|
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
يا استاذنا نبيل أخالفك الرأي وأعتقد أن قرارات مجلس الأحزاب بشأن تسجيل الأحزاب هي قرارات إدارية بلا أدنى شك أو لف ودوران ولا أحد يصنفها بأنها شبه قضائية مثلاً لأن المجلس غير ملزم بإجراءات قضائية معينة في التعامل مع طلبات التسجيل، ولكن ومع أنه يمارس هذه السلطات بصورة سياسية فاضحة إلا أن ذلك لا يغير من تكييفها القانوني كقرارات ادارية تقع ضمن تفويضها بقانون الأحزاب لإدارة سجل الأحزاب السياسية، غير أن المشكلة في هذه القضية لا تكمن في تصنيف قرار رفض تسجيل الحزب الجمهوري بكونه قرار إداري ولكن هل هو قرار إداري نهائي أم يمكن الطعن والتظلم منه لدى سلطة إدارية عامة أخرى، وحيث لا توجد فإن الطعن فيه يقع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، ولكن مشكلتك مع المحكمة الدستورية في أن قرارها كان مبهماً ولم تحدد لك أي جهة كان يجب أن تتوجه إليها قبل لجوئك للمحكمة الدستورية، ويستشف من إصرارها بوجود طرق تظلم أخرى متاحة ضد قرار مجلس الأحزاب برفض تسجيل موكلك الحزب الجمهوري بأنها قصدت التظلم بالطعن القضائي لا محالة، وقلنا في تعليقنا السابق بأن هذا هو العيب في قرار المحكمة الدستورية لأن عبارة استنفاد طرق التظلم في القرارات الإدارية تنحصر بالضرورة داخل الجهة الإدارية ذاتها أو الجهة التي تتبع لها وصولاً للقرار النهائي، ولكن المحكمة الدستورية لم تميز في فهمها لهذه العبارة بين التظلم الإداري والطعن القضائي في القرار الإداري، فجاء حكمها معيباً من هذا التعريف وما رتبت عليه من قرار برفض الطعن الدستوري، هذا بالاضافة للخطأ المركب في اعتقادها بأن وجود طرق تظلم أخرى متاحة للطاعن تحجب عنها ممارسة سلطتها في نظر الطعن الدستوري، وهو اعتقاد نوافقك الراي خطله البائن حيث تختلف الأسباب التي يُبنى عليها كل من الطعن الإداري والطعن الدستوري ولا تقاطع بين الطعنين بدليل أنه إذا أقرت أعلا محمكة إدارية (المحكمة العليا) بصحة القرار الإداري الطعين (من الناحية القانونية) فإن هذا لا يعني عدم دستوريته كذلك، بل بالعكس فقد تكون قانونيته هذه التي قررها القضاء العادي أدعى لشبهة عدم دستوريته طالما هناك رفض لحق دستوري صحيح في نظر القانون، مما يبرر القول بأن القانون الذي خول إصدار مثل هذا القرار لابد وأن يكون مخالفاً للدستور ويجب على المحكمة الدستورية النظر سواء اختار الطاعن طريق التظلم القضائي أم الطعن الدستوري. أما إذا ميزت المحكمة الدستورية بين التظلم الإداري والطعن القضائي الإداري فتمييزها يصح حيث أنه ومالم يكن هناك قرار إداري انتهائي فلا مبرر للقول بوجود انتهاك لحق دستوري ببساطة لأنه لا يوجد قرار إداري يستحق الإسم مالم يتحصن القرار الإداري الأولي. كذلك لا أهمية للكلام عن الأسباب والحيثيات التي استند عليها القرار الإدري الطعين إذا كنت بصدد الطعن الدستوري إلا كان القرار الإداري الطعين قد استند في حيثياته إلى نصوص الدستور، وهذا في حد ذاته مفارقة عجيبة، إذ ليس من صلاحية مجلس الأحزاب تجاوز القانون الذي يخوله سلطة اصدار القرار برفض تسجيل حزب معين من عدمه ويستدعي أسانيده لذلك من نصوص الدستور مباشرة وكأنه محكمة دستورية، وهذا مما يؤكد صحة لجوئك للمحكمة الدستورية وليس المحكمة الإدارية، بل إذا افترضنا ذهابك للمحكمة الإدارية أولاً فيفترض بها إما أن تحيل الطعن للمحكمة الدستورية أو تطلب منها تفسيراً للنص الدستوري الذي استند عليه قرار المجلس برفض تسجيل الحزب. والأم من ذلك كله، وحيث أن المحكمة الدستورية قراراتها نهائية وغير قابلة للمراجعة حتى من قبلها ذاتها إلا إذا تبين لها أن ما قررته كان في مسألة خارج اختصاصها (المباشر) تماماً مع أن سلطتها النظرية مطلقة وغير محدودة حيث من سلطاتها إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها! ومعنى ذلك مثلاً، إذا تلقت شكوى بأن سلطات الأمن قد اعتقلت شخصاً وتقوم بالتحقيق معه تحت التعذيب فتستطيع المحكمة الدستورية اصدار الأمر بإحضاره ومحاكمة ومعاقبة من قاموا بالتعذيب ولكنها لا تستطيع أن تمنعهم من معاودة استدعاء أو قبض نفس الشخص أو مواصلة التحقيق معه لأن تحديد المتهمين والتحقيق معهم ليس من سلطتها بل تقرره الأمنية وفق معطياتها؛ وعليه فإن قرارها في شطب طعن الحزب الجمهوري قرار لايمكن مراجعته رغم أنه يعج بالأخطاء القانونية في تفسير وتأويل النصوص القانونية والدستورية بسبب عدم الخبرة القضائية الكافية لدى جل قضاتها المعينين من رئيس الجمهورية بتوصية من المفوضية القومية ومجلس الولايات وهي بالطبع كيانات سياسية لا تمثل القضاء إلا قسراً واسماً. فمثلاً بنت قرارها برفض الطعن على جهل بمفهوم استنفاد طرق التظلم فلم تميز بين طرق التظلم الاداري والذي يعني استنفاد التدرج الاداري داخل المؤسسة المتظلم من قرارها أو المؤسسة الأعلى التي تتبع لها إدارياً، وبين استنفاد فرص الطعن الإداري قضائياً لدى المحاكم. فقرارات مجالس المحاسبة في الجامعات مثلاً تستأنف لمجالس الأساتذة بها ثم للمجلس القومي للتعليم بالوزارة وقراره نهائي ومن لم ينتصف به فقد استنفد كافة مراحل التظلم الاداري ويمكنه بعد هذا اللجوء للقضاء. وفي قضية الحزب الجمهوري لا توجد جهة إدارية أعلى ينص عليها القانون للتظلم من قراراته، وبالتالي يستطيع المتظلم أن يلجأ مباشرة للقضاء الاداري العادي إن أراد الطعن في قانونية قرار رفض التسجيل أو إلى المحكمة الدستورية إن أراد حماية حقه الدستوري بالطعن في دستورية القرار والقانون أو اللائحة المخولة بإصداره. ولكن ومع هذا الخطأ الجسيم في فهم المحكمة لنص المادة 19ـ(4) "فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم"؛ فإن الحل يكمن في ذات المادة 19 (1) الفقرة (3): "إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها." فيمكن للحزب أن يتقدم بطلب ثان للتسجيل وإذا رفض مجلس الأحزاب هذا الطلب يتقدم الحزب بطعنين للمحكمة الدستورية والادارية معاً والأصوب للمحكمة الادارية أولاً لأن حكمها في أسوأ الأحوال يتيح الطعن أمام المحكمة الدستورية بفهما السقيم هذا لمفهوم استنفاد طرق التظلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: المحكمة الإدارية اصلاً إختصاصها إستثنائي، وقد تكونت من داخل السلطة التنفيذية، حيث كانت أول الأمر جزءً من السلطة التنفيذية، وهذا موضوع طويل يقودنا إلى مجلس الدولة في فرنسا وال Privy council في بريطانيا، ولكن مانحن بصدده هو أن القرارات الإدارية لا تخضع للطعن أمام محاكم الطعون الإدارية ،إلا للعيوب التي فصّلها القانون، وليس من بينها إنتهاك حق دستوري. لذلك فكون أن القرار هو قرار إداري فذلك لا يمنع من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية إذا كان ينتهك حقاً دستورياً ،كما وأنه لا يجوّز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية |
لا أدري يا أستاذي كيف يقودنا الكلام حول أصل المحكمة الإدارية ألى مجلس الدولة! فذاك المجلس نبتُ نظام قانوني مختلف تماماً عن نظامنا القانوني الذي يعود منشأه للنظام القضائي البريطاني القائم على وحدة النظام القضائي بعد تذويب ازدواجية قواعد القاتون العام وقواعد العدالة والانصاف ودمج محاكم الأخيرة في الأولي فصار الهيكل القضائي موحداً ومندرجاً لأعلى قمته في مجلس اللوردات القانونيين، ومن خلال هذه التراتيبية الموحدة يختص القضاء البريطاني العادي بنظر جميع مشاكل الحياة من جنائية ومدنية وإدارية ودستورية وأن المجلس الخاص بالملكة أو التاج هو هيئة قضائية خارج هذه التراتبية ولا اختصاص له بالتزاعات الداخلية بين الأفراد والأشخاص وإلا لوجد له موضعاً ضمنها أو سلب القضاء العادي بعض صلاحياته واختصاصاته؛ فهو هيئة استشارية يقدم المشورة القضائية للتاج بشأن النزاعات بين مكونات المستعمرات السابقة والتي مازالت تربطها روابط سياسية واقتصادية بالمملكة المتحدة، وعادة يكتسب هذا الاختصاص باحالة النزاعات اليه من المستعمرات السابقة بعد قول القضاء المحلي كلمته في النزاع من قبل أعلا محاكمه فيعتبر المجلس الحاص هيئة استئنافية بالنسبة لأحكامها. فلا علاقة للـPrivy council بأي قضاء في بريطانيا عادياً كان أم إدارياً. عليه فكذلك النظام القضائي السوداني قديماً وحديثاً لم يكن نظاماً قضائياً مستقلاً أو منفصلاً وإن تم مؤخراً تخصيص محاكم محددة له وسميت باسم المحاكم الادارية ولكنها في تهاية المطاف تنضوي تحت لواء المحكمة العليا من خلال دوائر تشكل لها من الجمعية لقضاة المحكمة العليا في مرة شأنها شأن الدوائر الأخرى، وكانت النزاعات الادارية في السابق تنظرها المحاكم العادية لدى درجات معينة ابتداءً واستئنافاً. وعليه فإن الطعون الادارية يختص بها القضاء العادي ولا علاقة لها بأي وضع أو أصل استثنائي يقودنا لمجلس الدولة في النظام الفرنسي أو الأنظمة الأخرى المزدوجة التي تدور في فلكه ولا يصح الاحتجاج بها أو مقارنتها بالنظام القضائي السوداني أو البريطاني الذي هو أصله. كذلك فنظامنا السوداني غير معني بتقسيمات وتصنيفات القرارات الادارية أو تصنيف الأجهزة الصادرة عنها طالما أن تلك جهات ليست جهات قضائية وتقع ضمن التصنيف العام للسلطة التنفيذية في مقابل سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وسواء كانت هذه الحهات التنفيذية عموماً والإدارية لأغراض الطعن في قراراتها خصوصاً أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أو مستقلة عنها طالما كانت مخولة بسلطات عامة وكان القصد من قراراتها إخداث أثر في المراكز القانونية للأشخاص أو الكيانات القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيها لدى القضاء العادي الاداري ما لم ينص القانون المنشئ لهذه الأجهزة على جهات أخرى ادارية تتبع لها أم مستقلة عنها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قراءة ثانية في حكم المحكمة الدستورية في د� (Re: alazhary)
|
تصحيح بعض الأخطاء في ردي الأخير لا أدري يا أستاذي كيف يقودنا الكلام حول أصل المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة الفرنسي أو المصري! فذاك المجلس نبتُ نظام قانوني مختلف تماماً عن نظامنا القانوني الذي يعود منشأه للنظام القضائي البريطاني القائم على وحدة الهيكل القضائي بعد تذويب ازدواجية قواعد القاتون العام وقواعد العدالة والانصاف ودمج محاكم الأخيرة في الأولي فصار الهيكل القضائي موحداً ومتدرجاً لأعلى من قاعدته إلى قمته في مجلس اللوردات القانوني، ومن خلال هذه التراتيبية الموحدة يختص القضاء البريطاني العادي بنظر جميع مشاكل الحياة من جنائية ومدنية وإدارية ودستورية وأن المجلس الخاص بالملكة أو التاج هو هيئة قضائية خارج هذه التراتبية ولا اختصاص له بالتزاعات الداخلية بين الأفراد والأشخاص في بريطانيا وإلا لوجد له موضعاً ضمنها أو لسلب القضاء العادي بعض صلاحياته واختصاصاته؛ ولكنه هيئة استشارية لتقديم المشورة القضائية للتاج بشأن النزاعات المحالة من المستعمرات السابقة والتي مازالت تربطها روابط سياسية واقتصادية بالمملكة المتحدة، كاستراليا وكندا ونيوزيلندة الخ، وعادة يكتسب المجلس الخاص بالتاج هذا الاختصاص باحالة النزاعات اليه من المستعمرات السابقة بعد قول القضاء المحلي كلمته في النزاع من قبل أعلا محاكمه ومن ثم يعتبر المجلس الخاص هيئة استئنافية بالنسبة لأحكامها. فلا علاقة للـPrivy council بأي قضاء في بريطانيا عادياً كان أم إدارياً. عليه، فكذلك في النظام القضائي السوداني قديماً وحديثاً لم يكن القضاء الاداري نظاماً قضائياً مستقلاً أو منفصلاً عن محاكم القضاء العادي وإن تم مؤخراً تخصيص محاكم محددة له وسميت بالمحاكم الادارية ولكنها في نهاية المطاف تنضوي تحت لواء المحكمة العليا من خلال دوائر تشكل لها من قضاة المحكمة العليا في كل مرة شأنها شأن دوائرها الأخرى، علماً بأن النزاعات الادارية كانت في السابق تنظرها المحاكم العادية لدى درجات معينة ابتدائياً واستئنافياً. وعليه فإن الطعون الادارية يختص بها القضاء العادي ولا علاقة لها بأي وضع أو أصل استثنائي يقودنا لمجلس الدولة في النظام الفرنسي أو الأنظمة الأخرى المزدوجة التي تدور في فلكه ولا يصح الاحتجاج بها أو مقارنتها بالنظام القضائي السوداني أو البريطاني الذي هو أصله. كذلك فنظامنا السوداني غير معني بتقسيمات وتصنيفات القرارات الادارية أو تصنيف الأجهزة الصادرة عنها طالما أن تلك جهات ليست جهات قضائية وتقع ضمن التصنيف العام للسلطة التنفيذية في مقابل سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وسواء كانت هذه الحهات التنفيذية عموماً والإدارية خصوصاً لأغراض الطعن في قراراتها أجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أو مستقلة عنها طالما كانت مخولة بسلطات عامة وكان القصد من قراراتها إحداث أثر في المراكز القانونية للأشخاص أو الكيانات القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيها لدى القضاء العادي الاداري ما لم ينص القانون المنشئ لهذه الأجهزة على جهات أخرى ادارية تتبع لها أو مستقلة عنها.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|