المحكمة الدستورية ومذكرتها القضائية

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 00:29 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2002م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-02-2003, 10:52 PM

Najm


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المحكمة الدستورية ومذكرتها القضائية

    المحكمة الدستورية ومذكرتها القضائية
    و مذكرة المحكمة العليا "غير القضائية" وعدم اكتمال المذكرات .
    المحكمتين العليا والدستورية كانتا رتقاً ففتقتهما الإنقاذ لشيء في نفسها
    نجم الدين محمد نصر الدين/ المحامي

    إن المحكمتين آنفتي الإشارة كانتا فعلا كذلك "رتقاً" ففتقتهما الإنقاذ أو بالأحرى كانت المحكمة الدستورية إحدى دوائر المحكمة العليا ؛ ولم تكن غير ذلك ولم يكن لها انعقاد دائم وتفرغ ومقر ومقررون تكون حينما يدعو الداعي لذلك تجتمع لتقرر في المرفوع إليها من المسائل الدستورية للفصل فيه ثم تنفض وكانت رئاسة القضاء واحدة ورئيسه واحد لا شريك له يتم تعيينه من ذوي المعرفة والدراية القانونية والخبرة هذا بجانب قاضي القضاة ورئيس دائرة التمييز في المحكمة العليا .. وكان ذا ترتيب معروف في البرتوكول يؤدي الوزراء كثروا أو قلوا مركزيين أو ولائيين أو ولاة أو مستشارين أو من هم في حكمهم أو درجتهم القسم في حضوره ؛ واستمر الحال هكذا حتى مجيء الإنقاذ ، ومن ثم و بعد تسعة أعوام من قيام حركتها اعلنت دستورا و شكلت بموجبه محكمة دستورية لضمان إنفاذه في سابقه هي الأولى من نوعها ، في محاولة تعويضية فيما يبدو ؛ فالحكومات التي تفتقر في أدائها للأفعال المؤكدة لديمقراطيتها وعدلها تلصق ذلك باسمها إلصاقاً شاء الناس أو ابوا ألم نكن نعيش في جمهورية السودان الديمقراطية في عهد الدكتاتور المخلوع ؟؟ وظلت كذلك حتى عدنا لجمهورية السودان بعد الانتفاضة – أيام الديمقراطية؟!
    لقد رأت الإنقاذ أيضا حينما اشتد وكثر الحديث حول عدم رعايتها لحقوق الإنسان؛ وتم إرسال المقررين التابعيين للأمم المتحدة أحدهم في اثر الآخر ، للوقوف علي الحال والاضطلاع علي الموقف ، أن تسبق كل ذلك بكتابة دستور و إقامة محكمة دستورية يناط به رعاية تطبيقه وحماية حقوق المواطنين الدستورية الممنوحة بواسطته أو هكذا كان هذا هو الجزء الظاهر من جبل الجليد كما يقولون !!
    إن القانون المشكل والمؤسس لهذه المحكمة هو قانون المحكمة الدستورية 1998 الذي صدر ونفذ في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 1998 وظل ساريا منذ حينها. والملاحظ إن القانون عمد أن تكون المحكمة مستقلة في تبعيتها فهي لا تتبع إلى المحكمة العليا ؛ ولا لرئيس القضاء ولا سلطان له عليها .. بل عليه أن يمتثل لما تطلب منه وان تقوم المحاكم التابعة له بتنفيذ أوامرها ........ ولقد ذهبت المادة (11-و) من قانون المحكمة الدستورية لمنحها سلطة واسعة جداً في الإشراف علي المحاكم فنياً وعلي جميع أعمالها القضائية للتأكد من حسن أدائها لها فيما سوف نأتي للتعرض له لاحقاً.
    إن المادة (11) في فقراتها السابقة ل "11-و" هذه فصلت بقية اختصاصات المحكمة- والمتمثلة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية التي ترفع إليها من جهات محددة وردت بتعميم في المادة 11-أ وبتفصيل في المادة 13"1" وحددت علي سبيل الحصر برئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني، و نصف عدد الولاة وحكام الولايات "كل نصف علي حدة" ووزير العدل .. وهذا النص يحتوي في تقديرنا علي غرابة لا نجد لها تفسيراً وإن أوجده لها المشرع...... فلماذا النصف في حالة الولاة ومجالس الولايات ؟ وهل ان قل العدد عن النصف بقليل يكفي ذلك لرفض طلب التفسير أو عريضته المقدمة للمحكمة الدستورية .. مادام الغرض هو فهم نص دستوري وقانوني انبهم فهمه وأنسد مسلك استبيان معانيه ومقاصد المشرع منه ؟!!
    فقانون الإجراءات المدنية المشكل للمحاكم المدنية جميعها أورد في مادته 16----و أن من اختصاص المحكمة العليا هو تفسير الدستور والنصوص القانونية العامة هذا مع قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1973والذي لم يجعل طلب التفسير حكرا لفئة أو جماعة أو رهط من الناس أو هيئة بل تركها للكافة ؛ فهل يتم أعمال هاتين السلطتين مع بعضها البعض ؟؟ وأي التفسرين يعتبر مقبولاً ويحوز الحجية في حالة تناولهما لنص واحد؟؟ وهل يخضع طلب التفسير المقدم للمحكمة العليا وإيجازته للرقابة المنصوص عليها في المادة "11" ومن سلطات المحكمة الدستورية بمعني أن تتم فحص الإجراءات المتعلقة بذلك؟!! ويصبح بهذا مجبوبا وهل في هذا ازدواجية؟!!
    أما المواد 11-ب- إلى هـ – شاملة فقد حددت بقية اختصاصات المحكمة الدستورية والتي انحصرت في الدعاوى المقامة بواسطة المواطنين لحماية حرماتهم وحرياتهم أو حقوقهم الدستورية ، ودعاوي تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية تجاوزا للنظام الاتحادي الدستوري ، واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية أو الولاة وفقاً لإحكام الدستور والقانون وعلى ذلك فان المادة (11) تبين ان اختصاص المحكمة يشمل النظر في الدعاوى المرفوعة طعنا في أعمال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الوزير الاتحادي أو الولاة والوزراء الولائيين في حالة تجاوز النظام الاتحادي الدستوري والحريات أو المحرمات أو الحقوق الدستورية بعد استنفاذ طرق التنظلم المتاحة لدي الأجهزة التنفيذية .
    الوارد أعلاه هو باختصار السلطات والاختصاصات المنوحة للمحكمة الدستورية ، بموجب قانونها . ويتضح بعد قراءتها أنها تنصب في حماية الدستور والحريات والحرمات والحقوق المكفولة به ، ولا يخفي بالطبع علي الجميع الظروف التي تكونت فيها المحكمة وصدر فيها الدستور وما تبع ذلك وما لحقه، والالباء لا يذكرَّون!!!
    إنما نحن معنيون به الآن – هو الحديث الذي دار وظل يدور لردح من الزمن ولم يتعدى الهمس أو التناول في الغرف المغلقة – كل ذلك حفاظا علي حرمة القضاء وصونا لها– ولكن هل يتوقف الناس عن البحث العلمي والتناول القانوني الجاد ارتقاء بلأجهزة القانونية والعدلية نهوضا بدورها و أدائها تجويداً لهما وتأكيداً علي الهم الواحد المتمثل في السعي لإرساء دعائم عدل غير منقوص يتفيئ الكل ظلاله أنه سبق وان أصدرت المحكمة الدستورية قرارا فى طعن معروض أمامها فى دعوى شركة هايتون وورثة الشيخ مصطفى الأمين ؛ ولقد كتب القرار السيد رئيس المحكمة في مذكرة مسهبة ؛ ولقد حوت تلك المذكرة المتضمنة للقرار أنتقادات عنيفة وحادة وشديدة اللهجة لكل ألأجهزة القضائية ولم تستثنى أحدا الأ نفر قليل من اعضاء المحكمة العليا والذين كان رأيهم مطابقا لما أرتأى هو ( رئيس المحكمة ) وبقية الأعضاء فى المحكمة الدستورية ؛ فاسبغ صفة "العالمية "على هولأء دون غيرهم على غير المألوف فى المذكرات القضائية سيما وأنه كان ولردح من الزمن المسئول الاول عن كل هذه الأجهزة و المحاكم موضوع أنتقاداته كما أشارت المحكمة العليا فى مذكرتها الرد ، تلك المذكرة غير القضائية والتى صدرت مشحونة بالغضب مماأحتوته مذكرة الدستورية ، هذا بقدر تناولها الموضوعى التام للكثير من النقاط اللتى أحتوتها المذكرة وأثارت فى ثناياها ولكن السيد رئيس القضاء حين ما علم بما سربته الصحف من أنباء وتحديدا جريدة الصحافة الغراء والتى وعدت القراء بنشر المذكرة ، أصدر مكتبه تعميما للصحف وأجهزة الإعلام آمرا أياها جميعا بعدم التعرض بالنشر لأى شى كهذا ؛ لأنهم فى الهيئة القضائية لأيعالجون الأمور بهذه الطريقة "أى المذكرات" !! علما بان المحكمة الدستورية ليست جزء من الهيئة القضائية حسب نص قانونها !! سولكن سيف صحيفة الأيام سبق عزل أمر رئيس القضاء فتم نشرها فيها ؛ وتم التوزيع التام لها بواسطة من أصابهم "عيار المحكمة الدستورية "ووزعت على نطاق واسع وسط المشتغلين بالقانون ؛ وتم تدوالها ولم ترد عليها المحكمة الدستورية ، بترتيب تام مع السيد رئيس القضاء !! مما ترتب عليه حرمان المهتمين بهذا الشان من التقرير العادل بعد أكتمال المذكرات .
    لقد سعت مذكرة المحكمة ومن باب النيل من أداء المحكمة الدستورية وتبيين مدى الأيغال منعدم الرفق الذى تمارسه المحكمة الدستورية على بقية الأجهزة القضائية"الى القول بأنها صارت درجة من درجات التقاضى ونحن نختلف مع هذا القول أختلأفا لأ ينقص من أستغراق الوصف للحالة القائمة ولكنه يزيد عليها كثيرا !! فالنص الذى تتدخل بموجبه المحكمة الدستورية "وتتغول على العمل القضائى يذهب أبعد من أن يجعلها مرحلة من مراحل التقاضى ؛ فالمراحل كما هو معروف تاتى الواحدة بعد الأخرى "ألأ فى حالة حرقها" كالمحكمة الأبتدائية –ثم العامة "المديرية سابقا" ثم محكمة الاستئناف فالعليا ؛ فهذه هي المراحل المعروفة علي الاقل حتي الآن اما سلطات المحكمة الدستورية فليست كذلك إذ أن القانون لو طبق تماما كما هو وارد في ا لمادة "11-و" لوجدنا انه قد اعطاها الحق في فحص الاجراءات والاوامر والاحكام القضائية للتأكد من سلامتها من الناحية الدستورية وهل العمل القضائي الا الاجراءات والاوامر والاحكام؟ إن القارئ لهذه المادة يجد ان المحكمة الدستورية الموقرة قد منحت بموجبها سلطة كاملة وتامة للوقوف علي كل ما يجري في المحاكم ؛ وفي أي مرحلة كانت فيها الاجراءات ؛ مما يخرجها عن كونها درجة من الدرجات ؛ فلو قصد المشرع لجعلها درجة لذهب للقول بأن تقوم بفحص الإجراءات والأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة العليا – مثلاً – ولكنها تحدثت عن فحص مطلق لإجراءات وأوامر وأحكام ؛ بمعني انه يمكنك ان تذهب إليها طاعنا فى إجراء أو أمر قضائي .. ويفصل لك في السلامة الدستورية من عدمها وهو ليس حكماً تقريرياً ذاك الصادر منها لأن المادة 12- "1" منحتها سلطة النظر والحكم فى نقض أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن الضرر .. كما منحتها المادة 12 –"2" حق إصدار الأوامر لأي جهة في مساءلة أمامها وإحالة الأوراق للمحكمة – الخ – المادة –ما يؤكد ان فعلها هذا قابل للعود في أي إجراءات أو أوامر قضائية لاحقة في نفس الموضوع وأمام نفس المحكمة حتى انتهاء الإجراءات ، مما يجعلها رقيبا عاما ودائماً علي أداء المحاكم بكل درجاتها وبجعل وصفها الوارد في مذكرة المحكمة العليا اقل مما هو جائز لها ممارسته قانونا .
    إن مثل هذه المواد الفضفاضة كالمادة 11- "و" تفتح الباب واسعا وعلي مصراعيه لإطالة أمد التقاضي و اجراءاته إذا اسبقنا علي الفعل حسن النية وإذا تجاوزنا ذلك فانه يمكننا القول بان مثل هذه النصوص هي المطايا للسير علي درب استغلال الإجراءات والسعي لجعلها أميل لحمل الناس علي التسويات الغير عادلة والرغبه عن المحاكم وليس فيها ؛ واهدار الغرض من التقاضي والذهاب به في اغلب الاحايين . مع العلم أنه دراءأ لهذا كان المشرع قد نص وعلى سبيل التمثيل فى المادة (276) من قانون الاجرأت المدنية بان الأوامر التى تصدر فى أثناء الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على أستقلال ؛ وأنما تستانف عند انتهاء الأجرات مع الأستناف حتى لاتتعطل الأجرآت القضائية وفى هذا محاولة لخلق موازنة بين ناجز الفصل وعادله وإذا به "أى المشرع" يعود ويمنح المحكمة الدستورية سلطة فحص أى إجراءات أو اى اوامر قضائية او احكام فى اى مرحلة كانت.
    أننى لأحظت ومن خلأل الممارسة أن الذهاب للمحكمة الدستوربة طعنا فى عدم دستورية ما تم من أي إجراءات أو قوانين منظمة للتقاضى بواسطة المحاكم الأخرى صارت أحد المهددات اذ ان ما يقوله لك الخصم بانه سيذهب الى المحكمة الدستورية أو انه سيوصلها حتى الدستورية والله وحده يعلم متى تنتهى الأجرآت هنالك ، وهل أذا عن أو جد ما يستوجب الرجوع أليها ثانية يستمر الحال هكذا . إن المادة كما هو واضح من نصها لم تضع أى ضوابط أو قيود ولأ كوابح على عمل المحكمة الدستورية فى هذا الشان فقضاؤها وحدها هو ما يسترشد به فى الآهتداء لمعرفة المعايير الموجبة للقبول من عدمها ....!!! وهذا لا يتاتى الا بعد الذهاب اليها وبعد أن تقرر هى منفردة أسباب القبول أو الرفض ولا راد لقضائها ولا معقب على أحكامها كما نص قانونها على ذلك !!
    ولقد كثر الحديث ولفترة عن " المماحكة" التى كانت تبديها المحكمة العليا ودوائرها المنظورة أمامها الاجرآت فى أرسال الاوراق للدستورية لانعدام الاسباب الموجبة والمبررة على الاقل فى تقديربعضهم ، ولقد وصل هذا الامر حد العضل حينا والمشاددة بعض أحايين مما حدا بالدستورية في احدى القضايا للشكوى لرئاسة الجمهورية ، ولقد أوجد هذا حالة من فقدان التناغم بلغ أشده وأوجه فى المذكرة القضائية الشهيرة التى أصدرتها المحكمة الدستورية والتى فتحت الباب واسعا وكأنى بهم قد كانوا خلف الباب ولقد شعر الناس بان السيد رئيس المحكمة الدستورية قد فتحه واسعا أمامهم وهذا ما طال أنتظارهم له ولقد شعروا بان السيد رئيس رئيس الدستورية هو شاهد من أهلها أو قل أهلها "أن شئت" ؛ إذ أنه كان رئيسا للمحكمة العليا والقضاء لزمن ليس بالقصير ، أنبرت الاقلام وسال من المداد الكثير وسودت من الصفحات عددا ولو لا أن السيد رئيس الجهاز القضائى للخرطوم قد قام بفتح بلاغ فى مواجهة كاتب وصحيفة لتقضى فيه المحاكم بين القضاء وخصومة وتتوقف على أثُره الصحف وترفع الاقلام،انه لم يتح لي شخصيا الوقوف علي والمتابعة اللصيقة لما كان يتم في المحكمة الدستورية من إجراءات لغيابي إلى حين مما هو مناط بها أصلاً وكونت من اجل القيام به مما يشي بذلك اسمها و أمر تأسيسها ويؤكد قانونها. وهو دورها المتصل بحماية حقوق الأفراد الدستورية وصيانة حرياتهم وحرماتهم والتأكد من دستورية القوانين المطبقة عليهم وسلامتها من تلك الناحية " من عدمها" والسعي لنقضها أو إلغائها ومعالجة ما يترتب علي ذلك بكل ما تستوجبه المعالجة القانونية والقضائية ولقد شهدت حالتين في هذا الصدد سأجعلهما نموذجاً ورغما عن عشوائيته "أي النموذج" إلا انه ينبئ بعض نبأ بما هنالك.
    الأولـى هي انتخابات نقابة المحامين السودانيين أو اتحادهم إن شئت هذه الأخيرة ؛ والتي -بدأت في دبر العام الفائت وانتهت في قُبـل الحالي تلك النهاية المشهودة – فقد تقدم رهط من الزملاء المحامين للمحكمة الدستورية طاعنين قي اللجنة القضائية و أعمالها وإجراءات الانتخابات مطالبين بحماية حقهم الدستوري المكفول بموجب القانون في اختيار من يمثلونهم - ولقد قبلت المحكمة الدستورية طعنهم هذا وصرحته و أصدرت أمراً وقتياً اعتمادا علي هذا التصريح بإيقاف انعقاد الجمعية لإجراء الانتخابات ، وسكت الأمر عن انعقادها لغيره، كان هذا ظهر الخميس وبناء علي هذا الإجراء والأمر انفض سامر المحامين وتفرقوا في الأرض وذهب جلهم إلا من (بصر) راجعا إلى حيث أتى في الأقاليم والأصقاع النائية لعلمهم أن مثل هذا الإجراء ما دام قد تم فان تغيره بإجراء آخر يحتاج وقتا اقله أن يقوم المطعون ضده بالرد ويعقب الطاعن وتفصل المحكمة إذا اكتفت بالمذكرات ولم يتطلب الأمر سماع أو استدعاء شهود وانعقدت الجمعية العمومية صبح الجمعة" بالتحديد" التالي لذاك الخميس دون إجراء الانتخابات كما ذكر مجلس النقابة احتراما لقرار "المحكمة" فالمجال هنا ليس للحديث عن تلك "الجمعية" المهم انطوت الصفحة .
    ولكن فوجئ الجميع ظهيرة السبت بالمحكمة الدستورية الموقرة وفي سابقة غير مألوفة تستدعي الأطراف وتعلن علي الطرف الطاعن "شطب الطعن الدستوري " لانها لم تجد فيه كما ذهبت المذكرة للقول أسباباً صالحة للاستمرار في نظرها نقضا لغزلها بتصريحه ولقد كان هذا القرار مثار دهشة الكثيرين ولقد جهر الأستاذ غازي سليمان زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية بوصف هذا القرار " بانه معيب قانونا" “ Bad in law” كما ذكر العلامة “Odgers” في مؤلفة “ on pleadings” وتصدر هذا القول الجهير والمصدوح به بالشجاعة المعهودة للزميل الأستاذ الموقر صفحات الصحف الاولي وكان بعضها "عنوانا رئيسياً" “main sheet “ وتوالت الآراء حوله – وانعقدت الانتخابات في ظل مقاطعة تامة من قوى التحالف والمؤتمر الشعبي وغيره لتنتهي النهاية المعروفة للجميع –
    أما الحالة الثانية فهي حالة الدكتور حسن عبد الله الترابي " رئيس المؤتمر الشعبي " المنشق عن الوطنى او المنشق عنه الوطنى و أضيف له صفة أخرى هنامتصلة بالمحكمة الدستورية وقانونها وهذه الصفة تتمثل في أنه الشخص الذي اصدر شهادة إجازة قانون المحكمة الدستورية في الرابع من نوفمبر 1998 وهي ممهورة بإمضاءهـ في ذيل القانون بوصفه رئيس المجلس الوطني الذي شرع هذا القانون والدستور ، توقيعا سابقا لموافقة رئيس الجمهورية-فتأمل‍ " ما الذي يدور في خلده الآن"؟؟؟ وهو المعتقل السياسي رقم (1) والأكثر شهرة والأوسع صيتاً .. تقدمت مجموعة من المحامين مطالبة برفع التحفظ عليه 00 والذي لا يجدون له غير الاعتقال تسميه؛ ولقد تبينوا ان قانون قوات الأمن الوطني ينص علي انه في حالة اعتقال أي شخص وعدم تقديمه للمحاكم في اجل حدده القانون فانه يتوجب إطلاق صراحه لزاماً.. ولقد ظل الشيخ حبيسا ولم يقدم للمحاكمة لاعتبارات انفردت بها السلطة التنفيذية وأرجيْ أمر إطلاق سراحه مرات ومرات واخيراً بيّن لمحاميه القاضي عضو المحكمة الدستورية السيد (علي يحي) بأن أمر إطلاق سراحه قد صدر .!!! " لم نجد سندا لممارسة قاضي منفرد في المحكمة الدستورية لسلطاتها ؛ وإن اباح قانون قوات الامن الوطني ذلك قبل صدور قانون المحكمة الدستورية .. فالمادة (21) من القانون قد بينت ان المحكمة تصدر قراراتها بلإجماع او بلاغلبيه .. المهم انه قد اخبر هؤلاء النفر وهم عدول بان القرار قيد الطباعة ويمكنهم الحضور صبيحة اليوم التالي للحصول عليه . فلما ذهبوا قي تلك الصبيحة بينت لهم المحكمة أن القرار لم يصدر بعد !!! مما رتب حرجاً وارباكاً لم يرفعه عن كاهل المحكمة الا قرار السيد رئيس الجمهورية بتمديد فترة اعتقال السيد رئيس المؤتمر الشعبي الطاعن تطبيقاً لأمر الطوارئ ولعام كامل قابل للتجديد أو التمديد !!! ولقد أستلموا الامر من المحكمة الدستورية قاطعا بهذا الطريق علي الطاعن وعلي المحكمة وعلي الجميع وانطوى هذا الفصل !!!! واستمرت المحكمة الدستورية بعده في مباشرة مهامها المنصوص عليها في الدستور و أمر تكوينها وظل الشيخ الحبيس رهين محبسه ذاك.
    ان إسباغ القداسة علي عمل الأجهزة القضائية مما يجعل الحديث عن اعمالها يبلغ حد التحريم لهو أمر يجعل من المستحيل تمكين المهتمين بذلك من إبداء أراءهم بحريه وبموضوعية تعين علي تصحيح الاوضاع القائمة وتجعل من الممكن للمحكمة تدارك بعضها وتلافيه وهذه مداخلة مبرأة من الغرض والهوى القصد منها اضاءة مداخل الحوار حول ما يمكننا كقانونيين الاسهام به من اراء نأمل ان تصب في خانة الافادة من هذه الجهود وصولا للامثل من المعالجات .

    نجم الدين محمد نصر الدين
    المحامي
    الخرطوم








                  

04-02-2003, 11:12 PM

Najm


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المحكمة الدستورية ومذكرتها القضائية (Re: Najm)

    الاعزاء بالبورد صادق التحايا لقد قمت باعداد هذا المقال والامر طازجا لا يزال ولقد بعثث بها لعدد من الصحف التى اتعامل معها فاعتذر الجميع لان هنالكأا مرا من رئيس القضاء بمنع الصحف من تناول مسائل القضاء والا كانوا للمسآلة عرضة وهانذا انشرها هنا، املا ان يكون فيها دفعا للحوار من الجميع
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de