الخليج تنشر نص وثيقة لحزب الأمة تؤيد القرار الدولي بشأن دارفور أعدتها لجنة سرية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 10:36 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-03-2005, 10:12 PM

Omar
<aOmar
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الخليج تنشر نص وثيقة لحزب الأمة تؤيد القرار الدولي بشأن دارفور أعدتها لجنة سرية

    الخليج تنشر نص وثيقة لحزب الأمة تؤيد القرار الدولي بشأن دارفور
    الخرطوم “مكتب الخليج”، فرح أمبدة:

    أوصت وثيقة أعدتها لجنة سرية من قانونيين وقضاة يتبعون حزب الأمة السوداني المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي، بدعم التحالف الدولي الذي تقوده فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية اخرى بمحاكمة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقالت الوثيقة التي حصلت “الخليج” على نسخة منها بعد أن أجازتها أجهزة حزب الأمة السياسية والتنفيذية، ان إحالة ملف المتهمين للمحكمة الجنائية تعد إنصافاً للضحايا، وبررت تأييدها قرار مجلس الأمن بأن فرص المحاكمة الوطنية العادلة داخل السودان ضئيلة وتكاد تتلاشى لعدم وجود قضاء مستقل ومحايد. وقالت الوثيقة التي حملت عنوان “الرأي حول محاكمة المشتبه فيهم بموجب توصيات لجنة الحقائق الدولية حول أحداث دارفور وفق القرار الدولي”: ان السودان الآن تحت الوصاية الدولية بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرارات الدولية 1556 و1564 و1574 لسنة 2004. وتطرقت الوثيقة الى نظام وتشكيل المحكمة الجنائية واختصاصها وعلاقتها بالأمم المتحدة ومجلس الأمن واختلافها عن محكمة العدل الدولية. وتالياً نص الوثيقة:

    السودان ونظم الجزاءات الدولية:

    تعرض السودان في تاريخه المعاصر لنظم الإدانة والجزاءات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرارين 1044 و1054 لعام 1996 الصادرين من مجلس الأمن في أعقاب اتهام نظام “الإنقاذ” في السودان بالضلوع في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس جمهورية مصر العربية حسني مبارك في أديس أبابا في 26 يونيو/ حزيران 1995م.

    وفي الوقت الراهن يلوح في الأفق تهديد جدي من المجتمع الدولي بفرض نظم جزاءات دولية على السودان تحت الفصل السابع من الميثاق المذكور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 لسنة 2004م في أعقاب تصاعد الأحداث في دارفور واتهام الحكومة السودانية وآخرين بالضلوع في ارتكاب فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم المضطرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

    وبات الأمر أكثر جدية بعد رفع تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول أحداث دارفور لمجلس الأمن الدولي، والتوصية المشددة بإحالة منتهكي حقوق الإنسان في دارفور ال 15 إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وفقا لنص (المادة 13ب) من نظام روما الأساسي.

    تاريخ لجان التحقيق والمحاكمات الدولية:

    في الفترة الممتدة بين عامي 1919 و،2004 أنشئت ست لجان تحقيق دولية خاصة هي:

    لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات سنة 1919 ولجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب سنة ،1943 ولجنة الشرق الأقصى في طوكيو سنة ،1964 ولجنة الخبراء المعنية بيوغسلافيا السابقة سنة ،1992 ولجنة الخبراء المعنية بدول رواندا سنة ،1994 ولجنة التحقيق الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور سنة 2004.

    وفي ذات الفترة الممتدة والمذكورة تم تشكيل أربع محاكم دولية والخامسة في الطريق وهي: المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في أوروبا سنة ،1945 والمحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق الأقصى سنة ،1946 والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة سنة ،1993 والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في “اروشا” بتنزانيا سنة 1994.

    إن المحاكمات الدولية المذكورة لم تحقق الأهداف المطلوب ولم تردع النوازع البشرية الشريرة وقصرت دون تحقيق عدالة ناجزة وشاملة ودائمة، لتغليب الاعتبارات السياسية والمصالح على اعتبارات تحقيق العدالة.

    ضرورات وجود المحكمة الجنائية الدولية:

    إن فشل المحاكمات الدولية السابقة في تحقيق أهدافها واستمرار المجازر البشرية وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حروب الإبادة البشرية والجرائم ضد الإنسانية وفشل الأنظمة القضائية الوطنية في تحقيق العدالة وردع الجناة وتنامي الوعي الدولي نحو تعزيز حقوق الإنسان والحد من الإفلات من العقاب كانت سببا في تطورات مهمة هي:

    انعقاد مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان سنة ،1993 واعتماد مقرر خاص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي سنة ،1998 وإقرار الأمم المتحدة بحماية نشطاء حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

    نشأة المحكمة الجنائية الدولية:

    تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة روما الموقعة بين الدول الأطراف في الفترة الممتدة بين 15 يونيو/ حزيران و17 يوليو/ تموز ،1998 وذلك بعد عدة اجتماعات تحضيرية توجت بمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي وشارك في المؤتمر 160 دولة و31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية كمراقبين.

    النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

    إن النظام الأساسي للمحكمة يتألف من 128 مادة وينهض على المبادئ التالية:

    المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة قائمة على معاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف.

    اختصاص المحكمة اختصاص مستقبلي:

    المحكمة ليست كيانا فوق الدول وليست بديلا للقضاء الجنائي الوطني وإنما مكملة له إلا في حالة انهيار النظام القضائي الوطني أو عدم رغبته أو عجزه عن تحقيق العدالة.

    وتختص المحكمة بنظر أشد الجرائم خطورة موضوع الاهتمام الدولي وتنحصر في ثلاثة أنواع هي:

    جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، وعدم الاعتداد بالصفة الرسمية، وقيام مسؤولية القادة والرؤساء، وعدم سقوط الجرائم بالتقادم أيا كانت، ودخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في يونيو/ حزيران 2002.

    تشكيل المحكمة:

    تتألف المحكمة من 17 قاضيا يمثلون كل قارات العالم يتم انتخابهم بواسطة مجلس دول الأطراف عن طريق القرعة من أعلى السلم القضائي بخبرة لا تقل عن 15 سنة.

    كيفية ممارسة الاختصاص:

    بإحالة دولة طرف، أو مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق بواسطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

    علاقة المحكمة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن:

    علاقة المحكمة بالأمم المتحدة تحكمها اتفاقية تعتمدها الدول الأطراف وفقا لنظام روما.

    أما علاقة المحكمة بمجلس الأمن فتنظمها القواعد التي تحدد اختصاص مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق بالإضافة للمادة 13ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

    مقر المحكمة الجنائية الدولية ولغتها.

    المقر الرئيسي للمحكمة في لاهاي بهولندا، ولغة المحكمة هي العربية- الصينية- الإنجليزية- الفرنسية- الروسية- الأسبانية، وتنشر أحكامها بهذه اللغات على أن لغة عمل المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية ما لم يطلب صاحب الشأن اعتماد لغة أخرى.

    المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية..

    تلتقي المحكمتان في المقر الرئيسي في لاهاي بهولندا، وفي الصفة الدولية، وفي تناولهما للمسائل القانونية.

    وتختلفان في عدة أوجه منها: أن محكمة العدل الدولية فرع من فروع الأمم المتحدة معنية بالفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني بآليات الفتاوى والتحكيم والتوفيق، أما المحكمة الجنائية الدولية فتتمتع بالصفة الدولية المستقلة عن الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات الأخرى، وتختص بالمحاكمة والفصل في الجرائم الجنائية الأشد خطورة كما أسفلنا.

    المحكمة الدولية في الحالة السودانية:

    إن السودان الآن تحت الوصاية الدولية بموجب الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وبموجب القرارات الدولية 1574،1564،1556 لسنة 2004م وتبعا لذلك فإن الوضع في السودان مهدد للسلم والأمن الدوليين يستوجب فرض نظم الجزاءات الدولية برأي المجتمع الدولي ما لم تستجب الحكومة السودانية لمستحقات القرارات الدولية.

    أما أخطر موضوع يواجه مجلس الأمن والحكومة السودانية فهو كيفية التعاطي حول توصيات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول أحداث دارفور والخاص بمحاكمة المشتبه فيهم أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، الأمر الذي ترفضه الحكومة السودانية بشدة وبعض اللاعبين الدوليين.

    السيادة وفرص المحاكمة الوطنية:

    إن الأولوية في الاختصاص لمحاكمة مرتكبي الفظائع ومنتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي تنعقد للمحاكمة الوطنية وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية وقواعد القانون الدولي التقليدي تطبيقا لنظرية السيادة.

    إلا أن فرص المحاكمة الوطنية في الحالة السودانية ضئيلة وتكاد تتلاشى وذلك للآتي:

    أولا: إن أول شروط ومقومات المحاكمة الوطنية وجود قضاء مستقل ومحايد وقادر وراغب في تحقيق العدالة وهذا غير متوافر في الحالة السودانية حسب تقرير اللجنة الدولية الذي وصف نظام العدالة في السودان بالضعف وعدم القدرة والرغبة في تناول أحداث دارفور.

    أضف إلى ذلك أن السودان دولة غير مصادقة لنظام روما للمحكمة الجنائية.

    كما أن الرأي العام السياسي والحقوقي في السودان وفي مقدمتهم القضاة السابقون والمحامون يعتقدون بضعف وعدم استقلالية وحيدة الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون نسبة للسياسات الشمولية التي مورست تجاه الأجهزة المذكورة من فصل تعسفي لأعداد هائلة من الخبرات والكفاءات العدلية وإحلال عناصر موالية للنظام ضعيفة مهنيا، وخضوع القضاء للجهاز التنفيذي بالإضافة لضعف التدريب والتأهيل وتوظيف العدالة لخدمة برنامج التمكين السياسي والاقتصادي بإنشاء المحاكم الاستثنائية الخاصة والنيابات النوعية الأخرى.

    ثانيا: إن وجود أجانب وأعداد كبيرة من الرسميين من ضمن المشتبه فيهم والمطلوبين للعدالة الدولية يتقلدون وظائف مهمة وحساسة في السلطة المركزية والولائية يضعف فرصة المحاكمة الوطنية الداخلية بسبب إمكانية تأثيرهم على سير العدالة بالنفوذ لنظام عدلي موصوف بشبهة الضعف وعدم الرغبة والحيدة والاستقلالية في تحقيق العدالة.

    ثالثا: الضحايا وذووهم والرأي العام السوداني والإنساني العالمي المفجوع بفظائع دارفور تواقون لمشاهدة العدالة وهي تطبق على الجميع عبر محاكم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة بعيدا عن تأثيرات السلطة السودانية وهذا يضعف فرص المحاكمة الوطنية.

    رابعا: إن الحالة السودانية مصنفة دوليا تحت الفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مهددة للسلم والأمن الدوليين بموجب القرارات الدولية 1556-1564- 1574 لسنة 2004 وهذا عامل إضعاف دولي آخر لفرص المحاكمة الوطنية لمنتهكي حقوق الإنسان في دارفور.

    خامسا: أما نظرية السيادة الوطنية التقليدية المطلقة فأخذت تضمحل منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان ولا يمكن الدفاع عنها في الوقت الحاضر لأن الدول في ممارستها لاختصاصاتها وسيادتها تخضع لرقابة القانون الدولي والاعترافات الدولية بموجب المعاهدات والعرف الدولي، ومنذ نهاية الحرب الباردة والمواجهة الأيديولوجية والقطبية الثنائية سادت فكرة التدخل الدولي للأغراض الإنسانية لوضع حد للفظائع والقمع وحماية السكان المدنيين تحت مظلة الشرعية الدولية، وأوضح نماذج لذلك ما حدث في العراق في حرب الخليج الثانية، وما حدث في رواندا، ويوغسلافيا السابقة وغيرها من الدول، لذلك فإن نظرية السيادة الوطنية التقليدية لا تسعف فرص المحاكمة الوطنية في السودان بالنسبة لمنتهكي حقوق الإنسان في دارفور.

    فرص المحاكمة الدولية الخاصة:

    إن فرص المحاكم الدولية الخاصة ضئيلة خصوصا بعد بروز المحكمة الجنائية الدولية، باختصاص جنائي دولي دائم وبرغبة المجتمع الدولي، كما أن تجارب المحاكم الخاصة غير مشرفة ومخيبة للآمال لعدم ديمومتها وغلبة التأثيرات السياسية والمصالح الدولية عليها كما أسلفنا.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de