|
بيان العدل النسائي الصادر عن ا لمحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء
|
بيان العدل النسائي الصادر عن ا لمحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء
حيث أن للمرأة مطلق الحق في سلامة حياتها وجسدها وفي احترام خياراتها وفي تلبية حاجاتها المادية والمعنوية وصون حقوقها على كل صعيد على أساس المساواة التامة ولها مطلق الحق في اتخاذ أي موقف أو إجراء أو قرار يضمن لها هذه الحقوق ويرد عنها العنف ويحقق لها الأمن والعدل والاستقرار حيث أن الشهادات المقدمة تثبت أن المرأة العربية تعاني انتهاكات مقننة في كثير من الأحيان فان المحكمة:-
1- تدين المفاهيم والقيم والنسق الثقافية التي تنكر على المرأة إنسانيتها وأهليتها وحقوقها وتضعها في مرتبة دنيا في الأسرة والمجتمع وتبرر العنف الممارس ضدها. 2- ترى المحكمة أن انضمام الدول العربية بلا تحفظات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإكساب هذه الاتفاقية حق الإلزام القانوني وتطبيق أحكامها يسهم في تعزيز مكانة المرأة العربية وحقوقها ومساواتها ودورها في بناء المجتمع. كما أن تبين إعلان القضاء على العنف ضد المرأة يشكل آلية قادرة على الإسهام في القضاء على ظاهرة العنف.
3- تجد المحكمة أن معظم القوانين المطبقة في الدول العربية قاصرة على تحقيق المساواة والعدل ومتطلبات تطور المجتمع ولا تتماشى مع مقتضيات الديمقراطية.
4- عليه ترى المحكمة أن إقامة العدل يتطلب تعديلات قانونية وإجرائية واسعة تشمل مختلف المجالات ومنها الأحوال الشخصية وقوانين العمل والجنسية والتشريعات الجزائية وقوانين التأمينات الاجتماعية.
5- ترى المحكمة أن المرأة العربية غالبا ما لا تستطيع الإفادة حتى من الحقوق المنصوص عليها في القوانين وذلك لاسباب عدة منها جهلها بالقانون وضعف إمكانياتها الاقتصادية وبطء الإجراءات القضائية وسطوة العرف والعادة وضعف الجزاءات والعقوبات الرادعة.
6- تعتبر المحكمة أن القتل والإيذاء بحجة الدفاع عن الشرف هو جريمة لا يجوز حمايتها بالنص على أعذار محلله أو مخففة للعقوبة أيا كانت صفة مرتكب الجريمة
7- تعتبر المحكمة أن كل نص قانوني ينطوي على تمييز بين الرجل والمرأة باطل لمخالفته للشرعية الدولية لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واعلان القضاء على العنف ضدها.
8- تدين المحكمة كل صور وأشكال الممارسات التقليدية المنطوية على تمييز أو عنف ضد المرأة وخاصة الختان والتعليف وتعتبرها جرائم تستوجب العقاب
9- ترى المحكمة أن استمرار الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي للأراضي العربية يشكل خرقا واضحا ومستمرا لاحكام القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وتراه سببا رئيسيا لاستمرار العنف السياسي ضد شعوب المنطقة والنساء على وجه الخصوص, كما ترى المحكمة أن استمرار اسر النساء العربيات في السجون الإسرائيلية يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف وعنفا سياسيا لابد من وضع حد له بالإفراج عن كل الأسيرات وجميع الأسرى والمعتقلين.
10- تؤكد المحكمة على ضرورة إشاعة الديمقراطية في الوطن العربي وتعزيز احترام حقوق الإنسان ولاسيما حرية الرأي والتعبير وحق المساواة والمشاركة والتعددية الفكرية والسياسية وحق تداول السلطة وتطبيق مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.
11- تعتبر المحكمة أن النساء اللاجئات والمهجرات يعانين عنفا متعدد المستويات يستدعى معالجة جذرية لمشكلة الهجرة القسرية واللجوء القهري يضمن حق العودة الآمنة للأوطان والمناطق التي اضطروا بالعنف إلى تركها.
12- تجد المحكمة أن العقوبات الجماعية بما فيها فرض الحصار يشكل سببا رئيسيا لاستمرار حالة العنف ضد الشعوب المحاصرة حيث أن المرأة قد تكون اكثر من غيرها معاناة وتاثرا. 13- توصلت المحكمة إلى أن دائرة العنف التي تتسع في المجتمعات العربية بفضل إذكاء التطرف الديني والتعصب العرقي تؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ولكن وبشكل خاص مزيد من انتهاكات حقوق النساء ومزيد من العنف والعنف الدموى ضدهن.
ترى المحكمة أخيرا أن العنف ضد المرأة هو وجه من وجوه العنف الذي يطال الإنسان والذي لابد لمواجهته من تضافر جهود كل المؤمنين بحقوق الإنسان رجالا ونساء.
|
|
|
|
|
|