الزواج العرفي ..فتاوى باطلة !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 11:10 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-02-2006, 05:26 AM

Faisal Al Zubeir
<aFaisal Al Zubeir
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 9313

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الزواج العرفي ..فتاوى باطلة !!

    مستحقات الزواج العرفي .. مهر المثل وثبوت النسب والإرث ووجوب العدة ‏

    انزعجنا انزعاجاً مروعاً مما نشر بصحيفة السوداني بعدد20/4في باب حوادث ‏وقضايا حيث اطلق احد المحامين فتاوي باطلة بل ومحرضة على سفك دماء الفتيات ‏المسلمات دون سند من الشرع او القانون،حيث نسب الى المحامي انه قال ان احد ‏اقرباء فتاة تزوجت عرفياً وحملت ممن تزوجها جاء الي مكتبه يستفتيه، فاذا به ‏يصف الموقف بأن(الحمل لا والد له) وانه اكد(ان محكمة الاحوال الشخصية لا تقبل ‏دعاوي اثبات النسب لمولود نتج عن زواج عرفي...وان المرأة لاتطلق...وانها تعتبر ‏زانية)وانه قرر انه اذا لجأ الناس الي الزواج العرفي(ستكون هناك اباحية). حقيقة ‏الامر ان هذه فتوى مروعة،وما كان يجوز نشرها في صحيفة محترمة كالسوداني، ‏ومؤكد انها تسربت خلسة من المرجعية القانونية للصحيفة،ذلك ان الثابت تماما ان ‏هناك مئات ان لم يكن آلاف من الطالبات الجامعيات قد تزوجن زواجاً عرفياً، وهناك ‏قطعاً الاف من الفتيات الآخريات نتيجة للظروف القاهرة التي يمر بها المجتمع ‏السوداني لم يجدن سبيلا للزواج خلاف اللجوء الي الزواج العرفي، والفتوي تصم كل ‏هؤلاء بانهن زانيات، وان المولود منهن لا والد له.‏‎ ‎الفتوى التي قدمها المحامي فتوى ‏قبيحة ولا صلة لها بقانون الاحوال الشخصية الواجب التطبيق، وفي مستوى مختلف ‏انها ضد حقوق الانسان بالنسبة للنساء.‏‎ ‎

    مستوى قانون الأحوال الشخصية‎ ‎

    اهل الانقاذ قاموا بتقنين ماكان يعمل به في المحاكم الشرعية في قانون سمي بقانون ‏الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م اي انهم قننوا الراجح من المذهب الحنفي ‏وصيروه قانوناً واجب التطبيق في الاحوال الشخصية للمسلمين في السودان.‏‎ ‎تقرر ‏المادة12من القانون ان للزواج ركنين ينعقد بهما،الاول هو وجود زوجين ذكر وانثي ‏معينين ولاحرمة بينهما، والثاني هو الايجاب والقبول.‏‎ ‎والواضح ان ركني الزواج ‏متوفران في الزواج العرفي الامر الذي يستوجب الانتقال الى بحث شروط صحة ‏العقد بعد ان انعقد العقد، وهي شروط مذكورة في المادة25وحددت بانها اشهاد ‏شاهدين، وعدم اسقاط المهر، والولي بشروطه القانونية،وبالنسبة للزواج العرفي فان ‏شرط الشاهدين متوفر،وكذلك شرط عدم اسقاط المهر،وتجدر الملاحظة هنا ان ‏النص لايستوجب دفع مهر،وانما يستوجب فقط عدم اسقاطه والشرط الوحيد الذي ‏لايتوفر في الزواج العرفي هو وجود الولي.‏‎ ‎

    والزواج في الشريعة نوعان، زواج صحيح وزواج غير صحيح،والزواج الصحيح ‏هو الذي تتوفر اركانه وجميع شرائط صحته كما اشرنا اليها اما الزواج غير ‏الصحيح فانه اما ان يكون زواجاً باطلاً او زواجاً فاسداً، والزواج الباطل هو الذي ‏يختل فيه ركن من اركانه وهو لايترتب عليه اي شئ من آثار الزواج. اما الزواج ‏الفاسد فهو الذي تتوفر اركانه ويختل فيه شرط من شروط صحته ولهذا فان الواضح ‏ان الزواج العرفي هو زواج فاسد لعدم توفر شروط الولي فيه.‏‎ ‎تقرر المادة 64من ‏قانون الاحوال الشخصية للمسلمين انه(يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار ‏الآتية وهي:‏‎ ‎

    أ-وجوب الاقل من المهر المسمي ومهر المثل.‏‎ ‎

    ب-ثبوت النسب.‏‎ ‎

    ج-حرمة المصاهرة.‏‎ ‎

    د-وجوب العدة).‏‎ ‎
    وتجدر الملاحظة ان ثبوت النسب يثبت الميراث فالمولود يرث والديه.‏‎ ‎وهذا يعني انه ‏ليس صحيحاً ما افتي به المحامي حول الوضع الشرعي للمرأة الحامل من زواج ‏عرفي، فهي زوجة امام الشرع وليست زانية كما زعم، وزوجها العرفي هو والد ‏الجنين شرعاً وعليها ان تعتد ان توفي زوجها او طلقها.‏‎ ‎
    على مستوى الدستور وحقوق الانسان:‏‎ ‎
    في الزمن الذي تبلورت فيه احكام الشريعة لم يكن تزويج الطفلة امراً مستهجناً، بل ‏كان امراً مألوفاً ومقبولاً لدى المجتمع، ولهذا قرر الفقهاء ان يكون لها خيار البلوغ، ‏وينبغي ان نلاحظ ان البلوغ هنا لايقصد به سن الرشد وانما يقصد به البلوغ الجسدي ‏وهو ظهور دلائل القدرة على الانجاب في الجسد، اما سن الرشد فامر يتعلق بالنضج ‏العقلي والبلوغ الجسدي امر يمكن ان يحدث بل هو غالباً مايحدث للطفلة وهي في ‏الثانية عشرة من عمرها اي انها لاتزال طفلة بمعايير هذا الزمان، وقد كان الغالب ‏من الاحوال ان تزوج الفتاة فور بلوغها ولهذا جاء شرط الولي كشرط صحة للزواج ‏كحماية للفتيات الاطفال.‏‎ ‎لقد دار الزمن دورات كاملة وتبدلت الامور وتغيرت ‏الاحوال ولهذا فاننا في حاجة لاجتهاد جديد يمنع تزويج الاطفال، بل لابد من تحديد ‏سن للزواج لايقل عن سن الرشد، كما اننا في حاجة الى اجتهاد يحقق مانصت عليه ‏المادة32(1) من الدستور الانتقالي من وجوب ان تكفل(الدولة للرجال والنساء الحق ‏المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ‏والاقتصادية...)‏‎ ‎

    كما اوجبت الفقرة(5)من ذات المادة بان(تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في ‏الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان).‏‎ ‎

    ويلاحظ ان اصل هذه النصوص هو نص المادة16من الاعلان العالمي لحقوق ‏الانسان والتي تقرر ان(للرجل والمرأة متى ادركا سن الزواج حق التزويج وتأسيس ‏اسرة دون اي قيد بسبب العرق او الجنسية او الدين وهما متساويان في الحقوق عند ‏التزويج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله).‏‎ ‎

    كما يجدر ان اشير بان المادة27(2)من الدستور الانتقالي جعلت مواثيق حقوق ‏الانسان التي صادق عليها السودان جزءاً من الدستور قد صادق على العهد الدولي ‏المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والذي تقرر مادته23بأن:‏‎ ‎

    ‏(2) (يكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج ‏وتأسيس اسرة).‏‎ ‎

    ‏(3)(لاينعقد اي زواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضى كاملاً لا اكراه ‏فيه).‏‎ ‎

    وهذا يعني ان الفتاة التي بلغت سن الرشد وهو كما قلنا ليس سن البلوغ بل هو سن ‏الرشد او انه اكبر بكثير في بعض البلدان كالصين، هذه الفتاة لها مطلق الحق وبحرية ‏كاملة ان تتزوج دون ان يرهن ذلك على رأي او وجود وليها، او اخطار اهلها حسب ‏نص الدستور ومواثيق حقوق الانسان اذ لها حق متساوٍ مع الرجل في عقد الزواج ‏فاشتراط الولي بالنسبة لمن بلغت سن الزواج شرط صار غير دستوري ولهذا على ‏الفقهاء ان يجتهدوا في بلورة تأويل شرعي يجعل اسقاط الولي امر شرعي وتبقي ‏الزاميته مسألة اجتماعية واخلاقية فقط.‏‎ ‎

    على المستوى الاجتماعي والاقتصادي:‏‎ ‎

    ينبغي ان نلاحظ ان مسألة الزواج العرفي تتعلق بوضع الزوجين الاجتماعي ‏والاقتصادي اذ كل الشباب من الجنسين الملتزمين اجتماعيا بأسرهم ومحيطهم ‏الاجتماعي لايقبلون لانفسهم ان يتزوجوا عرفيا خاصة اذا كانت ظروفهم الاقتصادية ‏تسمح لهم بتكوين اسرة في العلن ولهذا فان من يلجأون الى الزواج العرفي يكونون ‏مجبرين تحت ضغوط قاسية، فليست هناك فتاة عادية تقبل لنفسها ان تتزوج دون علم ‏اهلها، او من وراء ظهرهم وليس هناك انسان سوي يمكن ان يشجع مثل هذا السلوك ‏ولكن ايضا ليس من حق اي انسان ان يصف هذا الزواج بانه زنا او ان المولود منه ‏ابن سفاح او انه لا طلاق فيه ولاعدة فهو زواج شرعي بعد الدخول ولاتنقصه الا ‏الزامية النفقة وحدها اذ انه يرتب كافة اثار الزواج العرفي الاخري كما اشرنا اليها.‏
    نقلا عن السوداني العدد 175 الثلاثاء 2 مايو 2005
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de