مثلث العدالة بقلم :حرم عثمان المحامية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-16-2024, 04:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-18-2014, 08:36 PM

حرم عثمان المحامية
<aحرم عثمان المحامية
تاريخ التسجيل: 06-18-2014
مجموع المشاركات: 1

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مثلث العدالة بقلم :حرم عثمان المحامية

    تمثل النيابة أحدي اضلع مثلث العدالة وبالتالي يفترض فيها الحيدة والنزاهة ، لما لديها من سلطات تتعلق بالاشراف علي التحري وتوجيه المتحري وأي توجيهات تتعلق بفتح الدعوي الجنائية كما لديها سلطات اصدار أوامر التفتيش والقبض واطلاق السراح بالضمان العادي أو المالي والمرور اليومي علي الحراسات ومراجعة دفتر القبض والتأكد من صحة الاجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون . والسؤال الذي يطرح نفسه كم عدد المرات التي تفقد فيها وكلاء النيابات الاقسام التي تقع في دائرة اختصاصهم ؟ الأجابة بالنفي والدليل علي ذلك بقاء عشرات المتهمين داخل الحراسات لفترة طويلة قد تصل خمسة أو سته شهور رغم اكتمال اجراءات التحري في مواجهتهم الأمر الذي ادي الي سؤ استغلال السلطات من قبل الشرطة حيث تم اطلاق سراح متهمة في بلاغ احتيال تحت المادة 178 قانون جنائي بمبلغ وقدره 000/48ج دون أيداع أي ضمان مالي أوعقاري وسمح لها بالذهاب الي منزلها ليلاً علي أن تعاود القسم صباح اليوم التالي ، والاسوأ من ذلك نتفاجأ باطلاق سراحها بمنقول عبارة عن عربة امجاد تخص أحد اقاربها وتم تسليم العربة الي صاحبها بموجب خطاب أدعي فيه أنه يقوم بأعالة ثلاثة أسر . أنظروا معنا حجم المخالفات التي قام بارتكابها وكيل نيابة أعلي رغم اعتراضنا علي الاجراء ومخالفته لنص المادة (107) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص علي الآتي:- (1/ لايجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام أوصك مردود إلابايداع مبلغ من المال لايقل عن المبلغ موضوع الدعوي الجنائية أوبتقديم صك مصرفي معتمد أو خطاب ضمان مصرفي .

    2/ لايجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تستوجب الدية أو التعويض اذا قامت في وجهه بينه مبدئية معقولة ، إلابايداع مبلغ من المال يساوي ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بابراز وثيقة تأمين أوصك مصرفي معتمد أوخطاب ضمان مصرفي أوبرهن أوحجز عقاري) وأصرار وكيل النيابة بفتح البلاغات تحت المادة (178) ق.ج بالرغم من انها نيابة متخصصة ورغم توجيهات وزير العدل باحالة البلاغات الي نيابة المعلوماتية الأمر الذي يحتم علي وكيل النيابة بفتح البلاغات تحت المادة (11) معلوماتية . ونظراً للحماية التي تتمتع بها المتهمة وأمثالها من محتالي التسويق الشبكي من قبل الاجهزة العدلية الأمر الذي جعل هؤلا يتمادون في ممارسة الاحتيال ويحتالون علي ضحايا جدد ولعل السبب في ذلك هو افلات محتالي التسويق الشبكي من العقاب حيث ساعدت القرارات الصادرة من المدعي العام وكذلك وزير العدل في اطلاق سراح بعض المحتالين وهروبهم خارج البلاد ، اما مصير البلاغات الأخري فهي لازالت تترنح مابين الأقسام والنيابات واحياناً المحاكم رغم مرور اكثر من عام ونصف عليها.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de