|
قضية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان:الفصل الأخير(1/2) يطرحها حيدر احمد خيرالله
|
06:54 AM Sep, 21 2015 سودانيز اون لاين حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان مكتبتى فى سودانيزاونلاين
محكمة الإستئناف للطعون الإدارية تصدر قراراً تاريخياً لصالحها
* أن الخدام أصحاب الشأن لم يتظلم منهم أحد للمطعون ضدها أو غيرهم وإنما تبنى الأمر غيرهم دون تحديد صفتهم أمام المطعون ضدها.
* الموافقة من المطعون ضدها هي التي تسببت في الأزمة إذ كان يتعين على الطاعنين ولتأخر الفصل في طعنهم سلوك الطرق القانونية أمام السلطات الإدارية .
* أقول أيضاً إن تشكيل لجنة الوساطة بموجب القرار الوزاري 7/2013م جاء على غير أساس، ذلك لوجود اللجنة المنتخبة التي لم يفصل في قرار الطعن فيها أمام أي سلطة مختصة إدارية أو قضائية،
* وقد وقفت بدهشة على وقوف الإدارة المطعون ضدها الى جانب الطاعنين في الجمعيات العمومية التي جاءت باللجنة المنتخبة وذلك أن كل اللجان المشكلة لاحقاً اللجنة المؤقتة واللجنة الثلاثية جاءت بمجموعة من الأشخاص الطاعنين ضد اللجنة المنتخب
محكمة الإستئناف للطعون الإدارية تصدر قراراً تاريخياً لصالحها
مدخل :ظلت الجريدة وعلى مدى حلقات متواصلة تتابع قضية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان ، وتبرز مدى الظلم الواقع عليها، وتنقل بكل المهنية المظالم التى طالتها بشكل ممنهج ، وكنا نعلم يقيناً مدى المؤامرة التى تنتهك حقوق الإنجيليون ودور عبادتهم ، والوضع الشاذ فى عدم تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ، حتى تدخل القضاء السودانى العظيم ليضع حداً فاصلاً لهذه القضية الشائكة والتى اهدرت الكثير من زمن الكنيسة وممتلكاتها وجعلت شعبها ينطوي على الكثير من الجراحات والغبائن التى عمل على رفعها مولانا الدكتور/محمود على ابراهيم ، قاضى محكمة الإستئناف بالخرطوم ، دائرة الطعون الإدارية والذى يعتبر قرارا تاريخياً بكل المقاييس، بيد أنه لم تقم وزارة الإرشاد والأوقاف بوضعه موضع التنفيذ حتى الان بل تمادت فى نهجها القديم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف الخرطوم
الطعون الإدارية
النمرة: ط إ/٥٠/٢٠١٤م
التاريخ: ٣١/٨/٢٠١٥م
الطاعن: الكنيسة الإنجيلية المشيخة السودانية
** ضد **
المطعون ضده: وزارة الإرشاد والأوقاف
** الحكم **
تتحصل وقائع الطعن في أن إقامة الطاعنة هذا الطعن في مواجهة المطعون ضدها في ١٠ /٣/ 2014م بأنها اللجنة القانونية والشرعية المنتخبة، وفق دستور الكنيسة الإنجيلية لسنة ١٩٩١م والتي تم تشكيلها وفق القانون منذ أبريل ٢٠١٢م، وقد صدر قرار من مدير إدارة شؤون الكنائس بوزارة الإرشاد (المطعون ضدها) بتشكيل لجنة لإدارة مؤسسات الكنيسة الطاعنة في ٨/ ١٠ /٢٠١٣م، وقد صدر هذا القرار مخالفاً للقانون، ودستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية الذي حدد كيفية اختيار إدارة الكنيسة والإجراءات التي تتم وفقاً لذلك في السنودس والمجمع ومجلس الطائفة، وأن ذلك القرار جاء معيباً لعدم الاختصاص حيث أن مدير إدارة شؤون الكنائس لدى المطعون ضدها ليس من اختصاصه التدخل في إدارة الكنيسة وتكوين إدارة بديلة لإدارة المسائل الروحية والإدارية التي لها قانون خاص ينظمها، هذا وقد تظلمت الطاعنة ضد القرار المطعون فيه في 18/12 /٢٠١٣م لوكيل وزارة الإرشاد والتي لم تصدر قراراً ، ثم تظلمت في ٢٩/ ١ /٢٠١٤م لوزير الإرشاد والأوقاف دون رد، ومن ثم كان هذا الطعن الذي يلتمس فيه إبطال القرار المطعون فيه والقاضي بتعيين أشخاص لإدارة أمور الكنيسة.
تم تصريح الطعن وتم إعلان المطعون ضدها بعريضة الدعوى للرد عليها وقبل ردها تقدمت كل من اللجنة المعينة لإدارة مؤسسات الكنيسة والتي كونت بموجب القرار المطعون فيه، واللجنة التنفيذية لمجلس الطائفة، والتي تدعي أنها آخر لجنة منتخبةدستورياً. تقدمتا بطلبات تدخل كل على حده وتم التقرير فيها بالرفض، وتم تأييد القرار لدى المحكمة القومية العليا بموجب المذكرة نمرة ط أ س/١٢٨ /٢٠١٤م ومن ثم سارت الإجراءات بالرد على الدعوى من قبل المطعون ضدها بدفوع قانونية وموضوعية.
وبعد الرد على الدفوع القانونية والتعقيب عليها تم شطبها، وحيث أن الدعوى كانت منازعة تم صياغة الإقرارات ونقاط النزاع على النحو الوارد بالمحضر ص ٥١ الى ٥٥ وبعدها تم سماع قضيتي الادعاء والدفاع وبعد إيداع المرافعات تم حجز الملف للقرار.
نشير ابتداءً الى أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى هو قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥م وذلك بمراقبة مشروعية القرار المطعون فيه مع التقرير بأن دعوى الطعن بالإلغاء دعوى عينية تصوب نحو القرار الإداري المطعون فيه، ولذلك فهي دعوى تقوم على الشكلية والشكل من مقدماتها الأساسية خاصة ما يتعلق بمواعيد تقديم الطعن والتظلمات الإدارية الداخلية واستنفاد طرقها المتاحة بموجب القانون، وتوافر الصفة والمصلحة في جانب الطاعن.
وتجدر الإشارة أيضاً الى أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر من مدير إدارة الكنائس لدى المطعون ضدها والقاضي بتعيين ثلاثة أشخاص لإدارة أمور الكنيسة الروحية والمالية والإدارية، وهو المؤشر عليه مستند ادعاء (١٦). أرى ولطبيعة هذه الدعوى العينية أنه يمكن الوصول لقرار عادل وصائب وحسم النزاع بمناقشة نقطة النزاع التي تتعلق بعدم مشروعية القرار المطعون فيه.
فهل جاء القرار المطعون فيه بالمخالفة لقانون ودستور الكنيسة الذي حدد كيفية اختيار الإدارة والإجراءات التي تتم وفقاً لذلك من السنودس والمجمع ومجلس الطائفة، ومشوباً بعيب عدم الاختصاص؟
الثابت في الوقائع ومن خلال قضيتي الادعاء والدفاع أنه في ٢٨/ ٢٩/ ٣٠ مارس/٢٠١٢م انعقدت الجمعية العمومية للكنيسة حسب نظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية (الطاعنة) وحسب قانون مجلس الطائفة بالسودان، وذلك بعد إسقاط عضوية أبناء دولة جنوب السودان لملء الفراغ الإداري، وقد كان رئيس السنودس وكذلك رئيس المجمع من مواطني جنوب السودان، وبموجب ذلك تم تحديد مواعيد لاجتماع أصحاب الشأن وفق مستند ادعاء (٤) الصادر من المطعون ضدها، وفي المواعيد المضروبة تمت إجراءات الجمعيات العمومية لكل من الطائفة والمجمع والسنودس بحضور مندوب المطعون ضدها وتم إخطار الأخيرة باللجان التنفيذية التي تمخضت عن الجمعيات العمومية وذلك بموجب مستند ادعاء(٥) وهذه اللجان هي الطاعنة في هذا الطعن حيث كان برئاسة الطائفة رأفت سمير، وبرئاسة مجمع القس داوود فضل، وبرئاسة السنودس القس يحي عبدالرحيم.
وفي ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٢م طعن عدد (٣٧) قسيس ممثلين في(٦) أفراد ضد إجراءات هذه الجمعيات العمومية مدعين بالتزوير وعدم مناقشة بعض الأجندة وتحويل بعض الملفات الخاصة وذلك وفق مستند دفاع (٢)، ولذلك قامت المطعون ضدها بمخاطبة رئيس السنودس المنتخب في ١٨/ ٤/ ٢٠١٣م بتكوين لجنة للتوسط بين طرفي النزاع برئاسة الفاتح مختار محمد وذلك وفق مستندات ادعاء (٦) - (٨) ولفشل اللجنة في التوسط أللجنة المطعون ضدها بانعقاد جمعيات عمومية طارئة وخاطبت بذلك جسم لا وجود له في إدارة الكنيسة أسمته رؤساء اللجان الإعدادية للجمعيات العمومية الطارئة وذلك وفق مستند ادعاء (٧) بتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠١٣م، وفي يونيو ٢٠١٣م قامت مجموعة بإجراء مراسم تنصيب للجان والقساوسة للكنيسة الإنجيلية فما كان من اللجنة المنتخبة في أبريل وهي اللجنة الواردة في مستند ادعاء (٥) [الطاعنة] إلا الطعن ضد هذه اللجنة في ١٠/٦/ ٢٠١٣م وهي اللجنة الواردة في مستند ادعاء (١١)[اللجنة المؤقتة لإدارة الكنيسة] برئاسة القس جون العذرا كونها رئيس لجنة الوساطة دون علم اللجنة المنتخبة مع أعطائها مجموعة من الاختصاصات، وبمساعدة المطعون ضدها تم تمكين اللجنة المؤقتة من الدخول للكنيسة لاستلام الإدارة .وضد قرار تكوين هذه اللجنة قامت اللجنة الطاعنة بقيد الطعن الإداري رقم ١١٠/ ٢٠١٣م أمام هذه المحكمة ولا يزال قيد النظر، هذا والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تقدمت بطلب ضم لهذا الطعن ورفض الطلب حيث سبق وأن صدر امر وقتي من المحكمة بإيقافها وذلك في ٥/٨/٢٠١٣م، وأثناء سير إجراءات الطعن ١١٠/٢٠١٣م قامت المطعون ضدها متمثلة في شخص مدير إدارة شؤون الكنائس بإصدار قرار آخر وهو المطعون فيه [مستندادعاء (١٦)] بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة أمور الكنيسة ومن ثم كان هذا الطعن.
وفصلاً في الدعوى فإنه وفق نص المادة (٦) من قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠٠٥م أن من بين الأسباب التي تبرر الطعن في القرار الإداري عدم اختصاص الجهة الإدارية التي أصدرته ومخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وقد بني الطعن على أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لقانون ودستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية الذي حدد كيفية اختيار إدارة الكنيسة والإجراءات التي تتم وفق ذلك من السنودس والمجمع ومجلس الطائفة، كما وأن القرار المطعون فيه معيب بعيب عدم الاختصاص بصدوره من مدير إدارة شؤون الكنائس لدى المطعون ضدها.
في شأن مخالفة القانون عرف فقهاء القانون الإداري عيب مخالفة القانون بأنه (الخروج على الأحكام الموضوعية للقانون فيكون القرار الصادر معيباً من حيث موضوعه ومضمونه أو محله) راجع في ذلك كتاب القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن للدكتور محمود حافظ طبعة دار النهضة العربية لسنة 1993م ص 642، وليس المقصود بالقانون الذي يتعين على القرار الإداري عدم مخالفته مجرد التشريع، أي تلك القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية، وإنما يقصد به أي قاعدة قانونية تكون الإدارة ملتزمة بها أياً كان مصدرها، الدستور أو المبادئ العامة للقانون والتشريعات واللوائح والعرف . وقد عرف نص المادة (4) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م كلمة قانون بأنها (يقصد بها أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والأوامر المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين). في هذا الطعن أنه الثابت وبلا خلاف حتى بين الأطراف أنه قد تم انعقاد جمعيات عمومية عادية لهيئات الكنيسة الإنجيلية المشيخية وهي الطائفة والمجمع والسنودس وذلك بموافقة المطعون ضدها وبعد عقد اجتماع تمهيدي بهذا الشأن بمباني الوزارة المطعون ضدها وذلك وفق مستند ادعاء (4) وتمخض عن الجمعية تكوين المكاتب التنفيذية الجديدة لهيئات الكنيسة الثلاثة المذكورة أعلاه وذلك وفق مستند ادعاء (5) والذي تم مخاطبة المطعون ضدها به للعلم فقط. وقد تم الانعقاد وفق نظام وسياسة الكنيسة وحسب قانون مجلس الطائفة بالسودان.
والثابت أن هذه الإدارة الجديدة قد مارست عملها من أبريل 2012م حتى يونيو 2013م تاريخ إخراجها بالقوة الجبرية بواسطة الشرطة بطلب من المطعون ضدها وفق مستندات الادعاء 12 و 13. ذلك أن إحدى المجموعات قد تقدمت في 20/ 10 /2012م بطعن ضد إجراءات الجمعيات العمومية وهم (32) من القساوسة بحجة وجود تزوير ومخالفات، ثم تقدموا بطلب للمطعون ضدها لانعقاد جمعيات طارئة لمجمع المشيخة حسب مستند دفاع (6) بأسباب ليس من بينها انتهاء فترة اللجنة المنتخبة (الطاعنة) هذا مع ملاحظة أن مقدمي الطلب نعتوا أنفسهم بصفات ليست لهم ورغم أن ليس لهم الحق فيها في ذلك الوقت لوجود اللجنة المنتخبة، بل ويلاحظ أنهم في الطلب قاموا بتحديد مواعيد عقد الجلسة الطارئة في 9/11/ 2012م قبل الموافقة على إقامة الجمعيات المزعومة والغريب أن المطعون ضدها استجابت لهم بموجب مستند ادعاء (7) المؤرخ بـ31/ 10/2012م، وبالتدقيق فإن هذا المستند جاء بالموافقة لانعقاد الجمعيات لهيئات الكنيسة الثلاث وفي المستندات لا يوجد طلب انعقاد لجميع الهيئات، بل الطلب المقدم في 20/10 /2012م بطلب لانعقاد للمجمع فقط دون السنودس والطائفة (مستند دفاع (6)) وجاء الرد من المطعون ضدها بالموافقة على إقامة الجمعية الطارئةللمجمع فقط، عموماً في كل ذلك تجئ الموافقة متجاوزة سلطة رئيس السنودس في الدعوة لإنعقاد الجمعيات باعتباره السلطة الأعلى وأنه من يملك هذا الحق، وحيث أنه حتى هذا التاريخ هو الجهة الشرعية لعدم البت في الطعن المقدم ضد اللجنة المنتخبة، ولعدم انتهاء دورتها كما تزعم المطعون ضدها إذ أن التواريخ وحساب المدة لا يقول بذلك.
وفي تقديري هذه الموافقة من المطعون ضدها هي التي تسببت في الأزمة إذ كان يتعين على الطاعنين ولتأخر الفصل في طعنهم سلوك الطرق القانونية أمام السلطات الإدارية، ثم المحكمة المختصة لحسم شرعية اللجنة المنتخبة من عدمها، وليس بعقد جمعيات عمومية طارئة وبالمخالفة لقانون مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان [المواد (2) و(4) و(8) و(9)] مستند ادعاء (3) هذا ويلاحظ أنه لم يريد في القانون ما يسمى بجمعيات عمومية طارئة. أيضاً جاءت الإنعقاد بالمخالفة لنظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان 1991م (المواد 170/171/ 180/ 181) مستند ادعاء (2).
هذا ورغم أن الموافقة على قيام الجمعيات العمومية الطارئة قد جاءت موجهة لجسم غير موجود في إدارات أو هيئات الكنيسة وهو (رؤساء اللجان الإعدادية للجمعيات الطارئة)، إنها أي الموافقة قد أسست على سبب رئيس وهي رواتب الخدام وكان يمكن لجهة الإدارة بالتدخل بمخاطبة اللجنة المنتخبة لصرف الرواتب أو إبداء المانع من ذلك وإلا فيمكن توجيه المتظلم من عدم صرف راتبه سلوك الطريق القانوني.
هذا مع ملاحظة أن الخدام أصحاب الشأن لم يتظلم منهم أحد للمطعون ضدها أو غيرهم وإنما تبنى الأمر غيرهم دون تحديد صفتهم أمام المطعون ضدها.
أقول أيضاً إن تشكيل لجنة الوساطة بموجب القرار الوزاري 7/2013م جاء على غير أساس، ذلك لوجود اللجنة المنتخبة التي لم يفصل في قرار الطعن فيها أمام أي سلطة مختصة إدارية أو قضائية، ورغم ذلك فوض القرار اللجنة حل النزاع القائم حول الانعقادات الطارئة وهذه الأخيرة كما سبق القول لم تقم على أي أساس لا في قانون مجلس الطائفة ولا في نظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان لسنة 1991م ومن ثم فإن كل ما بني على ذلك من تشكيل اللجان اللاحقة يأتي على غير سند من نظم الكنيسة الطاعنة.
وقد وقفت بدهشة على وقوف الإدارة المطعون ضدها الى جانب الطاعنين في الجمعيات العمومية التي جاءت باللجنة المنتخبة وذلك أن كل اللجان المشكلة لاحقاً اللجنة المؤقتة واللجنة الثلاثية جاءة بمجموعة من الأشخاص الطاعنين ضد اللجنة المنتخبة (راجع أسماء الطاعنين بالتزوير في مستندات الدفاع (2) و(3) وكشف اللجنة المؤقتة مستند ادعاء (1)، وكشف القرار المطعون فيه مستند ادعاء ((16)، وكشوفات اللجان التنفيذية لكل من السنودس، ومجلس الطائفة والمجمع مستند دفاع (10) و(11) و(12)) وفي ذلك يفيد المفوض عن المطعون ضدها ص 133 من المحضر (الأشخاص الثلاثة في القرار المطعون فيه م إ/(16) هم أنفسهم الموجودين في لجنة الانعقاد الطارئة واللجنة المؤقتة، واللجنة التي في القرار كونت هياكل لإدارة الكنيسة من نفس الأشخاص في لجنة الانعقاد الطارئة واللجنة المؤقتة. بل ويقر المفوض عن المطعون ضدها بأنه بخلاف توجيهات الوزير لا يوجد نص في قانون أو لائحة يبرر الى إصدار القرار المطعون فيه. المحضر ص 134.
وكذلك يفيد شاهد الدفاع الأول وهو محرر القرار المطعون فيه بأنه ليس لديه نص قانوني يخوله إعطاء كل هذه الصلاحيات الواردة فيه للجنة ويقر بأن اللجنة المكونة جاءت بخلاف ما جاء في دستور الكنيسة وقانون الطائفة الإنجيلية (المحضر ص166).
يتضح جلياً مما سبق ومن خلال قضية الدفاع نفسها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومن ثم عدم مشروعيته. وذلك مما يستوجب إلغاءه..
في شأن عدم الاختصاص والذي يعني أن الجهة الإدارية التي أصدرته غير مخولة قانوناً صلاحية إصداره، وعدم الصلاحية قد يكون مرجعها في شخص مصدر القرار، أو في موضوع القرار ، أو في مكان أو زمان إصداره. وحيث ثبت أن اللجنة المنتخبة والتي تمت إجراءات انتخابها بإشراف وحضور ممثل من قبل المطعون ضدها لم تُبطل الإجراءات الخاصة بانتخابها من قبل أي سلطة مختصة إدارية أو قضائية، وإنما ودون سند من قانون أو لائحة بإقرار المطعون ضدها نفسها تدخلت بإقرارها إجراءات وفق مستندات الادعاء والدفاع الصادرة منها، والتي حالت دون استمرار اللجنة المنتخبة (الطاعنة) في إدارة الكنيسة وقبل انتهاء دورتها في مارس 2013م بإقرار الدفاع نفسه (المحضر ص 65)، هذا وإن كان ما ذهب اليه الدفاع صحيحاً بانتهاء دورة اللجنة المنتخبة في مارس 2013م فلا يستقيم أمر تسمية الجمعيات اللاحقة بالطارئة، بل ومستندات الادعاء (6) و(9) و(10) بتاريخ 18/ 4/2013م و9/ 5/2013م و12/6/ 2013م على التوالي. ومستند دفاع (4) 8/5/ 2012م الصادرة من المطعون ضدها فحواها اعتراف المطعون ضدها باللجنة المنتخبة وعدم انتهاء دورتها حيث خاطبت رئيس السنودس والمجمع المنتخبين عن اللجنة المنتخبة. إذن عدم اختصاص مصدر القرار ثابت في وقائع هذه الدعوى.
مرافعة الادعاء الختامية بعد سردها الوقائع تناولت شرعية اللجنة المنتخبة وقد ناقشت المحكمة ذلك. كما وتعرضت لعيب عدم الاختصاص ومخالفة القانون، وقد ثبت لنا ذلك بين السطور السابقة. أما ما ورد بشأن وقف اللجنة المؤقتة ورفض تنفيذ قرار المحكمة بتمكين الطاعنة فقد ثبت عدم قيام المطعون ضدها بتنفيذ ما صدر من المحكمة.
أما ما ورد بشأن المستشكلة (لجنة الانعقاد الطارئ) فقد سبق التقرير في ذلك في محضر الإجراءات التحفظية بشطب الطلب وتأييد ذلك من قبل المحكمة العليا.
أما مرافعة الدفاع والتي جاءت مطولة وتعرضت للوقائع، ثم تفعيل مستندات الادعاء والدفاع ثم إفادة شهود الدفاع بعد أن تمسكت باختصاص المطعون ضدها بإصدار القرار المطعون فيه وفقاً للمادة 7/14 /ب/ج من قانون الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 1980م واستناداً على الدستور الانتقالي لسنة 2005م والقرار الوزاري 175/2007م والمرسوم الجمهوري 45/2013م وأن القانون والقرار الوزاري كلاهما أعطى المطعون ضدها حق الإشراف المباشر على المؤسسات الدينية أياً كانت إسلامية أو مسيحية داخل السودان ومردود عليه بأنه لا خلاف بين الأطراف على حق الإشراف ولكن المطعون ضدها أقحمت نفسها بالمخالفة لقانون مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان ونظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان 1991م، بل وساهمت في تأزيم الموقف بالإذن لقيام جمعيات عمومية طارئة دون مسوغ قانوني وفي فترة وجود لجنة شرعية(الطاعنة ) جاء وجودها تحت إشرافها أي إشراف المطعون ضدها نفسها فكيف يسوغ لها أن تنقض غزلها؟ بالاستجابة لكل مطالب الطاعنين في شرعية الإنتخابات وما شكلت لجنة إلا وجلها إن لم تكن كلها من الطاعنين في شرعية اللجنة المنتخبة التي لم يثبت إبطال إجراءاتها حتى الآن من سلطة مختصة كما سلف القول.
وفي شأن عدم صفة المفوض الواردة في المرافعة مردود عليه بأن المفوض يمثل اللجنة الشرعية، بل هو نفسه رئيس مجلس الطائفة المنتخبة عن الانتخابات التي تمت بمصادقة المطعون ضدها على قيامها، بل وتحت إشرافها.
بشأن المستندات التي تم تأجيل أمر وزنها عند القرار رأيت قبولها حيث أن المحكمة تطمئن اليها شكلاً ولصدورها من جهات ذات اختصاص.
أخلص من جميع ما سبق الى الإجابة عن السؤال المطروح بالإيجاب، ومن ثم التقرير بالاستجابة لطلب الادعاء بإبطال القرار المطعون فيه بتعيين أشخاص لإدارة أمور الكنيسة.
د. محمود علي إبراهيم
قاضي محكمة الاستئناف الخرطوم
الطعون الإدارية
30/8 /2015م
أحدث المقالات
- ربيع عبد الخالق محجوب الثامن والثمانين: وليشهد عذابه طائفة من النميريين بقلم عبد الله علي إبراهيم 09-21-15, 03:03 AM, عبدالله علي إبراهيم
- السلام لنا ولسوانا بقلم نورالدين مدني 09-21-15, 00:52 AM, نور الدين مدني
- الشاعر أليكسندر راداشكيفتش Alexander RADACHKEVITCH ! بقلم د.الهادي عجب الدور 09-21-15, 00:50 AM, الهادى عجب الدور
|
|
|
|
|
|