دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
Re: وزير العدل و الأطباء بقلم نبيل أديب عبدال� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: 05:43 AM Feb, 07 2016بالنسبة للمنشورات الصادرة من وزير العدل فرغم أن العمل الذي تقوم به النيابات يشابه العمل القضائي، إلا أنه مختلف عنه، ومستقل عنه. فوكيل النيابة يتولى سلطة الإتهام التي يستمدها من وزير العدل الذي خصه القانون بسلطة الإتهام في المادة 6 فقرة 2 أ من قانون تنظيم وزارة العدل 83 يمنحه و يتبعونه بموجب المادة 133 من الدستور و بالتالي فإن إصدار منشور يوجه وكيل النيابة بإتباع إجراء معين يكون صحيحاً طالما أن التوجيه لا يخالف القانون .
معقولة بس يا أستاذنا نبيل؟ أين أنت من قانون تنظيم وزارة العدل 1983م؟ وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية 1991 وهو يمنح وكيل النيابة سلطات أصيلة في التحري والاشراف على التحري والتصرف في الدعوى الجنائية؟ فما عادت النيابة تستمد سلطاتها في ذلك تعتمد على تفويض وزير العدل لها بقانون 1983 التنظيمي لوزارة العدل! صحيح أن وزير العدل مازال الجهة أو وكيل النيابة الأعلى بالبلاد يستطيع أن يلغي قرارات النيابة ولكن مثل هذا العمل لم يعد يمثل نهاية المطاف بالنسبة للدعوى الجنائية فلم تزل هناك مساحة للسلطات القضائية في التعقيب على قرارات وزير العدل في هذا الخصوص فيما عدا سلطة سحب القضايا والامتناع عن توجيه الاتهام أو السير في المحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: وزير العدل و الأطباء بقلم نبيل أديب عبدال� (Re: alazhary)
|
الطبيب إن كان متهماً بارتكاب خطأ طبي أدى للإضرار بالمريض أو وفاته فهذا يقع ضمن المسئولية التقضيرية والإهمال (المهني) ولا يعتبر جريمة بالمعنى الحرفي أو الفني (لعدم توافر القصد الجنائي)، وهذا النوع من الخطأ المهني يتم التحقيق فيه في بعض الدول الحليجية كالسعودية بهيئة (إدعاء أو تحقيق) مختلطة من الأطباء المختصين برئاسة قاض) وترفع قرارها للوزير المختص بشأن التعامل مع الطبيب من حيث إيقافه أو تقييد ترخيصه وأما ما يتعلق بالمضرور فيطبقون فيه أحكام الشريعة فيما يتعلق بالدية والأرش وللطبيب الحق في المراجعة القضائية ولا يتعرض الطبيب المتهم في مدة التحقيق لأي نوع من التوقيف اللهم إلا من الممارسة حتى صدور قرار هيئة الإدعاء. أما إذا كان موضوع التهمة ضد الطبيب هي ارتكابه لجريمة كاملة الدسم فيعامل مثله مثل أي مشتبه به في أي جريمة عادية كانت أو ارتكبها استغلالاً لوضعه كطبيب كأن استغل خلوته كطبيب بالمريض وارتكب فعلاً فاحشاً أو قاتلاً، فهنا تطبق فيه قواعد الإجراءات الجنائية التي تطبق في سائر الجرائم فإن كانت الجريمة تسمح بالضمانة العادية أو الشخصية أو لاتسمح بالضمانة كالقتل العمد وغيرها من الجرائم التي تعاقب بالإعدام, عليه فمن الأفضل أن ينصح المنشور (لاحظ ينصح دي لأن المنشور لايقيد سلطة النيابة المباشرة للحالة المعينة) وكيل النيابة المباشر للإجراءات الأولية بأن يضم إليه طبيبين اختصاصيين لمباشرة التحقيق في خطأ الطبيب المعني قبل أن يصل إلى قرار بالقبض وتوجيه التهمة أو شطب البلاغ أو منح الضمانة.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
| |