مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 12:53 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-30-2006, 07:24 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م

    الأخوة والأخوات ، أرفق مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م والذي نشر في جريدة السوداني .
    للتكرم بالإطلاع والمناقشة الموضوعية لنصوص القانون ، ومدى إمكانية تطبيق نصوصه ، ومدى إمكانية تطبيقه بأثر رجعي ، والى أي مدى يمكن أن يمتد الاثر الرجعي ؟؟؟
    ارجو أن يكون النقاش موضوعيا ومفيدا ومثمرا حتى نستفيد منه جميعآ.
    أخوكم / عادل سمير



    مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م المفوضية تشجع الحكومة للانضمام للمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان
    شهد السودان لقرابة العقدين من الزمان اتهامات متلاحقة ومتسارعة ناقدة سجله في مجال حقوق الإنسان .. فكل المراكز والمؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في حقوق الإنسان ما صدر بيان لها وإلا تصدره حال حقوق الإنسان بالسودان ..


    بعد اتفاقية السلام الشامل وإجازة الدستور الانتقالي والذي أفرد فصله الثاني للحقوق العامة والتزم بمراعاة وتطبيق كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وإدراجها بالقوانين الوطنية
    (السوداني) تنشر نصوص القانون هادفة إلى نشر الوعي بين المواطنين بحقوق الإنسان:


    الفصل الأول

    أحكام تمهيدية

    اسم القانون وبدء العمل به

    م1- يسمى هذا القانون ( قانون مفوضية حقوق الانسان لسنة 2006م )، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    الغاء وإستثناء

    ن2- يلغى قانون المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004م، ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى ان تلغى او تعدل.

    تفسير

    3- في هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر:

    ( المفوضية) يقصد بها مفوضية حقوق الانسان المنصوص عليها في المادة 4

    (الامانة العامة)يقصد بها الامانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب احكام المادة .12

    (حقوق الإنسان) يقصد بها الحقوق والحريات والواردة في الدستور والمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.

    (الدستور) يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

    ( المجلس ) يقصد به المجلس الوطني المكون وفق أحكام المادة 83 من الدستور.

    (العضو) يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة 5(1)

    (رئيس المفوضية) يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة 5(3)

    الفصل الثاني

    المفوضية

    إنشاء المفوضية ومقرها واستقلالهاي

    .4(1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.

    (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالعاصمة القومية، ويجوز لها إنشاء مفوضيات فرعية في كافة ولايات السودان ( وأن يكون لها مكتب اتصال في مقر حكومة جنوب السودان).

    استقلالية المفوضية

    و .5 تكون المفوضية من خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس الجمهورية ، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مع مراعاة اتساع التمثيل في اختيارهم على ان يكونوا من الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:ـ

    (أ) ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد.

    (ب) ان لايقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً.

    (ج) أن يكون سليم العقل.

    (د) ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

    (هـ) الا يكون قد سبق إدانته في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.

    (2) تكون مدة العضو ست سنوات قابلة للتجديد لمرة اخرى فحسب.

    (3) ينتخب اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ( تعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه).

    (4)يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

    خلو منصب العضو

    ة.7(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:ـ

    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المعقدة.

    (ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة .7

    (ج) قبول استقالته.

    (د) الوفاة.

    (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 5(1).

    إسقاط العضوية

    ص.8 تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:ـ

    (أ) الإدانة في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.

    (ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن او عذر مقبول بناءً على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية.

    (ج) اي أسباب اخرى تتعلق بعدم استقلالية العضو او تجريده اوحيدته.

    الفصل الثالث

    اختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها

    اختصاصات المفوضية

    ا.9(1) تختص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الانسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور.

    (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تكون للمفوضية الاختصاصات الاتية:ـ

    (أ) العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

    (ب) العمل على تنوير الراي العام بحقوق الانسان وضرورة احترامها وتطبيقها من كافة الجهات.

    (ج) إعداد وتنفيذ البرامج البحثية والتعليمية عن حقوق الإنسان وتنفيذها،

    (د) دراسة اي من مواضيع بشأن أية مسألة قومية في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل الحكومة أو مؤسسات الدولة او منظمات المجتمع المدني، وتقديم التوصيات بشأنها.

    (هـ) تقديم النصح للحكومة بشأن اي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أحيل إليها من الحكومة او من تلقاء ذاتها.

    (و) دراسة مشروعات القوانين والتشريعات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان وأعداد تقارير بشأنها للجهات المختصة.

    (ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو المجلس الوطني أو اي جهة اخرى بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية او الإدارية او اي تجاوزات لحقوق الإنسان.

    (ح) تلقى الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى واتخاذ الإجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة.

    (ط) القيام بأية مهمة توكلها لها الحكومة بشأن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

    (ي) تشجيع الحكومة على الانضام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان،

    (ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الانسان.

    (ل) المساهمة في اعداد التقارير الوطنية المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والمشاركة مع الوفود الحكومية بالخارج عند مناقشة تلك التقارير.

    (م) إشاعة الوعي لدى مختلف قطاعات الشعب السوداني بحقوق الانسان على وجه الخصوص جميع اشكال التميز ، وذلك عن طريق الإعلام والندوات والنشر باستخدام الوسائط الاعلامية المتاحة.

    (ن) التعاون مع منظومة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والمؤسسات الاقليمية ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في مجال حقوق الانسان.

    (س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه وعلى وجه الخصوص مع هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين القائمين وفق الدستور.

    (ع) إبتدار العمليات الشاملة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين وذلك عن طريق إقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان الاستماع الخاصة بذلك.

    (ف) الموافقة على الموازنة السنوية للمفوضية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

    (ص) الموافقة على الهيكل التنظيمي وشروط وخدمة العاملين بالمفوضية ورفعها لرئاسة الجمهورية لإجازتها.

    سلطات المفوضية

    ي10 ، يكون للمفوضية ، في سبيل تنفيذ اختصاصاتها وأداء اعمالها السلطات الآتية:ـ

    (أ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني او اية جهة اخرى والتحقيق فيما اذا كان هناك انتهاك لحقوق الانسان واتخاذ مايلزم من تدابير.

    (ب) طلب البيانات والمعلومات واستدعاء الشهود وسماعهم ولها في ذلك السلطات الممنوحة للجان التحقيق وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954 (عدا سلطة القبض).

    (ج) تكوين لجان او فرق عمل أو الاستعانة بأي شخص او جهة بصفة دائمة او مؤقتة لمساعدتها في اداء مهامها.

    (د) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، وسواء كانت محالية إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها او احيلت اليها من جهة اخرى ذات علاقة بحقوق الانسان.

    (هـ) إحالة اي شخص يمتنع عن تنفيذ اي طلب صادر من المفوضية وفق هذا القانون للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

    (و) مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال الوسائط الاعلامية المتاحة ، لنشر آرائها وتوصياتها على كافة قطاعات المجتمع.

    (ز) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم اعمالها وإجراءات اجتماعاتها.

    إجراءات المفوضية

    ،.11(1) عند توصل المفوضية لقرار عن اي انتهاكات لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اية جهة حكومية او اية منظمة المجتمع المدني ، يجوز لها أن:ـ

    (أ) توصي لدى سلطات الحكومة المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو اتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه.

    (ب) إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله اذا طلب ذلك.

    (2) يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت لها بموجب احكام البند(1) خلال ثلاثة شهور.

    (3) للمفوضية مطالبة كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور او التبليغ عن اي انتهاكات لحقوق الإنسان.

    (4) لايجوز استخدام اية إفادة ضد أي شخص ادلى بها امام المفوضية في اي إجراءات مدنية أو جنائية عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور، ويشترط في تلك الإفادة أن:ـ

    (أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه ، أو

    (ب) لها علاقة بموضوع التحقيق.

    اجتماعات المفوضية

    و.12(1) تجتمع المفوضية اجتماعاً دورياً (مرتين) في كل شهر بناءً على دعوة من الأمين العام بعد التشاور مع رئيس المفوضية.

    (2) يجوز للمفوضية عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيس المفوضية أو طلب مقدم من ثلثي الأعضاء.

    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المفوضية بحضور أكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب في جلسة معلن عنها يكتمل النصاب القانوني بأي عدد من الأعضاء في الاجتماع الثاني على أن يكون من بينهم رئيس المفوضية ونائبه.

    (4) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح.

    اختصاصات رئيس المفوضية

    ت .13 يكون رئيس المفوضية هو المسؤول الاول عن المفوضية ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية ، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الاختصاصات الآتية:ـ

    (أ) رئاسة اجتماعات المفوضية.

    (ب) تمثيل المفوضية في علاقاتها داخل السودان وخارجه.

    (ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.

    (د) إعداد الموازنة السنوية وعرضها على المفوضية للموافقة عليها ورفعها لرئاسة الجمهورية للاعتماد.

    (هـ) اقتراح الهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بها وعرضها على المفوضية للموافقة عليها.

    (و) رفع تقارير دورية لكل من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني عن كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان التي ترتكب من وقت لآخر.

    (ز) تعيين الامين العام وموظفي الامانة العامة وفقاً للقوانين المعمول بها.

    (ح) أي اعباء أخرى تكلفه بها رئاسة الجمهورية أو المجلس الوطني.

    اختصاصات نائب رئيس المفوضية

    س.14 تكون لنائب رئيس المفوضية الاختصاصات التي يفوضها له الرئيس في حالة غيابه.

    مخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه واعضاء المفوضية

    ا.15(1) يكون رئيس المفوضية بدرجة ( وزير قومي) ( رئيس المحكمة الدستورية) ويتمتع بكافة المخصصات والامتيازات التي تمنح ( للوزير القومي) (لرئيس المحكمة الدستورية) من تاريخ صدور القرار بإنشاء المفوضية.

    (2) يكون نائب رئيس المفوضية بدرجة ( وزير دولة) (أعضاء المحكمة الدستورية ) ويتمتعون بذات المخصصات والامتيازات التي تمنح لهم من تاريخ صدور القرار.

    (3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات وامتيازات بقية الأعضاء.

    الفصل الرابع

    الأمانة العامة واختصاصاتها

    إنشاء الامانة العامة

    ر.16 تنشئ المفوضية امانة عامة يرأسها أمين عام، وتضم عدداً من العاملين فنيين وإداريين بمختلف التخصصات وفق الهيكل المجاز وبما يمكن المفوضية من أداء مهاما.

    اختصاصات الامانة العامة

    ا.17 تختص الامانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري الراتب للمفوضية، ومع عدم المساس بعموم ماتقدم تكون للامانة العامة الاختصاصات الاتية:ـ

    (أ) تنفيذ قرارات وتوجيهات المفوضية ورئيسها.

    (ب) إعداد محاضر الاجتماعات والمداولات.

    (ج) القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية اللازمة لكل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة.

    (د). إعداد الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين ورفعها لرئيس المفوضية.

    (هـ) القيام بأي أعباء اخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها.

    الفصل الخامس

    أحكام عامة

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه واعضاء المفوضية ،

    .18 فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اعتقال أو اتخاذ اي اجراءات جنائية او مدنية في مواجهة رئيس المفوضية او نائبه او الاعضاء عن اي عمل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن كتابي من (رئيس المجلس الوطني) أو (رئاسة الجمهورية في حالة غياب المجلس الوطني).

    الموازنة والحسابات والدعم والمراجعة

    ا.19 (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة وتقوم المفوضية برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.

    (2) تنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد واوجه الصرف ويجوز للمفوضية فتح حساب مصرفي لدى المصارف العاملة في السودان.

    (3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والاجنبي بموافقة ( المجلس الوطني) عن طريق ( رئاسة الجمهورية).

    (4) يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة حسابات المفوضية وتقييم تقاريرها المالية ورفعها لرئاسة الجمهورية.

    سلطة إصدار اللوائح

    ة.20 يجوز لرئيس المفوضية بموافقة رئاسة الجمهورية ان يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، ويجوز ان تتضمن تلك اللوائح:ـ

    (أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والمحاسبية.

    (ب) إجراءات عمل المفوضية وتلقى الشكاوى والنظر فيها.

    (ج) شروط خدمة العاملين بالمفوضية.

    (د) التسويات الودية الخاصة بجبر الضرر أو رفعه.

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 10-31-2006, 00:07 AM)

                  

10-31-2006, 00:13 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    أرجو أن تتفضلوا بالتعليق والمناقشة..

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-21-2006, 07:36 AM)

                  

11-01-2006, 03:05 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    يبدو أن هذا الموضوع لايثير إهتمام أحد ! كنت أعتقد أنه مهم وأنه يخص الجميع!
                  

11-06-2006, 05:52 PM

Kamel mohamad
<aKamel mohamad
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مولانا عادل سير توفيق

    شكرا جزيلا علي هذا الجهد الكبير


    الموضوع شديد الأهمية وأناشد الأخ بكري أبوبكر بتثبيت هذا البوست للأعلي و أتمني أن يحظي بالإهتام والتداخلات
                  

11-06-2006, 07:49 PM

Kamel mohamad
<aKamel mohamad
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Kamel mohamad)

    ماهو رأي القانونييين و القضاة و السياسيين فيما تم طرحه نأمل أن نري آراءهم
                  

11-08-2006, 04:39 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Kamel mohamad)

    Quote: ماهو رأي القانونييين و القضاة و السياسيين

    ورجل الشارع...الخ
    ينصر دينك يااستاذ Kamel !
    عادل سمير
                  

11-13-2006, 04:28 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مافي زول داير يهببو لي !! إنتوا ياأخوانا مادايرين حقوق إنسان في السودان ؟! ماهي لازم تبدأ خطوة خطوة ! مافي حاجة متكاملة حتجي فجأة ! ومناقشة الموضوع دا جزء من النضال ! وتطبيقه وتطويره جزء من النضال ! والله أعلم !!

    UP
                  

11-21-2006, 05:08 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    (المراجعة الدستورية) توصي بتعديلات على مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان

    أوصت مفوضية المراجعة الدستورية بتعديل واضافة بعض الفقرات على قانون مفوضية حقوق الانسان المقدم من مؤسسة اتجاهات المستقبل، فيما طالبت ورشة العمل التي نظمتها المفوضية أمس، بالخرطوم، بضرورة مشاركة المجلس الوطني في اختيار اعضاء المفوضية بدلاً عن حصر الأمر في يد رئيس الجمهورية.

    وتحفظت الورشة على المادة (6)، الفقرة (ب) المتعلقة بسن عضو المفوضية الذي حددته بـ(40) عاماً واعتبرتها عائقاً أمام مشاركة العديد من الكفاءات الوطنية النشطة في المفوضية، ودعت الى اشراك المرأة بالمفوضية بنسبة (25%)، مع الالتزام باشراك المجموعات الدينية والعرقية والاثنية حسب مبادئ باريس لحقوق الانسان.

    كما تحفظت الورشة على منح رئيس المفوضية أو نائبه حق اكمال النصاب وقيام الجلسة في الاجتماع الثاني المعلنة عنها واشترطت حضور (نصف الاعضاء + واحد).

    أما المادة (19) المتعلقة بالموازنات والحسابات والدعم والمراجعة فوجدت نصيبها من التعديل والتعليق واعتبرتها الورشة معيقة لعمل المفوضية بصورتها الحالية في مشروع القانون الذي ينص على طلب الدعم من الحكومة أو جهات خارجية، وجاءت التوصية بمعاملة المفوضية كالجهاز القضائي وذلك بأن تجاز ميزانيتها من المجلس الوطني.

    وتعقد المفوضية بعد غدٍ الأربعاء اجتماعاً لها لرفع التوصيات النهائية عن المشروع.

    الخرطوم: قير تور

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147513239&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-21-2006, 06:43 AM)
    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 03:22 AM)

                  

11-21-2006, 06:34 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    قولوا حسنا - محجوب عروة (عمود)
    *أتاحت لنا المفوضية القومية للمراجعة الدستورية مشكورة فرصة حوار عميق وشامل لمشروع قانون مفوضية حقوق الانسان والذي من المفترض أن يتم تجهيزه بصورة كاملة ليقدم للمجلس الوطني في دورة انعقاده الحالية.
    *وأحب هنا أن استعرض ماقلته في مداخلتي في النقاش المفتوح حين أتاح لي مشكوراً مولانا ابيل الير الفرصة في النقاش العام عقب الذين ابتدروا تقديم القانون ثم ابتدار النقاش وساهموا في الحوار بعمق واقتدار في توضيح الحقائق واقتراح البدائل حتى يأتي قانون مفوضية حقوق الانسان في السودان كأفضل ما انتجته العبقرية السودانية من مثيلاتها الافريقية بل العالمية بل يتفوق على مبادئ باريس التي أخذت منها معظم افكاره .. قلت إن صدور مثل هذا القانون يجسد منهجاً متقدماً في السياسة السودانية التي أحلت نهج التدرج والتطور السياسي والدستوري مكان الثورات والانقلابات التي جاءت عقب احتقان سياسي لكل نظام عسكري رفض نهج التطور الذى كان سيوصلنا لبر الاستقرار فالسلام منذ الاستقلال، ولكن لابد أن يأتي هذا التطور في شكل اصلاح شامل وحقيقي وفاعل لا مجرد ديكور ومساحيق لواقع سئ وهذا يتطلب أن يأتي هذا القانون حارساً حقيقياً وضامناً للحقوق والممارسة الفاعلة عند التنفيذ ويكون واسع الصلاحية وتكون نصوصه اقوى ماتكون وقراراته وتوجيهاته فاعلة وقوية لا مجرد (توصيات) خاصة فيما يتعلق بأمر الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور ولابد أن نفصل تلك الحقوق تفصيلاً كاملاً حتى يعلم ويأخذ كل ذي حق حقه .. ولكي يكون الاصلاح شاملاً وحقيقياً وفاعلاً فإن هذا القانون يجب أن يدعم بجملة من الاصلاحات الأخرى خاصة في ترسانة القوانين التى وصلت لأكثر من ستين قانوناً تقيد الحريات وتصادر الحقوق، فاليد الواحدة لا تصفق .. فمن غير المعقول أن يعطي قانون كهذا حقوقاً واضحة باليد اليمنى (كالدستور ايضاً) ثم تصادرها قوانين أخرى باليد اليسرى.
    *وتحدثت عن ضرورة اعادة تركيب فصول القانون، إذ من الطبيعي أن تكون الفصول الخاصة باختصاصات وسلطات مفوضية حقوق الانسان فوق طريقة تكوينها وامر عضويتها وليس العكس، ثم هناك ضرورة التمثيل الواعي والفاعل والشامل في عضوية المفوضية فلا تأتي جزافاً او أُحادية التكوين، ولابد من تشجيع كافة منظمات حقوق الانسان وتمثيل اوسع قطاعات ممكنة حتى تكون المفوضية أقوى ماتكون وتصبح محط الرجاء والتفاعل والكفاءة ويفضل أن يكون رئيسها متفرغاً اسوة بالقضاء والمحكمة الدستورية ..
    *واعترضت على اقتراح قدمه (غازي سليمان ود.بيتر ادوك) والخاص بضرورة اعتماد القانون لمبدأ رجعية القوانين حين طالبوا أن يدرج نص يفرض المحاسبة بأمر رجعي لكل الانتهاكات السابقة فقلت إن ذلك مرفوض لسبب مبدئي ثم عملى.. مبدئيا لقول الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فلا عقوبة بلا قانون سابق..
    *وعملياً لو فتحنا الباب لمثل ذلك فسوف ينفتح على البلاد باب من جهنم وصراعات ومكايدات منذ الاستقلال بل وقبله والافضل والبديل الاصلح هو أن نركز على ما فعله الاشقاء في جنوب افريقيا باعتماد نهج المصارحة والمصالحة لما مضى وكما قال المسيح (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) ولكن يمكن المحاسبة السياسية من قبل الشعب عند الانتخابات فيحاسب كل من انتهك الحقوق وارتكب الجرائم السياسية، وكبديل يمكن أن يحاكم الذين ثبت ارتكابهم جرائم واضحة كالقتل والتعذيب او سرقة المال العام وفق نصوص واضحة وبينات قوية من خلال القضاء فهذه لا تسقط بالتقادم بالطبع .. اما الجرائم السياسية فمكانها صندوق الانتخابات ..
    *اخيراً لكي تكون حقوق الانسان مصانة لابد أن تصبح ثقافة عامة ومنهجاً مستداماً وذلك بإدخالها كمادة في التعليم العام والعالي وتشجيع منظمات حقوق الانسان.

    http://www.alsudani.info/index.php?type=6&col_id=68&issue_id=1142&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 03:24 AM)

                  

11-21-2006, 06:41 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    خبراء يؤكدون أهمية استقلالية مفوضية حقوق الإنسان

    أجمع المشاركون في حلقة نقاش حول مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان أمس بمركز طيبة للإعلام على استقلالية مفوضية حقوق الإنسان، فيما أكد الأستاذ فاروق ابوعيسى أهمية طرح مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لأخذ آرائها لتكون زاداً للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية، دعا كل من دكتور احمد المفتي والدكتورة مريم الصادق المهدي إلى ضرورة التمسك الكامل بمبادئ باريس لحقوق الإنسان.

    حماية حقوق الإنسان

    وقدم الأستاذ فاروق ابوعيسى في بداية حلقة النقاش عرضاً لمشروع قانون مفوضية الخدمة المدنية الذي حدد اختصاص المفوضية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتعريف بها ونشرها ومراقبة تطبيق الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي، ويشير مشروع القانون إلى أن أهم سلطات مفوضية حقوق الإنسان تتمثل في النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى، والتحقيق في ما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الإنسان واتخاذ ما يلزم من تدابير، وطلب البيانات والمعلومات والوثائق واستدعاء الشهود وسماعهم وفق قانون لجان التحقيق لسنة (1954).

    وأضاف أن المفوضية عند توصلها لقرار عن أي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل أي موظف عام أو جهة حكومية أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يجوز لها أن توصي لدى السلطات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة وجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو نشر ما توصلت إليه واتخاذ أي اجراء آخر حسبما تراه، واعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله إذا طلب ذلك، كما أن للمفوضية الحق في مطالبة الأجهزة كافة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور والتبليغ عن أية مصادرة، أو انتقاص لهذه الحقوق.

    مهام رئيس المفوضية

    وأشار مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان إلى أن رئيس المفوضية هو المسؤول عن المفوضية ويختص بالمسائل كافة الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لرئيس المفوضية اختصاصات رئاسة اجتماعات المفوضية وتمثيل المفوضية ومتابعة تنفيذ قراراتها واعداد الموازنة السنوية وعرضها على المفوضية للموافقة عليها، ورفعها لرئاسة الجمهورية للاعتماد، وفي ما يتعلق بمخصصات وامتيازات رئيس المفوضية ونائبه وأعضاء المفوضية أوضح مشروع القانون أن رئاسة الجمهورية هي التي تحدد هذه المخصصات.وأبان مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان أنه في ما عدا حالات التلبس لا يجوز اعتقال أو اتخاذ أي اجراءات جنائية أو مدنية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه.

    أو الأعضاء عن أي عمل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئاسة الجمهورية، كما أشار إلى أن موازنة المفوضية تكون مستقلة تقوم برفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها، وتنشئ المفوضية وحدة حسابية خاصة بها تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف، ويجوز للمفوضية فتح حساب مصرفي لدى المصارف العاملة في السودان، ويجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والأجنبي بموافقة رئاسة الجمهورية.

    التمسك بمبادئ حقوق الإنسان

    دعا دكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان إلى أن يتم اعتماد تحويل مفوضية حقوق الإنسان وفق برامج وأوقات محددة، ودعا إلى ضرورة التمسك الكامل بمبادئ باريس لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية أن يتمتع أعضاء المفوضية بحصانة كاملة لا يتم رفعها إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني وكذلك الإقالة، وأمن على أن تكون مخصصات أعضاء المفوضية متميزة، ونادى بوجود أمانة عامة متفرغة للمفوضية.

    تعيين المفوضية من البرلمان

    وأوصى الأستاذ عمر شمينا المحامي بأن تضم مفوضية حقوق الإنسان في تكوينها منظمات المجتمع المدني، وشدد على استقلال أعضاء المفوضية من قبل المجلس الوطني أو الهيئة التشريعية القومية باعتبار أن تعيينهم من قبل رئاسة الجمهورية يجعلهم تحت سيطرتها، وأضاف أنه من الأهمية انتخاب رئيس المفوضية من قبل الأعضاء الـ (15) الذين يمثلون عضوية المفوضية وأن يكون مندوب الحكومة بصفة المراقب.

    مشاركة القوى السياسية

    ونادت الدكتورة مريم الصادق المهدي مساعد الأمين العام لحزب الأمة لشؤون الإتصال التنظيمي بضرورة أن يكون للمفوضية روحها السوداني الخاص بجانب تضمنها لمبادئ باريس لحقوق الإنسان حتى تتمكن من المنافحة عن سيادة القانون بصورة مختلفة عن المنظمات والجهات الموجودة حالياً والتي تنادي بحقوق الإنسان في السودان. وأكدت مريم على أهمية مشاركة القوى السياسية في مفوضية حقوق الإنسان.

    الزامية قرارات المفوضية

    وطالب حمدتو مختار نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني بأن تتم تسمية المفوضية بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، مشيراً الى أمر اختيار أعضاء المفوضية حسمه الدستور الانتقالي إضافة إلى وجود ممثلين للأجهزة الحكومية بصفة استشارية فقط، وقال إنه يرى أن كل ما يأتي من المفوضية ليس ملزماً للمجلس الوطني، وأضاف: (ولكن يجب أن تكون المفوضية الدستورية محطة تنقية لخلق توافق بين المجموعات المختلفة ومن ثم المجلس الوطني)، ودعا إلى ضرورة الإسراع بإجازة قانون المفوضية وتكوينها لدحض الاتهامات الخارجية للحكومة السودانية بأنها غير جادة في تشكيل مفوضية حقوق الإنسان.

    وأكد محمد عبد اللطيف وهو مواطن مهتم بقضايا حقوق الإنسان أهمية دور المفوضية، وقال إنه يتمنى أن تعطى المفوضية الفرصة لخلق مصالحة اجتماعية ومعالجة انتهاكات الحقوق الخاصة واعادة تأهيل الشخص الذي انتهكت حقوقه حتى يكون إنساناً سوياً، معرباً عن أمله في أن يتم تكوين أزرع للمفوضية في الأحياء السكنية.

    الخرطوم: صلاح المليح

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511846&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 03:50 AM)

                  

11-21-2006, 06:46 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الآلية الدولية لحقوق الإنسان .. السودان أمام تحدٍ

    تقرير: ذكرى محي الدين
    وضعت التطورات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على الآلية الدولية لحقوق الإنسان (7) دول من بينها السودان أمام تحدٍ جديد لجعل ملفاتها ناصعة بعد أن تمكنت من إفشال مخطط واشنطن وتل أبيب الرامي لإقصائها من عضوية المجلس - المسمى الجديد - اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عبر اعتراضها على تشكيل المجلس وإعتماد عضويته من الدول ذات السجلات الناصعة والانتخاب بثلثي الأعضاء وأفلحت تحركات حثيثة قامت بها المجموعتان الإفريقية الآسيوية بدعم خفي من دول أمريكا اللاتينية في إسقاط مقترحات واشنطن المسنودة بموقف المجموعة الأوروبية وحفزت الخطوة مجموعة السبعة المغضوب عليها لوضع استراتيجيات داخلية لتحريك جمود ملفات حقوق الإنسان وفتح آليات إتصال مشترك لدعم موقفها من إنتخابات عضوية المجلس الجديد والمحدد لها مايو المقبل. وقابلت الخرطوم الخطوة بنوع من الإرتياح وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن موقفها الرسمي من الآلية الجديدة إعتبرها رئيس المجلس الاستشاري د. عبد المنعم عثمان محمد طه التشكيل تشجيعاً للدول النامية وتمثيلها في العضوية بحرية ووصف الخطوة بأنها مزيد من الإصلاحات وأنها تفتح المجال واسعاً أمام قضايا حقوق الإنسان بتكريس زمن إضافي لمناقشتها وتكثيف دورات الانعقاد بدلاً عن حصرها في جلسة سنوية واحدة . وأكد طه أن الاعتراض على المجلس حصر في دولتين هما إسرائيل وأمريكا. وأكد أن جمعية الأمم المتحدة أسقطت مقترحين تقدمت بهما واشنطن هما الانتخاب بثلثي الأعضاء واعتماد الدول ذات السجل الناصع في سجل حقوق الإنسان في عضوية المجلس الجديد. وأكد طه أن المقترح الثاني تم رفضها بحسبانه غير موضوعي وأن الجمعية طرحت سؤالاً مشروعاً رداً على المقترح إلى من تؤول صلاحية سجل الدول المختلفة؟ هل يترك التصنيف للدول الكبرى بإعتبارها تملك حق الفيتو أم الدول الصغرى التي لا تستطيع إجراء تحقيق مع أمريكا في ملف العراق؟ . وأكد طه أن ملفات اللجنة الدولية تم رفعها إلى الجمعية العمومية إلى حين إلغاء اللجنة رسمياً في منتصف يونيو المقبل. وأكد تعطيل الملفات إلى حين يباشر المجلس مهامه حتى تقرير سيما سمر مقررة حقوق الإنسان الخاصة بالسودان سيتم تقديمه في يونيو .

    وكان المجلس تم التصويت له من 170 دولة فيما اعترضت واشنطن وتل أبيب ويتكون المجلس من (47) عضواً بدلاً عن (53) وتجرى الانتخابات في مايو القادم على اساس جغرافي بالأغلبية العادية بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة . غير أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يرون أن ذات الخطوة تعد فاتحة لمعارك شرسة تنتظر الدول متسخة الملفات بإعتبارها تمت في إطار تسوية بين واشنطن والمجموعات الأخرى، أعطيت فيها الأولى ضمانات بعدم إعادة انتخاب 7 دول منها السودان وإيران وكوبا ورواندا في عضوية المجلس الجديد، إلى جانب التشدد ضد الدول التي تثبت انتهاكاتها لإعلان جنيف ويقول الناشطون أن السودان يعد أكثر الدول التي ستواجه بعاصفة رفض أمريكي ولفتوا الانتباه إلى تطورات الأوضاع في دارفور وما تلحقها من انتهاكات حقوق الإنسان . مما يتطلب من الحكومة السودانية إجراء تحركات (جادة) لاحتواء ما يثار عنها .

    وقال ناشط في حقوق الإنسان فضل عدم ذكر إسمه أن القرار بتشكيل مجلس لا يبدد المخاوف بإقصاء (7) دول بيد أن الخطوة كرت ضغط إضافي يزيد على الدولة أعباء جديدة، وأن سقوط مقترحات واشنطن لا تعد محفزاً لتمثيل الدولة بحرية كما ترى قيادات الحكومة، ولا يفوت على عاقل أن أمريكا وإسرائيل لو أرادتا الإنتصار للمقترحات لحققوا الخطوة، وهذا الأمر مفروغ منه دون الخوض في تفاصيل. وقال نتوقع أن تفاجأ دول العالم الثالث بقيود جديدة تضيق الخناق عليها. واستند المصدر على تقليل العضوية من (53 - 74( أي إبعاد 11 دولة . فالفرصة للدول ذات الملفات المتسخة تعد أكثر ضيقاً، وأن الحكومة السودانية مواجهة بإعداد خطط محكمة لدخول عضوية المجلس الجديد تنأى خلالها عن استراتيجيات التضليل والتكذيب وأن تكون صادقة في جعل الملف ناصع، وأن الخطوة تحتاج منها مزيداً من الجهد مع الدول الإفريقية التي خصص لها (13) مقعداً .

    وابتدرت الأمم المتحدة في خطوة مبكرة الاستقطاب لانتخابات مايو. وبدأت أذرع منها لتسريب ملفات تدفع السودان بانتهاك حقوق الإنسان من عدد من المنظمات ورصدت (السوداني) تقريراً أصدرته مفوضية حقوق الإنسان دمج وثيقتين أعدتهما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من المفوضية وتضمن التقرير تطورات حقوق الإنسان في دارفور وشن التقرير هجوماً عنيفاً على الحكومة السودانية على رغم أنه منح الحركات نصيباً من الانتقادات. وقال إن الحكومة فشلت في السيطرة على الأوضاع في دارفور واتهمتها بأنها لا تزال تؤجج الصراع وتمد مليشيات الجنجويد . وأن دارفور لا تزال منطقة معارك يجسد فيها التطهير العرقي ويعاني مواطنوها من العنف والاغتصابات الجماعية. وقال التقرير إن السلام بالمنطقة ما زال مفقوداً، وأن الهجمات أصبحت تشن بصورة كبيرة ضد مواطني المنطقة مما أدى إلى طردهم من مناطقهم ولجوئهم لمعسكرات النازحين التي تعاني المرارات.

    ووصف التقرير الموقف بدارفور عموماً بأنه يتعرض لكارثة ورصد التقرير 500 ألف امرأة سودانية نازحة داخلياً وأن 25% من الأطفال يموتون قبل سن الخامسة، وأن 23 مليون شخص في حاجة ماسة للإغاثة وأن 6 ملايين مواطن أجبروا على النزوح، وأكد أن الحكومة لا تزال مكتوفة الأيدي أمام معاقبة مرتكبي جرائم إنسانية واتهمتها بتنفيذ محاكم خاصة بصورة مخجلة سعت خلالها لتضليل الإعلام والخروج من مأزق لاهاي .

    وشملت انتقادات التقرير مجلس الأمن الدولي ومحكمة لاهاي واتهم الاول بالعجز عن حل أزمة دارفور وأنه لم يطبق أول قرار صدر ضد مجرمي الإنسانية والقاضي بمصادرة ممتلكاتهم وحظر سفرهم، كما أكدت أن محكمة لاهاي فشلت في مقاضاة المجرمين. وكشفت ذات الأذرع الإنسانية (عند) تقرير آخر الذي رفعته سيما سمر بأكتوبر لعام 2005 . وشن التقرير حملة شعواء على الحكومة السودانية ، وقالت مصادر داخلية ناشطة في حقوق الإنسان أن كروت الضغط أثقلت كاهل الحكومة وأنها الآن أمام تحدٍ خطير لتنظيف ملفها (المتسخ) في فترة الشهرين القادمين قبيل إجراء الانتخابات من مايو، وأنها مواجهة بتنشيط مساعيها في الاتجاه حتى لا تفقد مقاعدها في عضوية المجلس الجديد والتي تشير بوصلة أوضاعها بصعوبة مليئة، وأن احتمالات فوزها لا تتجاوز 5% وأن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية تستهدف الفوز في الانتخابات ومحتاجة لجهود عظمى مع الدول الإفريقية .

    ووصف تشكيل المجلس بأنه لا يفسر لمصلحة (7) دول كانت واشنطن تتجه لإقصائها وأن واشنطن تملك آليات أخرى ربما تفاجئ الدول بقيود مباشرة في مايو المقبل . وأن أمريكا وإسرائيل كان بمقدورهما تعطيل القرار ولكن لأجندة خاصة غير معلنة تم تمرير الخطوة .
    وتشير (السوداني) أن الخطوة أفرزت ردود فعل متباينة وكان يان ياشون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن مشروع القرار المطروح للتصويت يأتي استجابة لتوصيات رؤساء دول وحكومات العالم التي طرحوها خلال القمة العالمية العام الماضي. وأشاد رئيس الجمعية بمشروع القرار المطروح للتصويت قائلاً : إن القرار خلاصة 5 اشهر من المفاوضات وأنه خلاصة عمل وتفاهم وإبداع عقلي جماعي وأنه شهد خطوات شاقة. ومن ناحية أخرى وصف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قرار المواقفة على إنشاء المجلس بأنه قرار تاريخي، وقال إنه يمنح الأمم المتحدة فرصة طال انتظارها لتنطلق انطلاقة جديدة في سعيها إلى تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عنها في جميع أنحاء العالم .

    وفي الخرطوم اكتفى وزير العدل محمد علي المرضي بالقول أن الخطوة لن تؤثر سلباً على السودان، وقال نعتز ونفخر بأن سجل حقوق الإنسان في السودان أفضل بكثير من دول العالم .

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147502443&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 03:43 AM)

                  

11-21-2006, 06:48 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    حقوق الإنسان فى مواجهة الدبلوماسية الدولية

    حقوق الإنسان فى مواجهة الدبلوماسية الدولية
    كانت نظرية الإختصاص العالمى من الآثار الواضحة لتراجع سيادة الدول فى مواجهة نظريات حقوق الإنسان التى أصبح لها شأن متعاظم فى فقه القانون الدولى عقب الحرب العالمية الثانية وقد تبنى القضاء الوطنى للدول الغربية نظرية الإختصاص العالمى تحت تأثير الفكر الليبرالى الديمقراطى السائد فى تلك المجتمعات و الذى إنتصر فى نزاعه مع الفكر الشمولى على المستوى الدولى على أن النظرية خضراء و الواقع رمادى كما قال لينين لذلك فقد ظهر التناقض بين ما تتبناه الدول الغربية أو تزعم أنها تتبناه و بين مصالحها التى تقودها للتعامل مع الدول الدكتاتورية وقد فرض ذلك التناقض تنازلاً عن بعض المبادئ فى مقابل بعض المصالح فإذا كان التعامل مع تلك الدول يتطلب ان ينتقل ممثلوها من دولة لأخرى لحضور المؤتمرات الدولية والتى غالباً ما تكون مختصة بما يجرى فى دولهم فإن نظرية الإختصاص العالمى أصبحت تهدد ذلك بمطاردتها لقيادات تلك الدول عن طريق الإجراءات القضائية، لذلك فقد شهد المسرح الدولى بعض التراجع فى تلك النظرية. نخصص مقالة اليوم لبحثه، و لنبدأ بالسنغال حيث رفعت دعوى ضد حسين هبري الرئيس التشادى السابق بواسطة ضحايا التعذيب في عهده، ورفضت محكمة أول درجة الإعتراض المؤسس على الحصانة مستندة لنظرية الإختصاص العالمي ولكن المحكمة العليا السنغالية ألغت ذلك القرار، و قررت أن المتهم يتمتع بحصانة ضد المقاضاة. ولعله من المفيد أن نذكر أن القاضي الذي أصدر القرار الأول قد فصل بعد ذلك من منصبه.

    كذلك فقد رفضت محكمة النقض الفرنسية توجيه الإتهام ضد الرئيس الليبى معمر القذافى عن دوره فى تفجير طائرة فرنسية و السير ضد مونيشياكا عن جرائم فى رواندا و إن كنا نرى أن هذين الحكمين لا أثر لهما على نظرية الإختصاص العالمى لأن المحكمة سببت رفضها بأن الجرائم موضوع الدعوتين ليست ضمن الجرائم التى تمنح الإختصاص العالمى. وقد أشارت المحكمة تحديداً إلى جريمة التعذيب بإعتبارها تمنح ذلك الإختصاص.

    سابقة الكونغو ضد بلجيكا

    و لكن أهم تراجع فى هذا الصدد تمثله دعوى الكونغو ضد بلجيكا لدى محكمة العدل الدولية، والمعروفة بإسم سابقة ندومباسى والتى تتلخص وقائعها فى أنه عقب تعرض بلاده (الكونغو) لغزو قام به جنود روانديون من قبيلة التوتسى ألقى السيد ندومباسى خطاباً فى أغسطس 1998 وصفهم بأنهم حشرات وجراثيم يتوجب إيجاد نظام لإبادتهم، وكما كان متوقعاً فإن ذلك الخطاب قد أدى لإثارة نعرات من الكراهية العنصرية تمخضت عن موجة عنف ضد التوتسى الكونغوليين فقد فيها المئات منهم أرواحهم.

    لما كانت بلجيكا تتبنى نظرية الإختصاص الدولى والتى تقبل الإختصاص عن الإتهام بإرتكاب جريمة ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها فقد قبل القضاء البلجيكي الإختصاص بنظر الدعوى ضد ندومباسى بإعتبار أن ما قام به يشكل أساسا لإتهامه بإرتكاب تلك الجريمة، وقد صدر وفقا لذلك أمر بالقبض على ندومباسى المذكور و الذى كان يتولى آنذاك منصب وزير خارجية الكونغو.

    قامت الكونغو بإحتجاج لدى بلجيكا بدعوى أن منصب ندومباسى يمنحه حصانة ضد الإجراءات القضائية إلا أن بلجيكا لم تحفل بذلك فقامت الكونغو بمقاضاتها لدى محكمة العدل الدولية.

    إستندت الكونغو فى دعواها على أن إتخاذ إجراءات قضائية فى مواجهة وزير خارجية دولة أثناء شغله للمنصب يعرقل تصريفه لأعباء المنصب الذى يتطلب زيارات متعددة لدول أجنبية، و أن القانون الدولى منح الحصانة لشاغلى منصبى رأس الدولة ووزير الخارجية ضد تلك الإجراءات تمكينا لهما من أداء واجباتهما.

    قبلت المحكمة دعوى الكونغو وقضت لصالحها فقررت تمتع شاغلى مناصب رأس الدولة ووزير الخارجية بالحصانة أثناء توليهما للمنصبين بما يستتبع عدم جواز إتخاذ إجراءات قضائية فى مواجهتهم فى تلك الفترة، وذلك بغض النظر عما إذا كان الفعل المنسوب لهم يتصل بتصريفهم لأعمالهم الرسمية أو لا يتصل بذلك و سواء أكان ذلك الفعل قد تم إرتكابه قبل أو أثناء شغلهم للمنصب و بغض النظر عن نوع الفعل المنسوب له ودرجة خطورته.

    حدود الحصانة المقررة

    قررت المحكمة فى حكمها أن الحصانة المقررة ليست حصانة مطلقة وإنما هى مقيدة بالغرض الذى قررت من أجله وحددتها وفقاً لذلك من أربعة أوجه

    الأول أنه لا حصانة للمسئول فى بلده الذى يجوز له محاكمته أثناء ولايته، والثانى أن تلك الحصانة مقررة لصالح الدولة وليس المسئول ولها وحدها التمسك بها او التنازل عنها، والثالث أن تلك الحصانة المقررة بموجب القانون الدولى العرفى لا تسرى فى الإجراءات لدى المحاكم الدولية لأنها إجراءات مقررة بموجب معاهدات دولية وإنما تقتصر على الإجراءات المقامة أمام المحاكم الوطنية الأجنبية، والرابع أن تلك الحصانة مؤقتة بفترة شغل رأس الدولة ووزير الخارجية للمنصب فإذا إنتهت ولاية أي منهما إنقضت حصانته.

    وقد شككت منظمات حقوق الإنسان فى أهمية هذه التحديدات ونوهت إلى أن الأنظمة الدكتاتورية من شأنها أن تحمى مسئوليها لأنها فى واقع الأمر تحت قبضتهم ولا يتوقع أن يحاكم القابضون على الأمور فيها أنفسهم كما وأن قصر الحصانة على فترة شغل المنصب يمنح ميزة للأنظمة الدكتاتورية التى يكون شغل المنصب فيها عادة مدى الحياة وفيه تشجيع للحكام المتسلطين الضالعين فى إنتهاك حقوق الإنسان على التمسك بالسلطة حتى لا يفقدوا الحصانة و إن كان أولئك ليسوا فى حاجة لدافع إضافى للتمسك بالسلطة.

    عموماً فإن حكم المحكمة الدولية كان مؤسساً فقط على الإعتبارات العملية التى تفرضها أعباء شغل منصبى رأس الدولة ووزير الخارجية دون النظر لأى إعتبار آخر.

    آثار سابقة ندومباسى على التشريعات الوطنية

    ما زال الوقت مبكراً لمعرفة ما ستحدثه هذه السابقة من أثر على القوانين الوطنية للدول المختلفة بالنظر لأن محكمة العدل الدولية محكمة بدون أنياب حيث أنها تفتقد أجهزة التنفيذ الجبرى مع الأخذ فى الإعتبار أن مجال تطبيق السابقة هو الدعاوى التى تنظرها المحاكم الوطنية المختلفة والتى تتبع قوانينها الوطنية فإذا لم يتم تغيير تلك القوانين فإن حكم المحكمة لن يتبع.

    وتقفز إلى الذهن هنا سابقة كلينتون ضد جونز الأمريكية و التى أقامتها جونز ضد الرئيس كلينتون أثناء توليه رئاسة الجمهورية حيث إدعت أنه تحرش بها جنسياً قبل توليه رئاسة الجمهورية وقد دفع كلينتون بعدم جواز مقاضاة رئيس الجمهورية أثناء ولايته لأن ذلك يشغله عن تصريف أعبائه، وهو نفس الدفع الذى قبلته محكمة العدل الدولية إلا أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت ذلك الدفع بالإجماع، فماذا سيكون موقف المحاكم الأمريكية إذا أثير أمامهم هذا الدفع بالنسبة لرئيس أجنبى هل ستتبع حكم محكمة العدل الدولية أم حكم المحكمة العليا الأمريكية.

    أثر الحكم على النزاعات المدنية

    هل ينطبق الحكم على النزاعات المدنية أم يقتصر على الإجراءات الجنائية؟

    لا يوضح الحكم ذلك وهو أمر يكتسب أهمية بالنظر لأن مختلف القوانين الأوروبية تمنح لضحايا الجرائم الجنائية الدولية الحق فى المقاضاة بالمسئولية التقصيرية وتمنح الإختصاص لمحاكمها بالنظر فيها وفقاً لنظرية الإختصاص العالمى ومن أهمها بريطانيا وألمانيا وفرنسا ولا نرى التعويل على رفض محكمة النقض الفرنسية السماح بمقاضاة الرئيس شيراك أثناء توليه المنصب لأن ذلك كان فى إطار إتهام جنائى وليس دعوى مدنية.

    بالنسبة لأمريكا فإن قانون المسئولية التقصيرية الأجنبية يمنح المحاكم الفيدرالية الإختصاص بالفصل فى الدعاوى التى يقيمها أجانب ضد أجانب بسبب إرتكابهم لمخالفات لحقوق الإنسان فى دول أجنبية.يرى البعض أنه بمنطق الحكم يتوجب أن تشمل الحصانة الدعاوى المدنية أيضاً لأنها أيضاً ستشغل الرئيس أو الوزير عن تصريف أعباء وظيفته ولكننا نرى أن هذا غير صحيح لأن الدعاوى المدنية يتولاها المحامون في أغلب مراحلها وظهور الطرف شخصياً فيها غير متطلب مما يتوجب إستثناءها من ذلك الحكم.

    عموماً فإن دعوى الكونغو ضد بلجيكا تمنح الحصانة ضد الدعاوى الجنائية في مواجهة الرئيس أو وزير الخارجية أمام القضاء الوطنى الأجنبي فقط ولكنها لا تمنع مقاضاتهم أمام القضاء الدولي و لنترك ذلك للأسبوع القادم.

    نبيل أديب عبد الله المحامي

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147506083&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 04:04 AM)

                  

11-21-2006, 06:52 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    المقررة الخاصة: إنعدام الإصلاح وانتهاكات حقوق الإنسان تهدد السلام

    قالت المقررة الخاصة لحقوق الانسان بالسودان سيما سمر ان بطء تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانعدام الاصلاح، والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، تهدد ترسيخ أسس السلام في السودان. وأشارت في تقرير من 30 صفحة (يغطي الفترة من مارس حتى أغسطس حصلت (السوداني) على نسخة منه) الى انعدام الاصلاح في جهاز الأمن، والاطار القانوني، والمساءلة، وعدم صدور التشريعات اللازمة لانشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

    وأعرب تقرير المقررة الخاصة الذي ستقدمه في الدورة الثانية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة عن قلقه من (استمرار السلطات في استهداف المدافعين عن حقوق الانسان واستدعاء الصحفيين والتحرش بهم) وأشار الى تفريق السلطات للمظاهرات السلمية التي نظمت في الخرطوم في أغسطس الماضي احتجاجاً على زيادة أسعار السكر والمحروقات، اضافة الى اعتقال بعض قيادات الأحزاب قبل التظاهرات. وقال التقرير: (قام رجال الشرطة وضباط الأمن بضرب عدد كبير من المتظاهرين ضرباً مبرحاً وتوفي رجل نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع، كما القي القبض على نحو 40 شخصاً وقدموا للمحاكمات). وتطرق التقرير الى أحداث سوبا ومنطقة أمري وأحداث دار السلام في أغسطس بولاية الجزيرة التي تم فيها ترحيل السكان قسرياً بقوة مدججة بالسلاح.

    ووصف التقرير أوضاع حقوق الانسان بدارفور بأنها حرجة (وهناك ما يشير بوضوح الى مزيد من التدهور في الأشهر المقبلة مالم تتخذ اجراءات لحماية المدنيين من الهجمات ولوضع حد للصراع بالوسائل السلمية). وأشار التقرير الى اتساع نطاق الهجمات ضد الأهداف المدنية من قبل المليشيات).

    وقال التقرير (حدثت زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الاغتصاب حول معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور حيث تم تسجيل مابين (130 إلى 200) حالة اغتصاب في الفترة مابين يوليو وأغسطس).

    واضاف التقرير (ومع تدهور الحالة الأمنية في دارفور وازدياد تعرض السكان للخطر يساورني القلق من أن الحكومة لا تتخذ الاجراءات اللازمة لتيسير تقديم المساعدات الانسانية للمتضررين لعدم تمكن المنظمات من الوصول الى العديد من المدنيين نظراً للقتال الجاري أو القيود التي تفرضها السلطات على تقديم المساعدات).

    وأوصى التقرير الفصائل المتقاتلة في دارفور باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ووقف الأعمال القتالية امتثالاً لاتفاقية وقف اطلاق النار.

    ودعا الى تمكين الأمم المتحدة والوكالات العاملة في تقديم المساعدات الانسانية من أداء عملها دون عوائق.وطالب التقرير حكومة الوحدة الوطنية بحماية الحقوق والحريات الأساسية وتوفير الضمانات القانونية والسياسية وسواها في كافة المجالات، ودعا الى اعطاء الأولوية للمواءمة بين القوانين والدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان وإيلاء اهتمام فوري بقانون العقوبات والاجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني والقوات المسلحة والشرطة وقانون الصحافة والمطبوعات على ان تجري مشاورات مع أصحاب المهن ذات الصلة لكفالة فعالية استجابة الاصلاحات المقترحة.


    الخرطوم: السوداني


    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511946&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 04:11 AM)

                  

11-21-2006, 06:53 AM

مجاهد عبدالله

تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 3988

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    العم مولانا عادل سمير

    سلاماً من الله عليك

    اول حاجة ماتحكه معاي في العم لانك اكبر من أخوي الكبير الكان قاضي مديرية سنة 82

    الموضوع مهم للغاية خصوصاً في أوضاعنا البنعيش فيها دي لكن روح القانون لاتستمد الا من الحرية وهو الشيئ الذي نفتقده في السودان وعلى العموم نحن معاك لانشاء المفوضية وتحت الطلب متى ما أحتجت للمساعدة ومعك لمناشدة الجميع لابداء الراي..

    خالص الود..
                  

11-21-2006, 07:29 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مجاهد عبدالله)

    Quote: اول حاجة ماتحكه معاي في العم لانك اكبر من أخوي الكبير الكان قاضي مديرية سنة 82

    ولدي العزيز مجاهد !
    أول حاجة لو ماالموضوع عن حقوق الإنسان ، كان بيكون عندي معاك كلام تاني !!
    تاني حاجة أحييك على إهتمامك بموضوع حقوق الإنسان في السودان .. تصدق إنت تاني زول بعد عمك كامل محمود يعلّق !!
    دايرة ليها دفرة !!
                  

11-21-2006, 06:56 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مطالبة بتضمين حقوق الإنسان البيئية ضمن مناهج التعليم:ما أسباب تراجع موقف السودان في مجال حماية البيئة؟

    أوصت ورشة عمل البيئة وحقوق الإنسان التي أقامها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤخراً بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتضمين وإدخال حقوق الإنسان البيئية ضمن مناهج التعليم، وتشجيع قيام منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان البيئية وتضمين المسائل البيئية وترسيخ معايير ومستويات الجودة في القوانين والتشريعات العامة وتحقيق الاتساق التشريعي من خلال صيغ القوانين لخدمة حقوق الإنسان البيئية وادخال مبدأ التنسيق كأساس للإدارة البيئية المؤسسية ونشر الاتفاقيات والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة وتشجيع الباحثين في مجال حقوق الإنسان البيئية وتبادل التمثيل والخبرات بين العاملين في مجال حقوق الإنسان والمجال البيئي.

    وقدم الدكتور أحمد سليمان الوكيل الخبير الدولي في البيئة وحقوق الإنسان ورقة عن الاتفاقيات البيئية الدولية وحقوق الإنسان قائلاً:ـ

    لابد للسودانيين من معرفة التطور والابعاد البيئية لحقوق الإنسان مشيراً إلى ان الثورات قد فجرت الجيل الاول لحقوق الإنسان (جيل حقوق المدنية والسياسية) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فإن الثورة الصناعية الأولى والحرب العالمية الأولى قد فجرتا الجيل الثاني لحقوق الإنسان (جيل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية)، لكن هناك جيلاً ثالثاً لحقوق الإنسان فجره التقدم العالمي في ظل نظام دولي شامل متسم بتعدد الاقطاب.

    لم يكن التقدم العلمي والتقني الذي غيرت نتائجه العالم قبيل نهاية الحرب الباردة وبعدها ليمر دون أن يترك بعضاً من آثاره على مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فما يسمى اليوم بالجيل الثالث لحقوق الإنسان ليس إلا نتاج لشروط التحول الحضاري والفكري المرافق له، ولذلك سميت هذه الحقوق (بحقوق التضامن) كنعت للتطور الاقتصادي والعلمي والسياسي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وما يستلزمه أمر ذلك التطور من تضامن بين مكونات النظام الدولي، إما لتحقيق غايات محددة كالتنمية، أو درءا لمخاطر مهددة للجميع كالحفاظ على البيئة، والحفاظ على السلام، أو الاستفادة المشتركة من نتائج التطور العلمي والتكنولوجي وغيرها، فحقوق الجيل الثالث قد ولدت في ظروف مخالفة للسياقات التي ولدت فيها الأجيال السابقة وفي مجال حقوق الإنسان كل جيل محكوم بالشروط التاريخية والسياسية التي أفرزته وحكمت تطوره.

    تشمل الحقوق الجديدة المسمأة بحقوق التضامن، سلسلة من الحقوق لم تظهر مرة واحدة، بل ظهرت بشكل منفصل بعضها عن البعض، ولكل منها أسباب ظهوره. فالحق في التنمية مثلاً الذي دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تبنيه كحق في عام 1977م، لا يمكن تجريده وعزله عن التطور الذي أتى به. فهذا الحق نجد بعض إرهاصاته الأولى في بيان مؤتمر باندونغ لحركة عدم الانحياز عام 1955م، كما نجد بعض تجلياته في قرارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ عام 1964م، وقد نعثر على صورته الحقيقية في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن وضع أسس نظام دولي اقتصادي جديد في عام 1974م، وما تلاه من حوارات بين الشمال والجنوب. لا يمكن عزل دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 1977م عن المسار الذي قطعه مبدأ الحق في التنمية. ولذلك جاءت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979م بإقراره كحق من حقوق الإنسان، وعبدت الطريق أمام الدول النامية من أجل التضامن بقصد التنمية بإعتبار ان الإنسان قد يتمتع بها كما قد تتمتع بها الشعوب. ولتحقيق هذا المطمح فإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1986م شدد على الحق في التنمية كحق للإنسان الفرد وللشعوب على السواء، لكن النمط التنموي المتبع في ظل الظروف التي طرأت على النظام الدولي بعد الحرب البادرة وحتى قبلها بقليل وثيق الصلة بظواهر أخرى مرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ومدى تأثيره على البيئة الإنسانية.

    إن الاهتمام الدولي بالبيئة وبالقضايا والمشاكل المتمخضة عنها، كان دافعاً لظهور هيئات جندت نشاطها لمحاربة التلوث، فنشأ عن ذلك حق جديد من حقوق الإنسان، وهو الحق في بيئة سليمة ومتوازنة. ففي سنة 1968م طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فكرة عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وفي نفس السنة عقدت ندوة دولية دعت إليها اليونسكو حول (البيوسفار) فكانت سنة 1968م منشأ أول عمل دولي وضع أسس هذا الحق، لقد التأم كذلك أول مؤتمر دولي في ستوكهولم سنة 1972م تحت شعار (أرض واحدة) أو (نحن لا نملك غير كرة أرضية واحدة)، صدر عنه أول إعلان دولي حول البيئة الإنسانية، تضمن (حق الإنسان في بيئة سليمة) ومسؤولية الدولة والإنسان معا عن حماية البيئة لصالح الأجيال القادمة، وضمان أن لا تؤدي أنشطة الدول إلى إلحاق الضرر بالبيئة في الدول الأخرى، واستطاع المؤتمر أن يثير الاهتمام حول قضايا مثل الجفاف والتصحر وتآكل الشواطئ وتناقص المراعي وغيرها من الظواهر والمشاكل.

    كما تم عقد مؤتمر آخر في نيروبي في مايو 1982م صدر عنه إعلان أكد على المبادئ التي اتفق عليها في استوكهولم واعتبارها ما زالت صالحة ومناسبة. وتلى ذلك عقد مؤتمر ثالث في (ريودي جانيرو) في سنة 1992م مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المعروف بـ (قمة الأرض)، وتم في المؤتمر التوقيع على اتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. إن هذه الاتفاقيات إلى جانب بروتكول مونتريال الخاص بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون تعد مراجع أساسية في ميدان حماية البيئة، وتحقيق حق الإنسان في بيئة متوازنة عادلة.

    وتتطور مشاكل البيئة على الصعيد العالمي كنتيجة للتلوث الناجم عن النفايات الصناعية، وتسرب النفط، أو تسرب الغاز السام وبخاصة حادث (بوهوبال) في الهند عام 1985م، وحادث انفجار مفاعل (تشرنوبل) بالاتحاد السوفيتي 1986م. إن المخاطر الناجمة عن البيئة لا تميز بين دول الشمال ودول الجنوب، لأن العالم واحد، والكرة الأرضية واحدة والمناخ واحد. إن تآكل طبقة الأزون وتزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، وتغير مناخ الكرة الأرضية، ستعاني من عواقبه الدول كافة، غنيها وفقيرها وبما فيها السودان.

    ويعتبر الاهتمام بالبيئة المتوازنة والسليمة وبالتنمية كحق من حقوق الإنسان، ليسا إلا جزءاً من حقوق أخرى عديدة أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي والحضاري الحالي. ولا يعني اقتصار الإشارة على هذين الحقين عدم وجود حقوق أخرى معبرة عن حقوق الجيل الثالث، مثل الحق في السلام العادل، والحق في التراث المشترك للإنسانية جمعاء وغيرها، وهي حقوق وليدة نفس الظروف، واتخذت نفس المسار الذي اتخذته بقية الحقوق التضامنية، كما جاءت معبرة عن نفس الطموح، وهو طموح الإنسان في عصر العولمية والترابط الدولي.

    انطلقت حقوق الجيل الثالث من الناحية القانوية من الإعلانات الدولية الصادرة عقب مؤتمرات دولية، لكي تستقر كمبادئ قانوينة في لحظة تالية في صلب اتفاقيات دولية. وبعدما كرست على هذا المستوى كنصوص لقواعد اتفاقية دولية وكجزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدأت تشق طريقها إلى القوانين الداخلية العادية، ثم في ما بعد ستستقر في نصوص دساتير بعض الدول كقواعد قانونية دستورية. من الملاحظ أن حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة لم تتخذ في ما يخص ظهورها القانوني في نفس المسار، فكل جيل ظهر على مستوى قانوني ما لينتقل إلى مستوى آخر.

    لقد أصبحت الرابطة بين البيئة وحقوق الإنسان وإدارة الموارد البيئية الطبيعية أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة ومع ظهور هذه الرابطة أصبح من الصعب التمييز بين عدم العدالة تجاه البيئة والإساءة لحقوق الإنسان. ومما يجدر ذكره أنه قد تبين أن التدهور البيئي يكون في أسوأ حالاته في الأقطار والمناطق التي تنتشر بها خروق حقوق الإنسان.

    غير أن الانتهاكات التي ترتكب في حقوق الإنسان في البيئة تتم دوماً تحت شعارات التنمية كما تشير التجارب مع المؤسسات متعددة الجوانب بمشروعاتها في التنمية بحجة مساعدة الفقراء وسكان الريف ببناء السدود والخزانات وغيرها والتي تنتهي بدمار شامل للبيئة والموارد الطبيعية وهجرة إنسان الريف.

    وحقوق الإنسان المنادية ببيئة صحية يجب أن يتم النظر إليها مقرونة بالواجب تجاه أجيال المستقبل ومن هذا المنطلق فمفهوم التنمية المستدامة ينطوي بداهة على أن التنمية تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون انتقاص لحقوق أجيال المستقبل (Intergenerational Justice)، فالتنمية المستدامة تقف على ثلاث دعائم هي القانون الدولي للبيئة والقانوني الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاقتصاد. ذلك في جاء القانوني البيئي الدولي تعبيراً عن رغبة البشرية تماما كما كان الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان والحريات. عليه فقد كان طبيعياً أن ينشأ الربط بين البيئة وحقوق الإنسان ليتضمنه إعلان استوكهولم في عام 1972م.

    كلما تحسن الفهم للطبيعة في العالم فإن من شأن ذلك تحسن فهم العلاقة بين البيئة والتنمية الاقتصادية وصحة الإنسان وبالتالي يتحسن وضع حقوق الإنسان. فحماية البيئة وحقوق الإنسان من القضايا التي بدأت تكسب المزيد من التكامل بعد اكتشاف المصالح المتداخلة. ربما كان هنالك شد وتوتر في البداية في الرؤية بين ما ينظر إليه كحماية حقوق الإنسان وبين الحاجة (لازدياد عدد السكان) لحماية موارد محدودة ومتناهية (finite) . وتمثل الاتفاقيات البيئية اجماعاً على ضرورة صون حقوق الإنسان وحماية البيئة.

    وعقب الدكتور عبد المنعم محمد رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ومقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ورقة الوكيل قائلاً:

    ان قضية البيئة وحقوق الإنسان تتطلب وعي الإنسان حتى يكون رشيداً في تعامله مع الموارد الطبيعية حتى لا يسهم في تردي البيئة وأشار الى انه يجب الحفاظ على المصالح القومية لشعوب العالم الثالث بما فيها السودان ومراعاة المجتمعات المحلية يتمتع السكان الحاليون والاجيال القادمة ببيئة صالحة وطعام صحي وماء نقي ومأوى جيد، وطالب بتطبيق الشعارات السياسية على ارض الواقع حتى تخدم حقوق الإنسان البيئية، واكد انه لا يجوز استغلال ثروات شعوب العالم الثالث.

    وكان مسؤول كرسي اليونسيكو قد تساءل عن اسباب تراجع السودان للوراء في مجال حماية البيئة؟

    وقال ان التقارير اشارت الى تراجع مرتبة السودان من رقم (111) الى (142) في ترتيب الدول في مجال الاهتمام بحماية البيئة، وارجع السبب الى الحرب في الجنوب ودارفور.

    وطالب بتوفير المقومات اللازمة لحماية البيئة من التردي والتلوث، ودعا الى تأمين حق الانسان في الحصول على الماء النقي والطعام الصحي غير الملوث والمأوى المناسب لتحقيق اهداف الألفية الثالثة للتنمية في السودا. وقدم الدكتور عماد الدين بشير آدم الخبير الدولي في البيئة وحقوق الإنسان ورقة عن القوانين الوطنية للبيئة وحقوق الانسان، ودعا الى نشر الاتفاقيات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان البيئية، وقال ان دستور السودان اكد حق اهل السودان في التمتع ببيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، ودعا الى ان لا تنتهج الدولة سياسات او تتخذ او تسمح باي عمل من شأنه ان يؤثر تأثيراً سالباً على وجود اي نوع حيواني او صنف نباتي او على بيئتها الطبيعية المختارة والى الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وانجع الاساليب لادارتها كما تشير بعض مواد الدستور الى ضرورة محافظة المواطن على البيئة الطبيعية وان يستهدي المواطن ويسترشد بوجه عام في اعماله بمصالح الامة والمبادئ المنصوص عليها في الدستور وان تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة اهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاماً من جانبهم ان يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان وان تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها وان تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة وان لكل انسان حقا اصيلا في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً وان تضطلع الدولة بتطوير الصحة وانشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الاساسية وعليها توفير الصحة الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين ويكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنضم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ولا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة وثيقة الحقوق وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من الدستور.

    واضاف الدكتور عماد قائلا ان قانون حماية البيئة لسنة 2001م هدف الى تنسيق الجهود المؤسسية والقانونية في مجالات البيئة والموارد المختلفة وتحققت بموجبه مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان ابرزها الحق في بيئة نظيفة وفي اللجوء للقضاء في دعاوى البيئة وفي التنمية المستدامة وفي اتخاذ القرار من خلال الاعلام البيئي.

    واشار الدكتور عماد في ورقته الى ان قانون الصحة العامة لعام 1975م نظم عمل المستشفيات والمهن الطبية للسيطرة على الامراض حتى يحفظ حق المواطن في وضع صحي سليم.

    واشار عماد في ورقته الى ان القانون الجنائي السوداني يعاقب على تلويث موارد المياه والموارد الطبيعية بما يحفظ حق الانسان في السلامة من تلوث البيئة وان قانون المعاملات المدنية ينظم حقوق المواطن في استغلال الموارد الطبيعية.

    وأشار دكتور عماد في ورقته الى التحديات التي تواجه الحقوق البيئية للانسان، وقال: على الرغم من ان المفاهيم الحديثة في مجالي حقوق الانسان والبيئة قد تطورت كل منها بشكل مستقل كمسائل ذات صلة بالسياسة العامة الا ان التداخل بينها ظل يخطو بخطى وئيدة ولكن المفكرين في المجالين ظل يؤرقهم عدم الوصول الى اتفاقية تجمع الفكر البيئي بحقوق الانسان.

    واوضح ان الحقوق البيئية تكتنفها عدة مشاكل وتحديات تتمثل في ان الحق في بيئة سليمة يعتبر عنصراً فضفاضاً وغامضاً ويفتقر للتعريف المحدد وانه لا توجد اجراءات شكلية في الالتزام بهذه الحقوق او الاخلال بها وتحيط بهذه الحقوق ابعاد سياسية تجعلها محل خلاف وتجعل تنفيذها صعباً وان مشاكل البيئة تحيط بها مصالح متعارضة وتحتاج لمعالجات مستندة للفكر البيئي السليم.

    واكد دكتور عماد ان اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية تسعى لتحقيق المبادئ الآتية:

    نشر ثقافة حقوق الانسان ووضع معايير موضوعية لها وزيادة مستوى اهتمام الدول بها وايجاد تفسير موضوعي للاتفاقيات من خلال التقارير والمؤتمرات ووضع نظام مراقبة دوري وايجاد اطار معالجات لمواجهة التدابير الصارمة التي تتخذها الدول استناداً على مبدأ السيادة الوطنية لجعل حقوق الانسان ضمن اهتمامات الامم المتحدة.

    وشدد الدكتور امين مكي مدني خبير حقوق الانسان على ضرورة تكثيف التوعية في مجال حماية حقوق الانسان البيئية، ودعا منظمات المجتمع المدني الى الاضطلاع بدورها في هذا الصدد مثل ما تقوم به من جهود في مجال حرية التعبير والصحافة والعدالة، وطالب بتسخير الموارد وتوفير المقومات لتحقيق الهدف المنشود.

    عرض ومتابعة: عادل كرار

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147508014&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 04:23 AM)

                  

11-21-2006, 07:13 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    (حسب الظروف)حقوق الإنسان والتنمية والسلام

    لعله من المفارقات القليلة السارة أن يسيطر النقاش في ندوة حول ثقافة حقوق الإنسان وكيفية نشرها وتعليمها في بلد لا يزال حكمه شمولياً لا حقوق لإنسانه ... يشرب مواطنه ماء الخز مع الهوان ويأكل في الغالب الأعم وجبة واحدة في اليوم كله مع الخزى وفمه ملجم .. تقتله الملاريا والغبن مع الإهمال المتعمد ... فمرحباً بالسلام وتوابعه من ديموقراطية وحرية ... فقبل أن يبلل طله أرواحنا المتعطشة إليه ها هو ذا دعاشه فقط يرطب أجواء القهر والتسلط ويجبر الأخشيديين - كما يصفهم محمد المكي إبراهيم - علي الإعتراف بحقيقة هبوب رياح التغيير فلا بد لشجرة الإعتساف إذاً أن تنحني أمامها وإلا أقتلعتها من جذورها . هذه المقدمة سقتها بمناسبة تنظيم مركز (دراسات حقوق الإنسان المقارنة) بمكتبة البشير الريح يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر تحت العنوان أعلاه ندوة كان المتحدث فيها البروفسير عبد الله النعيم ... والأستاذ عبد الله باحث مدقق حاسم في آرائه لا يحيد عن مبدأه مهما كانت المعارضة لما يقول قوية وسلاحه الوحيد هو المنطق ... لذلك تجد نفسك تحترم الرجل سيان إتفقت معه أو إختلفت كما يجبرك الأستاذ ويستفزك على التفكير والتعمق في ما يقول فالبروفسير عدو للسطحية ولذلك يقسرك قسراً على التفكير ولا يترك عقلك يركن للكسل ... هنا لا أريد أن ألخص المحاضرة القيمة ... كل ما أوده هو أن أسلط الضوء على بعض النقاط التي أعتبرها تحتاج النقاش لما فيها من جدة .

    إستهل البروفسير محاضرته بتأكيد أمرين : أولاً أنه من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه وهو يفتخر بهذا الإنتماء ... وثانياً إنه لا يحمّل الأستاذ ولا أية مجموعة أخرى عواقب ما يطرح من آراء فهو لا يمثل غير نفسه ... وفي بداية المحاضرة يقول الأستاذ عبد الله أن العنوان كان موفقاً إذ أن حقوق الإنسان والتنمية وكذلك السلام كلها المقصود بها الإنسان من حيث هو إنسان ولا ينفذها إلا الإنسان لذلك فالإنسان من حيث هو إنسان هو الهدف والوسيلة في آنٍ معاً .

    وعن حقوق الإنسان يقول : إن ربط أي حديث عن حقوق الإنسان في معناها الحديث الى ما قبل منتصف العقد الخامس من القرن العشرين هو حديث لا يمت للواقع بصلة إذ أنه ورغم المرجعيات المختلفة (الأسلاميون ومرجعيتهم الإسلامية والمسيحيون ومرجعيتهم المسيحية والماركسيون ومرجعيتهم الماركسية الخ) فإن ما يهمنا هنا هو الإعتراف بحقوق الإنسان من حيث هو إنسان وأن إرجاع حقوق الإنسان في فهمها الصحيح لأية مرجعية واحدة بعينها هو تناقض وإنقاص لحقوق الإنسان .... وحتي الرجوع الى الشريعة الإسلامية كمرجع وحيد لحقوق الإنسان فيه إعتداء على حقوق الإنسان وذلك لتميز المسلم في الشريعة الإسلامية على غير المسلم في بعض النواحي وفي هذا إنتقاص من حقوق الآخرين ... نفس الشىء نقوله عند إرجاع حقوق الإنسان ألى أي دين أو أيديولجيا إذ أن حقوق الإنسان ليست بالشىء المكتسب لإعتناقه لدين ما أو فكر ما أو هدية من أحد ولذلك لا يمكن أن تُسلب ... وهنا يجب أن نفرق بين النصوص الدستورية التي تنص بهذا الحق أو ذاك لمواطني البلد المعين وبين حق الإنسان من حيث هو إنسان فالحق الدستوري يعطيه الدستور للمواطن لذلك يمكن أن يُجمد ويصبح حبراً علي ورق فقط أو حتي يمكن أن يُغير الدستور إذا تم تغير أساسي في طبيعة الدولة (مثال ذلك النظم الشمولية) . .. وحتي عندما إستشهد الدكتور محمود الشعراني بقصة النبي الذي لا يأكل وحده وهكذا إستمر ثلاثة أيام دون طعام لأنه لم يجد من يشاركه فيه عندها خرج الي البرية وهنالك قابل شيخاً تعدى السبعين من عمره وعندما عرف النبي أن الشيخ مجوسي قال له : لو كنتَ مسلماً لأطعمناك .س فلامه الله في ذلك وقال له ما معناه : أنا أطعمته سبعين سنة وأعلم أنه مجوسي وأنت لا تطعمه وجبة واحدة لأنه على غير دينك ؟.س ليؤكد على حقوق الإنسان من منطلق ديني ... ويضيف الدكتور محمود إن الله ربط عبادته لأنه وفر لعبده الأمن الغذائي (أطعمه من جوع) ووفر له الحياة الآمنة .... رفض البروفسير النعيم هذا الإستشهاد لأنه يعتقد أن حق الحياة حق أساسي لا يحق ربطه بدين أو تصرف وكرم إنسان ما كان من كان كما لا يشترط أن يعبد الإنسان أو حتي يعترف بوجود الله ليستحق هذا الحق .

    وعن التنمية يقول النعيم : إن التنمية تعني الخير للإنسان والإنسان فيها - كما أسلفنا - هو الوسيلة والغاية وبالتالي لا يمكن تحققها دون مشاركته ... وكيف يمكن للإنسان أن يشارك في نشاط ما لم تتوفر له الفرصة في الإشتراك في إتخاذ القرار مما يعني بالضرورة حرية الرأي والتنظيم والمحاسبة ... لذلك يجب ألا نستغرب عندما تشترط بعض النظريات في مجال التنمية توفر الديموقراطية وحقوق الإنسان كشرط أساسي إن أردنا تنمية مستدامة . والتنمية لا تعني توفر الطعام وحده بل توفر كل إحتياجات الإنسان الإجتماعية والثقافية والإقتصادية في مستوى يوفر له حياة إنسانية لائقة .

    وعن السلام قال بروفسير النعيم : إن السلام معناه أن تنعم بالأمان لنفسك وممتلكاتك كما يعني حرية الإعتقاد والتعبير والحق في التنظيم دون أن يهددك مهدد وأنت تمارس كل هذه الحقوق ... وقبل كل هذا فالسلام يعني حقك في الحياة بتوفير العيش الإنساني الكريم مع توفير العلاج والرعاية الصحية ويجب ألا يفهم بمعني ألا يتعدي على حياتك أحد في المعنى الضيق ... وحسب هذا التعريف فمن حق المواطن أن يقاضي حكومته إن هي لم توفر له العمل المناسب الذي يستطيع عن طريقه أن يوفر اللقمة الشريفة أو أن تعطيه الحكومة ما يوفر ذلك إن هي فشلت في إيجاد العمل له .

    وفي الختام وضح النعيم ترابط العناصر الثلاثة وكيف لا يمكن تحقيق أي منها دون تحقيق الآخرين فلا سلام بدون توفير حقوق الإنسان وهل يمكن أن يوجد سلام أو تراعي حقوقه بدون غذائه وبالتالي إمكانية حياته مما يعني ضرورة التنمية ... وهنا لابد من شكر البروفسير عبد النعيم علي الماحضرة المفيدة .

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147504162&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 04:29 AM)

                  

11-21-2006, 09:39 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    Give me a break!!!! s
    Don't we have time to study this and the constitution? s\
    students want their papers back and their grades posted; the chair of the department wants my service file or else; the council is having a meeting; my proposal is hanging waiting for editing; my mother wants to know whether i have a ticket to travel; the travel agent is a devil from hell; do you want me to go on
    DARN IT!!.

    Adil
    I think you know all of the above and the tempter of the writer so let us put it to rest. s
    I visit here occasionally although my student helper visits many times a day. I think this is a very important issue and we should seriously consider it not only on the substance of the law you kindly posted but on the merits of the whole idea of having such a bureau in the first place.
    back to you in a few days.
    asma
                  

11-21-2006, 04:27 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)

    Waiting for U BIG Boss !!
                  

11-21-2006, 01:05 PM

abubakr
<aabubakr
تاريخ التسجيل: 04-22-2002
مجموع المشاركات: 16044

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاستاذة والاساتذة
    Quote: ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام

    هل "رئاسة الجمهورية " و " رئيس الجمهورية " سلطة تشريعية ؟

    _____
    Quote: العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان


    ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟

    ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟
    ______

    هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟



    ___________

    اريد ان افهم بس ؟؟؟

    مودتي
    ابوبكر

    (عدل بواسطة abubakr on 11-21-2006, 01:06 PM)

                  

11-21-2006, 03:35 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: abubakr)

    Quote: ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟

    ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟

    أها رأيكم شنو.. ؟!
    Quote: هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟

    زول عندو معرفة و خبرة يورينا ياجماعة ؟!
    شكرآ أبوبكر !
                  

11-21-2006, 04:54 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: abubakr)
                  

11-22-2006, 02:23 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: abubakr)

    الاخ أبوبكر..تحباتي..بعد محادثتنا التلفونية صباح اليوم إتضح لي انك ذو بااااع طويل في هذا المجال..أرجو أن تفيدنا بعلمك ومعلوماتك..
    مع الشكر..
    عادل سمير
                  

11-21-2006, 03:47 PM

A/Magid Bob
<aA/Magid Bob
تاريخ التسجيل: 04-23-2005
مجموع المشاركات: 224

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عزيزناعادل سمير توفيق (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    عزيزناعادل سمير توفيق

    شكراً جزيلاً على جهدك الكبير فى إيصال هذا المشروع إلى دائرة الإهتمام . وأعتقد أننا جميعاً نحتاج لبعض الوقت لاستيعاب فحواه ومن ثم يتناوله الناس بالتعليق الموضوعى الرصين الذى اشرت إليه . فلا تيأس يا أخى ، روق وأحلى . وشكراً لك .
                  

11-21-2006, 04:44 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عزيزناعادل سمير توفيق (Re: A/Magid Bob)

    شكرآ أخي عبدالمجيد..في أنتظار مساهمتك..
                  

11-21-2006, 05:02 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)
                  

11-22-2006, 08:00 AM

مجاهد عبدالله

تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 3988

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    العم مولانا عادل

    سلاماً من الله عليك

    الموضوع ده مهم جداً والشعب السوداني في حاجة مآسة له ولحوجة التفاعل والنقاش فيه اري أن يتم رفعه الى أعلى ونحتاج لكل الأراء ..

    بعدين ياعمنا اديهو لكزه بين الفينه والآخري ليتم التنشيط في هذه الزحمة وانا غايتو ما بقصر كل ما ألقاه واقع تحت برفعو..

    خالص الود..
                  

11-22-2006, 09:38 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مجاهد عبدالله)

    الاستاذ عادل
    اشكرك علي هذا الجهد
    ملاحظتك بعدم الاهتمام من قبل الكثيرين
    ملاحظة حقيقية تحتاج الي وقفات
    وقبل ان اناقش معك الموضوع ارجو ان اشير الي هذه الجزئية باختصار
    كثيرا ما نلاحظ ان المتطلعين الي الديمقراطية وحقوق الانسان
    يعلنون سخطهم علي كل الخطوات التي تتخذ هذه الايام في الساحة السودانية
    علي اساس الدستور الانتقالي .
    فالناس يريدون تغير جزري بس كدا دون ربط ذلك بالواقع في حين يكون لديهم الفرصة
    لعمل شيء تجاه ذلك التطلع.
    فالدستور والاتفاق به الكثير من النواقص لكن ايضا به الكثير من المحاسن هذا علاوة علي ان اليات التغير نفسها اصبحت مربوطة بالدستور والاتفاق وليس هنالك من طريق اخر
    فالحديث عن اي طريق اخر دون توضيحة عمليا لايعدو كونه تكريس لفكرة الاحباط وعدم القدرة علي الفعل.
    ...
    قانون المفوضية
    يجب ان نلاحظ بدء ان هذا القانون هو اول قانون يسن في تاريخ السودان وحتي ان الكثيرين من القانونين في هذه البلادليس
    لديهم المعرفة بكيفية عمل واختصاصات هذه المفوضيات , كما ان فكرة المفوضيات نفسها تعتبر تطورا للتشريعات السودانية والتي تم احرازها عن طريق اتفاق السلام وبروتكولات نيفاشا التي اجتهد من قام علي وضعها علي ان تكون خطوة اولي في الطريق علي الاقل تعريف الناس بمدي بعدنا عن المعاير الدولية للتشريعات.
    قانون المفوضية للاسف لايجد الاهتمام من المستفيدين من امكانية قيامه بانجاذتعديلات جزرية في بنية النصوص القانونية السودانية , وهذا في راي ناتج عن فكرتين .
    الاولي هي عدم المعرفة بماهية المفوضية واختصاصتها وواجباتها.
    الشيء الثاني هو استمرار الساعين الي اقرار التحول الديمقراطي في التفكير بعقلية المعارضة الجزرية وبراي ان المعارضة الان يجب ان تقوم علي فكرة تعزيز فرص المكاسب المتاحة في الدستور لانجاذ التحول الديمقراطي ,لاننا امام فترة انتقالية اما ان نكون جديرين باحراز مقومات تغير علي اساسهاقبل انتهاء الفترة او نبقي في الرفض الي حين انتهاء الفترة ونلوم انفسنا.



    اعود الي قانون المفوضية والملاحظات التي اوردها ممثلوا المجتمع المدني في الورشة الاخيرة التي انعقدت بقاعة الصداقة يوم 19 نوفمبر, هذه الملاحظات المتمثلة في سن المفوضين وتعينهم او انتخابهم واختصاصات المفوضية.. الخ. هي ملاحظات تاخذ قوتهامن خلال مايستطيع ان يقوم به المجتمع المدني من تكثيف الحوار حول هذه التوصيات حتي يصعب علي مجلس الوزراء والمجلس الوطني في مراحل الاجازة النهائية ان يتجاوزوها.
    ان الفعل القائم علي ابجديات المناصرة والتكثيف الاعلامي والحوار العالي عبر منابر منظمات المجتمع المدني هو الضمان الوحيد المتاح لان تدرج ه1ذه التعديلات .
    نحن كنا(كمحامي وعضو منظمة kchred) قد عملنا مع سكرتارية المنظمات علي اعداد مسودة لهذا القانون بل وتشديدا للحصار قررنا ان تعمل علي ان يتم انتخاب المفوضين من خلال لجنة قومية , ولما كان هذا القانون قد ذهب بعيدا عن هذا المقترح سعينا في تلك الورشة ان يكون انتخاب المفوضين من قبل لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني , لكن بدرية سليمان بخبراتها الطويلة استطاعت ان تكسر هذه المقاديف.
    الان الفرصة مازالت سانحة لان تقوم سكرتارية المنظمات بترشيح المفوضين وتدعم ترشيها بايصال اسمائهم الي الاعلام وان تسعي الي جعلهم يتمسكون بانهم مرشحوا المجتمع المدني وبالتالي يكون هنالك وجه للعمل اليومي لان يكون تجاوزهم قائم علي تبريرات منطقية .
    اسف لهذه الاطالة
                  

11-22-2006, 02:43 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    الأخ الأستاذ علي..
    شكرآ على تعليقك الموضوعي..
    هل يمكن أن تعلق على ماذكره الأخ أبوبكر ؟
    مع تحياتي..
                  

11-22-2006, 04:41 PM

عمار عبدالله عبدالرحمن
<aعمار عبدالله عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 9162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مولانا : Adel Sameer Tawfiq

    اولا تشكر علي المجهود
    بالنسبة لمشروع قانون المفوضية يحتاج فعلا لقرآة متانية حتى لا تنشأ مؤسسة ديكورية لحجب انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة...
    اتوقف اولا عند هذا البند
    Quote: استقلالية المفوضية

    و .5 تكون المفوضية من خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس الجمهورية ، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مع مراعاة اتساع التمثيل في اختيارهم على ان يكونوا من الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:ـ
    (أ) ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد.
    (ب) ان لايقل عمره عن خمسة وأربعين عاماً.
    (ج) أن يكون سليم العقل.
    (د) ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
    (هـ) الا يكون قد سبق إدانته في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.
    (2) تكون مدة العضو ست سنوات قابلة للتجديد لمرة اخرى فحسب.
    (3) ينتخب اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ( تعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه).
    (4)يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
    خلو منصب العضو
    ة.7(1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:ـ
    (أ) العلة العقلية أو الجسدية المعقدة.
    (ب) صدور قرار بموجب أحكام المادة .7
    (ج) قبول استقالته.
    (د) الوفاة.
    (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف للعضو بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 5(1).
    إسقاط العضوية
    ص.8 تسقط العضوية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:ـ
    (أ) الإدانة في جريمة تتعلق بالامانة والشرف.
    (ب) الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن او عذر مقبول بناءً على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية.
    (ج) اي أسباب اخرى تتعلق بعدم استقلالية العضو او تجريده اوحيدته.


    ملاحظة اولى ان اعضاء المفوضية يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية بعدالتشاور في رئاسة الجمهورية (من هي رئاسة الجمهورية التي يشاورها الرئيس اليست سلطة تنفيذية هذه الرئاسة)
    من الافضل لو كان النص بقرر دور المنظمات الحقوقية غير الحكومية في ترشيح رئيس واعضاء المفوضية علي ان يختار رئيس الجمهورية احد مرشحي المنظمات غير الحكوميةحصرا
    ملاحظة ثانية البند به كثير من النصوص الفضفاضة والتي تجعل المفوضية بين جزرة السلطة وعصاها لا حظ هذا البند كمثال
    Quote: (ج) اي أسباب اخرى تتعلق بعدم استقلالية العضو او تجريده اوحيدته.

    ماهو مفهوم الاستقلالية هنا والتجرد والحياد اليست كلمات انشائية اذا لم تضبط وتحدد ونواصل انشاء الله



                  

11-23-2006, 05:08 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: عمار عبدالله عبدالرحمن)

    Quote: بالنسبة لمشروع قانون المفوضية يحتاج فعلا لقرآة متانية حتى لا تنشأ مؤسسة ديكورية لحجب انتهاكات حقوق الانسان من قبل السلطة

    نعم ويحتاج لأكبر قدر من البحث والنقاش ، لسنا وحدنا ونحتاج للإستفادة من تجارب الآخرين وآخر ماوصل اليه العالم في هذا الامر.
    Quote: (من هي رئاسة الجمهورية التي يشاورها الرئيس اليست سلطة تنفيذية هذه الرئاسة)

    أعتقد أن المقصود هو الشريك الآخر في الحكم ، الحركة الشعبية ، الممثلة في النائب الاول ، حتى لاينفرد الرئيس بالامر ، بإعتبار ان الامر شراكة بينهما .
                  

11-22-2006, 05:55 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    Shokran ustaz/Adel Samir Tawfiq for this important post that has been discussed thoroughly in Sudan among human rights advocates as I have seen during my last visit to Sudan.

    Quote: الاستاذة والاساتذة

    Quote: ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام

    هل "رئاسة الجمهورية " و " رئيس الجمهورية " سلطة تشريعية ؟

    _____

    Quote: العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان

    ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟

    ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟
    ______

    هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟___________

    اريد ان افهم بس ؟؟؟

    مودتي
    ابوبكر
    (عدل بواسطة abubakr on 21-11-2006, 01:06 م)


    As many activists have noted before, this issue needs a lot of thinking to avoid a shallow response...
    I would like to refer us to couple of US sites that focus on this issue.
    Most of the progressive towns and cities have established their own Human Rights Commissions to defend human rights and to monitor any human rights violations by its own officials, including the highest position.

    The town of Amherst in Massachusetts state appointed tow Sudanese on its Human Rights Commission: Dr. Magda Ahmed; and Ms. Samia Elshalalli, a former attorney at the Sudanese Attorney General office.
    Quote: HRC Members
    Appointed Expires
    Magda Ahmed, Co-Chair 2003 2006
    Kathleen Anderson 2006 2009
    Elizabeth Bragg 2005 2006
    Samia Elshallali 2004 2006
    Frank Gatti 2002 2008
    Dorothy Merriam 2004 2007
    Lois Raj 2006 2009
    Elena Rossen 2006 2007
    Reynolds Winslow, Chair 1999 2009

    The Human Rights Commission holds regular monthly meetings on the third Thursday of each month at the Bangs Community Center from 7:00 PM - 9:00 PM.

    Here are couple of the URLs for some of the US Human Rights Commissions:
    http://www.amherstma.gov/departments/Human_Rights/hr_commission.asp
    http://www.ci.cambridge.ma.us/~HRC/
    http://www.state.il.us/ihrc/about_HRC.htm
    http://www.hum.wa.gov/

    The Mission of these Human Rights Commissions are similar to that of Amherst Town:

    Quote: Mission
    The office of the Human Rights Director, in conjunction with the Human Rights Commission and Town Government, seeks to promote economic and social justice for all citizens through means of mediation, education, and enforcement of local state, federal and International human rights laws. Ultimately, its aim is to move toward compliance with the standards set by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, a document increasingly referred to as customary international law, which we must all abide.


    mohamed elgadi

                  

11-23-2006, 05:26 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Mohamed Elgadi)

    اخي محمد القاضي..سلام
    شكرآ للمشاركة و URLs
    إنشاء الله يوم حقوق إنسانك مايجي !
                  

11-23-2006, 10:19 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    عزيزى عادل
    ده قانون صعب خلاص، ده كتبته إنت داير تمتحنا بيه؟
    أرجو أن تسمح لى بتعليق عنقالى بعيد عن ال latin Maxims

    وان تسمح لى بوضع نقطة مهمة فى البداية وهى:
    هذه المفوضية يجب أن تحول لجهاز للعدالة الانتقالية

    بسم الله
    تشير مقدمة الصحيفة إلى الدستور والالتزام
    Quote: بمراعاة وتطبيق كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وإدراجها بالقوانين الوطنية

    فهل ادرجت تلك كل المواثيق والعهود والاتفاقيات كقوانين وطنية؟ مهم جداً لنقد هذا القانون أن نلم بهذه الناحية.

    Quote: المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2004

    ماذا جرى لهذه المفوضية الملغاة؟ هل يمكن دراسة نواحى فشلها لتستفيد المفوضية الجديدة؟ لا أعرف الإجابة ولكن أتمنى أن تتاح للجميع فرصة للاطلاع على ما جرى فيها.
    يشترط القانون فى عضو المفوضية
    Quote: ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والحيدة والتجرد.

    ارجع هنا للسؤال المهم الذى طرح آنفاً. ما هى الجهة المنوط بها تحديد الصفات أعلاه، إذا سلمنا بان هناك إنسان تنطبق عليه تلك الصفات. الوضع المثالى أن يتضمن الدستور مادة تلزم الجهة التشريعية بتكوين لجان يكون من شانها عقد جلسات مفتوحة لمناقشة اى شخص يعينه رئيس الجمهورية. السلطة المطلقة للرئيس تلغى وتنفى مبدأ الديمقراطية من اساسه. هل يمكن أن يعين رئيس منتمى لحزب ولا يتمتع بالحيدة والتجرد اللازمين ( بسبب انتمائة الحزبى) من يتمتع بتلك الصفات؟ بعدين أيه حكاية الحيدة والتجرد دى وملازمتها لعدم الإنتماء الحزبى، هل أصبح الانتماء الحزبى منقصة؟ هل نبغى من تعيين الاعضاء تحويلهم إلى روبتس؟ Robots

    Quote: ج) أن يكون سليم العقل

    فى زول سليم العقل ما عنده أى حاجة داخل عقله؟ منتظر يكون راى أو تكون ليه مبادئ جديدة مع كل قضية جديدة؟
    Quote: ينتخب اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ( تعين رئاسة الجمهورية رئيس المفوضية ونائبه

    اعضاء المفوضية نفسهم معينين من قبل الرئيس لا ارى أى معنى لانتخابهم لرئيسهم.

    Quote: أ) العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.

    مادة مزعجة فيما يختص بمنظمات المجتمع المدنى ومفتوحة لاكثر من تفسير. هل المادة ملزمة لمنظمات المجتمع المدنى، بمعنى أنها مقيدة بان تصبح المفوضية أحد مصادرها؟ دى دايرة ليها ورقة براها.

    Quote: ز) رفع التوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو المجلس الوطني أو اي جهة اخرى بشأن أية مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك طلب إعادة النظر في النصوص التشريعية او الإدارية او اي تجاوزات لحقوق الإنسان.

    المادة اعلاه مشكلة كبيرة. اعتقد وارجو ان لا أكون مخطئة أن السلطة أعلاه من سلطات النائب العام. إعطائها لجهة أخرى مصدر للمشاكل بين سلطتين أو على الاقل تعدد للجهات الحكومية التى يمكن ان تتقدم بمثل هذه الطلبات خاصة اذا اخذنا فى الإعتبار أن النائب العام فى العادة منتمى حزبياً.
    Quote: ح) تلقى الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى واتخاذ الإجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة

    نفس التعليق اعلاه بخصوص النائب العام إضف غلى ذلك سلطات " هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين" وتقع شكلة الاختصاصات.

    Quote: ي) تشجيع الحكومة على الانضام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .
    طيب لو النائب العام قال المعاهدات مخالفة للشريعة!!!!

    Quote: ك) العمل على مواءمة التشريعات والممارسات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الانسان

    نرجع تانى لسلطات النائب العام خاصة فى حالة اللجؤ للمحكمة الدستورية . هل يمكن للمفوضية الوقوف ضد النائب العام المنوط به الدفاع عن الحكومة فى حالة رفع مواطن لدعوى دستورية إذا رأت أن المواطن محق فى رفع الدعوى؟ هذا السؤال يجرنا لفجوة كبيرة فى القانون (أتمنى ان يكون مصدر هذه الفجوة جهلى بالقوانين الأخرى). الفجوة هى: أين يبدأ المواطن شكواه وكيف يحدد ماهيتها بمعنى هل يذهب أولأ للمحتسب أم هيئة المظالم أم النائب العام أم المفوضية؟ وأيهم يعلو على الآخر؟ وهل يعنى تعدد هذه الجهات أن الحق الدستورى أو القانونى يمكن أن "يتمطوح" بين هذه الجهات. هل يجوز للمحكمة الدستورية أن تلزم المواطن باستغراق كل القنوات المتاحة قبل اللجؤ إليها؟ (آى آى عارفة رفعت أسئلة كثيرة لكن ده مش جزء مهم من البحث؟)
    Quote: س) إقامة علاقات وطيدة مع المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل السودان وخارجه وعلى وجه الخصوص مع هيئة المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين القائمين وفق الدستور.

    هذه العلاقة يجب أن يخلقها القانون أولا لتلتزم بها هذه الجهات. تضارب الاختصاصات المتوقع سيمنع "العلاقات الوطيدة"

    Quote: ع) إبتدار العمليات الشاملة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين وذلك عن طريق إقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان الاستماع الخاصة بذلك.

    هل المقصود بهذه المادة مايسمى بالعدالة الانتقالية؟ ارجو ذلك وعليه يمكن تحويل هذه المفوضية إلى أداة لخدمة العدالة الانتقالية بدلا من هذا الخلط للسلطات والأدوات.

    Quote: عند توصل المفوضية لقرار عن اي انتهاكات لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اية جهة حكومية او اية منظمة المجتمع المدني ، يجوز لها أن:ـ

    (أ) توصي لدى سلطات الحكومة المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر الضرر ورفعه عن المضرور أو اتخاذ أي إجراء آخر حسبما تراه
    .
    ما مدى إلزامية هذه التوصيات؟
    ثانى نرجع لسلطات النائب العام. ماذا يحدث لو رفعت الجهة الحكومية قرار المفوضية لمستشارها القانونى وجاء رأيها\ه أن كلام المفوضية "فارغ" وغير ملزم للجهة الحكومية؟ مشينا وجينا للمحكمة!!!
    Quote: إعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله اذا طلب ذلك.

    "إذا طلب ذلك" هذه بداية هدم وهضم الحق. يجت أن تلزم المفوضية بتسليم ملف التحرى واتخاذ كل الخطوات التى تضمن تسليمه للشاكى أو وكيله او ورثته.

    Quote: يجب على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إخطار المفوضية بالإجراء الذي أتخذ حيال التوصيات التي رفعت لها بموجب احكام البند(1) خلال ثلاثة شهور.

    اطالوا عمر التظلم ثلاثة شهور ثانى.

    Quote: (3) للمفوضية مطالبة كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة الحقوق الواردة في الدستور او التبليغ عن اي انتهاكات لحقوق الإنسان.

    الاجهزة الحكومية وغير الحكومية تبلغ عن نفسها؟ !get out of here
    لا يتاتى ذلك إلا أمام جهاز عدالة انتقالية.

    Quote: (4) لايجوز استخدام اية إفادة ضد أي شخص ادلى بها امام المفوضية في اي إجراءات مدنية أو جنائية عدا محاكمته بالإدلاء بشهادة الزور، ويشترط في تلك الإفادة أن:ـ
    (أ) يكون قد تم الإدلاء بها إجابة لسؤال طلبت منه المفوضية الإجابة عليه ، أو
    (ب) لها علاقة بموضوع التحقيق.

    هذه المادة متناسقة مع مبدأ العدالة الانتقالية وهذا مايجب ان تقوم به هذه المفوضية.

    Quote: ا.15(1) يكون رئيس المفوضية بدرجة ( وزير قومي) ( رئيس المحكمة الدستورية) ويتمتع بكافة المخصصات والامتيازات التي تمنح ( للوزير القومي) (لرئيس المحكمة الدستورية) من تاريخ صدور القرار بإنشاء المفوضية.


    هذه المادة تزيد من تمويه هوية المفوضية. هل هى مفوضية بمكنة وزارة أم مكنة محكمة؟
    Quote: (3) يجوز للمفوضية الحصول على الدعم الوطني والاجنبي بموافقة ( المجلس الوطني) عن طريق ( رئاسة الجمهورية

    الدعم الاجنبي دى كويسة!!! على أى حال ارى أن لا يسمح به إلا إذا تحولت المفوضية إلى هيئة للعدالة الانتقالية.
    عيونى زغللن مع السلامة.
                  

11-23-2006, 02:11 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Asma Abdel Halim)

    Quote: ده قانون صعب خلاص، ده كتبته إنت داير تمتحنا بيه؟

    العزيزة جدآ د.أسماء..
    شكرآ على المجهود الكبير البذلتيه..والذي يفتح الباب لمزيد من النقاش..
    إنشاء الله يوم حقوق إنسانك مايجي !!
                  

11-23-2006, 03:57 PM

عمار عبدالله عبدالرحمن
<aعمار عبدالله عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 9162

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مولانا Adel Sameer Tawfiq

    حتى لا تكون المفوضية جزء من ديكورات السلطة

    يجب القيام بدراسة وافية ومستفيدة عن المؤسسات المشابهة في دول العالم الثالث
    وذلك لنتفادى قيام مؤسسات ديكورية تسحب البساط عن منظمات المجتمع المدني الحقوقية وتعمل علي تلميع وجه السلطة .... فكل المؤسسات الحكومية المشابهة في دول العالم الثالث وخاصة العالم العربي تقوم بدور تلميعي للسلطة امام المنظمات الدولية
    لاحظوا التقارير المقدمة من قبل هذه المؤسسات
    Quote: اليمن, اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان 1998
    المغرب: المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان 1990 ووزارة حقوق الإنسان عام 1993 [Morocco]
    الأردن: المركز الوطنى لحقوق الإنسان عام 2000 [Jordan]
    مصر: المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر

    ستجد ان جميع التقارير التي قدمت منها في المؤتمرات الدولية تمدح في انظمتها بل والانكاء من ذلك ان تنجح في كثير من الاحيان في سحب البساط عن المنظمات الحقوقية غير الحكومية

    ولي عودة
                  

11-23-2006, 05:08 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: On the proposed Sudanese Human Rights Commission (Re: عمار عبدالله عبدالرحمن)

    Quote: حتى لا تكون المفوضية جزء من ديكورات السلطة

    الأخ عمار..كلامك واضح..نحتاج لمجهودك هنا إن شاء الله..
                  

11-24-2006, 06:19 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مقررة حقوق الإنسان تكشف ملامح تقريرها حول السودان أمام المنظمات

    تختتم المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالسودان سيما سمر غداً زيارتها للبلاد بعقد مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بالخرطوم حول نتائج زيارتها التي تأتي بعد أقل من ستة أشهر من زيارتها السابقة، وفيما رشحت معلومات من اجتماعها مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان حول سلبية التقرير المزمع تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لجهة أن الأوضاع لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر خاصة فيما يتعلق بالقوانين المخالفة للدستور واتساع نطاق انتهاك حقوق الإنسان بدارفور على الرغم من توقيع اتفاقية أبوجا في مايو الماضي.وكشفت مصادر عليمة لـ (السوداني) أن المقررة وعدت ناشطي حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني بأن يستصحب تقريرها كل الإنتهاكات التي تمارس في دارفور، وبقية أنحاء السودان.

    تفاؤل مشروط

    توقع وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في حديث لـ (السوداني) أن يأتي تقرير المقررة في مصلحة السودان، وقال (التقرير العادل والمنصف لا بد أن يكون في صالح البلاد)، وأرجع ذلك إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في إجازة دستور البلاد وتطبيق نصوصه، إضافة إلى مراجعة القوانين كافة لتتواءم معه ولتثبيت حكم القانون.

    ومضى وزير العدل قائلاً بأن البلاد تشهد تحولات ايجابية كبيرة (كخلو المعتقلات تماماً من معتقلي قضايا الرأي واتاحة الحريات للقوى السياسية كافة لممارسة نشاطها دون حجر أو تدخل من السلطات).

    افتقار المصداقية

    شن نقيب المحامين فتحي خليل هجوماً عنيفاً على الأمم المتحدة ومنظماتها ووصفها بعدم المصداقية، وأعرب في حديث لـ (السوداني) عن تشاؤمه من إمكانية صدور تقرير إيجابي من مقررة حقوق الإنسان عن الأوضاع في السودان، وقال (لقد أوضحت لنا التجربة أن هذه المنظمات تفتقر للمصداقية، وتنفذ أجندة جهات معادية للسودان).

    وتابع (لم نلحظ مصداقية أو عدالة في هذه التقارير مما أدى إلى سقوط المنظمة الدولية في أنظار الشعوب) وأصبحت لا تثير اهتمامنا، لقد كفرنا بهذه المنظمات ومن يمثلونها.

    ؟أزمة دارفور

    قائمة مطولة بانتهاكات حقوق الإنسان طرحها ممثلو منظمات المجتمع المدني على طاولة سيما سمر في اجتماع مطول مساء الإثنين بالخرطوم، واستمعت المبعوثة الأممية إلى مقترحات ناشطي حقوق الإنسان لتحسين الأوضاع، وأبلغ الناشط في حقوق الانسان فيصل الباقر (السوداني) أن اللقاء تم فيه نقاش مطول حول أوضاع حقوق الانسان بالسودان.

    وخاصة إقليم دارفور، مشيراً إلى أن النشطاء أجمعوا على أن الأوضاع إزدادت سوءاً بعد توقيع اتفاقية أبوجا بين الحكومة وحركة مني أركوي مناوي في مايو الماضي.

    وشكا النشطاء الس-طبقاً للباقر- من غياب المعلومات عن ما يدور في دارفور والمضايقات والاستهداف الذي يتعرضون له أثناء تأدية مهامهم، فيما أبلغ بعض ممثلي المنظمات العاملة في دارفور المقررة باتساع رقعة العنف ضد المرأة في معسكرات النازحين.

    وطبقاً لمصادر عليمة تحدثت لـ (السوداني) وعدت سمر باستصحاب مقترحات منظمات المجتمع المدني كافة في تقريرها، وأبلغت النشطاء -طبقاً لذات المصادر- بأن تقريرها سيركز على تدهور الأوضاع بدارفور واتساع رقعة العنف هناك، إضافة للجرائم التي ترتكب في حق المرأة وعلى رأسها جرائم الإغتصاب، واتفقت سمر مع ناشطي حقوق الانسان على عدم حدوث أي تقدم ايجابي في الأوضاع ما بين زيارتها السابقة في مارس والحالية، وأشارت الى أنها ستتناول في تقريرها كذلك وجود الكثير من القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون جهاز الأمن الوطني والعمل الطوعي. وأشارت إلى أنها أبلغت في زيارتها السابقة المسؤولين بالحكومة بتحفظها على القانون لجهة أنه يعيق عمل المنظمات، إضافة إلى عدم تشكيل الكثير من المفوضيات التي أقرتها اتفاقية السلام وعلى رأسها مفوضية حقوق الانسان.

    وأشارت المصادر إلى أن المقررة أعربت عن قلقها المتزايد من تدهور الأوضاع الأمنية بولايات دارفور مما انعكس سلباً على أوضاع حقوق الانسان هناك، وعلمت (السوداني) أن سمر عقدت لقاءات مع مسؤولي المنظمات والمسؤولين الحكوميين بولايتي شمال وغرب دارفور، وقعت فيها على عمل المحاكم الخاصة التي شكلتها الحكومة لمعاقبة مرتكبي جرائم دارفور.

    وتزامنت زيارتها للفاشر مع صدور قرار محكمة الفاشر بإدانة المسؤول السلوفيني بالسجن لمدة عامين والغرامة (500) ألف دينار بتهمة التجسس.

    وأبلغت مصادر مأذونة بالفاشر (السوداني) أن سمر إطلعت بصورة مفصلة على وقائع تلك المحاكمة.

    انتهاكات متواصلة

    توقع د. أمين مكي مدني المحامي الناشط في حقوق الانسان والخبير في القانون الدولي أن يأتي تقرير سيما سمر أمام مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة سلبياً لجهة أن أوضاع حقوق الانسان لم يطرأ عليها تغيير يذكر في خانة الإيجاب، وقال لـ (السوداني) إن الأوضاع ظلت على ما هي عليه ما بين الزيارة السابقة والحالية للمقررة، حيث لم تُحدث اتفاقية السلام والدستور التطور المتوقع لأوضاع حقوق الانسان، ولم يتم تشكيل المفوضيات التي نصت عليها الاتفاقية وعلى رأسها مفوضية حقوق الانسان والخدمة المدنية.

    وأشار مدني إلى وجود أكثر من (60) قانوناً يخالف الدستور منذ وزير العدل السابق لم يتم تعديلها وإعادة صياغتها لتتوافق مع الدستور حتى الآن، واعتبر قانون العمل الطوعي من أكبر المعوقات التي تواجه نشطاء حقوق الانسان. وقال مدني إن القوانين التي لم يتم تعديلها تعتبر من تركة الماضي التي لا تتوافق مع التطورات التي تشهدها البلاد.

    وشدد خبير القانون الدولي على ضرورة عقد الحوار الدارفوريے - الدارفوري لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي لازمت اتفاقية أبوجا لجهة أنها تمت بين الحكومة وفصيل واحد فقط. مع اتساع دائرة رافضي الاتفاقية، مؤكداً أهمية مشاركة قوى المجتمع الدارفوري كافة في الحوار حتى يخرج المؤتمر بتوصيات تمثل مرتكزات حقيقية لايقاف العنف، ودعا الحكومة إلى الإنتباه لأهمية الحوار الدارفوري- الدارفوري باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة التي يشهدها الإقليم.

    الخرطوم: ياسر عبد الله

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147508865&bk=1

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-30-2006, 04:42 AM)

                  

11-26-2006, 08:30 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    Adil sameer:
    report to this location and give us your two cents.
    Is this where this topic is going to end?
    asma
                  

11-26-2006, 11:10 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)

    الاخ سمير لقد طلبت الي ان اجيب علي اسئلة الاخ ابو بكر
    وانا استميحه المحاولة علي الرد
    حسب وجهة نظري


    الاستاذة والاساتذة

    Quote: ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى (مفوضية حقوق الإنسان) ، وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام


    هل "رئاسة الجمهورية " و " رئيس الجمهورية " سلطة تشريعية ؟

    __الاجابة ان هذا النص قد ورد بنفس الطريقة في الدستور الانتقالي وبالتالي انحصر النقاش في نقطة محدده , وهي ان الدستور الانتقالي قد اعتمد تعبيرين في هذا الصدد وهو الانشاء والتعين , وحسب الطريقة المتبعة في مؤسسة الرئاسة فان الحال هنا يكون لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم فقط بالانشاء ويترك امر تعين المفوضين الي جهات اخري .___

    Quote: العمل كمصدر للمعلومات للحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان .



    ماذا اذا كانت المؤسسات الحكومية هي المنتهكة لحقوق الانسان ( بالاشكال المختلفة لانتهاك حقوق الانسان ماديا ومعنويا) ؟؟


    ماذا اذا انتهك رئيس الجمهورية او نوابه ومساعدوه حقوق الانسان ؟؟؟
    الاجابة
    الاصل ان تعمل المفوضية بشكل مستقل عن سيطرة الاجهزة التنفيذية وبالتالي يفهم ان تنحصر مهمتها في تزويد الاجهزة الحكومية بالمعاير والاتفاقيات الدولية والراي الاستشاري فيما يتعلق بحدود التزامات السودان فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان
    ______

    هل المؤسسات الشبيهة في بلاد فيها حكم ديمقراطي او مقبول للجميع طوعا تنشا بنفس الطريقة ؟؟؟



    ___________

    اريد ان افهم بس ؟؟؟

    مودتي
    ابوبكر
                  

11-26-2006, 11:29 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    شكرا مولانا عادل

    بالصدفة وجدت هذا البوست ونحتاج ليوم يومين للاطلاع والمساهمة بالراي معكم .

    لكم اطيب المني
                  

11-26-2006, 05:06 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: بالصدفة وجدت هذا البوست ونحتاج ليوم يومين للاطلاع والمساهمة بالراي معكم

    في إنتظارك أخي الطيب..
    مع الشكر..
                  

11-26-2006, 04:50 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    شكرآ الأخ علي..
    لعناية الأخ أبوبكر,,
    لكما التقدير الشديد..
                  

11-26-2006, 05:14 PM

Adil Osman
<aAdil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    من اختصاصات المفوضية استوقفنى هذا النص:
    Quote: (ح) تلقى الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى واتخاذ الإجراء اللازم وفق احكام هذا القانون او اي قانون آخر والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة

    ولهذا الغرض:

    Quote: ي10 ، يكون للمفوضية ، في سبيل تنفيذ اختصاصاتها وأداء اعمالها السلطات الآتية:ـ

    (أ) النظر في الشكاوى المرفوعة إليها من الأفراد أو منظمات المجتمع المدني او اية جهة اخرى والتحقيق فيما اذا كان هناك انتهاك لحقوق الانسان واتخاذ مايلزم من تدابير.

    (ب) طلب البيانات والمعلومات واستدعاء الشهود وسماعهم ولها في ذلك السلطات الممنوحة للجان التحقيق وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954 (عدا سلطة القبض).

    (ج) تكوين لجان او فرق عمل أو الاستعانة بأي شخص او جهة بصفة دائمة او مؤقتة لمساعدتها في اداء مهامها.

    (د) البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، وسواء كانت محالية إليها من قبل الحكومة أو قررت تناولها من تلقاء ذاتها او احيلت اليها من جهة اخرى ذات علاقة بحقوق الانسان.

    (هـ) إحالة اي شخص يمتنع عن تنفيذ اي طلب صادر من المفوضية وفق هذا القانون للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

    وكما نرى هذه السلطات ذات طابع قضائى. التحقيق والاستدعاء والسماع. لهذا ارى انه يجب النص بوضوح ان تكون قرارات واحكام هذه المفوضية ملزمة للسلطة التنفيذية وقابلة للتنفيذ قضائيآ. هذا اذا كان المراد من هذه المفوضية احقاق الحق وتحقيق العدالة وكف الظلم وانتهاكات حقوق الانسان ورد المظالم وجبرها
    باقى الاختصاصات مهمة وذات طابع تعليمى وتوعوى وادارى ودبلوماسى وتنسيقى لا غبار عليها.
    بالنسبة لعضوية المفوضية ارى ان يكون اغلب اعضائها من القانونيين ذوى الثقافة المتعمقة بحقوق الانسان ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدالة. قضاة سابقين وعاملين واساتذة قانون ومحامين مخضرمين.
                  

11-26-2006, 05:31 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adil Osman)

    Quote: لهذا ارى انه يجب النص بوضوح ان تكون قرارات واحكام هذه المفوضية ملزمة للسلطة التنفيذية وقابلة للتنفيذ قضائيآ.

    الأخ عادل..
    هل يمكن تنفيذ ذلك عمليآ ؟ الا يتداخل هذا مع السلطات الأخرى ؟ هل هناك أمثلة لذلك في مفوضيات مشابهة ؟
    مع أكيد شكري و تقديري..
                  

11-27-2006, 04:17 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاخوة عادل وسمير
    فيما يتعلق باعطاء قرارات المفوضية سلطة الالزام
    فهو شيء غير وارد حسب مباديء باريس الهادية في
    هذا المجال, كما ان ما درجت عليه المفوضيات في
    كل التجارب ان تكون جهات استشارية, هذا يتناسب مع
    فكرة المفوضيات نفسها كاليات تعزيز للحقوق والحريات
    فهي بذلك الوصف لاتنمح سلطات تنفيذية , او اي صفة الزامية
    لقراراتها الا بالقدر
    الذي يتناسب مع الزامهاللدولة بالوفاء بالتزاماتها
    المتعلقة بحماية حقوق وحريات مواطنيها.
    هذه الاشكال معمول بها بشكل واسع في كل اليات حقوق الانسان
    فمثلا اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لاتملك صفة الالزام
    لكن اللجان عادة ماتعطي قراراتها قوة الالزام العام بالقدر
    الذي تستطيع فيه ان تكون ناشطة وفاعلة في اظهار كل الانتهاكات
    وعكس مواقف كل الجهات المسؤلة ومدي مخالفتها او انتهاكها للحقوق.
    ...
    دائما ماتثير هذه الطبيعة غير الالزامية للمفوضيات
    بعض الانتقادات
    في الدول التي للا تتمتع بقضاء مستقل ونزيه, لكن
    باي حال لا يمكن اعطاء المفوضيات سلطات اصدار احكام قضائية.
                  

11-27-2006, 07:52 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    سلام واحترام
    هل يستقيم الظل والعود أعوج؟
    هذه المفوضية يجب إعادة النظر فى قانونهاككل لتحديد ماهيتها
    هل هى جهة استشارية لنصح رئاسة الجمهورية. أم جهة تنفيذية لتنظيم آليات حقوق الإنسان أم هى جهة شبه قضائية أم هى سلطة فضائية.
    فى تفكيرى المتواضع سيظل هذا القانون خلطة غريبة إذا لم نحدد كنه الجسم والجهة\ات التى سيؤثر عليها ذلك الجسم.
    مهما رقعنا هذا الفانون فسيكون قانونا يخضع للمقاضاة أكثر من أى شأن آخر فى حقوق الإنسان.
    ودمتم
    اسماء
                  

11-27-2006, 08:07 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)

    Quote: هذه المفوضية يجب إعادة النظر فى قانونهاككل لتحديد ماهيتها

    سلام أسماء..
    دايرة بحث في التجارب الاخرى في هذا المجال في مختلف الدول..
                  

11-27-2006, 07:58 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    Quote: الاخوة عادل وسمير

    الاخ علي..
    سلامات وشكرآ على هذا التوضيح..
    لكن الأخوة عادل و سمير دي شنو ؟! عشان ســــــــمين يعني قسمتني نصين ؟!
    أكيييييييد دا ضد حقوق الإنسان !!

    (عدل بواسطة Adel Sameer Tawfiq on 11-27-2006, 08:22 AM)

                  

11-27-2006, 08:27 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    لا مافي مخالفات
    العفو كمان زي ما بقولوا في نيالا
    انا قاصدك انت وعادل عثمان
    مع فائق الشكر والتقدير
                  

11-27-2006, 09:04 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    Quote: هذه المفوضية يجب إعادة النظر فى قانونهاككل لتحديد ماهيتها


    اسماء
    بعد التحية
    من هو الشخص الذي يعيد النظر في هذه المفوضية
    وكيف؟.
                  

11-27-2006, 11:39 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    الأخ على

    نحن الذين ابتلانا الله بالتحشر ذلك الشخص الذى يعيد النظر. العشم أن وجهة نظرنا لن تذهب هباء خاصة إذا منحنا فرصة الممارسةوالاستفادة من وتطبيق القانون.
    ما هى أهداف مناقشتنا للقانون إذا كنا لا نهدف للنظر فى الامر برمته؟ معلوم أن ما نفعله هنانشاط أكاديمى، ولكن طالما وقعنا فى شرك عادل سمير الذى ما فتىء يطرح الأسئلة فإن رجائى هو أن نقوم بهذا العبء الأكاديمى بالنظر فى الأمر كله.
    أرجو أن أكون قد أجبت على سؤالك
                  

11-27-2006, 02:57 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)

    Quote: فإن رجائى هو أن نقوم بهذا العبء الأكاديمى بالنظر فى الأمر كله
                  

11-28-2006, 07:05 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاستاذ سمير والاستاذة اسماء
    شكرا علي التفهم
    بخصوص الدراسات التي اجريت حول
    هذا الموضوع , فان معهد ماكس بلانك
    في المانيا لديه دراسو وافية للاسف هي باللغة
    الانجليزية.
    فساحاول انزالها بالاسكنر
    في نفس الوقت ساحاول شرح بعض ما ورد فيها:
    وقد اعتمدت الدراسة علي البروبوزال الذي تم
    اعداده من قبل الفريق المشترك بين الحركة الشعبية
    والمؤتمر الوطني .
    كما اشار الي اعتمادها علي توصيات الورشة
    التي عقدت بالشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق
    الانسان وبعثة الامم المتحدة في السودان.
    في 8مايو 2006 هذا اضافة الي مذكرة التعديلات
    التي اعدت من قبل اتحاد الكتاب السودانين ومنظمة سالمة
    وسودو ومركز الخرطوم لحقوق الانسان .
    وقد ناقشت هذه المذكرة جملة امور هي :
    1- مسالة النظر في الانتهاكات السابقة, والامر بالتعويض المادي .
    2- محددات انهاء عضوية المفوضين
    3- بناء المفوضية والسلطات فيما يتعلق بسلطات المفوض .
    4- تمويل المفوضية.
    وتالدراسة التي اعدت من قبل ماكس بلانك ذكرت انها استندت الي التوصيات المتبعة من قبل الامم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة , ومراجعة التشريعات المقارنة في المفوضيات الافريقية .
    نواصل
                  

11-28-2006, 07:48 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    نواصل ما جاء
    في دراسة معهد ماكس بلانك
    اولا حول حق النظر في الانتهاكات السابقةRetroactivity
    ذكرت انه قد ورد في مسودة الفريق المشترك
    ان هنالك اقتراح وضع بين قوسين يشير الي ان
    الحركة الشعبية قد اقترحت ان يكون هنالك حق
    النظر في الماضي , وبالمقارنة اشارت الي ان
    مذكرة التعديلات من اتحاد الكتاب والمنظمات
    التي ذكرتها في السابق ان اعطاء المفوضية
    حق النظر في الانتهاكات السابقة لانشاءها
    سيستهلك مجهوداتها وميزانيتها وزمنها لذلك
    يترك هذا الامر لاليات اخري .
    في مجال المقارنة بالتشريعات الاممية قالت
    ان معاير باريس الهادية في انشاء المفوضيات
    سكتت عن مبدا رجعية المفوضية في انتهاكات الماضي
    وفي التشريعات الافريقية ذكرت ان دولة اوغندا
    هي الدولة الوحيدة التي تحدثت عن ان مفوضيتها
    ليس لديها حق النظر في الانتهاكات السابقة .
    علق المعهد بان ذلك لايعني انه في يوغندا ان ليس
    هناك جهات اخري تنظر في امر الانتهاكات السابقة لانشاءها
    فقد انشا مسيفني لجنة تقصي الحقائق عن الانتهاكات
    السابقة لحكمه لتنظر في الانتهاكات المتعلقة بحقوق
    الانسان في الفترة بين 1962 الي 1986 وهو تاريخ
    استلامه الحكم اي انها تغطي الفترة من الاستقلال الي توليه الحكم.
    ...
    اعلق انا بلاتي : لم اكن قد حضرت الاجتماع الذي
    شارك فيه مركز الخرطوم في اعداد مذكرة
    التعديلات, وقد حضره احد زملائنا في المركز , وكما
    هو واضح فان المذكرة خرجت بعدم اعطاء المفوضية
    بالنظر بصورة رجعية
    في الانتهاكات , وكنت انا قد اعترضت علي هذه
    التوصية في الورشة التي اشار اليها المعهد
    التي عقدت بالتعاون بين اليونمس والمجلس
    الاستشاري حيث عقدت عقب اعداد تلك المذكرة
    ووقف معي عدد كبير من الاعضاء المشاركين
    وقد كان راينا يعتمد علي ان الانتهاكات
    السابقة هي مسالة عميقة في حياة السودانين
    وبالتالي لابد للمفوضية ان تنظر في هذه
    الانتهاكات , كان الراي المخالف هو ان
    المفوضية لاتستطيع ان تقوم بذلك ويجب ان
    لاينسي امر الانتهاكات السابقة لكن يجب ان
    ان تقام اليات اخري علي قرار فكرة العدالة
    الانتقالية التي اجريت في كثير من البلدان منها
    المغرب وجنوب افريقيا وسيراليون ...لخ.
    كان ردنا ان ذلك راي وجيه بالنسبة للدول
    التي تبادر حكوماتها لخلق هذه الاجسام لكن
    الحكومة السودانية لم تقم بانشاء حتي هذه
    المفوضية الا لانها قد وردت في الدستور بالنص
    وليس هنالك نص علي قيام هذه الاليات الاخري في الدستور.
    كان اعضاء الحركة مؤيدين لهذا الراي
    واذكر ان الدكتور اكولدا استاذ القانون في جامعة الخرطوم
    قد قال لي يجب ان لانطالب بالمستحيل فكل طرفي الحكومة
    منتهكين لحقوق الانسان في السابق وسوف لن يوافقون
    فذكر له احد اعضاء الورشة انا عضو حركة موافق
    فقال له يبدو انك لاتقول راي الحركة.
    المهم ان هذا الامر اخذ وقتا طويلا في النقاش
    الي ان جاء هذا القانون والذي قرر النص علي
    الامر بطريقة واسعة جدا في نص المادة2 من الفصل
    الثالث (ع )ابتدار عملية شاملة فيما يتعلق بالمصالحة
    الوطنية وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق
    الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانين وذلك
    عن طريق اقامة المحاضرات والندوات وتكوين لجان
    الاستماع الخاصة بذلك

    هذا يعني بالنسبة لي ان المجتمع المدني بمذكرته
    تلك هو الذي اضعف الجهود لاقرار هذه المسالة
    بشكل اكثر فاعلية.
    ونواصل
                  

11-28-2006, 01:25 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    حق النظر في الانتهاكات السابقة Retroactivity
    Quote: واذكر ان الدكتور اكولدا استاذ القانون في جامعة الخرطوم
    قد قال لي يجب ان لانطالب بالمستحيل فكل طرفي الحكومة
    منتهكين لحقوق الانسان في السابق وسوف لن يوافقون

    الاخ علي..معنى هذا أن حق النظر في الانتهاكات السابقة Retroactivity أصبح غير وارد..
    وهذا ماذكره محجوب عروة في عمود "قولوا حسنا" :
    Quote: واعترضت على اقتراح قدمه (غازي سليمان ود.بيتر ادوك) والخاص بضرورة اعتماد القانون لمبدأ رجعية القوانين حين طالبوا أن يدرج نص يفرض المحاسبة بأمر رجعي لكل الانتهاكات السابقة فقلت إن ذلك مرفوض لسبب مبدئي ثم عملى.. مبدئيا لقول الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فلا عقوبة بلا قانون سابق..
    *وعملياً لو فتحنا الباب لمثل ذلك فسوف ينفتح على البلاد باب من جهنم وصراعات ومكايدات منذ الاستقلال بل وقبله والافضل والبديل الاصلح هو أن نركز على ما فعله الاشقاء في جنوب افريقيا باعتماد نهج المصارحة والمصالحة لما مضى وكما قال المسيح (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر) ولكن يمكن المحاسبة السياسية من قبل الشعب عند الانتخابات فيحاسب كل من انتهك الحقوق وارتكب الجرائم السياسية، وكبديل يمكن أن يحاكم الذين ثبت ارتكابهم جرائم واضحة كالقتل والتعذيب او سرقة المال العام وفق نصوص واضحة وبينات قوية من خلال القضاء فهذه لا تسقط بالتقادم بالطبع .. اما الجرائم السياسية فمكانها صندوق الانتخابات ..

    الرابط :
    http://www.alsudani.info/index.php?type=6&col_id=68&issue_id=1142&bk=1

    شكرآ جزيلآ أستاذ علي..أرجو المواصلة القيمة..مع الشكر الجزيل..
                  

11-28-2006, 06:48 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    إنشاء المفوضية أو مجرد التفكير فيه دلالة على أن هناك أحداث فرضت الإنشاء أو التفكير.
    السودان وقع على معظم المعاهدات الدولية التى تمنع انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وعليه هناك فانون يمنع ويعاقب المرتكبين هذا عدا القانون الجنائى الموجود والمنفذ فى البلاد.
    فلم نتحدث عن retroactivity ?m
    المفوضية لم تقترح أو تجئ بقوانين جديدة حتى نتحدث عن مبدأ الرجعية.
    سأعود لهذه النقطة إذا قدرت فى الأيام القادمةز
    أسماء
                  

11-29-2006, 06:41 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Asma Abdel Halim)

    الاعزاء اسماء وعادل

    مواصلة في استعراض دراسة معهد ماكس بلانك
    احاول نقاش المسائل التي اثرتموها عن الرجعية
    فقد قالت الدراسة ان المواثيق الدولية سكتت عن النص
    علي حق المفوضية في الرجوع ام لا واستندت في ذلك
    بان المفوضية يجب ان تستكمل اكثر من ان تحل محل
    الاليات الاخري ومن اهمها المحاكم .
    ولذلك فكل المفوضيات هي اصلا ليس لها سلطات قضائية
    وانما تقوم بالتحقيق في الانتهاكات بقصد اعداد المظالم
    لتنظر عن طريق الاجهزة العدلية المختصة وكما تقوم بدور
    اعداد التقيم المتعلق بالتعويضات وتقديم التوصيات
    بهذا الشان وعندما تقوم بدور الوساطة في حسم النزاع بين الاطراف.
    التجربة في افريقيا
    غالبية المفوضيات ليست لديها حق اصدار قرارات
    ملزمة قابلة للتنفيذ الجبري ولكن هذه المفوضيات
    تقوم بدور اتخاذ قرارات يتم التوصل اليها عن طريق
    تراضي طرفي النزاع عن طريق وضع المفوضية كوسيط .
    * تقوم العديد من المفوضيات بايداع هذه القرارات
    ( بما يشبه عندنا في السودان الاحكام الرضائية, فهي
    غير قابالة للنقض والاستئناف وذات حجية نهائية للاطراف).
    *بعض المفوضيات تقوم بتقديم توصيات
    الي السلطات بما يتضمن التعويض .
    * غالبية المفوضيات تقوم بدور تقليدي
    وهوتقديم التوصيات بشان تعديل التشريعات
    القائمة , او تقديمسودات تشريعات بديلة للجهات
    التشريعية في ما يتعلق بتشريعات حقوق الانسان .
    نواصل
    حول تجربة مفوضيات
    اوغندا
    كينيا
    زامبا
    غانا
                  

11-29-2006, 07:23 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    Quote: نواصل
    حول تجربة مفوضيات
    اوغندا
    كينيا
    زامبا
    غانا

    ممتاز..في إنتظارك أستاذ علي..
    لك التقدير الشديد..
                  

11-30-2006, 03:13 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    تعديلات مقترحة على مسودة قانون مفوضية حقوق الانسان
    فرغت لجنة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان لسنة 2006م من اجراء عدد من التعديلات على مسودة مشروع القانون توطئة لعرضها اليوم على طاولة المجلس الوطني للاجازة.

    واوضح عضو اللجنة القومية للمراجعة الدستورية المحامي عمر الفاروق شمينا لـ(السوداني) ان التعديلات التي ضمنت في مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان تمثلت في المادة 6 من الفصل الثاني المتعلقة بتكوين المفوضية وعضويتها، حيث اشارت الى ان تكوين المفوضية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الاول، على ان يراعى في اختيار عضويتها تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية التي تشمل المنظمات غير الحكومية والمجموعات المهنية والجهات الدينية والاكاديمية والكتاب والصحفيين والفنانين.

    واشار الى ان اللجنة اضافت في المادة (2) من الفصل الثالث والمتعلقة باختصاصات المفوضية العمل (كمرجع) للمعلومات للحكومة والدولة، وأضافت في الفقرة (و) من نفس المادة (إعداد الدراسات والمبادرة بتقديم) مشروعات القوانين، واضافت الى اختصاصها في رفع التوصيات والمقترحات والتقارير الى الحكومة او المجلس الوطني عبارة (لتتسق مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان). وفي ما يتعلق بمادة تلقي الشكاوى من الافراد والجهات الاخرى اضيف (والتحقيق) فيها الى جانب اضافة مادة تختص بـ(مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة في ما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الانسان ووقف تلك الانتهاكات). واضيف في نفس الباب المتعلق بالاختصاصات المادة (4) (اعداد تقارير للمجلس الوطني عن اي مسألة معنية تتعلق بحقوق الانسان).

    وفي اجراءات المفوضية ادخلت اضافة غير حكومية على المادة (11)-(1) لتصبح عند توصل المفوضية لقرار عن اي انتهاكات لحقوق الانسان من قبل اي موظف عام او اي جهة حكومية او غير حكومية او اي جهة اخرى،

    الخرطوم: يوسف سراج الدين

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147513658&bk=1
                  

11-30-2006, 03:35 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    في ندوة وثيقة الحقوق في ظل دستور السودان الإنتقالي

    نائب رئيس المجلس الوطني: هناك اتجاه للتحالف بين المؤتمر الوطني والحركة لخوض الانتخابات
    نظم اتحاد قانونيّ السودان الجديد ندوة حول وثيقة الحقوق في ظل دستور السودان الانتقالي للعام 2005م بدار نقابة المحامين مساء أمس الأول، ركز فيها المتحدثون من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على الإلتزام بتنفيذ اتفاقية السلام ووثيقة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية وضمنها الدستور الانتقالي.

    وأعلن نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق دينق عن الاتجاه لعقد تحالف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لخوض الانتخابات العامة المقبلة في النصف الثاني من الفترة الانتقالية رغم تأكيده على وجود خلافات كبيرة بينهما وصنف شريكه في الحكم بوجود ثلاثة تيارات بداخله تتضارب مصالحها عند تنفيذ اتفاقية السلام، وقال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتسلم الحركة الشعبية لوزارات تم تهميش بعض الوزراء من المؤتمر الوطني وحدثت ازاحة، واضاف هؤلاء رأوا أن مصالحهم الشخصية انتهت وليس مصلحة الوطن، وقال هناك أقلية في المؤتمر الوطني مع انفصال الجنوب مع اقرارها على إحداث استقرار نسبي ولفترة وجيزة ثم العمل على هدم ما تم بناؤه في اتفاقية السلام.
    وقدر دينق أن هناك قوى أكبر في المؤتمر الوطني تقف مع تنفيذ الاتفاقية، وقال ستتحالف مع المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة، واضاف هناك قوى سياسية لا تعترف بالاتفاقية ومع ذلك قال إن منهج الحركة يختلف عن منهج المؤتمر الوطني، وتابع (نحن مع الشفافية والوضوح والمؤتمر الوطني سيعرفنا خلال عام آخر)، في اشارة لتصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير ميارديت وبعض قيادات الحركة في الآونة الأخيرة حول بطء تنفيذ اتفاقية السلام، وقال إن رئيس الجمهورية نفسه يدرك المصاعب وقالها أمام البرلمان دون تفاصيل لكن عندما قدم سلفا التفاصيل وأوضح مشاكل تنفيذ الاتفاقية قامت الدنيا، منتقداً اسلوب التظاهرات التي شهدتها البلاد حول دخول الأمم المتحدة لدارفور، وقال كان يمكن ان يجري حوار مع كل دول العالم دون اللجوء للتظاهرات الارهابية مطالباً بضرورة نبذ العنف خاصة في الجامعات ونشر ثقافة السلام.
    وشرح قرنق وثيقة الحقوق الواردة في الدستور ومسؤولية الجهات التي تطبقها والمعوقات التي تعترضها وما اذا كانت سياسية أو ادارية، والفئات المتضررة من ذلك والمخرج، مقدما رصدا للمواد من 4828 حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية والحريات الشخصية والحرمة من الرق والسخرة، وحرمة التعذيب والتقديم للمحاكمة العادلة وتقييد عقوبة الاعدام التي قال (يجب مناقشتها دينياً وسياسياً بالالغاء أو الاستمرار مع ضرورة تقييدها حتى تقل)، الى جانب حق التقاضي والخصوصية وحرية التعبير والنشر، وحرية العقيدة والعبادة والمساواة أمام القانون وحرية التنظيم والتظاهر وحق الاقتراع من ترشيح وتصويت وحرية التنقل والاقامة وحقوق الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأمومة والطفولة وحقوق المجموعات العرقية والثقافية وقال إن أية مجموعة لديها الحق في كتابة لغاتها، وأن تعدد اللغات يعطي القوة والوحدة وليس الانقسام.
    وأشار نائب رئيس المجلس الوطني إلى أن مشاكل السودان تكمن في تشخيص الهوية، وقال ان دويلات الفونج والفور والمهدية لم تتحدث عن هوية عربية بل كانت دولاً اسلامية وان الخطأ الآن في تشخيص الهوية، وأضاف ان اجبار الناس بالهوية العربية وحدها جاءت بالمشاكل للسودان لأننا خليط من كل العناصر المكونة للشخصية السودانية.

    واعتبر قرنق مسؤولية تطبيق وثيقة الحقوق، تضامنية بين الجهازين التشريعي والتنفيذي ومنظمات المجتمع المدني، وأن البرلمان مسؤوليته تنزيل اتفاقية السلام لأرض الواقع في شكل قوانين تتماشى مع الدستور الانتقالي، مشيرا الى النزاع الذي نشب داخل قبة البرلمان حول مرسوم قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي للشرطي الحق في فض أي تجمع أو تظاهرة بالقوة دون تفويض قانوني، وقال إن الدستور ينص على أن أي مرسوم مقدم من رئيس الجمهورية الى البرلمان لا يمكن تعديله بل اجازته أو رفضه، وتابع (رغم ان المؤتمر الوطني لديه أغلبية في البرلمان لكنه اعترف بالحقيقة بأن يعاد المشروع ليقدم كمشروع قانون وليس مرسوماً دستورياً حتى يتثنى لأعضاء المجلس مناقشته واجراء التعديلات حوله لاجازته).

    وقال قرنق إن النقابات الحالية تعمل في السياسة أكثر من المهنية وأن الصحافيين اخذوا حقوقهم في حرية التعبير والنشر، معضضاً دورها في نقد المسؤولين وتبصير المواطن بحقوقه، لكنه رفض ان تقود الصحف والاجهزة الاعلامية الاخرى الفتنة في البلاد، وقال هذه مسألة خطيرة، مشيرا الى خروج بعض الصحف والكتاب عن اللباقة في نقدهم للنائب الأول سلفاكير ووزيرة الطرق بحكومة الجنوب ربيكا قرنق، وقال نحن لم نرد عليهم لأننا تعودنا منذ فترة الحرب شراسة الاعلام وحربه ضد الحركة الشعبية وتصوير زعيمها دكتور جون قرنق كأنه مصاص دماء وقاتل للاطفال، لكن اقتنعنا بوعي الشعب السوداني في استقباله لقرنق بحضور 6 ملايين الى الساحة الخضراء لأن لقرنق رؤية لكل الشعب السوداني وليس لفئة معينة.

    ووصف قرنق المؤتمر الوطني بالحزب الشجاع لجلوسه مع الحركة الشعبية في المفاوضات، وقال إن الحركة حاورت كل الأحزاب من أمة، واتحادي، وشيوعيين والشعبي، وقال ان المؤتمر الوطني كان يعتقد امكانية هزيمة الجيش الشعبي لتحرير السودان عسكرياً ولم يستطع فقد كنا أقوياء، وعندما لجأ الى المفاوضات والحوار وجدنا ايضا اقوياء، مشيرا الى ان الحركة الشعبية في موقفها التفاوضي قدمت رؤية التجمع الوطني الديمقراطي المقررة في مؤتمر القضايا المصيرية التي اجيزت في اسمرا عام 1995، وقال مع ذلك وصفنا حلفاؤنا بأننا تخلينا عنهم (وبعناهم) وأن المؤتمر الوطني استطاع أن يبتلعنا واضاف (نحن لحمنا مر ولا يستطيع المؤتمر الوطني ابتلاعنا)، مؤكدا أن الطرفين ملتزمان بتنفيذ اتفاقية السلام وتنزيل الدستور بين الناس قانوناً.
    وذكر نائب رئيس المجلس الوطني أن الحركة الشعبية لديها انحياز للمرأة السودانية وقال اعطيناها 25% لكن عليها أن تطالب بحقوقها في الـ 75% المتبقية مشدداً على أن المرأة قدمت الكثير للوطن لذلك يجب اعطاءها حقوقها كاملة.

    وسرد قرنق المعوقات التي تقف أمام تنفيذ وثيقة الحقوق وأجملها في الخدمة المدنية التي قال إنها اصبحت مسيسة، مطالباً مفوضية الخدمة المدنية بمراجعة هذا الأمر وانسحب تسييس الخدمة المدينة على الأجهزة الأمنية والقضائية ¢¤-على حد تعبيره-. وقال إن رجال الأمن يعتبرون انفسهم حراساً للنظام وليس الدولة، وأضاف يجب تغيير هذه العقلية بعد السلام، معتبراً أن الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وعدم إلمام المواطن بحقوقه الدستورية، اكبر المعوقات اضافة للعقلية الشمولية في البلاد، وانه لابد من الشفافية وازالة الشمولية بالتوجه الحقيقي نحو التحول الديمقراطي ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وقال إن الفقر والتخلف والأمية تمثل عوامل معوقة في معرفة الحقوق، وأن المرأة والطفل هما أكثر الفئات تضررا من عدم تنفيذ واعطاء الحقوق في الوثيقة وتابع: لا بد من وضع سياسات في البرلمان لنصرة المرأة والطفل والعمال غير المهرة والمهاجرين من الريف إلى المدينة.

    وانتقل نائب رئيس المجلس ايتم قرنق للحديث عن المعالجات وقال إن المعوقات التي أشرنا إليها تنتج من نظام الحكم الفاسد وانعدام الشفافية والشمولية، وأضاف نحن نعمل على دمقرطة المجتمع بكل فئاته ومهنه، مطالبا الأحزاب السياسية بإجراء الديمقراطية داخلها وأن تغير رؤساءها الذين ظلوا في مواقعهم لأكثر من أربعين عاما وقال ليس لدى هؤلاء القادة جديد يقدموه وعليهم افساح المجال للآخرين.

    من جانبه اكد عضو نقابة المحامين السودانيين الطيب هارون التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ الاتفاقية التي اعتبرها اعظم انجاز للشعب السوداني لايقافها نزيف الدم لاكثر من 22 عاما، وقال ملتزمون بوثيقة الحقوق الواردة في الدستور، معتبرا ان هناك انجازات تحققت تتمثل في الاستقرار ووقف الحرب والحريات وقال منذ الاستقلال لم ينجز حزب مثل ما انجزه المؤتمر الوطني باتفاقية السلام.
    واعتبر هارون وثيقة الحقوق أنها تمثل الحد الأعلى، ونصوصها الواردة مأخوذة من المواثيق الدولية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور، وقال هذا ما يعرف بالشرعية الدولية وأن السودان مصادق على مواثيق حقوق الانسان والدولة مسؤولة عنها وعن حمايتها، مشيرا الى وجود آليات تحمي الحقوق الواردة في الدستور وتفسير القوانين وفض النزاعات، ومثلها المحكمة الدستورية التي يمكنها محاسبة رئيس الجمهورية، وقال إن آلية المحاكم العادية تفصل بين المواطنين وما بينهم والدولة ولا يوجد أي تمييز أمام المحاكم، الى جانب مفوضية حقوق الانسان التي تحمي وتصون الحقوق، كاشفاً عن ورش عمل عقدتها الأمم المتحدة في الخرطوم وجوبا لإعداد قانون لعمل المفوضية وأودع لمجلس الوزراء لمناقشته.

    وأشار هارون إلى أن آلية المظالم والحسبة العامة التي تنظر الى ما وراء الأحكام القضائية للنظر في أي تظلمات، مشيرا الى ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان جهة استشارية للحكومة وفيه ممثلون من منظمات المجتمع المدني وأن المجلس ينظر ويحقق في انتهاكات حقوق الانسان لكنه انتقد بعض منظمات المجتمع المدني، وقال ان دورها حماية حقوق الانسان وليس كتابة التقارير إلى الجهات الأجنبية كي تدين السودان وهذا يصنفها بأنها مخلب وجاسوس للأجنبي.
    ولم يتطرق هارون للمعوقات التي تواجه وثيقة الحقوق كما لم يتناول عضو البرلمان غازي سليمان وثيقة الحقوق واكتفى بالحديث السياسي بعيداً عن عنوان الندوة، وكال النقد على القوى السياسية واعتبرها تعمل على إحداث فتنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وتهكم على عدد من القيادات السياسية مع انه لم يسم احدهم ووصفهم بالفاشلين وقال: من يعتقد أن الحركة جاءت لتقتلع الانقاذ فهو واهم.. مما أثار سؤالاً من بعض الحاضرين: (هل أصبح غازي عضواً في المؤتمر الوطني)!!

    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147502300&bk=1
                  

11-30-2006, 07:47 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاخ عادل
    لك التحية
    ساواصل واعود لهذه
    المستجدات بالتعليق
    انشغلت بظروف خاصة
    سلام
                  

12-01-2006, 07:38 AM

Adil Osman
<aAdil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاخوة والاخوات
    فى هذه الوصلة دراسة جيدة ونقدية عن مفوضيات حقوق الانسان فى افريقيا بما فيها السودان. وبها توصيات ومقترحات وانتقادات مفيدة. هذه الدراسة انجزتها منظمة (مراقبة حقوق الانسان) Human Rights Watch
    اهم نقطة فى هذه الدراسة اهمية ان تتمتع مفوضية حقوق الانسان بسلطات شبه قضائية حتى تحظى بالاحترام والقوة وثقة المواطنين. فالحكومات لا تخاف من مفوضية ضعيفة بلا سلطات وليس لقرراتها اى الزام. هذا لا يعنى ان تحل المفوضية محل القضاء او الشرطة او النائب العام.
    http://www.hrw.org/reports/2001/africa/overview/factors.html
                  

12-01-2006, 08:12 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adil Osman)

    هذا لا يعنى ان تحل المفوضية محل القضاء او الشرطة او النائب العام.

    عادل إزيك
    إحلال سلطة محل أخرى لا يخلق مشكلة إذ إنه يعنى سلطة تذهب وتحل محلها أخرى
    المشكلة فى تضارب السلطات بمعنى وجود جهتين أو أكثر بنفس السلطات أو وجود شبه بين هذه السلطات.
    يجب تحديد ماهية المفوضية ويتبع ذلك تحديد سلطاتها. يعنى وجودها كسلطة شبه قضائية سيحل جزء من المشكلة

    أستاذ على شكرا على المعلومات المفيدة نرجو أن تتمكن من المواصلة.
    عادل سمير أخبارك طازجة و جديدة .
                  

12-01-2006, 09:10 AM

Adil Osman
<aAdil Osman
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 10208

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)


    Human rights commissions in Africa 'are often a sham'


    Watchdog says UN helps states use tribunals to deflect criticism

    Chris McGreal in Johannesburg
    Friday February 23, 2001
    The Guardian

    An international human rights watchdog has denounced the proliferation of state-backed human rights and truth commissions in Africa as a sham.

    Human Rights Watch believes that many are simply being used to cover up abuses by some of the world's most oppressive regimes.

    In a 400-page report released yesterday, the group also criticised western governments and the UN for funding, and thereby lending unwarranted legitimacy to, such commissions which it claims have have little interest in curbing human rights abuses.

    Article continues
    "By 2000, Africa was host to the largest number of government human rights commissions of any continent. Yet its human rights record, by and large, stands in stark contrast with this fact," said Human Rights Watch.

    "For the most part [the commissions] have proved to be a disappointment. Many have indeed been formed by governments with dismal human rights records, weak state institutions, and no history of autonomous state bodies. Some appear largely designed to deflect international criticism of some serious human rights abuses."

    A decade ago, there was just one state human rights commission in Africa - in Togo. Now there are 20, in almost half the countries on the continent. Four more commissions are on the way.

    The watchdog accuses some African states of "jumping on the human rights bandwagon" without any real interest in genuinely respecting them.

    Human rights are in vogue now in much the same way as elections were fashionable a decade ago, a time when, under pressure from western aid donors at the end of the cold war, African states staged elections with little real commitment to establishing genuinely democratic governments.

    Similar plans to placate western donors are often behind the establishment of rights commissions, it said.

    Some commissions - notably in South Africa, Ghana and Uganda - have genuinely exposed abuses and challenged government practices.

    South Africa's commission criticised official inaction over rampant and sometimes violent xenophobia, and police torture. In Uganda, commissioners have used judicial powers to force the authorities to account for abuses.

    But elsewhere - from Liberia to Kenya, Sudan to Malawi - commissions are being used to dress up the country's image overseas and deflect criticism of the government's inability to liberalise, the group said.

    "Millions of Africans are being displaced, tortured or killed. Yet the sad truth is that human rights commissioners in Africa often turn a blind eye to these abuses," said the report's author, Binaifer Nowrojee. "Many commissioners fail to publicly denounce abuses, either from fear of retribution or out of hope of government favour."

    The report says that Sudan's human rights body was set up seven years ago amid some of the worst political repression in the country and did nothing to curb such abuses.

    Algeria and Tunisia formed commissions simply to ward off international criticism of the state crackdowns on Islamic political groups, the report said.

    "In the late 1990s, the postwar governments of Liberia and Sierra Leone created human rights commissions after flawed peace accords granted an amnesty to the fighters responsible for the killings and torture of thousands of civilians," the report said.

    "The question which remains is: can these institutions that are set up by governments with less than pure motives be transformed into independent and effective human rights bodies?"

    Official human rights commissions sometimes work with truth commissions; one laying bare past abuses while the other examines present day human rights breaches. The truth commissions have sometimes proved more successful, in part because the present governments are not responsible for past abuses.

    Nigerians were exasperated and amused to see army generals who once ruled the country with a rod of iron, and plundered much of its wealth, weeping before the country's truth commission. That, and revelations about the extent of the brutality that the military sank to during its last years in power, have probably done as much as any human rights commission to curb abuses in the future by the army.
                  

12-01-2006, 09:30 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adil Osman)

    الأعزاء عادل & أسماء..
    دي مداخلات ممتازة..إستمروا..
    مع أكيد شكري و تقديري..
                  

12-04-2006, 04:23 AM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    البوست دا نزل كتير..
    UP
                  

12-04-2006, 07:29 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    الاخوة الاعزاء


    وصلتني الان هذه الدعوة
    وانا اقدمها لكل المهتمين




    سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني
    لابد انكم تعلمون ان مفوضية مراجعة الدستور قد اعدت صيغة نهائية لمسودة مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان , وقدمته لمجلس الوزراء لاجازته, وان هذا المشروع لم ياخذ بالتوصيات التي امن عليها المجتمع المدني الا القليل منها , لذا تدعوكم سكرتارية تنسيق منظمات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماع تشاوري لدراسة استراتيجية عملنا حول تقديم رؤيتنا للمجلس الوطني حتي نضمن قانونا يساعد علي تكوين مفوضية قومية لحقوق الانسان وفعالة حقا , واي مواضيع اخري .


    المكان: قاعة الجمعية السودانية لحماية البيئة .
    الزمان : الثلاثا الموافق 5/2006 الساعة الحادية عشر
                  

12-04-2006, 02:52 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)
                  

12-05-2006, 08:57 AM

على عجب

تاريخ التسجيل: 06-22-2005
مجموع المشاركات: 3881

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    لقد انعقد الاجتماع
    في الموعد والمكان المحدد
    وحضره عدد مقدر من ممثلي المنظمات الطوعية
    المعنية .
    ناقش القانون المسودة الاخيرة الصادرة من مفوضية مراجعة الدستور المتضمنة للتعديلات بعد الورشة التفاكرية التي عقدتها المفوضية مع المنظمات والجهات المعنية.

    اولا : عمل الاجتماع علي مناقشة التعديلات التي تم ادراجها لمراجعة التوصيات التي اعتمدتها المفوضية ,وقدمتها لمجلس الوزراء توطئة لتقديمها للمجلس الوطني للاجازة النهائية والتعديلات عموما.
    ساورد هنا بعض الملاحظات العامة الي ان اعود بالمذكرة النهائية للجنة الصياغة النهائية .
    كانت اولي الملاحظات ان المسودة قد تجاوزت في المادة 2 النص علي سريان اللوائح والاوامر والاجراءات التي صدرت بموجب قانون 2004 وهذا شيء ايجابي .

    في المادة 3 والتي حوت التفاسير حزف تفسير المجلس الوطني .
    كما عدلت المادة 4/أ التي كانت تنص علي ان ينشيء رئيس الجمهورية مفوضية , لتكون تنشا بموجب هذا القانون مفوضية .
    ...
    في المادة 6 المتعلقة بتكوين المفوضية , اضيف لها موافقة النائب الاول علي اختيار رئيس الجمهورية لاعضاء المفوضية .
    وقد اثارت هذه المادة الكثير من الجدل حتي في الصياغة التي قدمتها المفوضية لمجلس الوزراء , فخرج الاجتماع بملاحظة مهمة وهي ان هذه المادة اغفلت الالية التي يتم بها ترشيخ المفوضين .
    وحتي تتضح الصورة اكثر ساورد ادناه نص المادة والتعديل الذي اقترح ضمنها بين قوسين.
    تقرا المادة: تكون المفوضية من خمسة عشر عضوا يختارهم رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وموافقة النائب الاول ( من قائمة المرشحين التي ترفعها له لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ) علي ان يراعي في اختيارهم .....(الي نهاية المادة) .
    نواصل
    ...........
    خرج الاجتماع بتكوين لجنة مكونة من ثلاث قانونين تسلم في خلال يومين الي السكرتارية مذكرة بالمقترحات تتضمن , المقترحات علي النحو الوارد اعلاه مع الاضافات مدرجة ضمن مسودة القانون مسببة تقدم الي المجلس الوطني كمساهمة نهائية تضمن فيها كل التعليقات .
    نواصل
                  

12-05-2006, 12:05 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    لك التقدير الشديد أخي علي..
                  

12-07-2006, 08:33 AM

مي أبوقصيصه

تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: على عجب)

    مولانا الثمين ( عادل سمير) (بالثاء وليس السين)عشان ما تزعل
    الأستاذة المتميزة د. أسماء عبد الحليم (الماجدة)
    الأستاذ المتمكن القدير علي عجب
    أخي الأستاذالفاضل عادل عثمان

    لكم جميعا خالص التحايا والشكر على هذا التحاور القانوني الراقي والنقد الموضوعي البناء لمواد مشروع قانون المفوضية. لكم تاقت الأنفس لمثل هذا الفكر الهادف والحس العدلي الرفيع ، فمادة حقوق الإنسان هي مادة دسمة والحديث حولها يطول ولعلكم بتحاوركم هذا والأسئلة التي طرحتموها قد فتحتم الباب على مصراعيه امام أطروحات أخرى ترتبط بهذه المادة سيما وأن بلدا مثل السودان يخطو الآن أولى خطواته نحو وضع منهجية تؤطر الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان وإقرار بعض الأنظمة لتمتلك آليات التطبيق .

    لا أكتمكم سرا إن قلت لكم أن معظم الأسئلة التي كانت تقفذ إلى ذهني وأنا أقرأ مواد مشروع القانون ، وجدتكم بادرتم بطرحها ومناقشتها بل قتلتموها تحاورا ، ولا أدري إن كان القانون حتى هذه اللحظة، قد أجيز أم لم تتم بعد إجازته كقانون؟ لعمري أكون قد أتيت في الوقت الضائع.

    على كل حال وإذا سمحتم لي بالتداخل (التحشر) فهناك نقاط أتفق معكم بشأنها وهي أن المفوضية وفقا للإختصاصات الممنوحة لها هي جهة شبه قضائية تمتلك خليط من السلطات تنفيذية وتشريعية وإستشارية وتوعويةوحتى دبلوماسية يتضح ذلك من اختصاصتهافثلا:

    - تقديمها للنصح للحكومة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان (هو دور إستشاري)تشاركها فيه وزارة العدل (ديوان النائب العام سابقا)التي أنشأت إدارة مستقلة تدير شؤون حقوق الإنسان، وهوفي إعتقادي ما عنته د. أسماء في ملاحظاتها بتخوفها من تداخل السلطات !
    - دراسة مشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومواءمة التشريعات وفقا للمعايير الدولية(هو دور تشريعي) يسلب إدارة التشريع بوزارة العدل أحد إختصاصاتها الأصيلة .
    - تلقي الشكاوي من الأفراد وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام القانون (هو دور تنفيذي) تتولاه حاليا جهات أخرى لجان الشكاوى والتظلمات أوما يسمى بهيئة المظالم والحسبة العامة ، وفي ذلك تداخل للسلطات .
    - إشاعة الوعي لدى قطاعات الشعب بحقوق اإنسان هو (دور توعوي)
    - إستدعاء الشهود وسماعهم عدا سلطة القبض (دور شبه قضائي) تتولاه لجان التحقيق حاليا بموجب قانون معمول به .
    فإذا صدر هذا القانون دون أن يشار فيه إلى أنه سيسود على القوانين السابقة ويلغي كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه، فسيحدث حتما ذلك التداخل في السلطات. حيث يتوقع أن سيتتبع صدور هذا القانون إلغاء لإدارات ودوائر ولجان وهيئات كانت تعمل في تلك المجالات إما بصفة فردية أو من خلال أجهزة حكومية قائمة.

    هذالحديث يقودنا قطعا إلى نقطة هامة أثارها الأخ عادل ألا وهي شروط عضويةالمفوضية، فمن يناط به تنفيذ تلك الإختصاصات شبه القضائية ، لا بد أن يكون قانونيا في المقام الأول وضليعا في المجال القانوني وتكون لديه الدراية الكافية بمسائل حقوق الإنسان إن لم يكن متخصصا في هذا المجال فضلا عن تحليه بالصفات الأخرى التي أشار إليها الأخ عادل أدناه. فأنى لشخص يكون ملما فقط بالقراءة والكتابة تطبيق مثل هذه النصوص والأحكام المعقدة .
    - كما لا بد أن يدخل في تكوين الأمانة العامةعدد من الأعضاء


    Quote: بالنسبة لعضوية المفوضية ارى ان يكون اغلب اعضائها من القانونيين ذوى الثقافة المتعمقة بحقوق الانسان ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعدالة. قضاة سابقين وعاملين واساتذة قانون ومحامين .


    - لم يفرد مشروع القانون لنائب الرئيس إختصاصات يستقل بممارستها بل جعله يقوم بما يفوض إليه من إختصاصات من قبل الرئيس في حالة غيابه فقط وهو الملزم بالتفرغ التام.

    ونواصل

    ولكم الشكر مجددا


    (عدل بواسطة مي أبوقصيصه on 12-07-2006, 08:39 AM)

                  

12-08-2006, 02:22 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مي أبوقصيصه)

    الأخت العزيزة مي..
    في إنتظار المواصلة..
    لك التحية وسلامي لناس مسقط..
                  

12-09-2006, 05:10 AM

مي أبوقصيصه

تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    مولانا العزيز عادل سمير


    إليكم أخي الفاضل/ هذا النموذج ( من النت) لقانون مفوضية حقوق الإنسان لإحدى الدول العربية (العراق) ، ولعله من المضحك المبكي أن يأتي مثل هذا القانون المتكامل من دولة ترزح الآن تحت وطأة ظروف لاإنسانية ، وتعاني من الأنتهاكات اليومية لحرية المواطنين والغياب التام لأوجه الأمن والعدالة في مشهدها اليومي .

    أرجو أن تكون مادة هذا البحث ذات نفع وإرتباط بالموضوع :

    Quote: لقد تناول الدستور العراقي الجديد موضوع حقوق الإنسان عندما سن المادة (102) الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان .

    وعلينا التذكير هنا أن الدولة العراقية الجديدة قد استحدثت وزارة لحقوق الإنسان منوط بها متابعة هذا الشأن على أهميته وخطورته وهو ما يشكل إبتعادا عن المنطق السليم ، عندما نعوّل على الحكومة مهمة مراقبة نفسها ، أي أن جهاز من أجهزة الحكومة يراقب أجهزته الأخرى ، ومعنى ذلك أننا عدنا إلى نقطة الصفر ومنحنا السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية تترجم من خلالها ما هو حق أو غير حق لأفراد المجتمع .


    ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن ما بيناه آنفا كان سببا وجيها وكافيا لأن يطالب أحد الذين كلفوا بإستيزار وزارة حقوق الإنسان إلى إلغاء هذه الوزارة وإبدالها بمفوضية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية لتأخذ على عاتقها متابعة ومراقبة حقوق الانسان مبررا طلبه بأسباب عدة من بينها :


    1- إن استقلال المفوضية يمنحها مصداقية ونزاهة في رصد مخالفات الأجهزة التنفيذية .

    2- إن ارتباطها بالحكومة سيعيق حتما عمل منتسبيها خصوصا وأن وزيرها سيكون بالطبع قطبا سياسيا محكوما بولاءه الحزبي . في حين أن المفوضية المستقلة ستكون في حل من أي التزام حكومي أو حزبي .

    3- إن استقلالها يحررها من التبعية لمجلس الوزراء وسيطرته ، مع ما تفرضه هذه التبعية من قيود روتينية تشل تحركها .

    4- إن المفوضيات المستقلة هيئات ومؤسسات حيوية في إطار مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يمنحها قدر أكبر من التمثيل الصادق والمؤثر لأرادة المجتمع على تنوعه واختلافه .


    كما إن هذا الأمر كان محط جدال وخلاف أثير في مناقشات قانون تكافؤ الفرص، حيث إن تعدد الهيئات واللجان التي بإمكانها الفصل في قضايا خلافية ستضع الفرد المتضرر في حيرة من أمره بخصوص الجهة المختصة بنظر قضيته ، ونحن في (عهد العراق) أكدنا على ضرورة أن يكون القضاء المختص هو الفيصل في حسم الخلافات الحقوقية ، لكن الرد الوحيد أن الدستور نص على إنشاء هذه الهيئات وأشار لها في أكثر من موضع ولا نستطيع مخالفته .


    وبغض النظر عن رؤية المشرع الدستوري – حينما أورد نص المادة 102 – فهناك سؤال لم تحسم إجابته بعد : هل أراد الدستور إيجاد مؤسسة تعمل إلى جانب وزارة حقوق الإنسان أم أن المفوضية بديل لها ؟ وبالتأكيد لا يختلف إثنان على ضرورة وجود مفوضية مستقلة تماما عن أجهزة السلطة التنفيذية .


    وقد قدم (عهد العراق) ضمن مقترحاته القانونية المنتظر مناقشتها في البرلمان العراقي الحالي ، إقتراح قانون للمفوضية العليا لحقوق الأنسان مكون من (23) مادة مقسمة على المحاور التالية :


    المحــــــور الأول

    تشكيل المفوضية :


    فبعد التأكيد على ضرورة الأستقلال التام للمفوضية في إدارة شؤونها المالية والأدارية والأهم من ذلك إستقلالية قراراتها وتحريرها من أي ضغوط حكومية أو حزبية أو غيرها ، فأننا نؤكد من جهة أخرى على أهمية أن توضع شروط ملزمة يجب أن تتوفر في أعضاؤها منها أن يكون عراقيا حاصلا على شهادة جامعية كحد أدنى ، يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال حقوق الإنسان ، لم تكن له ممارسة سلبية أو خرق لمبادئ حقوق الإنسان كان قد أرتكبه ، مع مراعاة أن تضم المفوضية أفرادا متنوعين في معارفهم وتخصصاتهم وخبراتهم وخدماتهم يلتقون في قرارات توافقية وإيجابية تعمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان . (المواد 1 و 2)

    وتتكون المفوضية من رئيس وتسعة أعضاء يتولون المهام التنظيمية مثل مناقشة الموازنة العامة وإعداد التقارير السنوية وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لضمان حسن سير عملها ، ويكونوا مسؤولين أمام البرلمان العراقي .


    المحـــــــورالثاني

    أهداف المفوضية :


    شددت المواد (5 و 6) على المهام والأهداف المركزية للمفوضية من حماية وإحترام وتعزيز لحقوق الأنسان في العراق .



    المحـــــــــــــور الثالث

    اختصاصات المفوضية :


    1- تعزيز واحترام حقوق الأنسان والدفاع عنها ورفع التجاوزات من عليها ، ولها في هذا السبيل تلقي شكاوى الأفراد والجماعات وإتخاذ الإجراءات الأصولية ، والتحقيقات الأولية مع المشكو منهم من المخالفين والمنتهكين للحقوق وإحالتهم الى القضاء المختص . (المادة 7) .


    2- تنظر في مدى مطابقة أي من القوانين التي تصدرها الدولة مع مباديء حقوق الانسان ولها في سبيل ذلك الطعن بشرعيتها ودستوريتها أمام المحكمة الأتحادية العليا . (المادة 9) .


    3- مراقبة مراكز التوقيف والحجز والسجون لمراعاة الجوانب الإنسانية الواجب توفرها ، والوقوف على أحوال المحتجزين والمعتقلين والبحث في أسباب الحجز والأعتقال ، ولها أيضا أن تطلب العفو العام أوالخاص . (المواد 11 و 12 و13) .


    4- كل ما من شأنه الدفاع عن حقوق المواطنين على إختلاف مكوناتهم وطبقاتهم وأصولهم وفضح الأنتهاكات التي قد تمسهم والتجاوزات التي قد تقع عليهم ، وإحالة مرتكبيها للعدالة .


    المحــــــور الرابع

    وسائل المفوضية :


    لابد من التطرق لآليات عمل المفوضية في حماية هذه الحقوق وضمان عدم تعرضها الى الأنتهاك من أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية ، ومنها :

    1- التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات والجماعات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الأنسان لأنها تشكل جهات داعمة وراعية لدى الرأي العام والضمانة المعنوية - غير المكتوبة - للأقرار بقراراتها . (المادة 15) .

    2- إصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الانسان يعرض على البرلمان العراقي. (المادة 16) .

    3- الأهتمام بجوانب التوعية والتثقيف والتدريب الفني للعاملين في مؤسسات الدولة إضافة الى التوعية المجتمعية بحقوق الأنسان من خلال المؤتمرات والندوات وإصدار المطبوعات وإنتاج البرامج السمعية والمرئية . (المادة 17) .

    4- تقديم البيانات للجهات الرسمية ذات العلاقة عن حالات إهدار حقوق الانسان . (المادة 1 .


    المحور الخامس

    المــوارد المالية :


    للمفوضية مواردها المالية من :

    1- التخصيصات السنوية من الموازنة الحكومية .


    2- الهبات والتبرعات التي تقدم للمفوضية والتي لا تؤثر على إستقلاليتها وكما يلي :

    أ – المنح المقدمة من جهات عالمية شريطة موافقة البرلمان العراقي عليها .

    ب – الهبات والتبرعات المحلية شريطة موافقة ثلثي أعضاء المفوضية عليها .


    3- أي مصدر مالي آخر (لا يؤثر على إستقلالها) ويوافق عليه مجلس المفوضية .

    .

    لكم مودتي

    (عدل بواسطة مي أبوقصيصه on 12-09-2006, 05:15 AM)

                  

12-09-2006, 03:00 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: مي أبوقصيصه)

    شكرآ يامي..
                  

12-19-2006, 08:26 PM

Adel Sameer Tawfiq
<aAdel Sameer Tawfiq
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 1074

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م (Re: Adel Sameer Tawfiq)

    يا اخوانا ما هو الجديد في هذا الموضوع ؟
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de