنفسهم .. ولقد كان هولاء القضاة ، كما وصفهم الأستاذ محمود ، غير مؤهلين فنياً وضعاف أخلاقياً .. ولقد إنصبّ جور تلك القوانين ، وطيش تلك المحاكم ، على المستضعفين من أبناء الشعب السوداني ، حيث أوسعتهم تقطيعاً وتنكيلاً وتشهيراً .. ولقد كانت شيمة الدفاع عن المستضعفين ، فضلاً عن الدفاع عن الإسلام ، من أبرز شيم الأستاذ محمود ، فأصدر منشوره الشهير ( هذا أو الطوفان ) مطالباً فيه بإلغاء قوانين سبتمبر ، وإيقاف نزيف الدم في الجنوب ، وإتاحة المنابر الحرة للحوار .. ولقد كان الأستاذ محمود مفكراً إسلامياً فريداً ، صاحب فكر مستنير ، نجح في إبراز وجه الإسلام المشرق ، كما نجح في التوفيق بين الإسلام ومقتضيات العصر ، في وقتٍ أحوج ما يكون المسلمون فيه إلى هذا التوفيق ، وذاك الإشراق .. ولكنّ هذا الفكر المستنير قد كان بمثابة النور الذي تخشاه الخفافيش التي لا تعيش إلاّ في الظلام .. ولقد كانت هذه القــوى الظلامية ، في سعيها للوصول للسلطة ، أو بهدف البقاء في السلطة ، تستغل العاطفة الدينية ، وتمارس التضليل الديني ، وتعمل على تكريس الفهم السلفي للإسلام ، وتنادي بتطبيق الشريعة وفقاً لهذا الفهم السلفي ، وتستمد من كل ذلك مشروعية سعيها للسلطة أو بقائها فيها ، ولذلك كان في إنتشار الفكر التجديدي المستنير ما يهدد هذه القوى الظلامية بسحب البساط من تحت أرجلها .. وعندما عارض الأستاذ محمود قوانين سبتمبر ، ظنت هذه القوى الظلامية أنّ في ذلك فرصة تاريخية لها لمصادرة فكره ، وحجبه عن الناس ، عن طريق محاكمته أمام محاكم ( العدالة الناجزة ) للحكم عليه بالردة عن الإسلام ، وحظر نشاط تنظيمه ، ومصادرة كتبه ، ومنعها من التداول بين الناس .. ومن هنا بدأ التآمر السياسي يحيك خيوطه مستهدفاً فكر الأستاذ محمود .. وهكذا قدم للمحاكمة ، مع أربعة من تلاميذه ، أمام محكمة جنايات أم درمان التي كانت واحدة من محاكم ( العدالة الناجزة ) في ذلك الوقت .. وقد كانت التهمة الموجهة للمتهمين أمام هذه المحكمة ، هي المادة (96) من قانون العقوبات آنذاك ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) ولم تكن توجد بالقانون تهمة تسمى الردة .. وقد أدانتهم هذه المحكمة تحت المادة المذكورة ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) وحكمت عليهم بالإعدام ، ثم أضافت إلى الحكم ما أسمته بإعطائهم حق التوبة إلى ما قبل تنفيذ الحكم ، مما لم يكن له أي سند في القانون ، ثم رفع الحكم تلقائياً إلى محكمة إستئناف ( العدالة الناجزة ) التي أضافت ما أسمته بتهمة الردة ، رغم عدم وجود مثل هذه التهمة في القانون آنذاك ، وأيدت الحكم بالإعدام ، وأضافت إليه أحكاماً إختلقتها ، لا سند لها في أي قانون أو عرف ، مثل مصادرة كتبه ، وعدم الصلاة على جثمانه ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ، إلى آخر هذه الغرائب اللاإنسانية .. وأيضاً سعت محكمة الإستئناف المذكورة إلى محاولة تشويه فكر الأستاذ من خلال حيثيات حكمها المذكور ، والتي أذيعت على الناس من خلال أجهزة الإعلام ، وقد كانت هذه الحيثيات ظاهرة التحامل والتآمر ، وتفتقر إلى أبسط مقومات العمل القضائي ، كما سنرى ، ثم رفع الحكم مباشرة إلى رئيس الجمهورية الأسبق المخلوع ، دون أن يمر على المحكمة العليا ( لأنها كانت خارج نطاق محاكم العدالة الناجزة ) فقام الرئيس المخلوع بتأييد الإدانة بالردة ، والعقوبة بالإعدام ، وما أضيف إليها من عقوبات مما سلف ذكره ، في بيان سياسي ركيك ومتحامل ، بثّ أيضاً من خلال الإذاعة والتلفزيون .. وبعد ذلك ، وبتاريخ 18 يناير 1985 ، تم تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود وحده ، بينما ألغي في حق تلاميذه الأربعة ، من خلال إجراءات مستحدثة ، لا علاقة لها بالقانون ، سميت بالإستتابة .. وعقب إنتفاضة أبريل ، وإبان الحكم الإنتقالي ، حيث ألغيت تلك المحاكم المشئومة ( محاكم العدالة الناجزة ) تقدمت إبنة الأستاذ الشهيد ، وأحد تلاميذه ، بعريضـة إلى المحكـمة العليا ، في دعوى حماية حق دستوري ، مطالبان بإبطال حكم الإعدام ، وكافة الأحكام اللاإنسانية التي أضيفت إليه ، وإزالة ما ترتب على ذلك من أوضاع ، وتبرئة ساحة القضاء السوداني من ذلك العمل السياسي الإجرامي المشين . ثانيا: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) .
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي : ( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي : 1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . 2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات
محمد ميرغني مبروك فاروق أحمد إبراهيم رئيس القضاء قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة الدستورية وعضو الدائرة الدستورية
زكي عبد الرحمن محمد حمزة الصديق قاضي المحكمة العليا قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الدستورية وعضو الدائرة الدستورية إنتهى المقال عبد الله الأمين محمد المحامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا لك على اتاحتك الفرصة لأعضاء البورد للحصول على هذا الحكم الذي يعتبر وثيقة تاريخية صاغها نفر من علماء القانون في بلادي رحم الله من قضى نحبه منهم وأطال عمر من لا يزال يواصل المسيرة لقد كان هذا الحكم ضروريا لإدانة تلك الفترة المظلمة في تاريخ القضاء السوداني حين جلس على منصة القضاء حفنة من شذاذ الأفاق عاثوا في الأرض فسادا باسم الدين والقانون وأزهقوا الأرواح وصادروا الأموال باسم الشريعة والقانون وهم يجهلون كليهما
لا زلت أذكر بكثير من المرارة تلك الجمعة الحزينة حين طاف بشارع الجامعة بعض الغوغاء ممن ينتمون إلى ما يسمى بهيئة علماء السودان وهم يهللون ويكبرون لأنهم استطاعوا أخيرا إغتيال مفكر طالما أعياهم وهزمهم في ساحة الفكر مستخدما الحجة والمنطق وعفة اللسان غير هياب ولا وجل من عصيهم التي كانوا يرفعونها كلما قصرت قامة فكرهم عن مقارعة الحجة بالحجة السؤال هو إلى متى يظل قتلة الأستاذ أحرارأ؟ أين المكاشفي وأين ذلك الأهوج المهلاوي ؟ كلاهما يجب أن يحاكم على ماقترفت يداه وقبلهما بالطبع إمام السوء نميري وزمرته من حارقي البخور
لعن الله كل من شارك في تلك المهزلة حتى ولو بالسكوت
دالي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
تحية وشكرا عميقا للأستاذ ياسر و كفى بالتوثيق الصوتي شاهدا على أن تلك المحكمة لم تكن سوى تمثيلية ساذجة على رجل عالم ـ أمام جمهور مقهور ـ و مجاميع مضللة من عامة الناس . لا شك أن عصبة انقلاب مايو ـ غير الشرعية ـ في كل المقاييس ، قد نوعت ـ وسائل التصفية لخصومها حسب تنوع وسائلهم في مقاومتها ـ فهي مثلا لم تكن بحاجة لتشكيل محكمة من الفقهاء لتكفر المناضل الشفيع ـ وإنما اكتفت في ذلك بمحكمة أمن الدولة وحدها ـ كما اكتفت بمحكمة عسكرية لإعدام المناضل هاشم العطا ـ وفي تصفيات أخرى كثيرة لم تتكلف إلا رصاصة في الظلام ـ أو كما كان يقول المصطلح المتعارف عندهم ـ ( سوقوا فلان فسحوه ) هكذا .. وهذه هي ثقافةالمؤسسة العسكرية في كل زمان ومكان ـ فلما كان الأمر متعلقا بصحوة صوفي ـ من غرقه ـ واستفاقته من ( الدروشة ) وتدخله في ساس يسوس ـ كان لابد لعباقرة ذلك النظام من ابتداع وسيلة تتناسب مع هذا الصوت الذي يجمع بين الإنشاد الرقيق والهتاف العميق وبين الوجدان الصوفي والثورية الحديثة ـ فلم يجدوا إلا أن يستعدوا عليه أولئك الذين تم تجنيدهم للدين في دور الأحزاب والتبعيات الممولة من بنوك الملوك المبتدعين ( أهل بدعة توريث الملك ) وعلماء السلاطين وأولئك المدللين من أبناء بعض السجادات المنسوبة إلى الصوفية من الذين تولوا خلافة آبائهم دونما فقه وأفسدتهم عواطف مريديهم ـ حيث استثمر النظام بذلك خلافات و اختلافات العلماء في شؤون فقهية لا علاقة للعسكر بها و لا علاقة لها بالعسكر بيد أن هذا الاستخدام وهذا الاستثمار راق لبعض هؤلاء الخصوم الفكريين ـ من باب عدوعدوي صديقي ـ دون نظر إلى عدالة القضية . و لسد الثغرات أمام مثل هذا الخبث السياسي ـ فإنه لابد من تأمين وتحصين فئة المجاميع المستخدمة ـ أعني أولئك المتخمين بالعاطفة الدينية دون تفقه ـ نعم ـ لابد من مواجهة واقع الجهل العقدي هذه والمتفشية اليوم في أوساط أجيالنا المعاصرة باسم التصوف المفترى عليه و القراءة الصحيحة لظاهرة السياديات الموروثة هذه الواقفة في حلوقنا مثل شوكة حاسدة ـ ليس حراما أن نسأل ـ من الذي منحهم هذه السيادة المطلقة على خلق الله ؟ ، ـ هل هي آرية جديدة ؟ أم نزعة يهودية لمختارية عنصر ـ ؟ ـ أم أنها طبقية ـ أماذا ـ ( رجالة كده ) ـ ليس حراما أن نسأل فإنها إذا كانت بحق علم ومعرفة و دين فالنصوص موجودة وسيرة ، و مثال القدوة المقياس نبي هذا الدين محفوظة لا خلاف عليها واللغة حية فليقارعونا الحجة ، ليس بتعليق الأمر على مفهوم ظاهرة ( الولاية ) إلا بعد تحرير المفهوم حولها وتصحيحه ـ حيث إنها اليوم كما نراها اليوم برغم مبررا ساريا برغم المخالفات الصريحة من أدعيائها للنصوص و لسير العلماء من المتصوفة الحقيقين في حين أن أصول المعرفة الإسلامية تقرر لنا أن الله عز وجل ما اتخذ وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه ـ بسند صحيح ورد في الأثر . عليه فإن تقويم هذه المحاكمة الملفقة ـ وفضح زيفها ـ أمر لايحتاج لحشد الأدلة والشواهد ـ فالمحكمة من حيث هي جملة وتفصيلا مخالفة لثوابت الدين ناهيك عن مخالفتها لمكارم أخلاق الإنسانية التي جاء الدين متمما لها كمراعاة الاعتبارالعمري والعلمي والوطني لرجل في السادسة والسبعين يقول ربي الله ـ وناهيك عن أن أمير المؤمنين الذي بارك ذلك ـ قضى ليلته بين أعضاء مجلسه الانقلابي يتبادلون نخب الضحية خمرا حتى الثمالة ـ بعد أن أقاموا كما يزعمون حدود الله ـ وهي خصلة يفضح الله أهلها بها في الدنيا كما ترونهم اليوم ـ ولا يستطيع أحد نفيها عنهم ـ لا أجدني أميل إلى إيغار الصدور وتكريس فكرة الثأر خاصة إذا كان موضوع المظلمة في شأن الله تبارك وتعالى ـ إنما أحاول هنا تجاوز الجريمة إلى تحليل أدواتها وسيناريو تنفيذها ـ حتى لا يتكرر و يمرر بنفس الأدوات والسيناريو فإن كثيرا ممن نراهم اليوم ـ في مواقع العمادة لكثير من الطرق الصوفية والجماعات ـ ليسوا من العلماء كما نعرف جميعا ـ ولكننا نبرر لهم سيادتهم بحجة الولاية و توريث البركة ـ وحتى من يعتبر منهم عالما ـ لا يخفى علينا تقصيره في حق أتباعه عليه من العلم والفقه ، وكأن الأمر مقصود ليظلوا على جهلهم أتباعا ويظل هو متبوعا مستغلا لأتباعه في أغراض هذه الدنيا الفانية ـ وقد رأينا بأعيننا من يهدي أرضه وعرضه وبنته وولده لهذا المتبوع ـ قليل الفقه ـ وهذا هو السبب في استعداء خصوم المتصوفة عليهم وقد ظهرت في الآونة الأخيرة صرعات حديثة مدهشة في هذا المضمار والنظام يعجبه ذلك لما يوفره من انصرافية عن الشأن السياسي ـ فليت أشياخهم يقيسون ماهم عليه بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسير أصحابه الكرام والعلماء والصالحين والصوفية الحقيقين الذين بلغوا المراتب والدرجات العلى ـ إن كل فرد من هؤلاء الطيبين البسطاء من عامة الناس ، من حقه أن يتعلم كيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويطلع على أسس الدين من السنة و الفقه والسير المتصلة بعيدا عن هذا النوع من المستغلين ، أفرادا أو أحزابا أو طوائف حتى يتمكن من تحقيق صفة الإسلام في نفسه على يد عالم حقيقي لايدعو إلى عصبية ـ وحينئذ لن يجروء نظام سلطوي على استخدامهم لتصفية خصومه ـ أو للتسلق على ظهورهم باسم الشريعة و المشاعر الدينية ـ إلى الغرض الدنيوي الفردي الفاني . أما صمت كبار مشايخ الخلاوي ، وفقهاء المتصوفة وقتها إزاء الجريمة فقد كان امتدادا لصمتهم الدائم أمام الشؤون التي يكون السلطان طرفا فيها وما هو عليهم بجديد في التاريخ الإسلامي ـ حيث يعيد إلى الذاكرة المآخذ التي أخذت على الإمام الغزالي إزاء أحداث عصره و ما أخذ على غيره من المتصوفة العلماء على مر العصور وقد تناولت ذلك دراسات عدة خرجت بأنهم في الأصل لا يقرون الحكم ولا الحاكم ـ و أنهم يحسبون الأحداث بحساب أشراط الساعة آخذين في صمتهم بأسانيد من الكتاب والسنة ـ فهم في حال التسليم ـ الذي يوهم بأنه استسلام ـ وسواء فهم ذلك على أنه تسليم أو استسلام ـ فهو بلا شك موقف يجعلهم مأمونين لدى كافة الأنظمة وأصحاب الغرض الدنيوي الذين تعارفوا على ذلك التغاضي بأنه ( دروشة ) وهي كلمة تركية الأصل تعني الزاهد أو الذي أدار وجهه للدنيا و كل الأنظمة المستغربة والمتأسلمة يعرفون الصوفية بذلك و برغم أن النظام المايوي كان يعرفهم بهذا التعريف نفسه وأنه لم يكن بحاجة لمحاصرة رأيهم إلا أنه سلط إعلامه ضد هذا الفكرة الجديدة ـ حتى لايجروء صوفي آخر أن يستفيق من غرقه أو يدلي بدلوه في ساس يسوس ـ لذلك لفق النظام الأكاذيب بتكفير هذا المفكر اليقظ مكثفا سحب شائعاته الدخانية حول هؤلاء المشايخ ـ حيث لم تكن الغاية من ذلك أن يقتنعوا ، و إنما هي على الأقل ليمتنعوا تورعا عن الخوض في الأمر ـ وليواصلوا صمتهم المعهود ولو إلى حين إعدامه ـ لأن كلمتهم لو أنهم تكلموا ـ شديدة الخطورة عليهم بسبب شدة الولاء العقدي في أتباعهم . وكما رأينا ونرى على مر الحكومات المتعاقبة فقد ظلت علاقة الحكام ببعض رموز التصوف ـ تقوم على ذات النسق ـ تقربهم ـ أو تتودد إليهم ـ فمنهم من يقبل هذه الرشوة ـ و يأذن لمريديه بالتصفيق ـ ومنهم من يستمسك بموقفه الفقهي ويربأ بنفسه من مواددة الحاكم ومنهم من يعتبر القبول بها من ( حكمة الدعوة ) بغرض الاستئناس وهي شماعة شائعة الاستعمال هذه الأيام ـ ومن أبرز ظواهرها ما يدعيه بعضهم أن تلحين المدائح بألحان الأغنيات المعروفة ـ مفسدين على الناس بذلك طبيعية دنياهم في ما يتغنون به ـ و قداسة ما يدينون به والله وحده يعلم المفسد من المصلح ـ الآن وبعد أن افتضح جهل رأس ذلك النظام عبر الفضائيات و اضطر زبانيته وقضاته إلى النزول من صياصيهم والاختلاط بالفقراء من أمثالنا ـ فقد جالسني لأول مرة في الصالون الأدبي في بيتي هنا واحد من أعضاء هيئة تلك المحكمة وتكشف لي من خلال الحوار العام معه أن الله عز وجل لم يمتعه برفع الفاعل ونصب المفعول وتبين جهله حتى بالنحو الواضح .. والقراءة الصحيحة التي يتم فهم كل شئ من خلالها ناهيك عن أهمية ذلك للتحقق من أحكام الفقه والشريعة ، وأنا رجل أحتفل بهذه العلوم منذ الصغر لا أقبل الرجل عالما في الشرع إلا بإتقان اللغة لقوله تعالى : ـ ( فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ) أي يعلمون العربية ، كما أجمعت التفاسير وعلى رأسها تفسير ابن عباس حيث إن كلمة عربيا هنا تسمى عند أهل اللغة ( قرينة دالة ) ويسمى الخطأ النحوي في قراءة القرآن إذا صدر عن أدعياء العلم ـ يسمى ( لحنا ) وهو من العلامات التي حددها القرآن لفضح نفاقهم في قوله تعالى : ـ ( ولتعرفنهم في لحن القول ) ـ هكذا يقول العلماء ، لست أنا ـ و أذكر أنني كنت إبان ذلك الإعدام الجائر ـ يافعا ـ سلكت ما سلك آبائي من منهج التورع عن الخوض في الأمر بسبب تكثيف دخان الشائعات وحصار المؤامرة حول الفكرة وصاحبها . ولا يفوتني أن أذكر أنه قبل المحكمة بسنوات قليلة ذات نهار رمضاني ـ زار الأستاذ محمود رحمه الله ـ بيتنا للقاء بجدي الشيخ يوسف بشير الإمام ـ والد العبقري التيجاني ـ و هو من كبار رجالات الطريقة التيجانية العارفين ـ كنا نقوم على خدمة جدنا وهو في التسعين من عمره أنا وأخي ( ابن خالتي الشاعر صديق مجتبى ) ـ حيث أدخلنا الضيف ومن معه إلى غرفة جدي وسمعنا ما دار ـ واجتهدنا في استيعابه ـ كما عودتنا كثرة زيارات الباحثين والدارسين في شعر وحياة التيجاني الذين كنا نستقبلهم باستمرار ـ سمعناه وهو يلقي أبياتأ من قصيدة الصوفي المعذب في تلذذ وإعجاب وسمعناه وهو يتحدث عن علاقة الفكر الأدبي للتيجاني بالإشراقيين ـ إخوان الصفا ـ و السهروردي وأصحابه ثم سأل عن كتاب ويبدو أن جدي كان متعجبا شاكا في صحة الذي يشاع عن الرجل من فساد العقيدة لمعرفة سابقة به ـ فلقد أمرني بأن أحضر له ماء ـ ونحن في نهار رمضان ـ وكأنه يريد أن يختبره ـ أذكر أن الضيف الوقور ضحك في أدب جم وقال لنا رافعا صوته : ـ لا لا أنا صائم ـ لن أنسى أبدا الطريقة التي رد بها جدي عندئذ وهو يقول له مستفهما : ـ ( إنت بتصوم ؟ ) . مرت هذه الذكرى في خاطري فقلت أقصها عليكم في معرض الحديث عن مواقف كبار الصوفية ( من غير أهل الغرض الدنيوي ) ـ ولعل من يحاول بموضوعية العلم أن يفهم الرؤية الكلية ( للفكرة ) من منظور متجرد ـ متجاوزا تحفظاته ـ يجد أنها تحمل ( اجتهادا لأجل أمل مشروع في ترتيب الحياة الحديثة على حقيقة الدين ) جنبا إلى جنب مع ما تحمله من ـ ( مشروعية الزهد في الدنيا والشوق للقاء الله ـ ) وهو اجتهاد يسعى نحو تأليف أطراف معارف إسلامية ربما تبدو متباعدة لدى عامة الناس ـ كما أنها بوضوح تقدم طرحا ثوريا على نمط شخصية الفقيه الناقل ـ للنصوص وكأنه كتاب أو جهاز تسجيل ـ وهذا الاجتهاد ليس جديدا في التاريخ الاسلامي عبر العصور ـ كما أن هناك مذاهب ضاقت بلغة الفقهاء حتى دفعها الضيق إلى تجاوز الفقه برمته ـ وأحب من خلال مداخلتي في هذا المنبر ـ أن أؤكد لأجيال شبابنا ـ وهذا هو الشاهد من كل ذلك ـ : أن جريمة الإعدام ـ موضوع المداخلة ـ لم تكن سوى تصفية سياسية شاركت فيها ضغوط خارجية باسم الاسلام وأن إنصاف ذلك الرمز الوطني الشهيد و الشهادة له بأنه قد ظلم ـ إنما هي شهادة حق وهي مهمة كل وطني وكل سوداني وكل مسلم مستبصر ـ هذا ما تقتضيه المعرفة المتورعة المستندة إلى الأصول مباشرة ـ والمدركة للواقع السياسي إدراكا متجردا ـ أما فيما يتعلق بأسئلة المداخلين ـ وأنا منهم ـ حول ما نسب إليه من مصادمات لثوابت الدين فينبغي أن يتم تناول ذلك بموضوعية المعرفة من خلال كتبه و تلاميذه بيننا ـ و نحن نكبر في الأخ الأستاذ ياسر مرونة الحوار على منبر مفتوح حول العالم ـ وبروح طيبة ـ لمن أراد منا أن يستفسر ـ طالما أن هناك التزام بأدب الحوار ـ على طريقة حضرية راقية ، يحتفظ فيها الحوار بمعناه العلمي فيظل حوارا فكريا معرفيا ـ لا يتحول إلى استخدام مغرض للبسطاء من قبل الذين يصطادون في الماء العكر ـ ثم ينتهي إلى تحقيق ومحاكمة مرة أخرى هدانا الله وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه . ـ عبدالقادر الكتيابي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: عبدالقادر الكتيابي)
|
سلامات اخي ياسر والاخوة الكرام
لجهل مني أو لتقصير منكم ... احتاج الي توضيح لبعض ما ورد في احد البوستات عن الفكر الجمهوري ... لذا أرجو نفي أو تاكيد ما سيرد ادناه 1-
Quote: زعم أنه تلقى رسالة عن الله كفاحاً بدون واسطة
|
2- Quote: كان الجمهوريون يحرضون على خروج الأخوات الجمهوريات في تشييع الجنائز ، وإذا اضطروا للصلاة فإن المرأة الجمهورية هي التي تؤذن في حضور الرجال
|
3- Quote: · لا يولمون للزواج الجمهوري ، ولا يضحون في مناسبة عيد الأضحى
|
4- Quote: فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجاهد ليرقى باتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ،ولا يرى إلا الشاهد هو المشهود
|
5- Quote: يرون بأن التكليف في مرحلة من المراحل يسقط عن الإنسان لاكتمال صلاحه ، إذ لا داعي للعبادة حينذاك
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
الاستاذ ياسر الشريف وطبعا لعلك تذكر ان قاضي العدالة الناجزة والذي يتلقى الاوامر بالهاتف من القصر كان علي استعداد لقتل اربعة من البعثيين بنفس التهمة وبذات الوسيلة التي قتل بها الاستاذ الشهيد محمود محمد طه ان الشهيد صدرت بطلان اجراءت محاكمته امر قضائي وهذا وحده كاف لاثبات ان الشهيد قتل سياسيا اي تصفية جسدية باسم قضاء النظام المايوي المدحور الذي هرب الفلاشا وسرق قوت الشعب بالتعاون الكامل مع التنظيم الارهابي المجرم الذي يحكم السودان الان وكل من يتعلق بالمبررات التي ساقها النظام المدحور المتعاون مع هذه الفئة المجرمة في إغتيال شهيد الفكر الاستاذ محمود بالنتيجة هو مجرم مثلهم والحمد لله الذي جعل الشهيد هو وسيلة كشفهم حيّا وميتا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: 3bdo)
|
من يرد اخي عبده بالنسبة لهذا البوست
بيان علماء السودان عن حقيقة محمود محمد طه
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: 1/ يدعي أن رسولاً ثانياً جاء في القرن العشرين ليفصل أصول القرآن وأن النبي (ص) لم يفصل جميع القرآن، وإنما فصل الفروع فقط وترك تفصيل الأصول لرسول القرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه " الرسالة الثانية " الإسلام رسالتان: أولى قامت على فروع القرآن ورسالة ثانية تقوم على أصوله، فقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل، وسيتفق لها ذلك حين تجئ أمتها وذلك مجيء ليس منه بد كان على ربك حتماً مقضياً.
2/ يعترض على التشريع الإسلامي الذي جاء به النبي (ص) مدعياً أنه لا يصلح للقرن العشرين، فقال في مقدمة كتابه الرسالة الثانية " من الخطأ التشنيع أن يظن الإنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القرن العشرين ". 3/ يدعي أن النبي (ص) لم يرسل بالإسلام وإنما أرسل بالإيمان فقط وأن رسول القرن العشرين هو الذي أرسل بالإسلام، فقال في كتابه الرسالة الثانية – أسمها المؤمون لدى الدقة وإنما أخذت اسم المسلمين ينطلق عليها عادة من الإسلام الأول وليس على التحقيق من الإسلام الأخير. وأنت حين تقرأ قوله تعالى ( أن الدين عند الله الإسلام ) يجب أن تفهم أن المقصود الإسلام الأخير وليس على التحقيق الإسلام الأول لأن الإسلام الأول ليست به عبرة).
4/ وتحت ستار الإسلام الجديد الذي بعث به رسول القرن العشرين فإنه يعمل على القضاء على أركان الإسلام الخمسة ويسقط التكاليف الشرعية بادعاء أنها أعمال تقليدية يتجاوزها المقلد إلى أن تسقط عنه حين يبلغ الإسلام الجديد وتفرض عليه أعمال أخرى بالأصالة.
5/ يذكر أن المترقي في مدراج الرسالة الثانية يتخلى عن شهادة أن محمدا رسول الله ثم عن شهادة لا إله الا الله قال في كتابه الرسالة الثانية ص 165 " فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجاهد ليرقى بتقليد المعصوم إلى مرتبة فاعلم أنه لا اله الا الله. ثم يجاهد باتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد الى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ".
6/ العمل على نشر الشيوعية تحت هذا الستار الخادع فقال: " الزكاة ذات المقادير ليست أصلا في الاسلام " وقال " ولقد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها " ويقول عن هذا الدجل " أنه السلام الجديد المبنى على أصول القرآن أو أنه " سنة النبي عمل بها في خاصة نفسه"..
7/ يعمل على أباحة المحرمات مثل الدعوة الى الاختلاط، والدعوة الى السفور، ويقصد به التعري عن الثياب كما شرح ذلك في كتابة الرسالة الثانية تحت عنوان "والأصل في الإسلام السفور" كما ذكر عن المجتمع المسلم الذي سيظهر في القرن العشرين أنه لا شرع له، فقال في كتابه الرسالة الثانية ص 133 معللا إباحة السفور والتعري لمجتمع القرن العشرين " بأن الشارع أراد به إلى سد الذريعة من مسؤولية باهظة وثقيلة لا ينهض بها المؤمنون وإنما ينهض بها المسلمون وما لهؤلاء شرع".
8/ يعارض النصوص الصريحة في القرآن الكريم والتي أجمع عليها المسلمون ، ولا تقبل التأويل فهو يطالب بإلغاء قوامة الرجل في الأسرة واعطاء المرأة حق تطليق الرجل وجعل شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وقال أن المرأة حقها مبخوس في الشريعة المحمدية فهي على النصف منه في الشهادة والميراث وعلى الربع منه في النكاح.
9/ يتباكى على أهل الكتاب والوثنيين مدعياً أن الشريعة الأولى ظلمتهم فجعلت على أهل الكتاب الجزية وعلى الوثنيين السيف.
10/ يتهم الشريعة المحمدية بأنها قامت على إكراه الناس على الدخول في الدين وتلك فرية اعداء الإسلام.
11/ يطالب بالغاء كل المؤسسات الاسلامية التي قامت على حفظ ونشر رسالة الاسلام مدعياً بأنها قامت على الشرعية السلفية المتخلفة.
12/ يسب علماء الدين وهون من قدرهم وله كتب في ذلك منها كتاب (الدين ورجال الدين عبر السنين) كله سباب وقذف.
13/ يهون من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضل عليهم أتباعه ويسميهم "الإخوة" كما يتهم الصحابة المهاجرين والانصار والذين أتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه يتهمهم بأنهم كانوا قصراً لا ينهضون بتحمل السفور وإنما ينهض بها هؤلاء الأخوان، يعني أتباعه.
وقد حصرنا جميع أفكاره التي ينادي بها فوجدناها محصورة في هذه الأفكار فقط، وليس لديه غيرها من الأفكار – ويطلق عليها ( الإسلام الجديد القائمة على أصول القرآن ) أو ( أنها سنة النبي التي عمل بها في خاصة نفسه ).
وهذا كله دجل وتضليل واحتيال باسم الدين وإساءة بالغة للمسلمين في عقائدهم التي لا تقبل الجدل والتي هي معلومة من الدين بالضرورة، وقد حكمت الجهات المسؤولة عن الإسلام بأنه مرتد وكافر، فكيف يتحدث الإسلام وهو مارق عنه؟ ولا يتعتبر هذا حرية فكر لأن حرية الفكر مكفولة فيما تختلف فيه وجهات النظر، وهذه الأمور من المعلومات الضرورية في الإسلام ولا تختلف فيها وجهات النظر.
أ/ حكمت عليه المحكمة العليا الشرعية بالخرطوم بأنه مرتد عن الإسلام في يوم الإثنين 17 شعبان 1388 الموافق 18/1/1968م القضية رقم 1035 ب/ أرسل مجمع البحوث بالأزهر إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 5/6/1972م بأن ما يدعو إليه محمود محمد طه كفر صراح. ج/ كما أرسلت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وهي تضم ممثلين من جميع علماء العالم الإسلامي.. أرسلت كتاباً إلى وزارة الشؤون الدينة والأوقاف بتاريخ 5 ربيع الأول 1395 بأن محمود محمد طه مرتد وطالبت بأن يعامل معاملة المرتدين. " المرتد في الشريعة الإسلامية يقتل كفراً في حال بعد أن يستتاب ثلاثة أيام فيقتل بعد ذلك ". د/ كما أرسل جماعة علماء السودان وثيقة إلى مجلس الشعب في 1/10/1977م لوقف هذا الضلال الذي يقوم به محمود محمد طه باسم الإسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
Alakh Abdo, Those are serious questions, but do you think he will answer you, do you think he knows the answer to those questions. Those people became blind with the love of that man, and they forget what is real Islam. Allah yahdeena wa yahdeehom...How comes that 3bada is not anymore compulsary for muslims, is that what the prophet (peace be upon him) said, is that what he asked us for?..How comes they say the Islam of that glorious Era is not suitable for today?..I think this Mohamoud Mohamed Taha was somehow a spy to spoil our true Islam and guess he succeeded to pull some people to his shallow conception.... Thanks for challenging them, but they will not answer, because if you ask them what they know, they will say that they know what this Mahmoud said, and they will not know what Allah said, or the Prophet Mohamed (peace be upon him) said.. Thanks brother..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة العليا في السودان الحر تنقض الحكم على محمود محمد طه (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ الكريم عبده
سلامي واحترامي
متاسف جدا لعدم تمكني من الرد في وقته.
قولك:
سلامات اخي ياسر والاخوة الكرام
لجهل مني أو لتقصير منكم ... احتاج الي توضيح لبعض ما ورد في احد البوستات عن الفكر الجمهوري ... لذا أرجو نفي أو تاكيد ما سيرد ادناه 1-
Quote: زعم أنه تلقى رسالة عن الله كفاحاً بدون واسطة
أرجو أن تذكر البوست الذي تقصده يا أخي. لقد ختمت النبوة وأي علم يجده الإنسان هو ثمرة التقوى. لقد ختمت النبوة ولم يعد الوحي الملائكي ممكنا بعد نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. والحكمة من ختم النبوة وانقطاع الوحي الملائكي هو أن كل ما أراد الله أن يقوله للبشر قد استقر في القرآن. وأنا وأنت نفهم عن الله كفاحا بدون واسطة عندما نقرأ القرآن لأن القرآن كلام الله لنا.. وبهذا المعنى فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء الذين يفهمون ما يكون خافيا على غيرهم. وما قاله الأستاذ عن الرسالة الثانية من الإسلام لا يعني رسالة جديدة وإنما فهما جديدا من القرآن.
سأعود لباقي النقاط ولكني أحتاج لبعض الوقت الذي ربما لن يتيسر لي هذه الأيام.. فارجو أن تعذرني، لأن لي مواضيع معلقة في بوستات أخرى مع مشغوليتي الزائدة هذه الأيام.
ولك ودي
والسلام ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|