ان أول ما يجب تأكيده هو أن معيار صحة الاحاديث النبوية ليست صحيح زيد أو عبيد بل هو القران الكريم فما توافق مع معانى الايات الكريمة فهو حديث صحيح وما تناقض معها فهو حديث غير صحيح لان مصدر الايات والاحاديث وأحد هو الله سبحانه وتعالى حيث أن القران لفظه ومعناه من الله والحديث لفظه من النبى الكريم ومعناه من الله الذى قال عن نبيه لا ينطق عن الهوى انما هو وحى يوحى ولا يمكن أن يناقض الله نفسه وبتطبيق هذا المعيار على حديث (من بدل دينه فأقتلوه ) والذى تستند عليه تهمة ( الردة ) نجد أن هذا الحديث يناقض أيات بينات من كتاب الله وهى 1- لا اكراه فى الدين 2- ذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 3- قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقد استخدمت هذه التهمة فى الصراع السياسى بين المسلمين على السلطة وعلى الرغم من أن بعض المسلمين فى عهد أبوبكر الصديق قد قالوا بأنهم يشهدون شهادة لا اله الا الله و يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولكن لا يؤتون اموالهم وقد قاتلهم عليها خليفة المسلمين أبوبكر الصديق ولم يصفهم بالمرتدين الا أن المؤرخين وصفوا حربه عليهم بحروب (الردة ) ومنذ ذلك العهد صارت تهمة الردة أداة لارهاب الخصوم السياسيين من المسلمين خاصة بعد ان تعددت الطوائف الاسلامية واشتد الصراع على السلطة فأصبح كل من يستولى على السلطة بأى وسيلة يكفر من يعارضه وبمكن القول ان هذا الصراع قد بدأ بعد مقتل سيدنا عثمان ابن عفان الخليفة الثالث وظهور الشيعة والخوارج على المسرح السياسى أما فى تاريخ السودان المعاصر وفى ستينيات القرن الماضى وبالتحديد فى ظل حكومة الاحزاب قبل انقلاب مايو قام خصوم الاستاذ محمود محمد طه بالتأمر على حياته من خلال الاتفاق مع قاضى المحكمة الشرعية توفيق أحمد الصديق على رفع دعوى بتهمة (الردة) بحق الاستاذ كما أعترف أحد مقدمى الدعوة على الرغم من عدم اختصاص المحكمة حيث أنها محكمة لفض النزاعات الاسرية أى محكمة احوال شخصية ولم تكن تملك سلطة احضار المتهمين أمامها ولا تنفيذ أحكامها فأصدرت حكمها عليه غيابيا بردته عن الاسلام دون أن تستطيع تنفيذ حكم الردة عليه حسب فهمهم للشريعة مما جعل الجمهوريون يصفونها بالمحكمة المهزلة حيث اتفق فيها القاضى مع الشاكى على اصدار الحكم قبل انعقاد المحكمة أما فى عام 83 عام المهزلة الكبرى حيث أصدر الامام جعفر نميرى ما أسماه بشرع الله عقب اضراب القضاة الشهير مما دفعه الى الاستغناء عنهم والاستعانة ببعض الدواعش أنذاك أمثال المكاشفى والنيل أبوقرون وعوض الجيد وبدرية سليمان واستجلاب اشخاص من خارج الهيئة القضائية وتعيينهم قضاة لمحاكم طوارىء أسماها محاكم العدالة الناجزة ولما كان هولاء الدواعش لا يتصورون أن يعارض أى مواطن سودانى مسلم كان أم مسيحيا (شرع الله) لم يضعوا فى القانون الجنائى تهمة (الردة) وعندما أعلن السفاح نميرى شريعته وتصدى لها الجمهوريين بالمعارضة وطالبوا بالغائها لانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه وأسموها (قوانين سبتمبر) ووصل منشورهم (هذا أو الطوفان) الى السفاح الذى علق عليه قائلا :- الاخ عوض الجيد – النيل – بدرية هذا المنشور اصدره الاخوان الجمهوريون وأنى أرى بين سطوره (الردة) بعينها أى أن تهمة الردة وجهها للجمهوريين نميرى نفسه ثم أوحى للداعشى الاكبر المكاشفى بتوجيهها للاستاذ وتلاميذه ولما لم يكن المكاشفى هو قاضى بمحكمة الموضوع انتظر ان تأتيه القضية فى الاستئناف أما قاضى محكمة الموضوع المهلاوى وعندما لم يجد فى القانون الجنائى تهمة ( الردة) اضطر الى توجيه تهمة ( اثارة الكراهية ضد الدولة وأزعاج الامن العام ) وهى تهم وفق قانون أمن الدولة وليس القانون الجنائى وأصدر حكمه بالاعدام ولما كانت تلك القوانين العجيبة تبيح لقاضى الاستئناف طلب القضية من محكمة الموضوع للنظر فيها دون طلب المدان كان من الممكن للداعشى المكاشفى تأييد الادانة والعقوبة لتحقيق هدف نميرى بأغتيال الاستاذ الا أن الله سبحانه وتعالى أراد فضحه وكشف جهالته فقام بتوجيه تهمة جديدة لم تكن فى القانون الجنائى ولم تكن منظوره فى محكمة الموضوع وحول محكمة الاستئناف الى محكمة موضوع وأدخل فى حيثياته حيثيات قديمة وردت فى محكمة الردة عام 68 مخالفا بذلك كل الاعراف والقوانين وضاربا بحقوق الانسان فى المحاكمة العادلة عرض الحائط امتثالا لتوجيه السفاح نميرى ورغبته فى قتل الاستاذ بأسم الدين لا بأسم قانون أمن الدولة والمفارقة الاخرى ان القانون يمنع محاكمة شخص بتهمة وأحدة مرتين حيث أن الاستاذ حوكم بهذه التهمة عام 68 كما أن القانون الجنائى نفسه يمنع تنفيذ حكم الاعدام على الشخص الذى جاوز السبعين من العمر معندم رفع الجمهوريون الحكم الى المحكمة العليا بعد سقوط الطاغية عام 86 لابطاله حكمت المحكمة ببطلان الحكم ووصفته فى حيثياتها بأنه مخالف لكل الاعراف والقوانين وأنه يرقى لمستوى (القتل العمد ) أما أبالسة الانقاذ فقد وجدوا ضالتهم فى تهمة الردة بعد انقلابهم عام 89 كوسيلة لارهاب المعارضين المحتملين لهم فوضعوها فى القانون الجنائى لعام 91 الذى صاغه كبيرهم الترابى والمفارقة أن هذه التهمة وجهت له فى شكل فتوى بعد المفاصلة عام 99 وبعد أن أشتد الصراع بينه وبين البشير ثم توالت هذه الفتوى لتشمل النيل أبو قرون صاحب نميرى ثم الصادق المهدى ثم الفتاة المسيحية مريم يحى التى حكموا بردتها وعندما تدخلت أمريكا والفاتكان ومارسوا ضغوطهم على وزارة الخارجية اضطر الابالسة الى توجيه محكمة الاستئناف بأسقاط التهمة وتبرئة الفتاة وفى الشهور الماضية أعلن الابالسة عن محاكمة مجموعة دينية فى الخرطوم بتهمة الرة لانهم ينكرون السنة النبوية ولا يعتبرون الا بالقران الم اقل لكم ان هذه التهمة سياسية كيدية لتصفية الخصوم وأرهابهم فكريا ؟؟
وأعتقد أنه يصلح أيضا في التعليق والتصحيح لما جاء في مقالك.
مع وافر الشكر والتقدير
ياسر
التحية للأستاذة أسماء وهي تقف في وجه الإرهاب والتخويف بمادة الردة في القانون السوداني لعام 1991، وحسنا أن الحزب الجمهوري ــ تحت التأسيس ــ قد نفذ تلك الوقفة المشرفة ضد مادة الردة وضد كل القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام وقانون الأمن الوطني. ولكن ما يهمني في هذا المقال هو تصحيح لا بد منه فيما جاء في اللقاء المنشور في جريدة الأيام ونشر في بعض الوسائط، كما نشر هنا في منبر سودانيز أونلاين، في باب أخبار وبيانات بتاريخ 26 يناير 2016. سألها مقدم اللقاء هذا السؤال: " هناك حديث يرددعن تعديلات اجريت علي المادة (126) الردة؟" فأجابت بما يلي:
Quote: ( الحقيقة ان المادة (126) من القانون الجنائي هي مادة خطيرة لانها تصادر حق الحياة علي مستوي العقيدة وهي مرتبطة بموضوع الجهاد في الشريعة الاسلامية السلفية. كما أضيفت المادة 125 الخاصة بسب الصحابة وأل البيت النبوي تترتب عليها عقوبات محددة تلحق في خطورتها بمادة الردة وهذه التعديلات توسع نطاق التعدي علي الحريات.ومادة الردة في تقديري بدعة لانه في صدر الاسلام في القرن السابع كان هناك العديد من الناس آمنوا بالاسلام ثم كفروا ولم يقم عليهم الحد إمتثالا للآية الكريمة "الا من تولى وكفر* فيعذبه الله العذاب الأكبر*" "إن إلينا إيابهم* ثم إن علينا عذابهم" . ابي بن سلول راس النفاق كان مسلم لكنه كان منافق ولم يقم عليه الحد. وكذلك هناك الاية القرانية (الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا) توضح بان هناك عدد من الناس كانوا يؤمنون ثم يكفروا وماكانت تقام بحقهم عقوبة الردة وانما أمر العقوبة فيها يترك لله تعالى. "أما من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر" والحديث الذي يستند عليه البعض من بدل دينه فاقتلوه يتعارض مع الآية الكريمة "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" والآية: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر" و(فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) كل هذه الآيات انما تدل علي سماحة الاسلام في أصوله وعدم اكراهه للفرد واحترام عقله. واليوم نحن في القرن الحادي وعشرين هناك مواثيق وعهود دولية تنصص على حرية العقيدة والسودان موقع عليها وكذلك دستور السودان الذي يتحدث عن حق الاعتقاد اذن لا أرى اي معني لتشريع مادة لفرض عقوبة علي الناس بشكل صارم يتنافي مع أصول وسماحة الاسلام ومقاصده ومع المواثيق الدولية فضلا عن تناقضها لواقعنا وتطلع الانسان في وقتنا الحاضر للحرية في الفكر وفي جميع مناحي الحياة.).
ملاحظاتي التصحيحية على هذه الفقرة: أولا: هناك كلمة "عذابهم" وردت خطأ في الآية، والكلمة الصحيحة "حسابهم" من آيات سورة الغاشية، وهي سورة مكية. والسياق كاملا هكذا: (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ *).. والأستاذ محمود يقول عن "فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر" أنهما منسوختان بما جاء بعدهما بالاستثناء "إلا" في "إلا من تولى وكفر" ويرى أن عبارة " فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ" تعني عذاب الله في الآخرة، وتعني ضمنيا أن هناك عذابا أصغر هنا في الدنيا، وهو الذي يتم بأيدي المؤمنين كما جاء في آية أخرى: " قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" (التوبة 14). وسورة التوبة فيها آيات جهاد المشركين وأهل الكتاب، ومن ذلك ما عرف بآية السيف وهي: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم".. وهذه هي الآية التي أجازت قتل المشرك، كما أجازت ضمنيا قتل المرتد. إذن ليس صحيحا ما ذهبت إليه الأستاذة أسماء بأن الإسلام لم يجز للمسلمين قتل المرتد. نعم، الردة ليست حدا بالمعنى المفهوم للحدود، فالحدود لا تسقط بالتوبة ولكن الردة تسقط بالتوبة. ولكن الردة جُعلت حدا وذلك كظل لآية السيف، لإبقاء الناس داخل حكم الإسلام بنفس المنطق الذي شُرع به الجهاد ضد غير المسلم. ثانيا: ليس صحيحا ما ذهبت إليه الأستاذة أسماء بأن أحاديث قتل المرتد مثل "من بدل دينه وفارق الجماعة فاقتلوه" يتعارض مع آية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"، فالآية ببساطة تعني أنه لا يمكن أن يتم إكراه على الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، ولكن يمكن الإكراه على الإسلام بمعنى الانقياد في نطق الشهادة وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى لو كان الإنسان يبطن الكفر في قلبه، وهذا هو السبب في وجود فئة سميت بالمنافقين. فالمنافق لا يستطيع أحد أن يقول له أنه منافق، ولا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه، دع عنك أن يحكم عليه بالقتل. لذلك استشهاد الأستاذة أسماء بعدم قتل المنافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، ليس صحيحا. أما الآية التي ذكرتها الأستاذة أسماء " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا" فهي لا تعني أن هناك أناسا أعلنوا إسلامهم ثم أعلنوا ترك الإسلام بمعنى أنهم أعلنوا جحد الشهادة وترك الصلاة والعبادات، وإنما تعني أنهم بعد أن آمنوا بقلوبهم كفروا بينهم وبين أنفسهم، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وهم لا يظهرون كفرهم وإلا فإن الحديث واضح: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ، عصموا مني دماءهم ، وأموالهم ، إلا بحقها ، وأمرهم إلى الله ))، "وأمرهم إلى الله" يعني أن ما بقلوبهم يحاسبهم به الله. ثالثا: قول الاستاذة أسماء بأن أحاديث قتل المرتد تتعارض مع آية "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، قول صحيح ولكن هذه الآية منسوخة طبعا، ولذلك هي لا تتعارض مع أحاديث قتل المرتد فحسب، وإنما تتعارض مع آية السيف المذكورة "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" الآية، ومع الحديث النبوي الذي سبق ذكره "أمرت أن أقاتل الناس" إلخ الحديث. وأريد أن أذكِّر الأستاذة أسماء برد للأستاذ محمود على الدكتور جعفر شيخ ادريس في مقال نشر في 1965 يقول فيه: ((والردة ليست حدا وما ورد فيها من الحديث الذي يأمر بقتل من بدل دينه وفارق الجماعة ليست الحكمة وراءه أن يجعل الردة حدا وإنما الحكمة منه صيانة المجتمع في تلك الفترة التي كان العمل فيها على مستوى آية السيف. وآية السيف في الإسلام ليست أصلا وإنما الأصل آية "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وهذه الآية هي صاحبة الوقت الحاضر.))
كما أريد أن أذكرها بقول الأستاذ باللغة الدارجية في جلسة من جلسات الجمهوريين حول هذا الموضوع:
(في الأول كان ببشر بعهد جديد، ومجتمع جديد، وحرية! وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر! معناها انتوا أحرار، أهو دا الحق! لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي!! فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر! إلى آخر الآيات دي، اللي كان بيها التبشير في الأول! أها، هنا لما انسحبت الآيات دي، جاء السيف، بقى مافي مجال كبير للتبشير، وإنما هو الإكراه! وآية لا إكراه في الدين أصبحت منسوخة في العهد التاني – العهد المدني.. آية السيف نسخت آيات الإسماح كلها.. ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، منسوخة.. ولو أنه في نقطة دقيقة حقه برضو الإخوان يتنبهوا ليها، أنه مافي إكراه في الدين، لكن في إكراه في الإسلام!! ما أظنها بتفوت علي واحد من الجمهوريين! لكن أحسن التنبيه عليها!! (لا إكراه في الدين) دي قايمة في أنه لا النبي ولا غيره يستطيع أن يسيطر على قلوب الناس! لكن يستطيع أن يسيطر على طاعتهم! أهو يمكن أن يكونوا منافقين، لكن الطاعة لازم يذعنوا بيها! أهو، ولذلك قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها! حق المال الزكاة يعني.. وحق الدماء أن يكون الإنسان قاتل لقتيل، دا يؤخذ، دا حق، النفس بالنفس، أو الفساد في الأرض! دا حق النفس.. وحق المال الزكاة.. فقال: إلا بحقها، بعدين قال: وأمرهم إلى الله! أهي دي النقطة الدقيقة في معنى أنه لا إكراه في الدين قايمة في المعنى دا: أنه لا يستطيع النبي أن يكره الناس على الدين، ولكنه يستطيع أن يكرههم على الإسلام) !
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة