|
لابد من تطبيق حد السرقة وحد الافساد في الارض علي مختلسي المال العام بقلم د محمد علي الكوستاوي
|
02:49 PM Oct, 25 2015 سودانيز اون لاين محمد علي سيد الكوستاوي- مكتبتى فى سودانيزاونلاين
منذ مجيئ هذه الحكومة وهذا النظام وما فتئوا يستغلون الدين في سرقة المال العام مرة باسم التمكين واخري بدعوي واهية لمساعدة المسلمين في كل بقاع الدنيا والشعب من ضنك الي ضنك حتي هاجر نصف السكان وانتشروا في ارض الله الواسعة عبر الصحاري والبحار منهم من قضي نحبه وصار طعاما للاسماك ومنهم من ينتظر دوره .
وسرقة المال العام والاختلاس بلغ مدي فاق الخيال من حيث كمية المال المسروق وتكرار السرقة من ذات الاشخاص وهم اغلبهم من كبار موظفي الدولة ووزراء ومدراء جمارك وولاء وحتي نساء دستوريين دخلوا الساحة واغترفوا واثروا ثراءا اكثر من فاحش . والدولة ورأسها مباركين الامر ولا يكلفوا انفسهم حتي من كلمة عتاب , بل وينكرون وجود سرقة وفساد ويتحدون الناس ان ياتوا بادلة فساد وسرقة مال عام , في رسالة واضحة لمنسوبي الحزب ومن والالهم من الحزاب الموالية والموقعين من الحركات المسلحة وزعماء الجنجويد بان الباب مفتوح لمن يريد ان يثري وينتعش قبل ذهاب الانقاذ.
والحال كهذا لابد من ان يرتفع الائمة ورجال الدين الي مستوي المسؤولية ويتحملوا الامانة وينادوا بتطبيق اقصي عقوبات الردع بحق كل من يسرق ويختلس المال العام ويتم قطع كل يد تاخذ مالا عاما مع اعادة المسروقات لتستفيد منه الدولة والمواطنين خاصة الخدمات الصحية والتعليم.
اختلف العلماء حول حكم قطع يد السارق من المال العام. ومنشأ الخلاف هنا هو: هل في سرقة المال العام شبهة مسقطة لعقوبة القطع أم لا، بمقتضى القاعدة التي وضعها النبي صلى االله عليه وسلم في درء عقوبات الحدود عامة عند وجود الشبهة بقوله: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) . ولابد من القول: إنَّ عقوبات الحدود سواء في جريمة السرقة أو أي جريمة أخرى من جرائم الحدود، حيث سقط الحد لشبهة ما، فإن العقوبة لا تسقط عن الجاني مطلقاً، بل تنتقل العقوبة من إقامة الحد إلى عقوبة التعزير التي يرجع إلى القاضي أمر تقديرها بما يتناسب مع الجريمة وظروفها الملابسة لها. ويعدُّ ذلك قاعدة عامة في مفهوم العقاب في الفقه الإسلامي في مجال الحدود.
وهناك فريقين من العلماء برايين مختلفين في حد الاختلاس:
1- الفريق الأول: وهم جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) ذهبوا إلى عدم القطع لمن سرق من بيت المال أو الغنيمة، أو سرق من مال الوقف أو المسجد، أو غير ذلك من الأموال العامة. وذلك لوجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحد وهي وجود حق للسارق في المال المسروق لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، وآذلك لكل مسلم حق الانتفاع بالأموال العامة التي تُعد مرافق للجميع، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد، آما لو سرق من مال شريكه. وقد فصّل الشافعية في هذه المسألة فقالوا: يجب التفريق بين حالة سرقة المال العام بعد فرزه لطائفة معينة لا يُعد السارق واحداً منها فيقطع. وبين حالة سرقة المال العام قبل فرزه لطائفة معينة وله وجه حق فيه فلا يُقطع. ولو فرز المال لطائفة معينة وهو واحد منها فلا يُقطع أيضاً لشبهة حقه. فالشافعية اعتبروا الشبهة غير موجودة في حالة السرقة من المال العام إذا خصص بطائفة معينة من الناس والسارق ليس واحداً منهم وأرى صواب نظر الشافعية في ذلك، لأن المال العام بعد فرزه وتخصيصه بطائفة معينة من الناس لا ينتمي السارق إليها لم يعد في حكم المال العام تماماً. والشبهة التي لأجلها سقط الحد عن سارق المال العام لم تعد موجودة في مثل هذه الحالة، فيجب القطع
. ٢- الفريق الثاني: وهو المالكية ما عدا عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام فقد ذهب المالكية إلى وجوب قطع يد السارق من بيت المال والسارق من الغنيمة بعد حوزها، أما قبل حوزها فلا قطع على السارق منها، لأن المال لم يدخل بعد في خزينة الدولة، ولذلك قالوا بالقطع في سرقة المال الموقوف وأما عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك فقد ذهب إلى أن السارق من الغنيمة إن لم يبلغ المسروق نصاباً زائداً عن حق السارق الأصلي في الغنيمة فلا يقطع، أما إن لم يكن له حق فيها أو أن له وسرق فوقه نصاباً فإنه يقطع ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الظاهرية وافقوا المالكية في وجوب القطع على السارق من بيت المال والمغنم، وذلك لأنهم لم يأخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات، آما لم يشترطوا لوجوب القطع الأخذ من الحرز، ولأن عموم الآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) المائدة: ٣٨، تشمل السرقة من بيت المال وغيره هذا إذا لم يكن له نصيب محدد ومعروف، أما إذا كان له نصيب محدود ومعروف، فلا يقطع بسرقته إلا إن سرق زائداً عليه ما مقداره نصاباً) .
تمسك المالكية والظاهرية بعموم آية السرقة التي لا تفرق بين أن المال المسروق من المال العام أو من غيره. وقال المالكية: إن الشبهة هنا هي شبهة ضعيفة فلا يسقط الحد. وقالوا أيضاً: إن بيت المال هو حرز لجماعة المسلمين، والسارق منه لا يستحق فيه شيئاً بعينه، وهو وإن آان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، إلا أن حقه وحق غيره من المسلمين بيت المال إنما يتعين بالقسمة أو بالعطية، أما قبلها فلا، لأنه من الجائز أن يصرف الإمام المال آله في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يفرقه على أحد من الناس. وقد يمنع منه قوماً ويعطي قوماً آخرين، ومن ثَمَّ فإن هذا السارق ممن لا حق له في بيت المال. مادام الأمر آذلك فتنتفي الشبهة المسقطة للحد، لأنها شبهة واهية.
د محمد علي الكوستاوي
أحدث المقالات
- ساعي الريال المقدود..!! بقلم عبد الباقى الظافر
- وتنفجر (عفناً) !! بقلم صلاح الدين عووضة
- (حللوهم..سريعاً) بقلم الطاهر ساتي
- منصور خالد والعداء للإسلام (1) بقلم الطيب مصطفى
- الفكر و مآلات الحوار الوطني بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
- نبوءة مسيلمة بقلم حماد صالح
- الحركة الشعبية : اختلاف الحلفاء!! بقلم حيدر احمد خيرالله
- ملاحظات حول مشروعي التقرير السياسي والبرنامج المقدمان للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي بقلم عمر الشريف
- الآن الكورة فى قدم الشعب بقلم عمر الشريف
- باب النجار مخلع يا مزمل بقلم كمال الهِدي
- الحالمون بغداً افضـل !! بقلم ودكرار احمد
- حلايب... قوة عين المصريين و ضعف نظام البشير! بقلم عثمان محمد حسن
- سيارات وشاحنات وحافلات في المزاد بربع قيمتها بقلم د. بخيت النقر البطحاني
- الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (15) مراسم وفاة ودفن الانتفاضة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
|
|
|
|
|
|