قانون هيئة تزكية المجتمع

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 03:16 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-30-2006, 05:18 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-23-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون هيئة تزكية المجتمع

    Quote:

    قانون هيئة تزكية المجتمع لسنة 2003


    عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني، ووافق رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:-

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به
    1- يسمى هذا القانون "قانون هيئة تزكية المجتمع لسنة 2003" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    تفســير
    2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
    الهيئة يقصد بها هيئة تزكية المجتمع المنشأة بموجب أحكام المادة (3).
    المجلس يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة (6).
    الأمين العام يقصد به أمين عام الهيئة المعين بموجب أحكام المادة (11).
    الأمانة العامة يقصد بها الأمانة العامة للهيئة المنشأة بموجب أحكام المادة (12).
    الوزير المختص يقصد به وزير الإرشاد والأوقاف.
    الوزير يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.

    الفصل الثاني
    إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
    إنشاء الهيئة
    3- ( أ) تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة تزكية المجتمع) وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية ولها خاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها.
    (ب) يكون المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة القومية ويجوز لها إنشاء فروع بالولايات.
    ( ج) تعمل الهيئة تحت إشراف الوزير المختص.

    أهداف الهيئة
    4- تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف الآتية :-
    ( أ) نشر القيم السامية لدى أفراد الأمة والدعوة للأخلاق والسلوك القويم والقدوة الحسنة.
    (ب) التصدي للغزو الفكري الضار ومقاومة آثاره.
    (ج) تشجيع الاحتساب والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

    اختصاصات الهيئة
    5- تكون للهيئة الاختصاصات الآتية :-
    ( أ) إجراء البحوث ونشر الكتب والمطبوعات والأشرطة المسموعة والمرئية وإقامة المحاضرات والندوات واستخدام كافة وسائل الاتصال لتحقيق أهدافها.
    (ب) إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية والمعسكرات لتنفيذ البرامج التي تضعها الهيئة.
    ( ج) التعاون مع هيئات العلماء والمفكرين وروابط الأدباء والمرأة والشباب ونشر ثقافة الاحتساب والالتزام بمنهجه.
    ( د) المساهمة في تهيئة واعمار المساجد والخلاوي النموذجية وتشجيع حلقات العلم ودعمها مادياً ورعايتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
    (هـ) التعاون مع الأجهزة الإعلامية والثقافية والتربوية والجهات ذات الصلة لتوظيف قدراتها وإمكانياتها لصالح الأمة.
    ( و) إنشاء المكتبات العامة والمتخصصة والمساهمة في دعم الكتاب.

    الفصل الثالث
    إدارة الهيئة
    إنشاء المجلس وتشكيله
    6- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولى إدارة شئونها ويؤدي نيابة عنها الواجبات ويمارس السلطات التي تمكنه من تحقيق أهدافها ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص على النحو التالي:
    ( أ) رئيس غير متفرغ من بين أعضائه.
    (ب) الأمين العام عضواً ومقرراً.
    ( ج) عشرة أعضاء يراعى في اختيارهم تمثيل الجهات المختصة والرسمية والمهتمين بأهداف الهيئة والعلماء وأهل البر والتقوى.
    (2) يكون المجلس مسئولاً لدى الوزير المختص عن أداء مهامه.

    اختصاصات المجلس وسلطاته
    7- (1) يختص المجلس بوضع السياسات والموجهات والخطط والبرامج العامة لتسيير أعمال الهيئة والإشراف على أعمالها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
    ( أ) إجازة المشروعات والخطط والبرامج التي تقدمها الأمانة العامة للهيئة.
    (ب) إجازة الموازنة السنوية والحسابات الختامية ورفعها للوزير المختص.
    ( ج) إجازة الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة ومراجعته متى كان ذلك ضرورياً.
    ( د) اقتراح شروط خدمة العاملين ورفعها للوزير المختص.
    (هـ) رفع ترشيحات الوظائف القيادية بالهيئة للوزير المختص ليقوم باعتمادها.
    ( و) استثمار فائض أموالها.
    ( ز) رفع تقارير دورية عن سير عمل الهيئة للوزير المختص.
    ( ح) تكوين أي لجنة أو لجان فرعية لمعاونته في تنفيذ اختصاصاته على أن يحدد لها اختصاصاتها وسلطاتها.
    ( ط) إصدار اللوائح لتسيير وتنظيم أعماله.
    (2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته لرئيسه أو الأمين العام بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
    اجتماعات المجلس
    8- (1) يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيسه أو بدعوة من الأمين العام في حالة غياب الرئيس ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً متى رأى رئيس المجلس أو ثلثا الأعضاء ضرورة ذلك.
    (2) يترأس رئيس المجلس الاجتماعات، وفي حالة غيابه يختار المجلس رئيساً له لإدارة ذلك الاجتماع.
    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

    الإعفاء من المنصب وخلوه
    9- (1) يعفى عضو المجلس من منصبه بقرار في أي من الحالات الآتية :
    ( أ) عدم اللياقة الصحية.
    (ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية.
    ( ج) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    (2) يخلو منصب عضو المجلس بقرار في أي من الحالات الآتية :-
    ( أ) صدور قرار بإعفائه بموجب أحكام البند (1).
    (ب) قبول استقالته.
    ( ج) وفاته.

    مكافآت أعضاء المجلس
    10- يحدد الوزير المختص مكافآت أعضاء المجلس بموافقة الوزير.

    الفصل الرابع
    الأمانة العامة
    الأمين العام
    11- (1) يكون للهيئة أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المختص.
    (2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي:-
    ( أ) الإشراف الإداري على الأمانة العامة.
    (ب) تعيين العاملين في الدرجات دون القيادية.
    ( ج) اقتراح السياسات والخطط والمشروعات والبرامج ورفعها للمجلس.
    ( د) تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يجيزها المجلس.
    (هـ) إعداد تقديرات الموازنة السنوية.
    ( و) صرف الأموال المخصصة وفقاً للموازنة المصدق قها.
    ( ز) وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس لإجازته.
    ( ح) إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
    ( ط) تمثيل الهيئة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه.
    ( ي) إعداد جدول أعمال المجلس بالتشاور مع رئيس المجلس وتدوينه وحفظ وقائع اجتماعات المجلس.

    إنشاء الأمانة العامة
    12- تنشأ للهيئة أمانة عامة تعمل تحت إشراف الأمين العام وتحدد اللوائح إداراتها المختلفة.

    الفصل الخامس
    أحكام مالية
    الموارد المالية والموازنة والمراجعة والحساب الختامي
    الموارد المالية
    13- (1) تكون للهيئة الموارد المالية الآتية :-
    ( أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
    (ب) ما تخصصه لها الدولة من أوقاف استثمارية.
    ( ج) التبرعات والهبات النقدية والعينية.
    ( د) عائدات استثمار أموالها.
    (هـ) المساهمة المقدمة لها من ديوان الزكاة وهيئة الأوقاف وهيئة الحج والعمرة.
    ( و) ما تقترضه من أموال بموافقة المجلس.
    ( ز) أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير.

    موازنة الهيئة
    14- (1) تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد وفق الأسس السليمة لإعداد الموازنة.
    (2) تقوم الهيئة بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
    (3) تودع الهيئة أموالها في البنوك في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس وفقاً للقانون.

    المراجعة والحساب الختامي
    15- (1) يقوم المراجع العام أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية.
    (2) يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي للهيئة مصحوباً بتقرير المراجع العام.

    الفصل السادس
    أحكام ختامية
    أموال الهيئة
    16- تعتبر أموال الهيئة لأغراض القانون الجنائي أموالاً عامة.
    تصفية الهيئة
    17- لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون.

    سلطة إصدار اللوائح
    18- يجوز للمجلس بموافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على أن تشمل الآتي :
    (1) الكيفية التي تدار بها الوحدات الاتحادية والفروع بالولايات وأغراضها وصلاحياتها وسلطاتها.
    (2) كيفية تكوين الأمانة العامة وإدارتها.


    شــهادة
    بهذا أشهد بأن المجلس الوطني أجاز قانون هيئة تزكية المجتمع لسنة 2003م في جلسته رقم (16) من دورة الانعقاد الخامس بتاريخ 13 ربيع أول 1424هـ الموافق 14 مايو 2003م.

    أحمد إبراهيم الطاهـر
    رئيس المجلس الوطني

    أوافق:
    الفريق الركن:
    عمر حسن أحمد البشير
    رئيس الجمهورية

    التاريخ: 21/ربيع الأول/1424هـ
    الموافق: 24/مايو/2003م






                  

07-30-2006, 06:02 AM

hanadi yousif
<ahanadi yousif
تاريخ التسجيل: 06-03-2005
مجموع المشاركات: 2743

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون هيئة تزكية المجتمع (Re: على عجب)

    الاستاذ على العجب التحية والاحترام
    والسلام امانة لكل العاملين بمركز الخرطوم.


    تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف الآتية :-
    ( أ) نشر القيم السامية لدى أفراد الأمة والدعوة للأخلاق والسلوك القويم والقدوة الحسنة.
    (ب) التصدي للغزو الفكري الضار ومقاومة آثاره.
    (ج) تشجيع الاحتساب والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

    هذا القانون يمثل خطورة بالغة على الحرية ومنافي في كل تفاصيله لحقوق الانسان .

    وهو" توم" قانون السعودية " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

    القيم السامية والدعوة للاخلاق والسوك لديه دلالات في مفاهيم الجبهة مختلفة من مفاهيم حق الانسان.
    اما مسألة التصدي للغزو الفكري دي " مربط الفرس
    ومقاومة اثاره دي " المصيبة"
    ماذا تعني الغزو الفكري.

    يعني نتوقع شرطة اسمها شرطة الاحتساب والموعظة
    وشرطة مكافحة الغزو الفكري.
    وحا تكون في " هيصة جامدة على قول المصريين"

    معا لمناهضة هذا القانون
    ولك شكري
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de