قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب جاستا JASTA ما هو (3-1) بقلم د. محمود أبكر دقدق

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-16-2024, 06:13 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-12-2016, 02:06 PM

محمود ابكر دقدق
<aمحمود ابكر دقدق
تاريخ التسجيل: 03-06-2016
مجموع المشاركات: 70

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب جاستا JASTA ما هو (3-1) بقلم د. محمود أبكر دقدق

    02:06 PM November, 12 2016

    سودانيز اون لاين
    محمود ابكر دقدق-الدوحه
    مكتبتى
    رابط مختصر





    مستشار قانوني وباحث

    By: Dr. Mahmoud Dugdug

    [email protected]



    لقد أثار صدور قانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" ردود فعل دولية عاصفة وهو الذي بات يعرف بقانون "جاستا" JASTA اختصاراً للحروف الأولي للاسم القانون " Justice Against Sponsors of Terrorism Act” ، بيد أنه من المؤمل أن يثير هذا القانون المزيد من ردود الأفعال، كما حدث أول مرة عند إقراره، وقد ترقى الى المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة الامريكية ودوّل وهيئات ومؤسسات ، وبطبيعة الحال أفراداً وجماعات. ومما لا مندوحة فيه أن تطبيق قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب، سوف يثير جلبة وضجيجاً سياسياً وحراكاً قانونياً في مقبل الأيام مع الكثير من الجدل القانوني المختلط بالمواقف السياسية المتباينة، وأن رجال القانون في أركان المعمورة الأربعة موعودون بسجالات قانونية وحرب ضروس حامية الوطيس تشتد رحاها في ساحات المحاكم الامريكية، وربما محاكم دول أخرى تحذو حذو الولايات المتحدة او تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بالمثل. فالقانون بالأساس يتعارض مع العديد من المبادئ الراسخة والتي لم تعد محل خلاف بين أعضاء الاسرة البشرية، ولعل على رأس تلك المبادئ مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ شخصية العقوبة ومسألة الحصانات السيادية التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

    وهنا لابد من سبر أغوار هذا القانون والتعريف بالمقصود منه، لما أثاره من جدل في الولايات الامريكية نفسها قبل أن يطل برأسه خارجها، باعتباره قانوناً مثيراً يسترعي الانتباه والتأمل والتوقف عنده، لدرجة أن الرئيس الأميركي باراك اوباما قال في رسالته التي احتوت الفيتو الرئاسي في مواجهة هذا القانون والتي ارسلها إلى مجلس الشيوخ، قال "أتفهم رغبة عائلات (الضحايا) في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد". لكنه أضاف أن التوقيع على هذا القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة" وهنا نسجل ملاحظتين، الأولي حول التناقض الظاهري بين المواقف الرسمية الامريكية، والملاحظة الثانية حول قوة النظام الديمقراطي واستقلال السلطات الثلاث عن بعضها البعض في هذه الدولة. بيد أن المراقبين لم يستوعبوا ذلك لدرجة أنها مثلت لهم دهشة ولغزاً محيراً في أن يصف رئيس دولة - تشريعاً وطنياً معروضاً عليه للمصادقة- بأنه مهدد للأمن القومي!! وإذا كان الحال كذلك فلابد أن نتناول بشيء من التوضيح طبيعة هذا القانون وما له وما عليه من ملاحظات.



    أولا: ما هي طبيعة القانون

    بالعودة للمقصود بالقانون، نقول إنه يغطي الشق المدني فقط من التقاضي، ولا شأن له بالأمور الجنائية البتة، لأني لاحظت الكثير من الخلط والحيرة لدى البعض في توصيف القانون والغرض منه، وبحسب المشرعون الأمريكيون فإن الغرض من إقرار القانون نبيل ولا يتعارض مع المبادئ الأصولية الراسخة بشأن المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وبحسب رأيهم فأن القانون ينصب بكلياته في الشق المدني للتقاضي والذي يقوم على فكرة تعديل القانون الأميركي لتضييق نطاق الحصانات السيادية الأجنبية to narrow the scope of foreign sovereign immunity

    مع إتاحة أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين to provide civil litigants with the broadest possible basis وبالتالي تعويض المتضررين جراء الاعمال التي تشكل لهم خطراً داهماً، أو ارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، والتي يتوقع بشكل معقول جلب من هم وراء تلك الافعال للمثول أمام المحاكم الأميركية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

    الى ذلك نستطيع القول بإيجاز أن القانون كان قد طرح في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، ويهدف لملاحقة أولئك الذين يقومون بأعمال ارهابية ضد المصالح الامريكية، سواء كانوا دولاً اجنبية او أفراداً او جهات نتيجة مشاركتهم بتقديم دعم او موارد جوهرية سواء بشكل مباشر او غير مباشر الى أشخاص او منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات او الأضرار. مما حدا بالكونغرس الأمريكي أن يدعم -بأغلبية ساحقة- مشروع القانون تمهيداً لمحاكمة حلفاء تاريخيين لواشنطن.

    وقد بررت الولايات المتحدة حاجتها لإصدار هذا القانون، وعددت الأسباب وساقت الحجج التي أوردتها في مشروع القانون وعلى راس تلك الأسباب:

    لما للإرهاب الدولي من خطر مدمر ومهدد لمصالح الولايات المتحدة الامريكية؛ ولما له من ضرر على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الامريكية وكذا الحال فيما يتعلق بالتجارة الدولية؛ كما من شأن الإرهاب نسف استقرار السوق؛ فضلاً عن تضييق فرص سفر مواطني الولايات المتحدة الامريكية الى الخارج، والتأثير سلباً على قدوم الزائرين الاجانب اليها.

    وواصل المشرع الامريكي في التبرير لإستصدار هذا القانون بقوله "وبما أن هناك بعض المنظمات الإرهابية تنشط خارج الولايات المتحدة من خلال “أفراد ومجموعات تابعة لها" affiliated groups or individuals في جمع مبالغ ضخمة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة؛ لأجل ذلك كان من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية لتلك الأفعال التي ترتكب في حق الولايات المتحدة أو مواطنيها أو مؤسساتها، الناتجة عن التحريض او التآمر أو الحض على ارتكابها، على أن تحدد هذه المسؤولية وفق القانون الامريكي الداخلي." على الرغم من أن هذه الأفعال قد ترتكب خارج الولايات المتحدة او داخلها، فإن الفكرة الاساسية هي انعقاد الاختصاص للمحاكم الأمريكية في جميع الأحوال، طالما أن الفعل المرتكب يقع بالمخالفة لقانون "العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" (JASTA). مع ذلك إستثنى مشروع القانون هذا الأفعال التي تنتج عن المسؤولية التقصيرية الناتجة عن مجرد الاهمال، حيث نصت المادة (٧) فقرة ب ٢” لا تخضع دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية وفقاً للفقرة (ب) على أساس الإغفال أو أن الفعل التقصيري أو التصرفات تشكل مجرد إهمال".

    وتأسيساً على ذلك فإن القانون يسمح لذوي ضحايا الاعمال الإرهابية بما فيها ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وغيرها من الهجمات بمقاضاة "الأشخاص والكيانات أو الأقطار" Persons, entities, or countries دون استثناء. وما يترتب على ذلك من الحجز على الأصول المالية للدول المعنية، وبالتالي التصرف فيه تبعاً لما يقرره القضاء.



    ثانيا: البنية التشريعية لقانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب:

    يحتوي قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب على سبعة مواد شاملة، تفرعت الى العديد من الفقرات، وقد استهل المشرع هذه المواد بإيراد أسم مشروع القانون وذلك وفق ما جاء بالمادة الأولى تحت اسم العنوان المختصر، بحيث يمكن وصف هذا القانون أو تسميته بـ «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب».

    أما المادة الثانية فقد تفرعت الى فقرتين (أ) و (ب) وتضمنت الفقرة (أ) الخلاصة والغرض من إقرار هذا التشريع وذلك وفق ما يلي:

    وقد خلص الكونجرس إلى ما يلي:

    1. إن الإرهاب الدولي يمثل مشكلة خطيرة ومدمرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية International terrorism is a serious and deadly problem that threatens the vital interests of the United States

    2. إن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، لأنه يلحق الضرر بالتجارة الدولية وينسف استقرار السوق ويضيق على سفر المواطنين الأميركيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.

    3. بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها، في جمع مبالغ مالية ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.

    4. من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل (113 ب) من الباب (18) من القانون الأميركي.

    5. اتخاذ القرار الصادر من محكمة الاستئناف الأميركية بمقاطعة كولومبيا بشأن قضية هالبرستام ضد ويلش 705 f. 2d 472 (D.C. Cir. 1983)، والتي عرفت على نطاق واسع بالقضية الرئيسية بشأن التحريض والتآمر وما انطوت عليه من مسؤولية مدنية فيدرالية، خاصة بعد تأييد القرار من قبل المحكمة العليا الأميركية، كإطار قانوني يتم بموجبه تحديد نطاق تلك المسؤولية.

    6. الأشخاص أو الجهات أو الدول "التي تساهم بقصد أو نتيجة مشاركة في تقديم دعم أو موارد جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" knowingly or recklessly contribute material support or resources, directly or indirectly لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً. أو ارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، والتي تستهدف بالضرورة الولايات المتحدة، والتي يتوقع بشكل معقول جلبها للمثول أمام المحاكم الأميركية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.

    7. لدى الولايات المتحدة "مصلحة حقيقية" a vital interest في إعطاء الأشخاص والجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة "حق المثول أمام النظام القضائي" full access to the court system a من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت أو شاركت بتقديم دعم أو موارد جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم.

    فيما عالجت الفقرة (ب) من المادة الأولي الغرض من القانون، والحكمة من وراء هذا التشريع، وذلك بالنص على أن الغرض من هذا القانون هو "توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تمشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية حيثما تمت تصرفاتها وأينما كانت، والتي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة". ومن الواضح من هذا السياق أن المشرع الأمريكي أراد أن يكون للمتقاضين المدنيين فرص الظهور أمام القضاء الوطني للحصول على أحكام في مواجهة الأشخاص والكيانات أو الأقطار الاجنبية" to seek relief against persons, entities, and foreign countries ولا أظن أن المشرع غير مدرك لصعوبة المسألة في كَثِير من الأحيان بل واستحالتها في أحيان أخرى.

    المادة الثالثة: مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة:

    لقد بحث المشرع في المادة الثالث (أ) حول كيفية ادخال الدول الأجنبية تحت طائلة المسؤولية وفق هذا القانون فلم يجد لذلك بداً الا بعد أن تم تعديل الفصل (97) من الباب (28) من قانون مكافحة الارهاب الأميركي، في الفصل A1605 "المتعلق بمسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة. بيد أن تعريف الإرهاب الدولي لا يشمل أي فعل من أفعال الحرب (حسبما هي معرفة في تلك المادة). ولعل الحكمة من وراء ذلك واضحة وبائنة للعيان، كوّن المشرع الامريكي لا يريد وصف الاعمال الحربية بالأعمال الارهابية، لأن الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة الامريكية - وما أكثرها- تجعل من الولايات المتحدة أيضاّ دولة ارهابية، خاصة إذا علمنا بأن الولايات المتحدة هي المبادرة بإشعال نيران الحروب في كثير من الأوقات. كما أن القانون الدولي الانساني لا يجرم مجرد اعلان الحرب من قبل أي طرف، انما يجرم التجاوزات القانونية والانتهاكات التي تصاحب الاعمال العدائية بين أطراف النزاع المسلح، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والعدوان.

    المادة الثالثة (ب) من مشروع قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب تحدثت بصورة صريحة وقاطعة حول مسؤولية الدول الأجنبية وذلك وفق ما يلي "لن تكون هنالك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأميركية A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of the courts of the United States في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الولايات المتحدة وتنجم عن:

    (1) فعل من أفعال الإرهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة. an act of international terrorism in the United States

    (2) عمليات تقصيرية a tortious act أو أفعال تصدر من الدولة الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته بصرف النظر عما إذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا.

    (ج) المطالبات والدعاوى التي ترفع من قبل المواطنين الأميركيين

    - يجوز للمواطن الأميركي تقديم دعاوى ضد دولة أي دولة أجنبية إذا لم تكن الدولة محصنة وفقاً للفقرة (ب).

    (د) قواعد التفسير

    ولا تخضع أي دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية وفقاً للفقرة (ب) على أساس الإغفال أو أن الفعل التقصيري أو "التصرفات كانت ناتجة عن مجرد إهمال". acts that constitute mere negligence

    أما المادة الرابعة من مشروع قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب فقد عالجت مسألة إقرار المسؤولية عن "المساعدة والتحريض" Aiding and abetting في القضايا المدنية المتعلقة بأعمال الإرهاب، حيث جعلت المسؤولية هي عبارة عن الفعل الذي تترتب عليه إصابة ناجمة عن فعل من أفعال الإرهاب الدولي ترتكبه أو تخطط له منظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي رقم (U.S.C 8 1189) وذلك من التاريخ الذي يتم فيه ارتكاب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي، أو التخطيط له أو إقراره، وعليه فإن المسؤولية المترتبة على ذلك يمكن تحميلها لمن يساعد أو يحرض أو يقوم بتقديم مساعدة جوهرية أو يتآمر مع الشخص الذي يرتكب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي. مع إقرار المشرع بأن هناك تأثير على قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية.



    عالجت المادة الخامسة "وقف الدعاوى" Stay of actions المرفوعة أمام القضاء الأمريكي لحين انتهاء المفاوضات مع الدولة أو الدول المعنية بتلك الدعاوي، وهذه المادة تلقي بظلال سياسية كثيفة على هذا القانون، حيث انها تسمح بإيقاف الدعوى او الدعاوى لمدة ستة أشهر الى حين انتهاء التفاوض، وذلك إذا ما قدم وزير الخارجية الشهادة بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات حسنة النية good faith discussions مع الدولة الأجنبية المدعى عليها، وذلك بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على تلك الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. وقد بينت المادة الخامسة من القانون ما يلي:

    أ- تملك المحاكم الأميركية سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية.

    ب - ويحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية بموجب المادة B1605 من الباب (28) بالقانون الأميركي حسب الإضافة التي تمت وفقاً للمادة 3 (أ) بهذا القانون، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. وبشكل عام يحق للمحكمة الأميركية وقف اي دعوى ضد دولة أجنبية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في محادثات "بنية حسنة" in good faith مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها.

    (2) المدة الزمنية:

    أ- بشكل عام يمكن وقف الدعوى بموجب هذه المادة لمدة لا تزيد على 180 يوماً ويحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.

    أما المادة السابعة فتعالج تاريخ السريان Effective date بالنسبة للقانون وهو أمر غاية في الأهمية إذا علمنا أن العديد من الفقهاء والمراقبين انتقدوا فكرة تطبيق القانون بأثر رجعي، مستحضرين مبدأ عدم رجعية القوانين على الرغم من ان القانون ليس جنائيا بل ينطبق على أي القضايا المدنية، وقد تناولت المادة الحالات التالية:

    1- لم يبت فيها أو تم البت فيها في أو بعد تاريخ سن هذا القانون.

    2- ناشئة عن ضرر لحق بشخص أو بممتلكات أو بأعمال في أو بعد 11 سبتمبر 2001م.

    تسري التعديلات التي تتم بموجب هذا القانون على الحالتين المشار إليهما، الا ان مبدأ عدم رجعية القانون التي تناولتها الاتفاقيات الدولية لا تنطبق على الحالة الامريكية، حيث أن المقصود بعدم رجعية القانون هو عندما يتناول الشأن الجنائي، أما الشأن المدني فهو لازال محل خلاف، بيد أن المادة (١٥) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 قد حسمت الأمر عندما نصت صراحة بأن المبدأ يتعلق بالشأن الجنائي.



    ثالثا: سوف نتناول التعارض ما بين قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب والمبادئ المستقرة فقهاً بشيء من الإيجاز في محاولة للوقوف على مدى ذلك التعارض وفقاً لما يلي:

    1. تعارض قانون العدالة ضد الاٍرهاب مع ميثاق الامم المتحدة، ففي طليعة القانون الدولي نجد ميثاق الامم المتحدة، في شقه المتعلق بإحترام مبدأ السيادة الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعدم المساس بالقواعد المرعية في العلاقات الدولية. وحيث أن الاتفاقيات الدولية تحيل مسألة الحصانات لميثاق الأمم المتحدة، حيث جاء في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004 "إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية مقبولة بوجه عام، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة"

    2. تعارض قانون العدالة ضد الاٍرهاب مع قواعد القانون الدولي، حيث يصطدم قانون جاستا بالعديد من العقبات القانونية التي التزمت بها الولايات المتحدة لسنين عدداً، بيد أن عهداً جديداً فيما يبدو قد بدأ وينذر بتعارض بين القانون الجديد ومبدأ راسخ في القانون الدولي العام، وهو مبدأ حصانة الدول من الولاية القضائية، والذي يشدد على عدم جواز إخضاع الدولة إلى ولاية قضاء دولة أجنبية، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة. وفي تقديرينا المتواضع أن تجاهل احترام حصانات الدول وتجاهل مراعاتها يتطلب من الولايات المتحدة عدم أغفال حقيقة هامة مفادها أن هناك الكثير من القتلى والمصابين المدنيين وذويهم في هجمات عسكرية قامت بها أو ساندتها الولايات المتحدة الامريكية في مختلف بقاع المعمورة، وبالتالي فإن المحاكم الأجنبية في الدول الأخرى ربما سترى أن الولايات المتحدة تعد في هذه الحالة دولة تقوم بأفعال تجرمها تلك الدول او جعلها في عداد الدول التي تُمارس الاٍرهاب وترعاه. وبالتالي تشرع تلك الدول من جانبها في محاكمة الولايات المتحدة الامريكية أو مؤسساتها أو أفراداً أمريكيون للأسباب التي سبق ذكرها. كما أن الأصول الامريكية لا عاصم لها بعد ذلك يحميها من الحجز والتجميد، في العديد من دول العالم، اللهم الا القوة المادية والتأثير والنفوذ الأمريكي في ظل الأحادية القطبية.

    ومن جهة اخرى نجد اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، التي اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام في 2 ديسمبر 2004، تنص في المادة (5) من الاتفاقية على حصانة الدول بقولها "تتمتع الدولة، فيما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية." أما المادة (6) فتشرح تحديا طرائق إعمال حصانة الدولي وفق ما يلي:

    -1 تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5.

    -2 يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى:

    (أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى؛

    (ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها.

    المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية تعالج الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية بحيث:

    -1 لا يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على أن تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة أو القضية إما:

    (أ) باتفاق دولي؛

    (ب) أو في عقد مكتوب؛

    (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة.

    -2 لا تعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها.

    3- أخيرا ربما تعارض قانون جاستا مع مبدأ شخصية العقوبة بشكل غير مباشر وأن كانت المحاكم الامريكية لا تقر عقوبات جنائية وفق قانون جاستا الا انه من المفيد القول انه من المسلم به فقهاً أن العقوبة الجنائية هي شخصية ويجب الا تتعداها لما سواها من الناس، و مبدأ شخصية العقوبة مبدأ راسخ في القوانين المقارنةً لجميع الدول، وهو أن كل شخص مسؤول عمّا ارتكبه دون امتداد أثرها إلى شخص أو أشخاص آخرين أو إلى الدولة التي يعتبر أحد مواطنيها، ومن الناحية التاريخية نجد أن محاكم نورنمبرغ وطوكيو العسكريتين التي أعقبتا الحرب العالمية الثانية، تمت فيها محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة لهم، وهم من ألمانيا واليابان ولم تحاكم دولهم، علماً بأن قرارات الحرب وجرائمها والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، على الرغم من ان الحرب في اساسها كانت بعلم وتخطيط من أعلى المستويات القيادة في الدولتين. بيد أن عدم احترام هذا المبدأ يقود الى التداخل والخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول وذلك عندما يسعى هذا القانون لتحميل دول بعينها المسؤولية عن اعمال اقترفها بعض من مواطني تلك الدول، فضلاً عما هو متوقع من صعوبة بالغة تواجه الجهات القانونية في الولايات المتحدة الامريكية لإيجاد رابط قانوني يقنع الرأي العام الامريكي قبل الرأي العام الدولي المعني بتلك المسؤولية المفترضة.

    رابعاّ: الأثار القانونية والسياسية لتشريع جاستا

    ونحن اذ نتحدث عن آثار هذا القانون، فأنه من الجدير بِنَا الاستشهاد برأي رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول عام 2013، والذي حذر فيه من "خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وتكون مدعاة إلى المعاملة بالمثل من الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأميركي سلطانه في حدود وطنه فحسب، وليس له أن يحكم العالم". وأن كانت لنا أضافة في هذا السياق فأننا نقول أن القانون سوف يخلف تأثيراً بالغاً على الولايات المتحدة الامريكية بصفة أساسية في ثلاثة مجالات وهي؛

    أ- العلاقات الدبلوماسية الامريكية مرشحة لمرحلة مخاض صعب على إثر إقرار القانون، ومن المأمول ان تتأثر بدرجة كبيرة، وتنحدر بسرعة نحو الأسوأ بين الولايات المتحدة والعديد من دول العالم، وبصفة خاصة الدول التي تقف في خط المواجهة في الحرب الامريكية المفتوحة من حيث المدى الزماني والمكاني للإرهاب، في مواجهة عدو مجهول في كثير من الأحيان. وفي ظل معطيات تشير الى أن الرئيس المنتخب حديثاً ربما يشجع الى خلق بيئة يصعب التنبؤ بها، خاصة وأن دونالت ترامب دعم قانون جاستا صراحة حيث قال "فيتو الرئيس أوباما في مواجهة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب لهو أمر مخجل وسوف تحط من قدره باعتبارها واحدة من أدنى نقاطه منذ توليه الرئاسة" وأضاف ترامب بأنه لو أنتخب رئيساً فسوف يقوم بتوقيع هكذا قانون إذا وصل منضدته لهذا الغرض. If elected president I would sign such legislation should it reach my desk."

    ب- قضايا الأمن والدفاع، هي الأخرى مرشحة للتراجع، في وقت تزداد فيه الحاجة لمستويات أفضل من التنسيق الدولي. وسيكون للقانون تأثيراً كبيرا على الملفات العسكرية الأمنية التي ظلت على تنسيق عالي بين العديد من الدول والولايات المتحدة لفترات طويلة. كما أن ملف مكافحة الاٍرهاب هو الآخر سوف يشهد راجعاً ملحوظاً إذا طبق هذا القانون على أي من الدول العربية وبصفة خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.



    ج- وأخيراً الاقتصاد الذي لا يكون في مأمن هو الآخر من تأثير محتمل لهذا القانون خاصة وأن قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب يتحدث في المادة الاولى منه الفقرة (٧) يتناول الدعم المباشر وغير المباشر لمنفذي الهجمات الإرهابية، وهي مسألة غير منضبة قانوناّ وتفتح الباب لاجتهادات فقهية وقضائية تفضي الى فوضى في اصدار الأحكام، وفي ذلك ما يكفي لطرد المستثمرين ورؤوس الاموال الاجنبية والتي يمكن أن يطالها القانون.



    خامساّ: ردود الأفعال التي اثارها القانون

    أن اعتماد قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب "جاستا" في الولايات المتحدة شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي. ومع صدور القانون سرعان ما رصدنا تطوراً لافتاً جعلت المواقف الدولية تترى حياله وتتداعى، وتعبر عن القلق والانزعاج وهو ما يمكن أن يمهد الطريق لزيادة التوتر في مناطق عدة من العالم، وذلك باعتراف الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال بأن إقرار القانون "سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة". مما ادخله في مواجهة شرسة مع الكونغرس، ولكن أوباما خسر تلك المواجهة بضربة سياسية قوية من قبل الكونغرس قبل أيامٍ معدوداتٍ على انتهاء ولايته وذلك بتجاوز الكونغرس للفيتو الرئاسي، والمضي قدماً نحواّ إقرار القانون.

    لقد جاءت ردود الأفعال الدولية تجاه القانون عاصفة تعبر عن القلق والترقب، ومن المفارقة أن أقوى رد فعل على الإطلاق جاء من داخل الولايات المتحدة نفسها، بل ومن مؤسسة الرئاسة الامريكية نفسها. أما ردود فعل المجتمع الدولي تجاه قانون جاستا تمثّلت في الدعوة الى ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ عقودٍ مضت بحيث أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادًا إلى معايير أحادية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقًا لاستقلال الدول وانتهاكًا صريحًا لمبادئ مستقرة في القانون الدولي وفي العلاقات بين الدول. كما ان الامر سيفتح الباب على مصراعيه للدول الأخرى لإصدار تشريعات وقوانين مشابهة، مما يؤدي إلى الإخلال بمبادئ دولية راسخة قائمة كما يضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على الإرهاب.

    وقد عبرت العديد من الدول عن قلقها البالغ لإصدار هذا القانون، لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.

    وعبّر بعض المراقبين الهلعين على أن هذا التشريع يحمل في طياته من بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وربما يكون سببا في دعم التطرف -المحاصر فكريا– إذ يمنح التشريع المتطرفين ذريعة جديدة للتغرير بأفكارهم المتطرفة.

    فيما وصفت منظمة التعاون الاسلامي القانون الأميركي بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين، ومن شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات الدولية.

    وأن كانت المعطيات حتى الآن تشير إلى سابقة في تاريخ السياسة والقانون الأمريكي، فأني قد تلمست الحيرة والارتباك لدي بعض القانونيين الأمريكيين الذين يعتقدون بأنهم لهم قضية عادلة ضد من رعى الاٍرهاب يوما ما، ولكنهم لا يتفقون والطريقة التي صيغت بها الاداة التشريعية المثيرة للجدل كما لا يخفون مخاوفهم حول مستقبل ومآلات هذا القانون، مع التساؤل حول ما إذا كان هذا القانون هو الوسيلة المثلى لاستعادة تلك الحقوق؟ ولا سيما أنه يتعارض مع العديد من المبادئ المتفق عليها دولياً والتي تسندها اتفاقيات دولية. ومن شأن القانون تعديل أحادي الجانب لمعاهدات القانون الدولي التي تنظم مسألة الحصانات السيادة الأجنبية.

    في حين لا يذكر القانون أي دولة بعينها، لكنه يذكر تحديداً هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وهذا يكفي لتحديد وجهة القانون في مستقبل الأيام، عندما يتدافع المواطنون الأمريكيون بتقديم دعاوى مدنية ضد بعض الدول والافراد والكيانات من قبل الضحايا وأسرهم، وغيرها من الجهات التي أصيبت أو تضررت جراء تلك الهجمات.

    ونكتفي بهذا القدر وفي الحلقات القادمة سنتناول رأي فقهاء القانون الأمريكيين، ونقاط ضعف هذا القانون، والثغرات والدفوع القانونية الملائمة له، وأهم الدعاوى التي رفعت بالفعل ومستقبل تطبيق القانون، في عهد الادارة الأمريكية الجديدة التي لها ما يكفيها من تحديات ومعارضة داخلية وخارجية.





    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 12 نوفمبر 2016

    اخبار و بيانات

  • جهاز الأمن يحتجز الصحفية أمل هباني لمدة ساعتين ويعتقل الكاتب الصحفي (سيد قنات)
  • والي البحر الأحمر : خارطة للتنمية تبدأ من حلايب
  • المؤتمر السوداني يكلف رئيساً بديلاً للدقير بعد اعتقال قيادات الحزب
  • أبرز عناوين صحف الخرطوم الصادرة صباح اليوم الجمعة 11-11-2016
  • كاركاتير اليوم الموافق 11 نوفمبر 2016 للفنان الباقر موسى عن مخرجات الحوار
  • الجبهة الشعبية تدعو الي إنهاء الحوار وتبني خط المقاومة
  • تحالف قوى المعارضة السودانية بالولايات المتحدة بيان الى جماهير شعبنا الشرفاء


اراء و مقالات

  • مايكل مور- الشواف بقلم فيصل محمد صالح
  • طلقتان.. من كل ثلاث!! بقلم عثمان ميرغني
  • مملكة ستنا بقلم عبدالباقي الظافر
  • خلاص قرَّبت!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • المؤتمر السوداني و حالة مخاض الثورة بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
  • ترامب فى مستودع الخزف بقلم ياسر قطيه
  • إنهن فصلن عيشتهن بكامل إرادتهن بقلم نورالدبن مدني
  • لماذا الرأسمالية أفضل للشعب السوداني بقلم د.آمل الكردفاني
  • قالوا: ارموا ترامب في المزبلة! بقلم عثمان محمد حسن
  • تحديّات ترامب الخارجيّة الرّهيبة* بقلم: : أ.د. ألون بن مئيــــر
  • الإسرائيليون مطمئنون: الانقسام مستمر والمصالحة مستحيلة بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

    المنبر العام

  • رسالة من مواطن سوداني لوزير المالية في حكومة الانقاذ
  • وا أسفاه: أغنية لنافخ القبح الفاتح علي التوم، وقفافه... يخسي عليكم مفتوحة...؟!
  • حزب المؤتمر السوداني: شكراً لقراءتكم الشارع!
  • تعازينا لقتلى تظاهرات سبتمبر 2013 العبثية ... فقد عظيم لشباب غُرّر بهم
  • الحال ياهو ذاتو الحال
  • يا وائل الكوز حمد سارق من الجزيرة نت برضو رايك شنو؟
  • بوست تعريفي ببطل كمال الأجسام وألعاب القوى والفنان التشكيلي يوسف صبري (تصاوير كميات)
  • أمريكان سودانيز أون لاين يتحدثون عن عنصرية ترمب ويتناسون عنصرية البشير..
  • رئيس مجلس النواب: ترامب حقق أحد اجمل الانتصارت وسنحول هذا النصر إلى تقدم للامريكيين
  • الاعتداء علي المناضلة امل هباني اعتداء علي جميع النساء ! رسالة الي الامنجية اشباه الرجال .
  • الي كلاب الامن و صبيان النظام الدولار يتعدي 17 جنيه
  • رقصةُ الشّارِعِ
  • بيان من هيئة رؤساء قوى الاجماع الوطني
  • اخطر نبؤة للمرأة العمياء .....
  • دونالد ترامب يعين ثلاثة من أبنائه وزوج ابنته في الفريق المشرف على نقل السلطة..
  • ستة أسباب رئيسية تمنع المغتربين السودانيين من تحويل اموالهم عن طريق البنوك
  • أركاماني ترنيمة من أجل ثقافة سلام ســـــــــودانوية
  • لماذا استمر المؤتمر الوطني +27 سنة في حكم الوطن ؟ هل صمتَ الشعب
  • ألمانيا: حان الوقت "لمشروع مارشال" في إفريقيا
  • فى اول رد فعل مكسيكى
  • مرسي منتخب. يا نصر بالانجليزي
  • لن ترفع أمريكا العقوبات عن شمال السودان إلا بعد أن تحكمه الحركة الشعبية!























  •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de