تعليق على إتفاقية اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ بقلم د. محمود أبكر دقدق قانوني وباحث

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 06:47 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-18-2018, 06:01 PM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 57

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تعليق على إتفاقية اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ بقلم د. محمود أبكر دقدق قانوني وباحث

    06:01 PM May, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر


    [email protected]
    00249900988020 واتساب
    المقدمة
    في مسار حاسم للقطيعة مع الفساد، استطاعت شعوب القارة السمراء كسر حاجز الخوف ومجابهة الفساد، وبدأ الحديث العلني حول الفساد في كل أنحاء القارة الأفريقية دون خوف أو وجل، في بيئة سياسية واقتصادية ومالية موبوءة بكل أشكال الفساد من نهب لأموال الدولة وإستغلال للنفوذ ومحسوبية في شغل الوظائف العامة وغبن إجتماعي فاحش؛ ففتحت التحقيقات في ملفات خطيرة وأوقف شخصيات نافذة في العديد من الدول الأفريقية، وأطلقت العديد من أجهزة التدقيق والشفافية للحفاظ على الأموال العامة، كما وضع آليات لاسترداد الأموال المهربة للخارج. وموازاة مع هذا الحراك؛ إعتمدت حكومات أفريقية عديدة - طوال السنوات الأخيرة- سياسات تهدف للقضاء على الفساد ومحاصرة بؤره، عبر تبني سياسات حكومية تقوم على الحكم الراشد، والمصادقة أو الإنضمام للإتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمصادقة على مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وغيرها من المبادرات.
    قتامة المشهد والوقع المرير وضعف الحكم الرشيد كلها عوامل جعلت دول أفريقيا تحتل وبجدارة المراتب المتدنية في مؤشر الشفافية الدولية، وفق التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات المتخصصة في هذا المجال. فحسب تقرير الشفافية الدولية لعام 2017 -الذي صدر حديثا- فقد تمكنت خمس دول أفريقية فقط من تجاوز مؤشر مدركات الفساد بحصولها على نتائج تفوق 50 نقطة من أصل 100.، وهي بوتسوانا وجزر الرأس الأخضر وموريشيوس وروندا وناميبيا.
    وأفاد آخر تقرير للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة المكلفة بأفريقيا بأن القارة تخسر سنويا حوالي 25% من الناتج المحلي بسبب الفساد، و أن خزائن حكومات الدول الأفريقية تفقد سنويا ما قدره 148 مليار دولار بسبب الفساد. وحسب نشرات للبنك الدولي؛ فقد ساهم الفساد في تحويل 400 مليار دولار من أموال القارة السمراء إلى حسابات وعقارات في الخارج، منها 100 مليار دولار من نيجيريا لوحدها، وتشير التقارير الدولية أيضاً إلى أن الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو -الذي حكم الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)- خلال 1965-1997 نهب خمسة مليارات دولار من أموال الشعب، أي ما يعادل ساعتها قيمة الدين الخارجي للبلاد. وأن دكتاتور نيجيريا السابق العسكري ساني أباشا اختلس -هو والزمرة الحاكمة مع حوالي 2.2 مليار دولار، في بلد يعيش أغلب مواطنيه تحت معدل واحد دولار أميركي واحد يوميا.
    وما يحمد له في خضم هذه الصورة القاتمة، بصيص الأمل الذي بدأ يلوح في الأفق القريب، حيث تنامى الإدراك السياسي، وإرتفع الوعي الجماهيري بالحقوق مراتب لا بأس بها لدى نسبة مقدرة من شعوب القارة السمراء. فاليوم لم يعد الحديث عن الفساد في دوائر السلطة من المحظورات التي كانت سائدة حتى وقت قريب، ولا من الموبقات أو الكفر السياسي الذي يوجب التوبة أو العقاب. فموضوع محاربة الفساد قد رأى النور وأصبح يتصدر السياسات الرسمية لبعض الدول الأفريقية. هذا التحول المشهود جعل القادة الأفارقة يقبلون شعار القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا نهاية يناير 2018؛ تحت عنوان "الانتصار في الحرب على الفساد.. مسار مستدام لتحويل أفريقيا"، وحظي الرئيس الحالي النيجيري محمد بحاري بلقب "بطل محاربة الفساد" تشجيعاً لجهوده في هذا المجال حيث إستطاع أن يفعل الكثير في دولة نيجيريا من أجل محاربة الفساد وتبدو هذه الخطوات ذات دلالات مهمة في حد ذاتها لكونها تجسد التزاما أخلاقيا من القادة الأفارقة بدحر الفساد، وتُنهي عقدة الحديث الرسمي عنه في قارة ينخر الفساد اقتصاديات دولها ويعبث بمقدراتها، ويضعف أداء حكوماتها على المستوى الاجتماعي والتنموي. فمجرد الحديث عن الفساد ومناقشة ملفاته في أكبر هيئة جامعة للأفارقة يُعدّ خطوة ذات مغزى معتبر، على طريق محاربة داء عضال.

    إتفاقية اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ
    عملاً بالمثل القائل "ليس العار في أن تسقط ولكن العار ألا تستطيع النهوض" و في تطور تاريخي مشهود، حظيت إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بالموافقة الاولى من جانب المؤتمر الوزارى للاتحاد الافريقى الذى عقد فى اديس ابابا فى سبتمبر عام 2002 . ومن بعد ذلك اجازها المجلس التنفيذى الذى يتكون من وزراء الخارجية الافارقة فى الاجتماع الذى عقد فى انجامينا العاصمة التشادية فى مارس عام 2003. وفي الدورة العادية الثانية لمؤتمر الإتحاد الأفريقي في مابوتو المؤرخ 11 مايو عام 2003 اعتمدت إتفاقية اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ ( فيما بعد "الإﺘﻔﺎﻗﻴﺔ"). حيث إستوعبت القارة السمراء ضرورة إذكاء الوعي بمشكلة الفساد وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ولقد جاء ميلاد الإتفاقية سلساً ولاقت ترحيباً لا بأس منه من عدد مقدر من الدول الإفريقية ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2006 ، وبلغ عدد أطرافها حتى كتابة هذا الموضوع 38 دولة عضوًا في الإتحاد الأفريقي. ويحسب للقارة الإفريقية أنها سبقت الأمم المتحدة في تبني وإعتماد هذه الإتفاقية في شهر مايو من عام 2003 فيما جاء إعتماد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 في شهر سبتمبر من ذات العام.
    وبذلك أصبحت إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 المنظومة القانونية الأولى على مستوى القارة الأفريقية لمنع الفساد ومكافحته والقضاء عليه عن طريق وضع المسؤولية على عاتق جميع الدول عبر الإنفاذ على المستوى الوطني والتعاون الدولي فيما بينها.

    البنية القانونية لإتفاقية الإﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ

    تتكون إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 من (28) مادة شاملة، تسبقها ديباجة تشرح بإستفاضة مدى الحاجة الماسة لاعتماد هذه الاتفاقية بهدف منع الفساد ومكافحته، ومدى القلق الذي ينتاب المجتمع الأفريقي من خطورة تداعيات الفساد على التنمية المستدامة، وعلى المؤسسات الديمقراطية وقيم العدالة والأخلاق التي يجب أن تسود جميع المجتمعات دون أدنى تمييز.

    الديباجة
    جاء في ديباجة الإتفاقية إن اﻟدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ، وإذ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘـﻲ ﻴﻌﺘـرف ﺒـﺄن اﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺴﻼم واﻟﮐراﻤﺔ أﻫداف أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘطﻟﻌﺎت اﻟﻤﺸروﻋﺔ ﻟﻟﺸﻌوب اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ.
    وإذ ﺘﻀﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻴﻀﺎﹰ أن اﻟﻤﺎدة 3 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ اﻟﻤذﮐور ﺘطﻟب ﻤن اﻟدول اﻷﻋﻀﺎء ﺘﻨﺴﻴق وﺘﮐﺜﻴف ﺘﻌﺎوﻨﻬﺎ ووﺤدﺘﻬﺎ وﺘﻤﺎﺴﮐﻬﺎ وﺠﻬودﻫﺎ ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ظروف ﻤﻌﻴﺸﺔ أﻓﻀل ﻟﻟﺸﻌوب اﻷﻓرﻴﻘﻴة . وإن ﺘدرك أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻴﻨص، ﺒﻴن أﻤور أﺨرى، ﻋﻟﯽ ﻀرورة ﺘﻌزﻴز وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب ودﻋم اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﮐﻔﺎﻟﺔ اﻟﺤﮐم اﻟرﺸﻴد وﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون.
    وأعربت القارة السمراء عن وعيها بأﻫﻤﻴﺔ اﺤﺘرام ﮐراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻌزﻴز اﻟﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻷﺤﮐﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌـوب واﻟوﺜﺎﺌق اﻷﺨـرى ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﺸﺄن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن. واضعة ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﻋﻼن 1990ﺤول اﻟﺘﻐﻴﻴرات اﻟﺠوﻫرﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وآﺜﺎرﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓرﻴﻘﻴا، وﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻌﺎم 1994 وﻹﻨﻌﺎش اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ ، وﺨطﺔ اﻟﻌﻤل ﻟﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻤن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻟدورة اﻟﻌﺎدﻴﺔ اﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﻟﻟﺠﻨﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴـﺔ ﻟﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻟﺸﻌوب ﻓﻲ1996 وأﻗرﺘﻬﺎ ﺒﻌد ذﻟك اﻟدورة اﻟﻌﺎدﻴﺔ اﻟراﺒﻌﺔ واﻟﺴﺘون ﻟﻤﺠﻟس اﻟوزراء ، اﻟﻤﻌﻘودة ﻓﻲ ﻴﺎوﻨدي، اﻟﮐﺎﻤﻴرون، ﻓﻲ 1996، واﻟﺘﻲ ﺘؤﮐد، ﻤن ﺒـﻴن أﻤـور أﺨـرى، ﻀرورة اﻟﺘزام اﻟﺸﻌوب اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﮐم اﻟرﺸﻴد وﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون واﺤﺘرام ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴﺎن وإﺸﺎﻋﺔ اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻟﻴات اﻟﺤﮐم.
    وقد تضمنت الديباجة أيضاً ما ﻴﺴﺎور القارة الأفريقية من اﻟﻘﻟق إزاء اﻟﻌواﻗب اﻟوﺨﻴﻤﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﻼت ﻤن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻟـﯽ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻓرﻴﻘﻴـﺔ، وآﺜـﺎره اﻟﻤدﻤرة ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻟﺸﻌوب اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ. وإعترفت القارة الأفريقية في هذه الديباجة وبشكل صريح ﺒﺄن اﻟﻔﺴﺎد ﻴﻘوض اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸـؤون اﻟﻌﺎﻤـﺔ وﮐذﻟك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ مع إدراك اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﯽ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺠذرﻴﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة واﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒﻀرورة ﺼﻴﺎﻏﺔ واﻨﺘﻬﺎج ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻋﻟـﯽ ﺠﻨـﺎح اﻟﺴرﻋﺔ ، ﮐﻬدف ذي أوﻟوﻴﺔ، ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻟﻔﺴﺎد، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻋﺘﻤﺎد ﺘﺸرﻴﻌﺎت وإﺠراءات وﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒة. وﺘﺼﻤﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻟﯽ ﺘﻌزﻴز اﻟﺸراﮐﺔ ﺒﻴن اﻟﺤﮐوﻤﺎت وﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌـﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن أﺠـل ﻤﺤﺎرﺒـﺔ ﮐﺎرﺜﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
    وﺘذﮐّر الديباجة في ختامها ﺒﺎﻟﻤﻘرر AHG/DEC.126 (XXXIV) اﻟﺼﺎدرﻋن اﻟدورة اﻟﻌﺎدﻴﺔ اﻟراﺒﻌﺔ واﻟﺜﻼﺜﻴن ﻟﻤؤﺘﻤر رؤﺴﺎء اﻟدول واﻟﺤﮐوﻤﺎت، اﻟﻤﻌﻘودة ﻓﻲ واقادوقو، عاصمة ﺒورﮐﻴﻨـﺎ فاسو في 1998، واﻟذي ﻴطﻟب ﻤن اﻷﻤﻴن اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻴﺎم، ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴـﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب ، ﺒﻌﻘد اﺠﺘﻤﺎع رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘوي ﻟﻟﺨﺒراء ﻤن أﺠل ﺒﺤـث ﺴـﺒل ووﺴﺎﺌل إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘــوق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﻼت ﻤن اﻟﻌﻘﺎب، وﺘﻘدﻴم اﻗﺘراﺤـﺎت ﺒﺸـﺄن اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻹﺠراءات اﻷﺨرى اﻟﺘﻲ ﻴﺠب اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد.

    مع التذكير مجدداً ﺒﺎﻟﻤﻘرر اﻟﺼﺎدر ﻋن اﻟدورة اﻟﺴﺎﺒﻌﺔ واﻟﺜﻼﺜﻴن ﻟﻤؤﺘﻤر رؤﺴﺎء دول وﺤﮐوﻤﺎت ﻤﻨظﻤﺔ اﻟوﺤدة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﻘودة ﻓﻲ ﻟوﺴﺎﮐﺎ، عاصمة زاﻤﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﻴوﻟﻴـو عام 2001 وﮐذﻟك اﻹﻋﻼن اﻟذي أﻗرﺘﻪ اﻟدورة اﻷوﻟﻲ ﻟﻤؤﺘﻤر اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ اﻟﻤﻌﻘودة ﻓﻲ دورﺒﺎن، ﺠﻨوب أﻓرﻴﻘﻴﺎ، ﻓﻲ ﻴوﻟﻴو 2002 ﺤول اﻟﺸراﮐـﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻟﺘﻲ دﻋت إﻟـﯽ إﻨﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻟﺔ.
    وهكذا عكست الديباجة الحاجة الماسة لتبني هذه الإتفاقية مع الإعتراف الصريح بواقع القارة الافريقية المؤلم بشأن سجلات الفساد في عموم القارة، وضرورة وضع حداً لهذا الخطرالذي يقوض المجتمعات ويصيب التنمية بالشلل، ويهدم قيم الديمقراطية والمساواة الإجتماعية والإزدهار.

    محتوى إتفاقية اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ:
    إحتوت الإتفاقية في موادها الثمانية والعشرون على التعريفات، الأهداف، المبادئ، نطاق التطبيق، الإجراءات التشريعية وغيرها، غسل عائدات الفساد، مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة، الكسب غير المشروع، سبل الحصول على المعلومات، تمويل الأحزاب السياسية، القطاع الخاص، المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الإختصاص القضائي، الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، التسليم، مصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد، السرية المصرفية، التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة، التعاون الدولي، السلطات الوطنية، العلاقة مع الإتفاقيات الأخرى، آلية المتابعة، أحكام نهائية (التوقيع- التصديق- الإنضمام- الدخول حيز النفاذ)، التحفظات، التعديلات، الإنسحاب من الإتفاقية، الإيداع، النصوص المعتمدة. وفيما يلي نسبر أغوار هذه الإتفاقية بشئ من الشرح والتفصيل.

    البنية الهيكلية والقانونية للإتفاقية.
    أولاً: التعريفات
    تناولت اﻟﻤﺎدة الاولى اﻟﺘﻌرﻴﻔـﺎت ﻟﻐرض إيضاح ما هو مبهم في ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، حيث عرفت "رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ"، بإعتباره رﺌﻴس ﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ، وجدير بالذكر أن هذا المنصب يتم تداوله بشكل دوري بين المجموعات الجغرافية، فبعد جنوب أفريقيا اَل المنصب حالياً لدولة تشاد. عرفت المادة الأولى أيضاً ﮐﻟﻤﺔ "ﻤﺼﺎدرة"، على أنها "أي ﻋﻘوﺒﺔ أو إﺠراء ﻴؤدى إﻟﯽ اﻟﺤرﻤﺎن ﻨﻬﺎﺌﻴــﺎ ﻤـن ﻤﻤﺘﻟﮐﺎت أو ﻋواﺌد أو وﺴﺎﺌل ﺒﻨﺎء ﻋﻟﯽ أﻤر ﻤن ﻤﺤﮐﻤﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﻌـد اﺴﺘﮐﻤﺎل إﺠراءات اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﺒﺨﺼوص ﻋﻤل إﺠراﻤـﻲ أو أﻋﻤـﺎل إﺠراﻤﻴـﺔ ﺘﺘﻌﻟـق ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد". وتعريف المصادرة هذا يتسق التعريف الذي تتبناه معظم الدول الإفريقية، وهي المصادرة التي تتم بواسطة محكمة قانونية، بيد أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 أجازت للدول أن تصادر العائدات المتأتية عن الفساد بأمر من محكمة مختصة أو السلطات المعنية وذلك وفق المادة 53 فقرة ج من الإتفاقية. في تطور هام عرفت الإتفاقية ﺘﻌﻨﯽ ﮐﻟﻤﺔ "اﻟﻔﺴﺎد" ، اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘجرﻤﻬﺎ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. مع العلم بأن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والاتفاقية العربية لسنة 2010 لم تعرفا الفساد، بل أوردتا قائمة بالأفعال المجرمة. وقد عرفت "منظمة الشفافية العالمية" التي تأسست سنة 1993 الفساد بأنه: "سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة".
    وﺘﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎرة "اﻟﮐﺴب ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع"، اﻟزﻴﺎدة اﻟﻬﺎﺌﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺼول اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄيﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أو أي ﺸﺨص آﺨر ﻻ ﻴﻤﮐن ﻟﻪ أو ﻟﻬﺎ ﺘﺒرﻴر دﺨﻟـﻪ دﺨﻟﻬـﺎﺒﺼورة ﻤﻌﻘوﻟﺔ، مع ملاحظة أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 لم تعرف الكسب غير المشروع وأكتفت بتعريف العائدات الاجرامية بأنها " أي ممتلكات متأتية او متحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من ارتكاب جرم"
    بينما عرفت الاتفاقية القطاع الخاص، بأنه ﻗطﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ اﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻟﻤﻟﮐﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟذي ﺘﺤﮐم ﻋﻤﻟﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴص اﻟﻤوارد اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻗوي اﻟﺴـوق ﺒـدﻻ ﻤـن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨدرج ﺘﺤـت اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺤﮐوﻤﺔ.
    وﺘﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرة "ﻋﺎﺌدات اﻟﻔﺴﺎد"، اﻷﺼول ﻤن أي ﻨوع ﮐﺎﻨت ، ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻟﻤﺎدﻴﺔ، اﻟﻤﺘداوﻟﺔ أو اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ، اﻟﻤﻟﻤوﺴﺔ أو ﻏﻴر اﻟﻤﻟﻤوﺴـﺔ، وأي ﺴـﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو وﺜﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎت ﻤﻟﮐﻴﺘﻬﺎ أو إﺜﺒﺎت اﻟﻔواﺌد اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﻬذه اﻷﺼول واﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺤﺼول ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد. فيما ﺘﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرة "ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ" ، أي ﻤوظف أو ﻤوظـف دوﻟـﺔ أو اﻟوﮐـﺎﻻت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻤن ﻴﻘﻊ ﻋﻟﻴﻪ اﻻﺨﺘﻴﺎر أو ﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ أو اﻨﺘﺨﺎﺒـﻪ ﻟﻟﻘﻴـﺎم ﺒﺄﻨﺸطﺔ أو ﻤﻬﺎم ﺒﺎﺴم اﻟدوﻟﺔ أو ﻟﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻋﻟـﯽ أي ﻤﺴـﺘوي ﻤـن ﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻟﺘﺴﻟﺴل اﻟﻬرﻤﻲ ﻟﻟﺴﻟطﺔ.
    وتناولت الفقرة الثانية من المادة الأولى من اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ مسألة صيغة الجمع وذلك منعاً لأي لبس في فهم أو تفسير الإتفاقية، حيث نصت بأن ﺘﺸﻤل ﺼﻴﻐﺔ اﻹﻓراد اﻟﺠﻤﻊ أﻴﻀﺎ أو اﻟﻌﮐس.

    ثانياً:- الأهداف
    تتناول اﻟﻤﺎدة (2) من الإتفاقية اﻷﻫـداف، ومعلوم أن الهدف هو ما يسعى إليه الفرد أو الجماعة من أجل تحقيقه، والهدف نهاية عمليّة لبداية نظريّة، لتحقيق الغاية المرجوّة وهو النّتيجة الحاسمة الّتي يسعى إليها الفرد التي تسعى الدول لتحقيقها، وﺘﺘﻤﺜل هذه الأهداف ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    -1 ﺘﺸﺠﻴﻊ وﺘﻌزﻴز ﻗﻴﺎم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻟﻤﻨـﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻀﺒطﻪ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻟﻴﻪ وﻋﻟﯽ اﻟﺠـراﺌم ذات اﻟﺼـﻟﺔ، ﻓـﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻴن اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
    -2 ﺘﻌزﻴز وﺘﺴﻬﻴل وﺘﻨظﻴم اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻟدول اﻷطراف ﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘداﺒﻴر واﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻓـﻲ أﻓرﻴﻘﻴـﺎ وﻀﺒطﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻟﻴﻬﺎ.
    -3 ﺘﻨﺴﻴق وﻤواءﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت واﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﻴن اﻟدول اﻷطراف ﻷﻏـراض ﻤﻨـﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻀﺒطﻪ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة.
    -4 ﺘﻌزﻴز اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋن طرﻴق إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤـول دون اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﮐذﻟك اﻟﺤﻘوق اﻟﻤدﻨﻴـﺔ واﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
    -5 ﺘوﻓﻴر اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌزﻴز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ.

    ثالثاً:- المبادئ
    تناولت المادة (3) من الإتفاقية معالجة اﻟﻤﺒـﺎدئ، ويقول البعض إن "المبادئ لا تتجز", اذا سلمنا بهذا القول فعلينا أخذ هذه المبادئ جملة واحدة، والنظر اليها على أنها مكملة لبعضها، وهي التي تشكل الحد الأدنى الذي يجب مراعاتها من قبل الدول الأعضاء في جميع الأوقات. وعليه ﺘﺘﻌﻬد اﻟدول اﻷطراف ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
    -1 اﺤﺘرام اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﮐـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ وﺴﻴــﺎدة اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺤﮐم اﻟرﺸﻴد
    ﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب طﺒﻘﺎ ﻟﻟﻤﻴﺜـﺎق اﻷﻓرﻴﻘـﻲ ﻟﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن
    2- إﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب طبقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واﻟوﺜﺎﺌق اﻷﺨرى ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﺸﺄن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
    3- اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ.
    -4 ﺘﻌزﻴز اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن أﺠل ﮐﻔﺎﻟﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺘوازﻨﺔ.
    -5 إداﻨﺔ ورﻓض أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ واﻹﻓﻼت ﻤن اﻟﻌﻘﺎب.

    رابعاً:- ﻨطﺎق ﺘطﺒﻴق الإتفاقية
    تتناول اﻟﻤﺎدة (4 ) من الإتفاقية ﻨطﺎق اﻟﺘطﺒﻴق، بحيث ﺘﻨطﺒق ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻟﯽ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ، حيث جاء النص على سبيل الحصر لأعمال وأفعال محددة تنطبق عليها الإتفاقية، وإن كان المُشرع قد ركز على الموظف العمومي، إلا أن هذا لا يعني عدم إنطباق المادة على القطاع الخاص أو الموظف الدولي. وفيما يلي أعمال الفساد المشار اليها:-
    )أ (اﻟﺘﻤﺎس ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أو أي ﺸﺨص آﺨر أو ﻗﺒوﻟـﻪ ﺒﺼـورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻷي ﺴﻟﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘدﻴﺔ أو ﻤﻨﻔﻌﺔ أﺨـرى ﻤﺜل ﻫدﻴﺔ أو ﺨدﻤﺔ أو وﻋد أو ﻤﻴزة ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﺸﺨص أو ﮐﻴﺎن آﺨـرﻤﻘﺎﺒل اﻟﻘﻴﺎم أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤل أﺜﻨﺎء أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻌﺎﻤـﺔ اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ.
    )ب) ﻋرض أي ﺴﻟﻊ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻟﯽ ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أو أي ﺸﺨص آﺨر أو ﻤﻨﺤﻪ إﻴﺎﻫﺎ أو أي ﻤﻨﻔﻌﺔ أﺨرى ﻤﺜل ﻫدﻴﺔ أو ﺨدﻤﺔ أو وﻋد أو ﻤزﻴﺔ ، ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﺸـﺨص أوﮐﻴﺎن آﺨر ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻘﻴﺎم أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤـل أﺜﻨـﺎء أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ.
    )ج (ﻗﻴﺎم ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أو أي ﺸﺨص آﺨر أو اﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒـﺄي ﻋﻤل أﺜﻨـﺎء أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻪ ﺒﻬدف اﻟﺤﺼول ﺒﺼورة ﻏﻴـرﻤﺸروﻋﺔ ﻋﻟﯽ ﻓواﺌد ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻷي طرف ﺜﺎﻟث.
    )د) ﻗﻴﺎم ﻤوظف ﻋﻤوﻤﻲ أو أي ﺸﺨص آﺨر ﺒﺘﺤوﻴل أي ﻤﻤﺘﻟﮐﺎت ﺘﻤﺘﻟﮐﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو وﮐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻗد ﺘﺴﻟﻤﻬﺎ ﻫذا اﻟﻤوظف ﺒﺤﮐم ﻤﻨﺼﺒﻪ ، إﻟﯽ وﮐﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻟـﺔ أو ﻓرد ، ﻟﮐـﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ أﻏـراض ﻏﻴـر ﺘﻟـك اﻟﺘـﻲ ﺨﺼﺼت ﻟﻬﺎ ، ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ أو ﻟﺼﺎﻟﺢ طرف ﺜﺎﻟث.
    )ﻫـ) ﻋرض أو ﺘﻘدﻴم أي ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أو اﻟوﻋد ﺒﻬﺎ أو اﻟﺘﻤﺎﺴﻬﺎ أو قبولها ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﺼﺎﻟﺢ أو ﻤن ﻗﺒـل أي ﺸﺨص ﻴﺘوﻟﯽ إدارة ﮐﻴﺎن ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أو ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ، ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴره ، ﻟﮐﻲ ﻴﻘوم ﺒﻌﻤل أو ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻤﻨﺘﻬﮐﺎ ﺒـذﻟك ﻤـﺎ ﺘﻔرﻀﻪ ﻋﻟﻴﻪ واﺠﺒﺎﺘﻪ.
    )و) ﻋرض أو ﺘﻘدﻴم أي ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أو اﻟوﻋد ﺒﻬـﺎ أو اﻟﺘﻤﺎﺴﻬـﺎ أو ﻗﺒوﻟﻬﺎ ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻟﺼﺎﻟﺢ أو ﻤـن ﻗﺒـل ﺸﺨص ﻴﻌﻟن أو ﻴؤﮐد ﻗدرﺘﻪ ﻋﻟﯽ اﺴﺘﺨدام ﻨﻔوذه ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﺒﺼـورة ﻏﻴر ﺴﻟﻴﻤﺔ ﻋﻟﯽ ﻗرار ﻴﺼدره أي ﺸﺨص ﻴؤدي وظﺎﺌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨـﺎص ، ﻤن أﺠل اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ ﻫذه اﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻏﻴــر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴره وﮐذﻟك طﻟب اﻟﺤﺼول ﻋﻟـﯽ اﻟﻌـرض أواﻟوﻋد ﺒﺘﻘدﻴم ﻫذه اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ أو اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ أو ﻗﺒوﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل اﻟﻨﻔوذ، ﺴـواء اﺴﺘﺨدم اﻟﻨﻔوذ ﺒﺎﻟﻔﻌل أو ﺤﻘق اﻟﻨﻔوذ اﻟﻤﻔﺘـرض اﻟﻨﺘﺎﺌـﺞ اﻟﻤطﻟوﺒﺔ أم لا
    )ز) اﻟﮐﺴب ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع.
    )ح (اﺴﺘﺨدام أو إﺨﻔﺎء ﻋﺎﺌدات ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن أي ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸـــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻤﺎدة.
    )ط) اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ ﮐﻌﻤﻴل رﺌﻴﺴﻲ أو ﺸرﻴك أو ﻤﺤرّض أو ﻤﺘـدﺨل ﺒــﺄي طرﻴﻘﺔ ﻓﻲ ارﺘﮐﺎب أي ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻟﻤﺎدة ﺒـﺄي ﺸﮐل ﻤن أﺸﮐﺎل اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﻤؤاﻤرة.
    -2 ﺘﻨطﺒق ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻴﻀﺎ، ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن دوﻟﺘﻴن أو أﮐﺜر ﻤـن اﻟـدول اﻷطراف، ﻋﻟﯽ أي ﻋﻤل أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼـﻟﺔ ﻟـم ﻴـﺘم وﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    خامساً:- الإجراءات التشريعية وغيرها
    معلوم أن منع الفساد ومكافحته تمّثل عملية مستمرة وتدريجية، وأن سياسات مكافحة الفساد يجب أن تكون مضمونة في استراتيجيات وطنية أوسع، مسنودة بإطار تشريعي يجرم صراحة الأفعال ذات الصلة بالفساد. وإصلاح نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وكذلك خطط إصلاح القطاع العام، والرقابة الوطنية والحكم الرشيد والنزاهة والشفافية، لأجل ذلك أورد المشرع الأفريقي في اﻟﻤﺎدة (5) من الإتفاقية اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، ويقصد بذلك الإجراءات التي تتخذ على المستوى الوطنى كقيام بتجريم الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من الإتفاقية، وسن كافة التشريعات ذات الصلة، وإنشاء الأجهزة الرقابية، والهيئات الوطنية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، بشقيه المتعلق بإنفاذ القانون، ووضع السياسات البرامج.
    وقد أسهبت المادة (5) في التفصيل حول ما يبنبغي على الدول الأطراف القيام به حيث جاء فيها "ﻟﻸﻏراض اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 2 ﻤن ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    -1 اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺠﻌل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘرة (1) ﻤن اﻟﻤﺎدة (4) ﻤن ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻨدرﺠﺔ ﻀﻤن اﻟﺠراﺌم اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
    -2 ﺘﻌزﻴز إﺠراءات اﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤن أﺠل ﻀﻤﺎن ﺨﻀوع إﻨﺸﺎء وﺘﺸـﻐﻴل أي ﺸرﮐـﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ أراﻀﻲ اﻟدول اﻷطراف ﻻﺤﺘرام اﻟﺘﺸـرﻴﻌﺎت اﻟوطﻨﻴـﺔ اﻟﺴﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذه اﻟدول.
    -3 إﻨﺸﺎء وﺤﻔظ وﺘﻌزﻴز ﻫﻴﺌﺎت أو وﮐﺎﻻت وطﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻟﺔ ﻟﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
    -4 اﻋﺘﻤﺎد إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ﻹﻨﺸﺎء وﺤﻔظ وﺘﻌزﻴز أﻨظﻤﺔ ﻟﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟداﺨﻟﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﻴرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ وإﻴﺼـﺎﻻت اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﮐﻴﺔ واﻟﻤﺼروﻓﺎت واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻟﻘـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨدام وﺸراء وإدارة اﻟﺴﻟﻊ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ.
    -5 اﻋﺘﻤﺎد إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺸﺎﮐــﻲ واﻟﺸﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫوﻴﺘﻬﻤﺎ.
    6-اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻤواطﻨﻴن ﺒﺎﻹﺒـﻼغ ﻋن ﺤﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد دون ﺨوف ﻤن ﻋﻤﻟﻴﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎم اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺘرﺘب ﻋﻟﯽ ذﻟك.
    7- اﻋﺘﻤﺎد إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴﻘدﻤون ﺘﻘـﺎرﻴر ﮐﺎذﺒﺔ ﺤﺎﻗدة ﻀد أﺸﺨﺎص أﺒرﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠـراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ.
    -8 اﻋﺘﻤﺎد وﺘﻌزﻴز آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘوﻋﻴﺔ اﻟﺴﮐﺎن ﻋﻟـﯽ اﺤﺘـرام اﻟﺴـﻟﻊ اﻟﻌﺎﻤـﺔ واﻟﻤﺼﻟﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘوﻋﻴﺘﻬم ﺒﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻟﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدارس وﺘوﻋﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺘﻌزﻴز اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻻﺤﺘـرام آداب اﻟﻤﻬﻨﺔ.
    المادة 5 المشار اليها تتضمن تدابير عدة، تتمثل في التشريعات الداخلية المتعلقة بالفساد والجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، علاوة على تنقيح القوانين الإجرائية، لجعلها تتماشى مع المعايير التي كرستها الاتفاقية؛ وتوطيد صلاحيات ومهام هيئات وسلطات مكافحة الفساد؛ وإرساء آليات مشتركة بين المؤسسات تكفل تحسين التنسيق بين السلطات الوطنية؛ واعتماد مدونات قواعد سلوك موجهة إلى القطاع العام؛ وإعداد واعتماد خطط عمل وطنية للنهوض بجهود مكافحة الفساد وتوفير إطار مؤسسي؛ وسن تشريعات التي تكفل عنصر الشفافية في أنشطة القطاع العام وإنشاء نظم مشتريات موضوعية؛ وإدخال إصلاحات تشريعية تعزز فعالية الاطلاع على المعلومات، والتبليغ عن حالات الفساد؛ واتخاذ ترتيبات رقابية وإدارية تكفل حماية المبلغين عن المخالفات والشهود؛ وإنشاء نظم إفصاح عن الموجودات ووضع قواعد موجهة إلى الموظفين العموميين بشأن تضارب المصالح، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والموارد الإلكترونية من أجل تعزيز الشفافية وتمكين عامة الجمهور من الاطلاع على المعلومات.
    وفي ختام هذه المادة نرى أنه يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته. وهو ما سارت على نهجه المادة 65 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003.

    سادساً:- تناولت المادة (6) من الاتفاقية ﻏﺴل ﻋﺎﺌدات اﻟﻔﺴﺎد
    غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة أعمال الفساد أو من جرائم أخرى مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أوجلبها أوتصديرها أوالإتجار فيها، والإتجار بالبشر، تجارة السلاح غير المرخص، وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
    ‎والحقيقة الماثلة في هذا المجال تؤكد إن أكبر تحدي يواجه الدول عند تنفيذ الإتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الفساد هي مسألة التعامل مع عائدات الأعمال الإجرامية المرتبطة بالفساد حيث أن الأمر يتطلب إجراءات تشريعية وأخري إدارية ومالية، فضلاً عن التعاون الدولي، بهدف محاصرة العائدات الإجرامية ويتمثل الأساسي المنطقي لمكافحة غسل الاموال في مهاجمة التنظيمات الإجرامية العابرة للاوطان بالتركيز علي نقطة ضعفها.
    تنص المادة (6) على أن ﺘﻘوم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات إذا ﻟزم الأمر ﻹدراج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺠراﻤﻴﺔ:
    ) أ (ﺘﺤوﻴل أي ﻤﻤﺘﻟﮐﺎت أو اﻟﺘﺨﻟص ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﻊ اﻟﻌﻟم ﺒﺄن ﻫـذه اﻟﻤﻤﺘﻟﮐـﺎت ﺘﻌﺘﺒـر ﻋﺎﺌدات ﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺴﺎد، أو ﺠراﺌم ذات ﺼﻟﺔ وذﻟك ﻟﻐرض إﺨﻔﺎء اﻟﻤﺼدر ﻏﻴـر اﻟﺸرﻋـﻲ ﻟﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت، أو ﻟﻐرض ﻤﺴﺎﻋدة أي ﺸﺨص ﻤﺸـﺘرك ﻓـﻲ ارﺘﮐـﺎب اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﺘﻬرب ﻤن اﻟﻌواﻗب اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻟﯽ ﻓﻌﻟﻪ.
    (ب( إﺨﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺸﺄن طﺎﺒﻊ أو ﻤﺼدر أو ﻤوﻗﻊ اﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻋﺎﺌـدات ﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺴﺎد أو اﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ أو اﻟﺘرﺘﻴﺒـﺎت اﻟﻤﺘﺨذة ﻟﻟﺘﺨﻟص ﻤن ﻫـذه اﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت أو ﻨﻘﻟﻬﺎ أو ﺘﺤوﻴل ﻤﻟﮐﻴﺘﻬﺎ أو أي ﺤﻘوق ﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
    (ج( ﺸراء أو اﻗﺘﻨﺎء أو اﺴﺘﺨدام أي ﻤﻤﺘﻟﮐﺎت ﻤﻊ اﻟﻌﻟم وﻗت اﺴـﺘﻼﻤﻬﺎ ﺒـﺄن ﻫـذه اﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت ﺘﻌﺘﺒر ﻋﺎﺌدات ﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﺴﺎد أو ﻟﺠراﺌم ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻪ.
    وهكذا نجد أن الأموال المتأتية من غسل الأموال يصعب إخفاؤها في جميع الأوقات وهي تشكل الدليل الأول علي الجريمة.
    سابعاً:- ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
    تناولت المادة (7) من الاتفاقية ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. ذلك أن الوظيفة العامة هي البيئة التي يترعرع فيها الفساد وينمو لأجل ذلك فإن الكشف عن ثروة الموظفون العموميون وممتلكاتهم وهو إجراء تقوم به العديد من الدول تحت مختلف المسميات ففي السودان على سبيل المثال يسمي القانون الذي ينظم هذا الأمر قانون الثراء الحرام والمشبوه. ﻤن أﺠل ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. ألزمت المادة (7) من الإتفاقية اﻟدول اﻷطراف ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    -1 ﻤطﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن اﻟﻤﻌﻴﻨﻴن ﺘﻘدﻴم إﻗرارﻋن ﻤﻤﺘﻟﮐﺎﺘﻬم وﺜرواﺘﻬم ﻗﺒل ﺘوﻟﯽ ﻤﻬﺎم وظﻴﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﺨﻼل ﻤدة ﺘوﻟﻴﻬم ﻫذه اﻟوظﻴﻔﺔ وﺒﻌـد اﻨﺘﻬـﺎء ﻤـدة ﺨدﻤﺘﻬم.
    2-ﺘﺸﮐﻴل ﻟﺠﻨﺔ داﺨﻟﻴﺔ أو ﺠﻬﺎز ﻤﻤﺎﺜل آﺨر وﺘﮐﻟﻴﻔﻪ ﺒﺈﻋداد ﻤدوﻨﺔ ﺴﻟوك وﻤراﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﺘوﻋﻴﺔ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن وﺘدرﻴﺒﻬم ﺒﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﻤﺘﻌﻟﻘـﺔ ﺒـﺂداب اﻟﻤﻬﻨﺔ.
    3- اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ وإﺠراءات ﻟﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓـﻲ اﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻟﻤﺘﻌﻟﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻤواﮐﺒﺔ اﻟﺘﮐﻨوﻟوﺠﻴﺎ وزﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد.
    -4 ﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌطﺎءات وإﺠراءات اﻟﺘﻌﻴﻴن ﻓـﻲ اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.
    -5 ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﮐﺎم اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ، اﻟﺘﺄﮐد ﻤن أن أي ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻤـﻨﺢ ﻟﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻻ ﺘﺸﮐل ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻨد اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻲ ادﻋـﺎءات ﺘوﺠـﻪ ﻀـد ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻤوظﻔﻴن.
    وقد أحسن المشرع الأفريقي صنعاً بإيراد هذه المادة الشاملة التي تعالج إدارة العطاءات وتضمن الشفافية، وتلزم الدول الأطراف بالعدالة والشفافية تعيين اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ومراقبة اداؤهم، ومحاسبتهم وبناء قدراتهم. حيث يعد ارتفاع مؤشر الفساد في أي مجتمع دلالة على تدني الرقابة الحكومية لخلل في أداء الوظيفة العامة وضعف القانون، وغياب التشريعات التي تضبط الوظيفة العامة، وأوجه الصرف والإنفاق. وقد ينشط الفساد نتيجة لغياب المعايير والأسس التنظيمية والقانونية وتطبيقها، وسيادة مبدأ الفردية بما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة وموارد الدولة من أجل تحقيق مصالح فردية على حساب الدور الأساسي للجهاز الحكومي بما يلغي مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص، والجدارة، والكفاءة، والنزاهة، في شغل الوظائف العامة
    ثامناً:- بحسب المادة (8) من الاتفاقية فإن على الدول الأطراف تجريم الكسب والثراء غير المشروع إن لم يكن مجرماً بالفعل وﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﻓﻲ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﮐﺴب ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع ﺠرﻴﻤﺔ. وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻟدول اﻷطراف اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻟﮐﺴب ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع ﻓﻌﻼﹰ إﺠراﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ظل ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ ، ﻴﮐون ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻹﺠراﻤﻲ ﻤﻌﺘﺒرا ﮐﻌﻤل ﻤن أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد أو اﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻷﻏراض ﻫذه اﻻتفاقية. وأﻴﺔ دوﻟﺔ طرف ﻟم ﺘﺤدد اﻟﺜراء ﻏﻴر اﻟﻤﺸروع ﮐﺠرﻴﻤﺔ ﺴﺘﻘوم ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺴـﻤﺢ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ، ﺒﺘوﻓﻴر اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺘﻌﺎون ﻟﻟدوﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻟطﻟب ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻟق ﺒﺎﻟﺠرﻴﻤﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    تاسعاً:- ﺴﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت
    تناولت المادة (9) من الاتفاقية ﺴﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ونصت على أن "ﺘﻘوم ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺒﺈﻗرار ﺘداﺒﻴر ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻹﻀﻔﺎء اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻟـﯽ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ أﻴﺔ ﻤﻌﻟوﻤﺎت ﻤطﻟوﺒﺔ ﻟﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ".
    وهذه المادة تقابلها المادة (13) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي تتناول الخطوط العريضة للإجراءات أو اللوائح التي تكفل حرية الناس في البحث عن المعلومات بشأن الفساد والحصول عليها، ومدى نشر الحكومة لهذه المعلومات بشكل استباقي ومنهجي، ومدى توافر هذه المعلومات عن طلب الحصول عليها من قبل عامة الناس. والنص في هذه المادة جاء على سبيل الإلزام حيث ينبغي أن توفر الدولة موجز بالتشريعات أو الإجراءات التي تكفل حرية نشر وتوزيع المعلومات المتعلقة بالفساد، ورفع أي قيود مفروضة على ممارسة حرية البحث عن المعلومات أو الحصول عليها أو نشرها أو توزيعها.
    وفي حالة وجود قيود مفروضة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، لابد من وصف كيفية تطبيق هذه القيود ، ووصف الإجراءات التي تسمح لعامة الناس بتقديم طلب لمراجعة تطبيق أحد هذه القيود من قبل الحكومة أو الطعن به.
    ولعل الهدف من وراء ما تقدم ذكره هو إذكاء وعي الناس بشأن الفساد والقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحته، وكذلك بشأن حقهم في الاطلاع على المعلومات الخاصة بكيفية تنظيم الإدارة العمومية وتدبير أعمالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وإمكانات حصولهم على هذه المعلومات، وعلى إتاحة الفرصة بشأن معرفة مسؤوليات الموظفين العموميين فيما يتعلق بأداء وظائفهم، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون الخصوصية والبيانات الشخصية.
    عاشراً:- ﺘﻤوﻴل اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
    تناولت المادة (10) من الاتفاقية ﺘﻤوﻴل اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ولاشك أن إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ستساعد الحكومات الوطنية لاجراء الاصلاحات وتوفير الثقة لدى المواطنين حول اجراءات تطبيق هذه الاصلاحات وتمنع بنود الاتفاقية استخدام الاموال التى تكتسب عبر الممارسات الفاسدة وغير الشرعية فى تمويل الاحزاب السياسية كما تطالب الاحزاب التى تتولى السلطة بتبنى اجراءات تشريعية تسهل اعادة الاموال التى تكتسب عبر الممارسات الفاسدة.
    وفي هذا الصدد ﺘﻘوم ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺒﺈﻗرار ﺘداﺒﻴر ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ﺒﻐﻴﺔ:
    (أ( ﺘﺤرﻴم اﺴﺘﺨدام اﻷﻤوال اﻟﻤﮐﺘﺴﺒﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻟﻤﻤﺎرﺴـﺎت ﻏﻴـر اﻟﻤﺸروﻋﺔ واﻟﻔﺎﺴدة ﻟﺘﻤوﻴل اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
    ( ب( دﻤﺞ ﻤﺒدأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤوﻴل اﻷﺤزاب اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
    الحادي عشر:- تناولت المادة (11) من الاتفاقية اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص
    لا ينبغي العمل لمكافحة الفساد في الدوائر الحكومية الرسمية فحسب، بل يجب أن يشمل هذا العمل القطاع الخاص مثله مثل القطاع الحكومي، حيث أن الأخيرة عرضة للفساد بدرجة كبيرة، ومظنة لطمع الطامعين الذين لا يحسنون استخدام صلاحياتهم ويقدمون مصالحهم على مصالح المؤسسات التي يعملون بها، كما أن فساد القطاع الخاص لا يمكن له أن يكون معزولاً عن المؤسسات الحكومية التي تتعامل معه، ولعل كثيرا من القضايا التي شهدتها المحاكم قد كشفت لنا أن ثمة متورطين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي في القضايا المشتركة التي تم الكشف عن فساد كبير فيها. وفساد القطاع الخاص لا يقتصر على تجاره ومستثمريه وأصحاب رؤوس الأموال فيه، وإنما هو فساد يمس المواطنين جميعا ويعرض مصالحهم للخطر، سواء كانوا ممن يعملون في شركات القطاع الخاص ومؤسساته أو ممن يستهلكون منتجات شركات ومصانع القطاع الخاص. لأجل ذلك إهتمت الإتفاقية بضرورة اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ﻟﻤﻨﻊ وﻤﮐﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴرﺘﮐﺒﻬﺎ ﻤوظﻔون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص أو ﻤن ﻗﺒﻟﻪ. وإﻗﺎﻤﺔ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺸﺎرﮐﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒـﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻏﻴــر اﻟﻌﺎدﻟﺔ، واﺤﺘرام اﻟﻌﻘود وﺤﻘوق اﻟﻤﻟﮐﻴﺔ. واﺘﺨﺎذ أي إﺠراءات أﺨرى ﻗد ﺘﮐون ﻻزﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺸرﮐﺎت ﻤن دﻓﻊ اﻟرﺸـﺎوى ﻟﻟﻔوز ﺒﺎﻟﻌطﺎءات.
    ومن المعلوم أن الفساد في القطاع العام في أي دولة غالباً ما يرتبط برابطة لا إنفصام لها بالقطاع الخاص، حيث يشكل القطاع الخاص الملاذ الاَمن للبيوع الصورية والمعاملات المشبوهة التي تهدف الى إخراج المال العام تحت غطاء القطاع الخاص. لأجل ذلك نجد أن هذه المادة قد ألزمت الدول الأطراف على أن تقوم بإقرار وإﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ وإدارية وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻹﺠراءات ﻟﻤﻨﻊ وﻤﮐﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ بأنشطة القطاع الخاص، حسب الاقتضاء بما في ذلك اعتماد واستخدام إجراءات لحظر مشاركة كيانات القطاع الخاص، الضالعة في ممارسات تعاقد مبنية على الفساد، في عطاءات عمومية في المستقبل. مع استخدام نظم حوسبة لتنظيم المشتريات العمومية، ما أمكن ذلك وتعّقب وتحديد الحالات المشتبه بها. وفوق كل ما تقدم ذكره نجد أن الفساد في القطاع الخاص لا يتعلق فقط بدفع رشاوي بل قد يكون أيضا سوء إدارة في الشركات وهذه مسألة مهمة، لذلك فإن التدابير التشريعية وبناء القدرات والرقابة والشفافية مطلوبة طوال الوقت.
    الثانية عشر :- تناولت المادة (12) الاتفاقية اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم
    تعنى هذه المادة بمشاركة المجتمع المدني بكل طوائفه والممثل في المواطن وأصحاب المصلحة في عملية صنع القرار عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد، وذلك عبر مشاورات واسعة النطاق، سواء كانت هذه المشاركة مباشرة، أو عبر لقاءات أو عن طريق المواقع الإلكترونية، أو مجموعات عمل. واستفتاء المواطنين وأجهزة الإعلام والصحافة ولقاءات اﻟﻤﺠتمع المحّلي، بالإضافة إلى تعزيز وشرح التدابير الرامية إلى تعزيز هذه المشاركة، لتعزيز ثقافة مؤسسية للشفافية، وإتاحة بيانات مفتوحة للتواصل المنتظم بين الحكومة ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني.
    مع إعتماد تدابير للسماح لعامة الناس ورجال الصحافة والإعلام بأن يقرروا أو يساهموا في اتخاذ القرار. وقد جاء في هذه المادة بأن ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    1- ﻤﺸﺎرﮐﺔ ﮐﺎﻤﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ وﺘﻌﻤﻴم ﻫـذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ اﻟﮐﺎﻤﻟﺔ ﻤن ﻗﺒل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ.
    2- ﺨﻟق ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﻤﮐّن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ وﺘﺸﺠﻌﻬﻤــﺎ ﻋﻟـﯽ ﺤﻤل اﻟﺤﮐوﻤﺎت ﻋﻟﯽ اﻻرﺘﻘﺎء إﻟﯽ أﻋﻟﯽ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺔ ﻋن إدارة اﻟﺸؤون اﻟﻌﺎﻤﺔ.
    3- ﻀﻤﺎن وﺘوﻓﻴر ﻤﺸﺎرﮐﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻟﻤراﻗﺒـﺔ واﻟﺘﺸـﺎور ﻤـﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    4- ﻀﻤﺎن ﻤﻨﺢ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺴﺒل اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺸرﻴطﺔ أن ﻻ ﻴؤﺜر ﺒث ﻤﺜل ﻫذه اﻟﻤﻌﻟوﻤـﺎت ﺒﺼـورة ﻤﻨﺎوﺌﺔ ﻋﻟﯽ ﻋﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴق واﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ.
    هذه المادة تتطلب اﻟﻤﺸﺎرﮐﺔ اﻟﮐﺎﻤﻟﺔ ﻤن ﻗﺒل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ في مكافحة الفساد، وهذا يتطلب من الدول الأطراف تشجيع الصحفيين ورجال الإعلام على تقديم تقارير صحفية عن الفساد تتسم بالمسؤولية والمهنية. مع تشجيع ودعم المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها على إدراج برامج تعليمية تغرس مفاهيم ومبادئ النزاهة، وثقافة مكافحة الفساد. ونشر معلومات عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، على نطاق واسع في مدارس الإدارة العامة والقانون والعدالة الجنائية ومدارس إدارة الأعمال والأكاديميات والمؤسسات التدريبية.
    الثالثة عشر:- اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
    وفق هذه المادة ينعقد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنيه عندما ترتكب الجريمة كلياً أوجزئياً في أراضيها، أو إرتكاب الجرم من قبل أحد مواطنيها ﺨﺎرج أراﻀﻴﻬﺎ أو ﻤن ﻗﺒــل أي ﺸﺨص ﻴﻘﻴم ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ. أو وﺠود اﻟﻤدﻋﻲ ﻋﻟﻴﻪ ﺒﺎرﺘﮐﺎب اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ وﻋدم ﻗﻴﺎﻤﻬــﺎ ﺒﺘﺴﻟﻴﻤﻪ إﻟﯽ دوﻟﺔ أﺨرى. والحالة الأخيرة هي ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ارﺘﮐﺎب اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻟدوﻟﺔ اﻟطرف ﻤﻊ ﺘﺄﺜﻴر ﻫذه اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻫذه اﻷﺨﻴـرة ﻋﻟـﯽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﻟﺤﻴوﻴﺔ اﻟطرف أو ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋواﻗـب أو آﺜـﺎر ﻀـﺎرة ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻟدوﻟﺔ اﻟطرف.
    وتبعاً لذلك يجب أن يفهم الإختصاص على نحو واسع عن طريق الصفة الوطنية لمرتكب الجريمة، أو إقامة غير الوطني ، أو موقع أموالهم أو محل أبرام عقودهم، أو محل تنفيذها، وهذا يعني أن هناك صله شخصية أو إقليمية تربط الجريمة بمحكمة الدولة الطرف، أي لا ينعقد الاختصاص القضائي الوطني بشكل عرضي، أي لا بد من وجود مناسبة أو سبب يحرك ذلك الاختصاص. وعلى الدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الذي يتسق وأغراض الإتفاقية على أراضيها، كما يكون له قابلية تنفيذه على أراضي دولة أخرى، فلا يكفي وجود الصلة التي تربط الدعوى بالمحكمة على الوصف المتقدم ،أنما يجب أن يكون ما سيصدره القاضي من أحكام على أساس هذه الصلة له نفاذ وطني ودولي، وبذلك ينعقد الاختصاص القضائي المنشود لمنع ومكافحة الفساد.
    وفق الفقرة (2) من هذه المادة ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ، ﺒﻤوﺠب ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، أي اﺨﺘﺼﺎص ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻪ دوﻟﺔ طرف طﺒﻘﺎ ﻟﻘواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ. وعند ممارسة هذا الإختصاص يجب مراعاة ألا ﻴﺤﺎﮐم اﻟﺸﺨــص ﻋﻟـﯽ ﻨﻔس اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻤرﺘﻴن.
    الرابع عشر :- اﻟﺤد اﻷدﻨﯽ ﻤن ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
    هناك جملة من النصوص الدولية الإلزامية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون ترسخت في الضمير الإنساني تتضمن مقاييساً ومعاييراً وعناصر لضمان المحاكمة العادلة. وتهدف جملة تلك المعايير الى حماية الإنسان المتهم من تاريخ إيقافه ومرورا بمرحلة احتجازه قبل المحاكمة وأثناء محاكمته إلى نهاية استفياء وسائل الطعن الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده. بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة له، سواء تعلقت بالفساد أم غير ذلك من التهم. خلاصة الموقف ان العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على مراعاتها لتلك المعايير التي هي معايير يتمسك بها ويعتمد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
    تناولت المادة (14) من الاتفاقية اﻟﺤد اﻷدﻨﯽ ﻤن ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ حيث جاء في نص المادة "ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﮐﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺤﻟﻲ ، ﻴﻨﺎل أي ﺸﺨص ﻤﺘﻬم ﺒﺎرﺘﮐﺎب أﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎد وﺠراﺌم ذات ﺼﻟﺔ، ﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺒﻤوﺠب إﺠراءات ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻟﺤد اﻷدﻨﯽ ﻤن اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌـوب أو أي وﺜﻴﻘﺔ دوﻟﻴﺔ أﺨرى ذات ﺼﻟﺔ ﺒﺸﺄن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻟدول اﻷطراف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ". وأشارت المادة الى المواثيق الدولية في هذا الشأن وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولعله من المفيد أن نورد المادة (7) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان لفائدة القارئ على النحو التالي:-
    1. حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:
    أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر فى عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،
    ب- الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،
    ج- حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار مدافع عنه،
    د- حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
    2. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.
    أما المواثيق الدولية الأخرى التي تناولت أمر المحاكمة فهي عديدة ويصعب حصرها ونذكر أهمها:
    لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وقد نصت المادة 10 على الأتي: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجّه إليه".
    نورد في هذا المقام محتوى المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن المحاكمة العادلة، في إيجاز وفق ما يلي:
    1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
    2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا
    3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
    • أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
    • أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
    • أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
    • أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
    • أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
    • أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
    • ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب
    4. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
    5. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية.
    في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ماقبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويضع ويدخل هذه المعايير في حسابه ومن هنا جاز القول بأن المحاكمة العادلة التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان، وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وأن ذلك لهو الفساد بعينه.
    الخامس عشر:- اﻟﺘﺴﻟﻴـم
    تناولت المادة (15) من الاتفاقية اﻟﺘﺴﻟﻴـم في اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ اﻟدول اﻷطراف طﺒﻘﺎ ﻟﻬـذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. وتفترض الإتفاقية أن اﻟﺠراﺌم اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻤدرﺠﺔ ﻀﻤن اﻟﻘواﻨﻴن اﻟداﺨﻟﻴﺔ ﻟﻟدول اﻷطراف ﮐﺠراﺌم ﺘﺴﺘوﺠب ﺘﺴﻟﻴـم ﻤرﺘﮐﺒﻴﻬا. وفي حالة عدم إدراج تلك الجرائم في النظام القانوني للدول الأطراف، فأن الإتفاقية ﺘﻟزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺈدراج ﻫذه اﻟﺠراﺌم ﮐﺠراﺌم ﺘﺴﺘوﺠـب ﺘﺴﻟﻴـم ﻤرﺘﮐﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻌﺎﻫـدات ﺘﺴﻟﻴم اﻟﻤﺠرﻤﻴن اﻟﻤﺒرﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ. وفي حالة ﺘﻟﻘﯽ دوﻟﺔ طرف ﺘﺸﺘرط وﺠود ﻤﻌﺎﻫدة ﻟﺘﺴﻟﻴـم اﻟﻤﺠرﻤﻴن، طﻟﺒﺎ ﻟﻟﺘﺴﻟﻴم ﻤن دوﻟﺔ طرف ﻟم ﺘﺒرم ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺜل ﻫذه اﻟﻤﻌﺎﻫدة ، ﻴﺠوز اﻋﺘﺒﺎر ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﮐﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠراﺌم اﻟﺘﻲ ﺘﻐطﻴﻬﺎ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. وفي جميع الأحوال تعتبر الجرائم اﻟﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﮐﺠراﺌم ﺘﺴﺘوﺠـب اﻟﺘﺴﻟﻴم.
    نصت الفقرة 5 من هذه المادة على أن "ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺘﺴﻟﻴم أي ﺸﺨص ﻤدﻋﻲ ﻋﻟﻴﻪ ﺒﺎرﺘﮐﺎب أﻋﻤـﺎل ﻓﺴـﺎد وﺠراﺌم ذات ﺼﻟﺔ ﻓﻲ أراﻀﻲ دوﻟﺔ طرف أﺨـرى وﺘطﻟـب إﺤـدى اﻟـدول اﻷطراف اﻷﺨرى ﺘﺴﻟﻴﻤﻪ، طﺒﻘﺎ ﻟﻘواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ أو أي ﻤﻌﺎﻫدات ﻗﺎﺒﻟﺔ ﻟﻟﺘطﺒﻴق ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺴﻟﻴم أو وﻓﻘﺎ ﻷي اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت أو ﺘرﺘﻴﺒﺎت ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﺴﻟﻴم".
    وتعالج الفقرتين 6-7 من المادة 15 من الإتفاقية حالة الرفض من قبل دولة طرف وذلك عندما ﺘرﻓض دوﻟﺔ طرف ﻴﻘﻴم ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ ﺸﺨص ﻤﺘﻬم ﺒﺎرﺘﮐﺎب اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ ﺘﺴﻟﻴم ﻫذا اﻟﺸﺨص ﻋﻟﯽ أﺴﺎس وﻗوع اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺘﻟﺘزم اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟﻤطﻟوب ﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻟﻴم ﺒﻌرض اﻟﻘﻀﻴﺔ دون أي ﺘﺄﺨﻴر ﻋﻟﯽ اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﻤﺤﺎﮐﻤﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻔق ﻤـﻊ اﻟدوﻟـﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﻋﻟﯽ ﺨﻼف ذﻟك، وﺘﻘوم ﺒﺈﺒـﻼغ اﻟدوﻟـﺔ اﻟطـرف اﻟطﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. مع جواز وﻀﻊ اﻟﺸﺨص اﻟﻤطﻟوب ﺘﺴﻟﻴﻤﻪ واﻟﻤوﺠود ﻓﻲ أراﻀﻴﻬﺎ رﻫن اﻟﺤﺠز، أو ﺘﺘﺨذ أي إﺠراءات ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ أﺨرى ﻟﻀﻤﺎن ﺤﻀور ﻫـذا اﻟﺸﺨص أﺜﻨـﺎء إﺠـراءات اﻟﺘﺴﻟﻴم.
    ونسبة لصعوبة وحداثة عمليات التسليم، على الدول الأطراف تعيين موظفين مسؤولين أو مؤسسات، حسب الاقتضاء، لديهم أو لديها الخبرة الفنية في مجال التسليم والتعاون الدولي على استرداد، وأن تعزز وتشجع قنوات الاتصال لتلبية مقتضيات المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية بصورة فعالة؛ وتشجيع الاتصال مع الخبراء المعنيين على المستوى الإقليمي والدولي.

    السادس عشر:- ﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﺌدات واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد
    تناولت المادة (16) من الاتفاقية ﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﺌدات واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد، والمصادرة دائماً ما تأتي في نهائية عملية مكافحة الفساد، والمصادرة تتم بقرار من المحكمة المختصة، وفي حالات إستثانية يمكن للمصادرة أن تتم بواسطة السلطات الادارية، دون الحاجة لإستصدار قرار قضائي من المحكمة، على سبيل المثال كما في حالة الأموال ذات الصلة بالفساد والتي تقع في أيادي سلطات الجمارك ولا يتم القبض على المشتبه بهم، حيث تمنح معظم الدول حق المصادرة لسلطات الجمارك. كما أن التحويلات البنكية مجهولة المصدر يمكن أن تخضع للمصادرة في بعض الدول بعد إنقضاء مدة زمنية معينة بواسطة البنوك دون الحاجة لحكم قضائي.
    المادة (16) من الاتفاقية ألزمت ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ ﺤﺴـب اﻻﻗﺘﻀـﺎء ﻟﻟﺘﻤﮐﻴن ﻤﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    (أ( ﻗﻴﺎم ﺴﻟطﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤث ﻋن اﻟوﺴﺎﺌل أو اﻟﻌﺎﺌـدات اﻟﻤﺘﻌﻟﻘـﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻌرف ﻋﻟﻴﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬـﺎ وإدارﺘﻬـﺎ وﺘﺠﻤﻴـدﻫﺎ أوﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ رﻫﻨﺎﹰ ﺒﺼدور ﺤﮐم ﻨﻬﺎﺌي بذلك.
    (ب( مصادرة اﻟﻌﺎﺌدات أو اﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺎوى ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻟﻌﺎﺌدات اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻘررة طﺒﻘﺎ ﻟﻬذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    (ج( إﻋﺎدة ﺘﺤوﻴل ﻋﺎﺌدات اﻟﻔﺴﺎد.
    -2 ﺘﻟﺘزم اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟﻤطﻟوب ﻤﻨﻬﺎ ، ﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ وﺒﻨـﺎء ﻋﻟـﯽ طﻟب اﻟدول اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺒﺔ ، ﺒﻤﺼﺎدرة وإرﺠﺎع أي شيئ.
    ) أ( ﻗد ﻴﮐون ﻤطﻟوﺒﺎ ﮐدﻟﻴل ﻋﻟﯽ ارﺘﮐﺎب اﻟﺠرﻴﻤﺔ ﻤوﻀﻊ اﻟﺒﺤث ﺘم اﮐﺘﺴﺎﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻤطﻟوب اﻟﺘﺴﻟﻴم ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ووﺠد ﻓﻲ ﺤـوزة اﻟﺸﺨص اﻟﻤطﻟوب ﻋﻨد اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ أو ﺘم اﮐﺘﺸﺎﻓﻪ ﺒﻌد ذﻟك.
    -3 ﻴﺠوز ﺘﺴﻟﻴم اﻷﺸﻴﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة 2 ﻤن ﻫذه اﻟﻤﺎدة إذا طﻟﺒـت ذﻟـك اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف ﺤﺘﯽ
    ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ رﻓض ﺘﺴﻟﻴم اﻟﺸﺨص اﻟﻤطﻟوب أو ﺘﻌّذر ﺘﺴﻟﻴﻤﻪ ﺒﺴﺒب وﻓﺎﺘﻪ أو اﺨﺘﻔﺎﺌﻪ أو ﻓراره.
    -4 ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘﻌرض اﻷﺸﻴﺎء اﻟﻤذﮐورة ﻟﻟﺤﺠز أو اﻟﻤﺼﺎدرة ﻓـﻲ أراﻀـﻲ اﻟدوﻟـﺔ اﻟطرف اﻟﻤطﻟوب ﻤﻨﻬﺎ ، ﻴﺠوز ﻟﻬذه اﻟدوﻟـﺔ أن ﺘﺤـﺘﻔظ ﻤؤﻗﺘـﺎ ﺒﺎﻷﺸﻴــﺎء اﻟﻤطﻟوﺒﺔ أو ﺘﺴﻟﻤﻬﺎ إﻟﯽ اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﺸـرﻴطﺔ ردﻫـﺎ ﺤﺘـﯽ ﻴـﺘم اﺴﺘﮐﻤـﺎل اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻴﺔ.

    سابع عشر: السرية المصرفية:-
    الى وقت قريب تعدّ السرية المصرفية من القواعد الأساسية في عمل المصارف، وهي أحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي منذ نشأة المصارف، إذ جرى العرف المصرفي على ذلك وأصبحت من الالتزامات الجوهرية التي يلتزم بها جميع العاملين بالمصارف سواء وفقاً لما استقر عليه العرف أم لما نصت عليه القوانين ولوائح العاملين بالمصارف ونظمها. إن مبدأ السرية المصرفية وجد سنده في القضية الإنجليزية الشهيرة "توينر ضد مصرف الاتحاد الوطني البريطاني عام 1924" التي عرضت أمام المحكمة العليا في إنكلترا، إذ قضت هذه المحكمة أن الالتزام بالسرية المصرفية هو التزام قانوني نتيجة للعقد الذي ينظم العلاقة بين المصرف والعميل، وبموجب هذا العقد هناك شرط حتمي وأساسي يلزم المصرف ويحتم عليه الحفاظ على السرية المصرفية وكتمانها، بل إن المحكمة قالت صراحة إن التزام المصرف هو التزام قانوني وتعاقدي وليس مجرد التزام أخلاقي أو أدبي.
    بيد أن هذا الحكم قد عفى عليه الزمن في ظل رغبة الدول في المزيد من التحري والتحقيق بشأن الأموال التي تكون حولها شبهة فساد أو غرض إجرامي، وعلى هذا النهج سارت إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد ومنعه. حيث تناولت المادة (17) الفقرة الاولى من الاتفاقية على اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ، وجاء فيها بأن "ﺘﻟﺘزم ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻔوﻴض ﻤﺤﺎﮐﻤﻬـﺎ أوﺴﻟطﺎﺘﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻷﺨرى ﻤن إﺼدار أﻤر ﺒﻤﺼﺎدرة أو ﺤﺠز أي وﺜﺎﺌـق ﻤﺼرﻓﻴﺔ أو ﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﺒﻬدف ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. و"ﺘﻟﺘزم اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟﺒﺔ ﺒﻌدم اﺴﺘﺨدام أي ﻤن اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻟﻘﺘﻬﺎ واﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤﻔوظﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ ، ﻓﻲ أي ﻏرض آﺨر ﻏﻴـر اﻹﺠراءات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ طﻟﺒت اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﻤن أﺠﻟﻬﺎ ، إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟﻤطﻟوب ﻤﻨﻬﺎ". كما "ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﻌدم اﺘﺨﺎذ اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ ذرﻴﻌﺔ ﻟﺘﺒرﻴر رﻓﻀﻬـﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﺒﺨﺼوص اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﯽ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ".
    وفوق ذلك تلتزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺈﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺴرﻴﺔ اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﮐوك ﻓﻴﻬﺎ ، وﺒﻤﻨﺢ اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ أي دﻟﻴل ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺤوزة اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.

    الثامن عشر: التعاون الدولي
    التعاون اﻟﻔﻨﻲ بين الدول الأعضاء وﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ هو حجر الأساس لتنفيذ أي إتفاقية ذات طابع دولي أو إقليمي لأجل ذلك فإن التعاون الدولي مطلوب بدرجة متعاظمة لأغراض إنفاذ إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ومنعه. ومن أجل بلوغ الأهداف المبتغاة من الإتفاقية أولت القارة السمراء أمر التعاون الدولي قدراً من الإهتمام- ليس لإغراض هذه الإتفاقيىة فحسب- حيث توجد لدى الإتحاد الأفريقي نماذج لا بأس بها في شأن التعاون بين دولة القارة في المجالات القانونية والاقتصادية والامنية والسياسية.
    وبحسب المادة (18) من الاتفاقية وطﺒﻘﺎ ﻟﻘواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻫدات اﻟﻘﺎﺒﻟﺔ ﻟﻟﺘطﺒﻴق ، ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺘﺤﻘﻴق أﮐﺒر ﻗدر ﻤﻤﮐن ﻤن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ وﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺒﺤث اﻟطﻟﺒﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨوﻟّﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﯽ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ واﻟﮐﺸف ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ. وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻗﺎﻤﺔ دوﻟﺘﻴن طرﻓﻴن أو ﻋدة دول أطراف ﻋﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻟﯽ أﺴﺎس ﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻤوﺤدة أو أﻨ ظﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺠوز أن ﻴﮐون ﻟﻬﺎ ﺨﻴﺎر ﺘﻨظﻴم ﻤﺜل ﻫذه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ دون اﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﮐﺎم ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    وﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻟﯽ إﺠراء دراﺴﺎت وأﺒﺤﺎث وﺘﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺤول ﮐﻴﻔﻴﺔ ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ وﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒرات اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ. بما في ذلك وﻀﻊ اﻟﺒراﻤﺞ وﻤدوﻨﺎت اﻟﺴﻟوك، أو ﻋﻟﯽ اﻟﻘﻴﺎم، ﻋﻨد اﻟﻟزوم وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴن ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﺘﻨظﻴم دورات ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻤﺸﺘرﮐـﺔ ﺒﻴن دوﻟﺔ أوﻋدة دول ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ. وﻻ ﺘؤﺜر أﺤﮐﺎم ﻫذه اﻟﻤﺎدة ﻋﻟﯽ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻤﻌﺎﻫدات أﺨرى ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أو ﻤﺘﻌددة اﻷطراف ﺘﺤﮐم ﮐﻟﻴﺎ أو ﺠزﺌﻴﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.
    التاسع عشر :- اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎري واﻟدوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﺨﻼل اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ الدولية
    تناولت المادة (19) من الاتفاقية اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎري واﻟدوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺨﻼل اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ الدولية. بخلاف المادة الثامنة عشر أعلاه والتي تتناول التعاون الفني وﺘﻘدﻴم اﻟﻤﺴﺎﻋدات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺒﺤث اﻟطﻟﺒﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟﻤﺨوﻟّﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﯽ ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ واﻟﮐﺸف ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻴق ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ. فإن هذه المادة تعالج أمر التعاون الدولي بشأن اﻷﺼﻟﻴﺔ اﻟﺸرﮐﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﻴـﺎت وكيفية التعاون مع بلدانها الأصلية للقضاء على أعمال الفساد بمختلف أشكاله وصوره، بالتنسيق مع اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ واﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔرﻋﻴﺔ.
    وتأخذ أوجه التعاون صوراً متعددة، يصعب حصرها وتحديدها، بإعتبار أن الأمر تملية الضرورة العملية المتجددة من وقت لاَخر، وبصفة عامة يمكن القول أن التعاون قد يشمل ضمن أمور أخرى، ﺘﺠﻤﻴد الحسابات اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺘﺴﻬﻴـل إﻋـﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻟﺴﺔ أواﻟﻤﮐﺘﺴﺒﺔ ﺒﺼورة ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ إﻟﯽ ﺒﻟداﻨﻬﺎ اﻷﺼﻟﻴﺔ. وتقديم المشورة والمساعدة في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية ، وتطوير التشريعات والمعرفة التراكمية في مجال التعاون الدولي وتسهيل تبادل الخبرات بين الدول من خلال تحديد التحديات وتبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة المتبعة في تعزيز القدرات على المستويات الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة .
    وبحسب المادة ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﻤﺎ ﻴﻟﻲ:
    -1 اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺒﻟدان اﻷﺼﻟﻴﺔ ﻟﻟﺸرﮐﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﻴـﺎت ﻋﻟﯽ إﻀﻔـﺎء طﺎﺒﻊ اﻟﺠرﻴﻤﺔ وﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻤوﻻت اﻟﺴرﻴﺔ أو أي ﺸﮐـل آﺨر ﻤن أﺸﮐـﺎل اﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد ﺨﻼل اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ وﻤﻨﻌﻬﺎ.
    -2 ﺘﻌزﻴز اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻟﻴﻤﻲ واﻟﻘﺎري واﻟدوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺨﻼل اﻟﻌﻤﻟﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ.
    -3 ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻟدان ﻋﻟﯽ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻤن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻟﮐﺎت اﻟﺘﻲ اﮐﺘﺴﺒوﻫﺎ ﻋن طرﻴق اﻟرﺸوة وذﻟك ﺒﺘﺠﻤﻴد ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬم اﻟﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺘﺴﻬﻴـل إﻋـﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺨﺘﻟﺴﺔ أواﻟﻤﮐﺘﺴﺒﺔ ﺒﺼورة ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ إﻟﯽ ﺒﻟداﻨﻬﺎ اﻷﺼﻟﻴﺔ.
    -4 اﻟﻌﻤل ﻋن ﮐﺜب ﻤﻊ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ، اﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ واﻹﻗﻟﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﻟﻟﻘﻀﺎء ﻋﻟﯽ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون وذﻟك ﺒﺘﺤدﻴد ﻗواﻋد ﺼﺎرﻤﺔ ﻟﻸﻫﻟﻴﺔ وﺤﺴن اﻹدارة ﻟﻟﻤرﺸﺤﻴـن ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌـﺎم ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ.
    -5 اﻟﺘﻌﺎون طﺒﻘﺎ ﻟﻟﻤواﺜﻴق اﻟدوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻟﺔ ﺒﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌل
    اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻷﻏراض اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠراﺌـم اﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨدرج ﻓﻲ ﻨطﺎق ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    عشرون :- اﻟﺴﻟطﺔ أو اﻟوﮐﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠراﺌم ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻤﺎدة (4)1 ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.

    تناولت المادة (20) من الاتفاقية التعاون بين اﻟﺴﻟطﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ أو اﻟوﮐﺎلات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤددة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻤﺎدة (4)1 ﻤن ﻫذه الإتفاقية والتي سبق أن أشرنا اليها، والتي تتضمن حصرياً أعمال الفساد. تلك الأعمال التي تتطلب قدراً من التعاون والمساعدات القانونية، وكذلك إﻻﺘﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن دوﻟﺘﻴن أو أﮐﺜر ﻤـن اﻟـدول اﻷطراف، ﻋﻟﯽ أي ﻋﻤل أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼـﻟﺔ ﻟـم ﻴـﺘم وﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻷﻏراض اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻟﺘزم ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺒﺈﺒـﻼغ رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ ، ﻋﻨد ﺘوﻗﻴﻊ أو إﻴداع وﺜﺎﺌـق اﻟﺘﺼدﻴق، ﺒﺎﻟﺴﻟطﺔ أو اﻟوﮐﺎﻟﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤددة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠراﺌم اﻟمشار اليها في اﻟﻤﺎدة (4)1 ﻤن ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. على أن ﺘﮐون اﻟﺴﻟطﺎت أو اﻟوﮐﺎﻻت اﻟوطﻨﻴﺔ ﻤﺴؤوﻟـﺔ ﻋن ﺘﻘدﻴم اﻟطﻟﺒــﺎت واﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺒﺨﺼوص اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. وﺘﻘوم اﻟﺴﻟطﺎت أو اﻟوﮐﺎﻻت اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﺒﺎﺸرة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻷﻏراض ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    معظم الإتفاقيات الدولية تتطلب قيام هيئة أو سلطة وطنية للإضطلاع بمهام متابعة وتنفيذ الإتفاقية المعنية، ولقد سارت على هذا النهج إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 حيث الزمت المادة (6) منها الدول الأطراف على إنشاء هيئة أو هيئات لتنفيذ السياسات التي تهدف لمنع الفساد، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، عند الاقتضاء، زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. وجاء في المادة (36) من ذات الإتفاقية الأممية على أن تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون.
    إتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد لسنة 3003 وهي التي سبقت إتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن، وأوردت نصاً صريحاً حول هذا الشأن في الفقرة (5) من المادة (20) على أن "ﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻤن أﺠل ﮐﻔﺎﻟﺔ ﺘﺨﺼﻴص سلطات أو وﮐﺎﻻت وطﻨﻴﺔ ﻟﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻋن طرﻴق اﻟﻘﻴﺎم، ﺒﻴن أﻤور أﺨرى ، ﺒﻀﻤﺎن ﺘدرﻴب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴن ﻓﻴﻬﺎ وﻤﻨﺤﻬـم اﻟﺤواﻓز اﻟﻀرورﻴـﺔ ﻟﺘﻤﮐﻴﻨﻬم ﻤن اﻻﻀطﻼع ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨوطﺔ ﺒﻬم" وهذا يتطلب أن تمنح تلك السلطات أو أو الوكالات أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية التامة، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم الشاقة والمعقدة بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ له من أي جهة أو سلطة. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الجهات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم.
    الحادي والعشرين :- اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى
    تناولت المادة (21) من الاتفاقية اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺨرى، حيث نصت على أنه "مع ﻤراﻋﺎة أﺤﮐﺎم اﻟﻔﻘرة 2 ﻤن اﻟﻤﺎدة 4 ، ﺘﺒطل ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻟدول اﻷطراف اﻟﺘﻲ ﺘﻨطﺒق ﻋﻟﻴﻬﺎ، أﺤﮐﺎم أي ﻤﻌﺎﻫدة أو اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﮐم اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻤﺒرﻤﺔ ﺒﻴن دوﻟﺘﻴن أو أﮐﺜر ﻤن اﻟدول اﻷطراف". تهدف هذه المادة أن تجعل الإتفاقية هي الأساس الذي تعول عليه الدول الأفريقية الأطراف في منع ومكافحة وتعزيز التعاون القارئ في بينها على نحو يحقق التنسيق والتناغم بينها، بدلاً من وجود من الإتفاقيات الثنائية، التي تعقد مسألة التعاون لتعدد النصوص القانونية وتباينها. ولفهم المقصود بهذه المادة علينا بقراءة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) والتي جاء فيها "ﺘﻨطﺒق ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أﻴﻀﺎ، ﺒﺎﻻﺘﻔﺎق اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن دوﻟﺘﻴن أو أﮐﺜر ﻤـن اﻟـدول اﻷطراف، ﻋﻟﯽ أي ﻋﻤل أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼـﻟﺔ ﻟـم ﻴـﺘم وﺼﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ".
    الثاني والعشرين :- إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻟس اﺴﺘﺸﺎري ﺤول اﻟﻔﺴﺎد داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ
    تناولت اﻟﻤﺎدة (22) من الاتفاقية آﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ والتي بموجبها ﻴﺘم إﻨﺸﺎء ﻤﺠﻟس اﺴﺘﺸﺎري ﺤول اﻟﻔﺴﺎد داﺨل اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ. وﻴﺘﮐون اﻟﻤﺠﻟس ﻤن 11 ﻋﻀوا ﻴﻨﺘﺨﺒﻬم اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﻟﻼﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻤن ﺒﻴن ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن اﻟﺨﺒـراء ﻏﻴر اﻟﻤﺘﺤﻴزﻴن اﻟذﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺄﻋﻟﯽ ﻤﺴﺘوي ﻤن اﻟﻨزاﻫﺔ واﻟﮐﻔـﺎءة اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﻤﺘﻌﻟﻘﺔ ﺒﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻤﮐﺎﻓﺤﺘﻪ واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ، ﺘﻘﺘرﺤﻬم اﻟدول اﻷطراف اﻨﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻫذا اﻟﻤﺠﻟس ، ﻴﻀﻤن اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﺘﻤﺜﻴﻼ متكافئ ﺒﻴن اﻟﺠﻨﺴﻴـن وﺘﻤﺜﻴﻼ عادلاً ﺠﻐرافياً. ﻴﻘوم أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻟس ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬم ﺒﺼﻔﺘﻬم اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، والهدف من ذلك واضح وهو أبعادهم عن دولهم التي أتوا منها، وذلك إمعاناً في الحياد والإستقلالية. وقد جرى أنتخاب العضو الحادى عشر من قبل المجلس التنفيذي أثناء أعمال الدورة الثلاثين للإتحاد الإفريقي في يناير من العام الحالي 2018.
    مدة عمل أﻋﻀﺎء هذا اﻟﻤﺠﻟس ﺴﻨﺘﻴن ﻗﺎﺒﻟﺔ ﻟﻟﺘﺠدﻴد، وهي فترة قصيرة في تقديرنا، ولا تمكن عضو المجلس من القيام بمهامه بصورة متواصلة بعد أن يكون قد إكتسب الخبرة الكافية، التي يجب أن تنعكس إيجاباً في عمل اللجنة لا أن تُنهى فترة عمله بمجرد إكتساب الخبرة والمعرفة. وإن كانت الفقرة الرابعة من هذا المادة تنص على أن فترة العامين قابلة للتجديد إلا أنه لا يوجد ما يضمن هذا التجديد. وإمعاناً في إستقلال هذه المجلس منحت الإتفاقية الحق للمجلس لكي ﻴﻌﺘﻤد ﻗواﻋد اﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ.
    وﺘﻟﺘزم اﻟدول اﻷطراف ﺒﺈﺒﻼغ اﻟﻤﺠﻟس ﻓﻲ ﻏﻀون ﺴﻨﺔ ﻤن دﺨول ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ ، ﺒﺎﻟﺘﻘدم اﻟﻤﺤرز ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ. وﺒﻌد ذﻟك ، ﺘﮐﻔل ﮐل دوﻟﺔ طرف ﻤن ﺨﻼل إﺠراءاﺘﻬﺎ ذات اﻟﺼﻟﺔ ، ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻟطﺎت أو اﻟوﮐﺎﻻت اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺒﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘﺎرﻴر إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس ﻤرة ﮐل ﺴﻨﺔ ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﻗﺒل اﻨﻌﻘﺎد اﻟدورات اﻟﻌﺎدﻴﺔ ﻷﺠﻬزة ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﺎت ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ.
    الفقرة الخامسة من هذه المادة تضمنت وظﺎﺌف اﻟﻤﺠﻟس والتي هي ﻋﻟﯽ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ:
    (أ( ﺘﻌزﻴز وﺘﺸﺠﻴﻊ اﺘﺨﺎذ وﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة.
    (ب( ﺠﻤﻊ وﺘوﺜﻴق اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﺒﺨﺼوص طﺎﺒﻊ اﻟﻔﺴﺎد وﻨطﺎﻗﻪ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ.
    (ج( إﻴﺠﺎد اﻷﺴﺎﻟﻴب اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺤﻟﻴل طﺎﺒﻊ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ وﻨطﺎﻗﻪ ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴـﺎ وﻨﺸر اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت وﺘوﻋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬور ﺒﺎﻵﺜﺎر اﻟﺴﻟﺒﻴﺔ ﻟﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ.
    (د( ﺘﻘدﻴم اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻟﺤﮐوﻤﺎت ﺤول ﮐﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﮐﺎرﺜﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ.
    )ﻫـ ( جمع اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت وﺘﺤﻟﻴل ﺴﻟوك وﺘﺼرﻓﺎت اﻟﺸرﮐﺎت اﻟﻤﺘﻌددة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ أﻓرﻴﻘﻴﺎ وﻨﺸر ﻫذه اﻟﻤﻌﻟوﻤﺎت ﺒﻴن اﻟﺴﻟطﺎت اﻟوطﻨﻴﺔ ﮐﻤﺎ ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (18)1 ﻤن)ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.)
    (و( ﺘطوﻴر وﺘﻌزﻴز اﻋﺘﻤﺎد ﻤدوﻨﺎت ﺴﻟوك ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻟﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن.
    (ز( إﻗﺎﻤﺔ ﺸراﮐﺎت ﻤﻊ اﻟﻟﺠﻨﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺸﻌوب واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻷﻓرﻴﻘﻲ واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ واﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘرﮐﺔ وﻏﻴر اﻟﺤﮐوﻤﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل اﻟﺤوار ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﮐﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ.
    (ح( ﺘﻘدﻴم اﻟﺘﻘﺎرﻴر ﺒﺎﻨﺘظﺎم إﻟﯽ اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺘﻨﻔﻴذي ﺤول اﻟﺘﻘدم اﻟذي ﺘﺤرزه ﮐل دوﻟﺔ طرف ﻓﻲ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﺤﮐﺎم ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ.
    (ط( اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻤﻬﺎم أﺨرى ﺘﺘﻌﻟق ﺒﺎﻟﻔﺴﺎد واﻟﺠراﺌم ذات اﻟﺼﻟﺔ ﻗد ﺘﮐﻟﻔﻪ ﺒﻬﺎ أﺠﻬزة ﺼﻨﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ.
    الثالث والعشرين:- أحكام نهائية
    تناولت المادة (23) من الاتفاقية الأحكام النهائية، والتي تشمل اﻟﺘوﻗﻴﻊ signature، اﻟﺘﺼدﻴق ratification، اﻻﻨﻀﻤﺎم accession، واﻟدﺨول ﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ. فبعد أن فتحت الإتفاقية للتوقيع بعد أن أعتمدت رسمياً في مابوتو بتاريخ 11 مايو عام 2003 بواسطة اﻟدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ، ثم دخلت حيز النفاذ عام 2006 ﺒﻌد ﺜﻼﺜﻴن (30) ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداع اﻟوﺜﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻟﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻟﻴﻬﺎ أو اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ. وتبعاً لذلك ﺘدﺨل اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ ﮐل دوﻟﺔ طرف ﺼدﻗت ﻋﻟﻴﻬﺎ أو اﻨﻀﻤت إﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ إﻴداع اﻟوﺜﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة ﻟﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻟﻴﻬﺎ، بعد مضى ثلاثين30 ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻗﻴﺎم ﻫذه اﻟدوﻟﺔ بإيداع وﺜﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼدﻴق أو اﻻﻨﻀﻤﺎم.
    الرابع والعشرين:- التحفظات Reservations
    وفق المادة 19 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 يجوز للدول لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني.
    وبقراءة المادة (24) من الاتفاقية نجد أنها تجيز اﻟﺘﺤﻔظـﺎت، حيث نصت على الأتي:
    -1 ﻴﺠوز ﻷي دوﻟﺔ طرف ، ﻋﻨد اﻋﺘﻤﺎد اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺘوﻗﻴﻌﻬـﺎ أو اﻟﺘﺼدﻴق ﻋﻟﻴﻬﺎ أو اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ، أن ﺘﻘدم أي ﺘﺤﻔظﺎت ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ ﺸرﻴطـﺔ أن ﺘﺘﻌﻟق اﻟﺘﺤﻔظﺎت ﺒﺤﮐم ﻤﻌﻴن أو أﮐﺜر ﻤن أﺤﮐﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وأﻻ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ.
    -2 ﻴﺠوز ﻷي دوﻟﺔ طرف ﻗدﻤت ﺘﺤﻔظﺎأن ﺘﺴﺤﺒﻪ ﺤﺎﻟﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ اﻟظروف ﺒذﻟك وﻴﺘم ﺴﺤب ﻫذا اﻟﺘﺤﻔظ ﻋن طرﻴق إﺸﻌﺎر ﺘوﺠﻬﻪ إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ.
    الخامس والعشرين :- اﻟﺘﻌدﻴـﻼت
    تناولت المادة (25) من الاتفاقية اﻟﺘﻌدﻴـﻼت التي قد تطرأ على الإتفاقية برغبة أي دولة طرف، وذلك عملاً بالمبدأ العام الذي ورد في معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، حيث عالجت المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يمكن تعديل المعاهدات الجماعية من حيث المبدأ. وهو ما أقدمت عليه الإتفاقية، حيث أجازت ﺘﻌدﻴل اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻗدﻤت أي دوﻟﺔ طرف طﻟﺒﺎﹰ ﮐﺘﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒذﻟك إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ. على أن ﻴﻘوم رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ ﺒﺘوزﻴﻊ اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻋﻟﯽ ﺠﻤﻴـﻊ اﻟدول اﻷطراف وﻻ ﻴﺘم ﺒﺤث ﻫذه اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻤن ﻗﺒل اﻟدول اﻷطراف إﻻ ﺒﻌد ﻤﻀﻲ ﻓﺘرة ﺴﺘﺔ (6) أﺸﻬر ﻋﻟﯽ ﺘﺎرﻴﺦ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ. وﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌدﻴﻼت ﺴﺎرﻴﺔ اﻟﻤﻔﻌول ﺒﻌد اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل أﻏﻟﺒﻴﺔ ﺜﻟﺜﻲ اﻟدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ.
    السادس والعشرين :- الإنسحاب
    بحسب اﻟﻤﺎدة (26) من الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف اﻻﻨﺴﺤﺎب ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، وهذا أمر بديهي في مجال الاتفاقيات الدولية، ووفق إتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 يجوز للدول الإنسحاب من أي إتفاقية. الأمر الذي نجده في الإتفاقية الني بين يدينا حيث نصت المادة (26) على أنه ﻴﺠوز ﻷي دوﻟﺔ طرف أن ﺘﻨﺴﺤب ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈرﺴــﺎل إﺸﻌﺎر إﻟﯽ رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ، وﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻻﻨﺴﺤﺎب ﺴﺎرﻴﺎﹰ ﺒﻌد ﺴﺘﺔ (6) أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﺴﺘﻼم اﻹﺸﻌﺎر ﻤن ﻗﺒل رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ. وتنص الفقرة الثانية على أنه وﺒﻌد ﻋﻤﻟﻴﺔ اﻻﻨﺴﺤﺎب ، ﻴﺴﺘﻤر اﻟﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻟدول اﻷطراف واﻟدوﻟﺔ اﻟطرف اﻟﺘﻲ اﻨﺴﺤﺒت ﺘﺠﺎه ﺠﻤﻴﻊ اﻟطﻟﺒﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻟﺤﺼول ﻋﻟﯽ اﻟﻤﺴﺎﻋدة أو ﺘﺴﻟﻴم اﻟﻤﺠرﻤﻴن ﻗﺒل ﺴرﻴﺎن ﻤوﻋد اﻻﻨﺴﺤﺎب.
    السابع والعشرين:- الإيداع
    الإيداع القانوني Legal deposit هو الإجراء الذي عن طريقه تكمل الدولة المودعة حلقة المصادقة أو الإنضمام. والإيداع هو الإجراء الأخير على المستوى الدولي لأي معاهدة دولية حتى تصبح الدولة طرفاً فيها، بحيث تتدرج الإجراءات من التفاوض الى التوقيع ثم المصادقة أو الإنضمام والذي يكتمل عن طريق الإيداع. ولكل إتفاقية دولية وديع depositary تودع لديه الإتفاقية بواسطة الدول الأطراف. ومن حق الدولة المودعة أن تصبح طرفاً في المعاهدة عندمـا تتلقى ما يفيد استلام أو إيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو القبول.
    عالجت اﻟﻤﺎدة (27) من الاتفاقية مسألة اﻹﻴـداعات، بحيث ﺘودع ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻟﻴﻬﺎ ﻟدى رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ، على أن ﻴﻘوم رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼغ ﺠﻤﻴﻊ اﻟدول اﻷطراف ﺒﺎﻟﺘوﻗﻴﻌﺎت واﻟﺘﺼدﻴﻘﺎت واﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻲ ﻫذه اﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ، وﺘﺎرﻴﺦ دﺨول اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ وطﻟﺒﺎت اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟدول وﮐذﻟك اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻟﻴﻬﺎ أو رﻓﻀﻬﺎ. ومن ﺒﻌد دﺨول ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴز اﻟﺘﻨﻔﻴذ ، ﻴﻘوم رﺌﻴس ﻟاﻤﻔوﻀﻴﺔ ﺒﺘﺴﺠﻴﻟﻬﺎ ﻟدى اﻷﻤﻴن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة طﺒﻘﺎ ﻟﻟﻤﺎدة 102 ﻤن ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة.
    الثامن والعشرين: نصوص الإتفاقية
    تتناولت المادة (28) من الاتفاقية معالجة نصوص الإتفاقية اﻟﻤﻌﺘﻤدة، بحيث ﺘودع اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺼﻟﻴﺔ ﻤن ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺼوﺼﻬـﺎ اﻟﻌرﺒﻴـﺔ واﻹﻨﺠﻟﻴزﻴﺔ واﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻟﺒرﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ اﻟﺤﺠﻴﺔ ، ﻟدى رﺌﻴس اﻟﻤﻔوﻀﻴﺔ، إﺜﺒﺎﺘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﻘدم ، ﻓﺈن رؤﺴﺎء دول وﺤﮐوﻤﺎت اﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ، أو ﻤﻤﺜﻟوهم اﻟﻤﻔوﻀون ﺤﺴب اﻷﺼول ، ﻗد اﻋﺘﻤدوا ﻫذه اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ. وكما للأمم المتحدة ست لغات رسمية وهي: الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، أي اللغات الأربع التابعة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى اللغتين العربية والإسبانية. وبما أن الإتحاد الأفريقي أعتمد اللغات الاربعة أعلاه، لكن في تقديرنا قد تجاهل اللغة الإسبانية والتي هي اللغة الرسمية لدولة غينيا بيساو، ولكنها بالضرورة ليست اللغة الرسمية الوحيدة.
    موقف الدول الأفريقية من التوقيع والمصادقة والإنضمام لإتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته حتى تاريخ كتابة هذا المقال:
    أولاً: الدول التى صادقت على الإتفاقية:
    الجزائر، بنين، بتسوانا، بوركينافاسو، بورندي، الكاميرون، تشاد، مصر، أثيوبيا، الجابون، غامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مدغشقر، مالي، غينيا، غينيا بيساو، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، الكنغو، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب أفريقيا، جزر القمر، ليبيريا، الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، ساحل العاج، السنغال، سيراليون ، تنزانيا، توغو، يوغندا، زامبيا، زمبابوي، سيشيل،
    ثانياً: الدول التى وقعت ولم تصادق على الإتفاقية:-
    أنغولا، موريتانيا، سوازيلاند، تونس، السودان، الصومال، جنوب السودان، جيبوتي، غينيا الإستوائية، أريتريا، موريشيوس، الكاميرون.
    ثالثاً: الدول التى لم توقع ولم تصادق على الإتفاقية:-
    جمهورية أفريقيا الوسطى، الرأس الأخضر،المغرب، ساو تومي.
    الخاتمة
    نختم هذا التعليق على الإتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته بالقول أنه الصك الأفريقي الوحيد الذي يمنح الأمل بالإنتصار في الحرب على الفساد، وأن تكون الإتفاقية بمثابة الأداة والوسيلة لكفالة وضع تدابير واستراتيجيات فعالة للتصدي لمشكلة الفساد على كل من الصعيد الوطني والإقليمي . وتبني التدابير الوقائية لمعالجة الجذور المتأصلة للفساد وبناء ثقافة النزاهة. ومع ذلك، لاتزال هناك تحديات كبيرة تتراوح بين أبسط المشاكل والعقبات العملية التي تُعزى إلى الافتقار إلى الخبرة والموارد والتدريب والمشاكل التقنية التي تعترض صياغة أحكام التجريم أو إدراج عناصر معيَّنة من الاتفاقية في هياكل إجرائية معقَّدة. وتظهر الثغرات بصورة واضحة ومقلقة فيما يتعلق بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، نسبة لأنَّ الاتفاقية تُلزم الدول الأطراف بتنفيذ العديد من الإلتزامات القانونية، دون وجود سابق خبرة كافية.
    ونشير في هذا المقام إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات وسلطات مكافحة الفساد الوطنية في تنفيذ التدابير والسياسات الوقائية على الصعيد الوطني، مع التشديد على ضرورة تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائط الإعلام في أنشطة منع الفساد على الصعيد الوطني. و تعزيز قيام شراكات بين القطاعين العام والخاص لمنع الفساد. و تشجيع المبادرات والحملات التعليمية لتوعية الجمهور، لا سيما الشباب، بالمخاطر والمشاكل الناجمة عن الفساد، وتسليط الضوء على ما تمّثله توعية المجتمع وبخاصة الشباب والمرأة من أهمية عظيمة في تعزيز ثقافة النزاهة.
    على أن تعمل الدول الأطراف للحد من مخاطر الفساد وآثاره السلبية على الفئات المستضعفة من الناس، لا سيما النساء والأطفال والعجزة والمعوقين. لأن الفساد يشجع أنماطًا مختلفة من التمييز، لا سيما ضد النساء اللواتي غالبًا ما يواجهن مصاعب في التماس سبل الإنصاف للتغلب على ذلك التمييز. أضف إلى ذلك أن الفساد يسهّل ارتكاب الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص، مما يؤدي إلى الاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار. لأجل ذلك نرى ضرورة تمكين النساء والأطفال لإستعادة حقوقهم وحمايتهم من اَثار الفساد. مع خالص امنياتنا للقارة السمراء بالنصر المبين على الفساد الذي أقعد التنمية ودمر الإقتصاديات في دول القارة وقوض الديمقرطيات والحكم الرشيد وسيادة القانون.






























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de