اعمال العنف بين بين الشماليين والحنوبيين تعتبر من جرائم الكراهية التى تتسم بأهمية فريدة وأثر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 10:52 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-04-2005, 03:17 AM

نزار اسحاق عشر

تاريخ التسجيل: 12-10-2004
مجموع المشاركات: 137

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اعمال العنف بين بين الشماليين والحنوبيين تعتبر من جرائم الكراهية التى تتسم بأهمية فريدة وأثر

    اعمال العنف بين بين الشماليين والحنوبيين تعتبر من جرائم الكراهية التى تتسم بأهمية فريدة وأثر اجتماعي مدمر
    تمثل أعمال العنف التي وقعت ضد الشماليين والجنوبيين بعد مقتل الدكتور جون قرنق النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية انتهاكا للقانون الانسانى الدولى بصرف النظر عن دوافعها. وإذا كانت هناك ثغرات في نظام الحكم فى السودان لفرض القانون والعدالة الجنائية فانه يتوجب على وجه السرعة منع الجريمة بصفة عامة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وعن ضمان حماية جميع المقيمين في الاراضى السودانية بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الأصل الوطني أو الديانة لان جرائم الكراهية تعتبر نوعا من الجرائم يتسم بأهمية فريدة وأثر اجتماعي مدمر، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الاهتمام والتحرك العام. والعنصر الذي يميز جريمة التحيز أو الكراهية عن غيرها ليس الفعل في ذاته - مثل القتل العمد أو الاعتداء - ولكنه الروح التي تدفع على ارتكابها والتي قد تكون عنصرية أو عرقية أو دينية وبينما توجه جرائم الكراهية عادة نحو فرد بعينة - كثيراً ما يتم اختياره عشوائيا - فإن الدافع الذي يقف وراءها هو الغضب من مجتمع كامل يتسم بخصائص معينة مشتركة بين أفراده. وإذا كان التحيز الذي يدفع على جريمة من جرائم الكراهية يتسم بشراسة غير عادية، فإن جذوره تضرب في مناخ عام واسع من التمييز والخوف والتعصب بشأن مجتمعات مستهدفة بعينها، وهو ما قد تتردد أصداؤه أيضا في السياسات العامة أو يشتد بسببها. وقانون حقوق الإنسان الدولي يولى جرائم الكراهية باهتمام خاص لأنها على وجه الخصوص ذات تأثير اجتماعي واسع ولأن جذورها تنبع من التمييز والتعصب. وفى بلد كالسودان فيه اصطراع بشاكلة مايدور فى جنوب السودان وتريد قواه السياسية ان تجعل الوحدة خيارا جزابا كان من الاولى ان يتم تامين ذ لك فى الدستور الانتقالى بوضوح بدلا من النظرة الضيقة ووضع حمائية لوجه نظر الحزب الحاكم فى الدستور كأولوية هذا فضلا عن مايدور فى دارفور من صراع عرقى .
    وتمييز وتحيز بل ان اول قضية امام المحمكة الجنائية الدولية تنظر فيها من بينها جرائم التمييز والكراهية والتطهير العرقى ومع ذلك الدستور الانتقالى اغفل ذلك فالمادة المادة 60 من الدستور المؤقت تمنح حصانة من المقاضاة لرئيس الجمهورية السودانية ونائبه الأول على جميع الجرائم باستثناء الخيانة العظمى وسوء السلوك الصارخ فيما يتعلق بشؤون الدولة والانتهاكات الصارخة للدستور. وفي هذه الحالات، لا يمكن اتخاذ إجراءات ضد الجناة المزعومين إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. وتمنح المادة 92 حصانة مشابهة لأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. ولا ترد أية إشارة إلى المعايير القانونية الدولية في تقييد الحصانة في أي من المادتين فا عتماد دستور مؤقت جديد يغفل الإشارة إلى جرائم دولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كجرائم لا يجوز أبداً أن تنطوي على حصانة من العقاب – أياً يكن مستوى المنصب الحكومي الذي يتبوأه الجاني المزعوم كذلك تقييد المادة 33 من الدستور المؤقت بحيث تتضمن حظراً على المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – لكن ليس على العقوبة. وقد حظرت المسودات السابقة للدستور "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تماشياً مع المعايير الدولية. وأن حذف كلمة "العقوبة" من المسودة النهائية للدستور يترك الباب مفتوحاً أمام عقوبات مثل الجلد وبتر الأطراف، و تظل الآن قانونية بموجب القانون السوداني. ويشكل هذا الإغفال انتهاكاً خطيراً للواجبات المترتبة على السودان بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يشكل السودان طرفاً فيه. على الرغم من هنالك عدة مشاكل من العنف المدفوع بالتحيز فى السودان لم تكن هنالك تشريعات خاصة بجرائم الكراهية. فكان يجب ان تسن تشريعات إما أن تشدد العقوبات على جريمة ما عندما يكون التحيز هو الدافع عليها، او ان تصنف الفعل الجنائي المدفوع بالتحيز على أنه جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي نظرا لأن جرائم الكراهية تتسبب في أذي يفوق الأذى الذي ينجم عن الجرائم غير المدفوعة بالكراهية، فإن طبيعتها الخاصة يجب الاعتراف بها في القانون الجنائي، كما يجب تغليظ عقوبتها، وما حدث ويحدث الان خير مثال يعتبر وضع تشريع خاص بجرائم الكراهية تأكيدا عاما هاما على القيم الاجتماعية الرافضة للتحيز والعنف القائم على التحيز، الأمر الذي يدعم التزام المجتمع بالمساواة بين كل من يعيشون فيه. وهذا من شانه ان يجعل الوحدة خيارا جزابا وتعتبر الشرطة هي خط المواجهة الأمامي في منع جرائم الكراهية والتحقيق فيها وننظر ببواعث القلق الى تصريحات قائد شرطة المدرعات محمد احمد سليمان بالتعامل بحسم مع الاحداث
    فى ظل سجل الشرطة الذى لايخلو من استعمال القوة المفرط كما حدث فى بورتسودان ففى ظل غيا ب حقوق الانسان والديمقراطية فهذا
    التصريح مؤشر خطير ويعطى صلاحيات واسعة للشرطة بمافيها عقوبات , واناشد بعدم استباق القضاء او تعطيله . وتوقير العدالة من شانه ان يقضى على الاسباب دون محو الاثار فقط .
    اما قانون حقوق الانسان الدولى
    تلعب فيه إدانة التمييز العنصري أو العرقي وتحريمها دورا محوريا في قانون حقوق الإنسان الدولي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنهى الدول الأطراف عن التمييز العنصري (بما في ذلك التمييز القائم على الانتماء العرقي أو الأصل الوطني)، وتطالبها بتوفير الحماية المتساوية لكل المقيمين بها في ظل كل القوانين القائمة. والسودان طرف في هاتين المعاهدتين. كما أن المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد تطالب الدول "بمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد"، و"اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين او اللون او العنصر ...
    وتطالب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الحكومات بمعاقبة كافة أعمال العنف التي تدفعها الروح العنصرية أو العرقية أو العصبيات الوطنية وذلك حسبما يقضي القانون. وتلزم المادة 4(أ) من الاتفاقية على وجه التحديد الحكومات باعتبار "كل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون". لكن يظل التساؤل قائما في ظل القانون الدولي حول ما إذا كان من الواجب معاقبة العنف المدفوع بالتحيز من خلال سن تشريعات خاصة أم الاكتفاء بمعاقبته من خلال القوانين الجنائية العادية فحسب. وقد اتخذت بعض البلدان موقفا يتمثل في أن العنف المدفوع بالتحيز يجب تجريمه بصوره خاصة من خلال سن تشريعات خاصة بجرائم الكراهية. لكن النص الصريح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يلتزم الصمت حيال هذه النقطة، فلا يزيد عن الدعوة إلى معاقبة العنف المدفوع بالتحيز بدون أن يصف وسيلة العقوبة.

    كما أن برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، والمنشور في 25 يناير/كانون الثاني 2002، لم يدع الحكومات إلى إصدار قوانين محددة خاصة بجرائم الكراهية، ولكنه يوصى القضاة عند إصدار الأحكام باعتبار دافع التحيز عاملا مشددا. وحث التقرير على وجه الخصوص الحكومات على "اتخاذ تدابير لاعتبار هذه الدوافع عاملا مشددا عند إصدار الأحكام للحيلولة دون مرور هذه الجرائم بدون عقاب وضمانا لسيادة القانون".
    كما يعدد برنامج العمل مجموعة من التدابير الأخرى التي ينبغي على الحكومات اتخاذها للتعامل مع العنف المدفوع بالتحيز ولمعالجته. وتمثل هذه التدابير في مجموعها قائمة مفيدة من الإجراءات التي يمكن أن تستعين بها الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لمكافحة العنف المدفوع بالتحيز
    . وتتضمن هذه التدابير ما يلي:
    • إنشاء جماعات عمل من الزعماء المحليين ومسؤولي تنفيذ القانون المحليين والوطنيين لتنسيق الجهود اللازمة للتعامل مع العنف المدفوع بالتحيز
    • دعم جمع البيانات عن العنف المدفوع بالتحيز
    • ضمان التطبيق الصارم لقوانين الحقوق المدنية التي تحرم العنف المدفوع بالتحيز
    • تدريب القائمين على تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم المدفوعة بالتحيز
    • وضع المواد التعليمية اللازمة لتعليم الصغار أهمية التسامح والاحترام
    • الاعتراف بحاجة القضاء على المييز العنصري و إلى مواجهة التصعيد الحالي في "مشاعر العداء بين الجنوبيين والشماليين

    (عدل بواسطة نزار اسحاق عشر on 08-04-2005, 08:34 AM)

                  

08-04-2005, 08:51 AM

نزار اسحاق عشر

تاريخ التسجيل: 12-10-2004
مجموع المشاركات: 137

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعمال العنف بين بين الشماليين والحنوبيين تعتبر من جرائم الكراهية التى تتسم بأهمية فريدة و (Re: نزار اسحاق عشر)

    up
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de