2) السلطة والصحافة حماية أجهزة السلطة والعاملين عليها من النقد الصحفي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 04:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-10-2014, 07:12 PM

نبيل أديب عبدالله
<aنبيل أديب عبدالله
تاريخ التسجيل: 02-28-2014
مجموع المشاركات: 158

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
2) السلطة والصحافة حماية أجهزة السلطة والعاملين عليها من النقد الصحفي




    " لو خُيِّرت بين حكومة بلا صحافة، وبين صحافة بلا حكومة لاخترت الثانية بلا تردد" توماس جيفرسون
    "على الدولة ألا تفقد جادة الصواب بسبب الخزعبلات المسماة حرية الصحافة، وعلى الدولة ألا تنسى واجبها، بل عليها أن تقبض بيد من حديد على الصحافة، وتضعها في خدمة الدولة والأمة" أدولف هتلر

    ظهر سريعاً تبرم السلطة بالحريات الصحفية التي كانت قد سمحت بها من تلقاء نفسها مؤخراً، فأوقفت صحيفة، و توعد وزير الثقافة والإعلام بإيقاف المزيد من الصحف، وتوالت أوامر حظر النشر من النيابة، وأبدت الهيئة القومية للإتصالات النية في حجب موقع الواتساب والفيسبوك. وهكذا يبدو أن الهدنة بين السلطة والصحافة، والتي أعلنتها الحكومة بقرار منفرد، أتت لنهايتها.

    إننا نوافق السيد وزير الدولة للإعلام فيما ذكر من أنه لا توجد حريات بدون سقوفات ، ونوافقه على الدعوة لإحترام حرية الغير وسمعته كما نادي بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان . ولكن هل سمعة الغير تشمل سمعة السلطات العامة؟ هذا ما نختلف معه فيه. لقد أخذ تبرم السلطات العامة المختلفة بالنقد الصحفي أشكالاً عديدة أكثرها ذيوعاً كان رفع الدعاوى ضد الصحف، والكتاب، بدعوى أن مادة خبرية ،أو مقالة، تم نشرها فى الصحيفة المعنية، قد أشانت سمعتها. وهذا الإتجاه فى تقديرنا يهدم الأساس الذى تقوم عليه الديمقراطية من حيث أن جوهرها الحقيقى هو حق نقد السلطات العامة، والذى بدونه تصبح كل المبادئ الديمقراطية الأخرى، كالتبادل السلمى للسلطة، وخضوع الحكام للمحاسبة، وحق الترشيح والإنتخاب للمناصب العامة، تصبح كلها حبراً على ورق، و تُجَرَّد من كل قيمة إذا تمت مصادرة الحق فى إنتقاد الحكام وإنباء الكافة بما يدور فى أروقة السلطة.

    إشانة السمعة بالنسبة للسلطات العامة

    تنص المادة 159 من القانون الجنائي على أنه يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. فهل تتمتع الهيئات العامة بالحماية التي يسبغها القانون على الأفراد، ضد إشانة سمعة؟ الإجابة عندي بالنفي، لأن كلمة شخص هنا مقصود بها الشخص الطبيعي رغم أن المادة "3" من القانون الجنائي تُعَرِّف كلمة شخص بأنها تشمل الشخص الطبيعي،وكل شركة، أو جمعية، أو مجموعة من الأشخاص، سواء أكانت ذات شخصية إعتبارية أم لم تكن. ولكن ذلك التعريف يرد عليه التحفظ الوارد فى صدر المادة وهو "ما لم يقتضِ السياق معنى آخر". تعريف الجنس بما يشمله من طوائف، لا يعنى أن ذكر المُعَرَّف فى كل مرة يشمل كافة طوائفه، بل يحدد ذلك السياق. فالمادة "156" من القانون الجنائي مثلاً تذكر (من يغوي شخصاً، بأن يغريه أو يأخذه أو يساعد في أخذه أو إقتياده أو إستئجاره لإرتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة.......إلخ) فهل كلمة
    شخص هنا تشمل الشركات والجمعيات؟.

    ومع ذلك فحتى لو قلنا إن كلمة شخص تشمل الشركات والجمعيات ومجموعات الأشخاص فهل تشمل السلطات العامة في الدولة؟ الإجابة قطعاً بالنفي، وذلك لأن السلطات العامة في الدولة لا يشملها تعريف الشخص بل أفردت لها المادة (3) تعريفاً خاصاً لها، فعرفتها بأنها تعني أي سلطة مختصة في الدولة. أضف لذلك أنه ليس كل إسناد وقائع او تقويم سلوك حتى بالنسبة للأفراد يدخل في دائرة التجريم، فإن المادة إستثنت أحوال أن يكون التقويم مستهدفا الصالح العام، أو اذا كان التقويم لشخص من الشخصيات العامة. وبغض النظر عن كل ذلك فهل يمكن إعتبار السلطة العامة بالمعنى الذى ذكرناه محصنة ضد النقد، بحيث لا يمكن للصحيفة أن تُقيِّم ما تقوم به من أعمال حتى ولو أدى ذلك لتقييم سلبى لطريقة أدائها لمهامها؟ إذا قلنا بذلك فما هو واجب الصحافة في مجتمع ديمقراطي، إذا لم يكن نقد السلطات العامة والتنبيه لأخطائها؟ لما كانت الدولة ملزمة بأن تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي وفقاً للفقرة 2 من المادة 39 من الدستور ولما كان هذا ما يدعونا له السيد وزير الدولة للإعلام فسننظر لأحكام القضاء في الدول الديمقراطية فيما يتعلق بحماية أجهزة السلطة والعاملين عليها من النقد الصحفي. ونبدأ بإنجلترا


    مقاطعة داربي ضد جريدة التايمز

    فى دعوى مجلس مقاطعة داربي ضد جريدة التايمز Derby County Council V. Times Newspapers and Others وهى دعوى أقامها مجلس مدينة داربي ضد صحيفة التايمز، طالباً التعويض عن الأضرار التي سببها نشر مقالين في الصحيفة عن الإستثمار الذي يقوم به المجلس بالنسبة لأمواله، تقدم صحيفة التايمز بدفع مبدئي مفاده أن المجلس كسلطة عامة لا يستطيع إقامة دعوى إشانة سمعة، وقد قررت محكمة أول درجة أن المجلس يستطيع قانوناً ذلك، فإستأنفت الصحيفة فقررت محكمة الإستئناف قبول الدفع وشطب الدعوى، لأن السلطات العامة لا تستطيع المقاضاة بسبب إشانة سمعتها، وقد تأيد ذلك الحكم من مجلس اللوردات وهو أعلى سلطة قضائية بريطانية. إستندت محكمة الإستئناف ومن بعدها مجلس اللوردات في شطب الدعوى إلى أنه "لما كان من أكثر الأمور أهمية بالنسبة للحكومات المنتخبة ديمقراطياً،أن تكون أجهزتها خاضعة لحق غير مقيد في نقدها، ولما كان وجود إمكانية رفع دعاوي بالتعويض بسبب ذلك النقد، يضع كابحاً غير مرغوب فيه لمنع هذا النقد مما ينتهك حرية التعبير ، فإنه يكون من المنافي للمصلحة العامة أن يكون لأجهزة الدولة المركزية أو المحلية الحق في رفع دعاوي بسبب إشانة سمعتها، ولذلك فإنه لا يصح القول بوجود ذلك الحق".
    ويلاحظ هنا أمران، الأول أن الدعوى المشار إليها هي دعوى مدنية وليست جنائية، وإذا كان التهديد برفع دعوى مدنية يقيد حق نقد السلطات العامة الذي يجب أن يبقى
    دائماً غير مقيد، فما بالك بالتهديد بالدعاوي الجنائية.
    والأمر الثاني،أن الدعوى كانت تتعلق بنقد هيئة محلية في إدارة إستثمار تجاري، ورأت المحكمة من حق الجمهور أن ينتقد طريقة إدارة أمواله، فما بالك ما إذا كان الأمر يتصل بممارسة سلطة الدولة بإعتبارها صاحبة السيادة على الاقليم.


    إشانة السمعة لمن يشغلون موقعاً بالسلطة

    " الدعاوى التي يرفعها الرسميون بشأن النقد الموجه لهم على ما يقومون به تصريفاً لأعمالهم لا بد أن يتم الفصل فيها على خلفية الإلتزام الوطني العميق بأن النقاش في المسائل العامة يجب أن يكون قوياً غير مقيد ومفتوح." المحكمة العليا الأمريكية فى التايمز ضد سوليفان
    تتلخص وقائع دعوى التايمز ضد سوليفان في أنه في عام 1960م نشرت النيويورك تايمز إعلاناً مدفوع الأجر حول معاملة السود في ألاباما، وقد حمل بعض الإدعاءات بوقائع ليست صحيحة، مثل إجتياح الشرطة لمباني الجامعة وطرد تسعة من الطلبة لأنهم تغنوا بأغنية تحكي عن الظلم الواقع على الزنوج، وذكرت أن مارتن لوثر كينج قد تم القبض عليه سبع مرات. وحقيقة الأمر هى أن الطرد لم يكن السبب فيه الأغنية، ولم تجتاح الشرطة مباني الجامعة، كما وأن عدد مرات القبض على مارتن لوثر كانت أربعاً وليست سبع . عندما رفع مدير الشرطة سوليفان دعوى ضد كاتبي الإعلان والصحيفة، ذكرت المحكمة العليا " لقد إعتمدت محاكم الاباما كثيراً على ماذكرناه في دعاوى سابقة من أن الدستور لا يحمي النشر المشين للسمعة ،ولكن هذه المحكمة ذكرت أيضاً أنها ستمارس سلطتها في منع الدعاوى التي تقيد حرية التعبير بدعوى العقاب على إشانة السمعة .ولقد ذكرنا في روث ضد الولايات المتحدة الامريكية ان الضمانات الدستورية وضعت لضمان تبادل غير مقيد للأفكار بغرض إحداث التغيرات الإجتماعية والسياسية التي يرغب فيها الشعب، وان المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يمكن للحكومة التجاوب مع إرادة الشعب بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية هو امر مهم لأمن الجمهورية ،ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري. وقد ذكرنا في BRIDGES V. CALIFORNIA انه إمتياز امريكي عالي القيمة ذلك الذي يمكن المواطن من ان يقول ما في ذهنه عن الحكام حتى ولو كان بشكل يفتقد الذوق السليم. إن السماح للقانون بأن يلزم الشخص الذي الذي ينتقد سلوك أحد المسئولين بان يتيقن من صحة كل الوقائع المضمنة فيما يقول وإلا واجه تعويضاً غير محدد المقدار يخلق في الصحافيين رقابة ذاتية غير مرغوب فيها. إن وضع عبء إثبات صحة الوقائع لن يمنع فقط النقد المبني على وقائع غير صحيحة بل أيضاً على وقائع لا يستطيع الكاتب إثباتها .إن المطلوب هو أن يثبت الإدعاء في حق التايمز سوء القصد، ولكن البينات ضد التايمز تثبت على الأكثر إهمال في الفشل في إكتشاف الأخطاء .هذا غير كافٍ دستورياً. يجب إثبات درجة من عدم الإكتراث بمعرفة الحقيقة تكفى للتوصل لوجود سوء القصد .ثم إنتقلت المحكمة لمسألة هامة وهي أن المدعى رفع الدعوى فقط بإعتباره مدير عام الشرطة في الولاية، وأنه يذكر أن النقد الموجه للشرطة هو نقد موجه له شخصياً .هذا يقود إلى منع النقد للإدارات الحكومية ،وهو أساس النظام الديمقراطي وانه إذا لم يوجه النقد لرافع الدعوى شخصياً فإنه لا يمكن أن تكون هنالك إشانة سمعة لأن النظام الديمقراطي لا يمنح الإدارات الحكومية أي حماية من النقد ."

    دي هاس وجيزيل ضد بلجيكا
    قام دي هاس وجيزيل بكتابة عدد من المقالات هاجما فيها أعضاء محكمة الإستئناف والمدعى العام في انتويب بسبب حكم أصدروه يمنح والد الحق في حضانة أبنائه رغم أنه متهم بتهمة مواقعة المحارم ومسائل اخرى تجعله غير أهل لتربية أبنائه . بعد أن تم شطب البلاغ ضد الوالد، أقام القضاة دعوى اشانة سمعة ضد الكاتبين، وقد صدرت احكاماً لصالح القضاة تأيدت حتى محكمة النقض، فقام الكاتبان برفع دعوى لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. لم يكن هناك نزاع في ان الهدف من العقاب على النشر كان مقبولاً لحماية مصلحة مشروعة ومعترف بها من قبل العهد الأوروبي لحقوق الإنسان، ولكن فى ضرورة ذلك بالنسبة لمجتمع ديمقراطي.
    بنى المدعيان دعواهما للمحكمة على أن المقالات نشرت على خلفية نقاش عام تناولته صحف اخرى عن مواقعة المحارم في فلاندرز وأنهما قاما قبل نشر المقالات بعمل إستقيا فيه آراء العديد من الخبراء وأنهما لم يقدماه في المحاكم البلجيكية حماية لمصادرهما . وكون ان المحكمة قد قررت براءة والد الأطفال من تهمة مواقعة المحارم لا يعني أن أي رأي آخرـ فى هذا الصدد ـ يجب إعتباره خاطئاً. رأت المحكمة أن الصحافة تلعب دوراً مهماً في المجتمع الديمقراطي وبالرغم من أنها لا يجب أن تتعدى حدوداً معينة على وجه الخصوص فيما يتعلق بسمعة وحقوق الآخرين إلا أنه يظل من واجبها ان تنقل للجمهور بشكل يتسق مع مسئولياتها وإلتزاماتها المعلومات والأفكار المتعلقة بالمصلحة العامة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بآداء الوظائف القضائية . من الجهة الأخرى فإن المحاكم الضامنة للعدالة والتى تقوم بدورأساسى فى أى دولة تقوم على حكم القانون يجب ان تتمتع بثقة الرأي العام وبالتالي فإنه يتوجب حمايتها من التهجم الضار الغير مؤسس خاصة وان القضاة بطبيعة عملهم لا يستطيعون الرد على ذلك الهجوم . بالنسبة لوقائع الدعوى فقد لا حظت المحكمة ان حكم الإدانة قد اوقع بعد الأخذ في الإعتبار بكل المقالات التى نشرها المدعيان وهي مقالات عديدة وقد بنيت على بحث وتحتوى معلومات مفصلة حول الظروف التى تم فيها إتخاذ القرار بشان حضانة الأطفال وقد تناول البحث التقصي عن معلومات حول الإدعاءات ضد الأب كما وتضمن آراء خبراء ومختصين نصحوا الكاتبين بان ينشروا تلك الآراء حماية للاطفال ، وفي هذه الأحوال لا يمكن القول بان هنالك إخفاقاً من قبل الكاتبين لواجباتهما المهنية حين نشرا ماكان لديهما من معلومات ليس فقط لأنه من واجب الصحافة نشر المعلومات التى تتصل بالمصلحة العامة ولكن أيضاً لأنه من حق الرأي العام ان يتلقاها ويعرفها، وهذا بالطبع صحيح في هذه الدعوى التى تتصل وقائعها بمصير أطفال وأيضاً بطريقة تطبيق العدالة في انتويب .ورغم أن المحكمة رأت أن أن بعض المقالات إستخدم تعبيرات قاسية ضد القضاة إلا ان حرية التعبير تُمارس ليس فقط بالنسبة للمعلومات والأفكار التى لا يرى فيها الناس مايزعجهم، ولكن بالأخص لتلك المعلومات والافكار التى من شأنها أن تصدم او تزعج الدولة او أي جزء من السكان فحرية الصحافة تتضمن أيضاً إحتمال اللجوء للمبالغة او الإثارة . أساس المقالات هو التعبير عن رأى والذى لا يخضع صحته للإثبات ورغم ان المقالات كانت تحمل نقداً قاسياً إلا انه متناسب مع ماتسببه المسائل التى تعرضت لها المقالات من ردود فعل قوية.
    لا حماية للسلطات العامة من النقد

    إننا نعتقد أن السماح للسلطات العامة برفع دعاوي بإشانة السمعة ضد الصحف، فيه إنحراف عن الغرض من التجريم، وفيه إهدار لحق التعبير ولحرية الصحافة، فالتجريم لم يهدف أصلاً لحماية حقوق الأشخاص، بل لمنع الإخلال بالسلام العام الذي قد يحدث نتيجة لما يصيب الأفراد من ألم نفسى عندما يُعرَّض بهم، ويُحَّط من شأنهم، فالإعتداء على الحقوق الخاصة ليس موجباً فى حد ذاته للتدخل الجنائى، فيكفى إسباغ الحماية المدنية على الحق المعنى لرد ذلك الإعتداء، فالشركات التجارية لها مصلحة مشروعة فى حماية سمعتها التجارية، ولكن تلك الحماية مجالها القانون المدنى وليس الجنائى، فيجوز للشركات والمؤسسات التجارية رفع الدعاوي المدنية لحماية سمعتها التجارية. أما بالنسبة للسلطات العامة، والإدارات المختلفة للحكومة المركزية، والحكومات الولائية والمحلية، فلا يجوز لها المقاضاة أصلاً لا جنائياً ولا مدنياً بدعاوى إشانة السمعة، لأن حق الجمهور في أن يَعلَم كيف تدار الأمور في أجهزة الدولة المختلفة، يفوق حق تلك الإدارات في أن لا تتعرض لنقد غير بناء، أو لنشر وقائع غير صحيحة عنها، وحق المجتمع ككل فى حرية النقاش فى المسائل العامة ونقد الحكام يمنع أن يكون للإدارات المختلفة للدولة أى سبيل لمنع ذلك.وليس لتلك الإدارات سوى أن تخوض فى النقاش لا أن تحاول منعه، فلها حق الرد، أو إلزام الصحيفة بالإعتذار أو التصحيح، وفق قواعد ميثاق العمل الصحفى، أما مطاردة الصحف جنائياً فهذا بالإضافة إلى أنه لا أساس له في القانون فإنه أيضاً يخرق الدستور.
    إن التذرع بالأمن لتقييد النقاش العام في الصحافة يعبر عن نظرة ضيقة لمفهوم الأمن بإعتبار الأمن هو أمن الحكام وليس النظام الدستوري. هل للحكام أن يتدبروا ما ذكرته المحكمة العليا الأمريكية حين ذكرت " المحافظة على فرص النقاش السياسي الحر الذي يمكن الحكومة من التجاوب مع إرادة الشعب، بحيث يتم التغيير بوسائل قانونية، هو امر مهم لأمن الجمهورية، ومبدأ اساسى في نظامنا الدستوري"
    نبيل أديب عبدالله
    المحامي























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de