المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 06:08 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-19-2006, 05:06 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا

    أدعوكم لقراءة المرافعة النهائية التى قدمتها هيئة الدفاع عن محامى سوبا
    أمام محكمة الأزهري الجنائية العامة بلاغ رقم/575/2005م
    السيد/ قاضى محكمة الأزهري الجنائية العامة _الخرطوم
    الموقر
    السلام عليكم ورحمة الله,,,,,,

    الموضوع:المرافعة النهائية للمتهمين بأحداث سوبا

    لكم كل التقدير والاحترام، ونحن في هيئة الدفاع نتقدم بهذه المرافعة النهائية .فقد كنت لنا طوال المحاكمة والتى امتدت منذ يومها الأول فى26/2/2006م وامتدت في جلسات منتظمة لثلاثة أيام في الأسبوع عقدت بانتظام ثم عدلت الجلسات لجلستين حتى أواخر أيام المحاكمة شهدنا خلالها سلوكا عادلاً وعاقلاً ومرتباً ومنظماً وكنتم عوناً لنا في الدفاع نظمنا ورتبنا أداءنا بصورة بكل تواضع رأيناها الأفضل في قضية لم يسبق لمحكمة من محاكمنا في تاريخها إن نظرت أو عقدت لمحاكمة عدد مائه وسبعه وثلاثين متهما وخلال ذلك لا نملك ألا نشكر الله أن هيأ لنا محكمة منحت بصبرها وسعة صدرهاوعلمها القانوني ما جعل هيئة الدفاع تجد سهلاً منبسطاً تقوم بواجبها والذي نرجو إن يجد قبولاًً لما سنطرحه أمام محكمتهم المؤقره.
    كما لا يفوتنا أن نشيد بالزملاء في هيئة الاتهام والتي كانت مثلاً في أداء الواجب ومعينا لهيئة الدفاع في الوصول إلى محاكمه عادله ترضى الضمير وتحقق العدالة.
    ونشيد ايضاً بالاخوة بشرطة المحكمة لما قاموا به من أداء شرطي متميز لم نشعر فى هيئة الدفاع في أثناء المحاكمة وبكل جلساتها إلا بالاحترام والتقدير والسلوك الذي جعل المتهمون يشعرون بأن حقوقهم مكفولة في محاكمه عادله.
    هذا الشكر الذي لابد من ذكره نؤكد لمحكمتكم الموقرة بأن كل ما صدر منها من قرارات كانت عادله وتطبيقها كان سليماً وصائباً للقانون حين أمرت بإطلاق سراح مائه متهم من المتهمين في أثناء سيرالمحاكمه إعمالا لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م مقروءه مع الماده140من ذات القانون. (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:07 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    بعد هذه المقدمة كما أوضحنا نرى أن نتقدم بهذه المرافعة جهدا منا في هيئة الدفاع تبيانا لرأينا المتواضع لما قدم في قضية الاتهام وما نسب للمتهمين الماثلين أمام المحكمة من تهم تمت صياغتها في رأينا المتواضع بمنظار من العدل وتوفيق وفق رؤية المحكمة للبينه المقدمة من خلال قضية الاتهام وشهوده ومستنداته ووفق ماقدم في مرحلة قضيته الاتهام الأمر الذي جعلنا نرد به على ما نسب للمتهمين من تهم برد، رأينا، ألا يكون مطولاً بل مختصراً واضعين فيه أمام محكمتكم الموقرة ما يمكن أن يقال من دفوع للاتهام المنسوب. وبعد ذلك قمنا وبعونه تعالى وبصبر تام وسعة صدر من المحكمة بتقديم شهود الدفاع الذين وصل عددهم إلى اثنين وثمانين شاهد تم سماعهم جميعاً في جلسات متصلة دون تأجيل أو مماطلة حرصاً منا على أن خمسة عشر متهماً مازالوا قيد الحبس بما نسب إليهم من اتهام وقد كانت المحكمة عوناً لنا بجهدها وصبرها على سماع ذلك الكم الهائل من الشهود.
    هنا نبدأ بترتيب نرجو أن يجد قبولاً من محكمتكم الموقره
    نلخص ذلك الترتيب فيما يلي:-
    1. مقدمة متكاملة لرؤية الدفاع فيما تم من إجراءات صاحبت البلاغ والأحداث ونتحدث عن القبض والتفتيش والمعاملة.......الخ.
    2. انتهاك حقوق المتهمين ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية.
    3. تقسيم المتهمين وفق ما نسب إليهم من تهم في ثمان مجموعات ورؤية الدفاع فيما نسب إليهم وما قدم ضدهم وما قدمه الدفاع من بينات ومستندات لدحض تلك التهم وفى ذلك سنضع أمام محكمتكم الموقرة ما يرىالدفاع من وزن للبينات قانونا وتكييفها ونوضح أمام المحكمة الموقرة رأينا مدعوماً بالقانون وما استقر عليه العمل من سوابق قضائية.
    نرجو بعد ذلك إن نضع نهاية للمرافعة بصورة متواضعة تحمل رأينا الذي نرجو ونأمل في قبوله وفقنا الله جميعاً لإصدار حكماً عادلاً .(نواصل)
                  

10-19-2006, 05:09 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    "هنا نطرح ابتداءا ما رأيناه من ترتيب نوضحه في الاتى .
    اولاً:- المقدمه :-

    (أ)مقدمة الأحداث:- أن الأحداث التي كونت هذا الاتهام تمت جميعها في يوم 18/5/2005م وفى فجر ذلك اليوم عندما قامت قوة من الشرطة والقوات المسلحة والاجهزه ألا منيه بكل ما تحمله من عتاد بمحاصرة منطقة سوبا والتي تتكون من أثنى عشر مربعاً تسكنه في مرابيع محدده ومنذ أوائل عام 1980م وحتى تاريخ الأحداث، قبائل تمثل كل أهل السودان واسرا قدر عددها بسبعه ألف وخمسمائة أسره ،لديها ديباجه استحقاق و12.083خارج المسح . هذا العدد والكم من المواطنين تم حظر تحركهم ومنعوا من الخروج او الدخول وهم في مفاجأة لذلك السلوك، لم يكن أي مواطن منهم يعلم، لما تم ذلك واسبابه وكل ما قيل لهم بعد المحاصرة ألا يتحركوا وانهم سيرحلون إلى موقع أخر سموه منطقة سندس ذلك الحصار لم يعلم به حتى أعضاء المؤتمر الوطني بسوبا ولا اللجان الشعبية أو قيادات الاداره الاهليه.
    انطلقت القوات بعد الحصارباطلاق الغاز المسيل للدموع بصورة مكثفة عندما تجمهر المواطنون الذين أرادوا الاستفسار عما يحدث.
    هذا النهج والسلوك استفز المواطنون وتجمهروا متجهين لدار اللجان الشعبية ولم يجدوا أحدا منهم ومع الضغط المتزايد من المسيل للدموع اندفعوا في هياج وحرقوا دار اللجان.
    " (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:11 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    "قبل ذلك وفى صبيحة ذلك اليوم اصطدم جمعاً من المواطنين واوقفوا عربة ترحيل المنتظريين وأدى ذلك ألي اطلاق المنتظرين وحدث ما حدث بعد اغتيال الطفل( جدو انطونى) تصاعدات الأحداث بعد ذلك بعد إن بدأت القوات التي تحاصرالمنطقة بإطلاق مزيداً من المسيل للدموع مع إطلاق ذخيرة حية في اكثر من اتجاه.
    جرحى ومصابين لجأوا للشرطة أستخرجت لهم ارانيك 8بالاصابه لعلاجهم. تجمهرالمواطنون بعد ذلك أمام قسم الشرطة الذي اقر كل الشهود بانه قد انطلقت النيران بالذخيرة ومسيل الدموع منه، فانفرط الأمن من عدد قدر مابين سبعه ألالاف مواطنا إلى تسعه ألالاف بعدها حدثت المواجهة التي جعلت القوات التابعة للقوات المسلحة تنسحب وبعدها انسحبت قوات الشرطة المحاصرة تاركة زملاءهم بقسم الشرطة يواجهون ما حدث دون أن ينجدونهم وقد نفدت ذخائرهم وحدث ما حدث.
    هذه هي رواية متكاملة للأحداث التي أدت إلى وفاة من توفوا من الشرطة ووفاة من توفوا من المواطنين ومن جرح منهم.
    هذه هي رؤية الدفاع لما حدث من أحداث دون الدخول في تفاصيل ونترك ذلك للمرافعة طيه.
    " (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:14 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    "ب- وقائع ما قبل الأحداث وما بعد الأحداث:-
    {1}وقائع ماقبل الأحداث:-
    قبل الاحداث18/5/2005ظل المواطنون بمربعات سوبا في انتظار قرار ولاية الخرطوم بتنفيذ ما قرر في شان التسوية التي وعدوا بها، بمنحهم قطع، تسجل في أسمائهم. بعد إن سددوا الرسوم المطلوبة وذلك بعد إجراءات الهدم والكسر والازاله الأولى التي حدثت في سبتمبر2004بازالة المربعات تمهيداً لمنحهم قطع بديله وفق مواقعهم وكان ذلك قرار وزارة التخطيط الذي أصدره السيد شرف الدين بانقا آنذاك .ظل الموطنون يسكنون في بدائل لمساكنهم التي هدمت في شكل رواكيب من الكرتون والقصب انتظاراً وطالت المده وامتدت حتى18/5/2005 وهم على أمل إن تنفذ وزارة التخطيط والولاية ما سبق إصداره من قرارات لم يعترضوا عليها ورحبوا بها وظلوا على آمل للتنفيذ.
    كان الكسر قد طال احد عشر مربعا من العدد الكلي للمربعات الاثني عشر مربعا شملت اصحاب الديباجات البالغ عددها 7559 ديباجه اما الاستمارات فكانت 12083 استماره الجمله الكليه شملت القاطنين بتلك المربعات ولاشك ان الانتظار الممتد من تاريخ الكسر في سبتمبر 2004 الي 18/5/2005 والجهود التي بذلت والتكاليف التي تمت لعدد من المحامين ومذكرات قدمت لم تأت بأي نتيجه وذلك ما خلق جوا متوترا وسط اؤلئك المواطنين وفقدوا الثقه فى اى قرار تصدره الجهات المختصه وكانت اللجنه الشعبيه هى المسئوله وفق موقعها وهى التى تصدرت المسؤليه مما خلق بعض العداء معها ولوجودها داخل المنطقه وفي ذلك الجو المتوتر فوجئ المواطنون بالكردون الثاني فجر يوم 18/5/2005 دون اخطار او اعلان .
    " (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:18 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    "{2}احداث يوم 18/5/2005 :-
    لن نتحدث عن هذه الاحداث كثيرا في هذه المرحله ونترك ذلك عند حديثنا فى المرافعه ولكننا هنا نشير فقط الى امرين الاول: المفاجأه التي فوجئ بها المواطنون عند حصار المنطقه فجرا بقوات واليات وسلاح ومنع المواطنين من الدخول او الخروج من المنطقه . الامر الثانى المباغته وهى عدم وضوح او اعلان الهدف او اى تفاصيل للموطنين مما اثارهم واستفزهم وهم يرون القوى المحاصره تستعمل الغاز المسيل للدموع من كل الجهات ويسمعون اصوات تنطلق فى مواجهتهم .
    ونكتفى بذلك كما اوضحنا .
    ثم احداث يوم 24/5/2005:-
    هذه هى اخطر المراحل التى تهمنا فى البلاغ موضوع هذه المحاكمه ومعلوم ابتداءا ان الاحداث قد حدثت فى يوم 18/5/2005 وقيد بلاغ فى ذات التاريخ وفى يوم 24/5/2005 كانت المفاجأه والمباغته الثالثه كردون ثالث وحصار للمنطقه وقوات امنيه ورجالات المباحث ينطلقون فى المنطقه .
    هنا نتحدث ونشير الى الانتهاكات التى حدثت :-
    1- سلاحا وقواتا انطلقت تبحث عن الذين تسببوا فى مقتل رجالات الشرطه .
    2- دون مراعاه لحرمة وخصوصية السكن دخلوا وانتشروا فى كل ركن وكانت النتيجه القبض على عدد يزيد على ستمائه واربعين من المواطنين .
    3- اقر المتحرى بأنه ليس هنالك امرا بالقبض وفق ضوابط القانون المنصوص عليه بالماده 67 ومابعدها الوارده بالفصل الثانى من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 وتحديدا المواد 69و72 و75 و77 .
    " (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:20 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    "التفتيش واجراءاته لم تراع ماجاء بنصوص وجوبيه ملزمه وردت فى قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 ونحن نسأل هل قدم المتحري اى افاده مكتوبه او كشف بالمضبوطات التى قدمت وفق اجراءات التفتيش الذى تم وكان ذلك تطبيقا لما نص عليه القانون فى المواد 86 ومابعدها الوارده بالفصل الثالث و على وجه التحديد النصوص بالمواد 95 بكل ماورد بها .هنا وفى اوامر القبض واوامر التفتيش نسأل لماذا لم يقدم المتحرى الاوامر الصادره بالقبض على وفق ماجاء بالقانون ؟ ولماذا لم يقدم مايفيد باجراء التفتيش والشهود الذين حضروا ذلك التفتيش و ماجاء به من نتائج ؟بل لماذا لم تسلم صوره من نتائج التفتيش للمتهمين الذين تم تفتيش منازلهم ومساكنهم ؟
    بل نستطيع القول ونحن على يقين بأن القبض كان فوضويا وعشوائيا و مزاجيا وكذلك التفتيش الذى انتهك كل النصوص القانونيه وصادر حقوق المتهمين وقد اقر المتحرى بأنه لم يتم إطلاقا ما اشرنا اليه .
    4- ثم نأتى بعد ذلك للماده 83 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 ويكفى هنا ان نشير فقط الى الاسر التى تم القبض عليها وتهديدها والامثله على ذلك منها :-
    أ/اسرة المتهم فتحى آدم محمد قبض على والدته فاطمه محمد عثمان وشقيقه الاصغر امير آدم وشقيقه الاكبر واجبر ان يسافر مع الشرطه للقضارف للقبض على المتهم .كيف يسمح القانون بذلك وهل هنالك نص يعطى مثل هذا السلوك شرعيه ؟ وهل مسموح قانونا تهيديد الاسر بمثل ذلك السلوك ؟ هذه اسئله نوجهها هنا وإجابة محكمتكم عليها بالطبع لايرضيها هذا السلوك بل تدينه وتجرمه .
    ب/ثم المرحوم عبد الله ضو البيت والذى قبض عليه وتوفى وهو تحت القبض وقد فصل امام محكمتكم الموقره ماحدث له .
    ج/ المتهم عادل عبدالرحمن ريحان متهم رقم 63 والذى فقد عقله وقد احضر لمحكمتكم وامرت باستبعاده من كشف المتهمين ومازال هذا المتهم مواطنا محبوسا بقسم شرطة الكلاكله ونؤكد ذلك تماما ولم يعرض للطبيب كما ذكر الاخوه بهيئة الاتهام .
    د/ثم الطفل القاصر المصاب سليمان عبد الله عمر متهم رقم 77 والذى استمعت المحكمه الى افادته وتلك الافاده تكفى وتشير الى الكيفيه التى عومل بها منذ القبض عليه وحتى قراركم باطلاق سراحه .
    " (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:21 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    التفتيش واجراءاته لم تراع ماجاء بنصوص وجوبيه ملزمه وردت فى قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 ونحن نسأل هل قدم المتحري اى افاده مكتوبه او كشف بالمضبوطات التى قدمت وفق اجراءات التفتيش الذى تم وكان ذلك تطبيقا لما نص عليه القانون فى المواد 86 ومابعدها الوارده بالفصل الثالث و على وجه التحديد النصوص بالمواد 95 بكل ماورد بها .هنا وفى اوامر القبض واوامر التفتيش نسأل لماذا لم يقدم المتحرى الاوامر الصادره بالقبض على وفق ماجاء بالقانون ؟ ولماذا لم يقدم مايفيد باجراء التفتيش والشهود الذين حضروا ذلك التفتيش و ماجاء به من نتائج ؟بل لماذا لم تسلم صوره من نتائج التفتيش للمتهمين الذين تم تفتيش منازلهم ومساكنهم ؟
    بل نستطيع القول ونحن على يقين بأن القبض كان فوضويا وعشوائيا و مزاجيا وكذلك التفتيش الذى انتهك كل النصوص القانونيه وصادر حقوق المتهمين وقد اقر المتحرى بأنه لم يتم إطلاقا ما اشرنا اليه .
    4- ثم نأتى بعد ذلك للماده 83 من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991 ويكفى هنا ان نشير فقط الى الاسر التى تم القبض عليها وتهديدها والامثله على ذلك منها :-
    أ/اسرة المتهم فتحى آدم محمد قبض على والدته فاطمه محمد عثمان وشقيقه الاصغر امير آدم وشقيقه الاكبر واجبر ان يسافر مع الشرطه للقضارف للقبض على المتهم .كيف يسمح القانون بذلك وهل هنالك نص يعطى مثل هذا السلوك شرعيه ؟ وهل مسموح قانونا تهيديد الاسر بمثل ذلك السلوك ؟ هذه اسئله نوجهها هنا وإجابة محكمتكم عليها بالطبع لايرضيها هذا السلوك بل تدينه وتجرمه .
    ب/ثم المرحوم عبد الله ضو البيت والذى قبض عليه وتوفى وهو تحت القبض وقد فصل امام محكمتكم الموقره ماحدث له .
    ج/ المتهم عادل عبدالرحمن ريحان متهم رقم 63 والذى فقد عقله وقد احضر لمحكمتكم وامرت باستبعاده من كشف المتهمين ومازال هذا المتهم مواطنا محبوسا بقسم شرطة الكلاكله ونؤكد ذلك تماما ولم يعرض للطبيب كما ذكر الاخوه بهيئة الاتهام .
    د/ثم الطفل القاصر المصاب سليمان عبد الله عمر متهم رقم 77 والذى استمعت المحكمه الى افادته وتلك الافاده تكفى وتشير الى الكيفيه التى عومل بها منذ القبض عليه وحتى قراركم باطلاق سراحه .
    (نواصل)
                  

10-19-2006, 05:25 AM

gamal elsadig
<agamal elsadig
تاريخ التسجيل: 07-07-2005
مجموع المشاركات: 3076

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    .









    .
                  

11-01-2006, 07:26 AM

وائل طه محى الدين
<aوائل طه محى الدين
تاريخ التسجيل: 09-05-2006
مجموع المشاركات: 1745

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: gamal elsadig)

    معاً ضد الظلم والطغيان
                  

11-01-2006, 07:33 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: وائل طه محى الدين)

    تحياتى للأساتذة جمال ووائل طه وكل سنة والجميع بخير ونواصل وقائع المرافعة
    {ج}انتهاكات لحقوق الانسان وممارسة ضد المتهمين
    1/اكدنا في مقدمة هذه المرافعة ان هنالك انتهاكات للحقوق مورست ضد المتهمين في مجملهم ومن ثم اطلاق سراحهم تحت المواد 140/141 ا ج لسنة 1991
    اما المتهمون الماثلون امام المحكمة حتى الان فيما نسب اليهم من اتهام بالمجموعات الثانية المختلفة وقد اشرنا الى ما تم من ممارسات فيما يتعلق باجراءات الكردون والمداهمة للمنطقة منذ الساعة الخامسة صباحا ،او فجرا كما قال بعض شهود الاتهام وان كافة الاحداث قد تمت ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا وقت احداث اصابات المتوفين من الشرطة والتي وقعت في خلالها كل الاحداث بتاريخ البلاغ 18/5/2005 ثم الكردون الثاني بعد الكردون الاول وكان ذلك بتاريخ 24/5/2005 مداهمة اخرى تولت القبض بالصورة التي ان وضحت او وصفت فلا يمكن القول الا انها قبضا عشوائيا شمل كافة الموجودين بمنازلهم وكان العدد الكلي المقبوض عليه 640 مواطنا تمت احالة عدد منهم للمحاكم وتمت محاكمتهم ووجه الاتهام لعدد 137 متهما احيلوا بموجب هذا البلاغ الى محكمتكم الموقره وقد اشرنا لما تم من انتهاكات بدءا بالمداهمة بعد الكردون ثم القبض وكيفية تنفيذه بدون اي ضوابط متجاوزا المواد 67/68/69 ا ج لسنة 1991 وقد اقر السيد المتحري بانه لم تتم اوامر من النيابة او القاضي المختص ولم تحدد بالتالي محررات بالقبض وتبيان التهمة وتوقيع المحرر او الذي اصدر امر القبض كما اشرنا الى اوامر التفتيش وتجاوز ما نص عليه القانون واقرار السيد المتحري ايضا بانه لم تكن هنالك اوامر بالتفتيش وبالتالي تم الاخلال بكافة شروط التفتيش الواردة بالمواد 86-95 ا ج اضافة الى ذلك اشرنا لقانون الاثبات في مواده المتعلقه
    بالبينة المردودة وما نص عليه القانون ذاته بالمواد 9/33 من شروط البينة والطعن فيها لتهمة مصلحة ولاء او عداء الى اخره.
    هنا نرى ان نشير الى ما هو اهم وابعد من ذلك من ضمانات كفلها الدستور للمحاكمة العادلة في وثيقة الحقوق بعدم قبول البينة التي تنتهك الخصوصية بالمادة 156/ج الدستور الانتقالي لسنة 2005 وعدم قبولها ثم المادة 33 والتي لاتجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته على نحو قاس او لاانساني اومهين وقد سبق لنا ان اشرنا للمادة 83 اج عن المعاملة غير الكريمة والمهينة وضياع الحقوق وانتهاكها .
    كل ذلك في راينا المتواضع جعل كافة الاجراءات التي تمت وحتى تقديم المتهمين للمحاكمة قد اثرت في مسيرة التحقيق او التحري.
                  

11-01-2006, 07:35 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    {د}امر تشكيل لجنة التحري
    بمراجعة المستند الخاص بامرتشكيل اول لجنة للتحري الصادر من السيد/عثمان الزين قناوي عميد الشرطة ومدير شرطة محلية جبل اولياء لعدد سبعة من قادة وافراد الشرطة ليتولوا التحري في احداث قسم شرطة الازهري بمحلية جبل اولياء برئاسة مقدم شرطة/ ربيع محمد سالم.
    بعد ذلك تقدم المتحري بمستند اتهام (20) والذي اصدره السيد/اللواء شرطة طارق عثمان الطاهر مدير شرطة ولاية الخرطوم وعين بموجبه لجنة اخرى للتحري برئاسة السيد المتحري العميد /عبد الرحيم احمد عبد الرحيم وعضوية عميد شرطة شاكر الحضري ومقدم شرطة سليمان اسماعيل خريف وذلك بتاريخ 21/5/2005 وقد نص القرار بالتحري في احداث سوبا والتي حدثت بتاريخ 18/5/2005 . نجد ان ذلك القرار لم يشر الى الغاء القرار السابق لتعيين لجنة التحري الاولى وقد ثبت بيومية التحري ان التعيين الاول قد باشر مهامه بفتح يومية التحري بمجرد قيد البلاغ في يوم 18/5/2005 ثم ابتعد بعد ذلك وقام بعده العميد المتحري بتولي التحري باتيامه التي كونها وقد اشرنا الى التخطي الخطير والتجاوز للقانون في اجراءات القبض على المتهمين واجراءات التفتيش وما قدم من معروضات والتجاوز الاخطر في طوابير الشخصية التي تعرض لها المتهمون وعدم الالتزام بضوابط طابور الشخصية الواردة بالمنشور القضائي رقم 40/1955
    كما نشير الى ان التحري قد انحصر في البحث عن الذين ينسب لهم الاتهام في مقتل الشرطة دون البحث عن اسباب الاحداث وكيف حدثت ومن هم وراء ذلك ،بل اهمل التحري الضحايا من المواطنيين الموتى والجرحى منهم وانحصر في البحث فقط عمن قتلوا واشتركوا في قتل رجال الشرطة.
    كما ان التحري لم يكن بالحياد الذي كفل للمتهميين حقوقهم كما اشرنا من قبل و التي نصت عليها المادة (83) اجراءات جنائية لسنة1991 ولم يسمع لهم اي شهود دفاع في التحري كما تجاوز التحري المادة 48 جنائي في شان القتلى من المواطنيين والمصابين منهم ،ذلك السلوك جعل التحري غير معني بمقتل المواطنيين الذين قتلوا في تلك الاحداث او الذين اصيبوا باذى بعضه اذى جسيم ولا يمكن ان نفسر ذلك الا بالقصد ابتداءا بان تم التحري فقط بحثا عن الذين اشتركوا وتسببوا في اغتيال الستة عشر من الشرطة الامر الذي يجعله انتهاكا واضحا ،مقصده اجهاض العدالة وانكارها.
    حديثنا اعلاه واشارتنا لما اوضحنا قصدنا به ابتداءا ان نضع امام محكمتكم الموقرة كافة الاخطاء والممارسة التي تشكل في راينا جريمة مست وتمس بسط العدالة وسيرها وهنا نود ان نشير للمادة التاسعة من قانون الاثبات (البينة المردودة) والتي جاء بها ما يلي:
    ( مع مراعاة شروط قبول البينة الواردة في هذا القانون تعتبر البينة مردودة في اي من الحالات الاتية وهي :
    ويهمنا منها الحالة(البينة التي تنتهك مبادي الشريعة تالاسلامية او القانون او العدالة او النظام العام )
    كما نشير الى المادة العاشرة من ذات القانون في فقرتها الاولى والثانية والتي تقرأ كما يلي:
    1/ مع مراعاة احكام الاقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد الحصول عليها باجراء غير صحيح متى اطمأنت المحكمة الى كونها مستقلة ومقبولة.
    2/يجوز للمحكمة متى ما رأت ذلك مناسبا لتحقيق العدالة الا ترتب ادانة بموجب البينة المشار اليها في البند 1 ما لم تعضدها بينة اخرى .
                  

11-01-2006, 07:37 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    ومن هنا نبدا باضافة ما جاء بالمادة 43/2 التي تقرأ كما يلي :
    لايجوز لسلطات التحري او اي شخص اخر التاثير على اي طرف في التحري بالاغراء او الاكراه او الاذى لحمله على الادلاء باي اقوال او معلومات او الامتناع عن ذلك.
    بذا تكون هيئة الدفاع قد اشارت الى اضاءات متعددة على ضوئها نقدم المرافعة دحضا للاتهام المنسوب للمتهمين في المجموعات الثمان التي وجهت لهم محكمتكم الموقرة اتهامات بالمواد المشار اليها امام كل مجموعة على حده على النحو الاتي :
    اولا:المجموعه الاولي من المتهمين :
    1/التهمه الاولي :
    بانكم في حوالي 18/5/2005 قد قمتم بتحريض مواطني سوبا الاراضي لارتكاب جريمة الشغب والاتلاف ومقاومة السلطات المختصه بالترحيل وكنتم حضورا بمسرح الاحداث
    2/الاتهام تحت المواد :
    21و25/3و68و183/3من القانون الجنائي لسنة 1991:
    نبدأ بالماده 21 وهي التي عرفت الاشتراك .اشارت الماده إبتداء وجوب اتفاق جنائي بين المشتركين لذلك نسال اين الاتفاق الجنائي واين الاشتراك؟ . الاجابة على هذا السؤال في رأي الدفاع بالنفي فالاحداث التي تمت في يوم 18/5/2005 كانت كما طرحنا من قبل مباغتة ومفاجئة للمتهمين لم يحدث لهم اي علم بما سيتم في ذلك اليوم اي قبل الاحداث حتى يتم اي اتفاق جنائي يدعو للاشتراك بين المتهمين والمتهمين المشار اليهم وعددهم سبعة متهمين لم يقدم الاتهام اي بينة توضح لقائهم لبعضهم البعض في تاريخ الاحداث اوقبل تاريخها او وجودهم او تواجدهم في مسرح الاحداث يتحركون لاحداث شغب او اتلاف او مقاومة للسلطة فاي شاهد اتهام لم يذكر ذلك بوضوح وراء الشك المعقول في مواجهة اي متهم منهم وبل قدم الدفاع ما يشير الى عدم اشتراك اؤلئك المتهمين في تاريخ الاحداث ونشير الى افادات شهود الدفاع بالتفصيل الاتي:
    المتهم : بله ادم محمد بشير(المتهم الاول)
    قدم الدفاع شاهدي دفاع لدحض تواجد المتهم في مسرح الاحداث
    الشاهد الاول:ش د (31) عبد الله عطا المنان
    افاد ذلك الشاهد بان المتهم كان موجودا في صيوان حولية اربعين ابنه وقد حضر في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا وظل بالصيوان ولم يخرج حتى الساعة الخامسة مساءا
                  

11-01-2006, 07:39 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    الشاهد الثاني:ش د (4ادم محمد ادم
    افاد هذا الشاهد بانه حضر للصيوان الخاص باربعين ابن شاهد الدفاع31 حوالي الساعة التاسعة والنصف وقد وجد المتهم في الصيوان ولم يخرج الى ما بعد صلاة المغرب وكان ذلك بتاريخ الاحداث 18/5/2005 .
    هاتان الافادتان تعضدان بعضهما بما يفيد عدم وجود المتهم بمسرح الاحداث .ورجوعا الي افادات شهود الاتهام تناقضا واضحا في افاداتهم ونموذجا لذلك شاهد الاتهام السادس عبدالرحمن علي ابو طالب الذي قال ان المتهم كان شايل سكين .في حين ان شاهد الاتهام التاسع اسماعيل هارون عبدالله والذي افاد بأنه شاهد المتهم بيحرض في الناس .
    اما شاهد الاتهام العاشر دينق اكول اكيج قال في اقواله انه شافه مع مجموعه شايلين سيوف وسكاكين .والشاهد الثاني عشر للاتهام عبد الواحد محمد بله قال انه شافه ضمن الناس الدخلوا القسم .
    من هذا النموذج يتضح التناقض الواضح في الاقوال بين الشهود .ومايجمعهم انهم جميعا من رجال المباحث بالشرطه .
    المتهم زكريا الرخيص ( المتهم الرابع)
    افادت زوجة المتهم شاهدة الدفاع رقم (57) السيدة زينب عبدالله احمد بان زوجها كان متواجدا بالمنزل ولم يخرج حيث كان مريضا بتاريخ الاحداث وطريح الفراش وعند انتشار الغاز المسيل للدموع تضايق كثيرا وقد وضع على وجهه منديلا مبلولا للحد من تأثير الغاز وفي حوالي الساعة الرابعة عصرا خرج الى سوبا المحطة.
    اما شهود الاتهام ومنهم الشاهد احمد دفع الله(ش ا 3) فقداشار الى انه قد شاهده في اجتماع ولم يشاهده في مسرح الاحداث.
    اما شاهد الاتهام السابع اسماعيل ادم احمد قد اشار بانه شاهده يقوم بالتحريض .
    وشاهد الاتهام الثامن خالد احمد التجاني اشار الى انه راه ضمن المتظاهرين العائدين من عمارة جورج كنقور ووجدت نسخة من المنشور مستند اتهام (19) في محل عمله واضاف بانه عضو بالادارة الاهلية.
    اما شاهد الاتهام الرابع احمد فخر الدين قد اشار الى انه قد شاهد المتهم ضمن الذين اقتحموا القسم وشايل عكاز ولامي مع الناس في العساكر الذين استشهدوا .
    اما شاهد الاتهام العاشر دينج اكول اكيج قد اشار الى انه شاهده شايل سيف في يده .
    هذه هي شهادات شهود الاتهام في مواجهة المتهم اعلاه ونحن هنا لانعلق عليها باكثر من انها افادات تعارض بعضها البعض في مقابل افادة واضحه تؤكد عدم وجود المتهم بمسرح الاحداث لكونه مريضا طريح الفراش.
    المتهم الضيف محمد عبد الواحد(ألمتهم التاسع)
                  

11-01-2006, 07:41 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    شهود الدفاع:
    شاهد الدفاع (60) احمد شرف الدين اوضح بانه ومجموعة من الجيران ومعهم المتهم كانوا متواجدين في مكان الكردون للسؤال عما يحدث وذلك في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا وبعد ذلك عاد الجميع الى منازلهم بعد سماع صوت الذخيرة والبمبان وقد التقى المتهم عند الساعة الخامسة مساءا ايضا.
    شاهد الدفاع(62) يعقوب محمد عبد العزيز افاد انه ومجموعة من الجيران ومعهم المتهم ذهبوا لسؤال الضابط المسئول عن الكردون عما يحدث وكان الكردون قريبا من منازلهم وبعدها تفرق الجميع الى منازلهم ومن ضمنهم المتهم وانه اي الشاهد قد فارق المتهم عند الساعة الحادية عشرة صباحا وذهب المتهم الى منزله وقابل المتهم مرة اخرى في بيت واحد من الجيران اسمو من الله .
    اما شهود الاتهام ضده . شاهد الاتهام الثالث احمد دفع الله قال شافه في اجتماعات قبل الاحداث يخاطب المتظاهرين للهجوم على دار اللجان .اما شاهد الاتهام الرابع احمد فخر الدين قال شاهدته داخل القسم ماشي قدام الناس ومعه مجموعة وكان يهتف وشاهد الاتهام الخامس عبد الرحمن ابو طالب فقال شاهدته يخاطب المتظاهرين قبل الاحداث اما اشاهد السابع اسماعيل ادم احمد قال شاهدته يحمل كريستال بنزين والشاهد الثامن خالد احمد التجاني قال شاهدته يخاطب المتظاهرين ويقول ليهم موتوا في اراضيكم وشاهد الاتهام التاسع اسماعيل هارون قال شاهده يخاطب في الناس ويقول ليهم دخلنا في اللحم الحي واي اضان حمرا دخلت سوبا اضبحوها من الاضان للاضان وكان يحمل جالون وقود جوار منزل اسماعيل عضو اللجنة الشعبية.
    هنا نسال عن هذه الافادات المختلفة كل منها تشير الى واقع يختلف مع الاخر,

    المتهم عبد الرحيم حسن حماد على _متهم رقم 14
    نسأل ايضاً ماذا قال عنه شهود الدفاع فيما يلى:-
    أوضح شاهد الدفاع 13بريمه محمد نور :-
    بأن المتهم المذكور يملك صيدلية بسوق الاراضى ويوم الأحداث كان واقفا قريباً من الصيدلية ومعنا إدريس عبدا لله قعدنا حتى الساعة ½ 3وبعد ذلك رجع الشاهد إلى منزله.
    أوضح شاهد الدفاع إدريس عبدا لله إدريس:-
    بأن المتهم المذكور جاره ولديه مغلق جوار صيدلية المتهم وأوضح فانه في يوم الأحداث كنا قاعدين. فى شله جاءت كسرت الدكاكين وعاوزين يكسرو وعبدالرحيم جاء من بيته قعدنا سوياً حتى الساعه ½2 الى الساعه 3وكان واقف فى نفس الدكان معنا. وبيته على بعد خطوات من الصيدليه.
    كمااوضح شاهد الدفاع محمود فضل عبدالله ان علاقته بالمتهم خوه فى الله ويوم الاحداث كان مارى من البيت ماشى الشغل وعبدالرحيم ضرب ليهوا وحذره قال ليهوا ماتمشى الشغل لانه فى احتمال يكون فى ترحيل بعد ذلك خرج الشاهد كما قال ووجد العساكر عاملين كردون وجيت راجع لقيت عبدالرحيم واقف جنب الصيدليه وفى ناس واقفين معاه والناس المعاه ادريس صاحب المغلق الواقفين قدامه حوالى الساعه ½ 10 والفترة مابين الساعه12 الى الساعه ½ 2 الجو هدا شويه.
                  

11-01-2006, 07:44 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    اما شهود الاتهام ضد المتهم فهم ثمانيه نطرح امام محكمتكم الموقره ما افادوا به فى الاتى:-
    1. شاهد الاتهام(4 ) احمد فخرالدين: قال شاهدت المتهم داخل القسم وشاهدته لافى جوار قسم المباحث
    2. شاهد الاتهام(7) اسماعيل ادم احمد: ذكر انه شاهد المتهم شائل بنزين و يوجه فى الناس
    3. شاهد الاتهام( خالد احمد التجانى: قال انه شاهد المتهم يحمل جالون بنزين فى الاتجاه الشرقى الشمالى .
    4. شاهد الاتهام (10) دينق اكول:- قال انه شاهد المتهم يحمل باقه فى يده فى للاحداث .
    5. شاهد الاتهام(3) احمد دفع الله على : ذكر بان المتهم كان عنده بلاغ فى الاحداث عملوا له كرت وصورة فلى البورد وهو صاحب صيدليه فى السوق ولم اشاهده فى الاحداث.
    6. شاهد الاتهام(9) اسماعيل هارون : قال حسب المعلومات ان المتهم ادى واحد ملقب بابو الروس بنزين.
    7. شاهد الاتهام(12) عبدالواحد محمد بله: قال شاهدته يوزع البنزين للاولاد.
    هذه هى افادات الشهود الثابته وجلهم من رجال المباحث . فكيف يستقيم تواجد المتهم امام صيدليته بالسوق مع تواجده وهو يحمل البنزين فى مسرح الاحداث؟ بل ان الشاهد الاخير الثانى عشرللاتهام نفى مشاهدته للمتهم فى تاريخ الاحداث . نحن وفى رأينا المتواضع عن اولئك الشهود وهم اصحاب مصلحه وولاء ونشير فى ذلك للماده33/1 من قانون الاثبات لسنة 1993م والتى تقرأ كما يلى:-
    • يجوز للمشهود ضدهم ان يطعن فى شهادة الشاهد لسبب قيام تهمة ولاء او مصلحه او عداء ويجوز للمحكمه فى هذه الحاله ان ترد الشهاده بعد سماعها اذا لم تطمئن لصحتها.
    وهنا نرى بكل تواضع ان الشهود المذكورين وقد تكررت افادتهم ضد عدد من المتهمين ينتمون وظيفياً للجهه الشاكيه والتى تولت تقديم الشكوى وتولت التحرى وقامت بالقبض وكافة الاجراءات . وحتى افادتهم لم تشر الى ان المتهم قد قام بشغب او اتلاف اوحرق او تعدى او اتفاق سابق على ذلك بل ان الشاهد خالد احمد التجانى وقد قدم ضده شهود من الدفاع ينفون حتى تواجده بمسرح الاحداث وقد حضر لمنزلهم واختفى تحت السرير منذ الصباح حتى العصر
                  

11-01-2006, 07:45 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    لذلك فانه فى رأينا المتواضع ان الدفاع قد نجح فى تقديم البينه التى تدحض اقوال شهود الاتهام مع وجود مصلحه لهم وتهمة ولاء وعداء كما سنفصل لاحقاً بالنسبه للعداء.
    1. دوت مايكل (المتهم رقم 18:-
    هذا المتهم لم يقدم اي شهود دفاع لدحض اقوال شهود الاتهام وهم ثلاثه شهود وهم:-
    1. احمد فخر الدين ش. أ. 4
    2. خالد احمد التجانى ش. أ.8
    3. اسماعيل هارون ش.أ,9
    فى مجمل اقوال اولئك الشهود قيلت اقوال غير متناسقه فاحدهما قال انه كان يحمل ساطور والاخر ذكر بأنه شاهده جوار القسم والاخير ذكر بأنه شاهده يهتف.
    لم يذكر اى من الشهود بانه راى المتهم يقوم بأى عمل يسبب تلفاً او اذى او التحريض كما ان الروايات الثلاث غير متسقه واتت من شهود لهم تهمة ولاء ولاسيما الشاهد ( وقد اسبقنا انه لم يكن اصلاً فى مسرح الاحداث وكان مختبئاً بشهادة ثلاثه من شهود الدفاع اسفل السرير بمنزل اسرة موسى اسماعيل(ش.د.76) والذى تقيم معه زوجته حفصه شاهد الدفاع 76 وابنه اسماعيل موسى شاهد دفاع (75) والذى يبلغ من العمراربعة عشره سنة
    وقد جاءت افادته متناسقه توكد وجود ذلك الشاهد منذ الصباح الباكر وحتى عصر يوم الاحداث وقدم بشأنه- اى شاهد الاتهام الثامن معروض دفاع (2) عباره عن قميص قام الشاهد باستبداله بجلابيه وطاقيه وشبشب خاصه برب الاسرة بغرض مزيدا من التخفى.\
    هذه هى نوعية الشهود- الذين دون حياء_ يتقدمون للادلاء بشهادات كاذبه ملفقه ضد هذا المتهم وغيره من المتهمين
                  

11-01-2006, 07:53 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    2. المتهم يعقوب عبدالرحيم عبدالرحمن (31):-
    شاهد دفاع يوسف عبدالرحيم عبدالرحمن( ش.د.43) :- ملخص شاهدته المتهم اخوي يسكن فى نفس البيت طلع الصباح حوالى الساعه ½ 7صباحاً ورجع ½ 8 صباحاً قال الحله مكردنه فطرنا سوى حوالى الساعه½11 وخرج لصلاة الظهرفى الجامع وتحركنا عصراً للصهريج.
    3. شهاددفاع/ محمد عبدالرحيم عبدالرحمن (ش.د.79):-
    ملخص شهادته المتهم شيخ قبيلة بنى حسين طلع الصباح حوالى الساعه½6 فى طريقه للشغل ورجع بعد 10دقائق اوربع ساعه وظللنا بالمنزل ولم يخرج الالصلاة الظهر ورجعنا المنزل ولم نخرج حتى صلاة العصر قدم الاتهام شاهديين وهما:-
    1. احمد فخر الدين (ش.أ .4)
    2. اسماعيل هارون(ش.أ,9)
    افاد الاول بأنه شاهد المتهم يقوم بالتحريض والاخر ذكر بأنه شاهده يقود مجموعة الهجوم على داراللجان .
    فى رأي الدفاع ان رواية شهود الدفاع واضحه تشير الى عدم تواجد المتهم اعلاه بمسرح الاحداث فى حين اى من شاهدي الاتهام يذكر روايه مختلفه عن الاخرى ولا نود نكرر ماسبق ان ذكرناه بشأن تهمه الولاء والمصلحه مره اخرى ونرى ان الدفاع اثبت بوضوح موقع المتهم خلال تاريخ الاحداث بما ينفى اشتراكه او تحريضه او اتفاقه مع اخريين والشغب المنسوب اليه او الاتلاف.


    - المتهم زكريا متور رياك(32) شهود الدفاع:-
    1. عبدالله مريال (ش.د. :- ذكر انه يسكن جار المتهم وبتاريخ الاحداث المتهم شاهده موجود بمنزله منذ الصباح الباكر حوالى الساعه (7) حتى المساء وان المنازل مهدمه ويستطيع رؤيته عند الدخول او الخروج .
    2. انجلو ماكو لان (ش.د.14):- أفاد بأنه جاء من بحر الغزال ونزل بمنزل المتهم قبل (4) ايام من الاحداث وذكر بأن المتهم كان عيان وقاعد بالمنزل منذ الصباح حتى المساء ماطلعنا اصلاً.
                  

11-01-2006, 07:55 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    - شهود الاتهام:-
    1. احمد فخر الدين (ش.أ.4)
    2. خالد احمد التجانى (ش.أ.
    3. اسماعيل هارون(ش.أ.9)
    ذكر الشاهد الرابع بانه قد شاهده شايل صفاره وجارى والمتظاهريين جارين وراه وذكر الثانى بانه شاهده يرتدى الردى من الاتجاه الغربى شاهدته شايل سيخه فى شكل حربه وقائد مجموعه من المواطنين غرب القسم وعنده صفاره يصفر بيها وذكر هذا الشاهد بأنه شاهده ايضاً ضمن المتظاهريين الذين هاجمو عربة المنتظرين
    شاهد الاتهام الثانى:- سبق الحديث عنه منعاً للتكرار.
    شاهد الاتهام الرابع اقواله لاتتناسق مع الشاهديين(و(9) والشاهد التاسع يكفى ان نشير الى رفضه الحضور للمحكمه وتنفيذ امرها مما حدا بها لاتخاذ اجراءات فى مواجهته تحت المادة 94 ق. ج) وحتى لايعطل الدفاع المحاكمه استغنى عنه . كما نشير الى ان اقوال هذا الشاهد على يومية التحرى تتعارض مع التى قدمها امام المحكمه.
    السيد القاضى :-
    فيما يخص الاتهام المنسوب للمجموعه الاولى تحت المواد 21 و25/3 و68 و182/3
    من القانون الجنائي لسنة 1991 ناقشنا ما قدمه المتهمون من شهود دفاع واوضحنا افادتهم بما ينفي الاتهام واوضحنا في مقدمة هذه المرافعة اشارات للتجاوزات الاجرائية والقانونيه التى صاحبت احداث هذا البلاغ واشرنا الى قانون الاثبات لسنة 1993 فى المواد 9 و10 و33 عند تقيم البينه بما يجعل فى راينا المتواضع بينة الاتهام المقدمه فى مواجهة هذه المجموعه بينه مردوده للاسباب التى اشرنا اليها .
    عليه فاننا وبكل احترام نرى ان محكمتكم بما لها من سلطه فى تقدير البينه باعمال الماده 13 من قانون الاثبات لسنة 1993 ان توافقنا الرأى بان بينة الدفاع هى المرجحه لديها على بينة الاتهام وذلك تحقيقا للعداله وبذلك نرى ان وافقتم رأينا ان يصدر امركم العادل بتبرئة هذه المجموعه والامر باطلاق سراحهم فورا .
    المجموعات الخمس الاخرى ما عدا السادسه والثامنه :-
    بمراجعه وقراءه متأنيه لصياغات الاتهام فى هذه المجموعات الخمس نجد ان هنالك موادا مشتركه وهى المواد 21 و22 و68 ولذلك نستأذن محكمتكم الموقره لمناقشتها جميعها معا ونبدأ ابتداءا بما يلى :-
    1/المادة (21): والتي تتحدث عن الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي ونصها كما يلي:
    ’’اذا ارتكب شخصان او اكثر جريمة تنفيذا لاتفاق جنائي بينهم يكون كل واحدا منهم مسئولا عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده ويعاقب بالعقوبة المقررة لها،،
    هنا يثور التساؤل ابتداءا هل هناك اتفاقا جنائيا بين المتهمين في هذه المجموعات لارتكاب جريمة؟ والاجابة في رأينا المتواضع بالنفي .لانه لم يثبت ان هناك اي بينة تشير الى ذلك الاتفاق ومتى تم واين حدث؟ وهم لايعلمون بامر الازالة والترحيل والذي جاء كما اوضحنا مفاجئا لهم ومباغتا في فجر يوم 18/5/2005 كما ثبت وبوضوح امام المحكمة ان الكردون قد منع حراك مواطني سوبا جميعا من الخروج او الدخول الامر الذي جعلهم يتجمهرون لمعرفة اسباب الكردون وما يهدف اليه ولم يعلموا بذلك الا بعد مقابلة بعضهم لبعض قوة الكردون وقيادته.
    اذا يظل السؤال قائما كيف يكون هناك اتفاقا؟ والاحداث تتابع كردون-منع وحظر-جماعات تجمعت بما قدره الاتهام وشهوده بين سبعة الى تسعة الاف وبين هذا العدد والكم من المواطنين كيف يتم اتفاقا؟وما هي تفاصيل ذلك الاتفاق؟
    لذلك يتعين ان نقول ان الاتهام قد فشل فشلا تاما في تقديم بينة على ذلك.
    2/المادة (22): والتي تتحدث عن الاشتراك دون اتفاق جنائي ونصها كما يلي:
    اذا ارتكب شخصان او اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم يكون كل واحد منهم مسئولا عن فعله ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يشكلها الفعل.
    اذا وبخلاف نص المادة 21 اعلاه لاتتطلب هذه المادة اتفاق جنائيا وهي تشير فقط الى ارتكاب شخصان او اكثرجريمة وهنا نسأل هل استطاع الاتهام او نجح في تقديم بينة تشير الى ان المتهمين بهذه المجموعة قد اشتركوا معا في ارتكاب جريمة الشغب وفقا لنص المادة 67 ج والتي تنص على:
    ,,يعد مرتكبا جريمة الشغب من يشارك في اي تجمهر من خمسة اشخاص فاكثر متى استعرض ذلك التجمهر القوة او الارهاب او العنف بما يحقق اي من الاغراض الاتية:
    أ-مقاومة تنفيذ احكام اي قانون او اجراء قانوني
    ب-ارتكاب جريمة الاتلاف الجنائي او التعدي الجنائي او اي جريمة اخرى
    ج-مباشرة اي حق قائم او مدعى به بطريق يحتمل ان يؤدي الى الاخلال بالسلام العام
    د-ارغام اي شخص ليفعل بما لا يلزمه به القانون او لئلا يفعل ما يخوله له القانون
    اما المادة 68 فهي تتحدث عن العقوبة.
    مناقشة المادة 67 ج
    اذا كانت المادة 67 تتحدث عن الشغب بما اوضحنا نرى ان نناقش ما تتطلبه تلك المادة .
    {أ}الاتهام لم يشر عبر شهوده الى ان هناك احكاما للتنفيذ باي قانون ولم يثبت ذلك وما حدث هو فعلامنسوبا لجهة ما وحتى الان لم يكشف الاتهام او يثبت ان هناك حكما للتنفيذ او اجراء قانوني واجب التنفيذ ومن اي جهة قانونية صدر ولماذا تم التستر عليه وحاولوا مباغتة تنفيذه فجر يوم 18/5/2005 دون اخطار حتى لعضوية اللجان الشعبية او اعلانه للمواطنين من سكان سوبا او حتى اخطار الشرطة به وقد اكد جميع شهود الاتهام من الشرطة والمباحث والامن انهم لم يعلموا بذلك الاجراء او الامر الا بعد اكمال الكردون للمنطقة حيث تلقوا التعليمات بالمتابعة والرصد والاشتراك في التنفيذ.
                  

11-01-2006, 07:57 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    ارتكاب جريمة الاتلاف الجنائي 000الخ ،هنا نسأل فقط كاجابة هل هناك بينة قدمت من الاتهام عن ان اي من المتهمين قد قام بالاتلاف الجنائي او التعدي او اي جريمة اخرى ؟
    للاجابة على ذلك نرى ان الاتهام بكل شهوده لم يذكر اي منهم انه شاهد متهما بعينه قد قام بالاتلاف بمفرده او مع اخرين بل ان شهود الدفاع ودون تكرار في السرد قد اكدوا جميعا عدم تواجد المتهمين المشار اليهم في الاتهام بمسرح الاحداث الذي حدث به التلف او التعدي او اي حدثا اخر يشكل جريمة .ولم يقدم الاتهام بينة توضح ان المتهمين قد قاموا باستعراض القوة او الارهاب او العنف.
    {ج}مباشرة اي حق قائم 000الخ
    {د}ارغام اي شخص 000الخ
    مرة اخرى نشير الى ما اوضحنا بعاليه منعا للتكرار.
    عليه فاننا نرى ان المجموعات الثلاث المشار اليها قدمت من الشهود ما يدحض اي اقوال او افعال نسبت اليهم وشهود الدفاع بالتفصيل اوردوا بينات واضحة تشير الى عدم تواجد اي من المتهمين بموقع الاحداث ولا نود ان نفصل افاداتهم وهي بمحضر المحاكمة تقف دليلا بينا على مكان تواجد اي متهم .
    عليه فان التماسنا وبكل تواضع ان ترى محكمتكم الموقره نجاح الدفاع في تقديم البينة التي ترجح وتدحض بينة الاتهام بما نسب للمتهمين في المجموعات الخمس المشار اليها ومن ثم شطب الاتهام في مواجهتم تحت المواد 21،22، 68 ،من القانون الجنائي لسنة 1991
    مناقشة المواد 109، 110 /2،180 ،182 /3
    نجد ان هذه المواد اتت جميعها تالية للمواد 21م22/68 اي ان يكون هناك اولا اتفاق او اشتراك وشغب ثم اتلاف او تعدي جنائي او اي جريمة اخرى وبعدها تأتي المواد الاضافية وقد تمت مناقشة المادة 182 الاتلاف الجنائي.
    اما المادة 109 فهي تتحدث عن مقاومة القبض المشروع وتخليص المقبوض وفي راينا ان الاتهام لم يقدم اي بينة في مواجهة اي من المتهمين لمقاومة القبض او متى تم وكيف حدث؟ ولم تقدم ايضا اي بينة بتخليص المقبوض ضد اي من المتهمين في هذه المجموعات.
                  

11-01-2006, 07:59 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    اما المادة 110 الهروب من الحراسة نشير الى ما حدث بالقسم والهجوم المتبادل والرصاص المنهمر وحصار المواطنين للقسم والعربات المحترقة وما تحدثه من دخان ولهب وانهيار المباني. اليس طبيعيا ان ينقذ الشخص نفسه بالخروج من موقع الاحداث دفعا لاي اذى او موت حال وموكد حدوثه؟ نترك الاجابة لمحكمتكم الموقره على هذا السؤال ونكتفي بطرح رأينا المتواضع بنجاح الدفاع في تقديم بينة ثابتة وواضحة تؤكد عدم ارتكاب اي من المتهمين في هذه المجموعات لاي اتهام منسوب اليهم وبذلك نلتمس تبرئتهم واطلاق سراحهم .
    واخيرا المجموعه السادسه والثامنه :-
    المجموعه السادسه تشمل المتهم بول جون كاو (19) .
    المجموعه الثامنه تشمل اربعة عشر متهما على رأس القائمه المتهم عبدالرحيم على الرحمه وفى زيل القائمه المتهم عمرمحمد عمر حسين وهم المتهمين (19)
    (10) (11) (16) 0(22) (23) (24) 0(25) (27) 0(2 (6 (82) (85) (112) (13) .وقد وجهت المحكمه للمتهم فى المجموعه السادسه اتهاما بمخالفة المواد 68 و109 و130 ق.ج لسنة 1991 و 26 اسلحه وذخيره ثم وجهت للمجموعه الثامنه الاربعة عشر متهما اتهاما لمخالفة المواد 21 و68 و182 /3 و130 و139 ق.ج لسنة 1991.
    فى اعلى هذه المرافعه ناقشنا بالتفصيل الاتهامات المنسوبه للاخرين فى المجموعات المختلفه تحت الماده (68 ) ق.ج ولانود التكرار مره اخرى وندفع بما دفعنا به لتماثل الاحداث وما قدم من بينات فى قضيتى الاتهام والدفاع وكذلك على نفس النهج المخالفه للماده (21) ق.ج الوارده بالاتهام ضد المجموعه الثامنه (14 متهما ) نكرر نفس التوجه لهيئة الدفاع منعا للتكرار . ثم نشير الى الماده (109) ق.ج فى الاتهام المنسوب للمتهم (19) ونكرر نفس التوجه الذى سبق .
    اذا يتبقى لنا فى مواجهة المتهم بول جون كاو المواد (130/2) ق.ج و26 اسلحه وعلى نفس النمط والتوجه ناقشنا المواد 182 /139 فيما يتعلق بالمجموعات المختلفه الاخرى وفقا لما اوردنا فى اعلى هذه المرافعه نود ان نشير تكمله لما ورد اعلاه ولما سيرد فى هذه المرافعه بالتوضيح الى امر لم ننساه ولم نهمله وهو افادات المتحرى والشاكي والشاهد الثانى( معتصم ) والشاهد الخامس عشر المقدم (ايمن حامد سليمان ) وهم فى راينا المتواضع من زجوا بهذه القضيه فى متاهاتها وارسوا اتهاما منحازا للشرطه ضد المواطنين باتهامهم بجريمة قتل ضحايا احداث قسم الازهرى .
                  

11-01-2006, 08:01 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    ومن خلال ماافادو به يتضح الانحياز التام فى كل ما ادلوا به من اقوال ولا نود التفصيل ولكن عند المناقشه بواسطة هيئة الدفاع ينكشف لنا ولمحكمتكم الموقره ذلك الانحياز الشاذ الذى يشكل انكارا للعداله وهضما للحقوق ومصادره لحقوق المواطنين الماثلين امام المحكمه .امثله على ذلك :-
    1/ السيد المتحرى : وهو قائد التحرى وفق امر التشكيل اهمل تماما القتلى من الموطنين عند افاداته فى الاستجواب وعند المناقشه اعترف باثنين فقط المرحوم الطفل (جدو انطونيو) والمرحوم الطفل (مدثر) فى حين ان هنالك مستند اتهام (9) واضح يشير الى هنالك اربعه قتلى من المواطنين قد تم اغتيالهم فى تلك الاحداث مع التحفظ على هذا العدد فى رأى الدفاع وهنالك جرحى وردت اسماؤهم بالتفصيل بالنسبه لموطنين ومتهمين ايضا لم يقم السيد المتحري بالتحرى عن اسباب وفاتهم ومن هو المتسبب بذلك وكان عليه وفق امر التكليف الصادر ان يتحرى عن احداث سوبا وليس احداث مقتل شرطة الازهرىكما لم يتحر عن المصابين بالعيارات الناريه من المواطنين والمتهمين ،بل وامعانا فى ذلك الانحياز وضع للمتوفين من المواطنين الماده (51) من قانون الاجراءات الجنائيه والتى تلزمه بالتحرى وخاصه ان الوفاه تمت ضمن الاحداث بنفس تاريخ احداث وفاة الشرطه ومستند اتهام (9) يوضح ان اسباب الوفاه الطلقات الناريه حيث لم يبذل اى جهد لمعرفة من اين انطلقت تلك الاعيره الناريه واصابت هؤلاء المواطنين ، نفس هذا الانحياز مارسه ضد الذين تسببت الاحداث فى اصباتهم بالجروح كما ورد فى مستند اتهام (10) فى حين ان هنالك مواطنين آخرين جئنا بهم كشهود دفاع اصابهم ما اصابهم من اذى وجروح بسبب اعيره ناريه وقرنيت المسيل للدموع وكانت جراحهم مثبته ولديهم ارانيك ( من القسم بما يفيد وجود بينات مبدئيه لما حدث لهم . الامر الذى اهمل تماما .
    ونكرر نفس المثال بالنسبه للشاهد الثانى معتصم ابراهيم يعقوب وهو رائد بالشرطه . هذا الشاهد ومعه زميله الرائد محمد فضل السباعى الشاكىوان كان فى موقع اقل من اتهامنا سلك نفس سلوك السيد المتحرى بل وذهب الشاهد الى ابعد من ذلك حيث اوضح انه كان على راس اتيام التحريات والقبض والاشراف على المتهمين ومسئول ومشرف على اتيام طوابير الشخصيه والاستعراض والتى وردت على لسان السيد المتحرى نتيجه لذلك بذكره لاسماء اعددا ضخمه من المتهمين وفقا لافاده رئيسه من عدد من رجال الشرطه باتهام تلك الطوابير والاستعراضات ويكفى ان نشير فى ذلك الى المستعرضتين ( زينب جامبو والتى قيل انها تعرفت على 26 متهما والاخرى جليله عباس والتى قيل انها تعرفت على 48 متهما ) .
    اما الاستعراض فحدث ولا حرج فقد اقر المتحرى وامام المحكمه بان رجال الشرطه والمباحث هم الذين استعرضوا المتهمين امام التحرى بعد عرض المتهمين عليهم دون تقيد بضوابط القانون والمنشور 40 / 1955 هنا نتسائل لماذا لم يتم تقديم شهود اتهام فيما يتعلق باجراءات طوابير الشخصيه والاستعراض حتى يستكمل الشكل القانونى وما جاء بمستند اتهام 15 لم يفت على هيئه الدفاع ايضا المعامله التى تتنافى مع الضوابط القانونيه التى نص عليها القانون بالنسبه لضوابط القبض والتفتيش والمعامله الكريمه للمتهمين والذى تجاوز كل القيم من ضرب واهانه وقبض افراد بعض الاسر ونشير فى ذلك الى ما ادلى به المتهمين فى افاداتهم بما سمى بالاعتراف القضائى وامام محكمتكم الموقره عند الاستجواب عما نالوه من معاملات مهينه ومذله مع الضرب واشكال من تعذيب كما لاننسى ان المتهمين عند الاستجواب قد انكروا الكثير مما ذكره السيد المتحرى وجاءت افاداتهم فى الاستجواب متناسقه مع شهود الدفاع كل فيما يخصه من شهود وكنا نود ان نشير بالتفصيل الى تلك الافادات وما ورد بالاستجواب ولكننا نعلم ان محكمتكم الموقره ومن خلال اجراءات المحاكمه تبينت وفحصت وتابعت كل تلك الافادات والاقوال وما ورد فى راينا المتواضع كافيا ونرى عدم الدخول فى تلك التفاصيل لاننا على قناعه بان محكمتكم الموقره قد سلطت انوارا كاشفه على يوميه التحرى وعلى اقوال كل الشهود اتهاما ودفاعا واطلعت على كافه المستندات والمضبوطات وهى بينات كافيه للمحكمه الموقره فى وزن البينه وتقديرها اعمالا لنص الماده 34 من قانون الاثبات لسنه 1991 التى تقرأ :-
    ( تقدر المحكمه عند تقويمها لوزن الشهاده ما يعتريها من تهمه فى الشاهد وقدحا فى عدالته او ضعفا فى تمييزه او اضطراب فى شهادته مع مراعات سلوك الشاهد اسناء ادائه للشهاده ومراعات اى شروط اخرى يقتضيها اى تشريع لكمال الشهاده ).
    ذكرنا كل ذلك حتى نشير لكل ما عرقل تحقيق العداله للمتهمين منذ فتح البلاغ وحتى تقديمهم للمحاكمه امام محكمتكم الموقره ويوميه التحرى وما قيل من شهود الاتهام وما ذكر من اقوال قيل انها للمتهمين وما سجل من اعترافات واقرارات قضائيه باليوميه لكنها بها اشارات ضوئيه ساطعه للانتهاك المريب لكافه حقوق المتهمين كما اوضحنا. هنا نذكر ان قضائنا الاعلى فى العديد من السوابق الدستوريه قد ارثى قواعد ثابته فى كيفيه التعامل مع يوميات التحرى واقوال الشهود امام المحكمه لتحقيق العداله فى سلوك من يدلى بالشهاده والوقائع ومدى صدقها او نشاذها او كذب من يدلى بها نتيجه ولاء او عداء او مصلحه ومن ضمن تلك السوابق نشير الى سابقه حكومة السودان ضد رمضان ادم غزال واخرين مجلة 1969 على الصفحات 12-24 حيث ورد على لسان مولانا طيب الذكر عثمان الطيب ( يجوز للمحكمة التي تباشر التحقيق او المحاكمة الرجوع الىيوميةالتحري للتحقق من عدالة من ادلى بها اثناء اداءه للشهادة وتنشيط ذاكرة الشاهد للادلاء الكامل بكل الوقائع المعلومة لديه)
                  

11-01-2006, 08:03 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    وبهذه السابقه نشط ذهننا بتذكر كل من الشاهد 1/اسماعيل محمد آدم احمد .2/اسماعيل هارون واقوالهما بيومية التحرى بالصفحات 4 و5 و7 و8 حينما ادليا فى التحرى بأن من كان يقود البص هو المدعو الفكى وهو معروف لديهما وعند الاستجواب لم يشر اى منهما الى هذه الواقعه درءا للاتهام ضد الماثلين امام المحكمه مما نسب اليهم بقيادة البص .وعندما سمحت المحكمه للدفاع بلاطلاع على يومية التحرى وتكشف لها بما جاء باليوميه وتقدمت بطلب تحت الماده 153 أ.ج لسنة 1991 لاعادة استجواب الشاهدين الامر الذى تم لاحدهما وتغيب الآخر حتى لايتم تعطيل المحاكمه استغنى الدفاع عنه واكتفى بما اقر به الشاهد الآخر .
    ولا ننسى فى هيئة الدفاع ان نشير الى ان المحكمه الموقره قد سمحت للاتهام ان يسأل بعض شهوده طالبا منهم التعرف على المتهمين اثناء المحاكمه وذلك جعل عدد من شهود الاتهام كما ذكرنا ذوى مصلحة ولاء وتهمة عداء وانحياز وقد اشاروا الى اعداد هائله من المتهمين وكأنهم التقطوا لهم صورا الامر الذي يثير ويستفز المعيار القانوني وهو ما عرف بمعيار الرجل العادي وهنا نستدل بالسابقة القضائية الشهيرة حكومة السودان ضد عبد الرحيم محمد خير شنان وامام محكمة عسكرية قد ذكر مولانا دفع الله الرضي نائب الاحكام ان ذاك بانه ( يجب مراعاة بعض الضمانات في القضايا الجنائية وذلك انه يتوجب الا يسأل الشهود للاستعراض او التعرف على شخص لاول مرة وهو في قفص الاتهام
    وقد اشرنا الاعدم تقديم اي شهود في شأن طابور الشخصية او ما بالاستعراف الذي لامحل له في اي من القوانين النافذة في السودان .
    -ولا ننسى ايضا المعروضات التي قدمت في قضية الاتهام وفقا لمستندات الاتهام 11،12 والتي اقر السيد المتحري بانه ليس لديه اي كشوفات تخص المضبوطات ومتطلباتها القانونية من اوامر مكتوبة وموقعة من قاضي او وكيل نيابة لتفتيش محدد المكان او الزمان عاما او خاصا وبحضور شاهدين وفقا لما يأمر به القانون وفحوى تلك المستندات بما يتم ضبطه وتعطى صورة للمتهم وان يتم ذلك في حضوره متى كان ذلك ممكنا
    تلك الضوابط للاسف لم تراع وقد اشرنا للمواد من قبل الخاصة بالتفتيش وضوابطة والقبض وضوابطه الواردة في قانون الاجراءات
                  

11-01-2006, 08:06 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    مناقشة امر المجموعه السادسه والثامنه كما سبق ان اوضحنا :-
    1/المتهم بول جون كاو (19):-
    أ/ بينة الدفاع :
    قدم الدفاع ثلاثه شهود ومستند دفاع (7) .الثلاثه شهود هم :-
    1/جون كاو بول شاهد دفاع (2) حيث ذكر ان المتهم كان مع زوجته بتاريخ الاحداث بالمنزل وهى كانت فى حالة ولاده وظل بالقرب منها منذ مساء اليوم السابق وحتى الساعه الثالثه مساء حيث رزقت بابن .
    2/اليسا جوزيف لورس شاهد دفاع (11): حيث ذكرت بان المتهم زوجها وهى كانت فى حالة وضوع وذهب المتهم واحضر الدايه ليلة يوم 17/5/2005 وكان المتهم موجود صباح يوم 18/5 وخرج الى سوق السلمه ما تأخر جاب الخضار وجاء طوالى تانى ماخرج من البيت .
    عائشه سيداحمد يوسف شاهد دفاع (13): اكدت فى مجمل شهادتها ما ذكرته شاهد دفاع (11) (2) بتواجد المتهم بالمنزل . مما تقدم نجد ان مجمل تلك الشهادات تؤكد تواجد المتهم بالمنزل وعدم تواجده بمسرح الاحداث .
    هذا فى مقابل ماقدمه الاتهام حيث جاءت افادات شهود الاتهام :
    1/افادة شاهد الاتهام (4) احمد فخرالدين انه ضمن المشتركين وشايل عكاز .
    2/ شاهد الاتهام 8 خالد احمد التجاني :شاهدته شايل بندقيه تخص عربية المنتظرين
    3/ شاهد الاتهام 17 زكريا يحى :سمعت احد المواطنين يقول اضرب يا بول وضرب في اتجاة عربة المنتظرين
    4/شاهد 10 دينج اكول اكيج :قام بتحديد المتهم 65 اولا باعتباره المتهم 19 وتعرف على المتهم في المرة الثانية .
    في رأينا المتواضع ان ما قدمه الدفاع من شهود جاءت افادتهم مترابطة ومتناسقة تثبت دون اي شك بتواجد المتهم المشار اليه في داره ووسط اسرته وتحركه الوحيد لحاجه ولمدة معينة كما ذكر الشهود في مواجهة ذلك جاءت شهادات شهود الاتهام متناقضة تارة ان المتهم يحمل عكاز ومرة يحمل مدفع كلاش واخرى لا هذا ولا ذاك مما يجعلنا نلتمس من محكمتكم الموقره استبعاد افادات شهود الاتهام والاخذ بما جاء على لسان شهود الدفاع وبالتالي تبرئة المتهم مما نسب إليهم تحت المادة 130 فقرة (2) قانون جنائي سنة 1991م
    أما المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة فهي بالقطع تنتفي بانتفاء ثبوت المادة 130 من القانون الجنائي ولا يفوتنا أن نذكر ما سبق أن أوضحناه فيما يتعلق بإجراءات التفتيش وما قيل عن ضبط قطعتي سلاح بمنزل المتهم ولم تقدم أي بينات أخرى تعضد وتثبت ذلك التفتيش والكيفية التي تمت بها اجراءات الضبط والشهود الذين قاموا بالضبط أو ظهورهم أمام المحكمة للادلاء بأي إفادات تتاح فيها الفرصة للمتهم لدحض ما جاء بالمستند المقدم وافادة المتحري وهنا التماسنا هو الموافقة وشطب الاتهام كلية ضد المتهم في التهمتين المذكورتين هذا بالاضافة إلى أي تهم اخرى منسوبة اليه وفق ما اوضحنا سابقاً ونلتمس الامر بإطلاق سراحه اطلاقاً فورياً

    مناقشة المجموعة الثامنة
    وهذه المجموعة نضم اربعة عشر متهماً وكما سبق أن ذكرنا سيكون نقاشنا فقط في الاتهام المنسوب إليهم تحت المادة 130 قانون جنائي مقروءة مع مواد أخرى. مرة أخرى وأخيرة لا نكرر ما سبق أن نوقش في شأن التهم الأخرى التي نوقشت من جانبنا وبكل تواضع بصورة نلتمس قبولها والاخذ بها ولا نود أيضاً تكرار لإفادات شهود دفاع هذه المجموعة والبالغ عددهم 29 شاهداً وكافة افاداتهم انصبت حول عدم تواجد كافة المتهمين في هذه المجموعة في مسرح الاحداث سواء كان بمقر جورج كنقور او دار اللجان الشعبية او قسم شرطة الازهري وقد اتى الشهود دون مصلحة او قرابة او تهمة ولاء وكانت افاداتهم واضحة ومتسقة مع اقوال المتهمين عند الاستجواب ومجرى الاحداث التي صاحبت البلاغ مما يجعلنا ايضاً نرفض وبنفس النهج ما سبق أن ذكر لشهود الاتهام فهم وللاسف من اسرة الشرطة منحازين لزملائهم غاضبين يبحثون عن ضحايا توجه اليهم التهمة قصاصاً لزملائهم الذين توفوا في حين ثبت بما لا يدع مجالاً للشك انهم هم اصحاب بشاعة هذه الاحداث وقد تأكد أن كافة شهود الاتهام قد هربوا من الاحداث وتركوا زملاءهم طالبي النجدة ليكونوا ضحايا التجمهر الذي وصف من شهود الاتهام انفسهم بان اعداده تتراوح بين 7-9 الف مواطن مستفز يدافع عن حقوقه التي اهدرتها اجهزة لا تلتزم بالقانون ولا تحترم المواطن وتتخذ اجراءاتها في سرية لتنفذ بصورة فجائية ومباغتة وعشوائية دون اتخاذ كافة الاجراءات السليمة من اعلان واضح وصريح للمواطنين لما سيقومون به من اجراء وقد ثبت التكتم والسرية والمفاجأة حتى على اعضاء اللجان الشعبية والمؤتمر الوطني من الذين جاء بهم الاتهام كشهود وهم عبد الملك رئيس اللجنة الشعبية واسماعيل النيل جلاب وعبد الرحمن محمد لبن وهذا قد اعلن بوضوح امام محكمتكم الموقرة وهو عضو المؤتمر بالحزب الحاكم بأنه لا علم له بقرار الترحيل أو الإزالة إلا بعد ما رأى ما تم يوم 18/5/2005م عند انتهاء الاحداث.
    بعد ذلك يرى الدفاع وهو حزين أن دولة السودان والمسئولين في الدولة يحجبون عن المواطن ويتعالون عليه ويفرضون وصايتهم حتى على القرارات المصيرية التي اتخذت بحرمان سكان سوبا جميعاً من أي حقوق وقد دفعوا من الصبر والمال والأمل الكثير في انتظار قرار يثبت حقوقهم وفق ما وعدت الدولة بعد قرار الازالة الاول في العام 2004
    وكانت المفاجأة قراراً يهدم كل تلك الآمال والمنازل ويصادر كل الحقوق بإزالة وترحيل المواطنين وإلى المجهول هنا مقولة قالها الشاهد عبد الرحمن لبن (حيث ذكر : لاعلم لي بقرار الترحيل وتفاجئت بالامر وليس هنالك احدا من المسئولين لديه علم بقرار الترحيل)
    ماذا نقول بعد ذلك غير ان نسال عدة اسئلة.
                  

11-01-2006, 08:09 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    السؤال الاول: من الذي اصدر قرار الترحيل بتاريخ 18/5/2005 ؟ حتى الان الاجابة غير معلومة وقد فشل الاتهام في ان يسند او يقدم ما يفيد الاجابة على هذا السؤال.
    السؤال الثاني:من هم المعنيون من مواطني سوبا بقرار الترحيل؟ وهناك من يملكون حجة لمن وعدوا رسميا بمستندات بان يتم تعويضهم على نفس الموقع وهم من حملة الديباجات وقد ذكرنا اعدادهم في مستهل هذه المرافعة .
    السؤال الثالث:ماذا فعل كل شهود الاتهام وهم من الشرطة والاجهزة الامنية عندما طلب زملائهم النجدة كما قال الشاكي وشاهد الاتهام الاول معتصم ؟ ماذا فعلوا لانقاذ زملائهم؟
    السؤال الاخير:ما هو مصير الاموال التي قام بسدادها هؤلا المواطنين للمسئولين في الدولة واللجان الشعبية؟ وقد بلغت المليارات وفقا لافادة شاهد الدفاع (73) عمر ابراهيم ادم وهو الامر الذي دفع المواطنين بعد الاحداث ان يلجأوا الى النائب العام وادارة الثراء الحرام بحثا عن حقوقهم دون اي فائدة حتى الان ""انظر افادة ذلك الشاهد"".
    ولايفوتنا ان نذكر بالاضافة لما ورد في شهادة الشهود ما جاء بما سمي بالاقرارت القضائية.
    ابتداءا نشير الى ما ورد بيومية التحري بانه قد تم تعيين قاضيا لاخذ الاعترافات القضائية بامر من رئيس الجهاز القضائي ومن ضمن هذه الاعترافات التي سجلت بواسطة السيد القاضي المكلف اعترافات لاطفال تراوحت اعمارهم بين الثلاثة عشرة سنة والسادسة عشرة سنة وهما (سيف الدين عمر عثمان متهم)و(صابر ادم محمد متهم )ولابد ان نشير الى مخالفة ذلك لقانون الطفل وتجاوز كل شروط الاقرار القضائي وضوابطه يضاف الى ذلك ان جميع المتهمين الذين سجل لهم اعتراف قضائي قد دفعوا امام محكمتكم الموقرة بعدم الطواعية وان اعترافاتهم قد اخذت نتيجة للتعذيب والتهديد والارهاب وقد ذكر احد الاطفال الذين سجلت لهم اقرارات قضائية امام القاضي المكلف باخذ الاقرارات وهو المتهم صابر (الكلام دا قلتو لانو ناس الشرطة عذبوني)
    ونضيف اكثر من ذلك على التهديد والارهاب ما يعد سابقة جديدة وهي القبض على جميع افراد اسرة المتهم فتحي ادم محمد احمد دهب والذين من ضمنهم والدته التى تجاوزت السبعين من العمر واخيه الطفل الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره هذا من جانب ومن جانب اخر فقد ثبت ومن خلال شهود الدفاع والمستندات المقدمة التعذيب الذي تعرض له المتهمون مما ادى الى وفاة احدهم داخل حراسات الشرطة وهو الشهيد عبد الله ضو البيت وايضا مما اقر به شاهد الاتهام الثاني معتصم ابراهيم يعقوب اصابة المتهم 63 عادل عبد الرحمن ريحان بعاهة عقلية اثناء التحقيق وقد قال بصريح العبارة عند سؤاله بواسطتنا ان المتهم قبل القبض عليه كان صحيحا وظهرت عليه الحالة المرضية بعد شهرين من القبض عليه. مما تقدم نقول في تواضع جم ان ذلك ينهض دليلا كافيا على التعذيب والمعاملة القاسية مما نرجو به من محكمتكم الموقرة استبعاد جميع البينات التي قدمت بالمخالفة للقانون ومن ضمنها الاقرارات القضائية.
    في الاحتياط الابعد
    قبل نهاية هذه المرافعة واحتياطيا ماذا كان من الممكن ان يفعل مواطنا هضمت حقوقه وصودرت وهدم سكنه ووعد واستنزف ماديا بالدفع خداعا وتمت ازالة سكناه في سبتمبر 2004 ووعد بمنحه قطعة بديلة وسكن في راكوبة بعد ذلك انتظار بامل ان توفي الدولة ما وعدت وينتهي الامر بازالة وترحيل جديد بشكل مفاجئا ومباغتا بدعم من القوة الشرطية والامنية والقوات المسلحة بطلاق قرنيت ومسيل للدموع وعيارات نارية كانت نتائجها اصابة العديد من المواطنين الذين تقدمنا ببعضهم شهودا امام محكمتكم الموقرة واخرين ذهبوا ضحايا هذا غير الموتى والجرحى وكان الضرر المباشر للاطفال والاسر الذين جعلهم هذا الوضع يغادرون المنطقة هربا من الموت والاختناق .
    في مثل هذه الاحداث هل كان متوقعا من مواطني سوبا ومن اي شخص بمعيار الشخص العادي ان ينتظر الاذى والموت من جهة صائله وفقا لما عرفه الشرع والفقه الشرعي والذى تسبب في احداث تخوف من الموت او الاذى الجسيم وهو حال ومتوقع حدوثه ولايمكن تداركه . ذلك كله يعطي الشخص العادي ناهيك عن الشخص المغبون الحق في مقاومة مثل هذا السلوك من جهة او جهات وهذه الاحداث تذكرنا بالسابقة التي قررت عام 1958 مجلة الاحكام القضائية " حكومة السودان ضد بله البليله" والتي كان ملخصها ان دهس القطار عدد من الابقار لبعض المواطنيين وعندما رأوا ذلك تابعوا القطار حتى وقوفه بالمحطة وقاموا بذبح السائق ومن معه . رأت المحكمة ان ذلك السلوك قد استفز المواطنين وفقا لبيئتهم ورات المحكمة استبعاد الاتهام تحت المادة 251 عقوبات انذاك والادانة تحت المادة 249 عقوبات.
    هذا ما نأمله احتياطيا من محكمتكم الموقرة
                  

11-01-2006, 08:12 AM

لمياء الجيلى

تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 322

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المرافعة النهائية للمتهمين فى أحداث سوبا (Re: لمياء الجيلى)

    السيد قاضي المحكمة
    الموقر
    لكل ما تقدم اعمالا لنصوص القانون وتحقيقا لمقتضيات العدالة وازاء البينة الضعيفة المقدمة بواسطة الاتهام والبينات القوية المتماسكة التي قدمها الدفاع من خلال شهوده وغيرذلك من المستندات وظروف الحال التي تنفي التهمة التي يواجهها المتهمون في هذا البلاغ،فاننا نلتمس من عدالتكم اصدار قراركم العادل بالحكم ببراءة جميع المتهمين في هذا البلاغ والامر باطلاق سراحهم فورا.

    ودمتم ذخرا للعدالة
    مع فائق الاحترام والتقدير،،،،،

    ع/هيئة الدفاع عن المتهمين
    1.مصطفى عبد القادر
    2.محمد شريف علي
    3.علي مرو
    4.شوقي يعقوب ادم
    5.عوض الكريم محجوب
    6- أ/ميمةعلى عبد الرحيم 7.مواهب محمد سليمان
    8 طارق ابراهيم الشيخ
    9- أشويل نقور
    10- طارق الملك
    11- امل طه
    12- على عثمان مخير
    13- فيصل محمد النعيم
    14- هشام الزبير عبد اللطيف
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de