إن الشريعة الكاملة السمحة الخاتمة راعت الفوارق بين المرأة والرجل في الخِلقة والتكوين والصفات والوظائف والواجبات, فجاءت بعض الأحكام لتراعي ذلك وهو ما فصّلته في مقالات سابقة في مسألة الميراث والشهادة والولاية في الزواج وغيرها ،
وفي هذا المقال أبيّن بعض الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة قبل قرون طويلة وأزمنة مديدة ، وقبل أن تخرج مؤتمرات الغرب في الكلام عن حقوق المرأة .. فمن ذلك : 1/ حق المهر والنفقة : أوجب الإسلام أداء المهر للزوجة عند الزواج وهو من حقها على الرجل ، وليس هو ثمن لها فهي أعز وأكرم من أن تباع وتشترى، ولكن الشارع الحكيم جعل لها حق المهر خالصاً لها تتصرف فيه كما تشاء، ليس لأحد حق أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفس منها سواء أكان أباً أو أخاً أو أي أحد إلا بإذن منها ، فهي حرة التصرف به ، والمهر إكرام لها ومعونة من الزوج لشراء ما يلزمها مما يخصها من ثياب وزينة وغيرها. وقد منع الإسلام من حرمان المرأة من مهرها لأن ذلك يؤدي إلى إيذاء المرأة والحط من قدرها قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) . لكن مسألة (المهر) في واقع حياتنا وفي مجتمعنا بحاجة إلى مناقشة علمية تراعى فيها المقاصد الشرعية من تشريع (المهر) والواقع أننا في بلادنا نعيش (عماء) في موضوع المهر ، فهل هو المبلغ القليل (مائة) أو (مائتي) جنيه الذي يدفع في لحظات العقد ؟! أم هو المبلغ الذي يدفع مع الأغراض التي يأتي بها الزوج قبل الزواج وتصرف في الوليمة ؟! وهل الذهب والملابس وغيرها هي من المهر أم ليست منه ؟! ومن خلال معرفتي لما يجري به العرف أن أمر المهر غير محسوم ، والموضوع بحاجة إلى مناقشة علمية مفيدة ومثمرة ، وسأكتب بمشيئة الله بتفصيل لإثارة النقاش في هذه القضية . كما أوجب الإسلام النفقة على المرأة سواء كانت زوجة أو كانت بنتاً أو أماً أو أختاً فلم يكلفها الإنفاق على نفسها وتحمل المشاق من أجل الحصول على النفقة بل أوجبها على الرجل في كل الأحوال، وهذا من أجل صيانتها والمحافظة عليها من أن تصل إليها أيدي العابثين الذين يريدونها سلعة تباع وتشترى كما هو موجود في بلاد الغرب والأمم الكافرة في شتى البقاع. لقد حافظ الإسلام على المرأة فجعلها ملكة تلبى لها كل طلباتها وهي في مكانها من غير تعب ولا مشقة فكلف وليها بالنفقة عليها والمحافظة بما يضمن لها معيشة كريمة وحياة سعيدة، فإذا كانت زوجة وجب الإنفاق عليها من الزوج لقوله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديث الحج الطويل قوله صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم . وبهذا يتبين مدى اهتمام الإسلام بالمرأة ، وكيف جعلها لا تحتاج إلى أحد بوجوب النفقة عليها في كل الأحوال سواء كانت زوجة أم غير ذلك فهي مصونة من الحاجة، وهذا من تكريمها والمحافظة عليها، لهذا كانت النفقة على الزوجة والأهل مقدمة على غيرها من النفقات، بل شُرع للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا كان بخيلاً لا ينفق عليها بما يكفيها وأبنائها من غير إسراف لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك) متفق عليه واللفظ لمسلم . في هذا الحديث بيان أن النفقة واجبة على الزوج فإذا امتنع منها فإنه يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وبنيها من غير إسراف . 2/ الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتها : إضافة للحقوق التي كفلتها الشريعة وأوجبتها للمرأة كالنفقة والمهر والسكنى والمعاشرة بالمعروف، فإن الحقوق التي لم تكفلها الشريعة لها ضمان آخر إن رغبت المرأة في تحقيقها فلها أن تشترط ما تراه محققاً لمصلحتها من الفوائد المادية أو المعنوية، ويصبح ما اشترطته حقاً واجباً لها بالاشتراط، فلها أن تشترط مثلاً أن لا يخرجها من بلدها أو يبقيها مع أهلها، أو أن تسكن في دار معينة ، وغير ذلك بشرط أن لا تكون منافية لمقتضى العقد ولا مخالفة لأوامر الشرع. ومن أدلة ذلك عَنْ عُقْبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه. وفي عهد عمر رضي الله عنه تزوج رجل امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال : لها شرطها، فقال الرجل : إذاً يطلقننا، فقال عمر : (مقاطع الحقوق عند الشروط) رواه البخاري معلقاً وابن أبي شيبة وصححه الألباني. قال ابن القيم : (إذا تزوجت المرأة وخافت أن يسافر عنها الزوج ويدعها أو يسافر بها ولا تريد الخروج من دارها أو أن يتزوج عليها أو يتسرى أو يشرب المسكر أو يضربها من غير جرم أو يتبين فقيرا وقد ظنته غنيا أو معيبا وقد ظنته سليما أو أميا وقد ظنته قارئا أو جاهلاً وقد ظنته عالما أو نحو ذلك فلا يمكنها التخلص فالحيلة لها في ذلك كله أن تشترط عليه انه متى وجد شيء من ذلك فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته وتشهد عليه بذلك فإن خافت أن لا تشترط ذلك بعد لزوم العقد فلا يمكنها إلزامه بالشرط فلا تأذن لوليها أن يزوجها منه إلا على هذا الشرط فيقول زوجتكما على إن أمرها بيدها أن كان الأمر كيت وكيت فمتى كان الأمر كذلك ملكت تطليق نفسها ولا بأس بهذه الحيلة فإن المرأة تتخلص بها من نكاح من لم ترض بنكاحه وتستغني بها عن رفع أمرها إلى الحاكم ليفسخ نكاحها بالغيبة والإعسار ونحوهما). 3/ الحق في فسخ النكاح وفي الخلع : ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في عدم الإضرار بها بأن جعل لها الخيار في إمضاء العقد أو فسخه إذا لحقها الضرر من قبل الزوج بسبب وجود عيب فيه أو عدم إنفاقه عليها ، وينفذ هذا الفسخ عند القاضي أو الحاكم الذي له الحق في الإبقاء أو الفسخ بحسب الحالة. كما أن للمرأة أن تطلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجها فتدفع له عوضاً وقد ثبتت به أدلة من الشرع قال الله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). وقد اعتنى علماء الإسلام بجمع حقوق المرأة وتدوينها في كتب الفقه بل أُلّفت فيها كتب خاصة، وإن الواجب على المسلمين أن يدرسوا الأحكام الشرعية ويقفوا على مقاصدها المرعية ليزدادوا بذلك قرباً من رب البرية ويفخروا بانتسابهم للشريعة السوية .. واتباعهم لخير البشرية .. وليكونوا على بينة من طرق أهل الزيغ الرديّة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة