|
اتحاد العمال وترتيبات الفوضى الخلاقة..!! بقلم محمد علي خوجلي
|
Khogali 17@yahoo .com. لم يكثف اتحاد نقابات عمال السودان بتكريس التمييز بين المؤمن عليهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام من جهة وعمال القطاع الخاص من جهة أخرى في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014 والذي من نماذجه: 1- عند الغاء الوظائف في الحكومة والقطاع العام يطبق على العاملين معاش الفصل بقرار وزاري، أما عند تخفيض أعداد العاملين لظروف تقنية أو فنية أو اقتصادية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، فإنهم يحرمون من مزايا قانون الضمان الاجتماعي. 2- العمال المؤمن عليهم من الحكومة والقطاع العام يجوز للجهات المختصة استبقائهم ولخمسة سنوات أخرى، وتحسب هذه المدة لأغراض المعاش في حين أن العامل المؤمن عليه في القطاع الخاص ينتهي اشتراكه في سن الستين ولا تحتسب فترة عمله بعدها عند صاحب العمل لأغراض المعاش. (وأحياناً يحتاج المؤمن عليه في قطاع الأعمال الخاص لعدة شهور لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش). وانتقل إلى قانون العمل 2014 حيث توقع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (27/4/2014) إجازة قانون العمل الجديد خلال الأيام القادمة بعد مناقشته في مجلس الوزراء مبيناً أن التعديلات التي تمت في القانون تصب في مصلحة العاملين بالقطاعان العام والخاص (لاحظ أن القطاع العام لا يسري عليه القانون) وتعتبر مرضية لكل الأطراف. وأكد أمين علاقات العمل أن القانون يحفظ الحقوق والواجبات فضلاً عن استفادة (أصحاب العمل من القانون الجديد).!! ولأن اتحاد العمال لا يؤمن بالحوار المجتمعي واختار دائماً التصريحات والبيانات الصحافية فنرجو أن يجيب على الأسئلة الواردة في المقال للتأكد من حفظ المشروع للحقوق كالآتي: أولاً: يعلم اتحاد العمال أن قانون العمل 1997 القائم لا لوائح له وأن المحاكم تهتدي باللوائح للقوانين التي ألغاها قانون العمل 1997 فهل أرفق مع قانون 2014 لائحته التنفيذية؟
ثانياً: مشروع قانون العمل 2010 ولتوسيع نطاق تطبيق القانون شمل العمال الزراعيين فهل تم التراجع والعودة إلى 1948 أم أن القانون سيطبق عليهم؟ ثم ماذا تم بشأن الاستثناء من الخضوع لقانون العمل من قبل مجلس الوزراء والذي قفل الطريق أمام العمال لنيل حقوقهم؟ وكم عدد المنشآت المستثناة من تطبيق قانون العمل عليها بقرارات من مجلس الوزراء الموقر؟ ثالثاً: الاعفاء من الرسوم القضائية من الحقوق المكتسبة في قضايا العمل وهو من المعايير الدولية فهل حافظ قانون 2014 على هذا الحق المكتسب أم تمت مصادرته كما مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014؟. رابعاً: نعتقد أن قانون العمل أمام مجلس الوزارء (ولاتحاد العمال حق ضمن الوقائع): 1- لم يواكب المتغيرات الاقتصادية وأهمل وثيقة الحقوق في الدستور المؤقت 2005 وأهمل الاتفاقيات والعهود الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان وتفادي احترام العمل اللائق. ولا يزال ينص على الفصل التعسفي. 2- لم يتضمن أية نصوص تتعلق باجراءات التنفيذ والمؤسسات الداعمة لها (الجهاز المستقل والمختص بتفتيش العمل، ومحاكم العمل كقضاء مستعجل). 3- لم يتضمن حق الاضراب عن العمل وسكت عنه. 4- لم يقترب من علاقات الاستخدام الجديدة (العمل الجزئي، التعاقد من الباطن، العمل من بعد، العمل المنزلي).. الخ وكذلك مسائل العاملين (المؤقتين) و(المتعاونين) و(تحت التدريب) الذين يبقون تحت هذه المسميات لأكثر من عشر سنين. 5- لم يشتمل قانون العمل 2014 على عقود العمل المشتركة الجماعية على الرغم من وجودها في الواقع. 6- لا ينص قانون العمل الجديد على التدرج والتدريب بعد الالتحاق بالعمل، كما أنه لا يشير البتة إلى الرعاية الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية التي تلتزم المنشأة بتوفيرها للعمال. 7- لا يزال التمييز مستمراً بين المرأة العاملة في القطاع العام والحكومة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وتمتع الأولى بمزايا تضمنها قانون الخدمة المدنية ولوائحه. 8- لم يلتزم قانون العمل 2014 بالمعايير الدولية بشأن وكالات الاستخدام والاستقدام الخاصة والتي أبرزها:- 1- يحدد قانون العمل ولوائحه المعايير التقنية والمبادي التوجيهية وآداب المهنة. 2- اشراك أصحاب العمل والعاملين الباحثين عن عمل في صياغة وانفاذ شروط قيام الوكالات وواجباتها وطرق ادائها. ج- اشراف مكاتب الاستخدام العامة على الوكالات الخاصة. 9- تفادي قانون العمل الجديد واقع ساعات العمل وأن المعمول به في معظم منشآت القطاع الخاص أن ساعات العمل 72 ساعة وليس 48 ساعة (حقوق مكتسبة) بما يخالف المعايير الدولية بالنسبة لبقاء العامل في المنشأة. 10- لم يحدد القانون الجديد نسبة تشغيل العمال العاجزين (المعاقين). إننا لا نمل من تكرار حقيقتين: الأولى: إنه بالمعايير الدولية للعمل بدستور منظمة العمل الدولية والتقرير العالمي 1998م فإن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمين باحترام المبادئ الأساسية لتلك المعايير سواء صادقوا على اتفاقيات المنظمة ذات الصلة أو لم يفعلوا. الثانية: عند وضع أو تعديل أو اصلاح قوانين العمل تتم مراعاة: 1- المبادئ الدستورية. 2- الحقوق المكتسبة. 3- المعايير الدولية والأقليمية. 4- المبادئ التي أقرها القضاء. 5- المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. (فموافقة الشركاء الثلاثة وحدها لا تكفي خاصة إذا كانت الحقيقة أنه لا توجد وزارة للعمل وأن اتحاد العمال لا يمثل أكثر من 10% من العاملين بأجر). خامساً: قانون العمل الجديد 2014 دمج قوانين الحد الأدنى للأجور 1974 ولجان الأجور وشروط الخدمة 1976 واستخدام غير السودانيين 2001. ومعروف أن قانون العمل قواعده آمرة ومن النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ويهمنا هنا السؤال: هل حافظ قانون 2014 على الحقوق المكتسبة للعاملين بالقوانين التي تجمعت داخله؟ 1- هل لم يعد تحديد الحد الأدنى للأجور هو مسؤولية مجلس الوزراء؟ 2- هل اشترط القانون الجديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور وشروط الخدمة وجود نقابة تمثل العاملين بما يخالف الحق المكتسب للعاملين بطلب النظر في تحديد شروط خدمتهم سواء وجد تنظيم نقابي أو لم يوجد.؟ مع الترقب انتظاراً لاجابات عن هذه التساؤلات وإلى حين ذلك نعرض في المقال القادم ما قرره القضاء السوداني بشأن منشور وكيل وزارة العمل رقم (29) لسنة 2009 واللجان الثلاثية وما أدراك ما اللجان الثلاثية. كما ننظر في الآلية التي تم تشكيلها بمقتضى قرار (الحكم الثنائي) بالاتفاقية الثنائية بين اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال لمتابعة كيفية تطبيق منشورات زيادة الحد الأدنى للأجور أو كما كشف أمين علاقات العمل.
|
|
|
|
|
|