|
حكــومـة الســودان ضـد عائشــة أدم.. مثال للحكم القانونى السليــم
|
حكومة السودان ضــد
عائشة آدم ابراهيم
م ع /م ك /80 /1405 هـ
قانون جنائي ـ جريمة تعدد الأزواج ـ المادة 318 عقوبات العقد الباطل للزواج الثاني قد يدرأ الحد ـ لا يعفي من التعزير .
إنَّ إقدام المتهمة علي الزواج من المتهم الثاني مع علمها بأنها في عصمة الشاكي يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فانها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية .
( الحكــم )
القاضي : حنفي ابراهيم أحمد
التاريخ : 8/4/1987م
أرسلت الينا محكمة الفاو أوراق المحاكمة الايجازية التي عقدت بمحكمة جنايات الفاو للفحص .
وتتلخص وقائع هذه المحاكمة أن المتهمة عائشة آدم ابراهيم متزوجة بالرجل عبد الله داؤد وبعصمته وقد شردت منه وتزوجت بالمتهم الثاني محمد عبد الله الحاج بعد أن اخبرته أنها مطلقة من زوجها الأول وأنها عاشرت المتهم الثاني معاشرة الأزواج وأن سبب هروبها من زوجها الأول أنه كان يضربها وازاء هذا الاقرار اصدر قاضي جزئي الفاو في المحاكمة الايجازية بأن المتهمة مذنبة تحت المادة 430 (2) مقرؤة مع المادة 318 من قانون العقوبات لسنة 1983م وحكم عليها بالاعدام شنقا حتي الموت .
من تاريخ المحاكمة يتضح أنها كانت قبل التعديل الاخير الذي يحدد سلطات القاضي الجزئي واختصاصه في المحاكمات الايجازية .
إنَّ التهمة موضوع المحاكمة أنَّ المتهمة تزوجت برجل آخر بعقد زواج مع علمها بأنها ما زالت بعصمة زوجها الأول وأقرت بأنها عاشرته معاشرة الأزواج ، إنَّ المادة 318 (1) عقوبات تنص علي أن من يرتكب جريمة الزنا يعاقب بالاعدام اذا كان محصنا كما تنص المادة 430 (1) عقوبات بأن كل من تكون زوجة رجل وتواقع شخصا آخر ترتكب جريمة الزنا فهل ارتكبت المتهمة جريمة الزنا ؟؟.
إنَّ تعريف جريمة الزنا حسب الفقه هي أن يأتي الرجل والمرأة فعل الجماع في القبل بغير عقد او شبهة عقد وفي غير ملك او شبهة ملك ـ فهل ما أقرت به المتهمة يعتبر زنا يوجب العقوبة الحدية ـ إنَّ المتهمة حسب اقرارها انها زوجة وواقعت شخصا آخر الا انها لم تواقعه كزانية بل استندت الي مسوغ كانت تعتقد انه يبيح لـها المواقعة وهو عقد الزواج الذي تم بينها وبين المتهم الثاني رغم انه عقد باطل الإ أنه أوجد شبهة تدرأ الحد من حيث صورة العقد وهو من المسقطات في حد الزنا الذي اشارت اليه الفقرة السادسة من المنشور الجنائي ص 100 إنَّ اقدام المتهم على الزواج من المتهم الثانى مع علمها بأنها فى عصمة الشاكى يعتبر جريمة وان خرجت عن العقوبة الحدية فانها لا تعفي المتهمة من العقوبة التعزيرية .
وبما أنَّ المحكوم عليها ظلت بالسجن منذ 3/5/1405 هـ تاريخ الحكم أي لأكثر من سنتين فاننا نري أنَّ هذه المدة كافية في عقوبة التعزير .
أمــر :
1 ـ الغاء حكم الإعدام الصادر علي المتهمة عائشة آدم ابراهيم .
2 ـ تعتبر المدة التي أمضتها بالسجن هي العقوبة التعـزيريـة .
3ـ يطلق سراحها فوراً .
القاضي : يوسف دفع الله .
التاريخ : 8/4/1987م .
أوافق ، فالزواج الباطل او الفاسد يدرأ الحد كما اوضح ذلك الزميل العالم حنفي ابراهيم .
القاضي : محمد ميرغي مبروك التاريخ : 8/4/1987م
اوافق .
|
|
|
|
|
|