نقلاً عن شبكات حزب الأمة القومي الرقمية شكراً للحبيبة رباح الصادق
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م
عملا بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به
1. يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. إلغاء واستثناء 2. (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م على أن تظل جميع القواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون. (2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994م. حق المشاركة في الانتخابات 3. يتمتع كل مواطن بحرية التعبير عن الرأي وحرية الانخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات السياسية وغيرها، ولكل مواطن الحق في المشاركة في الانتخابات كناخب ومرشح استنادا إلى ما نصت عليه أحكام الدستور، ولكل مواطن سوداني الحق في الترشح لأية انتخابات كمرشح مستقل أو مرشح عن أو من قبل أي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو من قبل تحالف أو ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية وذلك بموجب أحكام هذا القانون. تفسير 4. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:- "الاستفتاء": يقصد به إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني يؤيده أكثر من نصف أعضائه وفق أحكام المادة 217 من الدستور، ولا يشمل ذلك الاستفتاء لمنطقة أبي المنصوص عليه في المادة 183 والاستفتاء لجنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، "الأمانة العامة": يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 15، "الانتخابات": يقصد بها أخذ رأي الناخبين وفق أحكام الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني أو مجلس جنوب السودان أو مجلس الولايات أو مجلس الولاية أو لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى المفوضية أخذ الرأي فيها، "خسارة": يقصد بها أي ضرر أو أذى أو فقد لميزة أو خسارة أيا كان نوعها سواء كانت نقدية أو مادية و غير ذلك، "ضابط الانتخابات": يقصد به ضابط الانتخابات الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(1)، "الدائرة الجغرافية": يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة، وكذلك اختيار عضوية أي جهاز قومي أو لجنوب السودان أو ولائي أو محلي، على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن معيار المتوسط المنصوص عليه في هذا القانون، "الدستور": يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، "رئيس المفوضية": يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(3)، "الحزب السياسي": يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة وفق أحكام هذا القانون بحسب الحال، "السجل الانتخابي": يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع وفق أحكام الدستور وهذا القانون، وتقوم المفوضية بإعداده ومراجعته سنويا وفقا لأحكام هذا القانون، "العضو": يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(1)، "كسب": يقصد به أي مكافأة مالية أو فائدة بغرض التأثير على الناخبين، "اللجان العليا": يقصد بها اللجان العليا المشكلة وفق أحكام المادة 20، "اللجان الفرعية": يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء المشكلة بموجب أحكام المادة 22، "المفوضية": يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (141)(1) من الدستور والمنشأة بموجب أحكام المادة (5)(1)، "كبير ضباط الانتخابات": يقصد به كبير ضباط الانتخابات الذي يتم تعيينه وفق أحكام المادة (23)(1). "الناخب": يقصد به الشخص المؤهل للانتخابات والمسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 24 و 25، "ورقة اقتراع": يقصد بها الورقة المعدة لممارسة التصويت من قبل الناخب، الصادرة رسميا عن المفوضية، متضمنة أسماء أو رموز المرشحين أو القوائم، أو الخيارات في الاستفتاء وذلك لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون، "المجالس التشريعية": يقصد بها المجلس الوطني حسبما ورد في الدستور أو المجلس التشريعي لجنوب السودان حسبما ورد في الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م، أو أي من المجالس التشريعية في الولايات حسبما وردت في المادة 180 من الدستور بحسب الحال، "القواعد": يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "السلوك الانتخابي": يقصد به إتيان أو الامتناع عن إتيان أي فعل أو القيام بإجراء أو الامتناع عن إجراء أي أمر يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير في العملية الانتخابية أو الاستفتاء. "رئيس لجنة الاقتراع": يقصد به رئيس لجنة الاقتراع والذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(3).
-يتبع-
09-20-2007, 01:11 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل الثاني المفوضية إنشاء المفوضية ومقرها
1. (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام. (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم، على أن تقوم بتشكيل لجان عليا على المستوى القومي وفي مستوى الحكم في جنوب السودان والولايات. استقلالية المفوضية 2. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. تكوين المفوضية وعضويتها
3. (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (58)(2)(ج) من الدستور، ومع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية المعنية بمباشرة الحقوق السياسية وممن تتوفر فيه الشروط الآتية، وهي أن: (أ) يكون سودانيا، (ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام، (ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما، (د) يكون سليم العقل، (ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو قاضي محكمة استئناف على الأقل، (و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو جريمة انتخابية حتى لو تمتع بالعفو، (ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيلا لمرشح طوال مدة عضويته في المفوضية، (ح) يكون اختياره قد تمت الموافقة عليه بوساطة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة كفالة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1). (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيسا للمفوضية ونائبا له. (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل. خلو المنصب 4. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية: أ. العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية، ب. صدور قرار بموجب أحكام المادة (9)، ج. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية، د. الوفاة. (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (7)(1). إسقاط العضوية 5. (1) تسقط العضوية في المفوضية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية: أ. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي، ب. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناء على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية، ج. عدم الكفاءة أو التجرد في العمل العام وعدم الانتماء الحزبي فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، على أن يتم تقدير عدم الكفاءة أو التجرد وعدم الانتماء الحزبي عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة العليا القومية بناء على طلب من رئيس المفوضية من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف، ويرفع قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية بوساطة رئيس المفوضية. (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها إسقاط العضوية وعزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء بناء على توصية مسببة من ثلثي أعضاء المفوضية. قسم أعضاء المفوضية
6. يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: " أنا ........................... أقسم بالله العظيم بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد". مهام المفوضية وسلطاتها
7. (1) تتولى المفوضية المهام المتعلقة بتأكيد وضمان تمتع المواطنين كافة رجالا ونساء بمباشرة حقوقهم السياسية في إبداء الرأي في كل انتخابات أو استفتاء يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية: أ. تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي لجنوب السودان ومجلس الولايات والمجالس الولائية التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات، ب. تنظيم أي استفتاء وفقا لأحكام الدستور والإشراف عليه وذلك دون المساس بأحكام المادتين (183)(3) و (220) من الدستور، ج. إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده، د. إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الجغرافية وفق أحكام هذا القانون، ه. وضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك، و. تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين، ز. وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية لهم وتوزيعها عليهم وإجراءات اعتماد وكلائهم، ح. تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز الاقتراع وكذلك تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك، ط. ضبط إحصاء أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ي. تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها، ك. إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، (ك) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما. وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. (ل) تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لاعتمادها لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم. (م) اتخاذ إجراءات معاقبة أي موظف أو عامل يقوم بأداء أي عمل في العملية الانتخابية إذا اتضح لها مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه. (ن) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة ورفعهما لرئاسة الجمهورية للموافقة. (س) إعداد ميزانيتها السنوية الجارية، وميزانية العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها. (ع) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات والاستفتاء وتجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية اللازمة للانتخاب والاستفتاء. (ف) توجيه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق ولاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة أو أي فعل يقصد منه توجيه إرادة الناخب قسراً وذلك لتأمين حق الانتخاب حسبما نص عليه في المادة 41 من الدستور. (ص) الاستعانة بأي من أجهزة تنفيذ القانون، لتنفيذ قراراتها وأوامرها القانونية. (ق) اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية. (ر) التقدم بأي مقترحات تراها مناسبة لتعديل تشريعات الانتخابات. (ش) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية. (ت) تشكيل لجان مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة لحسم النزاعات في المسائل التي تعرقل عملية الانتخابات أو الاستفتاء وكذلك لجان استشارية للقيام بالاستفتاء. (ث) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها. (خ) معالجة أي مسائل أو إجراءات أو نظم لازمة التسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء. (3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية 12. (1) تجتمع المفوضية ثلاث مرات على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء. (2) تكون اجتماعات المفوضية مفتوحة، ويجوز لها عقد اجتماعات مغلقة بقرار تتخذه بموافقة أغلبية الأعضاء. (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. (4) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً. (5) تنشر كافة قرارات المفوضية بالطريقة الرسمية التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها التحفظ على نشر القرارات وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء. (6) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.
اختصاصات رئيس المفوضية 13. يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن تسيير أعمالها ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:- (أ) رئاسة اجتماعات المفوضية. (ب) تمثيل المفوضية لدى الغير. (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية. (د) الإشراف على الأمانة العامة. (ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية للاعتماد. (و) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
اختصاصات نائب رئيس المفوضية 14. يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية كتابة.
إنشاء الأمانة العامة 15. (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام تعينه وتحدد مخصصاته المفوضية بقرار منها بناءً على توصية رئيس المفوضية، وتضم عددا من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها. (2) تخضع الأمانة العامة لإشراف رئيس المفوضية.
اختصاصات الأمانة العامة 16. تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري للمفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية:- (أ) تنفيذ قرارات وتوصيات المفوضية. (ب) إعداد محاضر اجتماعات المفوضية ومداولاتها. (ج) القيام بالأعمال التنفيذية و الإدارية اللازمة لكل اللجان العامة والخاصة للانتخابات أو لجان الاستفتاء والسجل الانتخابي. (د) اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ورفعها لرئيس المفوضية. (ه) حفظ حسابات دقيقة ومستوفاة لكافة أعمال المفوضية والعمليات الانتخابية الاستفتاء. (و) القيام بأية مهام أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها.
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء 17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية. موازنة المفوضية وحساباتها 18. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها تضعها المفوضية وترفعها لرئاسة الجمهورية اعتمادها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. (2) تودع المفوضية أموالها في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة. (3) تحفظ المفوضية حسابات دقيقة ومستوفاة، كما تحفظ دفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة. (4) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقير المبالغ اللازمة للانتخابات والاستفتاء ولتمويل أعمال المفوضية في موازنة الدولة. (5) يؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998الملغي بموجب أحكام المادة 2 (1) من القانون ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها.
مراجعة حسابات المفوضية 19. يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، كذلك بعد انتهاء كل عملية انتخابية أو عملية استفتاء لرفعها لرئاسة الجمهورية ولوضعها أمام المجلس الوطني.
-يتبع-
09-20-2007, 01:20 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل الثالث إدارة الانتخابات الفرع الأول اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل والانتخابات تشكيل اللجان العليا 20. (1) تقوم المفوضية بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على المستوى القومي مستوى جنوب السودان والولايات. (2) تتكون اللجنة العليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام. (3) مراعاة أحكام المادتين 183و 220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات. (4) تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات. (5) يشترط في رئيس وأي من أعضاء اللجان العليا أن :- (أ) يكون سودانيا. (ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام. (ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما. (د) يكون سليم العقل. (ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة. (و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو لارتكابه سلوكا فاسدا أو مخالفة انتخابية وفقا لأحكام هذا القانون أي قانون آخر. (ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة وكيلا لمرشح طيلة مدة عضويته في اللجنة.
اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها 21. تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:- (أ) إصدار الأوامر أو القرارات أو التدابير لضبط حركة التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه وتوجيهات المفوضية. (ب) تولى التدابير اللازمة لتنظيم عمليات الترشيح والاقتراع والفرز في حدود المستوى القومي ومستوى جنوب السودان ومستوى الولايات. (ج) تولي التدابير اللازمة المتعلقة بحملات المرشحين الانتخابية وتنظيم النشر والترويج لبرامجهم وفقا للقواعد. (د) تعيين لجان وضباط الانتخابات على مستوى الولايات الشمالية وولايات جنوب السودان والدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع ومراقبتهم ومحاسبتهم. (ه) رفع النتائج أو أي توصيات تتعلق بها للمفوضية. (و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تفوضها لها المفوضية.
تشكيل اللجان الفرعية 22. يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة أو موقع أي استفتاء أو انتخاب وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات 23. (1) تقوم المفوضية بتعيين كبير للضابط على مستوى كل ولاية، وضابط على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي العام وحفظه وكذلك تعيين موظفين لمساعدتهم في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازما. (1) يقوم كبير الضباط في كل ولاية، وضباط الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاء عملا بأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية. (2) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة الاقتراع لكل محطة اقتراع داخل مراكز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز، وذلك استنادا لأحكام هذا القانون وحسبما تفصله القواعد. الفرع الثاني السجل الانتخابي العام أهلية الناخب 24. يشترط في الناخب أن يكون:- (أ) سودانيا. (ب) بالغا من العمر ثمانية عشرة عاماُ عند القيد في السجل الانتخابي العام أو عند حلول موعد الانتخاب أو الاستفتاء. (ج) متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وكامل الأهلية. (د) سليم العقل.
شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء
25. (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا. (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:- (أ) أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل أو في مكان ميلاده. (ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية حسبما تكون الحال. (ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى. (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني أو إقامة في الدولة التي يقيم يفها الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء أو انتخابات القوائم الحزبية على المستوى الوطني وفقا للضوابط التي تحددها القواعد. (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء المعني على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي. (5) تحدد المفوضية بموجب القواعد التسجيل ووسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون. تنظيم السجل الانتخابي 26. (1) تقوم المفوضية:- (أ) بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد. (ب) مراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة أخرى في العام أو ستة أشهر قبل موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون. (ج) يجعل السجل الانتخابي متاحا للسماح بمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل. (د) بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلومات أو تعديل مكان إقامتهم. (2) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة انتخابية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:- (أ) كان متوفيا، أو (ب) غادر إلى مكان آخر، أو (ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة. (3) يتم النظر في أي اعتراض على السجل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات يف كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية. (4) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما. (ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) استئناف قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد. (ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة تعديل البيانات المصححة أو إعادة الناخب المشطوب إلى التسجيل. (5) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاستئناف المنصوص عليها في البند (4) في الولاية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية. (6) يقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات، بإعداد السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات. (7) تقوم المفوضية بعد إعداد وإجازة السجل الانتخابي باستخراج بطاقة انتخابية تحمل ورقما لا يتكرر لأي ناخب مستوفي للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (8) تقوم المفوضية:- (أ) بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية المسجلة مجانا متى ما طلبت ذلك. (ب) بجعل السجل النهائي للانتخابات متاحا لإطلاع أي شخص وذلك بعد تقديمه طلبا للمفوضية وفق الأنموذج المقرر دفعه الرسم المقرر.
-يتبع-
09-20-2007, 01:23 PM
Ishraga Mustafa
Ishraga Mustafa
تاريخ التسجيل: 09-05-2002
مجموع المشاركات: 11885
Quote: الفصل الرابع النظم الانتخابية الفرع الأول النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وانتخاب ولاة الولايات انتخاب رئيس الجمهورية
27. يقوم انتخاب رئيس الجمهورية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام 45 من الدستور. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. 28. يقو انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة بحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان. ويفوز في الانتخابات (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام المادة 99 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. انتخاب والي الولاية 29. يقوم انتخاب والي الولاية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب والي الولاية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام الدستور، وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب والي الولاية، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات. تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 30. (1) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد البلاد أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات. (ب) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب كرئيس بالوكالة، إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. (2) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وفق أحكام المادة 100 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد جنوب السودان أو جزءاً منه أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في جنوب السودان أو أي جزء منه، على أن تحدد المفوضية تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات. (ب) يستمر رئيس حكومة جنوب السودان شاغل كرئيس بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. (3) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد الولاية أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في الولاية أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تسير، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات، (ب) يستمر الوالي شاغل المنصب بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الوالي المنتخب اليمين الدستورية،
الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه 31. (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أـرباع جميع الأصوات الأعضاء، (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند(1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان. (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة، (4) في حالة إعادة انتخاب الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري انتخابات خلا ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل. (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.
الفرع الثاني النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية تكوين الهيئة التشريعية القومية 32. تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.
انتخاب مجلس الولايات 33. (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة. (2) تضع المفوضية القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات وفقاً لأحكام هذا القانون.
تكوين المجلس الوطني 34. (1) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتوزعون على النحو التالي: (أ) مائتان وسبعون عضواً يتم انتخابهم لعضوية المجلس الوطني على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية، (ب) مائة واثنا عشر عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولايات، (ج) ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على المستوى القومي، (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 41و44 من هذا القانون. (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 41 من هذا القانون. (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بموجب ثلاث أـوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.
تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان 35. (1) يتكون المجلس التشريعي لجنوب السودان من مائة وسبعين عضواً منتخباً، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة من النساء استناداً إلى المادة 85 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، يتوزعون على النحو التالي: (أ) مائة وعضو واحد يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية من ولايات جنوب السودان، (ب) ثلاثة وأربعون عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى ولايات جنوب السودان، (ج) ست وعشرون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى جنوب السودان، (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية من ولايات جنوب السودان وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 42و44 من هذا القانون. (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية فيكل ولاية من ولايات جنوب السودان استناداً إلى أحكام المادة 42 من هذا القانون، (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية. (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية. تكوين المجلس التشريعي للولاية 36. (1) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي المنتخبين، على أن يتم توزيعهم على النحو التالي: (أ) ما لا يزيد عن ستين بالمائة من الأعضاء يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية. (ب) ما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة من الأعضاء النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولاية، (ج) ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من الأعضاء ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية. (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتينو43و44 من هذا القانون. (3) يتم عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة43 من هذا القانون. (4) يتم تحديد عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عبر القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 43 من هذا القانون. (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الولاية بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية في الولاية.
طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية
37. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية. (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.
طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية 38. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم النسائية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية في الولاية، بما فيها القوائم المرشحة من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة والمرشحات المستقلات. (2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية.
طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية 39. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية، بما فيها قوائم الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة. (2) تستثنى كل قائمة حزبية أو قائمة مقدمة من أحزاب متحالفة أو مؤتلفة لا تحصل على ما لا يقل عن سبعة بالمائة (7%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة. (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، نسبة إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن سبعة بالمائة(7%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد(1). ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس. (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند(3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة. (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند(4) لملئ كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند(4)، زائداً واحداً(1)، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القسمة المبينة في هذا البند. (6) يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة، بموجب أحكام هذه المادة مرشحو تلك القائمة حسب ترتيبهم على القائمة كما تم تسجيلها عند ترشيح القائمة من الأعلى إلى الأسفل.
-يتبع-
09-20-2007, 01:25 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل الخامس تحديد حدود الدوائر عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل كل ولاية في كل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي لجنوب السودان تحديد أعضاء المجلس الوطني لتمثيل كل ولاية 40. تقوم المفوضية فور إعلان نتائج التعداد السكاني العام ووفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه بتحديد: (1) عدد أعضاء المجلس الوطني الذين يجب انتخابهم لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية، وذلك استنادا إلى نسبة عدد سكان كل ولاية. (2) عدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان الذين يجب انتخابهم لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية، وذلك استنادا إلى نسبة عدد سكان كل ولاية. (3) حجم الدوائر الجغرافية لانتخاب أعضاء المجالس التشريعية للولايات، استنادا إلى نسبة عدد السكان في كل منها في الولاية، (4) حدود الدوائر الجغرافية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في كل ولاية، (5) حدود الدوائر الجغرافية لانتخاب أضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان في كل ولاية من ولايا جنوب السودان، (6) حدود الدوائر الجغرافية لانتخاب أضاء المجلس التشريعي في كل ولاية، احتساب عدد المقاعد المنتخبة لتمثيل كل ولاية في المجلس الوطني من خلال الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية 41. (1) تقوم المفضية بموجب القواعد باحتساب القاسم الوطني لتحديد عدد المقاعد المنتخبة في المجلس الوطني عن كل ولاية عن طريق الانتخاب المباشر في الدوائر الجغرافية الفردية، وتحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل منها على هذا الأساس ويتم احتساب القاسم الوطني من خلال قسمة مجموع عدد سكان جمهورية السودان على عدد مقاعد المجلس الوطني المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية بالانتخاب المباشر، زائد واحد، ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الوطني لهذا الغرض. (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية على القاسم الوطني المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس الوطني التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات ولم توزع كافة مقاعد المجلس الوطني المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد. (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني لتحديد عدد المقاعد المنتخبة في المجلس الوطني عن كل ولاية عن طريق القوائم النسائية. ويتم احتساب القاسم الوطني لهذا الغرض من خلال قسمة مجموع عدد سكان جمهورية السودان على عدد مقاعد المجلس الوطني المنتخبة لتمثيل القوائم النسائية، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الوطني لهذا الغرض. (4) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية على القاسم الوطني المبين في البند (3) لاحتساب عدد مقاعد المجلس الوطني التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من القوائم النسائية فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات ولم توزع كافة مقاعد المجلس الوطني المخصصة للانتخاب عن طريق القوائم النسائية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد.
احتساب عدد المقاعد المنتخبة لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية 42. (1) تقوم المفضية بموجب القواعد باحتساب القاسم الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من ولايات جنوب السودان عن طريق الانتخاب المباشر في الدوائر الجغرافية الفردية، وتحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل منها على هذا الأساس، ويتم احتساب القاسم الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية بالانتخاب المباشر، زائد واحد، ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الخاص بجنوب السودان لهذا الغرض. (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات في جنوب السودان ولم توزع كافة مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المخصصة للانتخاب عن طريق الدوائر الجغرافية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد. (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية عن طريق القوائم النسائية. ويتم احتساب القاسم لجنوب السودان لهذا الغرض من خلال قسمة مجموع عدد سكان جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس الوطني لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل القوائم النسائية، زائد واحد. ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة هو القاسم الخاص بجنوب السودان لهذا الغرض. (4) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الوطني المبين في البند (3) لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من القوائم النسائية فإذا انتهت المفوضية من تنفيذ هذه القسمة لكافة الولايات في جنوب السودان ولم توزع كافة مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المخصصة للانتخاب عن طريق القوائم النسائية، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية على الولايات استنادا إلى طريقة المتوسط الأعلى التي تفصلها القواعد. احتساب عدد الدوائر الجغرافية، وعدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القوائم النسائية وعدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي للولاية 43. (1) تقوم المفضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية لانتخابات المجلس التشريعي للولاية، على ألا يزيد عن ستين بالمائة من مجموع عدد مقاعد المجلس. وعند احتساب تلك النسبة تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأصغر الناتج عنها عن طريق حذف الكسور بغض النظر عن قيمتها. (2) تقوم المفوضية بتحديد عدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القوائم النسائية في المجلس التشريعي للولاية، على ألا يقل عن خمسة وعشرين بالمائة من مجموع عدد مقاعد المجلس. وعند احتساب تلك النسبة تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأكبر الناتج عنها، عن طريق استكمال الكسور حتى الرقم الصحيح الذي يليها بغض النظر عن قيمتها. (3) تقوم المفوضية بتحديد عدد المقاعد المنتخبة لتمثيل القوائم الحزبية عن طريق الانتخاب النسبي في المجلس التشريعي للولاية على ألا يقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من مجموع عدد مقاعد المجلس. وعند احتساب تلك النسبة تأخذ المفوضية بالرقم الصحيح الأكبر الناتج عنها، عن طريق استكمال الكسور حتى الرقم الصحيح الذي يليها بغض النظر عن قيمتها.
تحديد حدود الدوائر الجغرافية 44. تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة: (1) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية، (2) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم المعمول به في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمئة (15%). (3) الالتزام بحدود المحليات بشمال السودان وحدود المحليات بجنوب السودان، والحدود الإدارية في الولايات. (4) أخذ الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل بعين الاعتبار. نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية 45. تقوم المفوضية بإعداد تقرير أولي بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية وفي كل ولاية ورفعه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة وأعضاء المجلس الوطني والمجلس التشريعي بجنوب السودان والمجالس التشريعية في الولايات والأحزاب السياسية. ويجوز لهذه الجهات أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوما من استلامها للتقرير الأولي، وتقوم المفوضية بعد ا لنظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها لانهائي حول حدود الدوائر الجغرافية متضمنا: (أ) المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية في المجلس الوطني، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في كل ولاية. (ب) المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية في المجلس التشريعي لجنوب السودان، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في كل ولاية من ولايات جنوب السودان. (ج) المقاعد المخصصة لتمثيل الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية والقوائم الحزبية في المجلس التشريعي للولاية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في كل ولاية، الاعتراض على التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية 46. يقدم أي اعتراض على التقرير النهائي للمفوضية حول تحديد الدوائر الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة 45 إلى المحكمة العليا القومية، وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر التقرير، وتنظر المحكمة في الاعتراض بأسرع ما تيسر، على أن تصدر قرارها فيه في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل موعد أية انتخابات، ويكون قرار المحكمة نهائيا.
-يتبع-
09-20-2007, 01:29 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل السادس الترشيح وسحب الترشيح والاستئنافات الفرع الأول الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية الأهلية للترشيح ومتطلبات الترشيح
47. (1) يكون أهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 53 من الدستور أي شخص: (أ) يكون سودانيا بالميلاد، (ب) يكون سليم العقل، (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاما، (د) يكون ملما بالقراءة والكتابة، (ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي. (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1). (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 54(1) من الدستور. (4) يجب تأييد الترشيح المنصوص عليه في البند (3) بعدد خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. (5) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد.
تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
48. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بوساطة المرشح أو أي شخص آخر مفوضا منه إلى المفوضية مباشرة في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوما ولا تقل عن ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل. (3) مع مراعاة أحكام المادة 47 تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجهورية في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد مع إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني كتأمين لدى المفوضية على انه سيتم إعادة هذا المبلغ إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع. (4) يجب على كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقا للأنموذج الذي تحدده المفوضية. (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقا قانونيا. العوامل التي تلغي الترشيح 49. يعتبر طلب الترشيح باطلا ولا يعد الشخص مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ولم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 47 أو أي متطلبات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون. فحص طلبات الترشيح 50. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي أيدهم وما إذا كانوا سينافسون مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة ومتوافرة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في القائمة، على أن تتضمن تلك القائمة دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات. (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد المخصصة لعمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقا لما تفصله القواعد. (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية. الاستئناف ضد قرار المفوضية 51. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية أو من رشحوه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية لرفض طلبه للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 50 (3). (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائيا. نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 52. تقوم المفوضية:- (أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم المباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على أوسع نطاق بجمهورية السودان وبأي طريقة تراها مناسبة، (ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوما ولا تقل عن خمسة وأربعين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد، (ج) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوما من تاريخ بداية الترشيح. تخصيص الرموز الانتخابية 53. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفية قانونا. (2) أي رمز مقترح من المفوضية أو المرشح المعتمد بوساطة مجموعة الأحزاب يجب ألا:- (أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو اللغة أو علامة أي حزب سياسي مسجل منافس للانتخابات أو أي مرشح آخر، (ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق، اللون، النوع، العمر، اللغة أو الثقافة، الديانة، الإيمان، الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، الميلاد أو أي اعتبار آخر. (3) يجب على المرشح المعتمد على القائمة النهائية للمرشحين التي تم نشرها بوساطة المفوضية وفقا لأحكام المادة 52، تقديم الرمز المتعمد له بالشكل والطريقة التي تقرها المفوضية مباشرة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح للمرشح تقوم بإخطاره كتابة خلال أربع وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز بديلة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تعيين الرمز لذلك المرشح. (5) يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرارا المفوضية تحت البند (4) للمحكمة العليا القومية وتقوم المحكمة بالفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة في هذا الاستئناف نهائيا. الفرع الثاني سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية سحب الترشيح 54. (1) يجوز لأي مرشح معتمد قبل ترشيحه للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية سحب ترشيحه في مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا. (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون، (3) لا يجوز للمرشح الانسحاب بعد انقضاء المدة المذكورة في البند (1)، على أنه يتم إدراج أسماء جميع المرشحين ترشيحا صحيحا وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحب تلك الترشيحات بعد التاريخ المشار إليه في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت يحصلون عليه في الاقتراع صحيحا.
وفاة المرشح للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية 55. (1) إذا توفي المرشح للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نصت عليه المادة 52، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة اخرى. (3) عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوما من آخر يوم للترشيحات.
إعلان الفائز بالتزكية 56. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب رئيس الجمهورية في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.
الفرع الثالث الترشيح لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان أهلية ومتطلبات الترشيح 57. (1) يعد الشخص أهلا للترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 98 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 إذا استوفى الشروط الآتية: (أ) أن يكون سودانيا بالميلاد، (ب) أن يكون سليم العقل، (ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاما، (د) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة، (ه) ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1). (3) يكون لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبا لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لأحكام المادة 54(1) من الدستور. (4) يجب تأييد الترشيح المنصوص عليه في البند (3) بعدد ألف وستمائة ناخب مسجل ومؤهل من ستة ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائة وستين ناخبا عن كل ولاية. (5) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد.
تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان
58. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان إلى المفوضية مباشرة بوساطة الرشح أو أي شخص آخر مفوض منه وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوما ولا تقل عن ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل. (3) مع مراعاة أحكام المادة 57 تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد، مع إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه سوداني كتأمين لدى المفوضية على أنه سيتم إعادة هذا المبلغ إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاقتراع. (4) يجب على كل مرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقا للأنموذج الذي تحدده المفوضية. (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقا قانونيا.
العوامل التي تلغي الترشيح 59. يعتبر طلب الترشيح باطلا ولا يعد الشخص مرشحا لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ولم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 57 أو أي متطلبات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون. طلبات الترشيح 60. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب الذي أيدهم وما إذا كانوا سينافسون مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة ومتوافرة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في الإعلان الذي يجب أن يتضمن دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات. (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد المخصصة لعمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقا لما تفصله القواعد، (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في اليوم التالي للانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية. الاستئناف ضد قرار المفوضية
61. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان أو من رشحه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 60 (3). (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائيا. نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان 62. تقوم المفوضية:- (أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم مباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان وبأي طريقة تراها مناسبة، (ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوما ولا تقل عن خمسة وأربعين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد، (ج) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى جمهورية السودان، على ألا يجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوما من تاريخ بداية الترشيح. تخصيص الرموز الانتخابية 63. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفية قانونا. (2) أي رمز مقترح من المفوضية أو المرشح المعتمد بوساطة مجموعة الأحزاب يجب ألا:- (أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو اللغة أو علامة أي حزب سياسي مسجل منافس للانتخابات أو أي مرشح آخر، (ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق، اللون، النوع، العمر، اللغة أو الثقافة، الديانة، الإيمان، الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، الميلاد أو أي اعتبار آخر. (3) يجب على المرشح المعتمد على القائمة النهائية للمرشحين التي تم نشرها بوساطة المفوضية وفقا لأحكام المادة 52، تقديم الرمز المتعمد له بالشكل والطريقة التي تقرها المفوضية مباشرة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان. (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح للمرشح تقوم بإخطاره كتابة خلال أربع وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز بديلة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تعيين الرمز لذلك المرشح. (5) يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرارا المفوضية تحت البند (4) للمحكمة العليا القومية وتقوم المحكمة بالفصل في الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة أمامها في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة في هذا الاستئناف نهائيا. الفرع الرابع سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان سحب الترشيح 64. (1) يجوز لأي مرشح معتمد قبل ترشيحه للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان سحب ترشيحه في مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما سابقة ليوم الاقتراع على أن يقوم بإخطار المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا. (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون، (3) لا يجوز للمرشح الانسحاب بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1)، على أن يتم إدراج أسماء المرشحين ترشيحا صحيحا وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحبها بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصلوا عليه في الاقتراع صحيحا.
وفاة المرشح للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان 65. (1) إذا توفي المرشح للانتخاب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نصت عليه المادة 62، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات. (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة أخرى. (3) عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوما من آخر يوم للترشيحات.
إعلان الفائز بالتزكية 66. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.
الفرع الخامس الترشيح لانتخاب منصب الوالي أهلية الترشيح لمنصب الوالي 67. (1) يعد الشخص أهلاً للترشيح لمنصب الوالي أي شخص إذا استوفى الشروط التالية:ـ ( أ) أن يكون سودانياً بالميلاد ، (ب) أن يكون سليم العقل ، (ج ) ألاّ يقل عمره عن أربعين عاماً ، (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ، (هـ) ألاّ يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
متطلبات الترشيح لمنصب الوالي 68. (1) يجوز لأي ناخب مؤهل بالولاية ترشيح من يراه مناسباً لمنصب الوالي. (2) يجب أن يتم تأييد المرشح المنصوص عليه في البند (1) بعدد خمسة ألاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولايات الشمالية ونصف عدد المحليات بالولايات في جنوب السودان. (3) تقوم المفوضية بتخصيص ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً للمعلومات التي تفصلها القواعد .
تقديم طلب الترشيح لمنصب الوالي 69. (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب الوالي إلى المفوضية مباشرة بوساطة المرشح شخصياً أو أي شخص آخر مفوض منه وذلك في الوقت والتاريخ الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع ، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل افتتاح مدة الترشيح على الأقل. (3) تقدم طلبات الترشيح لمنصب الوالي في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد، مع إيداع مبلغ مقداره ألفين جنيه سوداني لدى المفوضية يتم إعادته إذا حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الانتخابات أو إذا انسحب المرشح في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاقتراع. (4) يجب على كل مرشح لمنصب الوالي أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية. (5) يجب لقبول طلب الترشيح باسم أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، تقديم شهادة باعتماد ذلك المرشح من قبل الحزب أو التحالف أو الائتلاف، موقعة من رئيس الحزب أو أمينه العام أو الجهة المفوضة من قبل التحالف أو الائتلاف، على أن تكون تلك الشهادة موثقة توثيقاً قانونياً.
العوامل التي تلغى الترشيح 70. يعتبر طلب الترشيح باطلاً ولا يعد الشخص مرشحاً لمنصب الوالي إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لمنصب الوالي ولم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون. طلبات الترشيح 71. (1) بعد قفل باب الترشيحات تقوم المفوضية بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم مرشحين للانتخابات لمنصب الوالي وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب الذي أيدهم وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن تكون هذه القائمة معلنة وأن تسلم لجميع الأشخاص والأحزاب المذكورة في الإعلان الذي يجب أن يتضمن دعوة أي ناخب مسجل لمراجعة الكشف وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات، (2) تقوم المفوضية بتحديد المواعيد لتنفيذ عمليات النشر والاعتراض المشار إليها في البند (1) وكيفية النظر في الاعتراضات بالسرعة المطلوبة وذلك وفقاً لما تفصله القواعد. (3) تقوم المفوضية بنشر قائمة الطلبات التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها بما في ذلك الأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح للانتخاب لمنصب الوالي في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الاستئناف ضد قرار المفوضية 72. (1) يجوز للشخص المتقدم كمرشح لمنصب الوالي أو من رشحه أو للحزب السياسي الذي أيد طلبه، الاستئناف ضد قرار المفوضية برفض الطلب للمحكمة العليا القومية، على أن يقدم ذلك الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 71. (2) يجب على المحكمة الفصل في الاستئناف في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لذلك الاستئناف ونشر قرارها ، ويجوز لها في هذه الحالة إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الاستئناف نهائياً.
نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب الوالي 73. تقوم المفوضية :ـ ( أ) بنشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخاب لمنصب الوالي في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة بعد الفصل في جميع الطعون بوساطة المحاكم مباشرة، والتأكد من أن القوائم المذكورة قد تم توزيعها على أوسع نطاق في الولاية وبأي طريقة تراها مناسبة، (ب) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تكون في فترة لا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن خمسة وأربعين يوماً على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد ، (ج ) بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع لانتخاب الوالي والتأكد من أن المعلومات قد تم توزيعها على مستوى الولاية، على ألا يجاوز تاريخ الاقتراع تسعين يوماً من تاريخ بداية الترشيح.
تخصيص الرموز الانتخابية 74. (1) يستخدم المرشح عن الحزب السياسي رمز الحزب ويكون للمرشح من قبل مجموعة أحزاب أو المرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانونياً، (2) أي رمز مقترح بوساطة المفوضية لمرشح مستقل أو مرشح مؤيد بوساطة حزب سياسي أو مجموعة من الأحزاب أو أحزاب متحالفة يجب ألا:- ( أ) يتشابه في الاسم أو الاسم المختصر، أو العلامة المميزة، أو اللغة، أو علامة أي حزب آخر منافس في الانتخابات أو أي مرشح آخر، (ب) تشتمل على ما يوحى بالترويج أو الدعوة للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الثقافة أو الإيمان أو الإعاقة أو الأصل العرقي القومي أو الميلاد أو أي اعتبار آخر . (3) يتقدم المرشحون في القائمة النهائية التي نشرتها المفوضية بموجب أحكام المادة 73(1) بعد ذلك الإعلان مباشرة برموزهم للانتخاب لمنصب الوالي، وذلك بالشكل والطريقة التي تقررها المفوضية. (4) في حالة رفض المفوضية للرمز المقترح من المرشح ستقوم بإخطار المرشح بذلك كتابة خلال أربعة وعشرين ساعة موضحة أسبابها، ويقوم المرشح بتقديم رموز جديدة خلال خمسة أيام وإلا يكون للمفوضية تخصيص رمز لذلك المرشح. (5)يجوز للمرشح الاستئناف ضد قرار المفوضية بموجب البند (4) إلى المحكمة العليا القومية، وتقوم المحكمة بنظر الاستئناف خلال سبعة أيام ويجوز لها إصدار أي أمر في أي مسألة في هذا الشأن ويكون قرار المحكمة نهائياً .
الفرع السادس سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية للانتخاب لمنصب الوالي سحب الترشيح 75. (1) يجوز لأي مرشح قُبل ترشيحه للانتخاب لمنصب الوالي سحب ترشيحه في مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الاقتراع على أن يقوم بإخطار المفوضية كتابة بسحب ترشيحه الذي يجب أن يوقعه المرشح بشخصه موثقاً توثيقاً قانونياً. (2)يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوماً، التأمين الذي أودعه في تاريخ تقديم الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون. (3)لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند(1)، على أن يتم إدراج أسماء المرشحين ترشيحاً صحيحاً وقبلت ترشيحاتهم ولم يقوموا بسحبها بعد نهاية المدة المنصوص عليها في البند (1) في ورقة الاقتراع ويعتبر أي صوت حصلوا عليه في الاقتراع صحيحاً.
وفاة المرشح للانتخاب لمنصب الوالي 76. (1) إذا توفى المرشح للانتخاب لمنصب الوالي بعد إعلان ونشر القائمة النهائية للمرشحين حسبما نص عليه في البند (1) من المادة 73، قبل أو أثناء يوم الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات . (2) في حالة فتح باب الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة صالحة ولا يطالب المرشحون السابقون الذين تم قبولهم بالترشيح مرة أخرى . (3)عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
إعلان الفائز بالتزكية 77. في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه بوساطة المفوضية لمنصب الوالي في تاريخ قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، فيجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية دون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة .
-يتبع-
09-20-2007, 01:30 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل السابع الترشيح لعضوية المجالس التشريعية الفرع الأول الترشيح لعضوية مجلس الولايات تكوين مجلس الولايات
78. (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية المعنية وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي.
أهلية الترشيح لمجلس الولايات 79. يكون الشخص أهلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفرت فيه الشروط الآتية :- ( أ) أن يكون سودانياً ، (ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، (ج ) أن يكون سليم العقل، (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، (هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (و) ألاّ يكون عضواً في المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس الولاية التشريعي أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح للمفوضية بشخصه أو بوساطة شخص مفوّض تفويضاً قانونياً وموثقاً وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه.
متطلبات الترشيح لمجلس الولايات 80. تضع المفوضية القواعد المنظمة لمتطلبات الترشيح لمجلس الولايات على أن تتضمن تلك المتطلبات ما يتعلق بطريقة تقديم الطلب والمؤيدين والرموز وسحب الترشيحات.
الفرع الثاني الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية والقوائم الحزبية أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 81. (1) على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:- ( أ) أن يكون سودانياً، (ب) أن يكون سليم العقل، (ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، (د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ، (هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، (2) على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني. (3) يجوز للمفوضية أن تطلب أية إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) . متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية 82. (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه ، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يجب أن يتم تأييد المرشح المنصوص عليه في البند (1) على النحو التالي: أ) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس الوطني من قبل ما لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية، ب) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان من قبل ما لا يقل عن خمسين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية، ج) يجب تأييد المرشح لعضوية المجلس التشريعي للولاية من قبل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية، (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر النماذج المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين للمرشحين، على أن تشمل تلك النماذج: أ) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده، ب) الاسم الكامل للناخب المسجل، ج) عنوان إقامة الناخب، د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب، ه) توقيع الناخب. (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح.
متطلبات ترشيح النساء المستقلات عن القوائم النسائية 83. (1) يجوز لأي ناخب مسجل في الولاية ترشيح من يراها مناسبةً لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه، كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية، على أن تتمتع المرشحة بشروط الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يجب أن يتم تأييد المرشحة المنصوص عليها في البند (1) على النحو التالي: (أ) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس الوطني من خلال القوائم النسائية من قبل ما لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الناخبين للولاية. (ب) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال القوائم النسائية من قبل ما لا يقل عن خمسين ناخباً مسجلاً في سجل الناخبين للولاية. (ج) يجب تأييد المرشحة المستقلة لعضوية المجلس التشريعي للولاية من قبل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ناخباُ مسجلاً في سجل الناخبين للولاية. (3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر النماذج المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين للمرشحات بموجب هذه المادة، على أن تشمل تلك النماذج: (أ) الاسم الكامل للمرشحة التي يتم تأييدها، (ب) الاسم الكامل للناخب المسجل، (ج) عنوان إقامة الناخب، (د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب، هـ) توقيع الناخب. (4) تقوم المفوضية، أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشحة.
إبلاغ المفوضية عن نية المرشح عن الدوائر الانتخابية والمرشحة المستقلة من خلال القوائم النسائية في الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 84. (1) على كل من يرعب بالترشح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشح عن دائرة انتخابية، وكل من ترغب بالترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية، إبلاغ المفوضية كتابة برغبتهم، وذلك في أي وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات. ويكون على المفوضية اعتماد الشخص كأحد الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الذي يجري انتخابه. ويجوز لذلك الشخص بعد اعتماده أو مسانديه جمع التوقيعات المؤيدة للترشيح، ولهذا الغرض يمكنه القيام بما يلي: أ) عقد الاجتماعات وفقاً لأحكام القانون، ب) جمع التوقيعات المؤيدة لترشيحه، ج) إعداد برنامجه الانتخابي ومواد الحملة الانتخابية الأخرى، د) جمع التبرعات والهبات لتمويل حملته الانتخابية بالطرق القانونية، (2) على الشخص الراغب بالترشيح بموجب أحكام هذه المادة إبلاغ السلطات المعنية في الولاية والشرطة ببرنامج نشاطاته وتنقلاته، دون أن يتمتع بأية امتيازات أو حصانات غير التي نص عليها الدستور وهذا القانون.
تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية للانتخاب المباشر وطلبات الترشيح كمرشحة مستقلة من خلال القوائم النسائية للانتخاب في الولايات 85. (1) يقدم طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية، وكذلك طلب الترشيح من المرشحة المستقلة من خلال القوائم النسائية في أي ولاية إلى المفوضية مباشرة أو أي شخص مفوض من قبلها مباشرةً، بوساطة المرشح أو المرشحة شخصياً أو أي شخص مفوض منهم، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح. (3) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات التالية: (أ) الاسم الكامل للمرشح، (ب) مكان وتاريخ ميلاد المرشح، (ج) المستوى التعليمي للمرشح ومهنته، (د) اسم ورقم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها بالنسبة للمرشحين عن الدوائر الجغرافية، (هـ) اسم الولاية بالنسبة للنساء اللاتي يترشحن كمستقلات من خلال القوائم للنساء، (و) نسخة مصدقة عن خطاب الاستقالة من منصبه إذا كان المرشح ممن ينطبق عليهم ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، (ز) الاسم الكامل للشخص أو الأشخاص الذين قاموا بترشيحه، في حال وجودهم، (ح) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً تفيد بقبول المرشح بذلك الترشيح، (ط) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً تفيد بالتزام المرشح بأحكام اتفاقية السلام الشامل، (ي) قائمة توقيعات المؤيدين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون، (ك) شهادة موقعة من قبل المرشح وموثقة قانونياً يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية، (4) على المرشح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية، والمرشحة المستقلة من خلال القوائم النسائية، إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي: (أ) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني، (ب) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني، (ج) يودع المرشح أو المرشحة لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً، (5) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول المرشح أو المرشحة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع. (6) على المرشح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية من قبل حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، إرفاق شهادة موقعة من قبل الشخص المفوض رسمياً من ذلك الحزب أو التحالف أو الائتلاف تفيد بدعم ذلك المرشح، ولا يجوز للمرشح من قبل حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بموجب هذا البند الترشح عن أي حزب آخر أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بأية صفة كانت، كما لا يجوز له الترشح على القائمة النسائية لنفس الحزب أو التحالف أو الائتلاف الذي دعم ترشيحه في الدائرة الجغرافية أو غيره. (7) في حال قيام أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف بترشيح أي مرشح على القائمة الحزبية قد سبق وتقدم بطلب ترشيح كمستقل في دائرة جغرافية ما، يعتبر ذلك المرشح على أنه مرشح عن ذلك الحزب السياسي أو التحالف أو الائتلاف في الدائرة الجغرافية وليس كمرشح مستقل. (8) لا يجوز ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي شخص قبول ترشيحه عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة. (9) يجوز للمرأة التي تقدمت بطلب ترشيح كمستقلة من خلال القوائم النسائية إبلاغ المفوضية بأسماء المرشحات الأخريات بنفس الصفة واللاتي يرغبن بالتنافس في الانتخابات جنباً إلى جنب معهن في نفس القائمة النسائية في الولاية. ويجب أن تتضمن أية قائمة نسائية مستقلة على عدد من المرشحات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن طريق القائمة النسائية في الولاية. (10) لا يجوز للمرشحة من خلال القوائم النسائية الترشح كذلك في الدوائر الجغرافية أو القوائم الحزبية، سواء كمستقلة أو كمرشحة عن حزب أو تحالف أحزاب أو ائتلاف.
تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم النسائية للانتخاب في الولايات من قبل الأحزاب السياسية، وتحالفاتها وائتلافاتها
86. (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف مسجل لدى لمفوضية بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة نسائية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن إحدى الولايات، ويجب تقديم تلك القائمة من قبل شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، ، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بموجب أحكام البند (1) حيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح. (3) يجب أن تتضمن القائمة النسائية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، على عدد من المرشحات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال القوائم النسائية في الولاية، ولا يجوز ترشيح ذات المرأة ضمن أكثر من قائمة حزب سياسي واحد، او قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة. كما لا يجوز لآية امرأة مرشحة على إحدى القوائم النسائية الحزبية الترشيح عن أي من الدوائر الجغرافية. (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات التالية: (أ) الاسم الكامل للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف ورمزه، (ب) الاسم الكامل للشخص الذي يقوم بتقديم القائمة نيابة عن الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، (ج) اسم الولاية التي يتم تقديم القائمة النسائية فيها، (د) الاسم الكامل لكافة المرشحات على القائمة، (هـ) مكان وتاريخ الميلاد لكل مرشحة، (و) المستوى التعليمي لكل لمرشحة ومهنة كل منهن، (ز) نسخة مصدقة عن كتاب الاستقالة من مناصبهن بالنسبة للمرشحات اللائي ينطبق عليهن ذلك وفقا لأحكام هذا القانون، (ح) (ح) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تفيد بقبولها بذلك الترشيح، (ط) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تفيد بالتزامها بأحكام اتفاقية السلام الشامل، (ي) شهادة موقعة من قبل كل مرشحة وموثقة قانونياً تعلن فيها عن موجوداتها والتزاماتها للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحها بما في ذلك موجودات زوجها وأبنائها، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية، (5) على الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يتقدم بقائمة نسائية بموجب هذه المادة إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي: (أ) يودع الحزب السياسي أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني عن كل مرشحة في كل ولاية، (ب) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني سوداني عن كل مرشحة على القائمة في كل ولاية من ولايات جنوب السودان، (ج) يودع الحزب السياسي أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة نسائية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشحة على القائمة في كل ولاية، (6) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول القائمة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا سحب الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف تلك القائمة النسائية في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية للانتخاب النسبي من قبل الأحزاب السياسية، وتحالفاتها وائتلافاتها 87. (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف مسجل لدى لمفوضية بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي. ويجب تقديم تلك القائمة من قبل شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، وذلك في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية. (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بموجب أحكام البند (1) حيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل افتتاح فترة الترشيح. (3) يجب أن تتضمن القائمة الحزبية المرشحة من قبل أي حزب سياسي، أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها من خلال القوائم الحزبية بالانتخاب النسبي، ويجب ترتيب الأسماء على القائمة بالتسلسل من العلى إلى الأسفل حسب أولوية الانتخاب التي يحددها الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، ولا يجوز ترشيح ذات الشخص ضمن أكثر من قائمة حزب سياسي واحد، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة. كما لا يجوز أن تتضمن القائمة الحزبية اسم أي من المرشحين المستقلين. (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده لهذا الغرض، على أن يتضمن ذلك الأنموذج المعلومات والمرفقات الآتية: (أ) الاسم الكامل للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف ورمزه، (ب) الاسم الكامل للشخص الذي يقوم بتقديم القائمة نيابة عن الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف، (ج) الاسم الكامل لكافة المرشحين على القائمة، (د) مكان وتاريخ الميلاد لكل مرشح على القائمة، (ه) المستوى التعليمي لكل لمرشح ومهنة كل منهم، (و) نسخة مصدقة عن خطاب الاستقالة من مناصبهم بالنسبة للمرشحين الذين ينطبق عليهم ذلك وفقا لأحكام هذا القانون، (ز) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً تفيد بقبوله بذلك الترشيح، (ح) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً تفيد بالتزامه بأحكام اتفاقية السلام الشامل، (ط) شهادة موقعة من قبل كل مرشح وموثقة قانونياً يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة المالية السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه، وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية، (5) على الحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يتقدم بقائمة حزبية بموجب أحكام هذه المادة إيداع مبلغ تأمين لدى المفوضية عند تقديم طلب الترشيح على النحو التالي: (أ) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس الوطني مبلغ تأمين وقدره مائتي جنيه سوداني عن كل مرشح على القائمة، (ب) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ تأمين وقدره مائة جنيه سوداني سوداني عن كل مرشح على القائمة، (ج) يودع الحزب أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة التي تتقدم بقائمة حزبية للترشيح لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ تأمين وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة، (6) لا يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة إلا في حالة حصول القائمة على ما لا يقل عن 10% من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا سحب الحزب أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
العوامل التي تلغي الترشيح لعضوية المجالس التشريعية 88. (1) لا يعد الشخص المتقدم للترشيح عن الدوائر الانتخابية، أو المرأة المتقدمة للترشيح كمستقلة عن القوائم النسائية في الولاية، مرشحا أو مرشحة ويعتبر طلب الترشيح باطلا إذا: (أ) كان الشخص غير أهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له ولم يف بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) لم يستكمل الشخص متطلبات تقديم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون. (2) لا تعد القائمة النسائية أو الحزبية التي تتقدم بها الأحزاب السياسية، أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة مرشحة ويعتبر طلب الترشيح باطلا إذا: (أ) كان أي شخص من الأشخاص الواردين على تلك القائمة غير أهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب ترشيح القائمة له ولم يف بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، (ب) لم يستكمل أي من الأشخاص الواردين على تلك القائمة متطلبات تقديم الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون، فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
89. (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيحات مباشرة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم للترشيح للانتخاب كأعضاء في المجلس التشريعي الذي يتم انتخابه في كل دائرة انتخابية، وأسماء النساء اللاتي تقدمن بطلب الترشيح كمستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية، وأسماء الأحزاب التي تقدمت بقوائم نسائية وحزبية بما في ذلك أسماء كافة المرشحين على كل قائمة. ويجب أن يتضمن الإعلان المذكور أسماء الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلبات الترشيح، واسم الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي يدعم ترشيح المرشح في كل حالة، وصفة المرشح المستقل بالنسبة للمستقلين، ويجب نشر ذلك الإعلان في كل ولاية وفي مقرات المفوضية ومكاتبها حسبما تقره المفوضية. (2) يجب أن يتضمن الإعلان المنصوص عليه في البند (1) دعوة الناخبين المسجلين للاطلاع على قائمة المرشحين وإبداء الملاحظات أو تقديم الاعتراضات. (3) تحدد المفوضية وقت وتاريخ وأماكن الإطلاع وتقديم الاعتراضات والنظر فيها، على ألا تقل مدة عرض القوائم للاطلاع وتقديم الاعتراضات عن خمسة أيام ولا تزيد عن عشرة أيام. (4) تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في هذه المادة كتابة إلى المفوضية في الأماكن التي تحددها المفوضية متضمنة الأسباب التي يستند إليها الاعتراض بموجب أحكام هذا القانون، (5) تقوم المفوضية بمراجعة وتدقيق كافة طلبات الترشيح للتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية، ويمكن لها أثناء القيام بذلك أن تطلب من مقدم الطلب أو من الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو ائتلافها الذي تقدم بطلب ترشيح الشخص أو القائمة النسائية أو الحزبية، إعادة النظر في طلب الترشيح وتصحيح أية أخطاء فيه أو استكمال أية نواقص. ويجب إعادة الطلبات إلى المفوضية بعد إعادة النظر فيها من قبل مقدميها في موعد أقصاه يوم واحد قبل انتهاء الفترة التي تحددها المفوضية للاعتراض على طلبات الترشيح وتدقيقها، ويكون مقدم الطلب مسئولا عن التحقق من استكمال طلبه واستيفاء الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا القانون. (6) تقوم المفوضية بالنظر في الاعتراضات المقدمة بأسرع ما تيسر، ويمكن لها رفض أي طلب للترشيح في حال فشل مقدمه، أو الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف في استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، (7) تقوم المفوضية بنشر إعلان يتضمن طلبات الترشيح التي تم قبولها وتلك التي تم رفضها، مع بيان أسباب الرفض في كل حالة، وذلك في اليوم التالي لانتهاء فترة الاعتراضات وتدقيق الطلبات التي تحددها المفوضية. الاستئناف ضد قرار المفوضية 90. (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يستأنف قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة العليا القومية. (2) يجب أن يقدم أي استئناف وفق أحكام البند (1) خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح. (3) تنظر المحكمة في الاستئنافات المقدمة بموجب البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الاستئناف، وتعلن عن قرارها ويمكن للمحكمة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن ويكون قرارها نهائيا. نشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية 91. (1) تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم النسائية والقوائم الحزبية في انتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام، وذلك بعد انتهاء المحكمة من الفصل في جميع الاستئنافات مباشرة. (2) على المفوضية التحقق من نشر تلك القوائم على أوسع نطاق في كل ولاية، بأية طريقة تراها مناسبة، (3) في الحالات التي تقبل فيها المفوضية بطلبات ترشيح كمستقلات تقدمت بها نساء أعربن عن رغبتهن في الانضمام لمرشحات مستقلات أخريات لتشكيل قائمة نسائية في الولاية، تقوم المفوضية بتجميعهن في قائمة نسائية مستقلة واحدة في تلك الولاية. (4) في الحالات التي لا ترغب فيها المرشحات المستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية في الانضمام لقائمة نسائية مستقلة ما لأي سبب كان، تقوم المفوضية باعتبارهن كقوائم نسائية مستقلة منفردة، وبمنحهن رموزا مختلفة وفقا لأحكام هذا القانون. (5) في الحالات التي يفوق فيها عدد النساء المرشحات كمستقلات للانتخاب من خلال القوائم النسائية عدد المقاعد التي يتم انتخابها في الولاية من خلال تلك القوائم، تقوم المفوضية بتشكيل قائمة ثانية أو أكثر حسب الحاجة، واستنادا إلى رغبات المرشحات التي أعربن عنها عند تقديم طلبات الترشيح، إلا أنه لا يجوز أن تتضمن القائمة النسائية المستقلة على عدد لا يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها بموجب هذه القائمة في الولاية. (6) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية والتي تجب ألا تزيد عن خمسين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد، (7) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوما من تاريخ انتهاء علميات الترشيح. تخصيص الرموز 92. (1) يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب المعتمد وفقا للقانون، ويكون على المفوضية استخدام ذلك الرمز في كل ما يتعلق بذلك المرشح. (2) يستخدم المرشح عن تحالف أحزاب أو ائتلاف الرمز المتعمد من قبل المفوضية لذلك التحالف أو الائتلاف وفقا لأحكام هذا القانون. (3) يكون على المرشح المستقل في الدائرة الجغرافية والمرشحات المستقلات في القوائم النسائية اختيار أحد الرموز على قائمة الرموز التي تقرها المفوضية لهذا الغرض. ويكون اختيار الرمز حسب أسبقية تقديم طلبات الترشيح، حيث يتم اختيار الرموز لحظة تقديم طلب الترشيح. ولا يجوز لأي مرشح مستقل أو قائمة نسائية مستقلة استخدام رمز مطابق لأي مرشح أو قائمة أخرى في الولاية أو لرمز أي حزب أو تحالف أحزاب أو ائتلاف. (4) لا يحجز أن يتشابه أي رمز تقترحه وتقره المفوضية لأي مرشح أو قائمة مع الرمز المعتمد لأي مرشح آخر او أي حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف، من حيث الاسم، أو المختصر، أو العلامات الفارقة، كما لا يجوز أن يشتمل الرمز على ما قد يوحي بالترويج للعنف أو الكراهية أو التمييز ضد أية فئة على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو السن، أو اللغة أو الثقافة، أو الدين، أو المعتقد، أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو القومي أو الاجتماعي، الميلاد أو الملكية أو مكان الميلاد أو أي اعتبار آخر. (5) يجب على الأحزاب السياسية أو تحالفات الأحزاب وائتلافاتها التي تدعم ترشيح أي من المرشحين في الدوائر الانتخابية، أو تتقدم بقوائم نسائية أو حزبية للترشيح، تقديم رموزها للمفوضية بالطريقة والشكل الذي تحدده المفوضية، وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ نشر قوائم المرشحين النهائية. سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية 93. (1) يجوز لأي مرشح ترشيحا صحيحا في أي دائرة جغرافية، وأية مرشحة مستقلة على القوائم النسائية، سحب ترشيحهم في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع. (2) يجب على المرشح أو المرشحة الراغبين في الانسحاب بموجب البند (1) إخطار المفوضية بانسحابهم بخطاب موقع عليه من المرشح أو المرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا. (3) في حالة انسحاب أو وفاة إحدى النساء المرشحات بصفة مستقلة للانتخاب من خلال القائمة النسائية، يمكن لباقي المرشحات على تلك القائمة طلب استبدالها بمرشحة أخرى، على أن تستوفي المرشحة الجديدة كافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا القانون، (4) يجوز لأية مجموعة من النساء المرشحات بقائمة نسائية مستقلة ومرشحة ترشيحا صحيحا، سحب ترشيحهن بشكل جماعي في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع، وفي هذه الحالة يجب على المرشحات إخطار المفوضية بانسحابهن بخطاب موقع من كل مرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا. (5) يجوز للحزب السياسي، أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة نسائية او حزبية واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحة ترشيحا صحيحا، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع. (6) في حالة انسحاب أو وفاة أ يمرشح على القائمة النسائية أو الحزبية التي تقدم بها حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف في أي وقت قبل انتهاء الاقتراع، يكون على الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب أو الائتلاف إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب أو التحالف أو الائتلاف الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع من كل مرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا. (7) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب أو تحالف أو ائتلاف يسحب ترشيحه ضمن المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة. (8) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي أو تحالف أحزاب أو ائتلاف سحب ترشيحهم بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة. وتدرج على أوراق الاقتراع أسماء كافة المرشحين والقوائم المرشحين ترشيحا صحيحا وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي يحصل أي منهم عليها صحيحة.
وفاة المرشح لعضوية أي من المجالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية 94. (1) إذا توفي المرشح في دائرة جغرافية ما بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح. (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين صالحة ولا يطلب منهم الترشيح مرة أخرى. (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه (60) يوما من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية 95. في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح، أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية ودون منافس خلال ثمانية وأربعين ساعة.
الفرع الثالث تسجيل تحالفات الأحزاب السياسية وائتلافاتها لدى المفوضية واختيار الرموز الانتخابية 96. (1) على الأحزاب السياسية المسجلة بموجب قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005 والتي ترغب بتقديم مرشحين أو قوائم مرشحين عن طريق التحالف أو الائتلاف فيما بينها للمشاركة في أية انتخابات منصوص عليها في هذا القانون أن تطلب تسجيل التحالف أو الائتلاف لدى المفوضية، مرفقة اسم التحالف أو الائتلاف واختصاره، إن وجد، والألوان والرموز الدالة على التحالف أو الائتلاف المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في أي وقت وفي موعد أقصاه عشرة أيام من قبل افتتاح باب الترشيح للانتخابات التي تنوي المشاركة فيها. ويجب أن تستوفي الرموز المقدمة من تحالفات الأحزاب وائتلافاتها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (2) في حالة رفض المفوضية للاسم أو اللون أو الرمز المقترح من أي تحالف أو ائتلاف لعدم مطابقته لأحكام هذا القانون، تقوم بإخطار الأحزاب المشتركة في التحالف أو الائتلاف، حيث يكون بإمكان التحالف أو الائتلاف اقتراح اسم أو لون أو رمز بديل أو استئناف قرار المفوضية بالرفض إلى المحكمة العليا القومية. (3) على تحالف الأحزاب السياسية أو ائتلافها أن يرفق مع طلب تسجيله لدى المفوضية، أسماء وكلائه المفوضين على المستوى الوطني ومستوى الولايات والعنوان لذلك التحالف أو الائتلاف. (4) تعلن المفوضية عن الطلبات المقدمة لتسجيل تحالفات الأحزاب وائتلافاتها الراغبة في المشاركة في أية انتخابات أو استفتاء بالطريقة التي تقرها المفوضية.
-يتبع-
09-20-2007, 01:32 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل الثامن الحملة الانتخابية، الاقتراع، إعلان النتيجة، تأجيل الانتخابات والاستفتاء الفرع الأول الحملة الانتخابية برنامج الحملة الانتخابية 97. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا في المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات بنسخة منه وفقا للقواعد. (2) يجب على كل حزب سياسي أو قائمة مرشحين أو مرشح أن يزود المفوضية أو اللجنة العليا في الولاية، حسب الحالة، بنسخة من برنامجه الانتخابي والجدول الزمني المقترح للقيام بفعالياتهم للحملة الانتخابية وذلك للتحقق من عدم تزامن فعاليات الحملة الانتخابية لمختلف الأحزاب والقوائم والمرشحين في محلية واحدة أو موقع واحد في ذات الوقت. (3) لا يجوز القيام بأية فعاليات تعتبر من قبيل الحملة الانتخابية قبل إقفال باب الترشيح ونشر قوائم المرشحين النهائية، كما لا يجوز القيام بأي من تلك الفعاليات خلال الأربع وعشرين ساعة قبل تاريخ الاقتراع وأثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقا للقواعد. (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للمرشح والحزب السياسي ممارسة كافة فعاليات ونشاطات الحملة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادر بموجبه. (5) تقوم المفوضية بتشكيل لجان للنظر في الخلافات المتعلقة بفعاليات الحملة الانتخابية في كل ولاية، تتألف من ممثلين عنها، وعن قوات الأمن والشرطة والمرشحين والأحزاب السياسية.
حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية 98. (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة كافة المرشحين والأحزاب وتحالفاتها على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم جميعا أثناء فترة الحملة الانتخابية. (2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يتمتع كل مرشح أو حزب أو تحالف أحزاب بحرية تامة في التعبير عن رأيهم وتقديم برامجهم الانتخابية، وفي الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه. (3) لا يجوز لأي شخص أثناء قيامه بعلمية الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديدا باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب، أو استخدام عبارات تنطوي على إساءة للسمعة أو الإساءة المباشرة لأي شخص آخر أو التي تدعو للكراهية أو التمييز. (4) على كافة المرشحين والأحزاب السياسية الالتزام التام بالقواعد التي تضعها المفوضية فيما يتعلق بفعاليات الحملة الانتخابية استنادا لأحكام هذا القانون. (5) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعد كل من يخالف أحكام البند (3) مرتكبا مخالفة ويعاقب عند إدانته بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا. ضوابط الحملة الانتخابية 99. (1) لا يجوز حرمان أي مرشح أو حزب سياسي في الانتخابات من استخدام كافة وسائل الاتصال الإعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية. (2) تضع المفوضية القواعد والضوابط اللازمة لضمان حقوق كافة المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز ضد أي منهم أو تفضيل بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية. (3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، برنامجا شاملا لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة. (4) مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية، إما بذاتهم أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات. (5) فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال كافة وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية، بما في ذلك التلفاز، والراديو، والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى من قبيلها. (6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية استعمال أي من وسائل الحملة الانتخابية بما فيها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين، كما لا يجوز لهم إتيان أية أفعال أو استعمال أية بيانات يعلمون بأنها غير صحيحة أو مسيئة أو مغرضة أو استخدام أية عبارات أو اللجوء لأية ممارسات أخرى تؤدي إلى عرقلة عمليات الحملة للمرشحين أو الأحزاب السياسية الأخرى. (7) كل من يخالف أحكام البند (6) يعاقب عند إدانته بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا.
تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها 100. (1) يجب على المرشحين والأحزاب السياسية تمويل فعاليات الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:- (أ) الدعم المالي من أعضاء الحزب السياسي ، (ب) المساهمات المالية من المرشحين، (ج) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وسلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين على أساس المساواة، (ج) موارد المرشحين الشخصية، (د) الهبات والمساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين الحصول عليها من أية مصادر أخرى سودانية تقرها المفوضية. (2) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والأفراد المرشحين، استناداً إلى الاعتبارات التالية في كل حالة:- (أ) اتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الانتخابات أو الاستفتاء التي يشارك فيها الحزب السياسي أو الأحزاب المؤتلفة أو المرشحين الأفراد وأي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة، (ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات، (ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة، (د) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية. (3) لا يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أية مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساهمات من أي بلد أجنبي أو من أية جهة أجنبية.
الحسابات المصرفية المؤقتة لأغراض الحملة الانتخابية 101. (1) يجب على الأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين فتح حسابات مصرفية بغرض الصرف على تكاليف الحملة الانتخابية والحصول على الهبات والمساعدات المخصصة لذلك. (2) تصدر المفوضية شهادات للأحزاب السياسية والمرشحين تفيد بترشحهم للانتخابات أو مشاركتهم في الاستفتاء بغرض تقديمها لفتح حسابات مصرفية بموجب أحكام البند (1) . (3) لا يجوز للأحزاب السياسية أو الأفراد المرشحين استخدام أية حسابات مصرفية غير المذكورة في البند (1) أو أية وسيلة أخرى للصرف على أية فعاليات تتعلق بالحملة الانتخابية.
مجال استخدام مال الحملة الانتخابية 102. يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:- (أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجهم الانتخابي ، (ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح حسبما نصت عليه أحكام هذا القانون، (ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقرؤة، والمرئية والمسموعة ، (د) المكافآت والمرتبات المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب أو المرشح بشخصه لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية، (هـ) إيجارات المكاتب والمقرات المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية، (و) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، وتكاليف التغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية، (ز) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية،
حظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية 103. لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة فرض أية مبالغ مقابل ذلك يجب أن تتناسب تلك المبالغ مع حجم الخدمات المستعملة وأن تنطبق على كافة الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.
الحسابات لختامية للحملة الانتخابية 104. (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي لإيرادات ومصروفات حملتهم الانتخابية إلى المفوضية مباشرةً في موعد أقصاه ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء. (2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التي تم توظيفها وجمعها واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية، ومصادرها، وكيفية صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول الحسابية.
-يتبع-
09-20-2007, 01:35 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل التاسع الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الانتخابات 105. يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية:ـ ( أ) عدد كاف من أوراق الاقتراع استناداً إلى عدد الناخبين في كافة مراكز الاقتراع في الولاية، مضافاً إليها (10%) عشرة بالمئة للاحتياط، (ب) كشف يوضح عدد أوراق الاقتراع المسلمة وفق أحكام الفقرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة، (ج ) كافة مواد الاقتراع الأخرى اللازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع، بما فيها صناديق الاقتراع، والكبائن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية، وأية مواد أخرى حسبما تحدده القواعد،
نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين 106. (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي:ـ ( أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية، (ب) أسماء القوائم والمرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة انتخابية مرتبة حسب ترتيبهم على ورقة الاقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح، (2) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (1)، حيث يكون على ضباط الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منها.
مراكز الاقتراع ووقت التصويت 107. (1) يجب أن تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية:ـ ( أ) أن يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات، (ب) أن يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع. (2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم الاقتراع، وتستمر دون انقطاع حتى الساعة الخامسة مساءً. (3) مع مراعاة ما ورد في البند (2)، يبقى مركز الاقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسمياً لتمكين الناخبين المتواجدين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع، ويقتصر ذلك على الناخبين المتواجدين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع. (4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد.
إجراءات الاقتراع 108. (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليات الاقتراع وإجراءاتها، على أن يتم الاقتراع لأية انتخابات أو استفتاء في يوم واحد، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين. (2) تفصل القواعد التي تضعها المفوضية بموجب البند (1) ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال الاقتراع، والتحقق من خلو صناديق الاقتراع التام من أية أوراق قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الاقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة ورقة الاقتراع، وغيرها من الإجراءات حسبما تقرره المفوضية ووفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد. (3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والتواجد بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع، حسبما تفصله القواعد وبما يسمح به اتساع المكان. (4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع، أو التحدث لأي ناخب أثناء تواجده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته. (5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (1) في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو قيامهم بكل ما من شأنه عرقلة عملية الاقتراع.
إعاقة الاقتراع وتأجيله 109. في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شأنها إعاقة سير الاقتراع في أي من مراكزه، يقوم رئيس مركز الاقتراع بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، وذلك بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التعليمات المناسبة منه.
الفصل العاشر فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع 110. (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الاقتراع نفسه وذلك فور إعلان رئيس مركز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع والانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك. (2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة الأصوات الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع. ويكون على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز دون انقطاع. (3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور كافة عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد. (4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد أي من المرشحين أو الوكلاء أو المراقبين أو ممثلي وسائل الإعلام في حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون أو القواعد الصادرة بموجبه أو قيامهم بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ. (5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة: (أ ) رئيس الجمهورية، (ب) رئيس حكومة جنوب السودان، (ج الولاة، (د) القوائم الحزبية لعضوية المجلس الوطني، (هـ) القوائم النسائية لعضوية المجلس الوطني، (و) مرشحي الدوائر الجغرافية لعضوية المجلس الوطني، (ز) المجلس التشريعي لجنوب السودان بذات التسلسل الخاص بصناديق اقتراع المجلس الوطني، (ح) المجلس التشريعي في الولاية تبعاً للتسلسل المنصوص عليه في هذا البند بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني. (6) يجوز للمرشح الحضور بنفسه أو عن طريق وكيله في كل مركز للاقتراع، وكذلك حضور كافة عمليات عد وفرز الأصوات في المركز حتى نهايتها. (7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع، وبحضور وتحت مراقبة كافة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الاقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد. (8) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز كل واحد من صناديق الاقتراع، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية:ـ ( أ) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها، (ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه، (ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز، وعدد المقترعين، وعدد الممتنعين عن الاقتراع، وعدد أوراق الاقتراع المستلمة، وعدد المستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد أوراق الاقتراع التالفة. (د) مجموع الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب سياسي أو قائمة، وعدد الأصوات البيضاء. (9) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو حزب أو ائتلاف أو قائمة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة توقيع ذلك الإعلان وتقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج. (10) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطار كبير ضباط مركز الاقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية.
الأصوات الباطلة 111. (1) يعد الصوت باطلاً، ولا يحتسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا:ـ ( أ) قطعت ورقة الاقتراع إلى نصفين أو أكثر، أو أتلفت بأية طريقة أخرى، (ب ) قام الناخب بالتأشير على ورقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح، (2) لا تعد ورقة الاقتراع باطلة طالما يمكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك.
إعلان نتائج الفرز 112. (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق اقتراع، أو بعد إعادة إحصاء الأصوات مباشرة، بالإعلان عن نتائج الفرز وتعليق نسخة من تقرير الفرز على باب مركز الاقتراع، حسبما تفصله القواعد. (2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع:ـ (أ) نسخ تقارير الفرز حسبما تفصله القواعد، (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز في لجنته، (ج) كافة النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها، (د) نماذج إعلان نتائج الفرز، (هـ) كافة أوراق الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، وكافة مواد الاقتراع والفرز، حسبما تفصله القواعد، (3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز من قبل لجنة الاقتراع، أن يطلب من رئيس اللجنة إعادة جمع الأصوات أو فرزها، ويجب على رئيس اللجنة تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية:- (أ) كان فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من عشرة بالمئة (10%)، (ب) كان مجموع الأصوات الصحيحة والباطلة والبيضاء لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز، استناداً للقواعد، (ج) كان لدى رئيس اللجنة ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حسبت خطأً بسبب وضع أوراق الاقتراع في صندوق غير المخصص لها. (4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه، الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس اللجنة، ويجب على رئيس اللجنة إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.
تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع
113. (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كافة صناديق الاقتراع من قبل كل لجنة اقتراع، والإعلان عن نتيجة الفرز في تلك اللجنة، بتسليم نسخ تقارير الفرز والوثائق المرفقة لرئيس مركز الاقتراع، حسبما تفصله القواعد. (2) يقوم رئيس مركز الاقتراع فور انتهاء كافة لجان الاقتراع في المركز من عمليات فرز وعدّ الأصوات والإعلان عن نتيجة الفرز في كل محطة، بتجميع نتائج الانتخابات في ذلك المركز والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد. (3) تحدد المفوضية محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى المركز بموجب القواعد.
تجميع وإعلان النتائج في الدائرة الجغرافية 114. (1) فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى مركز الاقتراع، يقوم رئيس المركز شخصياً بتسليم نسخ من تقارير الفرز وتقارير التجميع والوثائق المرفقة لضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية، حسبما تفصله القواعد. (2) يقوم ضابط الانتخابات في الدائرة بمساعدة رؤساء المراكز فور استلام كافة تقارير الفرز والتجميع من كافة مراكز الاقتراع في الدائرة الجغرافية، بتجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد. (3) تحدد المفوضية بموجب القواعد محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية.
تجميع وإعلان النتائج في الولاية 115. (1) يقوم ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية شخصياً فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى الدائرة الجغرافية، بتسليم نسخ تقارير التجميع والفرز والوثائق المرفقة في دائرته لكبير ضباط الانتخابات في الولاية، حسبما تفصله القواعد. (2) يقوم كبير ضباط الانتخابات، بمساعدة اللجنة العليا في الولاية فور استلام كافة تقارير التجميع والفرز من كافة الدوائر الجغرافية في الولاية، بتجميع النتائج على مستوى الولاية والإعلان عنها، على النماذج وبالطريقة التي تفصلها القواعد. (3) تحدد المفوضية بموجب القواعد محتويات إعلان تجميع النتائج على مستوى الولاية.
تجميع وإعلان النتائج من قبل المفوضية 116. (1) يقوم كبير ضباط الانتخابات شخصياً فور الانتهاء من تجميع النتائج على مستوى الولاية، بتسليم نسخ تقارير التجميع والفرز والوثائق المرفقة في الولاية للمفوضية، حسبما تفصله القواعد. (2) تقوم المفوضية فور استلامها لكافة تقارير التجميع والفرز، بتجميع النتائج على المستوى الوطني، وإعداد النتائج العامة للانتخابات أو الاستفتاء، والإعلان عنها. (3) يتضمن إعلان المفوضية المنصوص عليه في البند (2) البيانات المحددة بموجب القواعد.
حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج 117. يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في المراكز والدوائر الجغرافية والولايات والمفوضية.
استئناف نتائج الانتخابات أو الاستفتاء 118. (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو الاستفتاء، تقديم استئناف ضد نتائج الانتخابات أو الاستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) يقدم الاستئناف المذكور في البند (1) إلى المحكمة العليا القومية في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الاستئناف وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.
إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء 119. (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الاستئنافات والنظر فيها بموجب هذا القانون، وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص عن المحكمة العليا القومية، بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الاستئنافات، على ألاّ يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاقتراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل المبينة في المادة 116 من هذا القانون. (2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق.
أسباب إبطال الانتخاب 120. لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا بقرار من محاكم الاستئناف إذا ثبت لها:ـ ( أ) عدم الالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات والفشل في تنظيمها وفقاً للأسس المنصوص عليها في تلك الأحكام بما من شأنه التأثير في نتيجة الانتخابات. (ب) أن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه، (ج ) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة من المرشح الفائز،
الاستئناف ضد قرار إبطال الانتخاب 121. (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار محاكم الاستئناف في شمال السودان أن يتقدم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، باستئناف للمحكمة العليا القومية، والتي يكون عليها النظر فيه واتخاذ قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، ويكون قرار المحكمة نهائياً. (2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار محاكم الاستئناف بجنوب السودان أن يتقدم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، باستئناف للمحكمة العليا لجنوب السودان، والتي يكون عليها النظر فيه واتخاذ قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، ويكون قرار المحكمة نهائياً. (3) لا يحول تقديم أي من الاستئنافات وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم القانونية ومباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.
-يتبع-
09-20-2007, 01:36 PM
lana mahdi
lana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049
Quote: الفصل الحادي عشر الاستفتاء الإحالة للاستفتاء 122. مع مراعاة أحكام الدستور تتولى المفوضية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.
إجراءات ونظم الاستفتاء 123. (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها، وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة إليها. (2) يحق لكافة الناخبين المسجلين فور الإعلان عن الاستفتاء المشاركة في عملية الاستفتاء. (3) تحدد المفوضية القواعد التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء، وتتولى تجميع الآراء وإعلان النتيجة. (4) تعتبر المسألة المطروحة للاستفتاء قد نالت ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين. (5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.
الفصل الثاني عشر الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية الفرع الأول الممارسات الفاسدة الرشوة 124. (1) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة “الرشوة” كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه:- (أ) مال أو هدية أو إغراءات مالية، (ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة، (ج) ممتلكات، صكوك أو ضمانات أو أسهم، (د) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود، (هـ) أية منفعة مادية أخرى أو ما شابه ذلك، (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة:- (أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي بأي شكل كان، (ب) كل من تثبت المحكمة قيامه بتحريض أشخاص آخرين برشوة أي شخص آخر أو الشروع في ذلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص بأي شكل كان، (3) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر، بشكل مابشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص وبأي شكل كان.
الإكراه 125. (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة “الإكراه”:- ( أ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين، (ب) الخطف أو التهديد بالخطف، (ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين، (د) تدمير أو إعطال الممتلكات أو التهديد بذلك، (هـ) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك، (2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه:- (أ) كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص بأي شكل كان، (ب) كل من تثبت المحكمة قيامه بتحريض شخص آخر لاستعمال الاكراه للضغط على شخص آخر أو أي من أفراد عائلته، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لأي شخص بأي شكل كان،
الغش 126. يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الغش كل من قام عمداً :- (أ) بتزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الانتخابي العام، (ب) بتزوير معلومات أي شخص آخر على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات، (ج) بتزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح، أو حزب سياسي، في أي انتخابات أو استفتاء، (د) بنشر أو طباعة السجل الانتخابي العام أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية، (هـ) بتزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي انتخابات أو استفتاء، (و) بتزوير أو كلف شخصاً آخر بتزوير أوراق الاقتراع، وكل من قام بطباعة أوراق اقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية، (ز) قام أثناء أي انتخابات أو استفتاء،بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة أوراق الاقتراع، أو صناديق الاقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الانتخابي أو جزء منه، أو نماذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، (ح) بإدراج أية معلومات في، أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي ورقة اقتراع أو نموذج لعد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب هذا القانون. (ط) وهو موظف انتخابات بالإعلان بأن ورقة الاقتراع غير صحيحة وهي صحيحة أو بإعلانه بأن ورقة الاقتراع صحيحة وهي غير ذلك، (ي) وهو موظف انتخابات بالإعلان عمداً بأن الصوت على ورقة الاقتراع لصالح أي مرشح ، أو حزب سياسي، أو أي خيار من الخيارات المتاحة في الاستفتاء غير المرشح أو الحزب السياسي أو الخيار الذي صوت له الناخب، بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، (ك) وهو موظف انتخابات قام بالإعلان أو التسجيل، شفاهةً أو كتابةً، معلومات خاطئة في نموذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء، (ل) بإتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو بتغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض، أو استبعد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عد أوراق الاقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع،
اعتراض موظفي الانتخابات 127. يعد مرتكباً ممارسة فاسدة كل من يعترض أي من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون بأي طريقة كانت عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين، أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين، أو الاقتراع، أو الفرز أو أية عملية أخرى.
انتحال الشخصية 128. كل من يقوم بانتحال أو حاول انتحال شخصية شخص آخر، سواءً كان ميتاً أو حياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص آخر يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.
الفرع الثاني الممارسات غير القانونية مخالفة سرية الاقتراع 129. (1) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون، إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على ورقة الاقتراع، أو وضع أي علامة على ورقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع. (2) يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية إذا قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك.
التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء 130. يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية إذا تعرض:- (أ) لأي شخص بأية طريقة كانت بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين، أو الترشيح، أو حضور فعاليات الحملة الانتخابية، أو الاقتراع، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون. (ب) بأية طريقة كانت، لأي مرشح، أو حزب سياسي، يشارك في أي انتخابات أو استفتاء، أو لوكلائهم، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الانتخابية أو أية فعاليات أخرى من قبيل الحملة الانتخابية، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون. (ج) لأي وكيل، بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح، أو الحزب السياسي، المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون. (د) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون. (و) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، بأية وسيلة كانت، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده، ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب هذا القانون.
الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة 131. يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم:- (أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة، (ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة، (ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي، قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية، (د) بالتوقيع على وثيقة محلفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها، (هـ) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين.
الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء 132. يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل، دون قيام عذر قانوني، في الإبلاغ عن نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بالطريقة المعتمدة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد.
إساءة استخدام موارد وإمكانات الدولة 133. يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ فعاليات الحملة الانتخابية أو لكسب ود الناخبين.
الأفعال المحظورة أثناء الانتخابات والاستفتاء 134. يعد الشخص، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة:- (أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة، (ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها، (ج) فتح الحسابات المصرفية للأغراض الانتخابية بما لا يتوافق مع الإجراءات والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون، (د) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين، (هـ) وضع العراقيل أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع، (و) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور الفعاليات الانتخابية وممارسة مهامهم.
الفرع الثالث المخالفات الانتخابية الحد من حرية التعبير 135. (1) تعتبر الجهة الإعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة من قبل أصحابها. (2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية وأوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية.
عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية 136. يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم للمفوضية، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حول جميع الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء،
المخالفات خلال الاقتراع 137. يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حالة :- (أ) إتلافه لورقة الاقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركز الاقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع وفقاً للقواعد، (ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب، (ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل، أو أثناء عملية الاقتراع،
المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات 138. (1) يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية في حال قيامه بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج في المركز. (2) يعد الشخص مرتكباً لمخالفة انتخابية إذا وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد.
المخالفات والعقوبات لهذا الفصل 139. كل من يخالف أحكام المواد من 123 إلى 137 شاملة يعاقب عند الادانة بوساطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الثالث عشر أحكام عامة الوكلاء والمراقبون 140. (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات إلى لجان الاقتراع والفرز. (2) تقوم المفوضية بدعوة بعض الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً. (3) يجوز تشكيل لجان مراقبة على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو الولاية للرقابة على الانتخابات والاستفتاء من قبل:ـ ( أ) القضاة، (ب) المستشارين القانونيين بوزارة العدل، (ج ) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو من أشخاص من المجتمع الذين عرف عنهم بالأمانة والاستقامة، (د ) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ، (هـ) الأحزاب أو المنظمات السياسية. (4) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الممثلين والوكلاء والمراقبين.
اختصاصات المراقبين 141. (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية :ـ ( أ) مراقبة عمليات الاقتراع والفرز، والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات، (ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه، (ج ) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات، (د ) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها، (هـ) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وإصدار تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد، (2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية وموظفيها، إلا أنه يجوز لهم طرح الأسئلة شفاهة أو كتابة. (3) تعد لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان.
سحب اعتماد المراقبين 142. يجوز للمفوضية سحب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد.
تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية 143. يجوز لكبير ضباط الانتخابات بموافقة المفوضية استثناء بعض الدوائر الانتخابية في الولاية من الانتخابات في الحالات التي تقع فيها أعمال شغب أو عنف تعيق الانتخاب، أو لأية أسباب قاهرة أخرى تجعل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك الدوائر، شريطة ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
تمويل الانتخابات 144. (1) تقوم المفوضية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الانتخابات القومية وانتخابات جنوب السودان والولايات بما في ذلك الاستفتاء وإجازتها ضمن موازنتها السنوية ويكون على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة لذلك في حساب المفوضية. (2) تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أى استفتاء على مستوى جنوب السودان. (3) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم إى استفتاء على مستوى الولاية.
سلطة الاستعانة بوسائل النقل التابعة للقطاع العام 145. يجوز للمفوضية في حالة الضرورة القصوى عند قيامها بتنظيم أية انتخابات أو استفتاء الاستعانة بالقطاع العام لاستخدام وسائل النقل ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى لديه، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.
العقوبات 146. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكامه أو أحكام اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه يعاقب بعد إدانته بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر 147. يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
حااجيك راجعة لمذيد من النقاش حول عوجة القانون كانت هناك فكرة لوضع قانون بديل لا ادرى ما حدث؟؟؟ المهم كنت قد قمت من قبل بصياغة لقانون اقتربت فيه كثيرا من قانون جنوب افريقيا بوصفه قانونا مثاليا من وجهة نظرى. نناقش وبى رواقة بعد يوم حافل وحر شديد
Quote: يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م يلغى قانون الانتخابات العامة
الكريمة لنا رمضان كريم ملاحظات بعد قراءة عامه اولية: 1 ـ تسمية القانون بقانون الإنتخابات القومية عوضا عن التسمية السابقة ( قانون الإنتخابات العامة ) تسمية غير موفقة لأن النظام الذي أقره ادالدستور نظام فدرالي والفدرالية نافية للصفة القومية، فضلا عن أن البنية الإجتماعية فى السودان لا تنطبق عليها الصفة القومية وفق المفهوم التأريخي للمصطلح . ينطبق الأمر أيضا علي وصف الهيئة التشريعية القومية الوارده في الفرع الثاني البند 32 تسمة البرلمان بذات تسميته القديمة ( المجلس الوطني ) أيضا غير موفقة لتضاربها مع مفهوم فدرالية الدولة وكان الأجدي أن يسمي مثلا بالبرلمان الإتحادي او الهيئة التشريعة الإتحادية . 2 ـ النصوص المتعلقة بأهلية الناخب وإجراءات تسجيله يعتريها التناقض مثلا عند تحيد اهلية الناخب نص علي الآتي:
أن يكون بالغا من العمر ثمانية عشرة عاماُ عند القيد في السجل الانتخابي العام أو عند حلول موعد الانتخاب بينما نص علي أنه لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء المعني على المستوى القومي هذا فضلا عن النص اللاحق الذي يحدد مراجعة السجل الإنتخابي بالتعديل اوالحزف او الإضافة بستة أشهر سابقة لموعد الإنتخابات مما يعني أن عبارة ( عند حلول موعد الإنتخاب ) الواردة في نص أهلية الناخب تزيّد لا طائل من ورائه إلا إن كانت للعبارة معن آخر. هذه ملاحظات شكلية اولية وآمل أن يتسع الوقت لدراسة تفصيلية .
09-21-2007, 08:25 AM
Murtada Gafar
Murtada Gafar
تاريخ التسجيل: 04-30-2002
مجموع المشاركات: 4726
شكراً الأستاذة لنا مهدي فقد كنت أبحث بشدة عن مشروع قانون الإنتخابات فشكراً
كما يعمل الكيزان بدرجة عالية من التنسيق مع بعضهم البعض ومع حلفائهم أتمنى أن يكون هنالك قدراً من التنسيق بين القوى المعارضة لهم، ولنجعل هذا البلوست أو بوستات أخرى محطة لنقاش هذا القانون الهام قبيل أن نفاجأ بإجازته.
مرتضى جعفر
09-21-2007, 04:33 PM
محمد على طه الملك
محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
1ـ من الملاحظات المربكة ما جاءت به المقدمة .. حيث سمت القانون بمشروع قانون الإنتخابات .. ثم نقرأ في الفقرة التالية أن القانون أجازه المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية ؟ ولا أدري إن كان هذا هو ما ورد فعلا في القانون ام أن في الأمر خطأ طباعي ؟ 2 ـ في الفصل الآول تحت بند أحكام تمهيدية عرفت المادة 4 كلمة ( خسارة ) غير أنها ختمت التعريف بعبارة ( وغير ذلك ) فتحت بها ابواب التفسير واسعة وأفقدت التفسير صفة الحصرية . 3 ـ جاء في تعريف المجالس التشريعية بأنها تعنى المجلس الوطن ومجلس الجنوب والمجالس التشريعة الأخري في الولايات.. ثم جاء في الفرع الثاني المتعلق بالنظام الإنتخابي للمجالس التشريعية المادة 32 إستخدام عبارة (الهيئة التشريعية )القومية وقالت بأنها تشمل المجلس الوطني ومجلس الولايات .. وكان الآفضل إستخدام عبارة المجالس التشريعية حيث عرفها القانون بدلا من عبارة الهيئة التشريعية التي زجت دون أن يعرفها القانون ، ومن ضرورات دقة النص الحرص والإلتزام بالعبارات التي عرفها القانون .. 4 ـ في الفصل الثاني نصت المادة 3/1 علي أن تتكون المفوضية من 9 أعضاء يختارهم ويعينهم رئيس الجمهورية .. النص هنا يتحدث عن سلطة رئيس الجمهورية حصريا في إختيار وتعيين أعضاء المفوضية .. بينما يمنح نص المادة 5/1 القرار في إسقاط عضوية المفوضية لرئاسة الجمهورية وغني عن القول أن عبارة رئاسة الجمهورية لها مفهوم معلوم مغاير لعبارة رئيس الجمهورية.
09-21-2007, 07:09 PM
amin siddig
amin siddig
تاريخ التسجيل: 07-21-2007
مجموع المشاركات: 1489
إجازة هذا القانون الملئ بالألغام لحظة مفصلية ..... تحدد إذا كان هناك جدوى للسير في الطريق النيفاشي للتغيير أو الخضوع على الطريقة المصرية إجازة هذا القانون تعني قفل الطريق و أولى خطوات الإنفضاض من حول نيفاشا وعلى الحريصين على السلام و الوحدة و التحول الديمقراطي داخل الحركة الشعبية أن يعلموا أن هذه لحظة حرجة ......... جداً وشكراً لنا على إيراد المشروع
09-24-2007, 08:58 AM
tayseer alnworani
tayseer alnworani
تاريخ التسجيل: 07-30-2007
مجموع المشاركات: 1500
العزيزة لنا سلام طبعا نقل كلام مهم ذى ده يدل على انك دائما تشكلي اعلى درجات الوعي في حزب الامة وفي هذا البورد ايضا الان ونحن من سنة 2002 بنقول في البورد ده مافي طرقة لتجاوز السودان القديم الا الشعب يقرر/الانتخابات وهذا يحتاج لمنابر حرة وجاكم كلامي سنة 2007
وقالو طلعتو جريدة في الخرطوم...الكلام ده صحي
خلاص يا لنا مهدي جهزونفسكم للانتخابات والتحالفات والخيل الحرة تظهر في اللفة
09-24-2007, 11:46 AM
إسماعيل وراق
إسماعيل وراق
تاريخ التسجيل: 05-04-2003
مجموع المشاركات: 9391
Quote: العزيزة لنا سلام طبعا نقل كلام مهم ذى ده يدل على انك دائما تشكلي اعلى درجات الوعي في حزب الامة وفي هذا البورد ايضا الان ونحن من سنة 2002 بنقول في البورد ده مافي طرقة لتجاوز السودان القديم الا الشعب يقرر/الانتخابات وهذا يحتاج لمنابر حرة وجاكم كلامي سنة 2007
وقالو طلعتو جريدة في الخرطوم...الكلام ده صحي
خلاص يا لنا مهدي جهزونفسكم للانتخابات والتحالفات والخيل الحرة تظهر في اللفة
علشان تعرف يا صهيوني إنت متأخر عن حزب الأمة ملايين السنين الضوئية كيف.. حزب الأمة والقانونيين فيه ناقشوا هذا القانون بينما أنت في نوم عميق.. (عايز أورمك بس).. . . أتفق بأن الخيل الحركة سوف تظهر في اللفة.. بس بشرط أن تكون الإنتخابات نزيهة وحرة دون شراء ذمم أو ترغيب أو تهديد..
شـكرآ اخـتـي الـحـبيبة لـنا، ورمـضان كـريم عليكي والعائلة الكريـمة. كنـت ابـحـث عـن "النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2007 م". لك مـودتـي.
09-25-2007, 08:15 PM
الطيب شيقوق
الطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804
يا سلام يا لنا لقد ظل الاخوة القانونيون هنا بسلطنة عمان في انتظار الحصول على اى نسخة من هذا القانون لمناقشتها وها انت صنعت خيرا بعرضه في هذا البوست والذي نحسب انه قد ساهم على اضفاء الشفافية الكاملة على ذلك المشروع كما اعدك بتوزيعه على جميع المهتمين هنا ومطالبتهم بتقديم ملاحظاتهم حوله ليتسنى لنا عرضها في هذا البوست الهادف حقا.
لك منى خالص الود والاحترام اخوك الطيب شيقوق المحامي
09-26-2007, 02:42 PM
adil amin
adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 38103
Quote: أتفق بأن الخيل الحركة سوف تظهر في اللفة.. بس بشرط أن تكون الإنتخابات نزيهة وحرة دون شراء ذمم أو ترغيب أو تهديد..
يا اسماعيل وراق سلام كمان بدون تزوير وعي الناس وخمهم بالدين ,والانتماءات الطائفية الضيقة و نقل مجاميع اثنية من ولاية الى ولاية
وانتخبو مرشح حزب الامة اسماعيل وراق عن دائرة الجزيرة ابا رمز المفراكة.. مع العلم ان المفراكة جزء من تراث الانصار ومن اسلحة الشمار الشامل استخدمت سنة 1971
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة