المقدمـــــة: تتناول هذه الورقة المبادئ الأساسية والموجهة لدستور السودان المرتقب بعد إنتهاء العمل بالدستور الإنتقالي الحالي لسنة 2005م. ولكن قبل طرح هذه الأًسس والموجهات فإنه من الضّروري ملاحظة الأوضاع السياسية الراهنة والخطيرة وضرورة تشخيصها وإقتراح بعض المعالجات وهذا الصنيع إنما هو جزء لا يتجزأ من عملية وضع الأطر والأسس والموجهات للدستور المرتقب. لقد دخل السودان بعد إنفصال الجنوب مرحلة جديدة هي من أخطر وأدق مراحل تطوره السياسي فهي مرحلة خطيرة لأنها جاءت وليدة تجارب سياسية فاشلة بدأت منذ إستقلال السّودان في عام 1956م ولم تثمر حتى اللحظة عن عمل ناضج يعتبر خطوة عملية نحو تأسيس الإطار العام للحكم الراشد من خلال المساواة والمشاركة في الثروة والسلطة وضمان حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك تماماً فقد السودان جزءً عزيزاً منذ إنفصال الجنوب ، وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد حيث أن الإحتراب ما زال قائماً بين حكومة الشمال وحكومة الجنوب مما ينذر بحرب شاملة بين الدولتين تقضي على الأخضر واليابس وينذر كذلك بمزيد من التقسيم والتشرزم لدولة السودان الشمالية ، هذا إلى جانب حتمية التدخل الأجنبي وما يتبع ذلك من أطماع ومصالح إستراتيجية لدول كبرى ، أضف إلى ذلك أن الحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني ) يخلط بين توجهاته السياسية التي يسميها إسلامية ودور السلطة كإدارة حكومية يقع على عاتقها تنفيذ الإرادة الشعبية لا سيما وأنها إدارة حكومية تدعي أنها قد جاءت عبر المشيئة الشعبية ...( صناديق الإقتراع ).
ولكن مكمن الخطأ والخطر في مثل هذا التفكير هو أن حزب المؤتمر الوطني ومن معه من أحزاب طائفية وعقائدية سلفية(ما سمى مؤخراً بجبهة الدستور الإسلامي ) يريدون فرض ما يريدونه من توجهات دون إخضاع ذلك للحوار المشترك القائم على أسس المساواة بين القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني.
وفي هذا المضمار فإن تعبير الحزب الحاكم تعبير غير سليم لأنه يوحي بالآحادية ومحاولة فرض الرؤى السياسية الخاصة وإقصاء الآخرين، فإذا لم يتم التفريق بين ما تريده الحكومة كمنفذ للإرادة الشعبية وبين ما يريده المؤتمر الوطني كحزب سياسي فإننا سنظل ندور إلى ما لا نهاية في حلقة مفرغة لتعود بنا الدائرة دائماً إلى المربعالأول.
ومن هنا فإن قيام حكومة إنتقالية في مثل الظروف الراهنة يصبح أمراً تمليه الحصافة السياسية ويفرضه الواقع ، حيث يمكن عن طريق هذه الحكومة القومية الإنتقالية( المنفذة للإرادة الشعبية ) وقف الحرب المشتعلة الآن بين دولتى السودان والعودة للمفاوضات لحل كل المشاكل العالقة وهذه الحكومة القومية الإنتقالية يجب أن تتكون من كل القوى السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان وأن يتم عن طريقها تكوين لجنة (عن طريق الإستفتاءالشعبي ) لوضع الدستور الدائم في البلاد ثم طرح الدستور للإستفتاء الشعبي المباشر كما فعلت نيجيريا في دستورها 1946م.
ونرى أن يقوم الدستور الديمقراطي وفق الأسس والموجهات التالية:
أولاً: الشعب السوداني هو مصدر السلطات والمواطنة أساس للحقوق والواجبات والدستور هو الوثيقة الأساسية للحكم وهو القانون الأساسي الذي ينص على الحقوق الأساسية ولا يجوز تعديله بسهولة وإن حدث تعديل فيجب أن يرمي إلى إزالة الفوارق أو تضييق الفجوة بين الدخول والتوسع في الحقوق الفردية. ثانياً:النظام البرلماني الذي لا يمارس فيه رأس الدولة إختصاصاته بنفسه بل عبر وزرائه هو ما يناسب السودان والظروف الحالية بعكس النظام الرئاسي الذي يحصر السلطة التنفيذية في يد الرئيس المنتخب من قبل الشعب انتخاباً مباشراً وفي مثل هذا النظام الرئاسي يعتمد نجاح الرئيس على مقدرته الشخصية وحكمته وكياسته وأخلاقه وهذا قد يحدث في دول متقدمة أما في دول العالم الثالث فإن النظام الرئاسي كما تعطي التجربة في المنطقتين العربية والأفريقية لا يخلق إلا طغاة وجبارين حيث يتحول الرئيس الى ديكتاتور وناهب لثروات الشعوب وأحياناً إلى فرعون أو ملك جمهوري يسعى لتوريث الحكم لأبنائه من بعده وفي المقابل فأنه وفي النظام البرلماني تسهل محاسبة الوزراء لأن رأس الدولة لا يمارس أختصاصاته بنفسه. وفي النظام البرلماني كذلك يسهل تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ويجب مع ذلك وضع قيود دستورية على صلاحيات الرئيس. ثالثاً:الفيدالية: هي قسمة السلطة بين الحكومة المركزية والوحدات الإقليمية وهذا ما يناسب السودان لسعة مساحته كما أن التواصل بين الحاكم والمواطن يتم بسهولة بعكس المركزية التى تبعد الشعب عن الحكومة، كما وأن القوانين يسهل تقبلها وتمثلها من قبل الشعب لأنها توضع بالتدريج ابتداء من مجالس القرى والمدن والمقاطعات والى الولاية ثم المركز لأنها تضع إعتباراً للقيم والأعراف في كل هذه الأصقاع وهذا كله يتضمن الإحساس بالخضوع للمحاسبة وتلبية رغبات الشعب. رابعاً:الفصل بين السلطات: ينص عليه الدستور الذي هو عقد بين الحاكم والمحكومين لمنع أي من السلطات من التغول على الأخري بل خلق التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث وليس كما هو حادث اليوم تحت الدستور الإنتقالي لسنة (2005م) حيث تتغول السلطة التنفيذية على القضاء الدستوري حيث أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس المحكمة الدستورية وبموافقة نائبه الأول ويكون مساءلاً – أي رئيس المحكمة الدستورية _ لدى رئاسة الجمهورية وهذا ما تنص عليه المادة 12 ( 1 ) من الدستور الإنتقالي وهي في مطوقها تضغ المحكمة الدستورية تحت عباءة ووصاية السلطة التنفيذية ولن يتم إصلاح هذا الأمر إلا عن طريق الصياغة الصحيحة والسليمة للقاعدة التى تحكم العلاقة بين القضاء الدستوري والسلطة التنفيذية بحيث تحفظ للقضاة استقلاليتهم بحيث تتم مساءلة وعزل قضاة المحكمة الدستورية عن طريق البرلمان ورئاسة الجمهورية معاً بدلاً من إنفراد السلطة التنفيذية بأمر المساءلة مما يؤدي الى إستغلال السلطة التنفيذية وهيمنتها على القضاء الدستوري ( وهذا المقترح نأمل أن يجد حظه من النقاش الجاد من قبل السياسيين القانونيين). على أن التدخل السافر في شئون القضاء الدستوي لم يقف لدى هذا الحد بل تعداه إلى أن تقوم السلطة التنفيذية ممثله في وزير المالية والإقتصاد بمشاركة المحكمة الدستورية في إصدار لوائح رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية (المادة 32 /2 من قانون المحكمة الدستورية ) وفي هذا تغول من السلطة التنفيذية على المحكمة الدستورية وفيه إهدار بين لمبدأ الفصل بين السلطات ومعارضة صريحة لنص المادة 199/2 من الدستور الإنتقالي الحالي وكل هذا ينبغي ملاحظته عن وضع الدستور المرتقب. خامساً: القضاء القومي والنيابة : أولاً، يجب أن يكون القضاء القومي مستقلاً إداريا ومالياً ويجب أن يتم تعيين القضاة مدى الحياة لكي لا تصرفهم السياسة عن القضاء كما يجب أن يتم إعادة هيكلة للسلطة القضائية والنيابة بحيث لا تصبح النيابة قضاء ثانياً يأتي دوره قبل دور القضاء . كذلك فإنه لا بد من فك الإرتباط بين منصب وزير العدل والنائب العام فوزير العدل يتبع للسلطة التنفيذية ، أما منصب النائب العام فينبغي أن يكون مستقلاً وأن يأتي بالإنتخاب. سادساً:الدولة السودانية، هي في الدستور المرتقب دولة مدنية ولا يشترط أن يكون رئيسها مسلماً لأن الأغلبية مسلمة إذ ليس في الفقه الدستوري الحديث أو العرف ما يسمي بدستور الأغلبية وذلك لأن الدستور الديمقراطي تضعه الأغلبية وتشارك في وضعه معها الأقلية لأنه يعبر عن تطلعات الجميع الذين يمثلون الشعب صاحب السيادة. سابعاً : وثيقة الحقوق : يجب أن تدرج وثيقة الحقوق الأساسية في صلب الدستور وكذلك تدرج في دساتير الولايات وهذا يقتضي من الناحية العملية بيان الحقوق الأساسية والحريات بصورة تعريفية مكثفة ودقيقة لأن حمايتها ستتم عن طريق إجراءات قضائية بالإنضباط والتدقيق هنا ضروريان حتى تدرك كل القوى السياسية الموقعة على هذا الميثاق ماهية الإلتزامات التى دخلت فيها كذلك فإنه لابد من خلق الآلية التي تستقبل شكاوي الإنتهاكات من الأفراد والجماعات ويمكن تسميتها باللجنة القومية لحقوق الإنسان التى تقوم بإجراء التحريات وتحويل الشكاوي للمحكمة المختصة وهذا إنما يمثل مجهوداً عملياً يحّول كل ضمانات الحقوق الأساسية إلى واقع ملموس.
كذلك فإنه من الممكن إضافة حقوق جديدة لوثيقة الحقوق في الدستور وخاصة في المجال الإقتصادي والثقافي والإجتماعي وفي جعل الصحة حق إنساني من الحقوق الأساسية لا ضمن حقوق اخري كما هو وارد في كثير من الدساتير السودانية السابقة. كذلك إضافة الحق في الإنجاب (The fight to Reproduce) والحق في التقاضي بلا رسوم أمام المحكمة الدستورية فيما يخص حماية الحقوق الأساسية. ثامناً:النص في الدستور على إدخال ثقافة الإنسان في التعليم ما قبل المدرسي وما بعده. تاسعاً: دور القوات المسلحة في الدستور هو خدمة المجتمع لا حكم وهي خاضعة للسلطة المدنية مهمتها حماية الوطن وحماية الديمقراطية لا الحكم. عاشراً: وسائل الإعلام حرة وتسعى لكشف الفاسد ونشر الوعي ولا مجال لإصدار ما يسمي بالصحف القومية أو الحكومية وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة الأخري ملك للشعب لا للحكومات والرقيب على الصحف والأجهزة الإعلامية هو القضاء ومواثيق شرف المهنة. حادي عشر: يجب ألا تتدخل الدولة في العمل النقابي ولا في دور منظمات المجتمع المدني وهي منظمات غير حكومية تدافع عن الحقوق وتنشر الوعي بها بين المواطنين ومنفذي القوانين والمسئولين ويجب أن ينص على دور هذه المنظمات في الدستور . ثاني عشر: يجب أن ينص الدستور على إنشاء المنابر الحرة في كل ولايات السودان كأداة للتوعية الجماهيرية ونشر الديمقراطية وترسيخها وأيضاً لكشف زيف ما يسمى بجبهة الدستور الإسلامي والتى تضم الحزب الحاكم والأخوان المسلمين وعدد من الحركات السلفية حيث يسعي هؤلاء إلى فرض مخطط يرمي الى الجمع بين السلطة الدينية والزمنية حتى تتم لهم السيطرة على البلاد والعباد بعد أن لازمهم الفشل قرابة ربع القرن من الزمان وغرض هؤلاء لا يفوت على كل فطن إذ أنه محاولة للإلتفاف حول بوادر التحول الديمقراطي في السودان ومحاولة يائسة ليبدأ الحزب الحاكم وأعوانه بها دورة حياتية جديدة يكرر بها نفس تجاربة الفاشلة ويستولى على مقدرات البلاد. أما من حيث إسلامية الدستور فأن المناداة، بها دون تطوير التشريع تعتبر أمراً مصادماً للشريعة الإسلامية الموروثة نفسها والتى يقع فيها التمايز بين المسلم والمشرك والكتابي وبين الرجل والمرأة كما لا مجال ولا وجود فيها لمعيار المواطنة كأساس للحقوق والواجبات والذين يقولون بغير هذا من دعاة الدستور الإسلامي وجبهته الحالية إنما يزيفون الشريعة الإسلامية ويشوهونها بل ويبرزون فضيلة العلمانية عليها حيث أنهم لا يملكون فكرة التطوير للأحكام الشرعية أو منهجية التطوير بل هم يتهافتون على الحداثة فينصاعون للعهود والمواثيق الدولية المعاصرة دون تقديم البديل الإسلامي المطور الذي يستوعب قضايا العصر ويلاحظ روحه، وكما قيل فإن الساعي لربط الإسلام بالحداثة عليه ألا يتحيز لتجلياتها في الغرب وذلك بأن يقدم في محاولة لتطوير الموروث الإسلامي فهماً جديداً للنصوص القديمة وفق منهجية تحتم إتباع أحسن ما أنزل في القرآن من أحكام ومبادئ تستوعب قضايا العصر وتلاحظ روحه وفق القاعدة القرآنية الذهبية ( وإتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ..) ثم ولحكمة يعلمها الله وردت في القرآن ثنائية المعاني ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ...)وهذه الثنائية تشير إلى وجود الحسن والأحسن في القرآن والأولى هو إتباع الأحسن دون أدني ريب ، وهذا المستوى الأحسن هو الذي أتبعه النبي وعاشه الى أن إنتقل إلى الرفيق الأعلى والذي يريد تطوير التشريع لا يمكن أن يسقط من إعتباره القدوة المحمدية التى طبقت ما يسميه السلفيون بالمنسوخ من الأحكام وهم هنا إنما يفسرون النسخ بمعني (الإلغاء) فيرددون بأن التشريع اللاحق ينسخ السابق أي يلغيه ولا معني لهذا الرأي الجاهل إلا القول بأن أحسن ما في القران منسوخ بما هو دون وهذا يجافي الحكمة التى هي وضع الشئ في موضعه .. إذا كان المولى عز وجل وصف كتابه بأنه( مثاني) (أي ذو معنيين ) فإن تفسير النسخ بمعني الإلغاء من شأنه نزع هذه الصفة من القرأن 0 (أي الثنائية ) وذلك ما لا يكون لانه ووفق قوانين الفطرة التي وضعها الله في الكون هنالك أصلان في الوجود هما ( القاصر والرشيد ) سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات فكان من الحكمة التشريع لكليهما في القرآن وهذا ما يناسب الفطرة البشرية وهو مشاهد في المجتمعات البشرية حتى على مستوى الحياة اليومية فلا يعامل القاصر معاملة الرشيد ، ولذلك جاء الأمر في القرآن بإتباع الأحسن ولكن ذلك وفق الوقت حتى لا تختل المعايير فيطبق تشريع الرشيد على القاصر أو تشريع القاصر على الرشيد والأختيار بين التشريعين هنا ضربة لازب لأنه وبطبيعة الحال فإنه لا يمكن للناس أن يعيشوا تحت ظل منظومتين قيميتين مختلفتين في وقت واحد .. وذلك فلأن الله مع ( الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ). تلك هي المنهجية العلمية التي وضعها شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه لتطوير التشريع الإسلامي دون تهافت على الحداثة ودون القول الرأي الفج ، وعلى دعاة الدستور الإسلامي أن يعوا ذلك جيدا فأن المكابرة لا تجدي وأن فكر الأستاذ الشهيد مبذول لكل من يريد .. ثم أن الأستاذ الشهيد لا يقدم حلولاً تفصيلية لمشكلات السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فحسب بل يتعدى ذلك الى تقديم هذه الحلول لمشكلات الإنسان على هذا الكوكب .. ذلك أنه إنما يقدم المبادئ الدينية في مستواها العلمي لا العقيدي حيث أن المستوي العلمي من الدين يقدم في مستوى ( الفطرة ) التى يجتمع فيها كل البشر.
أما بالنسبة للقوى السياسية الآخري فإنني أدعوها لدراسة الأسس التي يقوم عليها دستور السودان الدائم والتى وضعها الإستاذ الشهيد محمود محمد طه منذ عام 1955م وقد تناولت مسائل السيادة الدستورية والحكومة المركزية والهيئة التشريعية وحكومات الولايات والتقنيين والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية ومجالس المدن والقري ومسائل الإقتصاد والتعليم والإجتماع وكل هذا مبذول في كتاب : أسس دستور السودان الطبعة الثانية 1968م وكتاب ( الدستور الإسلامي : نعم .. ولا طبعة 1968م).
ولقد آن الأوان لكي يتحاور السودانيون حول كيفية حكم السودان فإن ذلك خير من الإحتراب على كراسي السلطان الذي دام على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان.
د. محمود شعراني. رئيس المركز السوداني لدارسات حقوق الإنسان [email protected]
مراجـــــع : 1/ أسس دستور السودان : محمود محمد طه – الطبعة الثانية 1 968م 2/ ديباجة الدستور – محمود محمد طه - 1984م 3/ الدستور الإنتقالي لسنة 2005م 4/ خذه كلمتي في السياسة والحقوق – محود شعراني – المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان 2002م 5/ MEDICINE, PSYCHIATRY AND HUMAND RIGHTS محمود شعراني – بحث غير منشور بالأنجليزية 1987م – جامعة ويلز 6/ مجلة الأحكام القضائية السودانية – 1968م 7/ قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة