|
أُقفل المحّضر ولم يُحول إلي المحكمة حتي ساعته وتاريخه..!!
|
عبدالوهاب الأنصاري:
في إنتظار(الإعتذار)المستحيل؛ ليَّعمل(جهاز الأمن)على شًّطب التُهم المفبركة ضد الأستاذ إبراهيم الشيخ ويشمت كشيطان غاوي بإعمال سلطات النائب العام حسب المادة 58 ـ (1) من قانون(الإجراءات الجنائية) لسنة 1991.. وقف الدعوى الجنائية؛ وهي مادة الأبالسة الشيطانية الإستخدام، والتي تنص علي:
"58ـ (1) يجوز لوزير العدل، فى أى وقت بعد إكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية)) "
وهي(المادة) التي أُعملت لإطلاق سراح السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار بعد أن قدم(محاميه)إعتذار و ملتمساً من النائب العام إستخدام سلطاته لإعمال (المادة58)(1).. وقف الدعوى الجنائية بموافقة الشاكي (جهاز الأمن) بعد قبول الإعتذار.. حسب إفادة رئيس نيابة (أمن الدولة)..ياسر أحمد محمد للصحف ووسائط الإعلام المختلفة"
ولإطلاق سراح..(المُتهم) الأستاذ إبراهيم الشيخ.. في البلاغ رقم (1643) تحت المواد (50/62/63/66/69/159/) حسب صحيفة الدعوى (المفبركة).. من القانون الجنائي لسنة 1991 " نصف دسته تُهم من الصنف البهد عرش السفاح"..الشاكي (جهاز الأمن والمخابرات) ..ضد المناضل إبراهيم الشيخ..ولسان حاله يقول: من وراء القبضان..
(منتصبَ القامةِ أمشي.. مرفوع الهامة أمشي.. في كفي قصفة زيتونٍ.. وعلى كتفي نعشي.. وأنا أمشي وأنا أمشي.. قلبي قمرٌ أحمر.. قلبي بستانٌ فيه فيه العوسج.. فيه الريحان.. شفتاي سماءٌ تمطر نارًا حينًا حبًا أحيان.. في كفي قصفة زيتونٍ.. وعلى كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي..) (سميح القاسم)
الأستاذإبراهيم الشيخ رابض في مُعتقله ملآزم(فروة)مواقفه المبدئية، مُمسكاً بشرافة قضيته العادلة متبتلاً في محاريب صموده عِشقاً للوطن الذي أحب.. رافضاً أنصاف الحلول المبدئية وفافنوس الكلام.. وستظل جذوة صلابته متقدة في قلبه الأسد..تُعلم ذات الأوتاد معنى الثبات. المعروف أن،التكييف أو الوصف القانوني؛ من قِبل إشراف(القاضي) في "نظام القانون العام".. الأنجلو سكسوني (الإنجليزي).. الذي كان مُتبع في السودان..أو(وكيل النيابة) وفقاً للنظام "القاري" اللآتيني (الفرنسي)..السائد الآن في السودان.. هو الذي يملك الصفة القانوية في التحقيق في القضايا الجنائية ليسبغ عليها التكييف القانوني المناسب وملاءمة الدعوى القضائية وفقاً للوقائع ليتم إنزالها في(المادة) الملآئمة من واقع "مواد قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات الصلة " (حيث لا جريمة بلا نص) ثم إسناد التهمة..أو شطبها لعدم كفاية الأدله .. كما يقول: أهل القانون؛ سواء كانت هذه الدعوى جنائية أو مدنية.. ثم توجيه التهمة..حيث أن صحة هذا التكييف هو ما تُبنى عليه إجراءات التقاضي لآحقاً وفقاً للوقائع..
ومن ثَّم تحويل القضية للمحكمة المختصة..أمام القاضي الطبيعي لتقول:المحكمة قولها الفّصل..هذا هو المسار الطبيعي للدعوى القضائية.. ومراحل سير البلاغ..
السؤال: لماذا لم يتم وضع ملف قضية الأستاذ إبراهيم الشيخ..والدكتورة مريم الصادق المهدي أمام القضاء حتي الآن..؟؟ وماهي قصة(الإعتذارات)..!؟ المنشرة هذه الأيام في القضايا السياسية بالذات..؟؟ والتي (يلوكها) سَّدنة الإنقاذ وأباطرته وطغاته الصغار.. وجنجويد العصابة..وعرضحالية التقارير الأمنية في الصحف الصفراءالفاقع لونها..!!
((قال مصدر مطلع بالمؤتمر الوطني إن إطلاق سراح مريم الصادق المهدي سيكون قريباً، وأعتقلت مريم عقب عودتها من باريس بسبب مشاركتها في إعلان باريس بين الجبهة الثورية وحزب الأمة وأضاف المصدر أن إطلاق سراح مريم الصادق سيتم في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني حيث إشترطت لجنة and#1639;+and#1639; مؤخراً إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ورجح المصدر أن يتم إطلاق سراح مريم أولاً في أول فوج على أن يتوالى إطلاق سراح بقية المعتقلين تباعا منهم إبراهيم الشيخ شريطة تراجعه عن تصريحاته السابقة)) (الراكوبة). "إنتهى"..!!؟ وهل(الإعتذار) الملغم (يُجِب ما قبله في الجرائم الموجهة ضد الدولة) ويُسقِطها، أو يوقف سير الدعوى..علماً بأنها قضايا في حالة الإدانه عقوبتها مغلظة تصل لدرجة الإعدام أو السجن المؤبد لأنها تهدد عروش الطغاة..
ثُم هل ما قاله: إبراهيم عن مليشيا جنجويد (جهاز الأمن) بقيادة العميد جنجويد (حميدتي) صواب أم خطأ.. أم هي بلطجة جنجويد أمنجية وشغل رباطة وعصبجية..؟ إن تظل منتظراً في الحراسة ومعلق في الحبس لحين تقديم (الإعتذار) أللغم في ذلة وإحتقار..ومن ثم المعايرة والمحاقرة..والشماته واللماضة.. من صبية العصابة بإعتبارك إنكسرت، ولِنت، وهادنت، وهرشت، وركعت.. بعد العَّصِر (وكبيت الجرسة) لكسر الإرادة، وتليين العزيمة..
إذا كان جهاز الأمن يمتلك أي قيمة أخلاقية..أو مقدرة قانونية (فرفورية).. (نسبة للغناي برتية مقدم أمنجي تابع للشئون القانونية في الجهاز.. فاليبرز لساحة القضاء رغم عدم إنصافها في ظل الإنقاذ إلا من رحم ربي ..وليتقدم شاكياً وممثلاً للإتهام والجهاز يعج (بالفرافير) من المستشارين في (شئونه القانونية) "إن كان أصلاً يحتكم لقانون" ونيابته الخاصة لها من الصلاحيات بغير حدود..!! فاليتقدم (جهاز الأمن) للمحاكمة العلنية عند القاضي الطبيعي التي نص عليها "دستور السودان ـ 2005 الساري إن كان من الصادقين..والتي تُقضي؛ في الباب الثاني (باب الحقوق) بمايلي:ـ المحاكمة العادلة: 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
وإذا كان كلام الأستاذ إبراهيم الشيخ..لا وزن له كما تُنعق بعض الأصوات..ولماذا كل هذه الضجة إلآما..هذا الخوف علامة.. وتلك الرجفة والقومة والقعدة القيامة..
ما أحوحنا لمثل هذا الصُّمود الأسطوري رغم أنف خيمة الأرهاب المنصوبه في سودان الإنقاذ.. والتي تحاول حجب شمس الحق بغربال.
|
|
|
|
|
|