|
بلاغ للنائب العام لفتح ملف تصديقات الأراضي بولاية الخرطوم واهدارالمال العام
|
السيد النائب العام السلام عليك ورحمة الله من حق أي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.كما حدث بالولاية ووزارة التخطيط العمراني من تبديد للاراضي واهدار للمال العام بتخصيصها بالمخالفة للتشريعات السارية وفقا لأحكام المواد 27(1)(2) و162 (2)(3)(4)(5)من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 كما تنص المادة 164 (1) منه علي (دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علىحساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص السيد النائب العام المقصود بمبدأ الشرعية هو خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من أعمال إلي أساس من القانون فلا يكفي أن يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون بل يجب أيضاً أن يستند إلي قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعاً... والمقصود بالقانون هنا ليس النصوص المكتوبة فحسب بل كل القواعد القانونية التي يشملها القانون الوضعي سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ولكل وظيفة أو سلطة سند من المشروعية الدستورية والقانونية ولايجوز تجاوزها فالسلطةالمطلقة مفسدة مطلقة.وما نسمع عنه من فساد وافساد يحتاج لحسم وقد سئمنا من الوعود عن الاصلاح ومحاربة الفساد ولأنها للأسف ليست سوي ذر الرماد في العيون ومهدئات وقتية ،وقد سقطت في تجربة مكتب والي الخرطوم ، فطوبى للحزانى، لأنهم يتعزون ،. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للجياع ، والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون|) أن موضوع اراضي مكتب الوالي مثال صارخ للعشوائية في ادارة الاراضي وتبديد أموال الدولة دون وجه حق والاثراء غير المشروع ،والمحاباة والتفرقة غير العادلة بين المواطنين والمخالفة للتشريعات مما يتطلب فتح ملفات تصديقات الأراضي منذ بداية التسعينات ، فالفساد أفة سلوكية ترمي بظلالها على جميع فئات المجتمع، وأخطرها أثرا فساد أداء الوظيفة العامة وممارستها بالمخالفة للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية، أو استغلال المركز ويترافق مع ضعف المساءلةالحقيقية وضعف شفافية أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها .، ولقد أصبح الفساد قطاعاً خاصاً ضرب وخلخل وتعمق في جذور الجهاز الحكومي ،بنايات شاهقة وأموال في البنوك وخارج السودان لقد أصبح الفساد قطاعا لدولة عميقة من مؤسسات منظمة غير مرئية،ولن يتأتى إلا بضرب كل أنواع الفساد دون هوادة أو مواءمة؛ لأن البناء فى ظل وجوده مثل محاولة إنشاء الأساسات للمبانى على الرمال المتحركة، ونقطة البداية هى كسر الارتباط العضوى بين جماعات الفساد من أصحاب المصالح وبين أركان الدولة؛ وذلك بتطبيق حاسم وحازم لما هو قائم من قوانين وضوابط ولوائح لمنع السرقة والانتفاع واستغلال السلطة وتعارض المصالح مع تغليظ العقوبات على خارقيها ونضرب فى ذلك مثال الصين التى تصل فيها عقوبة الفاسدين إلى الإعدام رمياً بالرصاص. السيد النائب العام تناقلت وسائل الاعلام بأنكم طلبتم تقرير لجنة التحقيق في قضية إستغلال النفوذ بمكتب الوالي لفحصه ومراجعته ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل أعلنت لجنة التحقيق تقريرها أمام أجهزة الاعلام قبل رفعه اليكم ؟وهل هذه اللجنة مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1953؟ ففي هذه الحالة دورها يقتصر علي تقصي الحقائق ورفعها لكم لاتخاذ الاجراءات القانونية ؟أم بموجب قانون الاجراءات الجنائيةلسنة 1991 ؟ للأسف أن هذه اللجنة توصلت لتقريرها بناءا علي أساس غير سليم فقد جاء في المؤتمرالاعلامي للجنة علي لسان رئيسها المستشار ياسر أحمد صالح (أن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطه تقديرية لتخصيص الاراضي وتخفيض الرسوم للدستوريين)،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تساءلت اللجنة وتحققت من السند القانوني الذي يخول للوالي اصدار مثل هذه التصديقات ؟ وهذا الكلام غيرقانوني ومن المؤسف أن يصدر من لجنة قانونية فموضوع تجاوزات مكتب الوالي وما صاحبها من مهزلة اوضحت العشوائية في ادارة الاراضي والتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات المنظمة منذ قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1905 للأن ،فليس للوالي سلطات التصديق بأي راضي في القانون أو من اختصاصاته بدستورالسودان القومي لسنة 2005 أو بدستور الولاية لسنة 2006 أو بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م وتعديلاته ،وعليه يجب التحقيق والمحاسبة لكل من تسبب أو شارك في التجاوزات التي تمت في التصديقات ،فكل من له أدني المام بأعمال الأراضي القانونية يعلم أن الأصل في التصرف في الاراضي الحكومية ان يتم التصرف فيها بالمزاد علني والاستثناء هو منحها بدون مزاد بأفضلية التخصيص في حالات محددة وينص عليها القانون صراحة ، وأما تصديقات الاراضي بأفضلية التخصيص للدستوريين أو غيرهم وتخفيض الرسوم أهدار للمال العام ، وبدعة وضلالة لا يوجد لها سند قانوني . وفيما يلي سلطات الوزير ومدير عام الاراضي في التصرف في الاراضي وفقا لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 الفصل الخامس التصرف في الأراضي تطبيق . 40المادة ـ تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصـرف فيها بالبيع , الإيجار , التخصيص , الوقف , الرهن , والهبة , كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول , وقانون تشجيع الاستثمار لسنة1999 . ) سلطات وزير التخطيط العمراني -المادة 42 . ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضليـة التخصيص في الأرض المخططـة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي : أ) للوزارات والوحدات الحكومية القومية والولائية والمؤسسات التابعة لها . 0 (ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة , ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة , (د) للأندية الرياضـية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة (هـ) محطات بيع البترول وأماكن تخزينه , و) تعويضات إعادة التخطيط . (2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي : (أ) تحديد نسب : (أولا) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية , (ثانيا) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج , ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة . (ب) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي , (ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناء على توصية بذلك من الجهات المختصة , (د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة (3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات (أ ) , (ب) و(هـ) من البند (1) . (4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني . (5) يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح . (6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني .(7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية : (أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية , (ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به , (ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام . (8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها . سلطات المدير العام المادة 43 -:-ـ تكون للمدير العام السلطات الآتية: (أ) التصرف في الأراضي والتي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الهيئة العامة للاستثمار . (ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة , (ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل , (د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية ,(هـ) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون , ( ) الإشراف على لجان إعادة التخطيط . لسلطات المشتركة -الجدول د 5- التنمية الحضرية -التخطيط والاسكان -تنظيم حيازة الارض وممارسة الحقوق المتعلقة بها وهذه اللوائح هي:- and#65275;ئحة التصرف في أراضي المدن لسنة1947 and#65275;ئحة التصرف في أراضي القرى لسنة1948 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لand#65272;غراض الدينية لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي للمدارس غير الحکومية لسن1949ةة and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع اand#65271;ندية لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع السينمات لسنة1960 .and#65275;ئحة اand#65271;راضي للمستشفيات الخاصة لسنة1968 السيد النائب العام لنفترض ان قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على ارجاع المال الحرام، ولكن ماذا عن بقية التهم التالية والتي يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات ، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين( استغلال النفوذ-التزوير - تبديد المال العام - الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية-الربا- الاحتيال باستغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات) . يقول الله تعالى فى محكم تنزيله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين) .(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَدِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) ( َ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِand#65275;َّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِand#65275;َّ سَبِيل)صدق الله العظيم. وفي الاحاديث النبوية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لand#65274; عرابى : أفضل الجهاد فى سبيل الله كلمة حق فى وجه سلطان جائر) (انما هلكت الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)- صدق رسول صلى الله. ويقول الامام ابن تيمية: (يقيم الله الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة") ،قد وضع ديننا أسس الحكم الرشيد فساوى بين الناس ودعا للعف عن الأموال العامة وأسس للتعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، وطبق الشورى وأشرك العامة في أمر السلطة، وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلك المفاهيم في الحكم الرشيد السيد النائب العام السلام عليك ورحمة الله من حق أي مواطن سوداني أن يطلب من وزير العدل تحريك دعوى الإضرار الشخصي الوظيفي إذا كان الشخص المضرور هو الدولة أو مرافقها العامة.كما حدث بالولاية ووزارة التخطيط العمراني من تبديد للاراضي واهدار للمال العام بتخصيصها بالمخالفة للتشريعات السارية وفقا لأحكام المواد 27(1)(2) و162 (2)(3)(4)(5)من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 كما تنص المادة 164 (1) منه علي (دون المساس بأي إجراءات جنائية يكون جائزاً اتخاذها، كل شخص, ولو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علىحساب الغير أو يكون عند صدور هذا القانون قد أثرى على حساب الغير يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الغير عما لحقه من خسارة, ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد, أو انتهت صلة الشخص المثري بالغير أو توفى الشخص المثري) . السيد النائب العام المقصود بمبدأ الشرعية هو خضوع الإدارة للقانون بضرورة استنادها في كل ما تأتيه من أعمال إلي أساس من القانون فلا يكفي أن يكون عمل الإدارة غير مخالف للقانون بل يجب أيضاً أن يستند إلي قاعدة قانونية تجيزه حتى يكون مشروعاً... والمقصود بالقانون هنا ليس النصوص المكتوبة فحسب بل كل القواعد القانونية التي يشملها القانون الوضعي سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، ولكل وظيفة أو سلطة سند من المشروعية الدستورية والقانونية ولايجوز تجاوزها فالسلطةالمطلقة مفسدة مطلقة.وما نسمع عنه من فساد وافساد يحتاج لحسم وقد سئمنا من الوعود والجعجعة عن الاصلاح ومحاربة الفساد ولكنها للأسف ليست سوي ذر الرماد في العيون ومهدئات وقتية ،وقد سقطت في تجربة مكتب والي الخرطوم ، فطوبى للحزانى، لأنهم يتعزون ،. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للجياع ، والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون|) أن موضوع اراضي مكتب الوالي اوضحت العشوائية في ادارة الاراضي وتبديد أموال الدولة دون وجه حق ،والمحاباة والتفرقة غير العادلة بين المواطنين والمخالفة للتشريعات مما يتطلب فتح ملفات تصديقات الأراضي العشوائية منذ بداية التسعينات ، فالفساد أفة سلوكية ترمي بظلالها على جميع فئات المجتمع، وأخطرها أثرا فساد أداء الوظيفة العامة وممارستها بالمخالفة للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية، أو استغلال المركز ويترافق مع ضعف المساءلةالحقيقية وضعف شفافية أعمال الدولة من حيث الإفصاح عنها .، ولقد أصبح الفساد قطاعاً خاصاً ضرب وخلخل وتعمق في جذور الجهاز الحكومي ،بنايات شاهقة وأموال في البنوك وخارج السودان لقد أصبح الفساد قطاعا لدولة عميقة من مؤسسات منظمة غير مرئية،ولن يتأتى إلا بضرب كل أنواع الفساد دون هوادة أو مواءمة؛ لأن البناء فى ظل وجوده مثل محاولة إنشاء الأساسات للمبانى على الرمال المتحركة، ونقطة البداية هى كسر الارتباط العضوى بين جماعات الفساد من أصحاب المصالح وبين أركان الدولة؛ وذلك بتطبيق حاسم وحازم لما هو قائم من قوانين وضوابط ولوائح لمنع السرقة والانتفاع واستغلال السلطة وتعارض المصالح مع تغليظ العقوبات على خارقيها ونضرب فى ذلك مثال الصين التى تصل فيها عقوبة الفاسدين إلى الإعدام رمياً بالرصاص. السيد النائب العام تناقلت وسائل الاعلام بأنكم طلبتم تقرير لجنة التحقيق في قضية إستغلال النفوذ بمكتب الوالي لفحصه ومراجعته ،والسؤال الذي يطرح نفسه هل أعلنت لجنة التحقيق تقريرها أمام أجهزة الاعلام قبل رفعه اليكم ؟وهل هذه اللجنة مكونة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1953 ففي هذه الحالة دورها يقتصر علي تقصي الحقائق ورفعها لكم لاتخاذ الاجراءات القانونية ؟أم بموجب قانون الاجراءات الجنائيةلسنة 1991 ؟ للأسف أن هذه اللجنة توصلت لتقريرها بناءا علي أساس غير سليم فقد جاء في المؤتمرالاعلامي للجنة علي لسان رئيسها المستشار ياسر أحمد صالح (أن الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطه تقديرية لتخصيص الاراضي وتخفيض الرسوم للدستوريين)،والسؤال الذي يطرح نفسه هل تساءلت اللجنة وتحققت من السند القانوني الذي يخول للوالي اصدار مثل هذه التصديقات ؟ فواجبات الموظف العام بتشريعات الخدمة المدنية اطاعة الأمر المشروع، أما القرارات المخالفة للقانون فمن حقه ابداء وجهة نظره القانونية وفي حالة الاصرار علي تنفيذ القرا رالمعيب يتحمل المسئولية من أصدر القرار وبدون ذلك يعتبر مشارك أصيل في الخطأ وتبديد الاموال العامة فهو الجهة الفنية الأكثر دراية ومعرفة باجراءات القانونية لتخصيص والتصرف في الأراضي . السيد النائب العام موضوع تجاوزات مكتب الوالي وما صاحبها من مهزلة اوضحت العشوائية في ادارة الاراضي والتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات المنظمة منذ قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1905 للأن ،فليس للوالي سلطات التصديق بأي راضي في القانون أو من اختصاصاته بدستورالسودان القومي لسنة 2005 أو بدستور الولاية لسنة 2006 أو بقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001م وتعديلاته ،وعليه يجب التحقيق ومحاسبة المسؤولون في الاراضي عن كل التجاوزات التي تمت في التصديقات فهم المثتمنون علي أراضي الدولة ومنع التصرف فيها الا بالنصوص القانونية المنظمة وهي نصوص مقيدة الا في حالات خاصة نص عليها القانون ،ولتوضيح ذلك نورد النصوص القانونية كاملة فالاصل في الاراضي الحكومية ان يتم التصرف فيها بالمزاد علني والاستثناء هو منحها بدون مزاد بأفضلية التخصيص ، و تصديقات الاراضي بأفضلية التخصيص للدستوريين أو غيرهم وتخفيض الرسوم أهدار للمال العام ، وبدعة وضلالة لا يوجد لها سند قانوني . وفيما يلي سلطات الوزير ومدير عام الاراضي في التصرف في الاراضي وفقا لقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994
الفصل الخامس التصرف في الأراضي تطبيق . 40المادة ـ تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الحكومية والتصـرف فيها بالبيع , الإيجار , التخصيص , الوقف , الرهن , والهبة , كما تطبق على الأراضي الخاضعة لرخص التنقيب عن المعادن والبترول , وقانون تشجيع الاستثمار لسنة1999 . ) سلطات وزير التخطيط العمراني -المادة 42 . ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف بأفضليـة التخصيص في الأرض المخططـة والمحددة أغراضها على الوجه الآتي : أ) للوزارات والوحدات الحكومية القومية والولائية والمؤسسات التابعة لها . 0 (ب) المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة بناءً على توصية الجهات المختصة , ج) المؤسسات الدينية بناء على توصية الجهات المختصة , (د) للأندية الرياضـية والاجتماعية والثقافية ودور السينما والجمعيات التعاونية والخيرية بناء على توصية الجهات المختصة (هـ) محطات بيع البترول وأماكن تخزينه , و) تعويضات إعادة التخطيط . (2) مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 يجوز للوزير التصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض السكن على الوجه الآتي : (أ) تحديد نسب : (أولا) من الموقع المخطط للخطط الإسكانية , (ثانيا) لمشاريع السودانيين العاملين بالخارج , ثالثاً) التصرف فيها عن طريق طرحها في المنافسة بالمزاد العلني على أن تؤخذ مواقع مختارة . (ب) إزالة المباني غير المشروعة وحماية الأراضي , (ج) التصرف في أراضى المدن والقرى وتحديد النطاق العمراني بناء على توصية بذلك من الجهات المختصة , (د) التصديق بأراضي الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بناءً على توصية بذلك من الجهات المختصة (3) يحدد الوزير بموجب أمر النسب للأغراض المذكورة في الفقرات (أ ) , (ب) و(هـ) من البند (1) . (4) يتم التصرف في القطع التي تبقى غير محددة بعد تنفيذ الخطة الإسكانية بالمزاد العلني . (5) يتم استبدال القطع وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللوائح . (6) يتم التصرف في الأراضي الحكومية عن طريق طرحها في منافسة بالمزاد العلني .(7) على الرغم من أحكام البند (6) يجوز للوزير أن يصدق بالتصرف في الأراضي الحكومية بأفضلية التخصيص في الحالات الآتية : (أ) مشاريع الخطط الإسكانية المصدق بها والمجمعات الإسكانية , (ب) الصناعات الحرفية إذا كانت في شكل مشروع مصدق به , (ج) أي حالات فردية في الفقرتين (أ) و(ب) تكون أخضعت للدراسة ويصدق بها الوزير بناء على توصية بذلك من المدير العام . (8) يجوز للوزير تكوين لجان فنية مؤقتة لمعاونته في التصرف في الأراضي لمشاريع الخطة الإسكانية المصدق بها وتحدد اللوائح اختصاصات تلك اللجان وسلطاتها والضوابط التي تتبعها . سلطات المدير العام المادة 43 -:-ـ تكون للمدير العام السلطات الآتية: (أ) التصرف في الأراضي والتي تحددها سلطات الولاية للاستثمار بعد توصية بذلك من الهيئة العامة للاستثمار . (ب) تحديد فرق التحسين والأسواق والأكشاك والمباني المؤقتة والمشاتل وغيرها بعد توصية بذلك من الجهات المختصة , (ج) إجازة المعاملات في الأراضي الحكر بالبيع والهبة والرهن والبدل , (د) الإشراف على لجان التصرف في الأراضي في مشاريع الخطط الإسكانية بالولاية ,(هـ) التصرف في الأراضي وفق ما جاءت به اللوائح الملحقة بالقانون , ( ) الإشراف على لجان إعادة التخطيط . لسلطات المشتركة -الجدول د 5- التنمية الحضرية -التخطيط والاسكان -تنظيم حيازة الارض وممارسة الحقوق المتعلقة بها وهذه اللوائح هي:- and#65275;ئحة التصرف في أراضي المدن لسنة1947 and#65275;ئحة التصرف في أراضي القرى لسنة1948 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لand#65272;غراض الدينية لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي للمدارس غير الحکومية لسن1949ةة and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع اand#65271;ندية لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع بيع وتخزين البترول لسنة1950 and#65275;ئحة اand#65271;راضي لمواقع السينمات لسنة1960 .and#65275;ئحة اand#65271;راضي للمستشفيات الخاصة لسنة1968 السيد النائب العام لنفترض ان قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يجيز التصالح مع المتهم واطلاق سراحه وعدم محاكمته إذا وافق على ارجاع المال الحرام، ولكن ماذا عن بقية التهم التالية والتي يعاقب عليها القانون الجنائى بأغلظ العقوبات ، فأين ذهبت ولماذا أغفلتها اللجنة ولم تواجه بها المتهمين( استغلال النفوذ-التزوير - تبديد المال العام - الاتجار فى العملة خارج الاطر القانونية-الربا- الاحتيال باستغلال اسماء مواطنين للتمويه وابعاد الشبهات) . يقول الله تعالى فى محكم تنزيله (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين) .(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَدِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) ( َ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِand#65275;َّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِand#65275;َّ سَبِيل)صدق الله العظيم. وفي الاحاديث النبوية الشريفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لand#65274; عرابى : أفضل الجهاد فى سبيل الله كلمة حق فى وجه سلطان جائر) (انما هلكت الامم من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)- صدق رسول صلى الله. ويقول الامام ابن تيمية: (يقيم الله الدولة العادلة وان كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة") ،قد وضع ديننا أسس الحكم الرشيد فساوى بين الناس ودعا للعف عن الأموال العامة وأسس للتعاقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين، وطبق الشورى وأشرك العامة في أمر السلطة، وقد استرشد الغرب في نهوضه بتلك المفاهيم في الحكم الرشيد
|
|
|
|
|
|